دوازده رساله فقهی درباره نماز جمعه از روزگار صفوی

مشخصات كتاب

سرشناسه : جعفریان، رسول، 1343 - ، گردآورنده

عنوان و نام پديدآور : دوازده رساله فقهی درباره نماز جمعه از روزگار صفوی/ به کوشش رسول جعفریان

مشخصات نشر : قم: انصاریان، 1381 = 1423ق. = م 2003.

شابک : 964-438-427-x3000ریال:(شومیز)؛35000ریال:(گالینگور)

یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس

موضوع : نماز جمعه

موضوع : نماز جمعه -- تاریخ

موضوع : نماز جمعه -- کتابشناسی

رده بندی کنگره : BP187/5/ج7د9 1381

رده بندی دیویی : 297/353

شماره کتابشناسی ملی : م 82-7851

[مقدمه محقق]

اشاره

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ و الحمد لله رب العالمين و صلّى اللّه على سيّدنا محمد و آله الطاهرين

مقدمه

سالهاست كه نويسندۀ اين سطور علاقه مند به پژوهش در دورۀ صفوى است؛ دوره اى كه به هر لحاظ، يك تجربۀ تاريخى ارجمند براى كشور پهناور ما ايران به شمار مى آيد. به لحاظ سياسى اين دوره، دورۀ سرافرازى ماست؛ دوره اى كه ما در منطقه، به عنوان يك قطب با اهميت به حيات تاريخى خود ادامه مى دهيم، بر ديگران تأثير مى گذاريم، و در برابر كسانى كه با دين و مذهب ما سر نبرد دارند، مى جنگيم و فرهنگ اسلامى و شيعى خويش را حفظ مى كنيم. به لحاظ فرهنگى هم در اين دوره، ما سازندۀ افكار و انديشه هايى هستيم كه در تغذيۀ بنيادهاى اجتماعى ما و برخى از كشورهاى همجوار نقش مهمى دارد. در عرصۀ فلسفه، دانش حديث و فقه و نيز علوم قرآنى آثارى را پديد آورديم كه طى چهارصد سال گذشته، مبناى زندگى اجتماعى و سياسى ما بوده و به آنها افتخار كرده ايم.

طبيعى است كه در طى اين دوره دويست و سى ساله، تجربه هاى منفى هم داشته ايم، تجربه هايى كه مى بايست درس عبرتى براى آينده ما باشد و ما را از وقوع مجدد در مهالكى كه در آن دوره پديد آمد و از جمله سبب شد تا طومار آن دولت در هم پيچيده شود، بازدارد. در مجموع، هم تجربۀ مثبت و هم منفى آن دورۀ مهم و تاريخ ساز براى ما، مى بايست موشكافانه مورد مداقّه قرار گيرد و بخش هاى پنهان آن با تحقيق بيشتر آشكار شود.

بخشى از اين بخش هاى پنهان، جريان هاى فرهنگى است كه در اين دوره در همۀ عرصه ها پديد آمده

است. چندين فرهنگ محلى در اين مقطع، در تبريز و قزوين و اصفهان به هم گره خورد و در جمع با تلاش فرهيختگان، فيلسوفان و انديشمندان اين دوره، فرهنگ و تمدنى صفوى بنا گرديد. كيفيت شكل گيرى اين فرهنگ و تمدن، در ابعاد مختلف آن، اعم از ادبيات، هنر، فلسفه و در رأس آنها دين كه محبوب ترين و عمومى ترين پديدۀ مورد علاقۀ همه طبقات بود، مسأله اى است كه بايد با دقت پيگيرى شود.

در اين زمينه، شناخت جريان هاى فرهنگى كه به نوعى حاصل رويارويى گروه ها و افراد

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 12

مختلف بوده است، از اهميت ويژه اى برخوردار است. به ويژه اگر مبحثى باشد كه نه تنها خواص جامعه بلكه توده هاى مردم هم در آن ذى نفع بوده و به نوعى به آن توجه داشته اند. در اين ميان، نقاطى از اين مباحث كه حلقۀ وصل فرهنگ و دين و سياست بوده، از اهميت خاصى برخوردار است.

نماز جمعه و مباحثه بر سر آن، يكى از جريان هاى فرهنگى- دينى اين دوره است كه تقريبا ويژگى هاى ياد شده را دارد. يعنى همزمان يك بحث دينى است كه به نوعى با مباحث سياسى و حكومت پيوند خورده و از سوى ديگر مورد علاقۀ توده هاى مردم نيز هست. ارتباط آن با حكومت از آن روست كه به هر حال، تعيين امام جمعه رسمى كه در هر شهر بيش از يكى هم نمى توانست باشد، به حكومت مربوط مى شد. از سوى ديگر اختلاف نظر علمى و فقهى ميان فقها و اين كه آيا در عصر غيبت امام زمان (ع) اجازۀ اقامۀ نماز جمعه هست يا نه، و اگر هست به

صورت وجوب تخييرى و استحباب است يا وجوب، آنان را به مباحثات و گاه مجادلات علمى طولانى مى كشاند كه در اين ضمن، مباحث ديگرى از دين در زمينه اجتهاد و تقليد و غيره هم طرح مى شد.

براى نخستين بار محقق كركى به عنوان فقيهى كه وظيفۀ خود را در هماهنگ كردن وضعيت دولت جديد با فقه شيعه مى ديد، مبحث نماز جمعه مطرح شد. از مقدمۀ آن به دست مى آيد كه طى همان پانزده سال ابتداى حكومت صفوى، يعنى از تأسيس اين دولت تا تأليف اين رساله، اين پرسش مطرح شده است كه در دولت و فضاى مذهبى جديد، تكليف نماز جمعه چه مى شود.

چون به هر روى سنيان پيش از آن نماز جمعه را اقامه مى كردند و اكنون دولت شيعى مى بايست تكليف خود را نسبت به آن معين مى كرد.

محقق كركى كه فقيه برجسته اى بود، بر اساس فتواى شايع در مكتب حلّه، وجوب تخييرى را كه راهى ميانه بود برگزيد و آن را طرح كرد. وى اين مطلب را با وجود فقيه جامع الشرائط يا به تعبير آن روزگار «مجتهد الزمانى» پيوند داده، وى را به عنوان جانشين امام زمان با اختيارات وافى و كافى، شرط اقامۀ جمعه معرفى كرد و بدين ترتيب پايگاه و منزلت مجتهدين را در بخشى از مسئوليت هاى اجتماعى- دينى استوار كرد.

پس از آن شهيد ثانى، چهل و دو سال پس از تأليف رسالۀ كركى، رسالۀ خود را به سال 962 نوشت و با استفاده از تمام توان و تجربۀ علمى- اجتهادى خود، كوشيد تا وجوب عينى آن را ثابت كند. شاگردان و نوادگان وى هم در ايران بر اين عقيده استوار ماندند؛ اما

مخالفت ها سبب شد تا اين عقيده در بوتۀ ترديد بماند. در اين ميان شمار زيادى پيرو مكتب كركى شدند و برخى هم قائل به حرمت اقامه جمعه گشتند. گفتنى است به رغم آن كه شهيد ثانى طراح اين فتوا، جزو دستۀ مجتهدين بود و حتى متهم به تأثيرپذيرى از جريان اجتهادى سنى بود، اخبارى ها بيشتر

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 13

رأى وى را داير بر وجوب عينى پذيرفته و ادامه دادند در حالى كه جريان اجتهادى بين تخيير و حرمت سير مى كرد. در مجموع طى اين چهار صد سال، رأى تخيير بيش از همه طرفدار داشته است و هم اكنون هم غالب مجتهدان برجسته همين عقيده را دارند.

جريان مباحثۀ علمى بر سر اقامۀ نماز جمعه، به تأليف بيش از صد كتاب و رساله در اين دورۀ دويست و سى ساله منجر شد كه ما فهرست آن آثار را در مباحث مقدماتى كتاب آورده ايم.

از ميان اين رساله ها، تعداد انگشت شمارى به چاپ رسيده كه از ميان آنها، دو رساله محقق و شهيد ثانى به عنوان رساله هاى پايه اى جزو چاپ شده هاست. رسالۀ محقق كركى توسط استاد محمد حسون و رسالۀ شهيد توسط دوست محقق حجة الاسلام و المسلمين آقاى رضا مختارى در مجموعه رسائل شهيد ثانى به چاپ رسيده است. ما با اجازۀ اين دو بزرگوار عين متن چاپى آن دو رساله را در اينجا آورده ايم و صرفا براى آنها مقدمۀ كوتاهى در جهت معرفى مؤلفان آنان و موضع آنان نسبت به بحث نماز جمعه نوشتيم. رسالۀ آقا جمال خوانسارى هم توسط دوست عزيز و دانشمند آقاى على اكبر زمانى نژاد تصحيح شده بود كه عينا در

اختيار ما قرار گرفت.

به جز آنها 9 رساله ديگر در اينجا عرضه شده است كه پيش از اين در حليۀ طبع در نيامده بود. بيشتر آنها رساله هايى است كه در رد ديگران نوشته شده يا به نوعى مورد انكار ديگران قرار گرفته، بر آن رديه نوشته شده است. برخى فارسى و شمارى هم عربى است. اين رساله ها، به طور عمده از چهره هاى معروف و به هر حال فقهاى شناخته شده اين دوره است كه مى تواند جوانب مسأله را روشن كند. طبعا امكان عرضۀ رساله هاى ديگرى هم بود كه اميدواريم در فرصتى ديگر بتوانيم آنها را نيز تقديم دوستداران كنيم.

در اينجا با تواضع تمام ابراز مى دارم كه حرفۀ بنده تاريخ است و علاقه مندى من به اين دورۀ ارجمند سبب شده است تا به اين بخش توجه كنم. به همين دليل، ممكن بلكه محقق است كه در ارائۀ اين متون فقهى دقت نهايى به كار نرفته باشد. اميدوارم اگر خطايى ملاحظۀ شد از ابراز آن به بنده براى اصلاح متون ارائه شده جهت چاپ هاى احتمالى بعدى كوتاهى نفرمايند.

رسول جعفريان- آذر ماه 1381

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 15

تاريخ نماز جمعه و مباحث علمى مربوط به آن در دورۀ صفوى

در آمد

نماز جمعه از فريضه هاى عبادى- سياسى اسلام است كه در نخستين روزهاى تشكيل اولين دولت اسلامى در مدينه تشريع و به اجرا گذاشته شد. پس از آن هم در تأكيدى كه در سورۀ جمعه بر آن صورت گرفت، به صورت يك فريضۀ اساسى و مهم در فقه اسلامى طرح گرديد. دربارۀ اهميت اين نماز و جنبه هاى مختلف عبادى- فرهنگى و سياسى آن، مطالب فراوانى در متون تاريخى و فقهى آمده است كه بسيارى از آن ها را

ضمن رساله هايى كه در ادامه به چاپ خواهد رسيد، خواهيم ديد. اين نوشتار در دو بخش، به بررسى جنبه هاى تاريخى و نيز آگاهى هاى كتابشناسانۀ نماز جمعه با دو عنوان ذيل خواهد پرداخت:

1- زمينه هاى تاريخى نماز جمعه پيش از صفويه.

2- كتابشناسى رساله هاى نماز جمعه پس از دورۀ صفويه.

از اوايل قرن دهم هجرى تا كنون، نزديك به يكصد و شصت رساله و كتاب مستقل دربارۀ نماز جمعه نگاشته شده و اين حركت، نشانگر اهميت اقامۀ نماز جمعه پس از تشكيل دولت شيعى صفوى در ايران است. بيشتر اين رساله ها در اثبات وجوب عينى يا وجوب تخييرى و شمارى هم در حرمت اقامۀ آن در اين دوران است. در واقع، همزمان با تشكيل اين دولت بود كه شيعيان آزادى عمل يافتند و توانستند در عرصه هاى مختلف اجتماعى و سياسى، هويّت شيعى خود را نشان دهند. البته روشن است كه اين حضور، به ويژه در دوران حكومت هايى كه داراى خصوصيت هاى جائرانه اى بودند، دشوارى هايى به دنبال داشت.

ائمۀ جمعه از يك سو در ارتباط با مردم و از سوى ديگر با حكومت، با دشوارى هاى خاصى روبرو بودند؛ دشوارى هايى كه فيض كاشانى (م 1091) در يك مورد- و البته به

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 16

تفصيل- بدان اشاره كرده است. «1» با اين همه، اهميت اين موقعيت و نقش چندجانبۀ آن در اصلاح حيات فكرى و عبادى مردم، وساطت در انتقال خواست هاى مردم به حكومت، تفهيم سياست هاى جارى حكومت به مردم و ... هيچ جاى انكار نيست. روشن است كه اگر اين وظيفه به درستى انجام مى شد تا چه حد مى توانست- و هم اكنون هم مى تواند- در كاهش تنش هاى

سياسى و فرهنگى جامعه مؤثر باشد.

1- مسائل و مشكلات اقامت نماز جمعه براى شيعيان

دو امر «جماعت» و «جمعه» همواره تبلورى بودند از پيوند سياسى- عبادى حاكم با امت.

در اين ميان، نماز جمعه از نماز جماعت بسيار مهم تر بوده و هست؛ زيرا هم اجتماع بيشترى را در مسجد جامع شهر مى طلبد و هم خطبه هاى امام جمعه عامل رشد فكرى و معنوى مردم است.

طبيعى است كه در نماز جماعت، اين دو ويژگى- عموما- وجود ندارد؛ با اين حال اقامه نماز در پشت سر امام (پيشوا) به هر روى، نوعى «مطاع و مطيع» را به همراه دارد، گرچه هيچ فقيهى قيد نكرده است كه امام جماعت لزوما بايد حاكم يا منصوب از سوى حاكم باشد؛ و البته خلفا و حكام، معمولا ائمۀ جماعت مساجد بزرگ را معين مى كرده اند. در آغاز عهد خلافت، حاكم مسلمانان، خود امامت جماعت و جمعۀ مركز خلافت را عهده دار بود، ليكن وقتى دستگاه خلافت با دين و دين دارى فاصلۀ بيشترى گرفت، اين كار از مسئوليت هاى عالمان شمرده شد.

در نگاه بسيارى از فقيهان سنى، اگر حاكم كسى را به امامت منصوب كرد، بر مردم است كه در پشت سر او نماز بگزارند و در اين باره ترديدى به خود راه ندهند. چه، در غير اين صورت، راه نفاق را در پيش گرفته اند. بنياد اين نگرش يك اصل سياسى- فقهى بود كه خاستگاه مذهبى داشت؛ گرچه در ادامه، گرفتار تحريف شد. اين اصل، «اصل اطاعت از حاكم» بود. اولين پرسش در اين باره، اين بود كه حاكم چگونه حاكم مى شود و در چه امورى بايد از او پيروى كرد؟ خاستگاه مذهبى بحث چنان بود كه رهبرى تا زمانى كه ويژگى هاى خاص دينى

و سياسى لازم را داراست، بايد به عنوان امام از او پيروى شود.

دربارۀ اين ويژگى ها، چندوچون هايى پيش آمد؛ اما براى خلفاى جور مصلحت نبود كه منتظر اين چون و چراها نشسته، اجازۀ ورود به صحنۀ بحث سياسى- دينى بدهند. آنان بر اصل «اطاعت»، آن هم اطاعت بى قيد و بند و در هر شرايطى، تأكيد كردند و تخطى از آن را

______________________________

(1) رسالۀ شكوائيه، ضمن بحث «انتقادها» خواهد آمد.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 17

در هيچ صورتى روا نشمردند و حتى كمترين برخورد را به عنوان «شقّ عصاى مسلمين» محكوم و مطرود دانستند. در اين باره، نمونه هاى بى شمارى وجود دارد. جالب آنكه، آن ها به زور از مردم بيعت مى گرفتند و پس از آن كه فردى بيعت مى كرد آن را به منزلۀ سرسپردگى كامل او در برابر همۀ اوامر حكومت بدون چون و چرا تلقى مى كردند. به همين دليل، هر زمان كه از دستورى تخطى مى كرد، به استناد همين بيعت، او را متهم به «شكستن جماعت» كرده، مورد آزار و اذيتش قرار مى دادند. اين رويۀ دستگاه خلافت بود.

يكى از صحنه هاى حساس رعايت اين اصل، اقامۀ نماز پشت سر حاكم و يا امام منصوب از طرف حاكم بود. به ويژه اگر اين نماز، نماز جمعه و يا نماز عيد مى بود.

حساسيت خلفاى جور كه بر اصل «مطلق اطاعت» حتى در صورت فاسق و فاجر بودن حاكم، تأكيد داشتند، چنان و چندان بود كه اجازۀ هيچ نوع تخطى از حضور در جمعه و جماعت را به مردم نمى دادند. براى اين كار، بايستى راه شرعى قضيه حل مى شد و عالمان و انديشمندان جامعه بايد راه حلّى ارائه مى دادند. بديهى

است آنان از يك سو گرفتار حاكم زمان و يا آلت دست او بودند و مصلحت را در مداراى با او مى ديدند و از سوى ديگر، نگران جنبه هاى اجتهادى و عبادى مسأله بودند! راه حلى كه برگزيده شد، تا حدودى مشكل را براى هر دو طرف حل كرد. عالمان سنى يكپارچه اعلام كردند كه اطاعت بى قيد و شرط حاكم بر هر مسلمانى واجب است و به هيچ دليلى نمى توان از حكم او تخطّى كرد! بنابراين، وقتى حاكم خودش به عنوان امام، نماز جمعه مى خواند يا كسى را براى اين مقام معين مى كند، بر مسلمانان لازم است با او نماز بگزارند؛ در غير اين صورت از فرمان حاكم سرپيچى كرده اند. از سوى ديگر، به مردم گفته شد كه اصولا «عدالت» شرط امام جماعت و جمعه نيست. مردم بايد در انديشۀ اقامه اين فريضۀ دينى باشند و آن را به عنوان يك عبادت انجام دهند. هيچ لزومى ندارد كه امام آن ها متّصف به صفت عدل باشد، بلكه حتى اگر متهم به فسق و كفر باشد، آنان بايد نمازشان را بخوانند و بدانند كه آسيبى به نمازشان وارد نخواهد شد! در واقع، آنان ناگزير شرط عدالت را از امام حذف كردند تا از سويى به گمان خود «جماعت امت» را حفظ كنند و شقاق و نفاقى در جامعه ايجاد نشود و از سوى ديگر، دل مسلمانان را از اين بابت كه با امام فاجرى نماز مى گزارند، آرام سازند. بدين صورت شرط عدالت از امام جماعت و جمعه حذف گرديد.

شخصى از «ابن حزم» دربارۀ خواندن نماز پشت سر امامى پرسش كرد كه مذهب او را نمى داند، ابن حزم برآشفت

و گفت: اولين بار، سؤال از اين مسأله را «خوارج» مطرح كردند! او مى افزايد: هيچ يك از صحابه و تابعين امتناع از اقامۀ نماز در پشت سر امامى كه امامت نمازشان را عهده دار بود نمى كردند. آنان حتى پشت سر شخصى چون حجاج، نجده

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 18

خارجى و مختار «1» و حتى كسانى كه متهم به كفر بودند، نماز خواندند.

مسألۀ پرسش از شرايط امام، اختصاص به خوارج نداشت. نوع مخالفان حاكميت رسمى تسنن، كه از همان آغاز رحلت پيامبر صلى اللّه عليه و آله قدرت را در دست داشتند، با اين مشكل مواجه بودند. اين امر در عهد امويان، مسألۀ جارى گروه هاى مخالف حكومت بود؛ گروه ها و يا افرادى كه بعضا خود جزو جامعۀ تسنن به شمار مى رفتند. با اين حال، امويان عقيدۀ آن گروهى را رسمى دانستند كه اطاعت بى چون و چرا را ترويج مى كردند و عدالت را در حاكم و امام جماعت و جمعه شرط نمى دانستند. برجسته ترين چهرۀ صحابى در اين جهت، عبد الله بن عمر بود كه روش سياسى وى بر همين پايه قرار داشت، گرچه بر اين گمان بود كه تقدس عبادى شخصى را به عنوان امرى درونى پابرجا نگاه داشته است.

البته در نگاه سنيان، اگر امام جماعت و جمعه عادل باشد، مطلوب است، اما فرض بر اين است كه اگر فاسقى سر كار آمد، اطاعت از او نيز همچون اطاعت از خداوند واجب است! «2» تأثير عمومى اين حركت آن بود كه مفهوم «عدالت» قوّت خود را در فقه سياسى اهل سنت از دست داد. حشويه يا اهل حديث، اين مبنا را به شدت استوار

كرده، در برابر مخالفان، كه به طور عمده شيعيان و معتزله بودند، مقاومت كردند. آنان مبناى اصلى عدل را كه حسن و قبح عقلى بود، از ميان بردند تا كسى نتواند تعريفى براى عدالت عرضه كند بلكه عدالت صرفا در چهار چوب همان كه انجام مى پذيرد و طبعا به گمان آنان به جبر الهى- كه يك مصداق آن اصل حاكميّت امويان است- محدود شود.

امامان شيعه، عدل الهى و عدالت امام جماعت و جمعه را در آموزه هاى دينى- سياسى خود به شدّت تقويت كردند؛ و فقها و متكلمان شيعه، جايى بس والا براى اين مفاهيم در انديشه هاى كلامى و فقهى خود اختصاص دادند. از نظر امامان شيعه اين عقيدۀ مخالفان، كه ائمۀ هدايت با ائمۀ كفر مساوى است و اطاعت هر كس كه جانشين رسول خدا صلى الله عليه و آله شد- فاسق باشد يا فاجر- فريضۀ الهى است و ... به هلاكت كشاندن مردم است. «3» امام مجتبى نيز در حضور معاويه و مردم در شهر كوفه فرمودند: خليفه كسى است كه به كتاب خدا و سيرۀ پيامبر خدا صلى الله عليه و آله عمل كند، نه كسى كه ستم را پيشۀ خود مى سازد «4» اطاعت از امام عادل و مخالفت با حاكم ظالم در ديگر روايات ائمه- عليهم السلام

______________________________

(1) رسائل ابن حزم الاندلسى، ج 3، صص 207- 208

(2) الفصل فى الملل و الاهواء و النحل، ج 4، ص 122

(3) بنگريد: بحار الانوار، ج 90، ص 57

(4) مقاتل الطالبين، ص 47، و نك: ذخائر العقبى، ص 40؛ نظم درر السمطين، (زرندى حنفى) ص 200

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 19

- مورد تأكيد

قرار گرفته، «1» و همان گونه كه گذشت، در فقه شيعه و حتى كلام، جايگاه ويژه اى يافته است.

بايد دانست كه ضمن روايات نقل شده در منبع بالا، رواياتى نيز در كتب عامّه از رسول اكرم صلى الله عليه و آله نقل شده است كه نشان مى دهد در مآخذ معتبر اهل سنت نيز، رواياتى در تأكيد بر عدالت وجود دارد، اما متأسفانه به دليل آنكه نظام سياسى اهل سنت از واقعيت عملى آنچه پس از رسول خدا صلى الله عليه و آله رخ داده، گرفته شده، از آن روايات به دور مانده و بر خلاف روايت متواتر «لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق»، و ديگر روايات مشابه، اطاعت از فرمانروايان جور لازم و واجب شمرده شده است.

احمد بن حنبل رئيس مذهب اهل حديث، كه بسيارى از عقايد تاريخى اش، بلكه همۀ آن ها در اشاعره و ساير اهل سنت باقى ماند، دربارۀ خلافت مى گويد: خلافت در قريش است تا آن زمان كه دو نفر از مردم باقى بمانند و هيچ كس را حق منازعه با آن ها در امر خلافت نيست و تا روز قيامت اين امر از دست آنان خارج نخواهد شد. جهاد نيز مى بايست با همين خلفا باشد؛ چه صالح باشند چه فاجر. جور جائر و عدل عادل، جهاد را باطل نمى كند. نماز جمعه، نماز عيد فطر و قربان و حج نيز با سلطان است؛ حتى اگر صالح و عادل و متقى نباشند. زكات، عشريه، غنايم نيز به همين اميران داده مى شود؛ چه به عدالت رفتار كنند چه به ستم. اطاعت حق كسى است كه خداوند او را حاكم ساخته است؛ هيچ كس از اطاعت او دست برنداشته

و هيچ شمشيرى بر وى خروج نخواهد كرد تا آنكه خدا فرجى برساند. نبايد بر سلطان خروج كرد، بايد اطاعت ورزيد و بيعت را نقض نكرد. اگر كسى چنين كند، بدعت گذار، مخالف و مفارق جماعت مسلمانان است. اگر سلطان امر به معصيت كند، نبايد از او پيروى كرد. اما هيچ كس حق خروج بر او را هم ندارد و نبايد او را از حقى كه دارد، منع كرد. «2» همين نويسنده از ابو زرعه دمشقى نقل مى كند كه به عقيدۀ ما، اقامۀ جمعه و اقدام به جهاد با همين واليان است؛ چه فاجر باشند چه صالح. «3» با اين توضيحات، مشكل شيعه در اقامۀ نماز جمعه آشكارتر مى شود.

به هر روى، تاريخ نشان داده است كه نماز جمعه هميشه منصبى حكومتى بوده است؛ حتى اگر برخى از مذاهب فقهى سنيان و نيز گروهى از فقيهان شيعه به غير منصبى بودن آن فتوا داده باشند. «4» چه، اين فتوا به كار روستاها و مناطق دور افتاده مى آيد و الّا حكومت ها

______________________________

(1) براى اين روايات نك: دراسات فى ولاية الفقيه، (حسين على منتظرى) ج 1، صص 300- 293

(2) طبقات الحنابله، (ابى ابى يعلى) ج 1، ص 27، و نك: صص 130، 241- 242، 294، 329- 330، 342- 344

(3) همان، ج 1، ص 202

(4) در ميان مذاهب فقهى اهل سنت، تنها حنفيان هستند كه حضور امام يا نايب او را براى امامت جمعه شرط دانسته اند. [به نوشتۀ صاحب جواهر آنان نيز اظهر مى دارند كه در صورت تعذر، اين شرط ساقط مى شود. به علاوه، اذن امام را براى بازشدن مسجد نيز لازم مى دانند. نك: الفقه الاسلامى و ادلّته، (و هبه

زهيلى) ج 2، صص 277- 278. از برخى از مطالبى كه در همين نوشتار از قول احمد بن حنبل آورده ايم، آشكار مى شود كه او نيز بر اين باور بوده كه نماز جمعه را بدون اذن سلطان نمى توان خواند.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 20

هميشه در مراكز اصلى و شهرهاى بزرگ، در كار امامت جمعه و حتى جماعت در مساجد جامع مداخله مى كرده اند. در اين صورت، وقتى خلفا و عاملان آنان جائر و ناعادل بودند؛ اقامۀ نماز جمعه از سوى شيعيان با آنها چگونه مى توانست ممكن باشد؟

در اين باره، ياد كردن از دعاى امام سجاد عليه السلام كه در صحيفه آمده است، مناسب مى نمايد. دعاى چهل و هشتم صحيفه، دعاى «يوم الأضحى و يوم الجمعه» است كه حضرت ضمن استدعاى بخشش از خداوند و درخواست رحمت و مغفرت- مى فرمايد:

«بار خدايا! اين مقام [مقصود امامت نماز عيد و جمعه است] براى جانشينان و برگزيدگان تو است و اين جايگاه امينان تو را با پايۀ بلندى كه تو به ايشان اختصاص داده اى، آنان تصاحب كردند.» «1» بدين ترتيب، امامت عيدين و جمعه غصب شده تلقى گرديده است و روشن است كه شيعيان نمى توانستند با چنين غاصبانى نماز بگزراند؛ چرا كه در روايات اهل بيت، عدالت امام شرط اساسى اقامت جمعه تلقى مى شد. چنانكه از امام باقر عليه السلام نقل شده است كه فرمود: «تجب الجمعة على كلّ من كان منها على فرسخين، إذا كان الإمام عادلا». «2»

امام صادق عليه السلام نيز فرموده است: «لا جمعة الّا مع امام عدل تقى. «3»

از امير مؤمنان، على عليه السلام نقل شده است كه فرمود: «لا يصحّ الحكم و لا

الحدود و لا الجمعة الّا بإمام عدل». «4»

بنابراين، شيعيان، بر اساس فتواى مشهور ميان شيعه، ملزم بودند تا اولا: نماز جمعه را يا با امام «5» يا كسى كه امام وى را تعيين كرده، اقامه كنند. ثانيا: در صورتى كه نايب عام باشد لزوما مى بايست اين نماز را با امام عادل اقامه كنند. اين در حالى بود كه حكام آن روزگار، از نظر آنان فاسق و جائر بودند. البته اين جور يا فسق از دو ناحيه بود: از سويى اساس خلفا حق اهل بيت را در امر خلافت غصب كرده بودند و حكومتشان مشروعيت نداشت و از

______________________________

(1) صحيفۀ سجاديه؛ دعاى چهل و هشتم، فقرۀ 9. اين كلامى است كه قائلين به منصبى بودن امامت جمعه به آن استناد كرده اند.

(2) التهذيب، ج 3، ص 23، دعائم الاسلام، ج 1، ص 181، مستدرك الوسائل، ج 6، ص 12 از دعائم

(3) دعائم الاسلام، ج 1، ص 182، مستدرك الوسائل نورى، ج 6، ص 13

(4) همان؛ و لذا فقهاى اسلام نيز گفته اند كه: «صلاة الجمعة فرض لازم مع إمام عادل»، نك: رسائل الشريف المرتضى (تحقيق: السيد احمد الحسينى) ج 3، ص 41، در ج 1، ص 272 وى مى گويد: «لأنّ امامة الفاسق عند اهل البيت لا يجوز».

(5) البته اين نظر همۀ فقهاى شيعه نبوده است.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 21

سوى ديگر، حكومت آن ها حكومتى جائرانه بود و شخصا ويژگى هاى لازم براى احراز صفت عدالت را در خود نداشتند. به اين دليل بود كه شيعه نمى توانست با آنان اقامۀ جمعه كند. بدين ترتيب شيعيان در نمازهاى جمعۀ اهل سنت جز از روى تقيه شركت نمى كردند.

علامۀ حلّى

با توجه به تشنيع اهل سنت بر شيعيان، به دليل عدم اقامۀ جمعه، با اشاره به اين كه شرايط شيعيان براى برگزارى نماز جمعه بسيار آسان تر از فتاواى موجود در مذاهب اهل سنت است، مى نويسد: عدم اقامۀ نماز جمعه توسط شيعيان آن است كه اقتداى به فاسق و مرتكب كبيره و مخالف عقيدۀ خود را جايز نمى دانند. «1»

يك سنى دربارۀ فردى شيعه مى نويسد: «كان رافضيّا لم ير قطّ في جمعة في جامع»؛ «آن شخص رافضى است و حتى يك بار هم در نماز جمعه در مسجد جامع ديده نشده است!». «2» از آنجا كه شيعه دولت مستقل منظمى تا عهد صفويه نداشت، نتوانست نماز جمعه را به طور ثابت برقرار سازد؛ حكومت هايى كه شيعى دانسته شده اند، بيشتر هوادار مذهب تشيع بوده اند تا شيعى. با روى كار آمدن دولت صفوى، در اين زمينه، تا حدودى مشكل حل گرديد. «3» آنان دولتى شيعى بودند؛ گرچه هنوز براى به دست آوردن مشروعيت مشكلات عديده اى داشتند.

از سوى ديگر، بسيارى از فقها در فاصلۀ قرن پنجم تا دهم هجرى، شرط وجود امام معصوم- كه وى را تنها مصداق امام و سلطان عادل تفسير مى كردند- براى اقامۀ جمعه را مطرح كردند. از نظر آنان، امام يا مى بايست امام معصوم باشد يا نايب خاص او و يا نايب عام كه كسى جز فقيه نيست. بدين ترتيب، حتى با حضور شاهان شيعى صفوى، بدون وجود مجتهد جامع الشرائط، مشكل همچنان پابرجا بود. اين امر به صورت هاى مختلفى از سوى كسانى كه قائل به وجوب عينى تا تخييرى بودند، حل شد كه ما نمونۀ برخى از استدلال هاى آن ها را در ضمن شرح برخى از

رساله ها خواهيم آورد.

شايد اشاره به يك نكته در اينجا ضرورى باشد و آن اين كه ياد كردن از نام خلفا در خطبۀ نماز جمعه، گويا از زمان ابو جعفر منصور عباسى (م 158) رسم گشته است. زمانى كه دولت صفوى بر سر كار آمد، قرار شد تا اين بدعت كنار گذاشته شود. به همين دليل، در خطبه هاى نماز جمعه بعد از آن، نامى از سلطان وقت برده نشد. «4»

______________________________

(1) كشف الحق و نهج الصدق، ص 100- 101؛ مجمع البيان، ج 10، ص 288؛ خوانسارى، آقا جمال، رسائل، ص 539

(2) تاريخ الاسلام ذهبى، سالهاى 501- 520، ص 325

(3) نك: حسين بن عبد الصمد، العقد الحسينى، ص 31

(4) بنگريد: منهج الفاضلين، (محمد بن اسحاق ابهرى) نسخۀ شمارۀ 2197 كتابخانۀ ملى، برگ 18

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 22

2- پيشينۀ اقامۀ نماز جمعه در ميان شيعيان

تا آنجا كه به تاريخ دورۀ امامان مربوط مى شود، بايد گفت امام على عليه السلام در نماز جمعه شركت مى كرد. نهايت آن كه اين كار از روى تقيه انجام مى گرفته است. هم چنين پس از آن كه امام به خلافت رسيد، نماز جمعه را اقامه كرد. ضمن رواياتى كه از آن حضرت نقل شده است، آن را يكى از مناصب امام دانسته و بر اين نكته تأكيد كرده است: «اذا قدم الخليفة مصرا من الامصار، جمع النّاس، ليس ذلك لأحد غيره». «1» و فرمود: «العشيرة، اذا كان عليهم امير يقيم الحدود، فقد وجب عليهم الجمعة و التّشريق». «2» و در روايتى از آن حضرت آمده است: «سه چيز است كه اگر با امام خود در انجام آن مخالفت كنى، هلاك مى شوى: جمعه، جهاد و انجام حج». «3»

اين گونه روايات، سبب صدور اين فتوا در شيعه شده است كه نماز جمعه تنها با حضور امام يا نايب او واجب و برگزار مى شود.

اما پس از امير مؤمنان عليه السلام، بحث شركت ائمه عليهم السلام در نماز جمعه، به گونه اى ديگر در اخبار منعكس شده است. اخبارى وجود دارد كه حضور برخى از ائمه را از روى تقيه عنوان كرده و آمده است كه امام ابتدا نمازش را در خانه مى خوانده، سپس به مسجد مى رفته است. برخى از امامان نيز، پس از اقامۀ نماز، با خواندن دو ركعت ديگر، در واقع نماز ظهر [يعنى جمعا چهار ركعت يعنى نماز ظهر] را اقامه مى كرده اند. اين كارى است كه امام سجاد عليه السلام انجام مى داده «4» و در روايتى از امير مؤمنان عليه السلام هم بر آن تأكيد شده است. «5» ابو بكر حضرمى گويد: از امام باقر عليه السلام پرسيدم شما در جمعه چه مى كنيد؟ حضرت فرمود: شما چه؟ گفتم: من در منزل نمازم را مى خوانم و سپس به مسجد مى روم، حضرت فرمود: «كذلك أصنع أنا»؛ «من نيز چنين مى كنم». «6» روايت ديگر نيز نشان مى دهد كه روز جمعه، امام براى اقامۀ نماز جمعه به مسجد نرفته است و توجيه شيخ حرّ عاملى آن است كه چون امام جمعه فاسق بوده، آن حضرت شركت نكرده است. «7»

گويا قديمى ترين گزارش مربوط به اقامۀ جمعه در جامعۀ شيعه مربوط به مسجد براثا،

______________________________

(1) التهذيب، ج 3، ص 23، ش 81

(2) الجعفريات، ص 43؛ مستدرك، ج 6، ص 13

(3) مستدرك، ج 6، ص 7

(4) الكافى، ج 3، ص 375، ش 7؛ وسائل الشيعة، ج 7، ص 351

(5) التهذيب، ج

3، ص 28، ش 96: اذا صلّوا الجمعة فى وقت، فصلّ معهم و لا تقومن من مقعدك حتى تصلى ركعتين اخريين.

(6) التهذيب، ج 3، ص 246، ش 671؛ وسائل، ج 7، ص 350

(7) التهذيب، ج 3، ص 13، ش 47؛ وسائل، ج 7، ص 321

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 23

مسجدى خارج از شهر بغداد است. اين مسجد يكى از مساجد متبرك و مورد علاقۀ شيعيان بوده و زمانى خطيب آنان در آن مسجد خطبۀ نماز جمعه مى خوانده است. راوى اين گزارش، ابن جوزى است كه از خطبۀ خطيب شيعه ياد كرده، اما روشن نيست كه اين خطبۀ نماز جمعه باشد، گرچه شايد بتوان گفت كه از قرائن ذكر شده، مى توان چنين استفاده اى را كرد. «1» ابن جوزى در ضمن حوادث سال 420، با اشاره به خطبۀ خطيب شيعى در مسجد براثا، به ممانعت حكومت از وى و دستگيريش اشاره كرده و از سندى ياد مى كند كه در ردّ آن خطبه نگاشته شده و زمين را براى نصب امام جمعه جديدى از سوى حكومت فراهم كرده است. در اين نامه آمده است كه خطيب شيعه پس از درود بر پيامبر صلى الله عليه و آله افزود: «و درود بر برادرش آن انسان الهى كه با جمجمه سخن گفت، مرده را زنده كرد و با اصحاب كهف سخن گفت» «2» اين سند بسيار تند نوشته شده و در آن، مسجد براثا محل اجتماع كفره و زنادقه خوانده شده است. ابن جوزى در ضمن حوادث سال 349 نيز اشاره به درگيرى هاى شيعه و سنى در بغداد و تعطيل نماز جمعه در همۀ مساجد جز مسجد

براثا كرده است. «3»

آدم متز بر اساس گفته هاى ابن جوزى و با اشاره به اينكه اين مسجد در دست شيعيان بوده، اقامۀ جمعه را نيز توسط آنان دانسته است. «4» روشن است كه اين وقايع در روزگار آل بويۀ شيعى بوده است. از اين تاريخ جلوتر، حوادث مربوط به سال 313 قابل توجه است؛ خطيب بغدادى با اشاره به منطقۀ براثا، به مسجد آن اشاره مى كند كه «گروهى منسوب به تشيع، به قصد اقامۀ نماز و نشستن به آن مسجد مى روند. زمانى كه به مقتدر عباسى خبر رسيد كه رافضى ها براى شتم صحابه و خروج از طاعت در آنجا اجتماع مى كنند، دستور داد تا در روز جمعه، هنگام نماز به آنان حمله كنند. سپاهيان وى پس از حمله، به دستگيرى افراد موجود در مسجد پرداختند و آنان را معاقبه و براى مدتى طولانى حبس كردند.

سپاهيان، مسجد را منهدم كردند و با زمين برابر ساختند. اين مسجد تا سال 328 خراب بود تا آن كه بجكم آن را بنا كرد. «5» گزارش كامل تر را ابن جوزى به دست داده كه اين واقعه در روز 24 صفر سال 313 بود و سى نفر هنگام نماز در مسجد حضور داشتند. وى اظهار

______________________________

(1) آدم متز از متن المنتظم چنين برداشت كرده است نك: تمدن اسلامى در قرن چهارم هجرى، ج 1، ص 79

(2) المنتظم، ج 15، صص 198- 199

(3) المنتظم، ج 14، ص 126؛ الكامل فى التاريخ، ج 8، ص 533

(4) تمدن اسلامى در قرن چهارم، ج 1، ص 86

(5) خطط بغداد فى العهود العباسية الاولى، (ترجمۀ صالح احمد العلى، بغداد، 1984) صص 113- 114

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ

نماز جمعه، ص: 24

داشته است كه اين افراد اسماعيلى مذهب بوده اند. «1»

متأسفانه اطلاعات اين مآخذ در مصادر شيعى نيامده و نمى توان دربارۀ صحّت و سقم آن ها چندان به جد سخن گفت. آنچه مسلم است اين كه اين مسجد مورد علاقۀ شيعيان بوده و به ويژه در دورۀ اخير، پس از روى كار آمدن بويهيان، اماميه بر آن مسلّط بوده اند.

پس از آن، يك متن تاريخى با ارزش از كتاب نقض كه در نيمۀ قرن ششم هجرى تأليف شده در دست داريم كه اقامۀ جمعه در شهرهاى شيعه را گزارش كرده و در عين حال شرط اذن امام براى وجود آن را يادآور شده است. مى دانيم كه كتاب نقض در ردّ بر كتاب بعض فضائح الروافض نوشته شده كه نويسنده آن، شيعيان را به ترك اقامۀ جمعه متهم ساخته و عبد الجليل در پاسخ او چنين نوشته است:

«... از كجا مسلم است كه شيعت نماز آدينه نكند كه معلوم است از مذهب بو حنيفه كه در شهرى منعقد باشد كه هر صنفى از اصناف محترفه و صناع [پيشه وران و صنعتگران] در آن شهر باشند و گر يكى در بايد [نباشد] وجوب ساقط باشد و به مذهب شافعى بايد كه چهل نفس حاضر باشند تا نماز آدينه واجب باشد و گر كمتر از اين عدد باشند، واجب نباشد و به مذهب اهل بيت- عليهم السلام- چنان است كه چون هفت شخص باشند، نماز آدينه دو ركعت واجب باشد بعد از خطبه؛ پس نماز آدينه در وجوب به مذهب شيعت مؤكدتر است از آنكه به مذهب فريقين.» «2» همچنين صاحب فضايح الروافض در فضيحت بيست و يكم كتابش

گفته است: رافضى نماز آدينه و نمازهاى عيد به مصليگاه مسلمانان نكنند و گويند:

موقوف است به آمدن امام، و غزو نكنند تا امام نيايد. «3» شيخ عبد الجليل جوابش مى گويد: به مذهب بو حنيفه اگر يكى پيشه ور در شهر نباشد، وجوب ساقط باشد؛ و به مذهب شافعى تا چهل نفس نباشند واجب نباشد؛ به مذهب شيعت نيز چنان است كه امام معصوم بايد كه حاضر باشد يا قائم مقام او تا نماز آدينه واجب باشد، و گر به مذهب فريقين بى شرط واجب نباشد و خللى نكند، به مذهب شيعت نيز چون اگر وجوب آن موقوف باشد بر شرطى، هم نقصانى نكند؛ و آن چه گفته در غزو روا ندارند كردن بى وجود امام و ظهور آن را نيز همين حكم است كه گفته شد. «4»

بدين ترتيب قزوينى بر آن است تا نشان دهد اقامۀ جمعه بر حسب آراى فقهى شيعه، سهل تر اقامه مى شود تا بر حسب نظرات فقهى ديگر مذاهب. اين همان سخنى است كه

______________________________

(1) المنتظم، ج 13، ص 248

(2) نقض، ص 395

(3) نقض، ص 551

(4) نقض، ص 552

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 25

علامه و شهيد و ديگران از كتاب نهج الفرقان إلى هداية [نهج] الايمان عماد الدين طبرى آورده اند كه: «إنّ الامامية أكثر ايجابا للجمعة من الجمهور و مع ذلك يشنعون عليهم لتركها حيث انهم لم يجوّزوا الايتمام بالفاسق و مرتكب الكبائر و المخالف فى العقيدة الصحيحة». «1»

با اين حال، عبد الجليل قزوينى شرط حضور امام براى وجوب آن را پذيرفته و در توجيه آن مى نويسد: «وگر روا باشد كه با فقد غربالگرى و درزن كنى «2» وجوب نماز آدينه ساقط

باشد، چنان كه شيعه گويند، با فقد امام معصومى نماز آدينه فريضت، به جماعت ساقط باشد، با آن قياس مى بايد و نيك تأمل بايد كردن تا فايدت حاصل آيد». «3»

عبارت بالا اشاره به اين نكته است كه چنان كه بر اساس شرايط ابو حنيفه، با نبودن پيشه ورى خاص در شهر، «وجوب» نماز جمعه ساقط شود، چرا طبق قول شيعه با فقد امام معصوم عليه السلام «وجود» آن ساقط نشود؟ چگونه شرايط ابو حنيفه با تمام بى اهميتى اش رعايت مى شود ولى به شرط مهمى كه شيعه مطرح كرده، توجهى نمى شود؟

روشن است كه قزوينى خود اذن امام معصوم را شرط وجوب اقامۀ جمعه مى دانسته، با اين حال، گزارش اقامۀ نماز جمعه را در شهرهاى شيعه آورده است. ممكن است كه شيعيان، قائل به وجوب تخييرى بوده و نماز جمعه را بر اين اساس اقامه مى كرده اند. عبارت عبد الجليل چنين است: «بحمد الله و منّه، در همۀ شهرهاى شيعت، اين نماز برقرار و قاعده هست و مى كنند، با خطبه و اقامت [امامت، جماعت] و شرايط چنانكه در دو جامع به قم و به دو جامع به آوه و يك جامع به قاشان و مسجد جامع ورامين و در همۀ بلاد شام و ديار مازندران. و انكار اين، غايت جهل باشد.» «4» ممكن است وجود مساجد جامع در شهرهاى شيعه، دليل ديگرى بر اقامۀ جمعه در آن ها باشد، هر چند بعيد نيست كه اين مساجد مانند ديگر شهرها به دست حكام سنى بنيادگذارى شده باشد.

دربارۀ مسجد جامع قم يا مسجد عتيق گفته شده كه به عهد سلجوقيان ساخته شده است. بانى اين مسجد امير ابو الفضل عراقى بوده كه از

نگاه عبد الجليل قزوينى؛ عالم شيعى قرن ششم، از بزرگان و اميران شيعه بوده است. عبد الجليل مى نويسد:

«امير ابو الفضل عراقى در عهد سلطان طغرل كبير مقرّب و محترم بود، با روى شهر رى با روى قم و مسجد جامع عتيق قم منارها فرمود. مشهد و قبۀ ستى فاطمه بنت موسى بن

______________________________

(1) الشهاب الثاقب، ص 38. همگونى عبارت هاى قزوينى و عماد الدين طبرى را على رضا تجلى (م 1085) در رسالۀ ردّيۀ خود كه در همين مجموعه به چاپ رسيده آورده است.

(2) درزن بر وزن برزن، به معناى سوزن است و كسى را نيز گويند كه حلقه بر در زند (محدث ارموى)

(3) نقض، ص 394

(4) همان، ص 395

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 26

جعفر- عليهما السلام- او كرد و خيرات بى مرّ كه به ذكر همه، كتاب بيفزايد». «1» «او در جاى ديگر از دو جامعى ياد مى كند كه ابو الفضل عراقى در بيرون شهر قم و كمال ثابت قمى در ميان شهر ساخته و مقصوره هاى با زينت و منبرهاى با تكلف و منارهاى رفيع». «2»

از اين خبر به دست مى آيد كه شهر قم از قديم مسجد جامع داشته كه در عهد سلجوقيان، اميرى شيعى به نصب مناره بر مسجد جامع همّت گماشته است. عبد الجليل در عبارت پيشين تصريح دارد كه شيعيان در مسجد جامع قم و چند شهر ديگر نماز جمعه اقامت مى كرده اند. مى دانيم كه شهر قم از آغاز، از سنيان تهى بوده و جز حاكم شهر كه از طرف خلافت عباسى نصب مى شده و احتمالا برخى ديگر از كارگزاران شهر، سنى ديگرى در شهر نبوده است. متأسفانه اطلاعات ديگرى دربارۀ

ديگر شهرهاى شيعى نداريم جز آنكه با توجه به مجموع توضيحات عبد الجليل، توجه داشته باشيم كه دست كم برخى از شيعيان، از نظر فقهى در اين زمينه، با توجه به شرطيت حضور امام معصوم، مشكلاتى داشته اند. از مورد ديگرى كه آگاهى اندكى داريم يادى است از سيد ابو الحسن كربلايى در قرن نهم، او «بر منابر اسلام خطبۀ معهود از اسامى گرامى خلفاى راشدين منصرف گشته به نام شريف ائمۀ اثنى عشر موشّح كرد» به دنبال آن وى را از خواندن خطبه منع كردند به اين استدلال كه «لا محالة ائمۀ اثنا عشر در خطبۀ معهود بر سبيل استمرار در ضمن اجمال و على آله الأطهار مندرج اند.» «3» قاعدتا بايد مقصود خطبۀ جمعه باشد و البته روشن است كه از اين گزارش بهرۀ چندانى در تاريخچۀ نماز جمعه نزد شيعيان نمى توان برد.

در آثار فقهى مربوط به نماز جمعه در دورۀ صفوى، همواره به اين مسألۀ عنايت مى شد كه آيا علماى شيعه نماز جمعه را اقامه مى كرده اند يا نه. يا به تعبير ديگر، سيرۀ عملى ميان علماى شيعه در تاريخ چه بوده است. در اين باره، تقريبا اين نظر پذيرفته شده است كه با توجه به عدم اقامۀ جمعه، آنان قائل به وجوب عينى نماز جمعه نبوده اند.

3- نماز جمعه در عهد صفوى

منابع موجود حكايت از آن دارند كه در دورۀ صفويه، نماز جمعه در جامعۀ تازه شيعى شدۀ

______________________________

(1) همان، ص 219. در چاپ نخست نقض، ص 220 دربارۀ مسجد جامع عتيق آمده «به مسجد جامع عتيق قم منارها فرمود». براى اطلاعات بيشتر دربارۀ مسجد جامع عتيق نك: مدرسى طباطبائى، تربت پاكان، ج 2، صص 109- 120

(2) نقض، صص 194-

195. در تربت پاكان، ج 2، ص 110 آمده كه مسجد بيرون شهر همين مسجد امام حسن عسكرى عليه السلام و مسجد داخل شهر، مسجد جامع عتيق است.

(3) مقامات جامى، (تصحيح نجيب مايل هروى، تهران، 1371) ص 148

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 27

ايران، به آرامى اهميت يافته است. پيش از صفويان، اقليت هاى شيعى فراوانى در سراسر ايران بودند؛ اما به دنبال پيروزى، بيشتر شهرهاى مركزى ايران به تشيع گرويدند. با آمدن فقيهان عرب و سپس عجم به صحنۀ سياست، زمزمۀ اقامۀ جمعه در شهرهاى مختلف مطرح شده و محقق كركى نخستين فقيهى بود كه به جد به اين امر توجه كرد.

توجه نخستين فقيه برجستۀ موافق با دربار صفوى به امر نماز جمعه، نشانگر مطرح شدن همزمان مسأله نماز جمعه با پيدايش دولت صفوى است؛ چيزى كه اساسا ترديدى در آن وجود ندارد صفويان با آغاز حكومت رسمى خود، در ايجاد مناصب دينى، مانند صدارت و يا شيخ الاسلامى- همانند بسيارى از مناصب ديگر حكومتى- در چارچوبۀ سياست هاى خود، از حكومت هاى پيشين يا معاصر حاكم در منطقه، به ويژه دولت عثمانى تأثير پذيرفتند. آن زمان، نماز جمعه در سراسر كشور عثمانى برگزار مى شد و اكنون كه شيعيان حكومت مستقلى تشكيل داده و مناصب دينى خود را در سطحى قابل توجه شكل داده اند، چرا نماز جمعه را برپا ندارند؟ البته شاهدى بر اين كه شاهان صفوى دستور به برگزارى نماز جمعه داده باشند، در دست نيست. آنچه وجود دارد اين است كه تأسيس حكومت مستقل شيعى نقش مهمى در پيدايش زمينۀ تاريخى اين تفكر داشته است. فقهاى شيعه بر اين باور بودند كه نظر

ائمۀ معصوم- عليهم السلام- در باب نماز جمعه و تأمل در اقامۀ آن، نه عدم اقامۀ آن به طور مطلق، بلكه ترك اقامۀ آن با حاكمان سنى بوده است و اينك كه آن وضع از ميان رفته، شيعيان مى توانند با وجود سلطان عادل يا نايب عام، نماز جمعه را بپادارند.

بنا به برخى از شواهد، طرح نماز جمعه در روزگار صفويان، در زمان نخستين شاه صفوى صورت گرفته است. در اين زمان، شيعيان به دليل عدم اقامۀ نماز جمعه، مورد انتقاد علماى سنى عثمانى قرار گرفتند. در كنار آن توجه عالمى برجسته مانند محقق كركى به اين مسأله، سبب شد تا زمينۀ اقامۀ آن در ايران فراهم گردد. در اين كه آيا نماز جمعه در زمان شاه اسماعيل نيز برگزار شده است يا نه، شاهدى تاريخى نيافتيم؛ در حالى كه مرحوم آية الله بروجردى نوشته اند: «شاه اسماعيل صفوى در قبال دولت عثمانى متمايل به اقامۀ جمعه شده، خود به انتخاب ائمۀ جمعه براى شهرهاى مختلف پرداخت.» «1»

ميرزا على رضا تجلى مانند بسيارى از مخالفان برگزارى نماز جمعه، بر اين باورند كه قول به وجوب عينى را شهيد ثانى [م 965] درآورد و پس از آن به ديگران سرايت كرد. عين عبارت وى در رساله اش چنين است: «و قول به وجوب عينى تا به زمان شيخ زين الدين در

______________________________

(1) البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر، ص 7

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 28

ميان علماى ما نبوده؛ و هيچ يك از سابقين به آن قايل نشده اند و همانا كه در اواخر عمر، شيخ زين الدين در حوالى نهصد و شصت از هجرت كه در

اين باب رساله نوشت، شروع شد؛ و در ترويج اين قول و جمعى ديگر كه بعد از او آمدند و خواهش مفرط به امامت جماعت داشتند، از پستان افادۀ او شير سست شده، مبالغه ها افزودند.»

آنچه مسلم است اين كه اقامۀ جمعه در دورۀ طولانى سلطنت طهماسب (930- 984) جدى تر شد. توضيحات شيخ حسين بن عبد الصمد (م 984) دربارۀ اقامۀ نماز جمعه در اين عهد مفيد مى نمايد. او در رسالۀ عقد الحسينى يا العقد الطهماسبى مى گويد: از جمله چيزهايى كه انجام آن در زمان ما ضرورى است، نماز جمعه است و اين براى دفع تشنيع اهل سنت است كه بر اين باورند كه [شيعيان] با خدا و رسول مخالفت مى كنند و علما اجماع بر ترك آن دارند و ظاهر حال نيز موافقت با آن ها دارد. [انجام اين نماز] يا بايد از طريق وجوب تخييرى و يا وجوب عينى باشد؛ چرا كه ادلۀ قطعى روشنى بر وجوب آن از نظر قرآن، احاديث رسول صلى الله عليه و آله و ائمه وجود دارد كه صحيح و صريح بوده و نمى توان آن ها را تأويل كرد.

وى در ادامه، به نقل برخى از اختلافات فقهى دربارۀ اشتراط يا عدم اشتراط حضور امام و يا مجتهد پرداخته و سپس مى نويسد: «اكنون- بحمد الله- هيچ عذرى در ترك آن نداريم، بر خلاف متقدمان ما كه عذرشان در ترك نماز جمعه روشن بود؛ زيرا امامان جمعه را حكام جور نصب مى كردند و آنان نيز فسّاق را بدين كار مى گماشتند و شيعيان نمى توانستند امام مورد رضايت خود را برگزينند». «1»

از آنچه شيخ حسين گفته، نكات متعددى به دست مى آيد. او از دوستان شهيد

ثانى (911- شهيد در رجب 965) بوده و چنان كه مى دانيم شهيد اعتقاد به وجوب عينى نماز جمعه داشته است. شهيد در رسالۀ نماز جمعۀ خود به مشكلى كه شيعيان به دليل سلطۀ خلفاى جور و تعيين ائمۀ فاسق براى نماز جمعه وجود داشته، اشاره كرده است. شيخ حسين هم چنين به رواج تشيع اشاره كرده و به زمينه هايى كه با روى كار آمدن دولت صفوى فراهم شده، به خوبى توجه داده است. دخالت دولت صفوى را نيز در ترويج نماز جمعه ستوده است. شيخ حسين رسالۀ مستقلى نيز دربارۀ نماز جمعه دارد و در آنجا هم به عدم وجود مانع در اين عهد براى اقامه جمعه تصريح كرده است. «2»

منابع عصر صفوى، پس از اشارتى كه روملو به شيخ على كركى، يعنى محقق كركى در

______________________________

(1) العقد الحسينى، صص 31- 34

(2) ذريعه، ج 15، ص 70

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 29

توجهش به «اقامت فرايض و واجبات و اوقات جمعه و جماعات» «1» دارد، از تلاش شيخ حسين بن عبد الصمد در اقامۀ نماز جمعه ياد كرده اند. اسكندر بيك دربارۀ او مى نويسد:

«مراتب عالى فقاهت و اجتهاد او در معرض قبول و اذعان علماى عصر درآمده در اقامت نماز جمعه كه بنابر اختلافى كه علماى ملت در شروط آن كرده بودند و مدتهاى مديد متروك و مهجور بود، به سعى بليغ به تقديم رسانيده، با جمعى كثير از مؤمنين به آن اقدام مى نمود». «2» واله اصفهانى نيز دربارۀ حسين بن عبد الصمد نوشته است: «چون مدتى بود كه اقامت نماز جمعه بنابر اختلاف علما در شرايط وجوب، وقوع آن در ميان مسلمانان متروك

و مهجور بود، شيخ بزرگوار در اداى آن لوازم اهتمام به تقديم رسانيده، گزاردن نماز جمعه را در ميان ارباب ايمان شايع گردانيد و تا درگاه آسمان جاه اقامت داشت، دقيقه اى از دقايق اقامت جمعه و جماعات فرو نمى گذاشت». «3» سيد حسين كركى (م 1001) كه در نيمۀ دوم قرن دهم هجرى يك قدرت روحانى برجسته اى در دربار صفوى در قزوين بوده، در مقدمۀ رسالۀ نماز جمعۀ خود از شهرت فتواى وجوب عينى نماز جمعه در روزگار خود ميان علما و طلاب سخن مى گويد و بر آن مى شود تا در رسالۀ خود وجوب تخييرى آن را ثابت كند. «4»

گفتنى است كه طعنۀ سنيان عثمانى به شيعيان دربارۀ عدم اقامۀ نماز جمعه تأثير مهمى در تمايل بيشتر شيعيان به اقامۀ نماز جمعه داشت. مير مخدوم شريفى كه از سنيان قزوين بوده و در پردۀ تقيه، به دروغ اظهار تشيع كرده و در دربار شاه اسماعيل دوم نفوذ كرده بود، پس از گريز از ايران، رساله اى در ردّ شيعه نوشت و در آنجا به همين مطلب پرداخت. وى ضمن اعتراضاتى كه بر مذهب شيعه داشت، از جمله نوشته است: «از جمله اشكالات اينان، ترك جمعه و جماعت است». دربارۀ نماز جمعه، على بن عبد العال [محقق كركى] در نوشته هاى خود، وجوب نماز جمعه را به حضور امام يا نايب او مشروط كرده و رساله اى در منع وجوب نماز جمعه نوشته است، «5» به طورى كه زين الدين عاملى [شهيد ثانى] كه علم دنيا در اختيارش بود، دريافت كه چنين چيزى سبب تنفّر قلوب ديگران از مذهب آنان مى شود. به همين دليل، در برابر رسالۀ كركى، رساله اى نگاشته

است. پس از آن، تندى هايى دربارۀ تشيع و محقق كركى كرده و در ادامه شعرى از سنيان در نقد شيعه آورده است:

______________________________

(1) احسن التواريخ، ص 249

(2) عالم آراى عباسى، ج 2، ص 247 (به كوشش محمد اسماعيل رضوانى، تهران 1377)

(3) خلد برين، ص 433

(4) نسخۀ ش 230 عمومى كتابخانۀ گوهرشاد، برگ 130

(5) گفتنى است كه رسالۀ محقق كركى در اثبات وجوب تخييرى نماز جمعه است.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 30

به مذهب كه درست و به ملت كه تمام جماع متعه حلال و نماز جمعه حرام

«1» محقق سبزوارى (م 1090) با تأكيد بر اهميت نماز جمعه مى نويسد: «فرق مخالفين، تشنيعات عظيمه بر شيعه مى كنند كه نماز جمعه را با اين همه تأكيد كه در قرآن و سنت واقع شده و وجوب آن متفق عليه فرق است، شيعه بر ترك آن اقدام مى نمايند. ليكن تشنيع ايشان بى موقع است؛ چه، محققان علماى شيعه نماز جمعه را واجب عينى مى دانند». «2» اين البته موضع وى و برخى از علماست و نسبت دادن آن به طور كلى به فقهاى شيعه، محل تأمل است. سبزوارى از تلاشهايى كه از سوى علماى مخالف وجوب نماز جمعه با اقامۀ آن مى شود، چنين ياد كرده است:

ليكن در اين زمان ها، بسيارى از علماى عصر- اصلحهم الله- بنابر غرض هاى نفسانى در وجوب نماز جمعه، مضايقه دارند و بعضى حكم به حرمت مى كنند و در اين باب متمسّك به شبهه هاى ضعيفۀ سست تر از خانۀ عنكبوت مى شوند و غالب مردم عوامند، يا نزديك به عوام؛ به شبهات ايشان مغرور مى شوند و جماعتى اعتماد بر ظاهر ايشان كرده، مى گويند: ايشان در كمال ديانت و تقوايند؛ ما

پيروى ايشان مى كنيم؛ و از حقيقت حال بى خبرند و عقل هاى ايشان به تحقيق در اين امور نمى تواند رسيد. به اين تقريب، هرج و مرج عظيم در اين امر رو داده و جماعتى ديگر كه اهليت امامت نماز جمعه ندارند، امامت جمعه كنند و به همين قناعت نكرده، جماعتى را كه اهلند و واجب الاطاعه اند و بر ايشان لازم است كه تقليد و متابعت كنند، تفسيق و تجهيل و تضليل مى كنند؛ يعنى حكم به فسق و نادانى و ضلالت ايشان مى كنند و گروهى از ضعيف عقلان، عوام را فريب داده به خود دعوت مى كنند.

و چون اختلاف در ميان مردم بسيار شده، سالها شده كه ارباب دولت متوجه تمييز اين امور و دفع مبطلان و تقويت اهل حق نمى شوند. حضرت واهب منّان- تعالى شأنه- نواب اشرف اقدس اعلى را توفيق آن بدهد كه متوجه همۀ امور شده، نظم و نسق شرعيات را به درجۀ اعلى برساند و تمييز هر حقى بر وجه اكمل بجا آورد و محق را از مبطل متميّز سازد و ارشاد خلايق بر وجه اكمل بجا آورد. «3»

بايد دانست كه نماز جمعه حتى با وجود همراهى بسيارى از علما و دخالت حكومت، به سرعت شيوع نيافت؛ زيرا مخالفت هاى فراوانى با آن صورت گرفت. ملا محمد مقيم يزدى (م 1084) دربارۀ شهر خود- يزد- مى گويد: «چون نماز جمعه در شهر من متروك بوده و

______________________________

(1) تلخيص نواقص الروافض، مير مخدوم شريفى، برگ 36 (نسخۀ شخصى آية الله روضاتى).

(2) روضة الانوار، ص 137

(3) روضة الانوار، ص 139 در جاى ديگرى از تلاش هاى على رضاى تجلى در برخورد با محقق كركى ياد كرده ايم.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز

جمعه، ص: 31

همچون ساير بلاد معروف و مشهور نيست، راهى جز آن نداشتم تا به همراه فرزندان و مريدانم اقامۀ جمعه كنم؛ در حالى كه بسيارى از بزرگان از من ناخشنود بوده و تنها اندكى حمايت مى كرده اند». «1»

از آنجا كه سنّت اقامۀ نماز جمعه در ميان شيعيان نبود، و فتواهاى مخالف با اقامه فراوان وجود داشت، رسميت بخشيدن به اين امر با دشوارى هاى زيادى مواجه شد. بخش عمده اى از اين دشوارى ها، جنبۀ علمى- فقهى داشت؛ چرا كه حكم نماز جمعه چندان واضح و روشن نبود. در اواخر دورۀ صفوى، عالمى نوشت: «مسائل دينى بر دو قسم است:

اول آن است كه مشخص نيست كه مذهب شيعه و طريقۀ ايشان در آن مسأله كدام است؛ مثل نماز جمعه كه حرمت آن يا وجوب فى الجملۀ آن در زمان غيبت صاحب الزمان- صلوات اللّه عليه- معلوم نيست كه كدام يك از اين دو طريق مذهب شيعه بوده. اين قسم از مسائل را مسائل خلافى مى گويند. اگر كسى قائل شود كه نماز جمعه در غيبت معصوم حرام است و ديگرى قائل باشد كه نماز جمعه در غيبت معصوم واجب است فى الجمله؛ بر هيچ يك از دو كس واجب نمى شود كه به نوشتن كتاب و رساله، آن ديگرى را قائل به مقالۀ خود كند». «2»

با اين حال، به نظر مى رسد كه طرفداران آن بر اوضاع غلبه كرده و توانستند نماز جمعه را برقرار كنند.

با همه عنايتى كه دولت صفوى به مسألۀ نماز جمعه مى توانست داشته باشد، «3» بايد دانست كه غالب آن دسته از فقها كه قائل به وجوب عينى نماز جمعه بودند و اينان بيشتر اخبارى ها هستند،

اساسا شرط وجود امام معصوم و نايب خاص و عام او را در عصر غيبت لازم نمى ديدند تا نيازى به سلطان يا ديگر صاحب منصبان باشد. در واقع اينان نماز جمعه را منصبى حكومتى نمى ديدند؛ با اين حال، در عمل، اقامۀ جمعه، دست كم در شهرهاى مهم، توسط كسانى بود كه منصوب از طرف حكومت بودند.

به هر روى مى توان گفت كه اين مسأله از ديدگاه كليۀ فقها، در بعد فقهى آن، ارتباطى با سلطان نداشت؛ اما چون بسيارى از مسائل عملا در محدودۀ اختيارات سياسى و رسمى سلطان شيعه بود، از اين رهگذر تناقضى ميان قدرت فقيه و قدرت شاه به وجود مى آمد.

اين تناقض مى توانست به اين ترتيب حل شود كه هر چند امام جمعه را شاه تعيين مى كرد، اما طبعا وى مى بايست فقيه جامع الشرايطى را بدين سمت منصوب نمايد؛ فقيه منصوب، كه از نظر فقهى خود را نصب شده از ناحيۀ ائمۀ معصوم- عليهم السلام- مى دانست، لزومى

______________________________

(1) الحجة فى وجوب صلاة الجمعة، صص 57- 58

(2) رسالة في الغناء، ص 198

(3) نك: روضات الجنات، ج 6، ص 82

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 32

نمى ديد از اقامۀ جمعه خوددارى كرده، حكم شاه و تعيين او را رد كند. بدين جهت، ساختن مسجد شاه اصفهان [در اصل: مسجد عباسى] به منظور اقامۀ جمعه «1» و جماعت در آن، به همين دليل بوده و امام جمعه و جماعت اين مسجد رسما از طرف شاه برگزيده مى شد.

حتى با وجود آنكه قائلان به وجوب عينى، محدوده اى براى قدرت مجتهد و يا حكومت شاه قائل نبودند، در عمل مجتهدان قدرتمند كه عنوان شيخ الاسلام، صدر و يا

ملاباشى داشتند، در كار تعيين امامان جمعه نقش اساسى داشتند.

صاحب روضات در شرح زندگى مرحوم آخوند ملا محمد تقى مجلسى (م 1070) مى نويسد: «او نخستين كسى است كه منصب امامت جمعه را در دو مسجد بزرگ، بعد از دو امام اقدم؛ سيد داماد (1041) و شيخ بهايى (م 1030) عهده دار شد. اين پس از زمانى بود كه سال ها وضع برگزارى نماز جمعه نامنظم بوده، گاه صاحب ذخيره- محقق سبزوارى- و در برخى اوقات شيخ لطف الله اصفهانى آن را اقامه مى كردند. سپس كار بر آخوند مستقر شد و تا به امروز از بيت او خارج نشده است ... پس از وى فرزندش علامه محمد باقر مجلسى عهده دار آن گرديد». «2»

گفتنى است كه در برخى از موارد، حتى داشتن منصب شيخ الاسلامى ربطى به قائل به وجوب عينى بودن نماز جمعه يا حتى وجوب تخييرى نداشت. شخصى چون على نقى كمره اى كه زمانى شيخ الاسلام شيراز و پس آن اصفهان بوده و حتى به منصب شيخ الاسلامى رسيد، رساله اى در حرمت اقامۀ جمعه در عصر غيبت نوشت. «3» هم چنين آقا شيخ ابراهيم مشهدى، شيخ الاسلام مشهد نيز رساله اى در تحريم اقامۀ جمعه در عصر غيبت نوشته است. «4» آقا جمال خوانسارى (م 1122) نيز كه از شخصيت هاى برجستۀ اين دوره بود و مراودات فراوانى با شاه سلطان حسين داشت، رساله اى دربارۀ عدم عينيت نماز جمعه دارد. «5» بدين ترتيب علما نشان دادند كه از نظر فقهى استقلال فكرى خود را دارند.

اين نيز افزودنى است كه كسانى مانند مير داماد و شيخ بهايى، از بزرگان علماى عصر شاه عباس اول، قائل به وجوب تخييرى نماز جمعه

بودند و همين مقدار براى فراهم شدن زمينۀ

______________________________

(1) اين نكته اى است كه در كتيبۀ سر در مسجد عباسى اصفهان قيد شده است: قد تمت بعون الله و حسن توفيقه عمارة المسجد الذي حرّى به أن يكون جامعا لما صليت صلاة الجمعة بشرائطها. بنگريد: گنجينۀ آثار تاريخى اصفهان، ص 429

(2) روضات الجنات، ج 2، صص 122- 123

(3) رك: ذريعه، ج 15، ص 77؛ خوانسارى، روضات الجنات، ج 4، ص 382. مقالى مستقل در اين مجموعه به وى اختصاص داده شده است.

(4) ذريعه، ص 63

(5) رك: فهرست كتابخانه مجلس، ج 13، ص 3، 302

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 33

اقامۀ جمعه به صورت رسمى، بسيار مؤثر بوده است. اقامۀ نماز جمعه، به گونه اى رابطۀ دينى مردم با حكومت را برقرار مى كرد. اين ارتباط، از يك سو براى دربار صفوى مفيد بود و از سوى ديگر براى علماى ملت كه مى توانستند نقش خود را در اين جامعه در دفاع از دين و مردم بهتر ايفا كنند. طبيعى بود كه كسانى از آن سوء استفاده نيز مى كردند.

لازم به يادآورى است كه شيخ الاسلام اكثر شهرهاى كشور، با مشورت و يا حتى با حكم شيخ الاسلام دار السلطنۀ اصفهان تعيين مى شدند و در اين زمينه، براى نمونه، حكم شيخ بهايى را دربارۀ تغيير محل شيخ الاسلامى عالمى از يزد به مازندران، در دست داريم. «1»

از اين طريق بود كه ائمۀ جمعه مى توانستند بر كارهاى حكام محلى نظارت داشته و از پايمال شدن حقوق بسيارى از محرومان جلوگيرى نمايند. بديهى است وقتى تنها اجراى عرفيات در محدودۀ اختيارات حكام محلى قرار مى گرفت و نوعا قانونى هم وجود نداشت

كه حكام در چارچوبۀ آن عمل كنند، نفوذ علما در آن ها و محبوبيتشان در دل هاى مردم و تعيين شان به مقام شيخ الاسلامى و امامت جمعه، آنان را به صورت سپرى در مقابل تجاوزات حكام درمى آورد. «2»

در اينجا مناسب است تا اطلاعاتى را كه مرحوم آخوند ملا محمد تقى مجلسى دربارۀ اقامۀ نماز جمعه در دورۀ صفوى آورده است، نقل كنيم، وى نويسد: « [از برخى روايات] چنين ظاهر مى شود كه وجه ترك نماز جمعه همين بود كه چون هميشه پادشاهان سنى بودند و خود مى كردند يا منصوب ايشان و شيعيان از روى تقيه نمى كردند يا با ايشان مى كردند تا آن كه حق سبحانه و تعالى به فضل عميم خود پادشاهان صفويه را- انار الله تبارك و تعالى برهانهم- مؤيد گردانيد به ترويج دين مبين حضرات ائمۀ معصوم- صلوات الله عليهم اجمعين- بعد از آن نماز جمعه را علانية بجا آوردند و اول كسى كه بجا آورد، شيخ نور الدين على بن عبد العالى بود. شنيدم از ابو البركات و از جد خودم كه چون شيخ على به اصفهان آمدند، در مسجد جامع عتيق نماز جمعه بجا آوردند، تمام مسجد پر شد كه ديگر جا نماند، و بعد از او شيخ حسين بن عبد الله- طاب ثراه- نماز جمعه بجا مى آوردند و بعد از او مولانا عبد الله- طاب ثراه- و بعد از او سيد الفضلاء مير محمد باقر داماد- نور ضريحه- و بعد از او شيخ بهاء الدين محمد- قدّس سرّه- بجا آوردند «3» و در نجف اشرف مولانا احمد اردبيلى- قدّس سرّه- مى كردند و در جبل عامل شيخ حسن و سيد محمد و در

مشهد مقدس مير محمد زمان- انار الله مراقدهم الزكيه- بجا آوردند. مجملا به بركت ايشان

______________________________

(1) فهرست كتابخانه ملى، ج 5، ص 274. احتمال اينكه نامه از شيخ بهايى باشد وجود دارد.

(2) حديقة الشيعة، نسخۀ خطى كتابخانۀ آية الله مرعشى، شماره 1124، برگ 45

(3) درگذشت شيخ بهايى دست كم ده سال پيش از مير داماد بوده است.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 34

رواج شرع شد و بعد از آن ترك نشد و اميد است كه اين دولت ابد پيوند متصل به ظهور حضرت صاحب الأمر- صلوات الله عليه- شود و هميشه شعاير اسلام و ايمان برپا باشد بجاه محمد و عترته الاقدسين». «1»

«... و در زمان غيبت اگر خوفى نباشد و ندا كنند، واجب باشد و الّا فلا. و بالخاصه هميشه نماز جمعه بى خوف نبوده است، حتى در اين بلاد كه الحمد لله ربّ العالمين، با آن كه پادشاهان صفويه- ادام الله ظلالهم على كافّة العالمين- مى خواهند كه هميشه شعاير ايمان و اسلام برپا باشد، طلبه در مقام نفى يكديگر مى شوند و بسيار است كه سبب رفع آن مى شوند، چون تخيل تفردى كرده اند و مى كنند و در هيچ طايفه آن قدر حسد نيست كه در اين طايفه». «2»

4- مشكلات اقامۀ نماز جمعه در دورۀ صفوى

در اين دوران، مخالفت ها و موافقت هاى علما با نماز جمعه تأثير خود را در شدّت و ضعف نماز جمعه داشته است، وجوب تخييرى، راه را براى اقامۀ آن فراهم مى كرد، اما مخالفت ها نيز به طور جدى وجود داشت. محقق سبزوارى در آغاز رسالۀ خود به طور صريح مى نويسد: «با وجود وجوب عينى نماز جمعه در عصر و زمان ما، حتى علما، صلحا و بزرگان در

اهمال در برگزارى نماز جمعه متفق هستند و به گونه اى از آن فاصله گرفته اند كه اين طاعت در شهرهاى ايمان رخت، بربسته است». گفتنى است كه مخالفان نماز جمعه، بسيارى شان به شدت بر ضد محقق سبزوارى فعاليت مى كردند. شيخ على نوادۀ صاحب معالم- كه خود فرزند شهيد ثانى است- در رساله اى كه بر ضد محقق نوشته، او را متهم به بى سوادى كرده، مى نويسد: «وى عمرش را در نماز جمعه و جماعت صرف كرد در حالى كه خواندن سورۀ فاتحه و اذكار نماز را هم به درستى نمى دانست!» «3» و مى افزايد: «در حالى كه وى توجه به بسيارى از واجبات يا منكرات ندارد، تلاش خود را منحصر در فراوان كردن نمازگزاران جمعه كرده است؛ چرا كه اين فزونى براى دكان دنيا مناسب است». «4» هم چنين مى نويسد: «وى زمانى خواندن دو نماز جمعه را در كمتر از يك فرسخ روا مى شمرد؛ اما اكنون كه موقعيتى يافته، از رأى خود برگشته تا همۀ مردم به نماز وى بيايند». «5» اتهاماتى كه

______________________________

(1) لوامع صاحبقرانى، ج 4، ص 513

(2) همان، ج 4، ص 539

(3) روضات، ج 2، ص 72

(4) همان، ص 76

(5) همان، ص 73

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 35

شيخ على نسبت به محقق مطرح كرده، بر اساس تصريح خود صاحب روضات، بى پايه و از روى بى انصافى است.

جداى از اين قبيل برخوردها، مشكل عمده، اختلاف علمى بر سر وجوب نماز جمعه بود. به هر حال، شمارى از مردم از فقهايى پيروى مى كردند كه نه تنها به وجوب نماز جمعه قائل نبودند بلكه اقامۀ آن را در عصر غيبت حرام مى دانستند. طبيعى بود كه چنين مردمانى

در مراسم نماز جمعه شركت نكنند. عالمانى كه به وجوب اعتقاد داشته و مهم تر منصب امامت جمعه در اختيارشان بود، انتظار داشتند كه دولت در فراهم كردن زمينۀ اقامۀ نماز جمعه به آنان كمك كند. محقق سبزوارى مى نويسد»:

بايد صدور و محتسبان و اهالى شرع، در اوقات دعا، مردم را بر اجتماع در مساجد و مواضع دعا و اشتغال به دعا جهت پادشاه و حامى ملك و ملت تحريض نمايند و در ساعتى كه در روز جمعه، بيع و شراء ممنوع است، امر به تعطيل اسواق و اجتماع در مساجد و حضور جمعات بنمايند تا شعار دين و مراسم شرع را رونق و تازگى بوده باشد و به تدريج مراسم و لوازم شرع و ملت مشرف بر اندراس نگردد و از خاطره ها فراموش نشود. «1»

فيض كاشانى در رسالۀ اعتذاريه، از مشكلات عديده اى كه علماى مخالف وجوب نماز جمعه، در اقامۀ نماز جمعه ايجاد مى كردند، سخن گفته است.

5- نماز جمعه در دورۀ قاجار

نماز جمعه در دورۀ قاجار، در ادامۀ سياست مذهبى دورۀ صفوى، به صورت امرى منصبى از طرف دولت قاجار درآمد؛ اما به موازات از دست رفتن اعتبار تمامى مناصب مذهبى پيشين، منصب نماز جمعه نيز اهميت خود را در اين دوره از دست داد. در واقع، زمانى كه روابط علما با دولت نادرى به دلايل مختلف، از جمله كاهش نفوذ علما، «2» پس از تصاحب موقوفات توسط دولت و نيز سياست سنى زدگى نادر به سردى گراييد، با همۀ همراهى قاجارها، اين روابط به بهبودى كامل نرسيد و دوگانگى در قدرت سياسى موجود در جامعۀ ايران شديدتر شد. دليل عمدۀ آن، ناسازگار بودن ساختار سياسى قاجاريه به عنوان يك حكومت

ايلى براى پذيرش موقعيت علما در مجموعۀ هيأت حاكمه بود. با اين حال، سنت هاى جارى از عصر صفوى، در برخى از زمينه هاى مربوط به سياست مذهبى همچنان

______________________________

(1) روضة الانوار، ص 603

(2) نك: خاندان شيخ الاسلام، ص 47

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 36

ادامه يافت.

يكى از سنّت هاى برجاى مانده از عصر صفوى، انتخاب امام جمعه از طرف شاه بود.

«قاعده بر اين قرار بود كه پادشاه وقت، يك نفر را براى امامت جمعه در هر شهرى و حتى در قصبات بزرگ جدا جدا تعيين مى نمود». «1» بر اين اساس، نام امام جمعه نيز در فهرست وظيفه بگيران دولتى ثبت مى گرديد.

نام بسيارى از ائمۀ جمعه شهرهاى بزرگ؛ مانند تهران، اصفهان و مشهد در طول دورۀ قاجارى ثبت شده است. بيشتر ائمۀ جمعه اصفهان و تهران، از خاندان خاتون آبادى بوده اند و اين نشانگر آن است كه اين انتخاب، افزون بر معيار علمى، جنبۀ موروثى نيز يافته است. نكتۀ ديگرى هم به مرور مطرح شد و آن پيوند خانوادگى ميان دربار قاجارى با خاندان امام جمعه بود. در چنين وضيعتى روشن بود كه بحث «عدالت» در امام جمعه رو به ضعف مى گراييد آن گونه كه «امامت جمعه چون از طرف پادشاه وقت به كسى واگذار مى شده، چندان جنبۀ عدالت در آن كس شرط نبوده و فقط شرط آن واگذار شدن از طرف پادشاه بوده است.» «2» امامت جمعه در دورۀ صفوى، البته صورت موروثى نداشته است. به عكس و به ويژه در دورۀ اخير قاجارى، به طور نادر ممكن بود فردى غير از خاندان امام جمعه كه در اصل از سادات خاتون آبادى بودند، در تهران به اين منصب

دست يابد.

نكتۀ ديگرى كه در اوايل دورۀ نادر رخ داد، آن بود كه منصب شيخ الاسلامى و امامت جمعه از يكديگر تفكيك شد. مرحوم مهدوى در اين باره نوشته است: «در اوايل حكومت نادر و قدرت يافتن او، [كه] دو منصب روحانى؛ يعنى منصب امامت جمعه و شيخ الاسلامى در اعقاب علامۀ مجلسى- عليه الرحمه- قرار گرفته بود» با مخالفت برخى افراد و موافقت نادر، اين دو منصب از يكديگر تفكيك شده؛ مقام شيخ الاسلامى به فرزندان محقق سبزوارى واگذار گرديد. «3»

مرحوم معلم حبيب آبادى در مكارم الآثار- كه شرح علماى دورۀ قاجارى از سال 1194 به بعد است- پس از ياد از نخستين امام جمعۀ اصفهان؛ يعنى مير عبد الباقى خاتون آبادى (م 1207)، فهرستى از امام جمعه هاى اين شهر را در دورۀ صفوى و قاجارى به دست داده است. وى دربارۀ ائمۀ جمعۀ اصفهان تا سال 1248 مى نويسد: بجز يكى از آنان، چندان در مقامات علمى مهم نبوده و امامت جمعۀ اصفهان يك جنبه اى از رياست و سياست و تصرف در امور دنيوى و دولتى، بلكه در مورد دو نفر، جنبۀ حكومت مطلقۀ آن شهر را به

______________________________

(1) مكارم الآثار، ج 1، ص 80

(2) همان، ج 2، ص 317

(3) خاندان شيخ الاسلام، ص 47

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 37

خود گرفت.» «1»

بى توجهى به شرايط لازم در امام جمعه در دورۀ قاجارى و وابسته شدن آنان به حكومت، سبب بى اعتمادى مردم به ايشان شد. در اين شرايط، مردم مراجع دينى مستقل را ترجيح مى دادند و در برابر امام جمعه نيز، خود را مكلف به دفاع از حكومت مى ديد. اين مسأله را در تحوّلات مربوط

به دورۀ تحريم تنباكو تا مشروطه مى توان دنبال كرد.

6- رساله هاى نماز جمعه بيانگر عقايد سياسى- فقهى شيعه

به دليل آنكه شيعيان بحث امامت را در كتاب هاى كلامى خود آورده اند، در فقه، همانند سنيان، بابى با عنوان «احكام سلطانيه» منعقد نكرده اند و تنها برخورد عملى با حكّام از يك سو و لزوم اجراى برخى از احكام اجتماعى، قضايى و اقتصادى از سوى ديگر، ضرورت طرح برخى از مسائل رهبرى و سلطانى از ديدگاه شيعيان را در كتب فقهى آنان فراهم آورده است. كتاب هاى قضا، حدود، جهاد و امر به معروف و نهى از منكر، از جملۀ ابواب فقهى شيعه است كه برخى از مسائل فقه سياسى در آنجا مطرح مى شود.

مى دانيم كه در امور «فرعى فردى»، نياز به امام نيست و هر كس خودش آن ها را انجام مى دهد، اما در امور اجتماعى و عمومى كه در ارتباط با حاكميت شكل مى گيرد، افراد به تنهايى نمى توانند اقدامى صورت دهند؛ از اين رو شرط وجود حاكم و حكومت در اين گونه مسائل، بديهى است. پس از دوران غيبت، رسيدگى به اين امور مورد توجه فقها قرار گرفته و بنا به ادله اى كه در دست آن ها بود، اجراى برخى از آن ها را مشروط به اذن امام معصوم و پاره اى ديگر را در عهدۀ فقها و يا عدول مؤمنين مى دانستند.

از جملۀ اين مسائل، يكى اقامه نماز جمعه بود كه سيرۀ عملى پيامبر صلى اللّه عليه و آله و هم چنين سيرۀ خلفا، آن را با حاكم پيوند داد و روايات چندى نيز در اين كه اين نماز بايد همراه امام برگزار شود وجود داشت. بحث بر سر اين مسأله ادامه يافت و برخى اقامۀ آن را مشروط به اذن

معصوم و برخى ديگر اجراى آن را به دست فقها- به دليل آنكه مسأله مهم تر از آن (قضا) به آنان سپرده شده- كافى دانستند. برخى از فقها نيز هيچ نوع شرطى را در اين ارتباط نپذيرفتند و آن را بسان نمازهاى جماعت دانستند. ضرورت طرح اين مسأله تا آنجا گسترش يافت كه فقها در باب نماز جمعه نيز بحثى دربارۀ اختيارات سياسى فقيه مطرح كردند و هر كدام عقيده اى را برگزيدند و بدين وسيله، اين فرع فقهى موقعيت و محلى مناسب- و لو مختصر- براى اينگونه مباحث براى خود كسب كرد.

______________________________

(1) مكارم الآثار، ج 2، ص 320

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 38

اولين رساله اى كه به وسيلۀ محقق كركى نگاشته شد و در آن وجوب تخييرى نماز جمعه به اثبات رسيد، به صورت رساله اى در باب از «ولايت فقيه» در آمد. او وجود امام معصوم و يا نايب خاص او را شرط اقامۀ جمعه دانست و در عين حال وجود نايب عام را نيز براى اقدام به اين واجب در عصر غيبت كافى شمرد. طبيعى چنان بود كه وى با پذيرفتن اختيارات ويژۀ فقها، نماز جمعه را واجب بشمارد، اما با احترام به آراى فقهاى گذشته كه نوعا وجوب عينى آن را در عصر غيبت نمى پذيرفتند، آن را واجب تخييرى دانست تا با اجماع علما داير بر قول به «عدم وجوب عينى»، مقابله نكرده باشد. او براى اثبات اينكه نائب عام با نايب خاص تفاوتى ندارد؛ ادلّۀ ولايت فقيه را عنوان كرد. در اين نوشته، مرورى بر رسالۀ وى خواهيم داشت.

بعد از او كسانى كه در ردّ و يا تأييد نظر وى رساله

نوشتند، مجبور بودند در اين باب اظهار نظر كنند. در رسالۀ «جمعة من مسائل الجمعة» فصل هايى با عناوين: «هل الفقيه له صلوح النيابة أم لا» و يا «في أنّ انعقادها مشترط بالسلطان العادل أم لا» آمده است. «1»

معمولا كسانى كه به وجوب عينى نماز جمعه قائل بودند، شرط اذن امام معصوم در عصر غيبت را نمى پذيرفتند تا چه رسد به صلاحيت نيابت فقيه. قائلين به حرمت نيز اساسا اذن امام معصوم را- چه در حضور او و چه در عصر غيبت- شرط لازم مى دانستند؛ از اين رو، اقامۀ جمعه را در عصر غيبت، به دليل آن كه شرط لازم براى صحّت آن موجود نيست، روا نمى شمردند. از سه نظر موجود دربارۀ نماز جمعه، در عمل «وجوب تخييرى» ميان فقها طرفداران بيشترى پيدا كرد؛ چنان كه منصبى بودن نماز جمعه نيز طرفداران بيشترى يافت. در بسيارى از مباحث مربوط به شرط اذن امام معصوم يا نايب خاص و عام او، تحليل هايى دربارۀ مقصود از تعبير امام، امام عادل، سلطان و غير اينها صورت گرفته كه مى تواند منبعى براى فقيه سياسى شيعه باشد. در اين باره، قائلين به وجوب تخييرى به طور معمول، مى پذيرند كه مقصود از امام عادل، امام معصوم باشد، اما اختيارات فقيه را بر اساس ادلۀ ولايت فقيه، شامل مجتهد جامع الشرائط نيز مى دانند. قائلين به وجوب عينى آن در عصر غيبت، اساس تعبير امام را در اين روايات، به معناى معمولى امام جماعت مى دانند. در برابر، قائلين به حرمت، اين تعبير را منحصر در امام معصوم عنوان مى دانند.

7- انتقادها

مرورى بر تاريخ دورۀ صفوى مى تواند نشان دهد كه بيشتر علما، روابط مناسبى با دربار

______________________________

(1) نك: فهرست كتابخانه آية الله مرعشى، ج 8، ص 221، مجموعۀ 3022

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 39

صفوى داشته اند؛ حتى كسانى مانند فاضل هندى كه قائل به حرمت اقامۀ نماز جمعه در عصر غيبت بود، روابط مثبتى با دربار داشت. در اين ميان، روحانيونى هم يافت مى شدند كه نگاهى منتقدانه به اوضاع داشتند. اين انتقاد، گاه متوجه روحانيونى نيز مى شد كه با حكومت روابط نزديك برقرار كردند و مصاحبت با درباريان داشتند. شمارى از اين انتقادها نيز در نقد رفتار روحانيون شاغل در منصب امامت جمعه و غيره بوده است. در اين باره، بيش از هر چيز، نقدها روى رياست طلبى و تبعات منفى آن و نيز بى سوادى اين افراد دور مى زده است. «1» به هر روى، عالمان فراوانى بوده اند كه به رغم داشتن دانش كافى، كمتر موقعيتى به دست مى آوردند و گاه همين سبب آزردگى آنان مى شد.

ما به درستى نمى دانيم كه دامنۀ درستى اين انتقادها تا چه اندازه بوده است. اما وجود يك نمونۀ شاخص كه نمونه هاى چندى در آن آمده است، اصل وجود اين نگرش انتقادى را نشان مى دهد. عبد الحى رضوى كاشانى از علماى جوان سال هاى پايانى عصر صفوى كه روزگار نادر را نيز درك كرده و تا اواسط قرن دوازدهم زنده بوده است، فصلى از كتاب حديقة الشيعۀ خود را به نماز جمعه اختصاص داده است. ما اين متن را در انتهاى همين بخش آورده ايم. وى در آنجا، افزون بر مباحث علمى خود دربارۀ نماز جمعه و انكار وجوب عينى آن در عصر غيبت، نگاهى تاريخى و البته منتقدانه به مسألۀ امامت جمعه و افرادى كه شاغل در

اين منصب بوده اند، ارائه كرده است. عمدۀ مباحث وى به تأثير نوشته هاى فاضل تونى دربارۀ نماز جمعه است كه قائل به حرمت اقامۀ آن در عصر غيبت بوده و بيشتر در رد ملا محمد سراب كه اعتقاد به وجوب اقامۀ آن داشته، بوده است. در اينجا مرورى بر انتقادهاى او خواهيم داشت.

وى بر اين باور است كه رأى به عينيت اقامۀ نماز جمعه در عصر غيبت، از اختراعات جديدى است كه اهل رياست داشته اند و چنين قولى در فقهاى پيش از عصر صفوى نبوده است. وى مى گويد: از ديگر اختراعات اهل رياست آن است كه لفظ «امام» يا «سلطان عادل» موجود در روايات و متون كهن فقهى را اعم از امام معصوم و غير معصوم دانسته و منحصر در امام معصوم نكرده اند. او هم چنين با اشاره به شرايطى كه در متون كهن دربارۀ اقامه كنندۀ نماز جمعه آمده، بر آن است كه حتى اگر مراد غير معصوم باشد، چنان امامى با آن ويژگى ها در اين زمان يافت نمى شود.

جداى از اينها، وى در زمينه هاى رياست طلبى به چندين مورد اشاره مى كند؛ از جمله

______________________________

(1) مانند همين مطالب را شيخ على نوادۀ صاحب معالم، نسبت به محقق سبزوارى مطرح كرده است، روضات، ج 2، ص 73

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 40

حكايتى را از پدرش نقل كرده است كه زمانى، شاه صفى از خليفه سلطان خواست تا با احضار همۀ علما، نماز جمعه اى برپا كند تا او نيز در آن شركت جويد. امام جمعۀ وقت، ملا محمد باقر خراسانى بود، وقت نماز، خليفه سلطان از امام جمعه خواست كه آن روز، به جاى نماز

جمعه، نماز ظهر را بخواند و او نيز چنين كرد. پس از آن، وى مورد انتقاد ملا محمد رفيعا قرار گرفت كه چرا كسى كه خود نماز جمعه را واجب عينى مى داند، حاضر شده است به خاطر وزير اعظم، نماز ظهر بخواند. «1» اين جز سازش با قدرت و به انگيزۀ حفظ موقعيت، عامل ديگرى نمى تواند داشته باشد. پس از آن، از وساطت ائمۀ جمعه براى افراد مجرم كه پشت سر آن ها نماز مى خوانند انتقاد كرده، مى گويد: «ملا محمد طاهر قمى (م 1098)، امام جمعۀ پرنفوذ قم، از شخصى راهزن با نام كاووس حمايت كرد و حمايت او سبب شد تا به جاى اعدام، حكومت وى را به حبس ابد محكوم كند!» وى از خوش حالى ائمۀ جمعه در وقت شلوغى مسجد و ناراحتى آنان در وقت خلوتى ياد كرده و اين را ناشى از رياكارى آنان دانسته است. همچنين از اين كه فرزند ملا محمد باقر خراسانى، كه نماز جمعه را در مسجد حكيم اصفهان اقامه مى كرده و از شاه خواسته است تا اجازه دهد وى در مسجد شاه نماز جمعه را بخواند، انتقاد كرده و او را متهم به رياست طلبى و ريا كارى كرده است. همچنين از طلبه اى كاشانى ياد كرده كه پس از تحصيل در اصفهان، به هواى امامت جمعۀ اين شهر به كاشان آمد، اما فرزندان امام جمعۀ درگذشتۀ شهر، اجازۀ واگذارى منصب نماز جمعه را به او ندادند. وى به روستاى خود باريكرسف رفت و چون نتوانست نماز جمعۀ مفصلى راه بيندازد، از اندوه درگذشت. وى همچنين از يكى از ائمۀ جماعت كاشان ياد كرده كه مصاحبت با حاكم ظالم

اين شهر داشته و زمانى هم كه حاكم درگذشت، وى ابتدا داخل قبر او رفت تا عذاب قبر نداشته باشد؛ كارى كه پيامبر خدا صلى الله عليه و آله براى فاطمۀ بنت اسد كرده و خود ابتدا در قبر او خوابيد. وى به سهل گيرى موجود در تعريف عدالت براى امام جماعت و جمعه اشاره كرده، مى گويد كه اين زمان، همه قول ابن جنيد را پذيرفته اند كه صرف مسلمان بودن در عدالت كافى است مگر آن كه چيزى آن عدالت را زايل كند. در حالى كه ساير فقها، عدالت را به صورت سختگيرانه ترى تفسير مى كنند. وى در انتها از اين كه علامۀ مجلسى به هر آدم بى سوادى اجازۀ اقامۀ نماز جماعت و يا اجازۀ روايتى مى دهد، برآشفته و به انتقاد از او پرداخته است. در ميانۀ رساله، گفتگويى هم از علامۀ مجلسى با رستم خان سپهسالار آورده است؛ مجلسى از او پرسيد: آيا در وقتى كه

______________________________

(1) اين حكايت به لحاظ تاريخى مشكل دارد كه شرح آن را در گزارش كتاب حديقة الشيعۀ رضوى در ذيل همين حكايت آورده ايم.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 41

صفوف سربازان در ميدان جنگ برپا شده و صداى كرنا و دهل بالا مى رود، هيچ احساس كبر و غرور نمى كند؟ رستم خان در پاسخ گفت: از شما تعجب است كه گمان مى بريد در آن شرايط كبر و غرور پديد مى آيد؛ اما در وقتى كه شما در جلو ايستاده و صفوف نمازگزاران در پشت سر شما با همهمه برپا مى شود، كبر و عجب در شما پديد نمى آيد. «1»

اشاره به اين نكته هم مناسب است كه صاحب جواهر (م 1266) در بحث

از نماز جمعه، با انتقال از آراى شهيد ثانى و فيض كاشانى و حتى معرفى كتاب شهاب ثاقب وى به عنوان كتاب ضلال! از اين نكته ياد كرده است كه يكى از قائلان به وجوب عينى به خاطر حبّ رياست و وظيفه اى كه در بلاد عجم براى او قرار داده شده بود، احتياط انجام نماز ظهر را انجام نمى داد. اين نيز گفته شده است كه بيشتر كسانى كه قائل به وجوب بوده اند، از اهالى عجم بوده اند. حتى گفته شده است كه برخى از آنان كه دستشان كوتاه بوده، ابتدا قائل به حرمت بودند، اما وقتى موقعيتى يافتند، در وجوب آن اصرار داشتند. همو مى افزايد: كه وقتى ما مشغول نوشتن اين مسأله بوديم، فردى مطمئن كه براى زيارت امام رضا- عليه السلام- عازم [ايران] شده بود، از فتنۀ بزرگى در اصفهان خبر داد كه بر سر اقامۀ نماز جمعه در مسجدى در اين شهر رخ داده است. «2»

8- فيض كاشانى و دشوارى هاى اقامۀ نماز جمعه

چشمه اى ديگر از اين انتقادها، از خود فيض كاشانى (م 1091) است كه مدتى امامت جمعه مى كرده و مورد توجه شاه عباس دوم نيز بوده است. «3» وى در رسالۀ اعتذار يا شكوائيه كه آن را در پاسخ عالمى از خراسان نگاشته و در آن درخواست وى را براى وساطت نزد شاه در واگذارى منصب امامت جمعۀ مشهد يا توليت آستان قدس براى وى رد كرده، شرحى از دشوارى هاى اقامۀ نماز جمعه توسط خود داده است. بخش عمدۀ اين رساله مربوط به همين مسأله بوده و ضمن آن به مسائل ديگرى هم از دشوارى هاى خود در آن زمان، در شهر اصفهان و كاشان پرداخته است. در اينجا ترجمۀ

آن را به صورت آزاد مى آوريم.

ستايش خداى را كه دل هاى ما را در تاريكى هاى فتنه ها، با نور علم روشن ساخت و با دادن آرامش به ما در گذرگاه هاى سخت و دشوار، سينه هاى ما را گشاده ساخت، و درود بر محمد و خاندان كه با تعليم فرايض و سنت ها، هدايتگر به سوى خدايند.

______________________________

(1) حديقة الشيعة، نسخۀ خطى شمارۀ 1124 مرعشى.

(2) جواهر الكلام، ج 11، ص 178- 179

(3) متن نامۀ درخواست شاه از وى براى آمدن به اصفهان و پاسخ وى را بنگريد در بحث از مشاغل و مناصب علما در دورۀ صفوى در همين مجموعه.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 42

سرور من- كه خداى تو را در رفاه حال و عاقبت كار نيك بخت گرداند- نامه ات كه مشتمل بر شرح احوال تو و درخواست كمكت از من در رسيدن به برخى از آرزوهايت بود به من رسيد و محتواى آن را دريافتم. از جمله درخواست هاى تو، آن بود كه از من خواسته بودى تا از محضر شاه- انار الله برهانه- بخواهم تا منصب امامت جمعه را در مسجد جامع مشهد رضوى- سلام الله عليه- به تو واگذار كند و ديگرى را كه مى خواهد بر تو پيشى گيرد، از اين كار بازدارد. و خواسته بودى تا كارى را در آستانۀ رضوى به تو واگذارد و حقوقى از موقوفات كه در آنجاست برايت معين كند تا زندگى خود و خانواده ات را سامان بخشى.

من در پاسخ نامۀ تو، اين نامه را كه شرحى از احوال من و مشتمل بر عذر خواهى است، برايت نوشتم؛ از آن روى كه خود آن چنان در دشوارى ها و شبهه ها درگير شده ام

كه از برآوردن درخواست هاى تو عاجزم؛ باشد كه عذر مرا در كوتاهى از انجام خواست هايت بپذيرى كه صاحبان كرامت، عذر پذيرند. و اين را نوشتم تا رهروان، از آن بهره برند و ناآگاهان بدان آگاه شوند. اكنون با استعانت از خداى متعال مى گويم- و پناه مى برم به خداى متعال از اين كه خود را مبرّاى از خطا نشان داده باشم- آرى مى گويم، هر كسى مرا مى شناسد كه مى شناسد؛ اگر نمى شناسد، بداند كه من چون برخى از مردمان اين روزگار نيستم- كه بى مبالات- ورود و خروج در كارها داشته باشم، بلكه فردى هستم كه مطابق شأن خودم، از بهترين دوستانم پرهيز دارم، و از دنيا خواهى و رو زدن به فرزندان دنيا، چه براى حاجت خود و چه نياز ديگران، خوددارى مى كنم. زيرا شرّ ناشى از درخواست چيزى از ديگران، بيش از خير آن است و البته دفع شر و فساد، بهتر از جلب منفعت و فايده است.

من، بحمد الله، تا بدين جا ذلّت خواهش را به هيچ روى تجربه نكرده ام؛ چرا كه مى دانم، طلب چيزى از كسى كه خود نيازمند است، ناشى از سفاهت و ابلهى است و در شأن افراد متين و اهل مروت و دين دارى نيست. كسى را كه خداى آفريده و روزيش را ضمانت كرده، و در كتابش بر آن تأكيد ورزيده، البته به وعده اش وفا مى كند.

بنابراين مردمان اصيل، در نيازمندى هاى اوليه زندگيشان، نيازى به رو زدن ندارند؛ اگر نيازمند چيزى باشند، چيزى است افزون بر معاش اصلى شان، كه البته در زندگى نيازى به آن ها نيست و جز وبال نخواهد بود. در حديث است كه: «حلال دنيا محاسبه خواهد شد و حرامش

عذاب خواهد بود». بنابراين چيزهاى غير ضرورى، از دنيا نيست، بلكه از آخرت است و به دست آوردن آن ها از راه حلال عبادت. من روزگارى را با گروهى از فرزندان و عيال، بدون درآمد و وقف و حقوق ثابت و رو زدن و قبول صدقه و پول شبهه ناك يا حتى حلال گذرانده ام؛ در حالى كه هيچ كارى و سرمايه اى به جز قناعت نداشته ام. بله، ميراثى از مال حلال پدرى داشتم كه اگر حقوق يك سال شما بود، آن را بى نهايت اندك مى دانستيد.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 43

آن را نزد تاجرى گذاشتم تا تجارت كند و سودى از آن به من برساند تا منّت مخلوقى را بر دوش نكشم. با سودى كه از آن پول به من مى رسيد، بسنده مى كردم و با قناعت، با همان پول سير مى شدم؛ انفاق بيش از حد هم نداشتم. خود را راضى داشتم از اين كه مروّت بخشش را نداشته باشم؛ چرا كه مى ديدم، مروّت عفاف، بيش از مروّت- داشتن و بخشيدن است. آن چنانكه امام باقر فرمود: گذشت شخص از آنچه در دستان مردم است، بهتر از گذشت شخص در بذل و بخشش است؛ و مروّت صبر در حالت فقر و نياز و عفاف و بى نيازى، بيش از مروّت بخشش است. و بهترين دارايى، اعتماد به خدا و بى توجهى از داشت هاى ديگران است. چنان كه در حكمت فارسى آمده است:

چندان كه مروت است در دادن در ناستدن هزار چندان است

بدين ترتيب سالها، زندگى كرده، مشغول تحصيل علم بودم و جز به آن نپرداخته، تنها از چشمۀ دانش بهره بردم، تا آن كه خداى متعال به بركت

حلال خورى و پيروى از پيامبر و خاندانش، علم و حكمتى به من عطا كرد كه در مرتبۀ مردان اين روزگار نبود. بيش از يك صد كتاب در علوم دينى نوشتم و آنچه را كه از خداى گرفته بودم، به بركت معصومين، در آن ها به وديعت نهادم؛ كتاب هايى كه همۀ آن ها را بر مردم آشكار نكردم، چرا كه كسى را نيافتم كه آن ها را بفهمد. [چنان كه به حضرت سجاد منسوب است كه] من گوهرهاى دانش خود را پنهان مى كنم؛ تا مبادا نادانى حق را در آن ببيند و براى ما فتنه اى برپا كند.

در اين دوران، به هيچ روى در پى شهرت و ريا نبودم؛ آن گونه كه حتى راضى نمى شدم، در همان حدى كه هستم، مرا بشناسند. وضعيت خود را پنهان مى كردم؛ چرا به يقين مى دانستم كه شهرت و موقعيت، وبال خواهند شد؛ و شخص را از عبادت بى دغدغه بازمى دارند، بلكه با داشتن شهرت و موقعيت، در هيچ شرايطى، انسان روى خوشى نخواهد ديد؛ به ويژه اگر با رياست قرين شود كه البته چيزى جز عقوبت نزديك در پى بى آن نخواهد بود؛ حتى اگر آن شخص از عقوبت در مال و دارايى، در امان بماند.

در آن وقت، من نماز جمعه را به طور پنهانى، با شمار اندكى از يارانم برگزار مى كردم، چرا كه نماز جمعه را واجب عينى دانسته و در ترك آن، از خداى خود در هراس بودم. در آن زمان، در شهر من، جز من كسى اقامۀ جمعه نمى كرد تا من نيز همراه مردم به وى اقتدا كنم؛ چه آن صورت، براى من بهتر بود تا اين كه خود امام باشم. سالها گذشت

تا افرادى هم كه در دور دست بودند، بر اين مطلب واقف گشتند و در روزهاى جمعه حاضر به نماز جمعه شدند و مرا شناختند و بر احوال و اوضاع من آگاه شده و از تأليفات و نوشته هايم كه مانند آن در دستان مردم نبود و بر اساس كتاب و سنت نوشته شده بود، بهره بردند. پس از آن نام من در شهرها انتشار يافت و خبر رياست من كه خود از آن در خشم بودم، به ديگران رسيد.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 44

و بدانجا منتهى شد كه شاه، مرا از شهر و محل تولدم خواست و گفت نزد ما بيا تا از دانش تو بهره ور شويم، «1» به آمدنت بشارت دهيم و جمعه و جماعات را با حضور تو رونق بخشيم.

من در رد و قبول آن به لحاظ دينى حيران گشتم؛ براى آن كه از وارد شدن در شبهات و نزاعها خشنود نبودم؛ يك پاى جلو گذاشته، پاى ديگر عقب مى كشيدم؛ گاه به آمدن و گاه نيامدن، اشارت مى كردم. يارانم مرا به لزوم قبول درخواست شاه، راهنمايى كرده، و از خداى ترساندند و گفتند كه اگر پاسخ مثبت ندهم، گرفتار عقوبت الهى خواهم شد. چرا كه به زعم آنان، رفتن من سبب ترويج دين و يارى ايمان و مؤمنان مى شد. زمانى كه به شهر آنان [اصفهان] آمدم و در آنجا مستقر شده و مردمانش را شناختم؛ كسانى از منسوبان به علم را يافتم كه در آراء و افكار با يكديگر در نزاعند. در آنجا برخى از آنان را ديدم كه طالب دنيايند و با نظاير خود در تزاحم، در واقع صحنۀ

جنگ ميان برادران و دوستان. برخى به برخى طعنه مى زنند و به رد آراى يكديگر مى پردازند و «كتاب خداى را پشت سرشان انداخته اند» «2» گويى از آن خبر ندارند و در حالى كه حق را مى شناسند، آن را كتمان مى كنند.

«به شبهت ها كار مى كنند و به راه شهوتها مى روند. معروف نزدشان چيزى است كه شناسند و بدان خرسندند و منكر آن است كه آن را نپسندند. در مشكلات خود را پناهگاهشان، شمارند و در گشودن مهمّات به رأى خويش تكيه دارند. گويى هر يك از آنان امام خويش است كه در حكمى مى دهد، چنان بيند كه به استوارترين دستاويزها چنگ زده و محكم ترين وسيلت ها را بكار برده است». «3» رويۀ شاه در اين ميانه، ترويج دين و شعائر الهى در ميان مردم بود. او مرا به اقامۀ جمعه در مسجد جامعشان دستور داد. وقتى خبر نزديك شدن من به سلطان، به گوش ديگران رسيده و دانستند كه به امامت جز من راضى نمى شود و از هيچ كوششى براى احترام و عزت من خوددارى نمى كند، زلزله در آنان پديد آمده، برآشفتند.

شاه در انتظار آن بود كه عالمان با يكديگر هماهنگ شده، دست از اختلاف بردارند تا او با آگاهى بتواند خود در ميان نمازگزاران درآيد و با حضور خود شعاير دينى و اقامۀ جمعه و جماعات را ترويج كرده، به وسيلۀ طاعت الهى، به پيوند دادن قلوب و ترغيب به ياد خداى بزرگ و نهى از فحشا و منكر بپردازد. اما عالمان همچنان متفرق بوده، گروه گروه شدند و روز به روز بر اختلاف آنان افزوده شد.

گروهى از مدعيان زيركى و فهم، كسانى بودند كه توان رياست

نداشته و در فهم قرآن و سنت- آن گونه كه شايسته بود- از بهره اى برخوردار نبودند. آنان از شرايط جمعه و

______________________________

(1) متن نامۀ شاه عباس دوم و پاسخ فيض در: تاريخ كاشان، صص 500- 504

(2) اقتباس از سورۀ بقره، 101

(3) نهج البلاغه، خطبۀ 88

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 45

جماعات هم چيزى نمى دانستند؛ چرا كه عمر خويش را نه در علم بلكه در چيزهايى كه شبيه علم بود، ضايع كرده بودند؛ و راه دانش اندوزى و هدايت بواسطه پرده اى كه چشمان آنان را گرفته بود، بر آنان گم گشته بود. اين پرده، همانا پيروى از پدران و توجه به جلوه هاى دنيا بود. آنان مقلد كتاب هاى رايج بودند، بدون آن كه از بصيرت و يقينى برخوردار بوده باشند. و همواره در مسائل متشابه و متعارض خود گرفتار ترديد و تشكيك بودند؛ حيران و سرگردان براى مردمان سخنان سردى را عنوان مى كردند كه براى نادانان چيزى جز حيرت به همراه نداشت و بعد از آن هم كناره مى گرفتند: يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُا نُورَ اللّٰهِ بِأَفْوٰاهِهِمْ وَ اللّٰهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْكٰافِرُونَ. «1»

گروهى ديگر از اهل رياست كه گرفتار غبطه بودند- و ان شاء اللّه دور از حسد- مدعى اجتهاد بوده، خود را عادل و معتمد دانسته، با گروهى از هواداران همج الرعاء خود به خارج شهر مى رفتند و نماز جمعه را در برخى از روستاها اقامه مى كردند؛ يكى در اين روستا و ديگرى در روستاى ديگر. آنان به خاطر آنچه در دل داشتند، در ايجاد اختلاف ميان مسلمانان در كار دين تلاش كرده و اين اختلاف و شقاق آنان، شيطان را خشنود كرده، اسباب

فراخى سينۀ خود آنان گشته و دامنگير خودشان شده است. بدين ترتيب كه خطاها بر ايشان سوار گشته و بر ايشان خوش زينت داده شده است. آنان وسواس ها و بدعت ها را احتياط و ورع ناميده، بى توجه به نفاق و اختلاف ميان مسلمانان شده و باقى ماندۀ الفت و محبت ميانشان را از ميان مى برند؛ در حالى كه هدف اصلى از جمعه و جماعات، و خواست هر خواهشگرى، همين الفت و وحدت است. گويى اينان اين سخن خداى را نشنوده بودند كه «و همگى به رشتۀ خدا درآويزيد و پراكنده نشويد، و نعمت خداوند را بر خود ياد كنيد كه دشمنان همديگر بوديد و او ميان دلهاى شما الفت داد و به نعمت او با هم دوست شديد، و بر لبۀ پرتگاه آتش بوديد و او بازتان رهاند؛ خداوند بدين سان آيات خودش را براى شما به روشنى بيان مى دارد تا هدايت يابيد. و بايد از ميان شما گروهى باشند دعوتگر به خير كه به نيكى فرمان دهند و از ناشايستى بازدارند و اينان رستگارانند. و همانند كسانى نباشيد كه پس از آن كه روشنگرى ها فرا راهشان آمد، پراكنده شدند و اختلاف يافتند، و اينان عذابى سهمگين (در پيش) دارند.» «2» و اين سخن خداى كه فرمود: «كسانى كه دينشان را پاره پاره كردند و فرقه فرقه شدند، تو را كارى با آنان نيست، كارشان فقط با خداوند است.» «3» و اين سخن خداى را كه فرمود: «و كسانى هستند كه مسجد را دستاويز زيان رساندن و كفر و

______________________________

(1) صف، 8

(2) آل عمران، 104

(3) انعام، 159

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 46

تفرقه اندازى بين مؤمنان

ساختند.» «1» با روايات بى شمارى كه در اين زمينه هست. كار ايشان چنان مى ماند كه كسى «قصرى بسازد و شهرى را ويران كند».

گروه سوم: گروه شياطين؛ آنان بودند كه از روى بغى، حكم به تحريم نماز جمعه كرده، و از روى سركشى امر به ترك آن مى نمودند. آنان بر ترك جماعات اصرار داشتند، آن هم از روى كبرورزى نسبت به حديثى كه دربارۀ آتش زدن خانه هاى كسانى كه به جماعت حاضر نمى شدند، و مانند آن. گويى از تحقق سنّت هاى دين و شعار مسلمين خوددارى مى ورزيدند: «امر به منكر و نهى از معروف مى كنند و دستانشان از (انفاق) بسته بود؛ خداوند را فراموش كرده اند و خداوند هم فراموششان كرده است». «2»

گروه چهارمى، (گروهى بى تفاوت كه) از اساس، به اين مطلب كه معروفى محقق بشود يا نشود، منكرى ترك بشود يا نشود، نماز جمعه اى اقامت بشود يا نشود، كارى نداشتند؛ گويى وقتى كناره گيرند و ساكت باشند، هيچ گناه و وبالى بر آنان نيست؛ چندان كه اين آيت الهى را نشنيده اند كه «در نيكى و پارسايى همدستى كنيد نه در گناه و ستمكارى» «3» و اين سخن خداى را كه فرمود: «چرا علماى ربّانى و احبار، آنان را از سخنان ناشايسته و رشوه خوارى شان نهى نمى كنند؟ چه بد است كار و كردارشان». «4» امام زمان ما صلوات الله عليه و على آبائه، در نامه اى كه براى شيخ مفيد ما رحمه الله عليه نگاشت، فرمود: اگر شيعيان ما- كه خداى آنان را بر طاعتش موفق بدارد- در وفاى به عهدشان، با يكديگر متفق بودند، ملاقاتشان با ما به تأخير نمى افتاد و به زودى سعادت زيارت ما با معرفت

نسبت به ما، نصيبشان مى شد. چيزى جز كارهاى بد شما، ما را از شما پنهان نمى سازد، كارهايى كه البته ما به آن ها وقعى نمى گذاريم. و خداوند كمك دهنده است و ما را بس و بهترين وكيل.» «5»

زمانى كه شاه كه من از سوى وى مأمور اقامۀ سيّد عبادات بودم، اين وضعيت را ديد، عزمش دربارۀ ترويج نماز جمعه و جماعات و گشودن راه سعادت، به سستى گراييد. پس از آن از حضور نماز جمعه، مگر به طور نادر، اهمال ورزيده به سراغ لذات دنيوى رفت. به جانم سوگند كه او در اين سستى و درويش از آنچه ابتدا بر آن مصمم بود، معذور بود: چرا كه اينان راه درست را بر او مشتبه مى كردند؛ چيزى كه خودش برايم گفت و من از پاسخ گويى عاجز بودم. دربارۀ چنين اختلاف و نزاعى چه مى توان گفت؛ به ويژه اختلاف ميان

______________________________

(1) توبه، 107

(2) توبه، 67

(3) مائده، 2

(4) مائده، 63

(5) الاحتجاج، ج 2، ص 602 (تحقيق ابراهيم بهادرى، محمد هادى به، تهران، اسوه، 1413).

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 47

كسانى كه خود قائل به وجوب اقامۀ نماز جمعه و جماعات هستند و آن را فرض مى دانند.

اينان خود به رد و ايراد بر يكديگر پرداخته، خود را در رديف ديگران عنوان كرده و در پى عيب جويى و نقض عدالت ديگران، در سخن و كردار، به تصريح و تلويح هستند؛ در حالى كه خودشان با اين اختلاف افكنى از چشم ديگران افتاده و شأن خويش را در واجد بودن شرايط رياست، نه تنها نزد خواص كه نزد عوام نيز پايين مى آورند آن گونه كه مضحكۀ مردم مى شوند ذٰلِكَ لَهُمْ

خِزْيٌ فِي الدُّنْيٰا وَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ «1» ما شاء اللّه. «2»

انگيزۀ آنان، چيزى جز خواهش نفسانى آنان براى رسيدن به رياست و حشمت بى توجهى به نزديكى به خداوند، نبود. چرا كه اگر هدف آنان از رياست، ترويج دين و تأييد مؤمنان بود، در جمعه و جماعت به برادرانشان اقتدا مى كردند و زبان ها را از سخن گفتن در بارۀ او بازمى داشتند، او را حمايت و همراهى مى كردند و به او سوء ظن نداشتند. آيا وقتى امير مؤمنان ياورى نيافت، كار را به ابو بكر نسپرد و به او در نماز به ظاهر اقتدا نكرد؛ بدون آن كه قابل سرزنش باشد؟ چرا كه در انديشۀ حفظ بيضۀ اسلام بود تا وحدت مسلمانان نشكند و اتحاد و پيوندشان پايدار بماند و احكام دين سالم بماند.

اين در حالى بود كه تسليم امور به أبو بكر، خود مفاسدى داشت كه بر كسى پنهان نبوده و قابل شمارش نبود، اما به هر روى اين، سهل ترين و كم ضررترين كار در مقايسه با تفرقه و تشتت ميان مسلمانان بود. طبيعى است كه ما در اين امور جزئى، به اينگونه برخورد، اولا هستيم، چرا كه مفاسد آن، در قياس با مورد امير مؤمنان، كمتر است. ممكن است كسى از آنان بگويد، امير مؤمنان عليه السلام تقيه مى كرد. در پاسخ گفته خواهد شد كه چرا تو تقيه نمى كنى، در حالى كه مصلحت تقيه در اينجا هم وجود دارد؛ زيرا با اين اقدام، فتنه و دشمنى و تفرقه از ميان مى رود، در حالى كه مفسده اى هم ندارد، و تو مى توانى به قرائت نماز برادرت اطمينان داشته باشى؛ و او از عدالت؛ لازم مطابق با آنچه

در روايت و درايت آمده، برخوردار است. اين كار، عيوب او را هم مى پوشاند و خطاهايش را پنهان نگاه مى دارد.

همين اندازه در نشان دادن عدالت او كافى است. او را در كار تقوا و ادعاها و معامله اش با خدا، به خودش واگذار. تو و او در اين باره يكى هستيد. چندان كه او نزد خود و نزد گروهى از مردم از موقعيتى برخوردار است، تو نيز نزد خود و نزد گروهى از مردم همچنانى.

وسواس را كنار بگذار و به سخنان مردم نمايان، فريفته مشو. ما از مكر شيطان رانده شده، به خدا پناه مى بريم. بگو: بسم الله الرحمن الرحيم و به قرين خودت اقتدا كن و با تواضع چاره

______________________________

(1) مائده، 33

(2) مؤلف نخواسته است «عذاب عظيم» را كه در ادامۀ آيه آمده، بر اين افراد تطبيق كند و به كلمۀ «ما شاء الله» اكتفاء كرده است.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 48

دشوارى هاى دين داريت را بكن.

اما من! امامت جمعه اين شهر را به عهده نگرفتم مگر آن كه به اين كار مأمور شدم، و المأمور معذور. اگر اختيارى در اين باره داشتم، آن را ترك مى كردم و خود را در هلاكت نمى افكندم، همچنان كه نخستين جمعه اى كه به اين شهر وارد شدم، پيش از آن كه امر الزامى براى من صادر شود، آن را ترك كردم. اكنون نمى توانم رد كنم؛ بارها پس از آن درخواست ترك آن را كردم، اما به من اجازه داده نشد. دوست داشتم اجازه مى يافتم تا به يكى از كسانى كه براى اين كار سزا بود، اقتدا مى كردم يا آن كه امامت جمعه را ترك كرده و خود

را از پيامدهاى رياست كه غالبا به هلاكت منتهى مى شود، نجات مى دادم. من بر اين باورم كه ترك نماز جمعه در شهرهايى كه اقامۀ آن نماز در آن ها به فساد و دشمنى و اختلاف مسلمانان و كينه ورزى مؤمنان نسبت به يكديگر مى انجامد، جايز است؛ چه تارك آن معذور است. به خاطر همين امور است كه امامان عليهم السلام نماز را در دوران خود ترك كردند؛ زيرا هدف از آن، پيوند دادن دلها، از ميان بردن عيب ها، و سالم نگه داشتن باطن هاست؛ اما در اين فضا، اقامۀ آن، ضد اين اهداف است. چرا اگر شخص شايسته اى براى اقامه نماز در شهرى باشد كه در آنجا فرد رياست خواه و موذى و حسود نباشد، براى او رواست تا آن را اقامت كند، مشروط بر آن كه نيتش را براى خداى خالص گرداند و كسى جز خدا را منظور ندارد «و كم ذا و أين أولئك؟ أولئك و الله الأقلّون عددا الأعظمون قدرا.» «1»

و توى اى بزرگوار، براى تو و دوستت، چاره اى جز اجتماع و اتحاد، يا ترك و راحتى جان از آنچه كه به دشمنى و فساد مى انجامد، نيست. اما اين كه تصور كرده ايد كه با تشخيص افراد شايسته از ناشايسته، اصلاح امكان پذير بوده و مى توان فرد ناشايست را دور كرد، بدان كه از محالات است؛ چرا كسى كه ميان اينان، اهل تمييز است، يا اهل تقيه است، يا غرض و مرض. آن كس نيز كه تشخيص نمى دهد، كارى از او ساخته نيست، آن كسى هم كه ادعاى شايستگى دارد و به واقع ندارد، با سخن تشخيص گر نهى نمى شود، مگر آن كه به اجبار شاه باشد و شاه

چگونه اجبار مى كند در حالى كه از وضعيت آگاه نيست. به خدا سوگند كه نمى تواند جبر كند؛ كسى هم نمى تواند از او چنين درخواستى را بكند؛ مگر آن كه هر دو را بشناسند كه استفاده از زور، شرعا جايز و هيچ گناهى و پيامدى ندارد. چنين معرفتى براى شاه، جز به اتفاق با عالمان ممكن نيست و البته چنين اتفاقى هم ناممكن است؛ و از زمانى كه خداوند مخلوقاتش را آفريده، چنين اتحادى به دست نيامده است؛ چه در

______________________________

(1) نهج البلاغه، كلمات كوتاه، 147

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 49

كتاب خودش فرمايد: وَ لٰا يَزٰالُونَ مُخْتَلِفِينَ. «1» چنان كه فرمود: «وَ اخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مٰا جٰاءَهُمُ الْبَيِّنٰاتُ» و آيات ديگر. چگونه با وجود اختلاف و تباين آراء و تزاحم خواست ها، اتفاق پديد مى آيد. به علاوه كه هر اهل علمى، عالم نمى باشد، چنان كه امام على عليه السلام فرمود: «هر صاحب قلبى، فهيم و هر صاحب چشمى، بصير و هر صاحب گوشى شنوا نيست». «2»

اما من، وقتى اينان را تجربه كردم، به سرعت از در خانۀ آنان بريدم و با خوى انزواطلبى خودم، از آنان فاصله گرفتم؛ گرچه جسمم در ميانشان بود و در ظاهر در شمارشان بودم؛ چرا كه هر فتنه اى از آنان برمى خيزد و به آن ها بازمى گردد.

اكنون من گرفتار نفاق آنان و غريب ميان اختلاف آنان و تنهاى در جمع و ملت آن ها هستم. در بيشتر كارهايم، اختيارى ندارم و در حد توان براى بهبود آن مى كوشم. البته هر آنچه داخل آن مى شوم، خواست من نيست، بر آن مجبور شده ام «و كسى كه مجبور شود، باغى و تجاوزگر نيست و گناهى

بر او نه». «3» اكنون راه گريزى ندارم؛ چنان كه براى جريان امور معيشت من، مسئوليتى متوجه من نيست؛ زيرا كه بيشتر آنچه مصرف مى شود، از سوى آن هاست و بخش عمدۀ آن به تربيت حيواناتشان مى رسد و اندكى از آن در ادارۀ امور مردم، من كاره اى نيستم چنان كه در برآوردن نيازمندى هاى مؤمنان راهى برايم گشوده نيست. چرا كه آنان براى هر امر كلى از كارهايشان اميرى برگزيده اند و از مردم خواسته اند تا در امور خاص خود، بزرگ و كوچك، به آنان مراجعه كنند. اگر مصلحت چنان باشد كه چيزى از اساس برداشته شود، وظيفۀ امير مربوطه است و جز او كسى كارى انجام نمى دهد؛ و اگر بدهد، مورد عتاب و سرزنش قرار گرفته، گرفتار خطر و ضرر خواهد شد. كسى كه با اين نظام آشنا نيست، بر من اعتراض مى كند و زبانش را بر من دراز مى گرداند و مرا به بى توجهى به نيازمندى مؤمنان متّهم مى كند و مرا به بى مروّتى و دين دارى نسبت مى دهد، و حتى اگر من با همۀ ناتوانى كارى انجام دهم، از اقتدار من ناراحت است.

با اين همه، مردم مانند حيوانات تشنه اى كه به چشمه و آبشخور برساند، از روى حسد و دشمنى و فريب و مكر، بر من وارد مى شوند. يكى تملق مى گويد، ديگرى نفاق مى ورزد؛ يكى اظهار دوستى مى كند و ديگرى اظهار دشمنى. يكى سوء ظن مى ورزد و ديگرى آزار مى دهد. يكى نسبت ناروا مى دهد و طعنه در دينم مى زند. اين بعد از آنى است كه من محبوب دلهايشان بودم و براى بيمارى هايشان طبيب. نزديك بود مرا بكشند و از ميان

______________________________

(1) هود، 118

(2) نهج البلاغه، خطبۀ 88

(3) بقره،

173

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 50

بردارند. يكى درخواست پولى را دارد كه گمان مى كند نزد من است؛ ديگرى به وساطت من در پى جاه و رياست است، يكى به فريبم مى نشيند و ديگرى مرا نسبت به شاه مغرور مى سازد. يكى تمنّاى دنياى مرا دارد و ديگرى در انديشۀ احترام و كمك به من است.

ديگرى ادعا مى كند كه براى من حميم است و طمع آن دارد كه من به خاطر دنيا او، حميم بنوشم! بر اين باورند كه من دينم را به دنياى آنان مى فروشم و يقينم را كنار مى نهم. از هر سوى نزد من مى آيند؛ گويى من كعبۀ حجاج هستم و ادعا دارند كه محتاجند. برخى درخواست برقرارى حقوق از وقف خاص را دارند؛ كسانى در پى گرفتن انعام از شاه و درباريان هستند و عده اى با عرضۀ زيركى و كياست خود، خواهان كمك من در گرفتن مقام و منصب و رياست اند. برخى با نماز خواندن پشت سر من، انتظار كمك مرا در برقرارى حقوق و صله شان دارند. كسانى هم با حضور در درس من، طمع در همراهى و هم آوايى من دارند. گروهى نيز با استنساخ كتاب هايم، بر اين گمان هستند كه اين كار تمايل قلبى مرا به همراه دارد. يكى صبح و شام همراهيم مى كند و انتظار دارد كه من برايش از مردم گدايى كنم. ديگرى از روى غرض، مرض يا دشمنى بر من دروغ هايى مى بندد. و كسانى بر آنند تا من خيرى را از دست ديگرى درآورده به آنان دهم، يا دست كم در آن شريكشان سازم.

كسانى هم در پى دست بوسى من هستند و مى خواهند آنچه در آن است درآورند.

برخى هم برايم نامه مى نويسند و خطاب و عتاب با من دارند و گروهى براى آمدن به ديدن من، بر من منّت مى نهند؛ با اين كه در قلبشان با من ميانه اى ندارند و به ضايع كردن وقت من پرداخته و از من انتظار تلافى دارند. كسانى را هم، هدفشان را از رفت و آمد نزد خود آگاه نيستم و نمى دانم كه عرض حالشان برايم، از چه روست.

از همۀ اينها شگفت تر اين است كه من سالها در شهر آنان بودم، اما هيچ كدام دانش مرا نيازمودند و يك نفر از علمايشان در يك مسألۀ دقيق با من سخن نگفت تا از وضعيت علمى من آگاه شود و به يكى از دانايان آن ها برنخوردم تا نادانى من بر او آشكار گردد. چنان كه در تأليفات و نوشته هاى من نيز كه مشتمل بر تحقيقات و تدقيقات است، مرورى نكردند تا فراز و نشيب دانش مرا بشناسند. اما من، هرگاه، مشغول آزمودن گفته هاى آنان هستم، در پى شناخت احوال آنان، دانسته هاى آن ها را از نوشته هايشان بيرون مى كشم و هيچ كس را هم طراز با خود نمى يابم.

اينان با همۀ اقبالى كه بر دنيايشان دارند و در آن فرو رفته اند و گويى احتياج به اين كار وادارشان كرده، مى بينى كه غلّاتى دارند كه ده نفر مانند آنان را كفايت مى كند، در حالى كه در پى بيش از آن هستند. نمى دانم در پى چيست اند و تا كى به اسراف مى گروند. بگو تا رمقى در تو باقى است بكوش؛ آن وقت فاجرى را خواهى يافت كه بر تو پيشى گرفته است. آيا از

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 51

فزون طلبى

در دنيا سير نمى شوند يا آن كه مغزهاشان از عقل تهى است كه خود را نزد هم نوعان خوار مى دارند؟ و با چنگال آزمندى، زيبايى صورتشان را مى خراشند و به اصرار از مردم گدايى مى كنند. در آنان هيچ انصافى نمى بينى؛ آن چنان كه به شام و غذا اكتفا نمى كنند و به لباس و رداء قانع نمى شوند. قهوه مى خورند و در پى شهوت هستند! از اينجا و آنجا مى گيرند و صرف قليان و تنباكو مى كنند و به زينت لباس و پوشش خود مى رسند. در پى زياده طلبى بر هم رديفان خود در معاش اند، در حالى كه با توجه به تجملات و لباس هاى فاخر، از خدا و جهان آخرت غافلند. نه به كم راضى اند و نه به زياد سير مى شوند. اين سبب آن شده است كه تمامى آنان، كلّ بر ديگران شوند و عزّت را به ذلّت بپوشانند.

زيادى انفاق و صله، اگر يافت شود، از كجا مى آيد و چه اندازه و به كدام نيت داده مى شود؟ و زمانى كه اموال جز از راه حرام و شبهه و مال ستمگران پديد نمى آيد، چگونه بخشوده مى شود. چگونه طلب مى كند تا ببخشد. چه كسى مى خواهد، براى چه كسى، چه اندازه و از چه كسى؟ چگونه حاضر مى شود تا آبروى خود را نزد نااهل بريزد؟ به علاوه كه به درستى نمى توان معناى استحقاق را دريافت؛ چرا كه در معناى نياز نيز هرج و مرج شده و نيازمند واقعى صله و انفاق، به خاطر همين شبهات و ترديدها، به دست نمى آيد. در حديث آمده است: نخستين چيزى كه وقت خروج از قبر از انسان سؤال مى شود، دربارۀ عمر اوست كه در چه

گذرانده و دربارۀ مال اوست كه از كجا بدست آورده و در چه راهى انفاق كرده است.

امير مؤمنان عليه السلام در وقتى كه به خاطر رعايت تساوى در عطا و ترجيح ندادن سابقه داران بر ديگران، سرزنش شد، فرمود: مرا فرمان مى دهيد تا پيروزى را با ستم بر كسى كه والى اويم، به دست آورم؟! به خدا كه نپذيرم تا جهان سرآيد، و ستاره اى در آسمان، پى ستاره اى برآيد. اگر مال از آن من بود، همگان را برابر مى داشتم، تا چه رسد كه مال، مال خداست. بدانيد كه بخشيدن مال به كسى كه مستحق آن نيست، با تبذير و اسراف يكى است. قدر بخشنده را در دنيا بالا برد و در آخرت فرود آرد، او را در ديدۀ مردمان گرامى كند، و نزد خدا خوار گرداند. هيچ كس مال خود را آنجا كه نبايد، نداد؛ و به غير مستحق نبخشود، جز آن كه خدا او را از سپاس آنان محروم كرد و دوستى شان از آن ديگرى. پس اگر روزى پاى او لغزيد، و به يارى آن ها نيازمند گرديد، در ديدۀ ايشان بدترين يار است و لئيم ترين دوستدار. «1»

به جانم سوگند، اگر دنياگرايى و زينت براى رسيدن به عزّت و عظمت است، از نظر

______________________________

(1) نهج البلاغه، خطبۀ 126

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 52

خواص، قناعت عزيزتر و بهتر است؛ و اگر براى راحتى و رفاه است، راحتى در قناعت بيشتر و تمام تر است. اين چيزى است كه بر عاقلان فهميده پوشيده نيست و البته سفيهان احمق آن را درنمى يابند.

اكنون من در كار خويش سرگردان شده و نمى دانم چه كنم، و به كجا بگريزم.

فتوّت و مروّت از من پنهان گشته و كسى را از ميان مردم براى برادرى و شايسته براى مروّت نمى يابم، مردمانى كه چيزى را از چيزى تشخيص نمى دهند و اهل مراعات دين نيستند، حتى خانواده و يارانم هم؛ همۀ آنان راهى جز راه من مى روند و هيچ كدام از سنخ من نيستند.

فإلى الله المشتكى و إليه الرجعى «إِنَّمٰا أَشْكُوا بَثِّي وَ حُزْنِي إِلَى اللّٰهِ».

رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنٰا وَ بَيْنَ قَوْمِنٰا بِالْحَقِّ وَ أَنْتَ خَيْرُ الْفٰاتِحِينَ «1» و الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على محمد و اهل بيته الطاهرين. تمام شد به خير و خوبى در ربيع الاول سال 1077 در ادامۀ بحث از انتقادها، لازم است اشاره كنيم كه بعدها سيد جعفر كشفى (م 1267) در كتاب كفاية الايتام فى معرفة الأحكام نوشت: ... در هر چهار شب از چهار روز در عالم خواب، واقعه ديدم كه از آن نيز يقين و معلوم شد كه گذاردن نماز جمعه در ايام غيبت امام عليه السلام حرام است و گزارندۀ آن طالب رياست و غاصب مرّ حق و منصب امامت آن بزرگواران مى باشد؛ چنان كه فقراتى از صحيفه در روز جمعه صريح در اين مطلب است. «2»

9- رساله هاى نماز جمعه و اخبارى ها

مى دانيم كه جنگ اخبارى و اصولى در دوران صفويه، دوباره اوج گرفت. اين نزاع از قرنها پيش ميان دو گروه از عالمان شيعه وجود داشت؛ اما ظهور جدّى آن در ميانۀ قرن سوم تا قرن ششم هجرى بود، كه گزارش مفصّل آن را عبد الجليل قزوينى در كتاب نقض آورده است. در آن دوره، اين تضاد بيش از آن كه در مباحث فقهى باشد، در مسائل اعتقادى بود؛

در حالى كه در دورۀ صفويه، اين نزاع، بيشتر در فقه بود تا اعتقادات.

در آغاز دورۀ صفوى، فعاليت اخبارى ها اندك بود و اين مجتهدان پيرو مكتب اصولى شيعه بودند كه تشيع را در ايران بسط دادند؛ اما به تدريج، گرايش اخبارى نيرو گرفت و به ويژه در قرن يازدهم هجرى رو به گسترش نهاد. احيا كنندۀ حركت اخبارى كه اين بار بيش از هر چيز در مبحث اجتهاد و استنباطهاى فقهى بود، ملا محمد امين استرآبادى (م 1036) بود كه در كتاب الفوائد المدنيه خود از اين روش دفاع كرده و به مرور اين تفكر در حوزۀ

______________________________

(1) اعراف، 89

(2) تصوير اين صفحه از كتاب را بنگريد در: مكارم الآثار، ج 5، ص 1856

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 53

علمى- دينى اصفهان بسط يافت. در دهه هاى پايانى دولت صفوى، اخبارى ها نفوذ بيشترى پيدا كردند، گرچه هيچ گاه روش اجتهادى كنار گذاشته نشد و همچنان به راه خود ادامه داد.

موضع دو گروه اخبارى و اصولى در اين دوره، در مسأله نماز جمعه شايان توجه است.

البته به طور دقيق و قطعى نمى توان همۀ افراد وابسته به يك مكتب را در يك نظر فقهى پيرامون نماز جمعه هماهنگ دانست؛ اما به طور تقريب مى توان آنان را دسته بندى كرد. از ميان مجتهدان نخست، محقق كركى كه روش خاص خود را داشت، قائل به وجوب تخييرى نماز جمعه شد و وجود فقيه جامع الشرائط را به عنوان نايب عام و مأذون براى اقامۀ جمعه لازم شمرد.

برخى از مجتهدان پس از وى، جانب وجوب تخييرى را گرفتند. اينان كسانى بودند كه اقامۀ نماز جمعه را در حيطۀ اختيارات فقيه جامع

الشرائط مى دانستند؛ اما شمارى ديگر به حرمت اقامۀ جمعه در عصر غيبت معتقد شدند. اين گروه، اقامۀ جمعه را ويژۀ زمان حضور معصوم دانسته و لفظ سلطان عادل يا امام را تنها بر امام معصوم حمل مى كردند. گروه كمترى از اين مجتهدان به وجوب عينى نماز جمعه در اين دوره قائل شدند. در اين زمينه، بايد شهيد ثانى را كه هيچ گاه به ايران نيامده، پيشگام دانست. وى شرط حضور سلطان يا نايب او را براى اقامۀ جمعه نپذيرفت و آن را در هر حال، واجب عينى مى دانست.

اما اخبارى ها، اعم از چهره هاى افراطى يا معتدل، غالبا به وجوب عينى نماز جمعه اعتقاد داشتند. اين افراد، كه به مكتب اجتهادى حاكم بر جامعۀ شيعه از قرن پنجم تا دهم معترض بودند، بر اساس اطلاق روايات، نماز جمعه را در عصر غيبت واجب عينى مى دانستند؛ در حالى كه آن را منصبى هم نمى دانستند. اين در حالى بود كه برخى از اينان، مانند علامه مجلسى و پدرش، از طرف شاه به مقام امامت جمعه منصوب شدند. فيض كاشانى كه در مرز مكتب اجتهاد، روش عرفانى و مشى اخبارى ايستاده- و البته بيشتر اخبارى است- قائل به وجوب عينى است. وى در رسالۀ خود دربارۀ قائلان به وجوب عينى نماز جمعه مى نويسد: «و كان اكثرهم الأخباريين من أصحاب الحديث، من أهل الفطنة و الفهم و التقوى و الدين». «1» همو در جاى ديگر اهل رأى و اجتهاد را معتقد به عدم وجوب عينى جمعه قلمداد كرده است. «2» ملا محمد طاهر قمى هم نوشته است: بر خبير بصير پوشيده نيست كه علماى متقدمين اماميه را كه اخباريونند، همگى را اعتقاد

اين است كه نماز

______________________________

(1) الشهاب الثاقب، ص 47

(2) همان، ص 8

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 54

جمعه واجب عينى است، بى آن كه وجود نبى يا وصى يا نايب خاص يا نايب عام شرط بوده باشد. «1»

البته در ميان اخبارى ها، قائل به حرمت نيز وجود داشت. خليل بن غازى (م 1089) از آن شمار است كه گرايش اخبارى داشت؛ اما قائل به حرمت نماز جمعه بود. «2»

شيخ حرّ عاملى (م 1104) از اخبارى هاى معتدلى است كه نماز جمعه را بر اساس روايات موجود واجب مى دانست و شرط وجود امام يا نايب او را براى اقامۀ آن لازم نمى شمرد. وى بر اين باور بود كه تعبير امام عادل در اين روايات، كنايۀ از همان امام جماعت است. «3»

علامۀ مجلسى، به عنوان يك اخبارى معتدل، در شمار كسانى است كه قائل به وجوب عينى نماز جمعه بوده و ميان آن و نماز عصر تفاوتى نمى گذارند. وى در بحار، پس از ارائۀ روايات و اخبار مربوط به نماز جمعه مى نويسد: خلاصۀ كلام در اين مطلب كه سبب آشفتگى افكار و حيرت بزرگان گشته آن است كه اگر نبود اجماع ادّعا شده- دربارۀ اذن سلطان- هيچ ترديدى در وجوب نماز جمعه بر اشخاص در همه جا و همه وقت وجود نداشت، درست به مانند ساير فرايض. درست همان طور كه كسى نمى تواند بگويد نماز عصر يا لزوم زكات در گوسفندان مشروط به اذن امام معصوم است، همين طور در اين مسأله نيز كه ادلۀ مشابهى دارد، جاى اين سخن نيست، اما مشكل از جايى آغاز گشت كه شيخ و تابعان او ادعاى اجماع در اين مسأله

كرده اند، همان طور كه روش آن ها در مسائل مشابه نيز چنين است؛ اجماع ريسمان استوار و حجت محكم آن هاست كه طبايع به آن متمايل گشته اند.» علامۀ مجلسى سپس به بحث از اجماع پرداخته و براى تضعيف آن به نقل ادعاهاى اجماعى پرداخته كه موافق و مخالف دربارۀ يك مسأله مطرح كرده اند. «4»

در قرن دوازدهم، شيخ يوسف بحرانى (م 1186) كه روش اخبارى را به طور گسترده در فقه پياده كرده و فقيهى معتبر به شمار مى آيد، از قائلان به وجوب عينى نماز جمعه است.

وى در همان آغاز بحث، دو مانع عمده را كه سبب شده است تا كسانى قائل به حرمت يا وجوب تخييرى شوند، مطرح كرده است. نخست عدم عمل به اخبار آحاد توسط مجتهدان؛ و ديگرى تمسك آنان به اجماع علماى شيعه در مسألۀ اذن سلطان. وى پيش از آن كه بحثى را مطرح كند، اين دو مبحث را طرح و رد كرده تا راه را براى عمل به اخبارى كه نوعى

______________________________

(1) رسالۀ صلاة الجمعه، مرعشى، ش 11520، برگ 93- پ.

(2) رياض العلماء، ج 2، ص 261؛ الروضة النضرة، ص 204

(3) وسائل الشيعة، ج 7، صص 310- 311

(4) بحار الأنوار، ج 89، ص 221، ش 65

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 55

اطلاق در وجوب عينى نماز جمعه دارد، فراهم سازد. «1» او سپس نام شمارى از عالمان اخبارى را كه قائل به وجوب عينى بوده اند، آورده، و ادعا كرده است كه عالمان پس از شهيد ثانى بجز افراد نادرى، قائل به وجوب عينى نماز جمعه بوده اند. «2»

اين در حالى است كه آقا جمال خوانسارى (م 1122) با يادآورى اين نكته

كه نخستين كسى كه وجوب عينى را مطرح كرده، شهيد ثانى بوده است، مى نويسد: پس از وى جمعى از اولاد و تلامذۀ او و شمارى ديگر، پيرو او گرديدند؛ با آن كه جمعى كثير از اعاظم علماى قبل از او، و خودش در شرح ارشاد و الفيه بلكه شرح لمعه نيز دعوى اجتماع طايفۀ اماميه بر نفى اين قول كرده اند. «3» اشارۀ وى به برخى از اولاد و احفاد او از جمله مى تواند به صاحب مدارك؛ يعنى محمد بن على موسوى عاملى (م 1004) باشد كه در بخش نماز جمعۀ كتاب خود تحت تأثير شهيد قرار گرفته و سطرى از رسالۀ وى را نيز آورده است. موضع او كاملا بر خلاف موضع محقق كركى است كه مسأله منصبى بودن نماز جمعه را اجماعى دانسته است. «4» از نظر اخبارى ها، شرط امام يا سلطان، از امور خود ساخته اى است كه پس از رسول خدا صلى اللّه عليه و آله توسط حكام و ملوك ساخته شده و كسانى چون ابو حنيفه نيز كه آرائشان ملايم طبع سلاطين است، از آن حمايت كرده اند. «5» نكته اى كه بايد با توجه به اين مطالب اظهار داشت، آن است كه واجب عينى دانستن نماز جمعه بر اساس روش اخبارى، به هيچ روى به صرفۀ دولت صفوى نبود؛ چرا كه آنان اذن سلطان را روا نمى شمردند و حتى بسيارى در خارج شهر، اقامۀ جمعه مى كردند بدون آن كه اجازه اى از سلطان داشته باشند. در عين حال و همان گونه كه گذشت، حتى از ميان اخبارى ها كسانى كه به امامت جمعه در شهر مى رسيدند، به طور معمول از طرف سلطان صفوى انتخاب و

منصوب مى شدند.

10- نهضت رساله نويسى دربارۀ نماز جمعه

به دنبال مطرح شدن نماز جمعه در روزگار صفوى، موج رساله نويسى در اين باره آغاز گرديد. پيش از اين دوره، از رسالۀ مستقلى در اين باره آگاهى نداريم. آنچه تا آن زمان مطرح بود، مطالبى بود كه در متون فقهى در بخش صلاة فراهم آمده بود. اما از زمانى كه

______________________________

(1) الحدائق الناضرة، ج 9، ص 356؛ در اين باره، پيش از او، آقا جمال خوانسارى نيز توضيحات مفصلى را آورده است. بنگريد: رسائل آقا جمال خوانسارى، صص 514 516

(2) الحدائق الناضرة، ص 396- 397

(3) رسائل آقا جمال خوانسارى، ص 486- 487

(4) مدارك الأحكام، ج 4، صص 8، 9، 21، 26

(5) الحدائق الناضرة، ج 9، ص 440

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 56

محقق كركى اولين رساله را در آغاز دهۀ سوم قرن دهم هجرى نگاشت و پس از حدود چهل سال دومين رساله را شهيد ثانى در خارج از ايران، اما با ملاحظۀ مسائل داخلى ايران تأليف كرد، موج رساله نويسى آغاز شد؛ به طورى كه تا حدود دويست سال پس از آن يك صد رسالۀ مستقل تأليف شده و پس از آن تا دورۀ معاصر، قريب شصت رسالۀ ديگر بر آن افزون شد. كمتر فقيه صاحب نامى را در اين دوره مى شناسيم كه رساله اى در اين باره تأليف نكرده باشد؛ همان طور كه بسيارى از اين رساله ها در ردّ و ايراد و يا دفاع از رساله هاى ديگر بوده است. اين نشانگر شور و حرارت علمى خاصى است كه در اين زمينه وجود داشته است.

شدت بحث از نماز جمعه در روزگار شاه سليمان (سلطنت از 1077 تا 1105) به جايى رسيد كه

وى محفلى در حضور وزير اعظم خود؛ شيخ على خان و با حضور دو تن از عالمان؛ يكى مولانا محمد سعيد رودسرى و ديگرى مولانا محمد سراب ترتيب داد تا ساير علما را گرد آورده و دربارۀ «وجوب عينى»، «تخييرى» و «حرمت نماز جمعه در دورۀ غيبت» به بحث بپردازند. «1» خود سراب در رسالۀ عربى مفصل خود حكايت اين مجلس را بازگو كرده است. «2» گرچه ممكن است چند بار اين بحث پيش آمده باشد، اما به واقع مى توان گفت كه اين محفل نوعى سمينار خصوصى از جمع عالمان بود كه براى بحث در اين مسأله، ترتيب يافته بود. مسألۀ نماز جمعه در پنج شش دهۀ پايانى دورۀ صفوى، تبديل به يك مسأله جنجال برانگيز شد آن گونه كه به تعبير علامۀ مجلسى «تحيّرت فيها الأفهام و اضطربت فيها الأعلام». «3»

به طورى كه مجادلات ميان علما، چه به صورت نوشتارى و چه شفاهى، رو به گسترش گذاشته و حتى به دربار صفوى و شخص شاه سليمان هم كشيده شد. گويا شاه سليمان علاقه مند شد تا بداند مسأله بر سر چيست. جالب است بدانيم كه آقا جمال نيز رسالۀ مفصل نماز جمعه خود را «به حسب فرمان همايون» شاه سليمان تأليف كرده است. «4»

يكى از موضوعات مورد بحث آن بود كه واقعا عقيدۀ قدما چه بوده است؛ آيا آنان قائل به وجوب عينى بوده اند يا تخييرى؟ دشوارى اين بود كه هر عالمى، عبارات قدما را مطابق فهم خود تفسير مى كرد. در نهايت، يكى از فقها تصميم گرفت تا گزارشى در اين باره به شاه

______________________________

(1) تتميم امل الامل، صص 173- 172

(2) متن اين رساله، در

رسائل نماز جمعه در ادامه خواهد آمد.

(3) بحار الانوار، ج 89، ص 221

(4) رسائل، ص 483، اين رساله، به نوشتۀ خاتون آبادى (وقايع السنين، ص 536) در سال 1091 يعنى سال درگذشت فيض كاشانى، نوشته شده است.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 57

بدهد. وى تصميم گرفت تا چهار عبارت از متون فقهى كهن شيعه را كه دو نمونه از شيخ طوسى در خلاف و نهايه و دو مورد ديگر از كتاب ذكرى الشيعة از شهيد اول و چهارمى از كتاب معتبر از محقق حلى و تذكره از علامۀ حلى است، انتخاب كرده، آن را نزد علماى موجود در اصفهان بفرستد تا ملاحظه كنند و بنويسند كه آيا از اين عبارات، وجوب عينى فهميده مى شود يا وجوب تخييرى. اين طومارها همراه با پاسخ علماى اصفهان در صص 155- 185 نسخۀ 4659 دانشگاه آمده است. جمع آورى اين طومارها كار ميرزا على رضا تجلّى (م 1085) است كه در پايان رسالۀ خود، كه آن را در برابر رسالۀ محقق سبزوارى نوشته، آورده است. تجلى تحت عنوان تذنيب در انتهاى رسالۀ نماز جمعه خود در چرايى جمع آورى اين طومارها مى نويسد:

«حضرت آخوند- يعنى ملا محمد باقر خراسانى- دربارۀ دلالت كلام شيخ در خلاف و نهايه و كلام علامه در مختلف و كلام شيخ شهيد در ذكرى بر وجوب عينى، اصرار داشت و عبارات كتب ديگر را بر غير مراد محمول داشته، ادعاى ظهور در آن مى نمود. بنابراين در شبى از شب ها كه در خدمت دستور اعظم، ميانۀ حقير و حضرت آخوند سخن مى رفت، حسب الاستدعاى طرفين پاره [اى] از آن عبارات متنازع فيها در طوامير و تعليقۀ مطاعه در

حاشيۀ هر يك از آن طوامير مرقوم شد كه علماى دار السلطنه بعد از تأمل، بيان نموده بنويسند كه حال بر چه سان است. پس نزديك هر يك فرستاده مى شد و ايشان بعد از مطالعه و تعمّق نظر، فهميدۀ خود را مرقوم مى ساختند؛ تا آنكه در عرض سى چهل روز به اتمام رسيده در پايۀ سرير خلافت مصير سليمانى به تفصيل خوانده و چون ثبت آن ها مثمر فوايد است، لهذا در صورت؛ همگى چنان كه هست بدون تغيير و تبديل و نقصان ثبت مى گردد. و باللّه التوفيق.»

وى در ابتدا عبارات مختلف شيخ را از كتاب هايى چون خلاف، نهاية، و مصباح آورده و پس از آن مى نويسد: علماى اعلام و فضلاى فخام- كثّرهم الله فى الانام- اعلام نمايند كه عبارت مسطور متن، دلالت صريح بر عينيت وجوب نماز جمعه در حالت غيبت معصوم دارد و صاحب اين كلام قائل به وجوب عينى هست يا نه؟ بندۀ درگاه؛ شيخ على. در پاسخ، عالمان ذيل اظهار رأى كردند: آقا حسين خوانسارى، محمد حسين البروجردى، محمد صالح المازندرانى، محمد على الاسترآبادى، على بن محمد، علاء الدين محمد، جمال الدين محمد الخوانسارى «1» (كذا)، محمد سعيد الطباطبائى، محمد تقى النقيب الحسينى

______________________________

(1) آقا جمال در رسالۀ نماز جمعه خود، توضيح فراوانى دربارۀ آراى شيخ طوسى و ساير علماى متقدم شيعه ارائه كرده تا نشان دهد كه آنان عقيدۀ به وجوب عينى يا حرمت نداشته اند؛ بلكه در عصر غيبت اقامۀ آن را جايز مى شمرده اند.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 58

محمد رحيم عقيلى، محمد جعفر، تقى الدين محمد الرضوى، محمد باقر! روح الامين الحسينى، جمال الدين الحسينى التفرشى، اسماعيل

الحسينى الخاتون الخاتون آبادى.

تمامى اين افراد، تأكيد دارند كه عبارت شيخ طوسى دلالت بر وجوب عينى ندارد و تنها وجوب تخييرى نماز جمعه از آن فهميده مى شود.

در بخش بعدى، عبارت مختلف علامه نقل شده است. آنگاه مى نويسد: علماى كرام و فضلاى فخام- أدام اللّه بركاتهم في الأنام ...- تصديق نمايند كه وجوب عينى نماز جمعه در حالت غيبت معصوم از اين عبارت مفهوم مى شود و دلالت واضح بر مطلب مذكور و اين كه قائل اين كلام قائل به وجوب عينى نماز جمعه باشد، دارد يا نه. بندۀ درگاه؛ شيخ على؛ باز به همان ترتيب همان عالمان ياد شده، در اين باره نيز بسان گذشته اظهار نظر كرده اند كه عبارت ياد شده، دلالت بر وجوب عينى ندارد.

سومين عبارت از كتاب ذكرى الشيعة شهيد اول است. ايضا «بندۀ درگاه؛ شيخ على» به همان ترتيب از علماى اعلام و فضلاى فخام خواسته است تا در اين باره نيز نظر دهند.

پاسخ ها از همان افراد ياد شده است. محمد تقى النقيب در پاسخش نوشته است: به عرض مى رساند كه بنده در حضور بندگان نواب خانى- حفظه الله- و حضور حضرت آخوند مولانا محمد باقر، فهميدۀ خود را معروض داشت، موافق است با آنچه الحال مطالعه و مشاهده عبارات مزبوره نموده، اين عبارات مستند شرعى وجوب عينى صلاة جمعه نمى شود و اگر بعضى الفاظ بانفراد، إشعارى و تلويحى بر عينيت داشته باشد، اما با ملاحظۀ قراين و و توافق به الفاظ ديگر ظاهر مى شود كه مراد از وجوب و لزوم، تأكّد و شدت فضيلت صلاة جمعه است نه مراد وجوب عينى است.

عبارت چهارم از كتاب معتبر و تذكره است كه دربارۀ آن

نيز همۀ عالمان ياد شده، اظهار نظر كرده اند. اين متن با پاسخ اسماعيل خاتون آبادى، در ص 185 نسخۀ ياد شده خاتمه مى يابد. در واقع صرف نظر از نظرات خاص و استثنايى، سه رأى عمده دربارۀ نماز جمعه دارد:

1- يك ديدگاه كه امامت جمعه را منوط به اذن امام معصوم دانسته و تنها در زمان حضور امام معصوم، اقامۀ جمعه را واجب و در زمان غيبت حرام مى داند.

2- نظر ديگر با توجه به اشتراط اذن امام، اقامۀ جمعه را از مناصبى مى داند كه به فقيه جامع الشرائط واگذار شده و اقامه جمعه را در عصر غيبت با اذن فقيه جامع الشرائط مجاز مى داند. اين ديدگاه نوعا به وجوب تخييرى اعتقاد دارد، گرچه شايد بتوان كسانى را يافت كه با وجود نايب عام، قائل به وجوب عينى باشند.

3- گروه سوم اذن امام معصوم و طبعا نايب خاص و عام او را شرط در اقامه جمعه

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 59

ندانسته و با توجه به ظاهر قرآن و برخى از رواياتى كه در وجوب وارد شده، اعتقاد به عينيت وجوب اقامه جمعه دارد. اين گروه، بيشتر اخبارى هايى هستند كه با توجه به اطلاق برخى از اخبار وجوب نماز جمعه، آن را واجب عينى مى دانند.

دربارۀ اين رساله ها آنچه گفتنى است اين است كه رساله هاى تأليف شده در اين دوره، بيش از هر چيز به صورت رد و ايراد استدلالها و اقوال موافقان و مخالفان است. يعنى محتواى رساله ها، همه در جهت پاسخگويى و رديه نويسى است. اين رويه البته دربارۀ رسائل دورۀ نخست صفوى، صادق نيست.

در اينجا بر سه رساله مرور خواهيم كرد: تحت رسالۀ محقق

كركى كه گويا نخستين رسالۀ مستقل در باب نماز جمعه بوده و به وجوب تخييرى معتقد است. دوم رسالۀ شهيد ثانى متفكر اصولى شيعه كه به عينيت وجوب نماز جمعه قائل است. سوم رسالۀ فيض كاشانى عالم و عارف اخبارى كه او نيز به عينيت وجوب نماز جمعه اعتقاد دارد.

11- گزارش رسالۀ محقق كركى

على بن عبد العال معروف محقق كركى يا ثانى (م 940) نخستين فقيه برجستۀ عصر نخست صفوى است كه همكارى با اين دولت را پذيرفت و منصب شيخ الاسلامى اين دولت را به دست آورد.

رسالۀ نماز جمعه او از آن جهت واجد اهميت است كه مؤلف در آن رساله، انديشۀ سياسى شيعه به ويژه ولايت فقيه را مطرح و مورد بحث و بررسى قرار داده است. محقق رسالۀ خود را به سال 921 يعنى زمان شاه اسماعيل تأليف كرد و در آن زمان هنوز موقعيت چندان مهمى از لحاظ حكومت نداشت.

اهميت اين رساله از آن جهت است كه پيش از رسالۀ شهيد نگاشته شده و به هر روى مسأله را به طور جدى عنوان كرده است. اختلاف نظر عمدۀ محقق با شهيد در دو چيز است. نخست آن كه وى نه به وجوب عينى بلكه وجوب تخييرى اعتقاد دارد، در حالى كه شهيد بر وجوب عينى اصرار مى ورزد؛ دوم آن كه محقق، نماز جمعه را منصبى حكومتى مى داند و تصريح دارد كه «اقامه نماز جمعه در غيبت بدون حضور فقيه جامع الشرائط مشروع نيست.» «1» در حالى كه شهيد وجوب عينى نماز را بدون منصبى بودن آن مى پذيرد.

مرورى گذرا بر اهمّ مطالب اين رساله، مى تواند روشنگر نكات قابل توجهى در سير

______________________________

(1) جامع المقاصد، ج

2، ص 379. آنچه كه در جامع المقاصد در شرح شرايع آمده، جداى از رسالۀ مستقل محقق دربارۀ نماز جمعه است.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 60

تاريخى نماز جمعه باشد.

كركى بحث خود را با طرح يك مسأله اصولى آغاز مى كند و آن اين است كه «در صورتى كه حكم وجوب از عملى برداشته شود، آيا حكم جواز آن عمل باقى مى ماند يا نه؟» عقيدۀ مؤلف آن است كه در صورت مذكور، حكم جواز باقى نمى ماند. «1»

طرح اين مقدمه بدين مناسبت است تا كسى تصور نكند، اگر در عصر غيبت، وجوب از نماز جمعه برداشته شد، جواز آن هم چنان بر جاى مى ماند، يعنى با وجود لغو وجوب از اقامۀ جمعه در عصر غيبت، جايز است آن را به جاى آورد؛ زيرا جوازى كه به معناى «اذن در عمل» است، تنها در نفس وجوب و استحباب وجود دارد، پس در صورتى كه وجوب از عملى برداشته شود، استحباب به جاى آن نمى تواند بنشيند؛ لذا بر اساس عقيدۀ كركى، كسى كه مى خواهد حكم بر جواز اقامۀ جمعه بدهد، بناچار بايد وجوب آن را و لو به صورت وجوب تخييرى باقى بداند؛ عقيدۀ محقق همين است و اين مقدمۀ نخست اوست.

وى در مقدمۀ دوم، در صدد اثبات نيابت براى فقيه عادل امامى (مجتهد) در امور شرعيه و امورى كه براى حاكم منصوب از طرف امام عليه السّلام ثابت است، مى باشد. او مستند اساسى خود را همان مقبولۀ «عمر بن حنظله» قرار داده و كلمۀ حاكم در اين روايت را به معنى عام آن مى داند نه قاضى. اين مقدمه، چيزى جز اثبات ولايت فقيه نيست.

مقدمۀ سوم اين

است كه نماز جمعه مشروط به وجود امام معصوم و يا نايب اوست. او گرچه بر اين مطلب ادعاى اجماع مى كند، ولى مستند اصلى وى عمل پيامبر صلى اللّه عليه و آله در تعيين امام جمعه، همانند تعيين قاضى است كه به عنوان سيرۀ مستمر، در تمام اعصار مورد عمل مسلمانان قرار گرفته است. اين استدلالى است كه پيش از وى نيز فقها براى اين مسأله داشته اند.

محقق در باب دوم رسالۀ خود، بحث دربارۀ «نماز جمعه در عصر غيبت» را آغاز مى كند. در ابتدا قول به جواز اقامۀ جمعه را كه مورد عنايت جمع كثيرى از فقهاست، مطرح كرده و با استمداد از آيات و روايات، تمام كوشش خود را براى اثبات آن به كار مى گيرد؛ البته او جواز را در قالب وجوب تخييرى مطرح مى كند؛ زيرا همان طور كه گذشت، جواز به معناى رجحان شرعى، تنها در وجوب يا استحباب به كار مى رود. از آنجا كه از ادلۀ مربوطه، وجوب فهميده مى شود، پس بايد آن را واجب دانست، آن هم واجب تخييرى؛ اما چرا واجب تخييرى؟ بدان سبب كه علما از ابتداى غيبت به بعد، قائل به وجوب عينى نبوده اند. دليل آن نيز به احتمال اين بوده است كه اجتماع بدون امام را، مثار فتنه و شرّ

______________________________

(1) رسائل محقق كركى، ج 1، ص 141. متن رسالۀ نماز جمعه او در همين مجموعه به چاپ رسيده است.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 61

مى دانسته اند (ص 148). طبعا جمع بين آن ادلّه و سيرۀ علما، وجوب تخييرى بين جمعه و ظهر را اقتضا مى كند نه وجوب عينى را.

اثبات وجوب تخييرى گرچه راه را براى

اثبات وجوب عينى باز كرد، ولى قائلين به وجوب عينى، بعدها ادلۀ محقق كركى را براى راهى كه برگزيده بود، تخطئه كردند. او در هر حال كوشيده است تا اشكالات احتمالى مطرح شده، به ويژه آنچه را كه در غاية المراد (تأليف شهيد اول) وارد شده، پاسخ دهد. وى از يك سو بايد در برابر احتمال وجوب عينى پاسخگو مى بود و از سوى ديگر ادلۀ قائلين به حرمت را رد مى كرد. آنچه از ادله قائلين به حرمت اهميت دارد مسألۀ شرطيت وجود امام يا نايب خاص اوست و چون تحقق اين شرط در عصر غيبت منتفى است، بنابراين اقامۀ جمعه حرام است؛ اما محقق كركى با استناد به قول علامه در مختلف مبنى بر كفايت فقيه، از اين اشكال جواب داده است؛ محقق كركى اين قول را كه فقيه براى حكم و افتا منصوب شده است نه نماز جمعه، بسيار نادرست دانسته و مى گويد: لأنّ الفقيه منصوب من قبلهم- عليهم السّلام- حاكما فى جميع الامور الشّرعيّة». (ص 153) مؤلف در باب سوم در صدد استنتاج از حكم ارائه شده در باب ولايت فقيه برآمده و اين باب را در اثبات اينكه اقامۀ جمعه در دوران غيبت جز با حضور فقيه جامع الشرائط، مشروعيت ندارد، مى گشايد. فلسفۀ اصرار او بر اين قول، آن است كه هم شرطيت امام يا نايب او در نظر گرفته مى شود- امرى كه اجماع منقول بر آن قائم شده است- و هم در برابر كسانى كه شرط مذكور را نپذيرفته و اقامه جمعه در عصر غيبت را حرام مى دانند، بتوان به به وجود فقيه جامع الشرائط و نيابت عام او استناد كرد.

نكتۀ

قابل توجه در سخنان محقق كركى اين است كه وى در اثبات شرطيت اذن امام و يا نايب او، بيشتر به فقهاى متأخر مانند محقق حلى در معتبر، علامه در تذكره و شهيد اول در ذكرى استناد كرده است. وى پس از كوشش بى دريغى دريغى كه براى استخراج قول به نيابت فقيه در اقامه جمعه، از كلمات فقها نموده، مى گويد:

در دوران غيبت هيچ فقيهى قول به وجوب حتمى عينى را به طور مطلق و يا قول به وجوب تخييرى بدون حضور فقيه را اختيار نكرده است و اگر كسى با اين زوال قطعى مخالفت كند، چيزى جز جرئت مخالفت بر حق تعالى را مرتكب نشده است. (ص 163) استخراج نظرات مرحوم كركى از كلمات فقها در عين حالى كه بسيار استادانه صورت گرفته، ولى در پاره اى موارد، خالى از تكلّف نيست.

محقق در پايان رسالۀ خود (ص 168- 170) تحت عنوان «خاتمة و ارشاد»، در عمل به وعده اى كه براى تبيين شرايط فقيه در ضمن بحث از معناى فقيه جامع الشرائط داده بود،

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 62

سيزده شرط را براى چنين فقيهى برمى شمارد تا مردم معناى سبكى از آن برداشت نكرده و ارزش و مرتبۀ واقعى اين كلمه را دريابند. «1»

12- گزارش رسالۀ شهيد ثانى

چنانكه كه گذشت، به گفتۀ برخى، زين الدين عاملى معروف به شهيد ثانى (شهيد در 965) اولين كسى است كه قائل به وجوب عينى نماز جمعه شده است. اين پس از آنى است كه وى در بيشتر تأليفات خود مانند شرح لمعه، شرح ارشاد الاذهان يعنى روض الجنان و آثار ديگر خود، پيرو مكتب علامه حلى بوده و به وجوب عينى

باور نداشته است. شايد به جز رسالۀ صلاة الجمعة او كه در سال 962 يعنى سه سال پيش از شهادت وى تأليف شده، تنها بتوان اين اعتقاد او را در حاشيۀ وى بر قواعد الاحكام علامه مرور است. شهيد در اين حاشيه كه با عنوان فوائد القواعد به چاپ رسيده، در بحث نماز جمعه، قول به وجوب عينى را مطرح كرده كه خود نشان مى دهد كتاب ياد شده در اواخر عمر وى تأليف شده است. «2»

به هر روى، تأليف رسالۀ صلاة الجمعه توسط او كه ناظر به رسالۀ محقق كركى و در رد بر آن بود، سبب شد تا وى را به عنوان نخستين فقيهى كه قائل به وجوب عينى در عصر غيبت است، معرفى كنند. شيخ يوسف بحرانى با اشاره به اين مطلب، و با توجه به اعتقاد خودش به وجوب عينى، شهيد را نخستين كسى مى داند كه اين مسأله را كه در يك دورۀ طولانى مندرس و كهنه شده بوده، تازه كرده است. «3» آقا جمال خوانسارى (م 1122) نيز با ديد منفى و با اشاره به اين كه قول به وجوب عينى حتى به عنوان يك قول شاذ در كتاب هاى فقهى شيعه نيامده است، مى نويسد: فقها «قول به وجوب عينى [را] اصلا نقل نكرده اند از احدى؛ در عرض ششصد، هفتصد سال بعد از زمان حضور ائمه عليهم السلام؛ تا آن كه در زمان شيخ زين الدين- رحمه الله- كه از متأخرين است و از زمان او تا اين زمان، صد و كسرى باشد، اين قول احداث شده و به بعضى نسبت داده اند. «4» و در جاى ديگر مى نويسد:

و اوّل كسى كه معلوم

است كه قايل به آن شده، شيخ شهيد ثانى است در رساله اى كه در

______________________________

(1) در فهرست مجلس سناى سابق، ج 1، ص 389 رساله اى با عنوان «شرايط الاجتهاد المبيحة للقضاء و الإفتاء» گويا از كركى آمده است، در خوانسارى، روضات (ج 4، ص 368) آمده: «و اما رسالة الجمعة فهى داخلة فى شرح القواعد على ما صرّح نفسه فى بحث صلاة الجمعة».

(2) عبارت وى در فوائد القواعد پس از نقل اقوال چنين است: و الاقوى وجوبها حينئذ و عدم اشتراطها بالإمام و من نصبه مطلقا، لإطلاق الأدلّة القطعية من الكتاب و السنة، و هو ظاهر الأكثر، و الإجماع على اشتراطها لو سلم مختصّ بحال الحضور. فوائد القواعد، ص 191 (قم، مركز الابحاث الاسلامية)

(3) الحدائق الناضرة، ج 9، ص 385

(4) رسائل آقا جمال خوانسارى، ص 513

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 63

نماز جمعه نوشته، و بعد از او جمعى از اولاد و تلامذه او و بعضى از غير ايشان تابع او گرديده اند».

پيش از گزارش متن رساله، مناسب است اين نكته را يادآور شويم كه با توجه به عظمت شهيد ثانى، كسانى بر آن شدند تا نسبت رسالۀ نماز جمعه شهيد را به وى تكذيب كنند. به نظر مى رسد نخستين بار اين ترديد را فاضل تونى نسبت به انتساب اين رساله به شهيد مطرح كرد كه بعدها كسانى مانند عبد الحى رضوى هم به پيروى از وى، آن را در رسالۀ نماز جمعۀ خويش آوردند. مطلب فاضل تونى بسيار بى پايه بود و فاضل سراب هم دلايل متعددى در نقد آن در خاتمۀ رسالۀ خويش آورد. ملا عبد الله افندى، كتابشناس معروف عصر اخير صفوى،

ضمن اشاره به ترديد در انتساب اين رساله به شهيد و اين انتقاد كه شهيد آن را در جوانى و در دوران ناپختگى تأليف كرده، مى گويد: ترديد در انتساب اين كتاب به شهيد، نادرست است؛ چرا كه علاوه بر شواهد مختلف، صاحب مدارك كه از نوادگان اوست، به اين مطلب تصريح كرده است. به علاوه، اين مطلب كه كتاب اثر دوران جوانى وى باشد، درست نيست؛ زيرا تاريخ تأليف رسالۀ نماز جمعه، ربيع الاول سال 962 هجرى؛ يعنى چهار سال پيش از شهادت او و طبعا از آخرين آثار وى مى باشد. «1» بعدها صاحب جواهر هم كه بر عدم عينى بودن نماز جمعه اصرار دارد، ضمن اشكال به مجلسى اول و حمله به فيض، سخن آنان را برگرفته از رسالۀ شهيد دانسته و دربارۀ اين رساله مى نويسد:

احتمال دارد كه وى اين رساله را در دوران كودكى (فى صغره) نوشته باشد؛ «2» زيرا در آن، نسبت به بزرگان مذهب و حافظان شريعت تندى كرده؛ هم چنين در متن آن اضطراب و نكات زايد فراوان وجود دارد؛ اضافه بر اين، مطالب اين رساله با آنچه كه در ديگر كتاب هايش در مورد وجوب تخييرى نماز جمعه آورده، منافات دارد. «3» روشن است كه اين مطلب از اساس بى پايه است.

در اينجا مرورى بر رسالۀ شهيد ثانى خواهيم داشت. «4»

او در آغاز، بى توجهى به اقامۀ جمعه را مورد نكوهش قرار داده و با اشاره به كار تحقيقى خود در اين زمينه، اظهار مى دارد كه روى سخنش با كسانى است كه زنجير تقليد از اسلاف

______________________________

(1) رياض العلماء، ج 2، صص 376- 377

(2) جواهر الكلام، ج 11، ص 177- 178

(3) جواهر

الكلام، ج 11، ص 147

(4) متن مورد استفاده ما نسخۀ خطى اين رساله در مجموعۀ شماره 1777 از كتابخانۀ آية الله مرعشى است؛ اين رساله در مجموعۀ مذكور از برگ 39 شروع شده و در برگ 58 پايان مى يابد.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 64

را از گردن برداشته و آمادگى شنيدن حقايق را دارند. «1» وى نخست اقوال مختلف در مورد وجوب و حرمت اقامۀ جمعه در عصر غيبت را بر شمرده، سپس اعتقاد خويش را داير بر وجوب مطلق آن بيان كرده، براى اثبات آن دلايلى را ارائه مى دهد:

دليل اول: ابتدا به آيات قرآن استناد جسته و در ابعاد مختلف آن، به تفصيل به بحث و بررسى پرداخته و اشكالات محتمل در اين زمينه را پاسخ مى دهد و در نهايت به اين نتيجه مى رسد كه صيغۀ امر در آيه، بر وجوب عينى به طور مطلق دلالت مى كند مگر آنكه شرطى براى آن اثبات شود؛ وى سپس شرط مذكور از طرف فقها را مورد بحث قرار مى دهد كه ما نظر او را در اين باره بيان خواهيم كرد.

دليل دوم: سپس توجه خود را به روايات وارده دربارۀ مسأله معطوف داشته و تعدادى از آن ها را ذكر مى كند و در ادامه پس از اشاره به اينكه نيازى به ارائۀ همۀ روايات مربوطه نيست، مى نويسد: اساسا در اين احاديث شرط حضور امام و نايب او نيامده است.

دليل سوم: آنگاه وجوب عينى نماز جمعه در زمان حضور ائمه (عليهم السلام) را استصحاب مى كند. شايان توجه است كه شهيد ابتدا عنوان حضور را از مستصحب حذف كرده و سپس وجوب عينى به طور مطلق را استصحاب مى كند

(ص 42).

دليل چهارم: تمسك به اصالة الجواز؛ شهيد در مقابل كسانى كه بر وجوب تخييرى اقامۀ جمعه در عصر غيبت اصرار مى ورزند و آن را مستند به عمل فقها در عدم اقامۀ آن به طور حتم مى دانند، مى كوشد تا اثبات كند، عدم اقامۀ جمعه در عصر غيبت، نه به دليل عينى ندانستن وجوب آن، بلكه بدان دليل بود كه غالب ائمۀ جمعه در شهرها عادل نبوده و از طرف ائمه ضلال تعيين مى شدند، از اين رو شيعيان از شركت در اقامۀ جمعه با آنان سربازمى زدند (ص 43) چيزى كه با سياست تقيه سازگار است.

دليل پنجم: شهيد مى گويد: اين حكم (وجوب عينى اقامۀ جمعه) مورد تأييد تمام مسلمين بوده و تنها حنفى ها از ميان اهل سنت آن را مشروط به اذن سلطان دانسته و در صورت عدم وجود او، وجوب را ساقط دانسته اند. از ميان فقهاى شيعه نخست، قول به شرط وجود امام يا نايب او را سيد مرتضى عنوان كرده، «2» سپس سلار «3» و ابن ادريس «4» از او پيروى كرده اند. وى مى كوشد تا به نحوى كلام سيد مرتضى را تأويل كرده و آن را با غير

______________________________

(1) بعدها شيخ حسين بن عبد الصمد نيز كه سخت تحت تأثير استادش شهيد ثانى بود، اين مطلب را در آغاز رسالۀ نماز جمعۀ خودش آورد. مرعشى، ش 11112

(2) رسائل الشريف المرتضى، ج 1، ص 272

(3) المراسم الشرعية، ص 261

(4) السرائر، ج 1، ص 293

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 65

مشروط بودن به اذن، سازگار كند. به هر روى، شهيد معتقد است كه به خاطر مخالفت چند نفر معدود، نمى توان با فريضه اى كه اين چنين

مورد تأييد و تأكيد مسلمين قرار گرفته است، به مقابله برخاست.

وى سپس به نظريه اى كه نماز جمعه را با حضور فقيه در عصر غيبت واجب مى داند، عطف توجه نموده و نظريۀ مرحوم كركى را مورد انتقاد قرار مى دهد. او ادلّۀ كركى را كه سيرۀ پيامبر (صلى الله و عليه و آله) و خلفا، و رواياتى دربارۀ اقامۀ جمعه و نقل اجماع بود، يكى پس از ديگرى در مورد بحث و بررسى قرار مى دهد. در مورد سيرۀ عملى پيامبر صلى اللّه عليه و آله و خلفا مى گويد: اين اذن و تعيين به معناى شرط نبود، چنانكه آن ها براى نمازهاى روزانه نيز افرادى را به عنوان امام جماعت تعيين مى كردند، بلكه سبب اين تعيين، آن بود كه درگيرى و اختلاف به وجود نيامده و همه بى درنگ به وى مراجعه كنند و براى چنين فردى سهمى از بيت المال هم داده مى شد تا اين مهم انجام شود (ص 46).

وى سپس روايتى را مطرح مى كند كه در آن چنين آمده: لا تجب الجمعة على اقلّ من سبعة: الامام و قاضيه و مدّع حقا و مدّعى عليه و شاهدان و من يضرب الحدود بين يدى الامام. شهيد ضمن ارائۀ پاسخ از اشكالاتى كه پاره اى به سند و پاره اى ديگر به متن حديث مربوط مى شود، يادآور مى شود كه كلمۀ امام در اين حديث منحصرا حمل بر سلطان عادل نمى شود، بلكه بر امام جماعت نيز اطلاق مى گردد (ص 46).

شهيد در مقام پاسخ از اجماعى كه محقق كركى مدعى آن است، مى كوشد تا كلمات فقها را آورده، نشان دهد كه آن ها گرچه در برخى از كتب خود چنين گرايشى از خود نشان داده اند،

ولى در كتاب هاى ديگرشان به شرط اذن امام چندان توجهى نكرده اند. اگر اجماعى در اين مورد وجود داشته باشد، مربوط به شرط اذن امام (عليه السلام) در زمان حضور آن حضرت است؛ اما در عصر غيبت، اين شرط ساقط شده است. آنچه غالبا مورد توجه فقهاى متأخر واقع شده، تنها امكان اجتماع است نه قيد حضور فقيه (ص 50) مگر يكى دو مورد كه در وجود اين شرط، صراحت دارند.

شهيد عبارت متقدمين از فقها را آورده و مى نويسد: آنان چنين شرطى را- كه حتما امام يا نايب خاص او در عصر غيبت بايد باشد- براى وجوب اقامۀ جمعه مطرح نكرده اند. به خصوص ابو الصلاح حلبى كه همان قيود امام جماعت را در اين مورد به صراحت كافى دانسته است (ص 51). چنان كه شيخ طوسى با وجود مشروط دانستن اقامۀ جمعه در دوران حضور، مانعى از اقامۀ آن- در عصر غيبت بدون وجود امام و اذن او، در صورت امكان اجتماع مؤمنين- نديده است (ص 52). شهيد در پاسخ اين اشكال كه اجتماع بدون امام (عليه السلام) مثار فتنه است، اجتماعات فراوانى از جمله اجتماع مسلمين در عرفات را

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 66

يادآور مى شود كه تاكنون مثار هيچ فتنه و اختلافى نشده است! آنگاه رأى سوم؛ يعنى قول به حرمت اقامۀ جمعه در عصر غيبت را مورد انتقاد قرار مى دهد و اولين دليل آن ها- وجود امام و يا نايب او- را كه طبعا مورد قبول او نيست از اساس منتفى دانسته و بر فرض تسليم، همان رأى محقق كركى (فقيه در زمان غيبت نيابت عام دارد) را راه حل قضيه

قلمداد مى كند (ص 54). سپس بقيۀ ادلۀ طرفداران اين نظريه را به شيوۀ مخصوص خود پاسخ مى دهد.

وى در آخرين قسمت رسالۀ خود تحت عنوان «ختم و نصيحة» رواياتى دربارۀ نماز جمعه و فضيلت آن نقل كرده و به ويژه صلاة وسطى را با نماز جمعه يكى مى داند. فيض كه از اين رساله فراوان نقل كرده، اين خاتمه را عينا در كتاب شهاب ثاقب درج كرده است.

شهيد، تأليف اين رساله را در ربيع الأول سال 962 به پايان رسانده است.

از شهيد، رسالۀ كوچك ديگرى تحت عنوان الحثّ على صلاة الجمعه در دست است كه در آن، همانند رسالۀ فوق، روايات مربوط به نماز جمعه و فضيلت آن را آورده است. «1»

لازم به تذكر است كه شيخ حسن فرزند محقق كركى، رساله اى در رد بر رسالۀ صلاة الجمعة شهيد نوشت كه در واقع، دفاع از رسالۀ پدرش يعنى محقق كركى بود. وى در اين رساله از شهيد با عنوان «بعض الفائزين بدرجة الشهادة» ياد كرده است.

13- گزارش رسالۀ نماز جمعه فيض كاشانى

رسالۀ شهاب ثاقب، از رساله هاى معروفى است كه در وجوب نماز جمعه نوشته شده و از آنجا كه فيض كاشانى (م 1091) روى انديشه هاى فقيهى برخى از متأخرين از خود تأثير داشته، رساله اش اهميت خاصى يافته است. با اين حال بعدها، مجتهدانى چون وحيد بهبهانى آراى وى را نپذيرفته و به ويژه صاحب جواهر، در انكار آراى او تا آنجا پيش رفت كه كتاب شهاب ثاقب فيض را در شمار كتب ضلال آورد. «2» وى او و شهيد ثانى را متهم كرد كه بى جهت در وجوب عينى نماز جمعه اصرار ورزيده اند. در اينجا مرورى بر رسالۀ فيض خواهيم داشت.

فيض كاشانى در

آغاز رسالۀ خود، با بديهى دانستن حكم وجوب مى نويسد: تنها تعدادى از اصحاب رأى و اجتهاد اين نماز را مشروط به حضور امام و نايب خاص يا عام او دانسته اند كه ممكن است در برخى از زمانها ساقط شود (ص 8). وى پس از طرح مقدمه،

______________________________

(1) اين رساله در 5 صفحه، در مجموعۀ 444 در كتابخانۀ آية الله مرعشى (برگ 317- 315) آمده است.

(2) جواهر الكلام، ج 11، ص 178

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 67

بحث خود را در اثبات وجوب عينى اقامۀ جمعه و غير مشروط بودن آن به وجود سلطان و فقيه آغاز مى كند.

در باب اول به آياتى از قرآن كريم استناد جسته و به طور عمده به همان آيۀ سورۀ جمعه اتّكا مى نمايد. آنگاه رواياتى را كه از طرق خاصه و عامه از رسول خدا صلى الله عليه و آله نقل شده است، مى آورد (ص 18). فيض مى نويسد: مهم ترين مستند كسانى كه قائل به وجوب تخييرى اند اين است كه سيرۀ اصحاب در طول چندين قرن بر عدم اقامۀ جمعه جارى بوده كه اين برخورد جز با وجوب تخييرى در عصر غيبت، با چيز ديگرى قابل توجيه نيست. فيض در صدد توجيه اين عمل مى نويسد: آن زمان، زمان تقيّه بوده و بدين جهت شيعيان، در ميان اقامۀ جمعه با حاكمان موجود و اقامۀ جمعه به طور مخفى و اقامۀ ظهر به جاى آن در خانۀ خود، مخيّر بوده اند كه همين هم باعث ترك اقامۀ جمعه از طرف شيعيان شده است (ص 26) او اين مطلب را از كسان ديگرى از فقها نيز نقل كرده است.

فيض در پى استدلال به اجماع، با

اشاره به اين كه قدماى اصحاب همگى اخبارى بوده اند و مضمون فتاواى آن ها كلمات معصومين (عليهم السلام) بوده؛ آن ها را قائل به وجوب عينى دانسته و آغاز ترديد در اين حكم را از وقتى مى داند كه باب اجتهاد و رأى ميان فقهاى اصحاب گشوده شده است. (ص 32) سپس چنين ادامه مى دهد: ثقة الاسلام كلينى در كافى در باب «وجوب صلاة الجمعة» روايتى كه حاكى از شرط اذن امام معصوم عليه السلام در اقامۀ جمعه باشد، نياورده است.

صدوق رحمه الله نيز در كتاب من لا يحضره الفقيه گرچه اين حديث را نقل مى كند كه امام عليه السلام مى فرمايد: اگر كسى در روز جمعه، نماز را پشت سر امام بخواند، دو ركعت وگرنه چهار ركعت بايد به جا آورد؛ ولى روشن است كه منظور از كلمۀ امام در اين روايت هر امامى است كه بتوان به او اقتدا كرد نه امام معصوم (عليه السلام). مرحوم صدوق در امالى آورده است كه اماميه اقامۀ جمعه مى كنند و آن را مقيد به زمان حضور معصوم عليه السلام نكرده است (ص 35).

شيخ مفيد نيز در باب صفات امام جمعه، همان صفات امام جماعت را بر شمرده است (ص 36) در اينجا نيز فيض، كلمۀ امام را كه مفيد در المقنعه به كار برده، حمل بر امام به طور مطلق كرده است و به نقل اقوالى از كراجكى، شيخ عماد الدين طبرى و حلبى مى پردازد كه مؤيد نظر اوست. در عبارت حلبى چنين آمده: «لا تنعقد الجمعة إلا بإمام الملّة أو منصوب من قبله أو من تتكامل له صفات إمام الجماعة». «1» و اين تأييد صريحى است بر مقصود فيض

______________________________

(1) الكافى فى الفقه، ص 151

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 68

(ص 39). به گفتۀ فيض گرايش قدماى اصحاب بر بينش اخبارى تا زمان شيخ ادامه داشته و در زمان او به نقطۀ پايان خود مى رسد؛ زيرا شيخ اولين كسى است كه اعتقاد شرط اذن امام و يا نايب او را در اقامۀ جمعه مطرح كرده است. او فقهاى بعد از زمان شيخ را، به دنباله روى از وى نسبت مى دهد (ص 40). فيض در تأييد ادعايش از ملا محمد امين استرآبادى صاحب فوائد المدينه مطالبى را نقل مى كند. به گفتۀ وى، علّامه نيز معتقد است كه قدماى اصحاب، تا زمان شيخ طوسى همگى اخبارى بوده اند؛ «و أمّا حدث الأصولى بين الإماميّة من الزّمن الشيخ الطوسي.»

فيض با اين كه شيخ را معتقد به وجوب عينى نماز جمعه مى داند و از عبارت او چنين فتوايى را استنباط مى كند، ولى به نظر او آشفتگى عبارت شيخ در مورد شرط اذن امام به گونه اى است كه الهام بخش وجوب تخييرى براى فقهاى بعد از زمان او- كه غالبا مقلد وى بودند- شده است (ص 41).

آنچه فيض از كلمات شيخ در اين زمينه استنباط مى كند، اين است كه، شيخ، در زمان حضور معصوم عليه السلام اذن و يا حضور نايب او را شرط وجوب اقامۀ جمعه مى دانست، ولى پس از زمان حضور، از نظر او شرط مذكور منتفى مى شود (ص 42). به هر روى، عدۀ زيادى از فقها به استناد روايت فضل بن عبد الملك از امام صادق (عليه السلام) داير بر اين كه اگر جماعتى در منطقه اى گرد آمدند، مى توانند نماز جمعه را برپا دارند، استحباب اقامۀ

جمعه در عصر غيبت را اختيار كرده اند (ص 46) چنانكه علامه نيز در تذكرة همين قول را ترجيح داده است. او در آنجا سلطان عادل را به امام معصوم تعبير كرده و وجوب نماز جمعه را مختص زمان او دانسته و پس از وى با برداشته شدن وجوب، استحباب اقامۀ آن را باقى دانسته است (ص 46).

فيض با اشاره به اينكه بيشتر فقهاى بعد از شهيد قائل به وجوب عينى نماز جمعه هستند، اقوال آنان را آورده است. اين افراد عبارت اند از: فرزند شهيد، شيخ حسن بن زين الدين، شيخ محمد فرزند شيخ حسن، سيد امير فضل الله نجفى (كه مى گويد حاشيه اى بر رسالۀ إثنى عشريّۀ شهيد دارد)، شيخ فخر الدين بن طريح نجفى (كه رسالۀ اثنى عشريه را شرح كرده) و عده اى ديگر. آنگاه پس از نقل اقوال برخى از فقيهان هم عصرش دربارۀ وجوب عينى اقامۀ جمعه، به اعتقاد صريح بيش از بيست نفر از آنان بر وجوب عينى تصريح مى كند (ص 56). وى در پايان اين فصل مى كوشد نشان دهد كه اجماع، مطابق تعريف اماميه، حكايت از وجوب عينى دارد. (ص 60- 58). اينها ادله اى است كه شهيد در رسالۀ صلاة الجمعة به آن استناد كرده است.

در باب ششم به پاسخ اشكالات وارده پرداخته، به ويژه از استدلال هاى كركى جواب

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 69

مى دهد و در مقابل استدلال محقق كركى در خصوص شرط حضور فقيه به عنوان نايب عام كه به مقبولۀ عمر بن حنظله استدلال مى كند؛ تا نيابت در اقامۀ جمعه را نيز دربرگيرد (ص 67)، مى گويد: اگر فقيه واقعا نيابت از امام معصوم را دارد، بايد وجوب

متعلق به اقامۀ جمعه، عينى باشد نه تخييرى. محقق كركى به دليل مرسوم نبودن اقامۀ جمعه در ميان شيعه، ادعاى اجماع بر عدم وجوب عينى كرده و به نظر او گرچه وجوب عينى به اين دليل از بين مى رود، ولى وجوب تخييرى باقى مى ماند. به ادعاى فيض، اعتقاد به قيام اجماع بر عدم اشتراط اقامۀ جمعه بر وجود فقيه، روشى متين و به حقيقت نزديك تر است (ص 68).

فيض باب هفتم را به ارزيابى اجماع منقولى كه به نظر او مدار بحث طرفداران وجوب تخييرى است، اختصاص داده است (تا ص 94).

در باب هشتم به نقل رواياتى پرداخته كه در زمينۀ تحريض و تشويق به اقامۀ جمعه وارد شده است (ص 95). فيض در رسالۀ خود بخش عمده اى از استدلال هاى شهيد را بازگو كرده و آشكار تحت تأثير ديدگاه هاى اوست.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 70

آگاهى هاى كتابشناختى دربارۀ نماز جمعه

1- كتاب هاى تأليف شده از قرن دهم تا دوازدهم

اشاره

در اينجا رساله هايى را كه در اين زمينه نگارش يافته به ترتيب زير فهرست مى كنيم:

الف- رساله هايى كه در اثبات وجوب عينى نماز جمعه نوشته شده است.

ب- رساله هايى كه در اثبات عدم وجوب عينى و به عبارت ديگر در اثبات وجوب تخييرى نگاشته شده است. «1»

ج- رساله هايى كه در تحريم اقامۀ جمعه در عصر غيبت نگارش يافته است.

د- رساله هايى كه به دليل عدم دسترسى ما به نسخۀ آن ها، شناخت عقيدۀ نويسندگان آن ها مقدور نشد.

لازم به يادآورى است كه زحمت عمدۀ مربوط به اين كتابشناسى را «مرحوم آية الله شيخ آقا بزرگ» در ذريعة كشيده است. تلاش ما افزون بر تكميل آن فهرست، ارائه و معرفى نسخه هاى موجود از آن هاست؛ در قسمت نخست كتاب شناسى تنها رساله هايى انتخاب شده است كه

از سال 900 تا 1200 نگاشته شده اند. تنها مورد استثنا رساله اى است كه به سال 1206 تأليف شده است.

الف- رساله هاى وجوب عينى اقامۀ جمعه

1، 2، 3- صلاة الجمعة/ زين الدين عاملى معروف به شهيد ثانى (م 965) شهيد ثانى سه رساله در اين موضوع به نام هاى زير نوشته است: 1- رساله فى صلاة الجمعة؛ 2- الحثّ على صلاة الجمعة؛ 3- رسالة في آداب الجمعة. «2»

______________________________

(1) رساله هايى كه در عدم وجوب عينى نوشته شده، بيشتر ناظر به اثبات وجوب تخييرى و جواز است، نه حرمت، گرچه ممكن است چنين نيز باشد.

(2) نك: رياض العلماء، ج 2، ص 370؛ امل الامل، ج 1، ص 86

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 71

ملا عبد الله تونى در صحت انتساب اين رساله به شهيد ترديد نموده است. «1» علامه آقا بزرگ تهرانى؛ علت اين ترديد را ناشى از اشتباهى مى داند كه بر اساس آن تاريخ فراغت از تأليف اين كتاب در نسخه اى سال 972 بوده است در حالى كه شهيد، سالها پيش از آن به شهادت رسيده است. آقا بزرگ مى گويد: اصل نسخه در مكتبة الخوانسارى موجود مى باشد و ترديدى نيست كه سهو از ناسخ بوده كه به جاى «ستين»، «سبعين» نوشته است. «2» به نظر مى رسد كه اين انكار، بيش از آن كه ناشى از اين خطا باشد، ناشى از آن است كه عالمان منكر وجوب نماز جمعه، نمى خواسته اند تا انتساب اين رساله را به عالم برجسته اى مانند شهيد ثانى بپذيرند. ملا محمد سراب در رساله اى كه در رد بر تونى نگاشته، مى نويسد: اين سخن بسيار سست، يا از روى فراموشى است يا فريبكارى كه از گوينده دور است؛ چه متواتر

است كه اين رساله از شهيد است و اگر تونى آگاه نبود، مى خواست از ديگران بپرسد، چنان كه نگارندۀ مدارك هم عبارت هايى از آن را آورده و شهيد نياى اوست؛ شايسته بود كه از يكى از فرزندان شهيد كه در اين شهرها هستند بپرسد تا نسخۀ خط او را بدو نشان دهند يا از راههاى ديگر روشن كنند كه آن رساله از شهيد است. گذشته از اين ها، اين رساله پس از آن كتاب هايى كه او مى پندارد مؤخّر است، نوشته شده است. تازه اين كه بگوييم شهيد اين رساله را در جوانى نوشته است، به او گستاخى كرده ايم و انديشۀ جوانى او را ناپخته خوانده ايم. از همۀ اينها كه بگذريم چنان كه شهيد خود نوشته است او بخش يكم مسالك را روز چهار شنبه رمضان 951 و شرح لمعه را پايان شب شنبه 21 جمادى الاولى سال 957 و اين رساله را در اول ربيع الأول سال 962 تمام كرده است. «3»

نسخه هايى از اين رساله در فهرست مجلس، ج 7، صص 184- 183، فهرست دانشگاه شماره 4102، فهرست سپهسالار سابق ج 5، ص 289، فهرست نسخه هاى خطى (نشريه كتابخانۀ مركزى دانشگاه) دفتر 11، 12، ص 283، فهرست مرعشى، ج 21، صص 85- 84، معرفى شده است. متن چاپى آن توسط انتشارات اسلامى در قم به چاپ رسيده است.

4- الشهاب الثاقب/ ملا محسن فيض كاشانى (م 1091) اين رساله در اثبات وجوب عينى نماز جمعه نوشته شده و در بيروت و جز آن به چاپ رسيده است. ترجمه فارسى آن نيز در قم به چاپ رسيده است. ردّيه هاى مختلفى بر آن نگاشته اند كه از آن جمله، ردّيه

اسماعيل بن محمد حسين بن محمد رضا بن علاء الدين

______________________________

(1) فهرست نسخه هاى خطى كتابخانۀ مجلس، ج 7، ص 183- 182

(2) ذريعه، ج 16، ص 72. در همين زمينه نك: فهرست كتابخانۀ مركزى دانشگاه، ج 5 ص 2095

(3) فهرست نسخه هاى خطى اهدائى مشكات به كتابخانۀ مركزى دانشگاه، ج 5، ص 2095- 2096

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 72

محمد مازندرانى است «1» و صاحب روضات الجنات قسمتى از آن را عينا آورده است. امين بن عبد الوهاب، شاگرد فيض نيز رساله اى در رد بر شهاب ثاقب نوشته است. «2»

5- فيض رسالۀ ديگرى به فارسى در اين زمينه تحت عنوان ابواب الجنان دارد. «3»

نسخه اى از آن در كتابخانۀ مرعشى (فهرست، ج 26، ص 134، ش 10177) موجود است.

6- رسالة فى صلاة الجمعة «4»/ حسين بن عبد الصمد (م 984) نويسنده پدر شيخ بهايى است. اين رساله در اثبات وجوب عينى نماز جمعه نگاشته شده و دو نسخه از آن در فهرست مجلس، ج 5، ص 285 معرفى گرديده است؛ نسخه اى از آن هم در كتابخانۀ مرعشى ش 11112 موجود است. قسمتى از كتاب العقد الطهماسبى نويسنده كه چاپ شده، در اين باره است. شيخ حسين بن عبد الصمد، به ويژه زمانى كه در خراسان منصب شيخ الاسلامى داشته، نماز جمعه را برگزار مى كرده «5» و نقش مهمى در احياى اين حركت داشته است.

7، 8، 9- رسالة في صلاة الجمعة/ محمد بن عبد الفتاح تنكابنى «سراب» (م 1124) تنكابنى چندين رساله در اين زمينه نوشته و يكى از درگيرترين عالمان اين دوره، در مبحث مربوط به نماز جمعه است.

يكى از رساله هاى او در اين زمينه، رساله اى

كه در رد بر مولا على رضاى تجلّى شيرازى (م 1085) و فاضل تونى نوشته و ادلّۀ آنان را دائر بر حرمت اقامۀ نماز جمعه در عصر غيبت، رد كرده است. اين رساله در فهرست مجلس، ج 7، ص 179- 178 و فهرست دانشگاه ج 5، ص 2094 معرفى شده است. «6» در آنجا آمده است كه وى اين رساله را به اشارۀ استادش محمد باقر سبزوارى نوشت كه فاضل تونى رسالۀ او را رد كرده بود.

وى رسالۀ ديگرى به زبان عربى دارد كه در فهرست دانشگاه ج 16، ص 392- 391 معرفى شده و نسخه اى از آن در كتابخانۀ آستان قدس به شماره 6466 موجود است. «7»

رسالۀ ديگر او در رد بر آقا جمال خوانسارى است «8» كه آن را به دستور استادش شيروانى

______________________________

(1) فهرست كتابخانۀ آية الله مرعشى، ج 8، ص 222

(2) روضات الجنات، صص 87- 82

(3) ذريعه، ج 1، ص 77، و ج 15، ص 78

(4) ذريعه، ج 15، ص 70

(5) روضات، ج 2، ص 341؛ و نك: فقه شيعه ص 201

(6) نك: فقه شيعه، ص 267

(7) فهرست الفبايى كتب خطى آستان قدس رضوى، (مشهد، 1369) ص 386، (فهرست ج 20 ص، 327)

(8) فهرست كتابخانۀ آية الله مرعشى، ج 13، ص 87

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 73

تأليف كرده است. «1» رساله اى از سراب هم در كتابخانۀ مدرسۀ آية الله خويى در مشهد موجود است. «2»

در كتابخانۀ ملى، مجموعه اى مشتمل بر سه رساله وجود دارد. نخست رسالۀ فاضل تونى در انكار وجوب عينى نماز جمعه. پس از آن رسالۀ ملا محمد سراب در رد بر آن و سپس پاسخى

كه برادرزادۀ ملا عبد الله تونى با نام محمد امين به ملا محمد سراب داده است. «3» مانند همين مجموعه، به همين تركيب، در كتابخانۀ مركزى دانشگاه تهران هم موجود است. «4»

در ذريعه مجموعا چهار رساله از او در اين زمينه معرفى شده است. «5» آقاى سمامى در شرح حالى كه براى سراب آورده، سه رساله در اين زمينه براى او ياد كرده است. نخست رساله اى كه در رد بر رسالۀ تونى (م 1071) است. دوم رساله اى عربى كه آن را در رمضان 1106 نگاشته و در شش فصل دربارۀ نماز جمعه بحث كرده است. سوم رساله اى به فارسى كه در رد بر رسالۀ آقا جمال خوانسارى نوشته است. «6»

10، 11، 12- القامعة للبدعة في ترك صلاة الجمعة/ عبد الله بن صالح سماهيجى (م 1135) از اين كتاب نسخه هايى در فهرست مجلس، ج 7، ص 208- 207 و در فهرست كتابخانۀ آية الله مرعشى ج 13، ص 79، ج 23، ص 212 معرفى شده است. در فهرست مجلس رسالۀ ياد شده به اجمال چنين معرفى شده است: اين رساله داراى چهار فصل است: فصل اول در ادلۀ وجوب عينى نماز جمعه از قرآن. فصل دوم در ادلۀ وجوب عينى از اخبار كه ضمن آن 72 روايت نقل شده است. فصل سوم در اثبات آن از راه اجماع كه در مطاوى آن نام جمعى از علماى معاصرش و كسانى را كه در اين باب رساله نوشته اند، ذكر مى كند و در فصل چهارم ايرادهايى بر فاضل هندى (م 1137) و ملا خليل قزوينى (م 1089) وارد آورده است.

بنابر اظهار علامۀ آقا بزرگ، او سه رساله در اين

زمينه نوشته كه اولى قامعة للبدعة، دومى رسالة الدمعة و سومى فذلكة الدلائل نام دارند. «7» سومين رسالۀ او رد بر فاضل هندى نوشته

______________________________

(1) ذريعه، ج 15، ص 67

(2) فهرست كتاب هاى خطى كتابخانۀ مدرسۀ آيت الله خويى، مشهد، ص 46

(3) فهرست كتابخانۀ ملى ج 10، ص 439، ش 1858/ ع. آقا بزرگ مانند همين نسخه را در بغداد ديده است.

(ذريعه، ج 15، ص 75)

(4) فهرست دانشگاه، ج 10، ص 1719

(5) ذريعه، ج 15، ص 81- 80 و نك: فقه شيعه، ص 266

(6) بزرگان رامسر، صص 140- 141

(7) ذريعه، ج 15، ص 76

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 74

شده است. «1»

13- كشف الريبة عن حكم صلاة الجمعة فى ازمنة الغيبة/ ميرزا على بن محمد (قرن 13) نسخه اى از آن كه بسيار مفصل است، در كتابخانۀ آية الله مرعشى، ج 7، ص 307 معرفى شده است؛ اين رساله به خط مؤلف و تأليف آن در سال 1206 پايان يافته است.

14، 15- نماز جمعه، رسالۀ رجاء الحق/ ملا محمد طاهر قمى (م 1098) رسالۀ نخست در ردّ بر مولانا حسن على بن عبد الله شوشترى است كه از قائلين به تحريم اقامۀ جمعه در عصر غيبت بوده است. اين حسن على (م 1075)، مدرّس مدرسۀ پدرش؛ معروف به مدرسۀ ملا عبد الله بود كه خليفه سلطان او را برداشت و محقق سبزوارى را به جاى وى نصب كرد. «2»

ملا محمد طاهر قمى كه از علماى با نفوذ اين روزگار بوده است و خود منصب امام جمعگى شهر قم را داشته، اين رساله را به سال 1068 تأليف كرده است. نسخه هايى از آن در فهرست مجلس،

ج 16، ص 371، فهرست كتابخانۀ آية الله مرعشى، ج 16، ص 242، ج 29 ص 165 (ش 5/ 11520) و فهرست كتابخانۀ ملك، ج 6، ص 168 معرفى شده است.

وى در مقدمه نوشته است: پوشيده نماند كه در روز سه شنبه، عاشر شهر جمادى الاولى، سنة ثمان و ستين بعد ألف، در مجلسى شريف و محفلى منيف، محتوى بر فضلا و صلحا، رساله اى به نظر رسيد، از تصانيف بعضى از فضلاى معاصرين، و هو الفاضل المعروف المشهور مولا حسن على بن مولانا عبد الله المغفور، در تحريم نماز جمعه و رد قائلين به وجوب آن به وجوه ضعيفه و اعتراضات سخيفه. پس در نوشتن جواب از آن متردد خاطر شده؛ به استخاره رجوع نمود. استخارۀ نوشتن خوب و ننوشتن بد آمد. بنابراين به نوشتن مبادرت نمود. «3»

رسالۀ ديگر او در اين باره جاء الحق نام دارد كه در 21 ربيع الثانى سال 1076 در رد بر ملا خليل قزوينى به پايان رسيده و نسخه اى از آن در فهرست كتابخانۀ آية الله مرعشى، ج 15، ص 158 معرفى شده است. «4» نسخۀ ديگرى از آن در فهرست مجلس (14/ 372) معرفى شده است.

16- جمعة من مسائل الجمعة/ سيد مرتضى بن محمد ساروى (زنده در 1049) مؤلف پس از بازگشت از نجف اشرف به يكى از شهرهاى ايران، از اختلاف مردم آن

______________________________

(1) همان، ج 15، ص 76

(2) وقايع الاعوام و السنين، ص 523 (ذيل حوادث سال 1075)

(3) فهرست دانشگاه، ج 5، ص 2093؛ مرعشى، ش 11520، برگ 80- پ.

(4) نك: فقه شيعه، ص 253

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 75

سامان دربارۀ نماز جمعه

ناراحت شده و بنا به درخواست برخى از دوستان، اين رساله را داير بر وجوب عينى اقامۀ آن در سال 1049 تأليف كرده است. نسخۀ گويا منحصر آن، در فهرست كتابخانۀ آية الله مرعشى ج 8، ص 221 ش 3032 معرفى شده است. وى در مقدمه اشاره به اختلاف نظرهاى موجود دربارۀ نماز جمعه كرده و اين كه «أن الناس تشوّشوا و تشتّتوا فى الأطراف و تبددوا و ترددوا في الأكناف سائلين من الفضلاء الذين لم يبلغوا عليا درجة الاجتهاد و الإفتاء، فاحصين من التفقّه الذين لم يتجاوز أسفل درجة التقليد و الاستفتاء، فبعضهم كان يجوّزها رجما بالغيب و بعضهم كان يحرّمها رميا بالغيب». پس از آن از وى خواسته اند تا در اين باره نظر بدهد كه او هم، همين رساله را نگاشته است.

17، 18- صلاة الجمعة/ ملا محمد باقر بن محمد مؤمن معروف به محقق سبزوارى خراسانى (م 1090) وى كه سالها خود و اعقابش منصب امامت جمعۀ اصفهان را داشتند، دو رساله، يكى به فارسى و ديگرى به عربى در اين زمينه تأليف كرده است. «1» نسخه هايى از رسالۀ فارسى او در فهرست كتابخانۀ ملك، ج 6، ص 96 و 169، فهرست كتابخانۀ الهيات مشهد، ج 3، ص 721 و فقه شيعه ص 244 معرفى شده است. فاضل تونى رساله اى رد آن نگاشته و او را به شدت مورد حمله قرار داده است. «2» فيض مطالبى از او در تأييد خود آورده و او را به عنوان فقيه العصر و فاضل الزمان ستوده است. «3» رسالۀ عربى او به شمارۀ 13149، 19901 (فهرست آستان قدس 20/ 326) و 7150 و 21247 (فهرست 21/

913) در كتابخانۀ آستان قدس رضوى عليه الصلاة و السلام موجود است. (همچنين بنگريد: فهرست كتابخانۀ آية الله مرعشى، ج 8، ص 221، ش 3032).

19- صلاة الجمعة/ عبد الله حسينى مدنى اين رساله نقدى بر بحث نماز جمعۀ كشف اللثام فاضل هندى است كه نسخه اى از آن در فهرست كتابخانۀ آية الله مرعشى، ج 13، ص 86- 85 معرفى گرديده است. مؤلف فهرست در پاورقى يادآور شده است كه شايد نويسندۀ اين رساله از شاگردان فاضل هندى بوده و از اسم مستعارى استفاده كرده باشد.

20- رسالة فى صلاة الجمعة/ نظام الدين محمد بن حسين قريشى ساوجى (حدود 1040) مرحوم شيخ آقا بزرگ اين رساله را چنين وصف كرده: «الظاهر أنّها فى الوجوب

______________________________

(1) رياض، ج 5، ص 45

(2) فهرست دانشگاه، ج 14، ص 3604

(3) الشهاب الثاقب، ص 52

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 76

العينى.» «1»

21- رسالة في صلاة الجمعة و اختيار وجوبها الرسالة الصدرية/ صدر الدين محمد قزوينى «2» بنا به نوشتۀ ذريعه «3» اين رساله در سال 1110 تأليف شده است. بنا به اظهار صاحب رياض، اين رساله ردى است كه مؤلف در قالب شرح بر استادش آقا رضى قزوينى كه قائل به رجحان احتياط در ترك جمعه بوده و عقيده اش را در كتاب التهجديه آورده، نگاشته است. «4»

22، 23- الحجة فى وجوب الجمعة/ محمد مقيم فرزند محمد على يزدى (م 1084) مؤلف به سال 1063 نگارش آن را به پايان رسانده است. همو رسالۀ ديگرى در وجوب نماز جمعه دارد كه ضمن تفسير وى از سورۀ جمعه، با نام وسيلۀ النجاة فى سورة الجمعة آمده است. نسخه اى از آن در كتابخانۀ

وزيرى يزد به شماره 103 (فهرست، ج 1، ص 138) موجود است. دربارۀ وى آمده است كه شاگرد مجلسى اول بوده و به مدت چهل سال در يزد اقامۀ نماز جمعه مى كرده است. او اولين شخصى بوده كه نماز جمعه را در اين شهر برپا كرده است. «5» اين رساله را آقاى سيد جواد مدرسى در يزد به چاپ رسانده است.

24- رسالة في صلاة الجمعة/ سليمان بن عبد الله بحرانى ماحوزى (م 1121) اين رساله در اثبات وجوب عينى نماز جمعه «6» ردّ بر رساله اى است كه نويسنده اش اعتقاد به حرمت اقامۀ جمعه در عصر غيبت داشته است. صاحب روضات از آن با نام رسالة في مسألة وجوب صلاة الجمعة عينا ياد كرده است. «7»

25- حرمة صلاة الجمعة فى السفر/ محمد مسيح بن اسماعيل فسوى معروف به مسيحا (م 1115) وى قائل به وجوب نماز جمعه و حرمت آن در وقت سفر است. اين رساله در سال 1102 تأليف شده و نسخه اى از آن در كتابخانۀ آستان قدس رضوى (فهرست 20/ 328) موجود است.

26- رسالة في صلاة الجمعة و اختيار الوجوب العينى/ عبد العظيم بن عباس استرآبادى «8»

______________________________

(1) ذريعه، ج 15، ص 79

(2) همان، ص 81

(3) همان ج 15، ص 81، ج 11، ص 203

(4) رياض، ج 5، ص 172؛ نسخه اى از رسالۀ تهجديه كه در آداب نماز شب بوده و به مناسبت به بحث نماز جمعه هم پرداخته، در كتابخانۀ مجلس موجود است. (فهرست، ج 10، بخش 1، ص 215- 216

(5) النجوم السرد بذكر علماء يزد، ص 147 (نسخۀ عكسى)

________________________________________

جعفريان، رسول، دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، در يك جلد، قم - ايران، اول،

ه ق دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه؛ ص: 76

(6) ذريعه، ج 15، ص 72، ش 482

(7) روضات، ج 4، ص 19

(8) ذريعه، ج 15، ص 73

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 77

27- رساله در نماز جمعه/ ملا عبد الله بن حسين شوشترى (م 1021) نويسنده از علماى معروف اصفهان و استاد آخوند ملا محمد تقى مجلسى و قهپايى و برخى ديگر بوده و اين رساله در اثبات وجوب عينى اقامۀ جمعه در عصر غيبت نوشته شده است. «1» نسخه اى از آن را نيافتيم؛ اما بخشى از مطالب آن را ملا محمد مقيم يزدى در رسالۀ نماز جمعه خويش آورده است. «2»

28- رساله در نماز جمعه و وجوب آن/ مولى محمد بن حسن مؤلف رساله، هم نام شيخ حر عاملى، اما جز اوست. علامه آقا بزرگ نسخه اى از اين رساله را در مكتبۀ خوانسارى ديده است. «3»

29- صلاة الجمعة/ مولى عوض شوشترى (م بعد از 1100) صاحب رياض مى نويسد: او از كسانى است كه نماز جمعه را در عصر غيبت واجب مى دانسته، خود به اقامۀ آن مى پرداخته و رساله اى در اين باب نوشته است. «4»

30- رسالة فى صلاة الجمعة و القول بوجوبها/ احمد بن محمد بن يوسف بحرانى (م 1102) نويسندۀ اين رساله قائل به وجوب عينى آن شده و رسالۀ خود را در ردّ بر شيخ سليمان شاخورى نوشته است. «5»

31- رسالة فى وجوب صلاة الجمعة/ سيد محمد تقى بن ابى الحسن حسينى استرآبادى اين رساله در امل الآمل، ج 2، ص 251، رياض العلما، ج 5، ص 46، ذريعه، ج 15، ص 67 و الروضة النضره ص 94 معرفى شده است.

نويسندۀ آن، نه تنها بر عدم حرمت اقامۀ آن در عصر غيبت تأكيد مى ورزد بلكه از جمله كسانى است كه اعتقاد به وجود عينى آن را دارد.

او رساله خود را در سال 1122 ق به پايان برده است.

32- رسالة فى صلاة الجمعة و وجوبها العينى «6»/ مولى عماد بن يونس مؤلف رساله از علماى اخبارى است. صاحب رياض با اشاره به اين مطلب، رسالۀ او را مختصر و در اثبات وجوب عينى وصف كرده است. «7» وى شاگرد مولى عبد الله تسترى است

______________________________

(1) همان، و نك: الروضة النضرة (طبقات اعلام الشيعة، قرن 11)، ص 343

(2) الحجة فى وجوب صلاة الجمعة، ملا محمد مقيم يزدى (م 1084) تصحيح السيد جواد المدرسي، صص 81- 82

(3) ذريعه، ج 15، ص 79

(4) رياض، ج 4، ص 304؛ كشف الاستار، ج 6، ص 293

(5) ذريعه، ج 15، ص 63، نجوم السماء، ص 152

(6) اگر چه نامهاى اين رساله ها عربى است ولى غالبا به زبان فارسى نوشته شده است.

(7) رياض، ج 4، ص 298؛ ذريعه، ج 15، ص 77، الروضة النضرة، ص 420

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 78

كه به سال 1021 ق در گذشته «1» و رساله اى از او در وجوب عينى ياد كرديم.

33- رسالة الجمعة/ محمد بن حسن حر عاملى (م 1104) اين رساله در پاسخ رساله اى است كه در رد بر شهيد ثانى نوشته شده بوده است. «2» در فقه شيعه ص 260 آمده است: مندرج در الفوائد الطوسيۀ او، ولى در نسخۀ چاپ قم 1404 ق كه ناقص است، چيزى از آن وجود ندارد.

34- رسالۀ فى صلاة الجمعة/ زين الدين على بن سليمان بن

درويش بن حاتم قدمى (م 1064) وى كسى است كه براى نخستين بار حديث را در بحرين منتشر كرد. مؤلف اين رساله را در اثبات وجوب عينى نماز جمعه نوشته است. «3» وى در آنجا عقيدۀ استادش محمد بن حسن بن رجب مقابى را نيز همين دانسته است.

35- رسالة فى صلاة الجمعة و وجوبها عينا/ شيخ على بن شيخ محمد بن احمد بحرانى مؤلف برادرزادۀ شيخ يوسف بحرانى است. «4» آقا بزرگ مى نويسد: نسخه اى از اين كتاب نزد محمد صالح بحرانى بوده است.

36- صلاة الجمعة و وجوبها العينى فى زمن الغيبة/ محمد باقر مجلسى (م 1110) نسخه اى از آن در فهرست مجلس ج 16، ص 253 معرفى شده است. «5» علامۀ مجلسى در بحار الانوار به تفصيل در اين باره سخن گفته كه در بخش نخست اين نوشتار، مطالبى از آن نقل كرديم.

37- رسالة في صلاة الجمعة/ محمد تقى مجلسى (م 1070) فيض كاشانى و نيز صاحب حدائق مى نويسند: ملا محمد تقى مجلسى رحمه الله دربارۀ عينيت وجوب نماز جمعه در اين رساله 200 حديث آورده است كه چهل حديث آن صريح در وجوب عينى، پنجاه حديث ظاهر در وجوب عينى نود حديث نشانگر مشروعيت اقامۀ آن در عصر غيبت و 20 حديث باقى مانده در فضيلت اين نماز است. «6»

فيض قسمتى از اين رساله را عينا در رسالۀ خود آورده است. «7» هم چنين نوشته است كه حسن قائنى و مير محمد زمان مشهدى نيز به خط خود بر رساله محمد تقى تقريظ نوشته و

______________________________

(1) كشف الاستار، ج 6، ص 293

(2) امل الآمل، ج 1، ص 144؛ رياض، ج 5، ص 65

(3) ذريعه،

ج 15، ص 76

(4) همان.

(5) نك: فقه شيعه، ص 262

(6) ذريعه، ج 16، ص 68؛ الحدائق الناضرة، ج 9، ص 390

(7) الشهاب الثاقب، ص 55

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 79

تأكيد بر عينيت نماز جمعه كرده اند. «1» صاحب جواهر نيز اشارتى به آن رساله دارد. «2» همچنان كه ولى قلى شاملو نيز از اين رسالۀ مجلسى اول خبر داده، «3» و بحرانى دو صفحه از آن را نقل كرده «4» و از همانجا معلوم مى شود كه وى نيز بحث شرط حضور امام را نپذيرفته است.

38- رسالة صلاة الجمعة و القول بالوجوب العينى فى غاية البسط در تكملة نقد الرجال آمده است: گويا اين رساله از سيد حسن عاملى؛ مفتى عصر شاه طهماسب ماضى باشد. «5»

39- رسالة في صلاة الجمعة و عينيتها فى زمن الغيبة/ جعفر بن حسين بن ... موسوى خوانسارى اين رساله در اثبات وجوب عينى اقامۀ جمعه در عصر غيبت بوده و در رد بر آقا جمال خوانسارى نوشته شده است. «6»

40- صلاة الجمعة و وجوبها/ حسين بن حسن بن احمد بن سليمان غريفى بحرانى (م 1001) نگارش اين كتاب در سال 996 صورت گرفته است. «7»

41- رسالة فى صلاة الجمعة/ مولى حسين بن الحسن جيلانى اصفهانى لنبانى (م 1129) نويسندۀ آن شاگرد آقا جمال خوانسارى است و رسالۀ خود را در رد بر استاد و وجوب عينى اقامۀ جمعه نگاشته است. «8»

42- رسالة فى صلاة الجمعة و وجوبها عينا/ مولى محمد امين تبريزى سياح فيض در الشهاب الثاقب از آن نقل كرده و قسمتى از آن را آورده است. «9»

43- رسالة فى وجوب صلاة الجمعة/ محمد امين بن محمد على

بن فرج الله كاظمى (م 1085) مؤلف اين رساله را به خواهش برخى از مؤمنين نگاشته است. نسخه اى از آن در كتابخانۀ آستان قدس رضوى به شمارۀ 865 گ موجود است. (فهرست 20/ 321) 44- رسالة فى وجوب صلاة الجمعة/ ميرزا عبد الله افندى مؤلف رياض العلما (م ح 1129) مؤلف در شرح حال خود در رياض العلماء (ج 3، ص 231) اشاره به اين رساله اش كرده كه در رد فاضل قزوينى بوده و البته مفقود شده، است.

______________________________

(1) الروضة النضرة، ص 154

(2) جواهر الكلام، ج 11، ص 174

(3) قصص الخاقانى، ج 2، ص 39

(4) الحدائق الناضرة، ج 9، صص 390- 391

(5) ذريعه، ج 15، ص 69

(6) همان

(7) همان، ج 15، ص 70

(8) همان.

(9) همان، ج 15، ص 64

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 80

45- رسالة فى وجوب صلاة الجمعة/ عيسى بيك بن محمد صالح بيك (م 1073) مؤلف پدر ميرزا عبد الله افندى است و در شرح حالى كه براى پدرش نگاشته (رياض 4/ 307) از اين رسالۀ او ياد كرده است.

46- صلاة الجمعة/ شيخ بهايى (م 1030) (منسوب) در فهرست كتابخانۀ ملك (5/ 224) ضمن معرفى اين رساله آمده است: گويا از شيخ بهايى باشد؛ اين رساله به عربى است كه در آن خبرهاى وجوب نماز جمعه آمده است.

47- رسالۀ فى وجوب صلاة الجمعة عينا/ سيد هاشم بن سليمان البحرانى (م 1107).

نسخه اى از اين رساله در فهرست كتابخانۀ ملى فارس (2/ 295) شناسانده شده است. «1»

48- كتاب فى اثبات وجوب صلاة الجمعة عينا/ علم الهدى بن فيض كاشانى (م 1115) آية الله مرعشى در ذيل تأليفات وى در مقدمۀ معادن الحكمه (ج

1، ص 80) از اين رساله ياد كرده است.

49، 50- رسالة فى صلاة الجمعة/ محمد تقى بن مير عبد الله كشميرى (تأليف 1097) نسخه اى از آن در فهرست دانشگاه ج 5، ص 2091 شناسانده شده و اظهار شده است كه در اثبات وجوب عينى است. در ص 2092 رساله ديگرى از همان نويسنده در اثبات وجوب عينى نماز جمعه، معرفى شده است.

51- نماز جمعه/ مؤلف (؟) اين رساله در وجوب نماز جمعه نگاشته شده و نسخه اى از آن در فهرست مجلس، ج 16، ص 254 معرفى شده است.

52- صلاة الجمعة/ مؤلف (؟) ظاهرا در اثبات وجوب عينى اقامۀ جمعه نوشته شده است، اين رساله ناقص و نسخه اى از آن در فهرست كتابخانۀ ملك (ج 1، ص 353) معرفى شده است.

53- رساله در نماز جمعه/ مؤلف (؟) رساله اى است فارسى و در اثبات وجوب نماز جمعه در عصر غيبت در دوازده بحث كه تاريخ كتابت آن 1122 است و نسخه اى از آن در فهرست كتابخانۀ آية الله مرعشى (ج 16، ص 241، ضمن مجموعۀ 6260) معرفى شده است.

54- رساله در وجوب عينى نماز جمعه/ مؤلف (؟) نسخه اى از آن در فهرست كتابخانۀ مسجد اعظم قم (ص 461) شناسانده شده است.

55- رسالة التمويهية/ مؤلف (؟)

______________________________

(1) نيز بنگريد: روضات، ج 8، ص 183

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 81

آقا بزرگ (15/ 67 ش 458) مى نويسد: اين رسالۀ يكى از علماى اخبارى است كه رد بر محمد تقى كشميرى نگاشته است؛ اما اشكال آن است كه چگونه گفته شده است كه رسالۀ كشميرى در اثبات عينيت نماز جمعه بوده (نك: ش 54- 53) و اين رد نيز

در اثبات وجوب آن است! 56- الهداية فى وجوب الجمعة/ مؤلف (؟) از نام رساله به دست مى آيد كه در اثبات نماز جمعه نگاشته شده است. نسخه اى از آن در كتابخانۀ آستان قدس رضوى (فهرست الفبايى) ص 608، ش 10875 به تاريخ 1104) موجود است.

57- صلاة الجمعة و احكامها فى زمان الغيبة/ مؤلف (؟) در اين رساله وجوب نماز جمعه در دورۀ غيبت بحث شده مؤلف آن، اين نماز را واجب مى داند و در آن از شهيد ثانى و حسين بن عبد الصمد ياد كرده است. نسخه اى از آن در فهرست دانشكدۀ حقوق صص 399- 398 با شماره 55- د شناسانده شده است.

58- رساله در وجوب نماز جمعه/ مؤلف؟

رسالۀ كوتاهى است از يك عالم شيعى در اثبات وجوب نماز جمعه در عصر غيبت.

مؤلف در آن ادعا مى كند كه وجوب نماز جمعه اجماعى بين علماى شيعه است و خود چهار دليل بر وجوب آن اقامه مى كند. او در اين كتاب از محمد باقر سبزوارى و شرح شرايع سيد محمد نقل مى كند. (فهرست كتابخانۀ مجلس، 38/ 545) 59- رساله در نماز جمعه/ مؤلف:؟ رسالۀ مفصل فارسى است كه در يكشنبه 25 شوال 1086 كتابت شده و مع الاسف با همه كامل بودن، نام مؤلف آن روشن نيست. نسخۀ آن در آستان قدس رضوى به ش 17169 موجود است.

ب- رساله هاى عدم وجوب عينى و يا اثبات وجوب تخييرى:

در اين قسمت رساله هايى را مى آوريم كه در نفى وجوب عينى نوشته شده است. به طور طبيعى اين قبيل آثار كه گفته شده است در نفى وجوب عينى است، در صدد اثبات وجوب تخييرى است. گرچه ممكن است در حرمت نيز باشد. بناى ما در اين بخش ياد از

آثارى است كه در وجوب تخييرى بوده نوشته شده است.

1- صلاة الجمعة/ نور الدين على بن عبد العال، محقق كركى (م 940) اين نخستين رساله اى است كه دربارۀ نماز جمعه و در اثبات وجوب تخييرى آن، به شرط حضور فقيه جامع الشرائط نوشته شده و اخيرا در مجموعۀ رسائل محقق كركى به

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 82

چاپ رسيده است ما گزارش محتواى آن را در بحثهاى نخست كتاب آورديم. «1» و متن آن هم در اين مجموعه به چاپ رسيده است.

2- رسالة صلاة الجمعة/ عبد الله بن محمد تونى بشروى خراسانى، فاضل تونى (م 1071) رسالۀ تونى در نفى عينيت نماز جمعه، رساله اى مشهور از اين روزگار است. اين رساله از طرف محمد بن عبد الفتاح تنكابنى مشهور به سراب رد شده و برادرزادۀ تونى نيز كتاب سراب را رد كرده است. «2»

هر سه رساله در يك جا در فهرست كتابخانۀ دانشگاه (ج 10، ص 1719) و فهرست كتابخانۀ ملى (ج 10، ص 439) و فهرست مجلس (ج 10، ب 2، ص 874؛ ج 7، ص 177، 180) معرفى شده است. فاضل تونى در آغاز رسالۀ خود كه آن را به عربى نوشته، آورده است كه جمعى از معاصران، سخنى تازه ساز كرده و بدعتى آورده، گويند، وجوب عينى نماز جمعه نه مشروط به وجود امام است و نه فقيه جامع الشرائط؛ و غرض از نوشتن اين رساله ابطال اين رأى مبتدع است.

نسخه اى از اين رساله در فهرست كتابخانۀ آية الله مرعشى (ج 7، ص 112 ش 2526) و فهرست مجلس (12/ 93)، و فهرست آستان قدس رضوى (ج 20، ص

319، ش 13259، ج 21، ص 914، ش 11335) معرفى شده است. «3»

3- رسالة فى صلاة الجمعة/ امين بن احمد تونى (احمد م 1083) وى برادرزادۀ تونى است كه نقد نقد سراب را بر عمويش نوشته و همراه رساله تونى و سراب، در فهرست مجلس (ج 7، ص 180) و جاهاى ديگر كه شرح آن در ذيل نام سراب و تونى گذشت، آمده است.

4- رسالة فى صلاة الجمعة/ محمد باقر استرآبادى، معروف به مير داماد (م 1041) رسالۀ مذكور در يك صفحه آن هم در پاسخ پرسشى نگاشته شده است. فتواى مير داماد آن است كه فريضۀ جمعه در عصر غيبت افضل دو واجب ظهر و جمعه- به شرط وجوب نايب عام، كه همان مجتهد جامع الشرائط است- مى باشد و در صورت عدم وجود نايب عام، اقامه نخواهد شد. فيض گفته است كه وى نماز جمعه را اقامه مى كرده و او بارها، با وى نماز جمعه خوانده است. «4»

نسخه هايى از آن در فهرست كتابخانۀ آية الله مرعشى (ج 18، ص 212، ج 29، ص

______________________________

(1) نسخه هاى آن را بنگريد در: فقه شيعه، ص 176

(2) رياض، ج 3، ص 237

(3) براى اطلاع از نسخه هاى بيشتر نك: فقه شيعه، ص 237

(4) الحدائق الناضرة، ج 9، ص 395

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 83

359) فهرست دانشگاه (13/ 3469) و فهرست ميكروفيلم هاى دانشگاه (2/ 129) معرفى شده و در فقه شيعه (ص 230) آمده است: اين رساله در سال 1397 در ديباچۀ قبسات و بار ديگر در مجموعۀ اثنا عشر رسالة للداماد چاپ شده و صاحب جواهر نيز از آن استفاده كرده است. «1»

5- صلاة الجمعة- التحير

فى حكم صلاة الجمعة/ محمد رفيع بن فرج گيلانى (م ح 1160) مؤلف از شاگردان علامه مجلسى است كه گويا رساله اى با دو تحرير كه يكى افزوده هايى بر ديگرى دارد، تأليف كرده است. رساله اى با عنوان صلاة الجمعة در فهرست مرعشى (8/ 223) در شش برگ معرفى شده است. نسخه اى ديگر از وى با عنوان صلاة الجمعه در فهرست مرعشى (24/ 263/ ش 9509) معرفى شده و گفته شده است كه در اين نسخه اشكالاتى بر رساله اى از مير محمد تقى موسوى قائنى و پاسخ گيلانى از آن ها افزوده شده است. آقاى حائرى نسخه اى از آن را در مجلد هفتم فهرست مجلس (ص 181) معرفى كرده، مى نويسد: محمد رفيع گيلانى ... چند رساله در اين باب نوشته و اين رساله مختصر دربارۀ فرض شك مجتهد در حكم صلاة جمعه در غيبت و تحيّر اوست ميان وجوب عينى و تخييرى و حرمت، و تأسيس اصل برائت و يا احتياط؛ و او خود اخير را اظهر دانسته و حكم به جمع كرده است. نسخه اى ديگر در مرعشى (ش 11/ 11431- فهرست ج 29، ص 41) و نسخه اى هم در كتابخانۀ آستان قدس رضوى (5/ 437) موجود است.

بين نويسنده و محمد تقى موسوى قائنى مشهدى نامه اى بلكه نامه هاى چندى در پرسش از نماز جمعه در دست است. اين نامه و جواب تحت عنوان مباحثه و مكاتبه به شمارۀ 21250 در فهرست آستان قدس (21/ 1141) معرفى شده است. آقا محمد حسين بن آقا ابراهيم رساله اى در رد بر استاد خود يعنى همين رفيع گيلانى نوشته است. «2»

6- صلاة الجمعة/ محمد حسين بن محمد ابراهيم شريف (قرن دوازدهم)، حاشيه اى

است به صورت استدلالى با عناوين «قوله دام ظله العالى» بر نماز جمعه ملا محمد رفيع گيلانى.

نسخه آن در مجموعۀ 1335 كتابخانۀ آستان قدس موجود است. «3» اين نقد و ايراد از قديم شهرت داشته و در نجوم السماء آمده است: از بعضى فضلاى ثقات شنيدم كه در ميان او و ميان فاضل معظم مولانا محمد رفيع جيلانى در مشهد مقدس در مسألۀ تخيير در صلاة

______________________________

(1) جواهر الكلام، ج 11، ص 155

(2) ذريعه، ج 15، ص 65 و نك: الإجازة الكبيرة (جزائرى)، ص 138؛ فقه شيعه، ص 283

(3) فهرست كتب فقهى خطى آستان قدس رضوى، ج 21، ص 914

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 84

جمعه، مباحثات واقع شده و رسائل متعدده در آن باب تصنيف فرمودند. «1»

7- رساله در نماز جمعه/ آقا جمال خوانسارى (م 1122) اين رساله در يك نسخه براى شاه سليمان نوشته شده «2» و در نسخه اى ديگر براى شاه سلطان حسين «3» رسالۀ مذكور به طور مفصل دربارۀ نفى عينيت وجوب نماز جمعه است.

از آنجا كه رسالۀ آقا جمال رساله اى استوار و مفصل بوده، و شخصيت آقا جمال نيز برجستگى خاصى داشته، رساله اش مورد توجه مخالفان واقع شده، و رديه هاى چندى بر آن نوشته شده است. يكى از آن ها از ملا محمد سراب است. «4» ديگرى از سيد جعفر بن حسين خوانسارى «5»، شاگرد خود آقا جمال؛ چنان كه حسين بن حسن گيلانى نيز ردى بر اين رساله نوشته است. «6»

آقا جمال در اين رساله به تشريح ديدگاه هاى فقهاى كهن پرداخته و نشان داده است كه قول به وجوب عينى نماز جمعه در عصر غيبت مطرح نبوده و

شهيد ثانى براى نخستين بار آن را مطرح كرده است. «7» وى فصل سوم، كتاب خود را به رد ادلۀ شهيد ثانى اختصاص داده است. از مجموع رسالۀ آقا جمال چنين برمى آيد كه وى به وجوب تخييرى؛ آن هم با شرط حضور امام يا نايب او قائل است. اين رساله ضمن كتاب رسائل محقق خوانسارى، از انتشارات كنگره بزرگداشت خوانسارى ها به چاپ رسيده است.

8، 9- رساله در نماز جمعه/ ميرزا على رضا بن كمال الدين حسين اردكانى شيرازى متخلص به تجلّى (م 1085) تجلى از فقها و شعراى روزگار شاه عباس دوم است. رسالۀ مذكور در اثبات عدم وجوب عينى نماز جمعه نوشته شده و نسخه اى از آن همراه رسالۀ ديگرى از او در رد بر رسالۀ محقق سبزوارى در فهرست دانشگاه (ج 14، ص 3604) معرفى شده است. در واقع، نسخۀ ش 4659 از برگ 1 تا 77 رسالۀ تجلى است و در حاشيۀ آن شخصى با نام محمد گيلانى كه همان ملا محمد سراب تنكابنى گيلانى است و به نوشتۀ مآخذ ردى بر تجلى

______________________________

(1) فهرست مجلس، ج 7، ص 82

(2) افشار و ...، فهرست نسخه هاى خطى كتابخانۀ مجلس، ج 13، ص 202. متن چاپى هم به نام شاه سليمان است.

بنگريد: رسائل آقا جمال، ص 483

(3) فهرست كتابخانۀ مجلس، ج 16، ص 333، دانش پژوه، فهرست دانشگاه، ج 13، ص 3374

(4) فهرست آية الله مرعشى، ج 13، ص 87

(5) ذريعه، ج 15، ص 68

(6) همان، ج 15، ص 70

(7) براى نسخه هاى ديگرى از رساله نك: فقه شيعه ص 268- 267؛ فهرست الفبايى كتابخانۀ آستان قدس، صص 589- 588؛ فهرست مرعشى، ج 24، ص 263،

ش 9509

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 85

داشته «1»- رساله اى در نقد وى نوشته است. دربارۀ اين كتاب و برخى از مطالب تجلى در مقدمه، توضيحاتى آورديم. ايضا در نسخۀ ياد شده از برگ 81 تا 155 رسالۀ ديگرى از تجلى است كه آن را در رد بر رسالۀ فارسى ملا محمد باقر خراسانى در باب نماز جمعه نگاشته است. «2» وى در اين رساله، نام شمار زيادى از موافقان وجوب تخييرى را آورده و در ادامه، نام قائلان به حرمت را ياد كرده است. پس از آن به انتقاد از ملا محمد باقر خراسانى- مجتهد و فيلسوف عارف مسلك- پرداخته كه «ما بين دفّتين شفاى ابو على را حق مى داند».

آنگاه به انتقاد از ملا محسن فيض كاشانى پرداخته كه «از حشويّۀ بى بهره از تحقيق و تدقيق است. گاهى مريد تصوف محيى الدين عربى است و زمانى همداستان وعظ محمد غزالى و ساعتى با حكماى مشّايان جفت مى دود و لمحه اى به فروغ مشكات عرفاى اشراق طى راه مى كند و پروايى از مخالفت اصحاب نداشته، بر هر چه قدرت التقاط و قوت انتحالش وفا كند، بى ملاحظه در بطون كتب، به نام خود ثبت مى نمايد» كه البته «اختيار اين قسم اقوال مبتدع و مذاهب مخترع- مانند وجوب عينى نماز جمعه- از او استبعادى ندارد و ليكن از امثال حضرت آخوند كه خود را در علوم عقليه و نقليه سرآمد مى داند، بسيار بسيار مستبعد است.» «3» نسخه ديگرى از رسالۀ تجلى با شمارۀ 5353 در كتابخانۀ مجلس شورا موجود است. «4»

10- رسالۀ فى نفى الوجوب العينى للجمعة/ عبد الحى رضوى كاشانى (زنده در 1141) اين رساله

بخشى از كتاب حديقة الشيعة مؤلف مى باشد كه ما بخش ياد شده را به چاپ رسانده ايم.

11- رساله در صلاة جمعه/ محمد كاظم بن محمد حسين تويسركانى مؤلف از شاگردان آقا جمال خوانسارى بوده و رساله اش را در رد يكى از معاصرين خود كه قائل به وجوب عينى نماز جمعه بوده، نگاشته است. نسخه اى از آن در فهرست دانشگاه (11/ 2573) شناسانده شده است.

12- صلاة الجمعة/ سيد اسماعيل بن محمد خاتون آبادى (م 1116) نسخه اى ناقص از اين رساله در فهرست مجلس (ج 10، ب 1، ص 491) معرفى شده و عبارات زير از آن نقل شده است:

«نماز جمعه خواندن به قصد وجوب عينى، بدعت است و به قصد وجوب تخييرى

______________________________

(1) ذريعه، ج 15، ص 80 و نك: روضات، ج 2، ص 353

(2) فهرست دانشگاه، ج 14، ص 3604

(3) فهرست دانشگاه، ج 14، ص 3605 نسخۀ 4659، ص 154

(4) فهرست نسخه هاى خطى كتابخانۀ مجلس، ج 16، ص 77

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 86

فضيلت، اما احتياط در خواندن ظهر است و اقامۀ جمعه با معتقدان به عينيت، شايد حرام».

13- رسالة فى صلاة الجمعة/ شيخ كلب على صاحب رياض رسالۀ او را در دهخوارقان ديده است. «1» او نماز جمعه را با وجود فقيه جامع الشرائط واجب مى دانسته است. «2» بنابراين، اين قولى ويژه است.

14- اللمعة فى عدم عينية صلاة الجمعة/ سيد حسين مجتهد كركى (م 1001) «3» نويسنده از چهره هاى برجستۀ دو دهۀ پايانى سلطنت شاه طهماسب در شهر اردبيل «4» و قزوين است. اين رساله در اصل رد بر آراى شهيد ثانى كه قائل به وجوب عينى نماز جمعه بوده، نوشته شده است.

نسخه هاى آن در فهرست كتابخانۀ آية اللّه گلپايگانى (ج 1، ص 136)، فهرست مدينة العلم (ص 101- 102)، فهرست گوهرشاد (ج 1، ص 199) و فهرست الهيات مشهد (ج 2، ص 620) و مرعشى (ش 4/ 11112، فهرست ج 28، ص 172) معرفى شده است. «5»

صاحب رياض تاريخ اتمام آن را سال 966 و به نام شاه طهماسب ياد كرده است.

نويسنده قائل به وجوب تخييرى بوده و رساله اش را در رد شهيد ثانى نگاشته است. «6»

15- البلغة فى صلاة الجمعة يا البلغة فى اعتبار اذن الإمام فى مشروعية صلاة الجمعة/ شيخ حسن بن علي بن عبد العالى كركى (اواخر قرن دهم) از اين نام برمى آيد كه وى اجازۀ امام معصوم يا فقيه جامع الشرائط را در اقامۀ نماز جمعه شرط مى داند. (فهرست كتابخانۀ آية الله مرعشى (12/ 283). به نوشتۀ آقا بزرگ كه نسخه اى از آن را نزد مرحوم حاج شيخ عباس قمى ديده، تأليف اين رساله در اول شعبان سال 966 به پايان رسيده است. «7»

16- رسالة فى صلاة الجمعة و القول بعدم وجوبها/ سيد ابراهيم حسينى نيشابورى طوسى مشهدى (م 1012) «8» 17- رسالة فى صلاة الجمعة و عدم وجوبها عينا فى زمن الغيبة/ عبد العالى بن نور الدين

______________________________

(1) رياض، ج 4، ص 408

(2) ذريعه، ج 15، ص 78؛ كشف الاستار، ج 6، ص 296

(3) دربارۀ او بنگريد: الروضة النضرة، ص 183- 184

(4) وى زمانى شيخ الاسلام اردبيل بوده است. خلاصة التواريخ، ص 555

(5) نك: فقه شيعه، ص 209 (در آنجا با عنوان البلغة في عدم ...» آمده است).

(6) رياض، ج 2، ص 66

(7) فقه شيعه، ص 204 از فهرست مدينة العلم،

ص 103 و مرعشى.

(8) ذريعه، ج 15، ص 63 و نك: رياض، ج 1، ص 6

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 87

على بن الحسين بن عبد العالى كركى (م 993) «1» شيخ آقا بزرگ از رسالۀ او با عنوان «اللمعة فى عدم عينية صلاة الجمعة» ياد كرده «2» كه عنوان كتاب سيد حسين كركى است.

18- رسالة فى صلاة الجمعة و اختيار نفى الوجوب العينى/ على بن منشار كركى (م 984) مؤلف از شاگردان محقق كركى و پدر زن شيخ بهايى بوده و رساله او در نفى عينيت وجوب نماز جمعه است. «3»

19- رساله در نماز جمعه از سيد محمد تقى قائنى. نسخه اى از اين رساله در ادامۀ رسالۀ ملا محمد رفيع گيلانى آمده كه به شمارۀ 3032 در كتابخانه مرعشى موجود است.

20- رسالة فى صلاة الجمعة/ يكى از شاگردان آقا جمال خوانسارى.

سراب رساله اى در رد آقا جمال نوشته و مؤلف رسالۀ فوق، به رد نوشتۀ سراب پرداخته است. علامه آقا بزرگ رسالۀ مذكور را كه بسيار مفصل و البته ناتمام بوده، ديده است. «4»

21، 22- رساله نماز جمعه/ عبد العلى بن محمود خادم جاپلقى بروجردى (قرن 10) نويسنده، دايى محمد بن على معروف به ابن خاتون عاملى بوده و مير داماد از او اجازۀ روايى دارد. نسخه اى از آن در فهرست دانشگاه، (5/ 2088) شناسانده شده و اظهار شده است كه مؤلف اثبات كرده كه نماز جمعه واجب نيست. در همان مجموعه رسالۀ ديگرى كه آن براى «نواب كامياب اشرف اعلى نايب صاحب الزمان» در رد ادلۀ شهيد ثانى در اثبات وجوب عينى، نوشته موجود است.

23- تبصرة المجتهدين فى استظهار استار حجب اليقين/

سيد عبد الحسيب بن أحمد علوى (م 1121) وى فرزند سيد احمد علوى، داماد مير داماد، فيلسوف و فقيه معروف عصر صفوى است. رسالۀ عبد الحسيب در نفى وجوب عينى بوده و مؤلف در 24 شوال 1066 از تأليف آن فراغت يافته است. نسخه اى از آن در كتابخانۀ مرعشى به شماره 5338 (فهرست 14/ 125) نگهدارى مى شود.

24- رسالة فى صلاة الجمعه/ مولى محمد باقر بن اكمل بهبهانى (م 1205) وحيد بهبهانى علاوه بر رسالۀ فوق، رسالۀ كوتاه ديگرى نيز داشته كه آقا بزرگ (ذريعه

______________________________

(1) دربارۀ نويسندۀ كه فرزند محقق كركى است، بنگريد: احياء الداثر، صص 122- 123؛ خلاصة التواريخ، ج 2، ص 773

(2) احياء الدائر، ص 123؛ ذريعه، ج 15، ص 73

(3) ذريعه، ج 15، صص 77- 76

(4) ذريعه، ج 15، ص 67

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 88

65/ 15 ش 448) نسخه اى از آن را كه در سال 1190 كتابت شده بوده، ديده است. نسخه اى از رسالۀ وى در كتابخانۀ مرعشى (فهرست ج 22، ص 144، ش 8565) معرفى شده است.

25- رساله در عدم عينيت نماز جمعه/ ملا محمد رفيع طباطبائى نائينى ولى قلى شاملو در شرح حال وى مى نويسد: «... و رساله اى ديگر بر عدم وجوب عينى نماز جمعه در زمان غيبت» نگاشته است. «1» دربارۀ مخالفت وى با وجوب نماز جمعه، حكايتى هم عبد الحى رضوى آورده است كه رسالۀ او را در ادامۀ همين كتاب شناسى چاپ كرده ايم.

26- رساله در وجوب تخييرى نماز جمعه/ احمد بن سلامه (معاصر شاه عباس دوم) وى از علماى عرب مقيم دربار صفوى است كه با شيخ جعفر فرزند شيخ لطف الله اصفهانى رفاقت

داشته و از طرف شاه عباس به سفارت به هند رفته و در آنجا «با علماى آن ديار مناظرات» داشته است. از جمله تأليفات وى «رساله بر وجوب تخييرى نماز جمعه» است. «2» نسخه اى از آن در مجموعۀ 11335 كتابخانۀ آستان قدس رضوى موجود است.

(فهرست 21/ 916).

27- رسالة فى صلاة الجمعة/ مؤلف (؟) نويسندۀ آن قائل به عدم وجوب اقامۀ جمعه در عصر غيبت بوده و در سال 1109 تأليفش را به پايان برده است. آقا بزرگ نسخه اى از آن را ديده است. «3»

28- صلاة الجمعة/ مؤلف (؟) اين رساله در نفى وجوب عينى نماز جمعه و در سال 1102 ق به عربى تأليف شده و نسخه اى از آن در فهرست ملك (6/ 492) معرفى گرديده است.

در اينجا مناسب است فهرست اسامى كسانى را كه قائل به وجوب تخييرى بوده و نام آن ها را ميرزا على رضا تجلى در رديه خود بر رسالۀ محقق سبزوارى آورده، ذكر كنيم: مير محمد تقى استرآبادى، مولانا عبد الله تونى، مير محمد باقر داماد، شيخ عماد الدين طبرى، شيخ عبد الجليل رازى قزوينى، مولانا احمد استرآبادى، شيخ لطف الله اصفهانى و فرزندش شيخ جعفر، شيخ عبد اللطيف بن على بن ابى جامع، مير فيض تفرشى، ملا مراد تفرشى، آقا حسين خوانسارى، ميرزا رفيعاى نائينى، مير قاسم كوپايى، ملا رجب على تبريزى، قاضى معز، شيخ جواد، شيخ احمد بن عبد السلام [شايد همان سلامه ياد شده باشد]، شيخ على بن نصر اللّه، مير شرف الدين على نجفى، مولانا صدراى نسابى، مولانا عبد الكريم طبسى، مولانا

______________________________

(1) قصص الخاقانى، ج 2، ص 35

(2) قصص الخاقانى، ج 2، ص 54

(3) ذريعه، ج

15، ص 68

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 89

صدراى شيرازى، شاه تقى الدين محمد شيرازى، شاه قوام الدين حمزۀ شيرازى، مير نظام الدين دشتكى، ابو الولى شيرازى، ميرزا ابراهيم شيرازى. «1»

29- صلاة الجمعة/ بهاء الدين محمد بن محمود مشرقى (قرن 11) نسخه اى از آن به شماره 6465 در كتابخانۀ آستان قدس موجود است (فهرست الفبايى، ص 386). از توضيحاتى كه دربارۀ اين رساله به دست آمده چنين مفهوم مى شود كه وى تمايل به وجوب عينى نماز جمعه دارد گرچه از روى احتياط در نهايت قول به وجوب تخييرى را پذيرفته است. (فهرست آستان قدس 20/ 323)

ج- رساله هاى حرمت اقامۀ نماز جمعه در عصر غيبت:

1- رسالة صلاة الجمعة/ بهاء الدين محمد بن حسن اصفهانى فاضل هندى (م 1137).

فاضل هندى در اين رساله دلايلى را كه طرفداران جواز اقامۀ جمعه در عصر غيبت ذكر كرده اند، رد نموده و دلايلى بر عدم جواز آن آورده است، نسخه اى از آن در فهرست مجلس (ج 9، ب 1، ص 156، ش 2761) معرفى شده است. اين كتاب بر حسب اشعارى كه فاضل هندى در پايان نسخه آورده، به سال 1097 تأليف شده است.

2، 3- رساله در حرمت نماز جمعه در غيبت/ خليل بن غازى قزوينى (م 1089) صاحب رياض او را از قائلين به حرمت اقامۀ جمعه دانسته است. همو افزوده است كه رسالۀ وى دربارۀ نماز جمعه به فارسى است و در حقيقت بخشى از شرح فارسى او بر كتاب كافى است. نسخه اى از آن به شمارۀ 19859 در آستان قدس موجود است (فهرست 20/ 326، 21/ 916، ش 8602). ملا محمد طاهر قمى به رد رسالۀ وى پرداخت و وى رسالۀ ديگرى كه

متوسط بود، باز به فارسى نوشت و مطالب قمى را رد كرد. پس از آن رسالۀ سومى نگاشت و در آنجا منصفانه تر برخورد كرده، اقامه كنندۀ نماز را، به شرطى كه از اخبار نماز جمعه وجوب يا استحباب فهميده باشد، فاسق ندانست. «2» گفتنى است كه قزوينى، بوده و يكى از چهره هاى سياسى مهم اين دوره است. افندى مى نويسد: وى داستان هايى با حكام قزوين و طهران دارد و در شمار كسانى است كه اقامۀ جمعه را حرام

______________________________

(1) نك: فهرست كتابخانۀ مركزى دانشگاه تهران، ج 14، ص 3604، نسخه شماره 4659.

(2) رياض، ج 2، ص 266؛ استادى، رضا، فهرست مسجد اعظم ص 281؛ (آقاى استادى نوشته است: بخشى از شرح كافى است كه به صورت رساله جداگانه درآورده است، از آن دو نسخه موجود است: ش 1359، 1432) نك: فقه شيعه، ص 240 نسخه اى از آن به شمارۀ 8602 در كتابخانۀ آستان قدس موجود است. (فكرت، فهرست الفبايى، صص 386- 385).

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 90

مى دانست. «1»

4- رسالة فى صلاة الجمعة/ ملا محمد باقر قزوينى وى برادر ملا خليل قزوينى نويسنده رسالۀ شمارۀ قبل است. نسخه اى از رسالۀ او در كتابخانۀ آستان قدس رضوى (فهرست الفبايى ص 386- 385 ش 8602) موجود است. آقا بزرگ (ذريعه 15/ 66) نيز از وى و رساله اش ياد كرده است.

5- اللمعة فى تحقيق صلاة الجمعة/ قاضى نور الله شوشترى (م 1019) رسالۀ وى در اثبات تحريم اقامۀ جمعه بوده و نسخه اى از آن ضمن مجموعۀ 7107 در فهرست كتابخانۀ آية الله مرعشى (18/ 260) معرفى شده است. «2» رسالۀ مزبور، ناظر بر رسالۀ كركى و رد

ادعاى او، داير بر نقل اجماع بر وجوب تخييرى با حضور نايب عام بوده و مشتمل است بر بحثى دربارۀ روايت عمر بن حنظلۀ و دلالت آن. (برگ 64) وى كوشيده با ارائه شروط اقامۀ جمعه، اهميت امامت جمعه را مهمتر از منصب قضا و افتاء قلمداد كند تا كسى به اولويت اختيارات فقيه در اين باره استناد نكند. «3» ملا محمد طاهر قمى در رديه اى كه بر حسن على شوشترى نگاشته، طعنه اى هم به قاضى نور الله زده و انتقادهاى ديگرى هم به كتاب مجالس المؤمنين او كرده است. از جمله آن كه چرا از علاء الدولۀ سمنانى ستايش كرده و وى را شيعه قلمداد نموده است.

6- صلاة الجمعة/ حسن على بن عبد الله شوشترى (م 1075) اين رساله در حرمت اقامۀ جمعه در زمان غيبت مى باشد و نسخه اى از آن در فهرست مجلس، (14/ 198) معرفى شده است. «4» براى اطلاع از نسخه هاى ديگر نك: فقه شيعه، ص 239. (نسخه اى هم در آستان قدس به شمارۀ 21231 موجود است). اين رساله توسط ملا محمد طاهر قمى نقد شده است. قمى در رساله خود به نقل از حسن على مى نويسد:

دليل ديگر كه بر وجوب نماز مزبور در اين زمان بدان استدلال نموده اند، اخبار آحادى است كه از سيد مختار و ائمۀ اطهار (عليه السلام) در نماز مزبوره نقل شده كه بسيارى از آن ها مشتمل بر اوامر و زواجر و ترغيب و ترهيب است؛ به سر حدّى كه بعضى از متفقهۀ نادان، گمان كرده اند كه احاديث داله بر وجوب آن، به سر حدّ تواتر رسيده است و از ده و بيست گذشته، به صد و

دويست نزديك شده، در مجالس و محافل و مشاعر و رءوس منابر تكثير سواد نموده به تعداد آن مى كوشند و بدين ها تهويل عوام كالانعام و تخويف جهال

______________________________

(1) رياض، ج 2، ص 261

(2) نك: روضات، ج 8، ص 159

(3) نك: فقه شيعه، ص 216

(4) نيز بنگريد: ذريعه، ج 15، ص 69

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 91

عديم الافهام نموده، هنگامه ساز و معركه پرداز مى گردند. «1» شايد اشارۀ او به مجلسى اول باشد كه در رسالۀ نماز جمعه خود بيش از دويست حديث فراهم آورده بود.

7- صلاة الجمعة/ ملا اسماعيل محمد بن حسين خواجويى مازندرانى (م 1173) اين رساله در حرمت نماز جمعه و در رد بر الشهاب الثاقب فيض است. نسخه هايى از آن در فهرست كتابخانۀ آية اللّه مرعشى (8/ 222، ش 3032) و فهرست دانشگاه (16/ 455)، فهرست مجلس (10، ب 4/ 1733، 1736) فهرست آستان قدس (20/ 323) معرفى شده است، قسمت هايى از آن را صاحب روضات (2/ 87- 82) نقل كرده است. نيز نك: فقه شيعه، ص 291. متن رسالۀ خواجويى در مجموعه رسائل ايشان با عنوان الرسائل الفقهية (2/ 459- 543) به چاپ رسيده است. فتواى وى در پايان رساله آن است كه احتياط در ترك نماز جمعه تا زمان ظهور امام زمان عليه السّلام است. خواجويى خود نسخه اى هم از شهاب ثاقب كتابت كرده كه در كتابخانۀ آيت الله مرعشى موجود است.

8- رسالة فى حرمة صلاة الجمعة/ على نقى بن شيخ ابى العلاء كمره اى (م 1060) صاحب رياض دربارۀ او مى گويد: او در عصر امام قلى خان حاكم شيراز، قاضى آن شهر بود و در زمان وزارت خليفه

سلطان، تا پايان عمر خود، شيخ الإسلام اصفهان شد.

رسالۀ او در حرمت اقامۀ جمعه در عصر غيبت است. «2» ما شرح حال او را در جاى ديگرى آورده ايم. «3» شگفت آن است كه يك روحانى صاحب منصب كه شيخ الاسلام پايتخت صفوى بوده، اعتقادى به اقامۀ جمعه در عصر غيبت نداشته است.

9- رسالة فى حرمة صلاة الجمعة فى زمن الغيبة مطلقا/ ابراهيم بن سليمان قطيفى مؤلف از علماى عصر شاه طهماسب بوده در موضوعات متعدد از جمله خراج و رضاع، در رد بر رساله ها و فتاواى محقق كركى مطلب نوشته است. وى را بايد مخالف خوان محقق كركى دانست كه موقعيتى برجسته در دربار صفوى داشته است. اين رسالۀ قطيفى هم در رد بر اوست. «4»

10- رسالة في صلاة الجمعة و القول بحرمتها/ حاج محمد رضا قزوينى شهيد (م 1146) «5» 11- رسالة فى صلاة الجمعة/ سلمان بن مولى خليل قزوينى او فرزند خليل بن غازى قزوينى (م 1089) است. افندى مى نويسد: او مانند پدرش

______________________________

(1) رسالۀ صلاة الجمعة، ملا محمد طاهر قمى، ش 11520 مرعشى، برگ 107

(2) رياض، ج 4، ص 272

(3) بنگريد به همين مجموعه، مقالۀ انديشه هاى سياسى يك عالم شيعى صاحب منصب در دولت صفوى.

(4) رياض، ج 1، ص 17؛ تعليقة امل الآمل، ص 86؛ ذريعه، ج 15، ص 62

(5) ذريعه، ج 15، ص 71

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 92

قائل به حرمت اقامۀ جمعه، بلكه موضعش شديدتر از پدرش بود. در اين باره رسالۀ بلندى دارد كه پسند من نيست. «1»

12- رسالة في صلاة الجمعة و القول بتحريمها/ آقا ابراهيم مشهدى (م 1148) اين رساله به سال 1120 ق

نوشته شده است. «2»

13- رسالة فى صلاة الجمعة و دفع ظنون أوجبت وجوبها فى عصر الغيبة/ آقا حسين بن آقا ابراهيم خاتون آبادى مشهدى او شيخ الاسلام سپاه نادر و رسالۀ او تعليقه بر رسالۀ استادش محمد رفيع گيلانى و در تحريم اقامۀ نماز جمعه است. «3»

14- رسالة در حرمت صلاة جمعه/ محمد جعفر بن على اردستانى (احتمالا سدۀ 12).

نسخه اى از آن در كتابخانۀ آية الله گلپايگانى (فهرست، 2/ 85) موجود است.

15- صلاة الجمعة و حرمتها/ مؤلف (؟) نسخه اى از آن در فهرست مدرسۀ سپهسالار (5/ 289) معرفى شده است.

16- رساله در نماز جمعه/ مؤلف:؟

اين رساله كه كمتر از ده برگ مى باشد، دربارۀ حرمت اقامۀ نماز جمعه در عصر غيبت نگاشته شده است. «4»

د- رساله هايى كه عقيدۀ مؤلفان آن براى ما روشن نيست:

1- رسالة فى صلاة الجمعة/ سيد حسين عاملى از اين كه دقيقا نام وى بر كدام يك از «حسين عاملى» هاى اين قرن تطبيق مى كند، آگاهى نداريم. نويسندۀ فرائد الفوائد؛ او را در زمرۀ اصحاب مدرسۀ شيخ لطف الله اصفهانى دانسته و يكى از تأليفات او را رساله اى دربارۀ نماز جمعه دانسته است. «5» موضوع اين رساله نيز مشخص نيست.

2- رسالة في صلاة الجمعة و تحقيق القول فيها فى زمان الغيبة/ على بن شهاب الدين احمد بن ابى الجامع حارثى عاملى مؤلف از شاگردان شهيد ثانى بوده كه پس از شهادت او به كربلا گريخته، سپس به هويزه

______________________________

(1) رياض، ج 2، ص 264

(2) ذريعه، ج 15، ص 63

(3) ذريعه، ج 15، ص 70؛ الإجازة الكبيرة، ص 132

(4) فهرست مرعشى، ج 23، ص 26، ش 8839

(5) فرائد الفوائد، تبريزى، ص 296

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 93

رفته و پس از

فوت، جسدش به نجف منتقل شده است. «1» شايد وى از مذهب استادش پيروى مى كرده است.

3- رسالة فى الجمعة/ شيخ سليمان بن علي بحرانى شاخورى (م 1101) صاحب رياض از اين رساله ياد كرده است. «2» علامه آقا بزرگ نوشته: احمد بن محمد بن يوسف بحرانى، ضمن رساله اى در اثبات وجوب عينى اقامۀ جمعه، ردّى بر شاخورى نوشته است. «3» طبعا مذهب او در اين باب تا حدودى روشن است.

4- رسالة فى الجمعة/ شيخ عبد السلام بن محمد حر عاملى شيخ حر از اين رساله ياد كرده است. «4»

5- رسالة فى حكم صلاة الجمعة/ حسين بن امير ابراهيم بن امير محمد معصوم قزوينى. «5»

6- رسالة فى صلاة الجمعة/ امير محمد تقى مشهدى، معروف به پاچنارى مشهدى همان است كه دو رساله كوتاه از وى در پاسخ پرسش ميرزا رفيع گيلانى دربارۀ نماز جمعه در دست است. «6»

7- رسالة فى صلاة الجمعة/ مولى محمد امين بن عبد الوهاب رسالۀ مزبور در ردّ الشهاب الثاقب و نويسندۀ آن، از شاگردان فيض مى باشد. «7» بنابراين تا حدودى مذهبش روشن است.

8- نماز جمعه/ مؤلف (؟) در هشت باب به سال 1055 ق نگاشته شده است، نسخه اى از آن در فهرست مجلس (ج 16، ص 253) تحت عنوان: «نماز آدينه» شناسانده شده است.

9- صلاة جمعة/ مؤلف (؟) در دو بند نوشته شده و در فهرست مجلس (ج 16، ص 254) معرفى شده است.

10- رسالة فى صلاة الجمعة/ سيد امير مرتضى بن ابراهيم حسينى مازندرانى

______________________________

(1) ذريعه، ج 15، ص 75

(2) رياض، ج 2، ص 451

(3) ذريعه، ج 15، ص 63؛ نجوم السماء، ص 150

(4) امل الآمل، ج 1، ص 107؛

ذريعه، ج 15، ص 73

(5) روضات، ج 2، ص 367

(6) ذريعه، ج 16، ص 68، نسخۀ اين مكاتبه در آستان قدس موجود است و عبارت آغازين آن چنين است: هذه صورت بعض المباحثات و المكاتبات التى وقعت بين الفاضل العلامة الورع الجليل المنيع مولانا محمد رفيع الجيلانى المجاور بمشهد مولانا الرضا عليه السلام ادام الله تعالى فضله و بين السيد السند العالم الفاضل المتقى مير محمد تقى المشهدى المعروف بالاصولى طاب ثراه.

(7) ذريعه، ج 15، ص 65

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 94

صاحب رياض از اين رساله ياد كرده است. «1»

11- رسالة في صلاة الجمعة/ مولى نور الدين نوروز على بن مولى رضى الدين محمد تبريزى.

اين رساله ناقص و صاحب رياض از آن ياد كرده است. «2»

12- صلاة الجمعة/ مؤلف (؟) نسخۀ آن در فهرست كتابخانۀ ملك (ج 5، ص 404) شناسانده شده است.

13- صلاة الجمعة/ مؤلف (؟) نسخۀ آن در فهرست ملك (ج 5، ص 224) شناسانده شده است.

14- رساله در نماز جمعه/ محمد بن قاسم اصفهانى ديلماج (زنده در 1084) نسخۀ آن در كتابخانۀ آستان قدس به شماره 6198 (فهرست الفبايى ص 804) موجود است. «3»

15- صلاة الجمعة/ سيد محمد تقى بن محمد صادق موسوى قاينى (قرن 11) 16- صلاة الجمعة/ مؤلف (؟) نسخه اى از آن كه به عربى نگارش يافته، به شماره 2743 در كتابخانۀ آستان قدس موجود است (فهرست الفبايى، ص 386، 589).

17- نماز جمعه/ مولانا حسن (؟) رساله اى است به فارسى و نسخه اى از آن به شماره 10875 در كتابخانۀ آستان قدس موجود است (فهرست الفبايى، ص 589). شايد از مولانا حسن على بن عبد الله شوشترى باشد

كه پيش از اين معرفى كرديم.

18- نماز جمعه/ مؤلف (؟) نسخه اى از آن در فهرست كتابخانۀ وزيرى يزد (ج 3، ص 901) به شمارۀ 1230 شناسانده شده است.

19- رسالة في حكم صلاة الجمعة/ مؤلف (؟) نسخه اى از آن در فهرست كتابخانۀ آية اللّه گلپايگانى (ج 3، ص 92) به شمارۀ 1870 شناسانده شده است.

20- الجمع بين صلاة الظهر و الجمعة/ بدر الدين محمد بن ابراهيم (قرن 12) وى بر اين باور است كه جمع بين نماز ظهر و جمعه روا نيست. نسخه اى از رسالۀ او در كتابخانۀ مرعشى (فهرست 13/ 94 ش 4913) و نسخه اى ديگر به شمارۀ 9509 در همان

______________________________

(1) رياض، ج 5، ص 207

(2) رياض، ج 5، ص 260

(3) نك: فقه شيعه، ص 240، فهرست الفبايى، صص 385، 859

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 95

كتابخانه موجود است.

21- رسالة فى صلاة الجمعة/ مؤلف (؟) اين كتاب به درخواست مولى حيدر ترك در سال 1190 تأليف شده و شيخ آقا بزرگ (15/ 67 ش 457) نسخه اى از آن را شناسانده است.

22- رسالة فى صلاة الجمعة/ شيخ محمد على بن ابى طالب مشهور به «حزين» (م 1181) بنا به نوشته آقا بزرگ (ذريعه 15/ 75 ش 499) وى در فهرست آثارش از اين كتاب ياد كرده است.

23- مجموعه چند رساله درباره نماز جمعه (عربى) در مجموعه به شماره 694 كتابخانۀ علامه طباطبائى (دانشكده پزشكى شيراز) چند رساله رد و ايراد دربارۀ نماز جمعه وجود دارد كه نخستين آن ها از ياسين بن صلاح الدين بحرانى بود. تاريخ آخرين رساله سال 1169 مى باشد.

2- كتاب هاى تأليف شده از قرن 13 تا 15

در اينجا فهرستى از كتاب هاى مستقلى كه دربارۀ نماز جمعه در فاصله

سالهاى 1200 هجرى تاكنون تأليف شده ارائه مى كنيم. ترتيب فهرست فعلى بر اساس نام كتاب است.

1- ايقاظ الهجعة لصلاة الجمعة/ سيد محمد جواد آية اللهى دارابى شيرازى (متولد 1309) مؤلف، كتاب فوق را به عربى نگاشته (ذريعه 26/ 77- 78 ش 368) و خود آن را با عنوان كشف المقنعة عن وجوب الجمعة (ذريعه 18/ 64 ش 691) ترجمه كرده است. النجعه فى صلاة الجمعة (ذريعه 20/ 315 ش 3166) رسالۀ ديگر اين مؤلف است كه با نام مرواريد غلطان براى جمعه گزاران در رمضان سال 1368 قمرى در شيراز به چاپ رسيده است.

مترجم اين رساله، فرزند مؤلف محمد جعفر دارابى است كه شرح حال پدرش را نيز در اول مرواريد غلطان آورده و از دو رسالۀ نماز جمعه پدر در آنجا خبر داده است. وى نماز جمعه را واجب عينى مى دانسته و اين مطلب را در رسالۀ كشف قنعه آورده است؛ اما رسالۀ دوم يعنى مرواريد غلطان، بر اساس فتاواى مراجع تقليد زمان نوشته شده و در آن بر اساس وجوب عينى و تخييرى تحرير شده است. (بنگريد به مقدمۀ محمد جعفر دارابى بر مرواريد غلطان، ص ى).

2- تحقيق الحق/ مولى محمد بن عاشور كرمانشاهى تهرانى مؤلف از عالمان عصر فتحعلى شاه قاجار مقيم تهران، و از معتقدان به وجوب عينى نماز جمعه بوده است. او علاوه بر كتاب فوق، اثرى نيز با عنوان جلاء الشبهات فى وجوب الجمعه

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 96

داشته كه رد بر صاحب رياض بوده است. آقا بزرگ در ذريعه 3/ 481- 482، ش 1786 از تحقيق، و در 5/ 124، ش 507 از جلاء الشبهات

ياد كرده است.

3- جلاء الشبهات فى وجوب الجمعة/ مولى محمد بن عاشور كرمانشاهى تهرانى دربارۀ مؤلف و اثر ديگر او دربارۀ نماز جمعه نك: تحقيق الحق.

4- حول صلاة الجمعة/ شيخ محمد على تسخيرى اين اثر در سال 1362 توسط سازمان تبليغات اسلامى به چاپ رسيده است.

5- خير لمعة فى صلاة الجمعة/ سيد احمد بن السيد صالح الموسوى القزوينى الكاظمى به نوشتۀ آقا بزرگ (ذريعه 7/ 285 ش 1399) كتاب وى به سال 1349 در بغداد به چاپ رسيده است.

6- الشمعة فى حكم الجمعة/ سيد محمد ابراهيم بن سيد محمد تقى لكهنوى (م 1307) مؤلف اين اثر را هنگام مسافرت به ايران به ناصر الدين شاه هديه كرده و آن را «اللمعة الناصرية» ناميده است. وى قائل به وجوب تخييرى است. آقا بزرگ (ذريعه 14/ 233، ش 2340) نسخه اى از آن را ديده است.

7- صلاة الجمعة و الروايات المشتركة حولها/ محمد قانصوه- محمد على تسخيرى مؤلفان، علاوه بر مباحثى دربارۀ نماز جمعه، روايات نماز جمعه را كه در آثار شيعه و سنى همانند است، گردآورى كرده اند. (تهران، سازمان تبليغات، 1406).

8- صلاة الجمعة و العيدين/ مؤلف (؟) اين اثر در سال 1231 در عظيم آباد هند تأليف شده و نسخۀ آن به شماره 6411 در كتابخانۀ آية الله مرعشى (فهرست 16/ 279) موجود است. محتمل است از ميرزا حسن عظيم آبادى متوفاى 1260 باشد كه در جاى خود از رسالۀ او در نماز جمعه ياد كرديم.

(بنگريد: فهرست آستان قدس، ج 20، ص 324) 9- ضياء اللمعة فى صلاة الجمعة/ سيد محمد حسين موسوى شاهچراغى اين اثر در اثبات وجوب تخييرى است و در تهران به سال 1360 ق چاپ

شده است (هزار كتاب و رساله پيرامون نماز، ص 245).

10- كشف الريبه فى حكم صلاة الجمعة فى زمن او حال الغيبة/ سيد ابو تراب خوانسارى (م 1346) آقا بزرگ (ذريعه، 18/ 37 ش 564) از اين اثر ياد كرده است.

11- كشف الرين و المين عن حكم صلاة الجمعة و العيدين/ آقا احمد بن آقا محمد على

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 97

كرمانشاهى (م 1243) بنا به نوشته آقا بزرگ (ذريعه، 18/ 37 ش 566) مؤلف در كتاب مرآة الاحوال خود از اين اثر ياد كرده است.

12- كشف المقنعة عن وجوب الجمعة/ سيد محمد جواد آية اللهى درباره او و آثار ديگرش دربارۀ نماز جمعه، نك: ايقاظ الهجعة لصلاة الجمعة 13- اللمعة الساطعة فى تحقيق صلاة الجمعة و الجماعة/ سيد طيّب جزايرى (معاصر) وى معتقد به اشتراط اذن امام براى اقامه نماز جمعه در زمان غيبت شده و اثر وى در نجف به سال 1374 ق چاپ گرديده است. (هزار كتاب و رساله پيرامون نماز ص 250) اللمعة الناصريه نك: الشمعة فى حكم الجمعة 14- الجمعه، كتاب فقهى استدلالى فى وجوب صلاة الجمعه تعيينا، شيخ محمد الخالصى، بغداد، 1369 قمرى (گويا اين كتاب به فارسى هم ترجمه شده است).

15- منهاج الشرعة فى صلاة الجمعة/ سيد على اكبر موسوى آيت اللهى، فارسى، چاپ شده به كوشش سيد على مير شريفى، قم، مؤسسة اصفياء، 1379.

16- نماز جمعه از سلسله بحثهاى فقه سياسى اسلام/ محمد صادقى تهرانى (معاصر) اين اثر در اصل به عربى بوده كه آقاى محمد امين آن را به فارسى در آورده است. اين كتاب همانند متن عربى آن به چاپ رسيده است.

17-

رساله در نماز جمعه/ مولى محمد امان لكهنوى اثرى است فارسى در اثبات وجوب نماز جمعه. از اين اثر در كشف الحجب ياد شده است (نك: ذريعه 15/ 64 ش 444).

18- رساله در نماز جمعه/ آية الله سيد هبة الدين شهرستانى (م 1386) مؤلف از مصلحان بزرگ معاصر عراقى است. اين اثر در اصل به عربى بوده و توسط ابو القاسم سحاب ترجمه و (مجلۀ هفتگى نور دانش سال 27 ش 42) چاپ شده است.

نسخه خطى اصلى عربى در كتابخانه وزيرى (فهرست، 3/ 1021) موجود است.

19- رسالة في صلاة الجمعة و القول بعدم وجوبها/ سيد ابو الحسن بن محمد رضوى مشهدى طوسى رساله اى است فارسى در عدم وجوب نماز جمعه كه مؤلف در سال 1300 از تأليف آن فراغت يافته و آقا بزرگ (ذريعه 15/ 63 ش 438) آن را ديده است.

20- رسالة فى صلاة الجمعة/ ميرزا ابو القاسم بن حسن گيلانى، ميرزاى قمى (م 1232) وى در اين رساله (بنا به گفته آقا بزرگ در ذريعه 15/ 63 ش 440) به سقوط نماز جمعه در غيبت و جواز اقامۀ آن، قائل شده است.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 98

21- رسالة فى صلاة الجمعة/ سيد ابو القاسم موسوى وى كتاب خود را در سال 1232 تأليف كرده و قائل به وجوب تخييرى بوده، گرچه نماز جمعه را افضل مى دانسته است. آقا بزرگ (ذريعه، 15/ 63 ش 439) نسخه اى از آن را ديده است.

22- رسالة فى صلاة الجمعة/ شيخ حيدر بن مولى محمد دزفولى مؤلف قائل به وجوب تخييرى با افضل بودن اقامۀ جمعه و استحباب جمع بين جمعه و ظهر است و كتابش

به چاپ رسيده است. (هزار كتاب و رساله پيرامون نماز، ص 235).

23- رسالة فى صلاة الجمعة/ سيد دلدار على نقوى لكهنوى (م 1235).

آقا بزرگ از اين رساله ياد كرده است (ذريعه 15/ 71، ش 476).

24- رسالة فى صلاة الجمعة/ شيخ عبد النبي نجفى عراقى آقا بزرگ (ذريعه، 15/ 75 ش 497) از وى با عنوان عالم معاصر ياد كرده و اينكه او نماز جمعه را مجزى از نماز ظهر نمى دانسته است. اين رساله توسط فرزند مؤلف آقا نور الدين عراقى در مطبعة الغرى نجف طى 285 صفحه در سال 1360 قمرى چاپ شده است.

25- رسالة في صلاة الجمعة/ عبد الخالق بن مولى عبد الرحيم يزدى مشهدى (م 1268) آقا بزرگ (ذريعه 15/ 73، ش 485) از اين كتاب و ساير آثار مؤلف ياد كرده، اما عقيدۀ وى را در باب نماز جمعه يادآور نشده است.

26- رسالة فى صلاة الجمعة/ مولى عبد الوهاب بن محمد على قزوينى آقا بزرگ در «الكرام البررة» ج 2، صص 812- 809 به تفصيل از وى ياد كرده و از جمله به رساله نماز جمعه وى كه با حاشيه خود او در كتابخانه سيد محمد محيط در تهران است، اشاره كرده است و نيز نك: ذريعه، 15/ 75 ش 497.

27- رسالة فى صلاة الجمعه/ مولى على اصغر بن على اكبر بروجردى آقا بزرگ (ذريعه، 15/ 77 ش 505) از اين رساله و اين كه در آخر كتاب نور الانوار وى (چاپ شده در 1275) آمده، ياد كرده است.

28- رسالة فى صلاة الجمعه/ سيد على محمد بن سيد محمد بن دلدار على (م 1312) آقا بزرگ (ذريعه، 15/ 77 ش 508) تنها

از نام كتاب وى ياد كرده است.

29- رسالة فى صلاة الجمعة/ سيد محسن بن حسن اعرجى كاظمى (م 1227).

آقا بزرگ (ذريعه، 15/ 78، ش 514) به نقل از خود مؤلف، نام اين اثر را ياد كرده است.

30- رسالة في صلاة الجمعه/ سلطان العلما سيد محمد بن سيد دلدار على نقوى (م 1284) مؤلف قائل به احتياط جمع بين ظهر و جمعه است؛ نسخه اى از رساله او در كتابخانۀ

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 99

آية الله مرعشى (فهرست، 8/ 391، ش 3160) موجود است.

آية الله مرعشى (فهرست، 8/ 391، ش 3160) موجود است.

31- رسالة فى صلاة الجمعه/ سيد محمد قلى بن محمد ابراهيم نقوى لكهنوى (م 1341) آقا بزرگ (ذريعه، 15/ 67) به نقل از مشاهير علماى هند از اين اثر ياد كرده است.

32- رسالة فى صلاة الجمعة/ شيخ محمد جواد بلاغى نجفى (م 1352).

بنا به اظهار آقا بزرگ (ذريعه 15/ 69 ش 466) وى در اين رساله، حكم نماز جمعۀ مسافرى را كه پس از «زوال» حركت كرده، بيان كرده است.

33- رسالة فى صلاة الجمعة/ محمد على بن محمد حسين مرعشى شهرستانى (م 1278) اين كتاب در اثبات عدم وجوب عينى نماز جمعه نگاشته شده است. آقا بزرگ (ذريعه 15/ 76 ش 501) از آن ياد كرده و يادآور شده كه نسخه اى از آن را ديده است.

34- رسالة فى صلاة الجمعة/ شيخ مرتضى حايرى (م 1406) اين اثر شرح قواعد علامه حلى بوده و در قم توسط دفتر تبليغات اسلامى به چاپ رسيده است.

35- رسالة في صلاة الجمعة/ مولى مهدى قمشه اى (م 1281) اين اثر، نه رساله، بلكه كتابى است مفصل كه

مؤلف سى دليل بر اثبات عينيت نماز جمعه آورده و در سال 1280 از تأليف آن فراغت يافته است (ذريعه، 15/ 81- 82، ش 532).

36- رسالة في صلاة الجمعة/ ميرزا حسن بن امان الله دهلوى عظيم آبادى (م. ح 1260) مؤلف از شاگردان سيد كاظم رشتى است و آقا بزرگ (ذريعه، 15/ 69 ش 568) نسخه اى از كتاب وى را ديده است. آقا بزرگ در الكرام البررة، ج 1، ص 307، ش 627 از وى ياد كرده، اما از اين اثر او نامى نبرده است.

رساله اى با نام صلاة الجمعة و العيدين از مؤلفى ناشناخته كه رساله اش را در عظيم آباد هند به سال 1231 تأليف كرده در كتابخانۀ آية الله مرعشى (فهرست، 16/ 279، ش 6411) موجود است. محتمل است اين دو يكى باشد. گفتنى است كه پس از اين مطالب در فهرست آستان قدس نسخه اى از رسالۀ نماز جمعه مؤلف را به شمارۀ 20202 معرفى شده يافتيم. (فهرست 20/ 324) 37- رسالۀ شريفۀ علميه در فريضۀ جمعه/ نصر الله شمس الهدى اين رساله در سال 1331 شمسى در تهران به چاپ رسيده است.

38- رسالة فى صلاة الجمعة/ ميرزا محمود شهابى مؤلف از استادان بنام سالهاى اخير دانشگاه تهران است. وى در اين رساله به وجوب نماز جمعه قائل شده است (ذريعه 15/ 81 ش، 530).

39- رسالة فى صلاة الجمعة/ ميرزا احمد بن ابو الحسن، محقق لارى اصطهباناتى (م

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 100

1354) او اين رساله را به دستور آية الله مرحوم سيد عبد الحسين لارى نگاشته است. آقا بزرگ در ذريعه 15/ 63 ش 441 از اين كتاب و در نقباء

البشر، ج 1، ص 89، ش 205 از خود او ياد كرده است.

40- رسالة فى صلاة الجمعه/ سيد ناصر بن سيد هاشم موسوى احسايى آقا بزرگ (ذريعه، 15/ 82 ش 533) تنها به ياد از نام كتاب و مؤلف اكتفا كرده است.

41- صلاة الجمعة و العيدين فى مصادر الفريقين/ تحقيق و نشر: المديرية العامة لائمة الجمعة (قم 1414) اين كتاب، همانگونه كه از نامش به دست مى آيد، مجموعه رواياتى است كه دربارۀ نماز جمعه و عيدين در مصادر سنى و شيعه آمده است.

42- نماز جمعه/ محمد حسين محمدى اردهالى اين كتاب در سال 1328 در تهران به چاپ رسيده است.

43- نماز جمعه در رواق انديشۀ امام/ گزينش: جواد محدثى (معاصر) اين مقاله در كنفرانس بررسى انديشۀ امام خمينى در سال 70 به چاپ رسيده است.

44- نماز جمعه كنگره هفتگى الهى/ شيخ على كورانى (معاصر) از عالمان لبنانى مقيم قم است كه بيشتر به بررسى جنبه هاى اجتماعى- دينى نماز جمعه و ارائه جنبه فقهى آن بر اساس فتواى حضرت امام خمينى (قدس سرّه) پرداخته است. اين اثر در سال 1361 در تهران به چاپ رسيده (هزار كتاب و رساله پيرامون نماز، ص 253).

45- نماز جمعه و مسائل مربوط به آن/ شيخ على مشكينى (معاصر) اين اثر به بحث دربارۀ نماز جمعه از ديدگاههاى مختلف پرداخته و قائل به وجوب تخييرى شده است (قم 1401).

46- نماز جمعه يا قيام توحيدى هفته/ سيد محمد جواد موسوى غروى اصفهانى (معاصر) اين اثر مجموعه خطبه هاى مؤلف در نماز جمعه است كه به سال 1358 در اصفهان چاپ شده است.

47- رساله در صلاة الجمعه/ مؤلف:؟ اين رساله در قرن سيزدهم تأليف

شده و مؤلف قائل به حرمت اقامۀ جمعه در عصر غيبت است. (آستان قدس ش 23630، فهرست 21/ 919 48- مباحثى پيرامون نماز جمعه/ جمعى از مؤلفان (معاصر)

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 101

اين كتاب مجموعه چند گفتار دربارۀ نماز جمعه است. مقالات آن عبارتند از: نماز جمعه در كلام نورانى امام؛ نماز جمعه مهم ترين تشكل دينى؛ ابعاد گوناگون نماز جمعه؛ نماز جمعه عامل وحدت و اجتماع (بيانات مقام معظم رهبرى)؛ نماز جمعه عامل وحدت (آقاى هاشمى رفسنجانى)؛ تاريخچۀ نماز جمعه (؟)؛ جمعه از ديدگاه معصومين (حجة الاسلام قاضى عسكر)؛ نماز جمعه از ديدگاه شهيد مطهرى؛ نماز جمعه و ابعاد گوناگون آن (مرحوم آية الله خاتمى يزدى)؛ نماز جمعه صف توحيدى اسلامى (سيد محمود طالقانى)؛ مقام و منزلت امام جمعه (حسين نورى)؛ بحثى پيرامون منصبى بودن نماز جمعه (آية الله محمد حسن قديرى)؛ نماز جمعه بزرگترين اجتماع عبادى- سياسى هفته (تفسير نمونه)؛ نماز جمعه ميعادگاه مؤمنان (مؤسسه در راه حق)؛ نخستين خطبه رسول خدا صلى اللّه عليه و آله در نماز جمعۀ مدينه؛ خطبه امير مؤمنان على عليه السلام در نماز جمعه؛ سيماى نماز جمعه در كشورهاى مختلف جهان. اين اثر در سال 1371 توسط دبيرخانه مركزى ائمه جمعه در قم منتشر شده است.

49- مرآة المصلين و مشكاة المستدلّين/ محمد نصير بارفروشى در اين رساله به زبان سجع و نيز گردآورى متون حديثى بر عينيت نماز جمعه؛ ادله اى آورده شده است. نسخۀ آن در كتابخانه آية الله مرعشى (فهرست، 4/ 390 ش 1585) موجود است.

50- مرواريد غلطان براى جمعه گزاران/ سيد محمد جواد آية اللهى (شيراز 1328 ش) دربارۀ وى و ديگر آثارش درباره

نماز جمعه نك: ايقاظ الهجعة لصلاة الجمعة.

51- موضوع نماز جمعه و عيدين، (ترجمه از كتاب جواهر الكلام) مترجم، عبد المطلب اردوبادى، 1368 قمرى، چاپخانۀ شفق.

52- وقت تشريع نماز جمعه/ مرتضى بن مصطفى اين كتاب درباره تاريخ تشريع نماز جمعه و نمازهاى روزانه است و نسخه اى از آن در كتابخانۀ آية الله مرعشى (فهرست 13/ 146 ش 4949) موجود است.

53- رسالة في وجوب صلاة الجمعه/ عبد النبى نمازى اين كتاب در سال 1413 در قم به چاپ رسيده است.

3- كتاب هاى مشتمل بر خطبه هاى نماز جمعه

يكى از اقدامات حاشيه اى نماز جمعه، تأليف رساله هايى است كه الگوهايى را براى خطبه خوانى عرضه كرده است.

در اين باره چند رساله را مى شناسيم:

1- الخطب للجمعات و الاعياد از صاحب حدائق (نك: روضات الجنات، 8/ 205).

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 102

2- صلاة جمعه: مختصرى از احكام نماز جمعه و خطبه هاى متعدد (نك: فهرست مسجد اعظم، قم ص 281).

3- چند خطبه براى نماز جمعه و غيره (نك: فهرست مسجد اعظم قم، ص 584).

4- الخطب للعيدين و الجمعة از حاج محمد حسن بن حاج معصوم مجتهد قزوينى (نك: مينو در، ج 2، ص 319).

5- في خطب الجمعة فى زمن التقية (رك: فهرست كتابخانۀ مرعشى 12/ 357) 6- بساتين الخطباء و رياحين العلماء در خطبه هاى جمعه (نك: فهرست كتابخانۀ مرعشى 13/ 192).

7- الخطب للجماعات و الأعياد المنتزع اكثرها من مواعظ الائمة (نك: مقدمة مشكاة بر محجة البيضاى ج 2، ص 41) نسخه اى از آن در كتابخانه دانشگاه تهران به شماره 9599 موجود است.

8- الخطب، عبد الخالق بن عبد الرحيم يزدى، خطبه نماز جمعه و دو عيد (نك: فهرست ملك، ج 5، ص 363، مجموعه 1778) 9- خطبتا الجمعة:

دو خطبه كوتاه با سجع و صنعتهاى ادبى براى امامان جمعه (نك:

فهرست كتابخانۀ آية الله مرعشى، 8/ 106).

10- كتاب فى الخطب، خطبه هايى است كه علم الهدى فرزند فيض در جمعه ها و اعياد و نيز مجالس وعظ انشا كرده است (نك: مقدمه آية الله مرعشى بر معادن الحكمه، ج 1، ص 82 قم، انتشارات اسلامى) 11- خطبه هاى نماز جمعه به عربى (نك: فهرست كتابخانۀ آية الله گلپايگانى، ج 3، ص 218 به شمارۀ 2283).

12- الخطب للجمعة و الأعياد از مير داماد، شيخ آقا بزرگ در الروضة النضرة ص 68 از آن ياد كرده است.

جز اينها كه آورديم، علامه آقا بزرگ تهرانى نيز در ذريعه، ج 7، ص 183 و بعد از آن، از تعدادى از اين كتاب ها ياد كرده است. به علاوه خطبه هاى برخى از خطيبان جمعه پس از انقلاب اسلامى نيز به صورت مستقل و يا در مطبوعات نشر شده است.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 103

1- رسالة في صلاة الجمعة على بن عبد العال كركى

[مقدمه]

محقق كركى

شيخ على بن عبد العال كركى (م 940) معروف به محقق ثانى از چهره هاى علمى و سياسى چهار دهۀ نخست قرن دهم هجرى است كه همزمان با تأسيس دولت صفوى، نقش فعالى در بازسازى فقه سياسى شيعه و هماهنگ ساختن آن با فضاى ايجاد شده پس از تأسيس اين دولت شيعى، ايفا كرد. جاى ترديد نيست كه وى مورد توجه شاه اسماعيل بوده و به ويژه در ده سال نخست سلطنت شاه طهماسب به مقامات دينى بالايى در دولت صفوى دست يافته است. به علاوه، وى افزون بر تلاش هاى شخصى خود، توانسته است شمارى از شاگردان خود را وارد دستگاه قضايى و صدارت صفوى كند پس

از وى فرزندان و نوادگانش در زمرۀ عالمان برجسته ايران بوده و از ميان آنان فرزندش عبد العال و نوادۀ دختريش شيخ حسين كركى در درباره صفوى تا حوالى سال 1000 هجرى نقش شناخته شده اى داشته اند.

طبعا بحث دربارۀ نقش محقق كركى، در ابعاد دينى، فرهنگى و سياسى، مجال مستقلى را مى طلبد. در اين باره مطالبى نوشته شده و بازهم جاى تحقيق و تتبّع فراوان است. «1»

يكى از عرصه هاى فعاليت فرهنگى وى، پرداختن به مسائل فقهى تازه اى بود كه به نوعى با مسائل حكومتى ارتباط داشت كه از آن جمله مى توان به بحث خراج و نماز جمعه اشاره كرد. در بحث همكارى با حكومت نيز مباحثى را مطرح كرد كه از جهاتى تازگى داشت.

افزون بر اينها تلاش قابل توجهى هم در تبيين مبانى فكرى شيعه از خود نشان داد كه به همراه فعاليتى ساير علما، تأثير قابل ملاحظه اى بر تغيير اوضاع مذهبى ايران از خود بر جاى

______________________________

(1) ما در كتاب صفويه در عرصۀ دين، سياست و فرهنگ، مجلد اول، به طور پراكنده مطالب فراوانى دربارۀ وى آورده ايم.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 104

گذاشت و سبب استوار شدن مذهب تشيع در ايران شد.

با همۀ اين احوال، مى بايست در درجۀ نخست وى را يك فقيه دانست؛ فقيهى كه با نگارش اثر سترگ جامع المقاصد فى شرح القواعد قدم مهمى در پيشرفت فقه برداشت و مكتب فقهى خاص خويش را كه در پيوند با مكتب حله بود، در آغاز عصر صفوى، در ايران توسعه داد.

به علاوه آثار ديگرى، هم در فقه و هم در عقايد نگاشت كه فهرستى از آنها را در اجازه اى كه در تاريخ 21

جمادى الثانية 934 براى شيخ على بن عبد العالى ميسى (استاد شهيد ثانى) در بغداد نگاشته، آورده است. «1» وى همچنين در اجازه اى كه در نهم رمضان سال 937 در شهر اصفهان براى قاضى صفى الدين عيسى نگاشته، فهرستى از تأليفات خود را كه از آن جمله همين رسالۀ نماز جمعه است، ياد كرده است. «2»

محقق كركى و نماز جمعه

رسالۀ نماز جمعه محقق، كه آن را در سال 921 ق تأليف كرده است، در عين اختصار، رساله اى منظم، مستدل، نيرومند و روان است. وى از نظريۀ وجوب تخييرى نماز جمعه دفاع مى كند و تلاش مى كند تا آن را به عنوان ديدگاهى كه علماى سلف شيعه به آن معتقد بوده اند، ارائه دهد. وى در مقدمه، با اشاره به اوج گرفتن پرسش هاى مردم دربارۀ نماز جمعه اظهار مى دارد كه اين رساله را در پاسخ به حل اين معضل فقهى نگاشته است. راه حلى كه وى برگزيده، تقريبا راه حلى ميانى است كه از برخى از آراء مكتب حله نيز مستفاد مى شود و آن اعتقاد به وجوب تخييرى است.

محتواى آراء ارائه شده در اين رساله با مضمون آنچه در جامع المقاصد فى شرح القواعد آمده است يكى است، گرچه اين رساله، رساله اى مستقل و منظم مى باشد. در تأثير اين رساله و ديدگاه هاى فقهى درج شده در جامع المقاصد، همين بس كه به رغم بالا گرفتن اعتقاد شمارى از علماى نيمۀ دوم عصر صفوى به وجوب عينى نماز جمعه، نظريۀ وجوب تخييرى اقامۀ نماز جمعه در عصر غيبت، همچنان موقعيت خود را به عنوان يك رأى متعلق به عصر اجتهاد، حفظ كرده و تا به امروز حاكم بر ديدگاه هاى وجوب عينى (مبتنى

بر نگرش اخبارى) و حرمت (متعلق به گرايش اجتهادى افراطى) در ميان مجتهدين و مراجع تقليد است. ما گزارش محتوايى رسالۀ محقق را در بخش هاى مقدماتى آورده ايم و در اينجا تكرار

______________________________

(1) بحار الانوار، ج 105، ص 42

(2) همان، ج 105، ص 79

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 105

نمى كنيم. طبعا در مجموعه اى از مهمترين رسائل نماز جمعه دورۀ صفوى، لازم بود تا اين رساله به عنوان نخستين اثر درج مى شد. چنان كه رسالۀ شهيد ثانى هم كه در وجوب عينى نماز جمعه است، مى بايست در اين مجموعه چاپ مى شد. به همين دليل، به رغم آن كه هر دو رساله پيش از اين چاپ شده است، بار ديگر به چاپ مى رسد؛ زيرا نقش مهمى در تأليف رساله هاى بعدى دارد. رسالۀ نماز جمعۀ محقق در همان روزگار صفوى به فارسى درآمده و نسخه اى از آن كه توسط محمد صادق سركانى (زنده در 1033) ترجمه شده، در كتابخانۀ وزيرى يزد ش 1405 موجود است.

رسالۀ حاضر را سالها پيش محقق ارجمند جناب آقاى محمد الحسون در مجموعه رسائل محقق كركى به چاپ رساند. وى با دستيابى به نسخه هاى ديگر و در پى تصميمى كه براى باز چاپ اين مجموعه گرفته اند، بار ديگر آن را تصحيح كرده، براى چاپ آماده نموده است كه مع الاسف تا به امروز اين مهم به انجام نرسيده است. دوست ارجمند جناب حجة الاسلام و المسلمين مختارى- زيد عزه- واسطه شده متن تصحيح شده ايشان را با اجازۀ ايشان براى چاپ در اين مجموعه در اختيار ما گذاشت.

آقاى حسون از چندين نسخه براى تصحيح متن حاضر بهره برده است. نسخه مرعشى (مجموعۀ ش

110) كه از آن با «ش 1» در پاورقى ياد شده است. نسخۀ ديگر از مرعشى (ش 4933) كه از آن با «ش 2» ياد شده است. نسخۀ سوم مرعشى با ش 1409 با رمز «ش 3» در معرفى شده است. نسخۀ چهارم از كتابخانۀ آستانه قدس با عنوان «ض» شناسانده شده است. در اينجا از لطف ايشان و جناب آقاى مختارى سپاسگزارى مى كنم.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 107

بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين «1» بعد حمد اللّه على سوابغ نعمه «2» الغامرة «3» و الصلاة على حبيبه محمّد و عترته الطاهرة.

فقد طال تكرار سؤال المتردّدين إلىّ عن حال شرعيّة صلاة الجمعة فى هذه الأزمان، الّتى منى أهلها بغيبة الإمام المعصوم- عليه صلوات اللّه الحىّ القيوم- و أنّها على تقدير الشرعيّة ما الّذى يعتبر لصحّتها و إجزائها عن صلاة الظهر، و أظهروا عندي فى مرّات «4» كثيرة أنّ الناس فى ذلك كالمتحيّرين، لا يدرون ما يصنعون، و لا يعملون أىّ طريق يسلكون.

فلمّا رأيت أنّ الأمر قد تفاقم، و الخلف و الخلاف قد تراكم، سألت اللّه الخيرة فى إملاء جملة من القول لتحقيق الحقّ فى هذه المسألة، على وجه أرجو من التوفيقات الإلهيّة أن ينكشف بها القناع و يزول بها اللبس، متضرّعا إليه سبحانه أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، و موجبة لثوابه الجسيم. و حين أجلت الرؤية فى ما لا بدّ منه لإيضاح الصواب، خطر لى أن أضعها على ثلاثة أبواب:

الباب الاول فى المقدمات،

اشاره

و هى ثلاثة:

[المقدمة] الاولى: اختلف علماء الاصول فى أنّ الوجوب إذا رفع هل يبقى الجواز أم لا؟

و تحرير محل النزاع: أنّه إذا ثبت الوجوب بدليل شرعىّ فى محل، ثم رفع بدليل آخر عن ذلك المحل، هل يبقى الجواز ثابتا فيه، حيث أنّ الدليل الدال على الوجوب دلّ على شيئين: الوجوب، و الجواز، و الدليل الرافع له إنما يرفع الوجوب خاصّة؟ بكلّ من القولين قال جمع من العلماء.

أما القائلون ببقاء الجواز «5» فاحتجّوا بأنّ المقتضى للجواز موجود، و المانع منه منتف،

______________________________

(1) متن حاضر تصحيح استاد محمد حسون است كه براى چاپ در اين مجموعه آن را در اختيار ما گذاشته اند.

(2) سبغت النعمة: اتسعت، و أسبغ الله عليه النعمة: أى أتمّها. الصحاح ج، 4، ص 1321 «سبغ».

(3) الغمر: الماء الكثير، الصحاح، ج 2، ص 772 «غمر».

(4) فى «ش 1»: مراتب

(5) ذهب اليه جمع من الاصوليين منهم محب الله بن عبد الشكور فى فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت، (ج 1، ص 301)؛ و القاضى البيضاوى فى منهاج الاصول المطبوع بمتن الابهاج فى شرح المنهاج (ج 1، ص 126). و لمزيد الاطلاع انظر: القوانين للميرزا ابو القاسم القمى، ج 1، ص 127

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 108

فوجب القول بتحققه.

أما الأوّل: فلأن الأمر الدال على الوجوب متحقق، لأنّه المفروض، و الوجوب ماهية مركبة من الإذن فى الفعل و المنع من الترك، فيكون مقتضيا لهما ضرورة كون المقتضى للمركب مقتضيا لكل جزء من أجزائه، لامتناع تحقق المركب من دون تحقق الأجزاء.

و أما الثانى: فلأنّ الموانع كلّها منتفية بحكم الأصل، ما عدا رفع الوجوب و هو غير صالح للمانعية، لأنّه إنما يقتضى رفع الوجوب الّذى قد علمت تركّبه من الجزأين و رفع المركب قد يكون برفع جميع الأجزاء، و قد يكون برفع

أحدها، فهو أعم من كلّ منها، و العام لا يدلّ على خاصّ معين، فإذا لا دلالة لرفع الوجوب على رفع الجواز.

قيل عليه: بعد رفع المركّب لا يعلم بقاء الجواز، لأنّ رفع المركّب قد يكون برفع الجزأين معا، و المقتضي منسوخ فلا يقطع ببقاء مقتضاه.

ورد بأن بقاء الجواز متحقق لتحقق مقتضيه أوّلا، و الأصل استمراره فلا يرفع بالاحتمال، و المنسوخ إنّما هو الوجوب لا نفس الأمر المقتضى للجواز، فلا نقطع بعدم بقائه، للاكتفاء فى رفع الوجوب برفع المنع من الترك، و عدم القطع ببقاء مقتضى الأمر غير قادح، لأنّ المدّعى ظهور بقائه لا القطع به.

و التحقيق: أنّ الجواز المدلول عليه بالأمر الدال على الوجوب هو الجنس- أعنى: الإذن فى الفعل- لا الجواز الّذى معناه استواء الطرفين، و ذلك أمر كلّى لا تحقيق له إلّا فى ضمن فرد من أفراده الأربعة، أعنى: الوجوب و الندب و الكراهة و الإباحة. و بعد رفع الوجوب يمتنع بقاء الجواز المدلول عليه بالأمر تضمّنا، لامتناع تحقق الكلّى لا فى ضمن فرد من أفراده. و الجواز الذي معناه استواء الطرفين لم يدل عليه دليل أصلا، إذ لا يلزم من ثبوت الوجوب ثبوته، كما لا يلزم من رفعه رفعه و لا ثبوته فينتفى بحكم الأصل، و حينئذ فيقطع بانتفاء ذلك الجواز.

إذا عرفت ذلك فقوله فى الجواب (بقاء الجواز متحقق لتحقق مقتضيه) إن أراد به: الجواز الذي هو الأمر الكلّى فهو فاسد، لأن بقاءه بعد انتفاء الوجوب ممتنع، لأن تحققه انّما كان ضمنا، و ذلك يقتضى بقاءه بعد انتفاء الجزء الآخر، بل انتفاء ذلك الجزء يقتضى انتفاءه ان لم يدلّ دليل على تقييده بجزء آخر، و الفرض أن لا دليل يدلّ على ذلك أصلا.

و

إن أراد الجواز بالمعنى الآخر فظاهر بطلانه.

و أما القائلون بعدم بقاء الجواز «1» فاحتجّوا بأنّ الجواز الّذى هو جزء من مفهوم الوجوب

______________________________

(1) منهم الشيخ حسن بن زين الدين الشهيد الثانى فى معالم الدين و ملاذ المجتهدين، (ص 90) و ابو حامد محمد بن محمد الغزالى فى المستصفى من الاصول (ج 1، ص 73) و محمد بن محمد بن نظام الدين محمد الانصارى فى فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ج 1، ص 103) و العلامة الحلى فى نهاية الاصول البحث الرابع، احكام الوجوب، و على بن عبد الكافى السبكى فى الابهاج فى شرح المنهاج، (ج 1، ص 126) و لمزيد الاطلاع انظر:

القوانين للميرزا ابو القاسم القمى، ج 1، ص 127

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 109

هو الجواز بالمعنى الأعم كما عرفت، لامتناع ذلك فى الأخص، و تقوّمه بالفصل الذي هو المنع من الترك، فإذا ارتفع ارتفع، لاستحالة بقائه منفكّا عن فصل.

قيل عليه: نمنع استلزام ارتفاع هذا الفصل ارتفاع الجنس، لتقوّمه بفصل عدم المنع من الترك، لأن ارتفاع المنع من الترك- الّذى هو فصل الوجوب- يقتضى ثبوت عدم المنع منه، فيقوّم به الجنس لاحتياجه إلى فصل ما، لا إلى فصل معين.

و جوابه: أن ارتفاع المنع من الترك قد يكون برفع كلّ من الجزأين و قد يكون برفع الحرج بالترك خاصّة. فارتفاعه أعم من كلّ منهما، و لا دلالة للعام على الخاص، فلم يتحقق فصل عدم الحرج بالترك و الأصل يقتضى نفيه، فينتفى الجواز، و هذا هو الحقّ.

المقدّمة الثانية اتّفق أصحابنا- رضوان اللّه عليهم- على أنّ الفقيه العدل الإمامى الجامع لشرائط الفتوى،

المعبّر عنه بالمجتهد فى الأحكام الشرعية، نائب من قبل أئمّة الهدى- صلوات اللّه و سلامه عليهم- في حال الغيبة، فى جميع ما للنيابة فيه مدخل، و ربّما

استثنى الأصحاب القتل و الحدود مطلقا. فيجب التحاكم إليه، و الانقياد إلى حكمه، و له أن يبيع مال الممتنع من أداء الحقّ إن احتيج إليه، و يلى أموال الغيّاب و الأطفال و السفهاء و المفلسين، و يتصرّف على المحجور عليهم، إلى آخر ما يثبت للحاكم المنصوب من قبل الإمام عليه السّلام.

و الأصل فيه ما رواه الشيخ فى التهذيب باسناد إلى عمر بن حنظلة، عن مولانا الصادق جعفر بن محمّد- عليهما السّلام- أنّه قال: «أنظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا، و نظر فى حلالنا و حرامنا، و عرف أحكامنا، فارضوا به حكما، فإنّي قد جعلته عليكم حاكما؛ فإذا حكم بحكمنا و لم يقبله منه، فإنّما بحكم اللّه استخفّ، و علينا ردّ، و الرادّ علينا الرادّ على اللّه، و هو على حدّ الشرك باللّه، و إذا اختلفا فالحكم ما حكم به أعدلهما و أفقههما و أصدقهما فى الحديث و أورعهما». «1»

و فى معناه أحاديث كثيرة. «2»

و قد استخرج الأصحاب الأوصاف المعتبرة فى الفقيه المجتهد من هذا الحديث و نحوه،

______________________________

(1) التهذيب، ج 6، ص 218، ح 514 و ص 301، ح 845؛ و رواه الشيخ الكلينى فى الكافى، ج 1، ص 54، ح 10 و ج 7، ص 412، ح 5، و الطبرسى فى الاحتجاج، 335

(2) انظر: وسائل الشيعة ج 27، صص 136- 153 الباب 11 من أبواب صفات القاى و ما يجوز أن يقضى به.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 110

و ضبطوها فى ثلاثة عشر شيئا، سيأتى بيانها إن شاء الله تالى فى آخر الرسالة. «1»

و المقصود من هذا الحديث هنا: أنّ الفقيه الموصوف بالأوصاف المعيّنة، منصوب من قبل أئمتنا عليهم السلام، نائب

عنهم فى جميع ما للنيابة فيه مدخل بمقتضى قوله: «فإنّى قد جعلته عليكم حاكما»، و هذه استنابة على وجه كلّى.

و لا يقدح كون ذلك فى زمن الصادق عليه السّلام؛ لأنّ حكمهم و أمرهم عليهم السّلام واحد، كما دلّت عليه أخبار أخرى. «2»

و لا كون الخطاب لأهل ذلك العصر؛ لأنّ حكم النبى- صلّى الله عليه و آله و سلّم- و الإمام عليه السّلام على الواحد حكم على الجماعة بغير تفاوت، كما ورد فى حديث آخر. «3»

المقدّمة الثالثة: يشترط لصلاة الجمعة وجود الإمام المعصوم، أو نائبه.

و على ذلك إجماع علمائنا قاطبة، و ممّن نقل الإجماع على ذلك من متأخّرى أصحابنا: المحقّق نجم الدين بن سعيد فى المعتبر «4»، و العلّامة المتبحّر جمال الدين ابن المطهّر فى كتبه ك التذكرة «5» و غيرها، «6» و شيخنا الشهيد فى الذكرى. «7» و بعد التتابع الصادق تظهر حقيّة ما نقلوه.

و الأصل فى ذلك- قبل الإجماع- الاتفاق على أنّ النبىّ- صلّى اللّه عليه و آله- كان يعيّن لإمامة الجمعة- و كذا الخلفاء بعده- كما يعيّن للقضاء. «8»

______________________________

(1) فى «ض»: و من أراد معرفتها فليرجع إلى مضانّها من كتب الأصحاب.

(2) الكافي، ج 1، ص 41، ح 4؛ وسائل الشيعة، ج 27، ص 80 ح 11 الباب 8 من أبواب صفات القاضى و ما يجوز أن يقضى به.

(3) قول النبى (ص): «حكمى على الواحد حكمى على الجماعة» ورد فى موسوعة أطراف الحديث، ج 4، ص 551 نقلا عن الأسرار المرفوعة لعلى القارى، ص 188، و تذكرة الموضوعات للفتنى، ص 186، و كشف الخفاء للعجلونى، ج 1، ص 436، و الدرر المنتثرة فى الأحاديث المشتهرة للسيوطى، ص 75، و الفوائد المجموعة للشوكانى، ص 200.

و فى عوالى اللآلى، ج 1، ص 456 حديث

197 و ج 2، ص 98 حديث 270 ورد قول النبىّ (ص) هكذا: «حكمى على الواحد حكمى على الجوامع».

و روى الترمذى فى سننه ج 4، ص 151 ح 1597، كتاب السير «22» باب ما جاء فى بيعة النساء «37» قول النبىّ (ص): «إنّما قولى لمائة امرأة كقولى لامرأة واحدة». و أخرجه كذلك الدارقطنى فى سننه، ج 4، ص 147 حديث 16 كتاب المكاتب، و الشوكانى فى نيل الأوطار ج 1، ص 30

(4) المعتبر، ج 2، ص 279

(5) تذكرة الفقهاء، ج 4، ص 19

(6) تحرير الأحكام، ج 1، ص 43؛ منتهى المطلب، ج 1، ص 317؛ نهاية الإحكام، ج 2، ص 13

(7) ذكرى الشيعة، ص 230

(8) انظر: السنن الكبرى للبيهقى، ج 3، ص 123، كنز العمال، ج 7، ص 600 ح 20453

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 111

و كما لا يصحّ أن ينصب الإنسان نفسه قاضيا من دون إذن الإمام، فكذا إمام الجمعة. و ليس هذا قياسا، بل استدلال بالعمل المستمر فى الأعصار، فمخالفته خرق للإجماع.

و ينبّه ذلك ما روى عن أهل البيت عليهم السّلام من عدّة طرق، منها: رواية محمّد بن مسلم قال: «لا تجب الجمعة على أقلّ من سبعة: الإمام، و قاضيه، و مدّع حقّا، و مدّعى عليه، و شاهدان، و من يضرب الحدود بين يدى الإمام»، «1» و فى هذا دلالة على اشتراط الإمام.

قال فى التذكرة: و لأنّه إجماع أهل الأعصار، فإنّه لا يقيم الجمعة فى كلّ عصر إلّا الأئمة. «2»

إذا عرفت ذلك، فاعلم أنّه لا كلام بين الأصحاب فى اشتراط الجمعة بالإمام أو نائبه، إنّما الكلام فى اشتراط كون النائب منصوبا بخصوصه، أو يكفى نصبه و لو على وجه كلّى

حيث يتعذّر غيره، و أكثر الأصحاب على الثانى، و سيأتى لذلك مزيد تحقيق إن شاء اللّه.

الباب الثانى اختلف أصحابنا فى حكم صلاة الجمعة حال غيبة الإمام- عليه السلام- على قولين،

اشاره

بعد انعقاد الإجماع منهم و من كافّة أهل الإسلام، على وجوبها بشرائطها حال ظهوره عليه السّلام. «3»

القول الأوّل: القول بجواز فعلها إذا اجتمعت باقى الشرائط،

و هو المشهور بين الأصحاب، و به قال الشيخ رحمه اللّه فى النهاية «4» و الخلاف، «5» و أبو الصلاح «6» و المحقّق فى المعتبر «7» و غيره، «8» و العلّامة فى المختلف «9» و غيره «10»، و شيخنا الشهيد، «11» و جمع من المتأخرين، «12» و هو الأقوى، و يدلّ عليه

______________________________

(1) كتاب من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 267، ح 1222؛ التهذيب، ج 3، ص 20، ح 75؛ الاستبصار، ج 1، ص 418، ح 1608؛ وسائل الشيعة، ج 7، ص 305 الباب 2 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها حديث 9.

(2) تذكرة الفقهاء، ج 4، ص 19

(3) من «ش 1»: وجوده.

(4) النهاية، ص 107

(5) الخلاف، ج 1، ص 626 مسألة 397

(6) الكافى فى الفقه، ص 151

(7) المعتبر، ج 2، ص 297

(8) شرائع الإسلام، ج 1، ص 98، المختصر النافع، ص 36

(9) مختلف الشيعة، ج 2، ص 152، مسأله 147 (قم، مركز الابحاث الاسلامية، 1414)

(10) نهاية الإحكام، ج 2، ص 14.

(11) الذكرى، ج 4، ص 104- 105 (تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السّلام، 1419)

(12) قال السيّد محمّد جواد الحسينى العاملى فى مفتاح الكرامة، ج 3، ص 62؛ و أمّا القول الرابع و هو الوجوب تخييرا من دون اشتراط الفقيه، و يعبّر عنه بالجواز تارة، و بالاستحباب أخرى، فهو المشهور كما فى التذكرة و غاية المراد، و مذهب المعظم كما فى الذكرى، و الأكثر كما فى الروض و المقاصد العليّة و الماحوزيّة و رياض المسائل، و هو خيرة النهاية و المبسوط و المصباح و الجامع للشرائع و

الشرائع و النافع و المعتبر و التخليص و حواشى الشهيد و البيان و غاية المراد كما سمعت، و الموجز الحاوى و المقتصر و تعليق الإرشاد و الميسيّة و الروض و الروضة.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 112

وجوه:

الأوّل: قوله تعالى يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا نُودِيَ لِلصَّلٰاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ. «1»

وجه الدلالة: أنّه علّق الأمر بالسعى إلى الذكر المخصوص- و هو الجمعة أو الخطبة اتفاقا- بالنداء للصلاة و هو. الأذان لها، و ليس النداء شرطا اتّفاقا، و الأمر للوجوب كما تقرّر فى موضعه؛ فيجب السعى لها حينئذ، و وجوبه يقتضى وجوبها، و لا ريب أنّ الأمر بالسعى إنّما هو حال اجتماع الشرائط من العدد و الخطبتين و غيرهما.

فإن قيل: المدّعى هو شرعيّة الجمعة حال الغيبة، و الآية إنّما تدلّ عليها فى الجملة، فلا يثبت المدّعى.

قلنا: لا ريب أنّ المراد بالأمر هنا التكرار و إن لم يكن مستفادا من لفظ الأمر، فإنّه لا يدلّ بنفسه على وحدة و لا تكرار، إذ هو مستفاد بدليل من خارج؛ للإجماع على أنّه لا يكفى للامتثال فى الجمعة فعلها مرّة أو مرّات، بل دائما، و ذلك يتناول زمان الغيبة.

فإن قيل: المدّعى جواز فعل الجمعة زمان الغيبة، و الذي دلّ عليه دليلكم هو الوجوب مطلقا المقتضى لوجوبها حينئذ.

قلنا: ليس المراد بالجواز هنا معناه الأخص، و هو ما استوى طرفا فعله و تركه؛ للامتناع ذلك فى العبادات، فإنّ العبادة تستدعى رجحانا لتفعل كونها قربة، و كون الإخلاص معتبرا فى نيّتها، و الثواب مترتّبا على فعلها.

و إنّما المراد به معناه الأعم، أعنى مطلق الإذن فى الفعل شرعا، و ذلك جنس للوجوب و الندب و قسميهما.

فإن

قيل: أى الأقسام الأربعة مراد؟

قلنا: معلوم انتفاء الباحة و الكراهة و كذا الندب؛ للإجماع على أنّ الجمعة حيث تشرع تجزئ عن الظهر، و يمتنع التعبّد بهما معا؛ لامتناع الجمع بين البدل و مبدّله، فلم يبق إلّا الوجوب التخييري بينها و بين الجمعة، فالجواز المدّعى فى معنى الوجوب.

فإن قيل: لم آثرتم التعبير بالجواز على الوجوب؟

قنا: لوجهين:

أحدهما: أن التعبير بالوجوب يوهم إرادة الحتمىّ.

______________________________

(1) الجمعة: 9

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 113

و الثانى: أنّ مناط الخلاف هو الشرعيّة حالتئذ و عدمها، و معنى الشرعيّة: الإذن فى الفعل شرعا، فإذا مناط الخلاف هو الجواز و عدمه، فلو عبّره بغيره لم يقع الموقع.

فإن قيل: قد عبّر بعض الفقهاء باستحباب الجمعة حال الغيبة.

قلنا: هو صحيح و إن كان التعبير بالجواز أولى؛ لما نبّهنا عليه.

و وجه الصحّة: أنّ الوجوب التخييري لا ينافيه الاستحباب العينى؛ لأنّ أحد فردى الواجب قد يكون أفضل من الفرد الآخر، فيكون مستحبا بالنسبة إليه، فيستحبّ اختياره.

فإن قيل: دليلكم يقتضى الوجوب العينى الحتمىّ، و المدّعى هو الوجوب التخييري، فلم يتلاقيا.

قلنا: أجمع علماؤنا الإماميّة- رضوان اللّه عليهم- طبقة بعد طبقة، من عصر أئمتنا- عليهم السّلام- إلى عصرنا هذا، على انتفاء الوجوب العينىّ عن الجمعة حال غيبة الإمام- عليه السّلام- و عدم تصرّفه و نفوذ أحكامه. و لعلّ السرّ فيه أنّ اجتماع الناس كافّة فى مكان واحد لفعل الجمعة- كما هو الواجب فى كلّ بلد- مناط التنازع و التجاذب، فمع عدم ظهور الإمام عليه السّلام و نفوذ أحكامه ربما كان مثار الشرّ و الفساد، فلم يحسن الأمر به مطلقا.

و يومئ إلى ذلك ما رواه طلحة بن زيد، عن أبيه، عن على عليه السّلام قال: «لا جمعة إلّا فى مصر

تقام فيه الحدود»، «1» و إن كان فى الحديث ضعف.

و حيث كان كذلك، لم يكن عموم الآية بالوجوب الحتمىّ فى الأزمان- الشامل لزمان الغيبة، المستفاد من التكرار، الذي دلّ الإجماع على كونه مرادا بالأمر- ثابتا، بل الثابت عمومها بمطلق الوجوب الصادق بالوجوب التخييري حالتئذ، و هو المدّعى.

و اعترض شيخنا فى شرح الإرشاد على الاحتجاج بالآية على جواز الجمعة حال الغيبة أو استحبابها، بأنّه يحتمل أن يراد ب- «نودى»: نداء خاص، و قرينته الأمر بالسعى. «2» يعنى: يحتمل إرادة النداء حال وجود الإمام عليه السّلام، بقرينة الأمر بالسعى الدالّ على الوجوب.

و جوابه: أنّ الوجوب ثابت فى زمان الغيبة و غيره كما قرّرناه؛ لأنّ الوجوب التخييري وجوب فلا اشكال.

الثانى: الأخبار:

فمنها: صحيحة زرارة، قال: حثّنا أبو عبد اللّه- عليه السّلام- على صلاة الجمعة حتّى ظننت أنّه يريد أن نأتيه، فقلت: نغدوا عليك؟ فقال: «لا، إنما عنيت عندكم». «3»

______________________________

(1) التهذيب، ج 3، ص 239، حديث 639؛ الإستبصار، ج 1، ص 420، ح 1617.

(2) غاية المراد، ج 1، ص 165

(3) التهذيب، ج 3، ص 239، ح 635؛ الاستبصار، ج 1، ص 420، ح 1615؛ وسائل الشيعة، ج 7، ص 309- 301، الباب 5 من ابواب صلاة الجمعة و آدابها ح 1

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 114

و منها: موثّقة زرارة، عن عبد الملك، عن الباقر- عليه السّلام- قال: «مثلك يهلك و لم يصلّ فريضة فرضها اللّه!»، قال: قلت: كيف أصنع؟ قال: «صلّوا جماعة»، يعنى الجمعة. «1»

و منها: صحيحة عمر بن يزيد، عن الصادق- عليه السّلام- قال: «إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلّوا فى جماعة». «2»

و منها: صحيحة منصور، عن الصادق- عليه السّلام- قال: «يجمع القوم يوم الجمعة إذا

كانوا خمسة فما زاد، فإن كانوا أقلّ من خمسة فلا جمعة لهم، و الجمعة واجبة على كلّ أجد، لا يعذر الناس فيها إلّا خمسة». «3» الحديث.

و اعترض شيخنا فى شرح الإرشاد على الإحتجاج بالحديثين الأوّلين، بأنّه يجوز استناد الجواز فيهما إلى إذن الإمام، و هو يستلزم نصب نائب؛ لأنّه من باب المقدّمة. قال: و نبّه عليه العلّامة فى نهايته بقوله: لمّا أذنا لزرارة و عبد الملك جاز؛ لوجود المقتضى، و هو اذن الإمام. «4»

و جوابه: أنّ تجويز فعل أو ايجابه من الإمام- عليه السّلام- لأهل عصره لا يكون مقصورا عليهم؛ لأنّ حكمه عليه السّلام على الواحد حكمه على الجماعة، «5» كما فى قول النبىّ- صلّى اللّه عليه و آله- و قد سئل عن القصر: «إنّما هى صدقة تصدّق اللّه بها عليكم فاقبلوا صدقته»، «6» فإن ذلك غير مقصور على السائل، و لا على أهل عصره قطعا.

فتجويز الإمام عليه السّلام فعل الجمعة لأهل عصره، مع عدم نفوذ أحكامه و تصرّفاته يكون اذنا لهم و لغيرهم، و لا يلزم إلى نصب نائب من باب المقدّمة كما ذكره؛ لأنّه حينئذ لا يكون خاصّا، و العام غير متوقّف على نصبهم؛ لما عرفت من أنّ الإمام قد نصب نائبا على وجه العموم بقوله عليه السلام: «فإنّى قد جعلته عليكم حاكما» «7» و هذا لا يختلف فيه عصره و عصرنا.

و يظهر من قول زرارة رحمه اللّه: حثّنا أبو عبد اللّه عليه السّلام، و من قول الباقر عليه

______________________________

(1) التهذيب، ج 3، ص 239، ح 638؛ الاستبصار، ج 1، ص 420، ح 1616؛ وسائل الشيعة، ج 7، ص 310، الباب 5 من ابواب صلاة الجمعة و آدابها ح 2

(2) التهذيب، ج 3،

ص 245، ح 664؛ الاستبصار، ج 1، ص 418، ح 1607؛ وسائل الشيعة، ج 7، ص 205، الباب 2 من ابواب صلاة الجمعة و آدابها، ح 10

(3) التهذيب، ج 3، ص 239، حديث 636؛ الاستبصار، ج 1، ص 419، حديث 1610؛ وسائل الشيعة، ج 7، ص 304- 305، الباب 2 من ابواب صلاة الجمعة و آدابها، حديث 7

(4) نهاية الإحكام، ج 2، ص 14؛ غاية المراد، ج 1، ص 165

(5) تقدّمت مصادره فى الصفحة، ص 18

(6) صحيح مسلم، ج 1، ص 478، ح 686، الباب 1 من ابواب صلاة المسافرين و قصرها؛ سنن أبى داود، ج 2، ص 3، ح 1199، الباب 1 من أبواب صلاة المسافر، سنن النسائى، ج 3، ص 117؛ الباب 1 من أبواب الصلاة فى السفر، مسند أحمد بن حنبل، ج 1، ص 44، ح 175

(7) تقدّمت مصادره فى الصفحة 17

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 115

السّلام لعبد الملك: «مثلك يهلك و لم يصلّ فريضة فرضها اللّه تعالى!»، أنّ ذلك ليس على طريق الوجوب الحتمىّ العينى و إن كان قوله عليه السّلام: «فريضة فرضها اللّه تعالى» يدلّ على الوجوب في الجملة، و ما ذلك إلّا لأنّ زمانه و زمان الغيبة لا يختلفان؛ لاشتراكهما فى المنع من التصرّف و تنفيذ الأحكام الذي هو المطلوب الأقصى من الإمام، و لو لا ذلك لم يكن نصبه للحاكم حينئذ متناولا لعصرنا و ما قبله و ما بعده، و أىّ فرق بين الحكمين حتى يجعل أحدهما مقصورا على عصره عليه السّلام و الآخر عامّا فى كل زمان؟! و عند التأمّل الصادق لهذين الحديثين تتّضح دلالتهما على مشروعيّة فعل الجمعة و إن لم تجب حتما،

إذ لو كان الوجوب حتميّا «1» لكان حقّه أن يأمر و يزجر و ينكر على التاركين كمال الإنكار.

و العجب أنّ الأصحاب لم يقصروا نصب الحاكم على الوجه الذي عرفته على من سمع ذلك فى زمنهم- عليهم السّلام- و اعترفوا بعمومه لكلّ زمان، و هنا اختلفوا و صار بعضهم إلى تجويز قصر الإذن على أهل عصرهم عليهم السّلام! و اعترض رحمه اللّه على الحديثين الآخرين بأنّهما مطلقان، و المطلق محمول على المقيّد. «2»

و جوابه: القول بالموجب، فإنّهما مقيّدان بوجود الإمام أو من يقوم مقامه، فيدلّان حينئذ على مطلق وجوب الجمعة مع الشرائط المذكورة و إن تحتّمت مع ظهوره عليه السّلام؛ لما عرفت سابقا من انتفاء الوجوب الحتمىّ حال الغيبة بإجماعنا.

الثالث: استصحاب الحال، فإنّ الإجماع من جميع أهل الإسلام على وجوب الجمعة فى الجملة حال ظهور الإمام عليه السّلام بشرط حضوره أو نائبه ثابت، فيستصحب إلى زمان الغيبة إلى أن يحصل الدليل الناقل، و هو منتف.

فإن قيل: شرطه ظهور الإمام، فينتفى.

قلنا: ممنوع، و لم لا يجوز أن يكون شرطا لتحتّم الوجوب، فيختصّ الانتفاء بانتفائه.

فإن قيل: يلزم بحكم الاستصحاب القول بالوجوب العينىّ.

قلنا: هناك أمران:

أحدهما: أصل الوجوب فى الجملة.

و الثانى: تحتّمه و تعيّن الفعل.

و الّذى يلزم استصحابه هو الأوّل دون الثانى؛ لما عرفت من أنّ تحتّم الوجوب مشروط

______________________________

(1) فى «ش 1» حتما

(2) أى الشهيد فى غاية المراد، ج 1، ص 166

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 116

بظهور الإمام إجماعا منّا، فإذا انتفى شرط، كيف يستصحب.

فإن قيل: فيلزم بمقتضى الاستصحاب شرعيّة الجمعة حال الغيبة و إن لم يكن من له النيابة حاضرا.

قلنا: لم ينعقد الإجماع على وجوبها حال ظهوره- عليه السّلام- مطلقا، بل يشترط حضوره- عليه السّلام-

أو نائبه إجماعا منّا، فهذا هو الذي يلزم استصحابه دون ما عداه.

و يزيده بيانا أنّ اشتراط الجمعة بالإمام أو نائبه إجماعيّ كما عرفت، فإن كان شرط الصّحة، فظاهر، و إن كان شرط الوجوب فإذا انتفى لم يلزم بقاء الجواز كما عرفته، على أن بقاء الجواز هنا لا يعقل و إن جوّزناه فى مواضع اخرى؛ لأنّ الجواز الثابت هو الجواز بالمعنى الأخصّ، لأنّ الفصل المقيّد للجنس- و هو عدم الحرج الذي يقتضى فصل الوجوب- لا يستلزم رجحانا ليصدّق الاستحباب؛ لعدم استلزام الأعمّ الأخص، و لانتفائه بالأصل و بانتفاء ما يقتضيه، و الجواز بالمعنى الأخص لا ينتظم مع العبارة.

و اعلم أنّ شيخنا الشهيد- رحمه اللّه- قال فى شرح الإرشاد بعد أن اعترض على دلائل المجوّزين بما حكيناه سابقا: و المعتمد فى ذلك أصالة الجواز، و عموم الآية، و عدم دليل مانع. «1»

هذا كلامه، و هو استدلال عجيب، فإنّ أصالة الجواز لا يستدل بها على فعل شي ء من العبادات، إذ كون الفعل قربة و راجحا بحيث يتعبّد به توقيفىّ يحتاج إلى إذن الشارع، و بدونه يكون بدعة.

و أمّا الآية فلا عموم لها، و إطلاقها مقيّد بحصول الشرائط باتفاق أهل الإسلام، و من الشرائط حضور الإمام أو نائبه إجماعا منّا.

و أمّا عدم الدليل المانع فلا يقتضى الجواز، إذ لا بدّ من كون المجوّز موجودا.

القول الثانى: المنع من صلاة الجمعة حال الغيبة و نفى شرعيّتها،

و هو المنقول عن المرتضى فى المسائل الميافارقيات ظاهرا، «2» و عن سلّار «3» و ابن ادريس صريحا «4» و اختاره العلّامة فى المنتهى. «5»

______________________________

(1) غاية المراد، ج 1، ص 166

(2) جواب المسائل الميافارقيات (رسائل الشريف المرتضى)، ج 1، ص 272

(3) المراسم، ص 261

(4) السرائر، ج 1، ص 290، 293

(5) منتهى المطلب، ج 1، ص

336

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 117

و قال فى الذكرى: إنّه متوجّه، بعد أن أفتى بالجواز، «1» و ذلك يقتضى اضطراب كلامه فى حكمها.

و احتجّوا على ذلك بوجوه:

الأوّل: شرط انعقاد الجمعة الإمام أو من نصبه لذلك اتفاقا، و فى حال الغيبة الشرط منتف، فينتفى الانعقاد؛ لامتناع ثبوت المشروط مع انتفاء الشرط.

و أجاب فى المختلف بمنع الإجماع على خلاف صورة النزاع، و بالقول بالموجب، فإنّ الفقيه المأمون منصوب من قبل الإمام، و لهذا تمضى أحكامه، و تجب مساعدته على إقامة الحدود و القضاء بين الناس. «2»

لا يقال: الفقيه منصوب للحكم و الإفتاء، و الصلاة أمر خارج عنهما.

لأنّا نقول: هذا فى غاية السقوط؛ لأنّ الفقيه منصوب من قبلهم- عليهم السّلام- حاكما فى جميع الأمور الشرعيّة، كما علّمته فى المقدّمة.

الثانى: أنّ الظهر ثابتة فى الذمّة بيقين، فلا يبرأ المكلّف إلّا بفعلها. و أجاب أيضا بأنّ اليقين منتف بما ذكرناه، «3» يعنى من الدلائل الدالّة على مشروعية الجمعة.

و أجاب فى شرح الإرشاد بأنّه يكفى فى البراءة الظنّ الشرعى، و إلّا لزم التكليف بما لا يطاق، «4» و فى هذا الجواب اعتراف بوجوب الظهر.

و الأولى فى الجواب منع تيقّن وجوب الظهر فى محل النزاع، و كيف و هو المتنازع! فيكون الإحتجاج به مصادرة.

الثالث: ذكره شيخنا فى الذكرى فقال- بعد أن حكى القول بالمنع و دليل القائلين به-: و هذا القول متوجّه، و إلّا لزم وجوب العينىّ، و أصحاب القول الأوّل- يعنى المجوّزين- لا يقولون به. «5»

و حاصله: أنّه لو جاز فعل الجمعة حال الغيبة- كما قال المجوّزون- لزم وجوبها عينا، فلا يجوز فعل الظهر، و الثانى باطل باتفاقنا.

و بيان الملازمة: أنّ الدلائل الدالّة على الجواز دالّة على الوجوب

عينا، فإن اعتبرت دلالتها لزم القول بالوجوب. و لأنّ الجمعة لم تشرع إلّا واجبة عينا، فمتى ساغ فعلها لزم وجوبها كذلك.

______________________________

(1) الذكرى، ج 4، ص 104- 105

(2) مختلف الشيعة، ج 2، ص 253

(3) مختلف الشيعة، ج 2، ص 253

(4) غاية المراد، ج 1، ص 164

(5) الذكرى، ج 4، ص 104- 105

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 118

هذا أقصى ما يقال فى توجيهه، و ضعف هذا الاستدلال أظهر من أن يحتاج إلى البيان، فإنّ الدلائل الدالة على الوجوب فى الجملة لا على الوجوب عينا، و نحن نقول بموجبه، و كون الجمعة لم تشرع إلّا واجبة عينا ليس أمرا زائدا على محلّ النزاع، فالمطالبة بالبيان بحالها.

فإن قيل: المتبادر من الوجوب هو العينىّ لا التخييرىّ.

قلنا: إن اريد كونه لا يستعمل فيه حقيقة فمعلوم بطلانه، و إذا اريد كون العينىّ أكثر فى الاستعمال فمسلّم، لكن ذلك لا يمنع من الحمل عليه. على أنّا نحمله على الوجوب فى الجملة أعمّ من كلّ منهما، و هو الموضوع الحقيقى، و حينئذ فيتمّ المراد، لا سيما و قد أجمعنا على امتناع ارادة العينى؛ للإجماع على نفيه حال الغيبة، و صحيحة زرارة و موثّقة عبد الملك تنبّهان على ذلك.

و اعلم أنّ من الأصحاب من بنى القولين فى المسألة على أنّ الإمام هل هو شرط الصحّة أو شرط الوجوب؟ فإنّ أصل الاشتراط لا خلاف فيه.

فإن كان شرط الصحّة، امتنع فعل الجمعة حال الغيبة، كما يقول ابن ادريس «1» و الجماعة، «2» و إن كان شرط الوجوب، لم يمتنع؛ إذ اللّازم انتفاؤه حينئذ، هو الوجوب خاصّة.

و أوّل من أشار إلى هذا البناء شيخنا الشهيد فى الذكرى، فإنّه قال- بعد حكاية القول بالمنع عن ابن

ادريس و الجماعة-: و هو القول الثانى من القولين، بناء على أنّ إذن الإمام شرط الصحة، و هو مفقود. «3»

و تبعه تلميذه المقداد فى شرح النافع قال فيه: و مبنى الخلاف أنّ حضور الإمام هل هو شرط فى ماهيّة الجمعة و مشروعيّتها، أم فى وجوبها؟ فابن ادريس على الأوّل، و باقى الأصحاب على الثانى، و هو أولى؛ لأنّ الفقيه المأمون كما تنفذ أحكامه حال الغيبة، كذا يجوز الاقتداء به فى الجمعة، «4» هذا كلامه.

و ما أشار إليه شيخنا من البناء لا يخلو: إمّا أن يراد بالإذن فيه الإذن مطلقا، أو الإذن الخاص و هو الصادر من الإمام عليه السّلام لشخص معيّن.

و الأوّل منظور فيه، فإنّ إذن الإمام فى الجملة متى ثبت كونه شرطا للجمعة لزم عدم مشروعيّتها بانتفائه، سواء كان شرطا لصحّتها أو لوجوبها.

أمّا إذا كان شرط الصّحة فظاهر.

______________________________

(1) السرائر، ج 1، ص 290

(2) كالسيد المرتضى فى جواب المسائل الميافارقيات (رسائل الشريف المرتضى) ج 1، ص 272؛ و سلّار فى المراسم، ص 261؛ و العلّامة فى منتهى المطلب، ج 1، ص 336

(3) الذكرى، ج 4، ص 104- 105

(4) التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج 1، ص 231

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 119

و أمّا إذا كان شرط الوجوب؛ فلأنّ انتفاء الوجوب لانتفاء الشرط لا يلزم منه ثبوت الجواز لوجوه:

الأوّل: ما سبق بيانه فى المقدّمة من أنّ الوجوب إذا رفع لا يبقى الجواز.

الثانى: أنّ الجواز «1» بمعنى الإباحة لا يتصوّر فى العبادة، و اثبات الاستحباب بغير مثبت باطل، و مع ذلك لا قائل بواحد منهما من أهل الإسلام.

الثالث: أنّ وجوب الجمعة إذا اختصّ بحال الإذن، اقتضى كون الدلائل الدالة على فعلها مختصّة بحال الإذن؛ لبطلان

ما خالفها، و حينئذ فحال عدم الإذن لا يدلّ عليه بوجوب و لا إباحة، فلا يقال فيه: ارتفع الوجوب فيبقى الجواز؛ لأن متعلق الوجوب و الجواز يعتبر اتحاده ليتأتّى فيه ذلك، و هو منتف هنا.

و أيضا فإنّ بناء الجواز حال الغيبة على الإذن فى الجملة شرط الوجوب لا يستقيم؛ لأنّ ذلك يقتضى الوجوب حال الغيبة، لتحقّق الشرط بوجود الفقيه، و لا قائل به.

فإن قيل: جاز أن يكون المراد بالوجوب المشروط بالإمام هو العينىّ، فإذا انتفى لانتفاء الشرط، لم يلزم انتفاء الوجوب التخييرىّ.

قلنا: لا يلزم انتفاؤه إذا ثبت، إلّا أنّه لا مثبت له حينئذ؛ لأنّ الوجوب العينىّ إذا جعلت دلائل وجوب الجمعة من الآية و الحديث مقصورة عليه، لم يكن على ما سواه دليل.

________________________________________

جعفريان، رسول، دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، در يك جلد، قم - ايران، اول، ه ق دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه؛ ص: 119

فإن قيل: يمكن أن يراد بالآية و الحديث الوجوب العينىّ فى حال ظهور الإمام، و التخييرىّ فى حال غيبته. «2»

قلنا: يمتنع فهم ذلك من اللفظ و يقبح إرادته منه، و مع ذلك فمجرّد امكان ارادته عقلا لا يقتضى إرادته.

و أقصى ما يقال فى تفسير الآية: إنّ الأمر إمّا أن يكون للوجوب العينىّ، أو الوجوب فى الجملة أعمّ منه و من التخييرىّ. و لمّا دلّ الإجماع على نفى العينىّ زمان الغيبة، امتنع حمل الآية عليه، و تعيّن الحمل على الوجوب فى الجملة.

و أيضا فإنّ بناء القول بالمنع من الجمعة حال الغيبة على كون الإذن مطلقا- و إن ام يكن على وجه خاص- شرط الصحّة لا يستقيم؛ لأنّ هذا البناء يقتضى الجواز حال الغيبة، و قد عرفت أنّ الفقيه المأمون الجامع

للشرائط مأذون له بوجه كلّى، و كيف يبنى الشى ء على ما ينافيه؟ هذا إذا أريد المعنى الأوّل.

و إن أريد الثانى- أعنى الإذن الخاص- صحّ البناء؛ لأنّه إذا ثبت كونه شرطا للصحّة، لزم

______________________________

(1) فى «ش 1»: الوجوب

(2) فى «ش 3» الغيبة

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 120

نفيها حال الغيبة لا محالة و إن كان شرط الوجوب لا يلزم نفيها حالتئذ؛ لأنّ الوجوب المشروط بالإذن الخاص إنّما هو العينىّ اتفاقا، و شرط الصحّة فى تلك الحالة- و هو الإذن فى الجملة- متحقّق.

و الظاهر أنّ هذا هو المراد، بل كاد يكون قطعيّا؛ لأنّ بناء الشي ء على ما ينافيه فى كلام شيخنا الشهيد- مع كمال تحقّقه و دقّة نظره- من أبعد الأشياء.

و إنّما أوردنا الكلام كما ترى، ليتّضح أنّ المراد ما ذكرناه؛ و ما ذكره المقداد «1»- رحمة اللّه- من البناء غير مستقيم؛ لأنّ حضور الإمام عليه السّلام إذا أريد به ظهوره توسّعا، و تجوّزا إذا اريد حضوره أو حضور نائبه الخاص اكتفاء لوضوحه، و اريد بالوجوب المشروط على الشقّ الثانى الوجوب الحتمى، لم يخرج عن كلام الشهيد، إلّا أنّ قوله: (و هو أولى؛ لأنّ الفقيه ... إلى آخره) «2» خال من الربط، إذ لا يلزم من نفوذ الأحكام الفقهيّة إلى آخره كون الأولى اشتراط الوجوب بحضور الإمام- عليه السّلام- دون صحّة الجمعة.

و لو قيل فى البناء: شرط الجمعة إمّا إذن الإمام- عليه السّلام- على وجه خاص، أو مطلقا.

فعلى الأوّل يتخرّج المنع، و على الثانى الجواز، و كما دلّ الدليل على اعتبار الإذن فى الجملة حيث يتعذّر الإذن الخاص، كان الأصحّ من القولين الجواز، فكان أجود.

و إنّما قلنا ذلك؛ لأنّ اشتراط الجمعة بالإمام أو نائبه اجماعىّ

كما عرفت، و مع ظهوره- عليه السّلام- و تمكّنه لا بدّ من الاستنابة صريحا بالإجماع.

تنبيه قد علم ممّا قدّمناه أنّه ليس المراد بجواز الجمعة حال الغيبة أو استحبابها ايقاعها كذلك؛

لامتناعه من وجوه، فانّ الإباحة لا تنتظم مع العبادة، و إرادتها مع ذلك إرادة الاستحباب باطل؛ لعدم دليل يدلّ على واحد منهما، و البدليّة على كلا «3» التقديرين متعذّرة، و الجمع بين الجمعة و الظهر استقلال غير مشروع اتّفاقا، فلم يبق إلّا إرادة الجواز بمعنى السائغ، و هو جنس للوجوب كما عرفت، أو الاستحباب العينىّ فإنّه يجامع الوجوب التخييري كما سبق.

إذا عرفت ذلك فقد قال شيخنا فى الذكرى فى تحقيق ما يراد بالاستحباب هنا:

فالاستحباب إنّما هو فى الاجتماع، أو بمعنى أنّه أفضل الأمرين الواجبين على التخييري. «4» هذا كلامه، و المعنى الثانى هو الصواب، فإنّ استحباب الاجتماع مع وجوب الفعل ليس بجيّد.

______________________________

(1) التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج 1، ص 231

(2) التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج 1، ص 231

(3) فى نسخه «ض»، أحد.

(4) الذكرى، ج 4، ص 104- 105

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 121

الباب الثالث فى أنّ الجمعة لا تشرع حال الغيبة إلّا مع حضور الفقيه الجامع للشرائط،

و كونه إماما.

قد علم ممّا مضى أنّ إجماع الإماميّة فى كلّ عصر على اشتراط الجمعة بالإمام أو نائبه واقع، و أشرنا إلى أنّ كبراء الأصحاب قد نقلوا ذلك صريحا.

فممّن نقله المحقّق نجم الدين بن سعيد فى المعتبر، قال فى بيان سياق شروط الجمعة- و قد عدّ منها السلطان العادل أو نائبه-: و هو قول علمائنا. «1»

و من الناقلين له العلّامة فى كتبه، قال فى التذكرة: مسألة: يشترط فى وجوب الجمعة السلطان أو نائبه عند علمائنا أجمع. «2»

ثم قال: مسألة: أجمع علماؤنا كافّة على اشتراط عدالة السلطان، و هو الإمام المعصوم أو من يأمره بذلك. «3»

و منهم شيخنا المدقّق الشهيد، قال فى الذكرى: و شروطها- يعنى الجمعة- السلطان و هو الإمام المعصوم أو نائبه اجماعا منّا. «4»

و التصريح بذلك فى

باقى عبارات الأصحاب أمر ظاهر لا حاجة إلى التطويل بنقل جميعها، و أنت تعلم أنّ ثبوت الإجماع يكفى فيه شهادة الواحد، فما ظنّك بهؤلاء الأثبات. «5»

و حينئذ نقول: إذا ثبت كون الإجماع واقعا على اشتراط الإمام أو نائبه فى وجوب الجمعة، امتنع وجوبها بدون الشرط، فإذا أمكن النائب الخاص تعيّن؛ لأنّ النيابة على الوجه الخاص مقدّمة على النيابة العامّة، و إنّما يصار إلى الثانية مع تعذّر الاولى. و لا ريب أنّ مشروعيّة الجمعة حال الغيبة إنّما هو بطريق الوجوب تخيّرا، كما عرفته غير مرّة، فيتناوله الاشتراط المذكور.

فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون المراد كون المشروط بالإمام أو نائبه هو وجوبها عينا حتما، بل هو المتبادر إلى الأفهام من معنى الوجوب؟

قلنا: الوجوب مفهوم كلّى يصدق على الحتمىّ و التخييرىّ، و المضيّق و الموسّع، و العينيّ و الكفائىّ. و كلّ من عرف اصطلاح الفقهاء و الاصوليين علم ذلك قطعا على وجه لا يرتاب فيه.

______________________________

(1) المعتبر، ج 2، ص 279

(2) تذكرة الفقهاء، ج 4، ص 19 مسألة 381

(3) تذكرة الفقهاء، ج 4، ص 20 مسألة 382

(4) الذكرى، ج 4، ص/ 10- 104

(5) فى «ش 3»: الثقات.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 122

و يؤيده أنّه يقبل القسمة إلى الأقسام كلّها، و مورد القسمة يجب اشتراكه بين الأقسام. فإذا علّق حكم بالوجوب وجبت أجزاؤه على الماهيّة الكليّة، أعنى مفهوم الوجوب المضاف إلى الجمعة مطلقا، و لا يجوز حمله على بعض الأفراد دون بعض إلّا بدليل يدلّ عليه، و بدون ذلك يمتنع شرعا.

فمن عمد إلى ما نقله الأصحاب من الإجماع الذي حكيناه و حمله على فرد مخصوص من أفراد الوجوب- و الحال ما قدّمناه- كان كمن حمل قوله

عليه السّلام: «مفتاح الصلاة الطّهور» «1» على الصلاة الواجبة أو اليوميّة مثلا؛ لأنّها أشيع و أكثر دورانا على لسان أهل الشرع، و كفاه بذلك عارا و افتراء.

و يزيد ذلك بيانا أنّ أجلّة الأصحاب صرّحوا فى كتبهم بكون الفقيه الجامع للشرائط معتبرا حال الغيبه، و هم الذين نقلوا إلينا الإجماع فى هذه المسألة و غيرها، و معتمدنا فى الأدلّة النقليّة إنّما هو نقلهم، و لا ريب أنّهم أعرف بموقع الإجماع و أعلم بما نقوله، فلو كان الإجماع واقعا على خلاف المدّعى لكانوا أحقّ بمتابعته و أبعد عن مخالفته.

و يحقّق ما قلناه ما ذكره علم المتقدّمين و علّامة المتأخرين فى المختلف لمّا ذكر احتجاج المخالف بوجهين، أحدهما: أنّ من شرط انعقاد الجمعة الإمام أو من نصبه، و بانتفاء الشرط ينتفى المشروط قطعا إلى آخر احتجاجهم، قال: و الجواب عن الأوّل بمنع الإجماع على خلاف صورة النزاع، و أيضا فإنّا نقول بموجبه؛ لأنّ الفقيه المأمون منصوب من قبل الإمام، و لهذا تمضى أحكامه، و تجب مساعدته على إقامة الحدود و القضاء بين الناس. «2»

هذا كلامه، و حاصله: أنّه أجاب عن دليل الخصم- أنّ الاشتراط المذكور ثابت إجماعا، و هو يقتضى عدم المشروعيّة فى الغيبة- بجوابين:

أحدهما: إنّا نمنع ثبوت الإجماع على عدم مشروعيّة الجمعة حال الغيبة، و قد بيّنا الدليل الدال على المشروعيّة حينئذ، فيجب العمل به؛ لعدم المنافى، و الاشتراط المذكور إن ادّعى على وجه ينافى فعلهم حال الغيبة منعناه، و إلّا لم يضرّنا.

الثانى: القول بالموجب، و هو بفتح الجيم، معناه: تسليم الدليل مع بقاء النزاع، و حاصله:

الاعتراف بصحة الدليل على وجه لا يلزم منه تسليم المتنازع فيه.

و تقريره: أنّ اشتراط الجمعة بالإمام أو من نصبه حقّ، و

لا يلزم عدم صحّتها حال الغيبة؛ لأنّ الشرط حينئذ حاصل، فإنّ الفقيه المأمون منصوب من قبل الإمام، و لهذا تمضى أحكامه،

______________________________

(1) سنن أبي داود، ج 1، 16 ح 61 باب فرض الوضوء؛ بسنن الترمذى، ج 1، 8 ح 3 باب ما جاء أنّ مفتاح الصلاة الطهور، سنن ابن ماجة، ج 1، 101 ح 275- 276، باب مفتاح الصلاة الطهور، سنن الدارمى، ج 1، 175 باب مفتاح الصلاة الطهور، مسند أحمد بن حنبل، ج 1، ص 129

(2) مختلف الشيعة، ج 2، ص 252- 253، مسألة 147

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 123

و يقيم الحدود، و يقضى بين الناس، و هذه الأحكام مشروطة بالإمام أو من نصبه قطعا بغير خلاف، فلولا أنّ الفقيه المذكور منصوب من قبل الإمام لجميع المناصب الشرعيّة لما صحّت منه الأحكام المذكورة قطعا، و قد علمت بجميع ذلك فى المقدّمة الثانية.

و المراد بالفقيه: هو الجامع لشرائط الفتوى، المعبّر عنه بالمجتهد، عبارة يتوهّم سامعها لقلّة لفظها سهولة معناها، و إنّما أوقعه فى هذا الغلط شدّة الانحطاط عن مرتبتها، «1» و سنذكر تلك الشرائط عما قريب إن شاء اللّه تعالى.

و لا ريب أنّ من تأمّل هذا الكلام و فهم معناه، علم من سوقه أنّ اشتراط الجمعة حال الغيبة بالمجتهد أمر محقّق مفروغ منه، كاشتراطها بالإمام أو منصوبه الخاص حال ظهوره، على وجه لا يتخالج خواطر ذوى الألباب فيه الشكّ.

و قريب ممّا ذكره فى المختلف كلام شيخنا فى شرح الارشاد، فإنّه قال فى حكاية دليل المخالف على عدم المشروعيّة: لأنّ الشرط الإمام أو نائبه، و المشروط عدم عند عدم الشرط.

أمّا الصغرى؛ فلرواية محمّد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السّلام: «تجب الجمعة على سبعة

نفر، و لا تجب على أقلّ منهم: الإمام، و قاضيه». «2» ثمّ ساق الحديث إلى آخره و قال: و أمّا الكبرى فلما تقرّر فى الاصول، و يشكل بأنّه نفى الوجوب، و لا يلزم منه نفى الجواز المتنازع، ثم نقول: الفقيه منصوب من قبل الإمام؛ لوجوب الترافع إليه. «3» هذا كلامه.

أمّا الإشكال الذي أبداه فغير متّجه؛ لأنّ نفى الوجوب و إن لم يستلزم نفى الجواز بنفسه، إلّا أنّه يلزم بوجه آخر و هو انتفاء مثبته.

نعم، جوابه الثانى- أعنى القول بالموجب- صحيح فى موضعه، فإنّ الشرط حاصل؛ لأنّ الشرط هو الإمام أو منصوبه اتفاقا.

و بمعنى ما فى المختلف أجاب المقداد فى شرح النافع، «4» و كذا ابن فهد فى شرحه له. «5»

فأمّا المقداد فقال فى مبنى الخلاف: إنّ حضور الإمام هل هو شرط فى ماهيّة الجمعة و مشروعيتها، أم فى وجوبها؟ فابن ادريس على الأوّل، «6» و باقى الأصحاب على الثانى، و هو أولى؛ لأنّ الفقيه المأمون كما تنفذ أحكامه حال الغيبة، كذا يجوز الاقتداء به فى الجمعة. «7»

______________________________

(1) فى «ش 1»: مرتقاها.

(2) من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 267، ح 1222؛ التهذيب، ج 3، ص 20، ح 75؛ الاستبصار، ج 1، ص 418، ح 1607؛ وسائل الشيعة، ج 7، ص 305، باب 2 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها، ح 9

(3) غاية المراد، ج 1، ص 163- 164

(4) التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج 1، ص 231

(5) المهذّب البارع فى شرح مختصر النافع، ج 1، ص 414

(6) السرائر، ج 1، ص 290

(7) التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج 1، ص 231

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 124

هذا كلامه، و قد عرفت ما فيه سابقا، لكن

الغرض منه هنا بيان تصريحه باشتراط الفقيه المأمون فى الجمعة، و من سياق عبارته يعلم أنّ اشتراط الفقيه أمر محقّق لا شكّ فيه.

و أمّا ابن فهد عبارته فى شرح النافع هى عبارة المختلف بعينها من غير زيادة و لا نقصان، «1» و قد حكينا عبارة المختلف فلا حاجة إلى التكرار بغير فائدة، فهذه العبارة المذكورة مصرّحة بالاشتراط.

و ممّا هو فى حكم الصريح عبارة التذكرة فإنّه قال فيها: مسألة: و هل للفقهاء المؤمنين حال الغيبة و التمكّن من الاجتماع و الخطبتين صلاة الجمعة؟ أطبق علماؤنا على عدم الوجوب؛ لانتفاء الشرط، و هو ظهور الإذن من الإمام عليه السّلام، و اختلفوا فى استحباب إقامة الجمعة، فالمشهور ذلك. «2»

هذا كلامه، و مراده بعدم الوجوب هو الحتمىّ؛ لأنّ الاستحباب لا يراد به إيقاع الجمعة مستحبّة، كما عرفته، فلا بدّ من حمل الوجوب المنفىّ على ما ذكرناه.

و قوله: (لانتفاء الشرط، و هو ظهور الإذن من الإمام عليه السّلام) مراده به الإذن الخاص؛ لأنّ الفقيه مأذون له على وجه العموم، و هو قد فرض المسألة من أوّلها فى أنّه هل للفقهاء فعلها لتدافع أم لا؟ فلو لم يرد بالإذن ما قلناه، لتدافع كلامه.

و مراده بالفقهاء: أنّ كلّ واحد منهم هل له أن يجمع بجماعة استقلالا، أم لا؟ كما هو ظاهر.

و من نظر إلى تصويره المسألة بعين التحقيق علم أنّ اعتبار الفقيه فى الجمعة ليس موضع كلام، إنّما الكلام فى أنّها هل تشرع معه، أم لا؟

و قريب من هذه العبارة عبارة شيخنا فى الدروس فإنّه قال فيها: تجب صلاة الجمعة ركعتين بدلا من الظهر بشرط الإمام أو نائبه، و فى الغيبة تجمع الفقهاء مع الأمن، و تجزئ عن الظهر على الأصح. «3»

إذا

عرفت ذلك، فاعلم أنّه لو كان اشتراط الجمعة بالفقيه حال الغيبة موضع خلاف الأصحاب- مع ما تلوناه من الدلائل، و ما حكيناه من عبارات كبراء الأصحاب المصرّحة بالاشتراط- لكان اللازم بحكم الدليل الانقياد إلى ما قالوه و المصير إلى ما نقلوه، فكيف و لا نعلم إنّ أحدا من العلماء الإماميّة فى عصر من الأعصار صرّح بكون الجمعة فى حال الغيبة واجبة حتما مطلقا أو تخييرا بدون حضور الفقيه.

______________________________

(1) مختلف الشيعة، ج 2، ص 252؛ المهذّب البارع فى شرح مختصر النافع، ج 1، ص 414

(2) تذكرة الفقهاء، ج 4، ص 27، مسألة 389

(3) الدروس، ج 1، ص 186

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 125

فالاجتراء «1» على المخالفة في واحد من الأمرين عنوان الجرأة على اللّه سبحانه، و عدم التحرّج من القول عليه، و آية الجهل الصرف فى سلوك مناهج الشريعة المصطفويّة المطهّرة، أعاذنا اللّه من ذلك بمنّه و كرمه.

و قديما آنست من بعض الفضلاء أنّ عبارة الذكرى تدلّ على أنّ الفقيه المذكور ليس شرطا لمشروعيّة الجمعة حال الغيبة، فرددت ذلك و أعلمته أنّه خلاف الإجماع، و العبارة لا تقتضى ما ذكره، و نحن نذكر العبارة و نحقّق ما فيها بعون اللّه تعالى:

قال فى سياق شروط النائب: التاسع: إذن الإمام له، كما كان النبىّ- صلّى اللّه عليه و آله- يأذن لأئمة الجمعات، و أمير المؤمنين- عليه السّلام- بعده، و عليه اطباق الإماميّة، هذا مع حضور الإمام عليه السّلام.

و أمّا مع غيبته كهذا الزمان ففى انعقادها قولان: أصحّهما- و به قال معظم الأصحاب- الجواز إذا أمكن الاجتماع و الخطبتان، و يعلّل بأمرين:

أحدهما: أنّ الإذن الحاصل من الأئمة الماضين، فهو كالإذن من إمام الوقت. و ساق الكلام

إلى أن قال: و لأنّ الفقهاء حال الغيبة يباشرون ما هو أعظم من ذلك بالإذن، كالحكم و الافتاء، فهذا أولى.

و الثانى: أنّ الإذن إنّما يعتبر مع إمكانه، أمّا مع عدمه فيسقط اعتباره، و يبقى عموم القرآن و الأخبار خاليا عن المعارض.

ثمّ أورد صحيحتى عمر بن يزيد و منصور السالفتين، و احتجّ باطلاقهما و طلاق غيرهما من الأخبار، ثم قال: و التعليلان حسنان، و الاعتماد على الثانى. «2»

هذا آخر كلامه، و المقتضى لحصول الوهم فيه ثلاثة أشياء:

الأوّل: أنّه جعل بناء التعليل الثانى على سقوط اعتبار إذن الإمام فى الجمعة حيث لا يمكن، و جعل الاعتماد على هذا التعليل؛ و إذا سقط اعتباره لم يحتج إلى وجود الفقيه المأمون؛ لأنّ الباعث على اعتبار وجوده هو كون الإذن من الإمام شرطا للصلاة.

الثانى: أنّه اعتبر فى أحد التعليلين ضرورة الجمعة عند الفقهاء حال الغيبة، و لم يعتبره فى الثانى، فلولا أنّ المراد عدم اعتبار الفقيه لمشروعيّته لكان التعليلان شيئا واحدا لا شيئين.

الثالث: أنّه احتج بعموم القرآن- يعنى اطلاقه و اطلاق الأخبار- و ذلك يقتضى عدم الاشتراط المذكور؛ لمنافاة الإطلاق الاشتراط.

و لا يخفى على ذوى الطباع السليمة ضعف هذه الخيالات، و فساد هذه الأوهام:

______________________________

(1) فى هامش «ش 3»: فالإصرار (خ ل)

(2) الذكرى، ج 4، ص 105

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 126

أمّا الأوّل: فلأنّ المراد بالإذن الذي بنى التعليل الثانى على سقوط اعتباره مع عدم امكانه، هو الإذن الخاص دون الإذن مطلقا، و لا يلزم من سقوط اعتبار الإذن الخاص سقوط اعتبار الإذن مطلقا.

و يدلّ على أنّ المراد الإذن الخاص ما سبق من كلامه قبل هذا، و ما ذكره بعد؛ فأمّا ما سبق فقوله: إنّ اشتراط الجمعة بالإمام

أو نائبه إجماعي، «1» و حينئذ فلا يعقل سقوط الإذن مطلقا؛ لمنافاة الإجماع له. و قوله: و يعلل بأمرين: أحدهما: أنّ الإذن حاصل من الأئمة الماضين، فهو كالإذن من إمام الوقت. «2»

فإن مقتضاه أنّ الإذن من الأئمة الماضين قائم مقام الإذن من إمام العصر، حيث إنّه معتبر و شرط، فإذا قوبل الثانى بهذا التعليل، و بنى على عدم اعتبار الإذن، تبادر إلى الفهم بغير شكّ الإذن الخاص.

و أمّا ما ذكره بعد فقوله عند ما حكى قول المانعين من الجمعة فى حال الغيبة: و هو القول الثانى من القولين، بناء على أنّ إذن الإمام شرط الصحة، و هو مفقود. «3»

فإنّ المراد بالإذن هو الإذن الخاص، كما حقّقناه فيما مضى. و إذا جعل بناء قول المانعين على كون الإذن شرطا، فالمناسب أن يبنى قول المجوّزين على أنّ ذلك الإذن غير شرط، و لو سلّم فيكفى لعدم تحقّق لعدم تحقّق المخالفة احتمال إرادته.

فإن قيل: ما ذكرتم من أنّ سقوط اعتبار الإذن الخاص لا يستلزم سقوط اعتبار الإذن مطلقا حقّ، لكن كما لا يستلزم سقوطه لا يستلزم ثبوته فى الجملة؛ فمن أين يستفاد اشتراط الفقيه فى محلّ النزاع؟

قلنا: قد علم أنّه أسلف فى أوّل كلامه أنّ اشتراط وجوب الجمعة بالإمام أو نائبه اجماعىّ، فيلزم منه اشتراط الفقيه فى الغيبة؛ لما ثبت من كونه نائبا.

فإن قيل: فما الّذى يكون حاصل التعليل الثانى حينئذ؟

قلنا: حاصله أنّ إذن الإمام الذي ادّعى المانع كونه شرطا للجمعة إنّما نقول شرطيّته حال الإمكان لا مطلقا، إذ لا دليل يدلّ على الإطلاق، فإذا تعذّر سقط و بقى وجوب الإذن فى الجملة مستفادا من الإجماع.

فإن قيل: فما الفرق بين التعليلين حينئذ؟

قلنا: الفرق بينهما أنّ التعليل الأوّل فيه

اعتراف باشتراط إذن الإمام مطلقا على كلّ حال، و فى حال الغيبة يكتفى عنه بما يقوم مقامه، و هو الإذن فى الجملة. و التعليل الثانى حاصله نفى

______________________________

(1) الذكرى، ج 4، ص 104- 105

(2) الذكرى، ج 4، ص 104- 105

(3) الذكرى، ج 4، ص 104- 105

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 127

اشتراط إذن الإمام مع عدم الامكان، فاشتراط الفقيه إن لم يكن لازما عن هذا، لكنّه يثبت بمقتضى الإجماع السابق.

و كيف قدّر فلا يلزم أن يكون ما فى الذكرى خلافا لما عليه الأصحاب، لأمرين:

أحدهما: أنّه قد اضطرب رأيه فى الفتوى، حيث إنّه عند حكاية قول المانعين قال: و هذا القول متّجه ... إلى آخره، «1» و ظاهره رجحان هذا القول.

الثانى: أنّ عبارة الدروس «2» على خلاف ذلك، و هى بعد الذكرى، و سمعنا كثيرا من بعض أشياخنا- رحمهم اللّه- إنّه رحمه اللّه كان يقول: خذوا عنى ما فى الدروس، فلا مجال لمتعنّت أن يجعل ذلك قولا يخالف ما عليه الأصحاب.

و بما ذكرناه من البيان اتّضح بطلان الوهم الثانى أيضا.

و أمّا الثالث؛ فلأنّ عموم القرآن و الأخبار إنّما يريد به فى مقابل ما يدّعيه الخصم من اشتراط الجمعة بالإذن الخاص فى زمان الغيبة، فهو عموم اضافى؛ لامتناع إراده العموم مطلقا، للاتفاق على اشتراط العدد و الخطبتين و الجماعة، و ذلك مقيّد لإطلاق و إن لم يكن مذكورا فإنّه مراد، كما فى قوله تعالى: إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا، «3» فإنّ التقدير، إذا قمتم محدثين؛ لثبوت أنّه- صلّى اللّه عليه و آله- صلّى الخمس بطهارة واحدة و قال: «انّما أردت أن اعلّمكم». «4»

و حيث اجريت الآية على الإطلاق بالإضافة إلى المتنازع فيه؛ لعدم ما يوجب

التقييد، لا يلزم أن لا يكون مقيّده بما دلّ الدليل على التقييد به من اعتبار النائب فى الغيبة.

و ينبّه على أنّ مراده ما قلناه: إنّه فى شرح الارشاد بعد أن ردّ استدلال المانعين بالقول بموجب دليلهم من حيث إنّ الفقيه منصوب من قبل الإمام، احتجّ فى آخر البحث على الجواز بعموم الآية، «5» فلو لا أنّ مراده بالعموم ما قلناه، لتنافى أوّل كلامه و آخره.

خاتمه و ارشاد هذا أوان بيان أوصاف الفقيه النائب فى زمان الغيبة،

الموعود بذكرها فى المقدّمة الثانية، و قد سبق أنّها ثلاثة عشر:

______________________________

(1) الذكرى، ج 4، ص 104- 105

(2) الدروس، ج 1، ص 186

(3) المائدة، 6

(4) صحيح مسلم، ج 1، ص 232، ح 277؛ سنن أبي داود، ج 1، ص 44، ح 171 و 172؛ سنن الترمذى، ج 1، ص 89، ح 61؛ سنن ابن ماجة، ج 1، ص 70، ح 510 و 511؛ سنن النسائى، ج 1، ص 85 باب الوضوء لكلّ صلاة؛ مسند أحمد بن حنبل، ج 3، ص 132 و 133، ج 5، ص 350 و 358

(5) غاية المراد، ج 1، ص 166

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 128

الأوّل: الإيمان؛ لأنّ العدالة شرط كما سنبيّن، و غير المؤمن لا يكون عدلا، و إليه الإشارة بقوله عليه السّلام فى حديث عمر بن حنظلة السابق: «منكم».

الثانى: العدالة؛ لوجوب التثبّت عند خبر الفاسق، «1» و إليه الإشارة بقوله عليه السّلام:

«أعدلهما».

الثالث: العلم بالكتاب.

الرابع: العلم بالسنّة، لا على معنى أن يعلم الجميع، بل ما لا بدّ منه فى درك الأحكام، و لا يشترط حفظ ذلك، بل أهليّة التصرّف، بحيث إذا راجع أصلا معتمدا أمكنه الوقوف على ما هو بصدده.

الخامس: العلم بالإجماع؛ لأنّه أحد المدارك، و للتحرّز من الفتوى بخلافه.

السادس: العلم بالقواعد الكلاميّة

التى تستمد منها الاصول و الأحكام.

السابع: العلم بشرائط الحدّ و البرهان؛ لامتناع الاستدلال من دونه.

الثامن: العلم باللغة و النحو و الصرف، لا بالجميع، بل المحتاج إليه على وجه يقتدر على التصرّف إذا راجع.

التاسع: العلم بالناسخ و المنسوخ و أحكامهما، و كذا أحكام الأوامر و النواهى، و العموم و الخصوص، و الإطلاق و التقييد، و الإجمال و البيان، و العلم بمقتضى اللفظ شرعا و عرفا و لغة، و نحو ذلك مما يتوقّف عليه فهم الخطاب، ككون المراد مقتضى اللفظ إن تجرّد عن القرينة، و ما دلّت عليه على تقدير وجودها.

العاشر: أن يعلم أحوال التعارض و الترجيح.

الحادى عشر: العلم بالجرح و التعديل و أحوال الرواة، و تكفى فيه شهادة من يعتمد عليه من الأوّلين، و قد اشتمل على ذلك الكتب المعتمدة فى الحديث و الرجال، و نقّح الفقهاء جملة من ذلك فى الكتب الفقهيّة.

الثانى عشر: أنّ له نفسا قدسيّة و ملكة نفسانيّة يقتدر معها على اقتناص الفروع من الاصول، و ردّ الجزئيات إلى قواعدها، و تقوية القوى، و تضعيف الضعيف، و الترجيح فى موضع التعارض.

فلا يكفى العلم بالامور السالفة بدون الملكة المذكورة، و كذا لا يكفى الاطلاع على استدلال الفقهاء و فهم كلامهم من دون أن يكون موصوفا بما ذكرنا، بحيث ينفق ممّا آتاه اللّه و لا يكون كلّا على من سواه.

و لا بدّ فى ذلك من ممارسة أهل الصنعة، و اقتباس التدرّب فى ذلك منهم، و ظهور

______________________________

(1) الحجرات، 6

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 129

الاستقامة على صفحات أحواله بينهم على وجه لا يكاد يدفع.

فلا يجوز لمن يخاف عذاب الآخرة و تتلوّن وجنتاه بالحياء أن يقدم على القول على اللّه و رسوله و أئمته-

صلوات اللّه عليه و عليهم- بمجرد اعتقاده فى نفسه فهم المراد، و ظنّه سلوك نهج السداد، و مطالعة عبارات الأوّلين.

فإنّ خياطة ثوب و اصلاح طعام مع كونه من الامور الحسيّة لا يتمّ بدون التوفيق، فما ظنّك بالشريعة المطهّرة التى قرع نبينا و إمامنا- صلوات الله عليهما و آلهما- لأجلها رءوس جماجم قريش، و أضرب عن كونهم واسطة قلادة الرّحم و المتحرّمين بحرمة ذلك الحرم.

و من خفى عليه ما قلناه فليستمع إلى قوله عليه السّلام: «خذ العلم من أفواه الرجال»، «1» و قوله عليه السّلام: «لا يغرنّكم الصحفيّون» «2» أى: الّذين يأخذون علمهم من الصحف و الدّفاتر.

و ليتنبّه المقتحم لجّة الهلكة بالتوثّب على هذه المنزلة أنّه قائل على اللّه، فإمّا مع كمال البصيرة و اليقين، و إمّا من الافتراء عليه سبحانه فى خسران مبين، بدليل قوله تعالى: قُلْ آللّٰهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللّٰهِ تَفْتَرُونَ. «3»

و تعلّل ذوى الأوهام الفاسدة بقول أكثر العلماء بجواز تجزؤ الاجتهاد، كتعلل العليل بما لا يشفيه، فإنّ المراد بتجزؤ الاجتهاد، القدرة على الاستنباط بالملكة المذكورة فى بعض أبواب الفقه و مسائله دون بعض، بعد العلم بالامور المذكورة كلّها على الوجه المعتبر- إن أمكن وقوع هذا الفرض- إلى أن يسمع أو يرى من يفهم كلام العلماء دليل مسألة فيحسن من نفسه رجحانه و الإذعان إلى قبوله، فإنّ ذلك مشترك بين هؤلاء و بين كثير من صلحاء عجائز أهل الإسلام مع تحاشّهنّ عن التلوّث بالجرأة على اللّه إلى هذا المقام.

و إلى هذه الامور المذكورة كلّها وقعت الإشارة بقوله عليه السّلام: «و روى حديثنا و عرف أحكامنا»، فإنّ معرفة الأحكام بدون ذلك ممتنع. و يستفاد منه أنّ وصف النيابة مطلقا «4» لا يثبت للمتجزئ،

فإنّ الإضافة فى الجمع تفيد العموم، و المراد معرفتها باعتبار التهيؤ و الاستعداد القريب.

______________________________

(1) ذكره العلامة فى البحث الثالث من مقدّمة كتاب تحرير الأحكام، ج 1، ص 3؛ و رواه الأحسائى فى عوالى اللآلي، ج 4، ص 78، ح 68؛ و عنه فى بحار الأنوار، ج 2، ص 105، ح 64، باب من يجوز أخذ العلم منه و من لا يجوز، و سفينة البحار، ج 2، ص 17

(2) ذكره العلّامة فى البحث الثالث من مقدّمة كتاب تحرير الأحكام، ج 1، ص 3؛ و رواه الأحسائى فى عوالى اللآلى، ج 4، ص 78 حديث 69؛ و عنه فى بحار الأنوار، ج 2، ص 105، حديث 65، باب من يجوز أخذ العلم منه و من لا يجوز، و سفينة البحار، ج 2، ص 17

(3) يونس، آية 60

(4) مطلقا: لم ترد فى «ض»

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 130

الثالث عشر: أن يكون حافظا، بحيث لا يغلب عليه النسيان، فيختلّ تصرّفه فى الصناعة؛ لتعذّر درك الأحكام حينئذ. و ليس المراد عدم عرض النسيان كما هو ظاهر، فإنّ السّهو كالطبيعة الثانية للإنسان، و ما أحسن ما قيل: أوّل ناس أوّل الناس.

و هاهنا نحبس عنان اليراعة حامدين للّه سبحانه، مصلّين على حبيبه و صفوته محمّد و أطايب عترته.

و من وقف على ما أفدناه فى هذه المسألة المهمّة، فليتنبّه إلى ما أودعناه فى مطاوى عبارتها «1» من الفوائد العلميّة و النصائح الدينيّة، و ليجعل محطّ نظره فى مطالعتها و ملاحظتها، بل فى جميع حالاته، هو قصد وجه اللّه العظيم، و ليعلم أنّ أيام هذه المهلة عمّا قليل ينصرم، فإمّا إلى نعيم لا يفنى، و إمّا سوء الجحيم.

و فرغ من تسويدها

مؤلّفها العبد المعترف بذنوبه و عيوبه على بن عبد العالى تجاوز اللّه عن سيئاته، و حشره فى زمرة مواليه و ساداته، سادس شهر محرّم الحرام افتتاح سنة إحدى و عشرين و تسعمائة، حامدا مصلّيا عودا على بدء.

______________________________

(1) فى «ش»: عبارته

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 131

2- رسالة فى صلاة الجمعة زين الدين بن على عاملى معروف به شهيد ثانى

[مقدمه]

شرح حال شهيد ثانى «1»

شيخ زين الدين بن على بن احمد عاملى شامى (سه شنبه 13 شوال 911/ رجب 965) از اهالى جبل عامل لبنان و به طور خاص از روستاى جبع است كه خاندانش در آنجا مى زيستند. وى در همانجا و روستاى ميس به تحصيل ادامه داد؛ پس از آن به كرك نوح رفت و تا سال 934 در آنجا ماند. آنگاه از آنجا به زادگاهش بازگشت و تا سال 937 به كارهاى علمى و دينى اشتغال داشت. در اين سال بار سفر را به سوى دمشق بسته در آنجا به تحصيل ادامه داده، برخى از متون فلسفى و هيئت را نزد شمس الدين محمد مكى فرا گرفت. وى بار ديگر سالهاى 938 تا 941 را در زادگاهش بسر برد و سپس در سال 942 عازم دمشق و سپس مصر گرديد. شهيد پس از 18 ماه توقف در مصر به زادگاهش بازگشت. به گفتۀ خود شهيد وى در سال 944 در رتبت اجتهاد بوده اما شهرت علميش به اجتهاد از سال 948 در جامعۀ شيعه جبل عامل بالا گرفته است. نخستين نوشتۀ اجتهادى او حاشيۀ وى بر كتاب ارشاد الاذهان علامۀ حلى بوده و پس از آن آثار فراوانى در فقه و ساير رشته هاى دينى تأليف كرده است.

در واقع بايد گفت شهيد از علما و فقهاى بنام شيعه در قرن

دهم هجرى است كه رشته اى عظيم از دانش شيعى را از محدودۀ شامات و جبل عامل به عراق و از آنجا به ايران عصر صفوى انتقال داده است. به تعبير ديگر، وى حلقۀ واسطۀ مهمى است كه به ويژه فقه شيعه را از عصر پيش از خود گرفته و پس از بارور ساختن آن، به نسل بعدى انتقال داده است.

استادان شهيد ثانى در درجۀ اول عالمان جبل عامل و سپس برخى از علماى دمشق و

______________________________

(1) اين شرح حال بر اساس مطالبى كه دوست ارجمند جناب آقاى مختارى در مقدمۀ غاية المراد و برخى ديگر از آثار شهيد نوشته اند، و نيز مقدمۀ الروضة البهية (چاپ جامعة النجف و تصحيح مرحوم كلانتر) تهيه شده است.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 132

قاهره بودند. شهيد ثانى ابتدا نزد پدرش على بن احمد و سپس نزد شيخ على بن عبد العال ميسى (شاگرد محقق كركى)، و سيد بدر الدين حسن كركى مشغول فراگيرى علوم دينى شد.

در مرحلۀ بعد، وى در دمشق شاگردى شمس الدين محمد مكى و شمس الدين ابن طولون را كرد. وى پس از رسيدن به رتبۀ استادى، به تدريس پرداخت و شاگردانى را پرورش داد كه از آن جمله مى توان به شيخ حسين بن عبد الصمد (پدر شيخ بهايى) شيخ على بن زهره، سيد على عاملى (پدر صاحب مدارك)، سيد على صائغ و بهاء الدين محمد عودى اشاره كرد.

متن اجازات شهيد ثانى به برخى از شاگردانش بر جاى مانده است كه از آن جمله اجازه وى به شيخ حسين بن عبد الصمد (در سال 941)، اجازۀ به شيخ حسين بن زمعۀ مدنى (948)، اجازه

به محمود بن محمد لاهيجانى (953) اجازه به احمد بن شمس الدين حلى (961) اجازه به سيد على بن الصائغ (962) و اجازه به شيخ تاج الدين بن هلال جزائرى (م 964) مى باشد. «1»

عودى كه از شاگردان شهيد بوده، رساله اى با عنوان بغية المريد در شرح احوال شهيد ثانى داشته است كه بخش هايى از آن در كتاب الدر المنثور (از شيخ على نوادۀ شهيد كه سالهاى زيادى در اواخر دوره صفوى مقيم اصفهان بود) بر جاى مانده است. بنا به نوشتۀ وى، شهيد با داشتن همتى بلند و منزلتى رفيع، عالمى متواضع، نرم و با شاگردان و طالبان علم بسيار خوش برخورد بود. وقتى با يارانش مى نشست، خود را مانند يكى از آنان مى دانست و به هيچ صورتى حاضر به جدا كردن و ممتاز ساختن خود از آنان نبود. «2»

مى توان گفت كه عمدۀ تربيت دينى و اخلاقى وى در خانواده اش بوده كه از خاندان هاى علم و عمل در جبل عامل به شمار مى آمده اند. همين تربيت سبب شده است كه شهيد، در حالى كه تنها 9 سال داشته، قرآن را ختم كرده است. «3»

شهيد افزون بر فراگيرى علوم دينى از عالمان شيعه، با سفرى كه در سال 942 به مصر داشته، نزد شمارى از علماى آن ديار به تحصيل علم پرداخت. وى خود از استادش شيخ ابو الحسن بكرى ياد كرده كه در آنجا نزد وى فقه و تفسير خوانده است. «4» وى در سال 952 هم به استانبول رفت و در آنجا يك رسالۀ فقهى با عنوان «الرسالة تبحث عما لا يسع المكلف جهله» نگاشت كه مورد توجه قاضى عسكر وقت دولت عثمانى يعنى محمد

بن قطب الدين

______________________________

(1) بنگريد: رسائل الشهيد الثانى، ج 2، ص 1112- 1161

(2) الدر المنثور، ج 2، ص 155- 156

(3) رسائل الشهيد الثانى، ج 2، ص 863

(4) الدر المنثور، ج 2، ص 159؛ رسائل الشهيد الثانى، ج 2، ص 865- 868

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 133

قاضى زاده رومى قرار گرفت. «1» متأسفانه از اين رساله نسخه اى بر جاى نمانده است.

عمدۀ موفقيت علمى شهيد ثانى در زمينۀ تأليف، آن هم در يك عمر 54 ساله، آثار شگرفى است كه اسامى آنها اعم از كتاب و رساله بالغ بر هفتاد عنوان مى شود. اين آثار با اسلوب علمى ممتاز و با دقتى خاص نگارش يافته و بيشتر آنها پس از وى، مورد توجه حوزه هاى علمى شيعه قرار گرفته است.

در مرحلۀ نخست، شهيد در كارهاى تأليف خود به آثار فقهى مكتب حله سخت توجه داشته و افزون بر شرحى كه با عنوان روض الجنان بر كتاب ارشاد الاذهان علامه حلى در سال 949 نگاشته دو حاشيۀ ديگر هم بر همان كتاب تأليف كرده است. وى افزون بر مسالك الافهام، كتاب فوائد القواعد را نيز به صورت حاشيه بر كتاب قواعد الاحكام علامه حلى تأليف كرده است. همچنين، حاشيه اى بر شرائع الاسلام محقق حلى (م 676) و حاشيه اى بر مختصر النافع وى نوشته است.

شهيد افزون بر توجه اش به آثار محقق و علامه، نسبت به آثار شهيد اول نيز كه مكتب فقهى او هم به نوعى در امتداد مكتب حله بوده است، حساسيت ويژه اى داشته و شمارى از آنها را شرح كرده يا بر آنها حاشيه زده است. «2» نمونۀ مهم آن كتاب الروضة البهية در شرح كتاب

اللمعة الدمشقية است كه به عنوان يكى از رايج ترين متون درس فقه در حوزه ها مورد استفاده قرار گرفته است. وى همچنين كتابى با عنوان المقاصد العلية (در سال 950) در شرح بر رسالۀ الفيۀ شهيد اول نگاشته است. علاوه بر آن دو بار هم بر اين كتاب حاشيه زده كه مجموع آنها در يك مجلد انتشار يافته است. شهيد اثر ديگرى در سال 955 با عنوان الفوائد الملية در شرح رسالۀ النفلية (در موضوع مستحبات نماز) شهيد تأليف كرده است.

شهيد در عرصۀ تأليفات كلامى و اخلاقى نيز آثارى از خود بر جاى گذاشته است. كتاب كشف الريبه در احكام غيبت، كتاب مسكن الفؤاد دربارۀ صبورى در مصائب و دشوارى ها، و كتاب حقيقة الايمان در تعريف ايمان و كفر به لحاظ كلامى از آن جمله است. كتاب منية المريد وى يكى از آثار جاودانه در اخلاق به ويژه شاخۀ تعليم و تربيت به حساب مى آيد.

كتاب الداريه او هم در نوع خود اثرى عالى و سودمند به شمار مى آيد. «3»

افزون بر اين كتابها، رسائلى از شهيد بر جاى مانده كه مجموعا در دو جلد انتشار يافته است. بسيارى از اين رسائل فقهى، و شمارى از آنها كلامى، تفسيرى يا اخلاقى است.

______________________________

(1) الدر المنثور، ج 2، ص 174؛ رسائل الشهيد الثانى، ج 2، ص 869- 880

(2) دربارۀ مكتب شهيد اول و پيروى شهيد ثانى از آن بنگريد: مقدمه اى بر فقه شيعه، (مشهد، 1368) ص 54- 55

(3) بيشتر آثار شهيد ثانى، طى يك طرح جامع، توسط مركز الابحاث الاسلامية وابسته به دفتر تبليغات اسلامى قم، طى چند سال گذشته به چاپ رسيده است.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص:

134

به نوشتۀ برخى مورخان، شهيد در پنجم ربيع الأول سال 965 در مسجد الحرام پس از اقامۀ نماز عصر دستگير شد. وى پس از آن كه چهل روز را در يكى از خانه هاى شهر مكه زندانى بود، از طريق دريا به استانبول اعزام شده در همانجا در سال ياد شده به شهادت رسيد. جسدش را سه روز نگاه داشتند و پس از آن در دريا انداختند. «1»

فرزند شهيد يعنى شيخ حسن (م 1011) صاحب معالم الاصول و منقى الجمان و نوادگان وى، در زمرۀ عالمان و فقيهان بنام روزگار خويش بوده و شمارى از آنان از جمله شيخ على (فرزند محمد بن حسن بن زين الدين) در ايران مى زيستند. اين افراد، به همراه برخى از شاگردان شهيد مانند شيخ حسين بن عبد الصمد، عامل عمده اى در نشر افكار فقهى شهيد ثانى در ايران به شمار مى آيند.

شهيد ثانى و نماز جمعه

فتاوى شهيد دربارۀ نماز جمعه، دو دورۀ مختلف را پشت سر گذاشته است. دورۀ نخست كه وى تابع مكتب حله و مكتب شهيد اول است و با تكيه بر آراء محقق، علامه و شهيد اول ديدگاه هاى خود را مطرح كرده است. در اين دوره، اساس نظرات وى بر پايۀ همان فتاوى سابق مبتنى است و شهيد ثانى جز شرح و بسط ديدگاه هاى علامه و شهيد اول، كار چندانى انجام نمى دهد. در اين مرحله ديدگاه هاى نخست وى به طور عمده در روض الجنان و شرح اللمعة آمده است.

در مرحلۀ دوم، به تدريج وى به وجوب عينى نماز جمعه معتقد شده و رسالۀ مستقل خود را دربارۀ صلاة الجمعة تأليف كرده است. محقق سبزوارى در رسالۀ نماز جمعه خود تصريح

كرده است كه شهيد به تدريج اين نظريه خود را مطرح كرد، چرا كه از مخالفت ديگران هراس داشت. «2»

رساله شهيده سبب شد تا بسيارى از نويسندگان مخالف نظر وى، چنين اظهار كنند كه براى نخستين بار شهيد ثانى بدعت وجوب عينى نماز جمعه را مطرح كرد! در اين ميان، برخى نسبت رساله را به وى كه به هر حال فقيهى برجسته بود، تكذيب كردند. كسانى هم گفتند: اين رساله مربوط به دورۀ آغازين زندگى اوست و بعدها از نظر خويش برگشته است. در واقع همۀ اين دعاوى نادرست بود. وى اين رساله را در سال 962 سه سال پيش از شهادتش نگاشت و در آن از ديدگاه هاى سابق خويش برگشته قائل به وجوب عينى نماز

______________________________

(1) لؤلؤة البحرين، ص 34؛ روضات الجنات، ج 3، ص 383؛ منية المريد، مقدمه، ص 150

(2) بنگريد به رسالۀ نماز جمعۀ محقق در همين مجموعه.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 135

جمعه شد. البته اين كه اين تغيير روية تا چه اندازه مربوط به رفت و شد وى در جوامع اهل سنت بوده است، مسأله اى ديگر است. آنچه در اين رساله آمده، استدلالهاى فقهى است و در عين حال از اشاره به طعن سنيان بر شيعيان به دليل عدم اقامۀ اين فريضه هم خالى نيست.

كار عمدۀ شهيد ثانى در اين رساله نقد رسالۀ محقق كركى بود كه مسألۀ وجوب تخييرى را مطرح كرده بود. پس از شهيد بسيارى از شاگردان و نوادگان وى به وجوب عينى قائل شدند «1» كه از آن جمله مى توان به شيخ حسين به عبد الصمد و سيد محمد عاملى صاحب مدارك الأحكام نوادۀ

دخترى شهيد ثانى اشاره كرد. ما در بخش هاى مقدماتى، گزارش رسالۀ شهيد ثانى را آورده ايم. به علاوه، شيخ حسن كركى فرزند محقق كركى هم رساله اى در نقد رسالۀ شهيد نوشت كه پس از رسالۀ شهيد ارائه كرده ايم.

شهيد علاوه بر رسالۀ فقهى صلاة الجمعة كه آن در اثبات وجوب عينى نماز جمعه نگاشته است، رسالۀ ديگرى با عنوان الحث على صلاة الجمعة و رساله اى هم با عنوان خصائص يوم الجمعة نوشته كه هر سه در مجلد اول رسائل الشهيد الثانى به چاپ رسيده است.

در اينجا ما تنها رسالۀ صلاة الجمعۀ شهيد را كه پس از رسالۀ محقق كركى، دومين رسالۀ پايه اى در اين مبحث به شمار مى رود، ارائه كرده ايم.

متن رسالۀ صلاة الجمعه را با تصحيح دوست ارجمند و دانشمند و مدقق جناب شيخ رضا مختارى- زيد عزّه- ارائه كرده و همين جا به خاطر لطف ايشان براى اجازۀ چاپ آن در اين مجموعه سپاسگزارى مى كنم.

______________________________

(1) از آن جمله شيخ حسن فرزند وى. بنگريد: معالم العلماء، ج 1، ص 232

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 137

[المدخل]

بسم اللّه الرحمن الرحيم و به ثقتى الحمد للّه الذي شرّف يوم الجمعة على سائر الأوقات، و فضّل صلاتها على جميع الصلوات، و خصّها بالحثّ عليها فى محكم الآيات، و الصلاة على أشرف النفوس الطاهرات، و على آله و أصحابه و أزواجه الزاكيات.

و بعد، فهذه جملة تشتمل على بيان حكم صلاة الجمعة فى هذا الزمان الّذى قد منى فيه بالبليّة أهل الإيمان، و خذلهم ببغيه و حسده الشيطان، حتّى هدموا أعظم قواعد الدين بالشّبهة لا بالبرهان، و ها أنا محقّق لموضع الخلاف فيها، و مرشد إلى ما هو الحقّ

من وجوبها يومئذ بالدليل الواضح و البرهان اللائح، لمن أخرج رقبته من ربقة التقليد للأسلاف، و سلك سبيل الحقّ بالإنصاف، و خاف الله تعالى فى امتثال أمره و الوقوف معه، فإنّه أولى من يخاف، مستمدّا من الله التوفيق، و الإلهام للحقّ فإنّه به حقيق.

فأقول: اتّفق علماء الإسلام فى جميع الأعصار و سائر الأمصار و الأقطار على وجوب صلاة الجمعة على الأعيان فى الجملة، و إنّما اختلفوا فى بعض شروطها. و سيأتى تحقيق الكلام فى موضع الخلاف إن شاء الله تعالى.

و مع ذلك فالحثّ على فعلها و الأمر به بضروب التأكيد فى الكتاب و السنّة لا يوجد مثله فى فريضة البتّة، و سنورد عليك جملة منه.

ثمّ إنّ الأصحاب اتّفقوا على وجوبها عينا مع حضور الإمام أو نائبه الخاصّ، و إنّما اختلفوا فيه فى حال الغيبة و عدم وجود المأذون له فيها على الخصوص، فذهب الأكثر- حتّى كاد أن يكون إجماعا، أو هو إجماع على قاعدتهم المشهورة من أنّ المخالف إذا كان معلوم النسب لا يقدح فيه- إلى وجوبها أيضا مع اجتماع باقى الشرائط غير إذن الإمام، و هم بين مطلق للوجوب كما ذكرناه و بين مصرّح بعدم اعتبار شرط الإمام أو من نصبه حينئذ. و ربما ذهب بعضهم إلى اشتراطها حينئذ بحضور الفقيه الّذى هو نائب الإمام على العموم، و إلّا لم تصحّ.

و ذهب قوم إلى عدم شرعيّتها أصلا حال الغيبة مطلقا. «1» و الّذى نعتمده من هذه الأقوال و نختاره و ندين الله تعالى به هو المذهب الأوّل.

______________________________

(1) سيأتى هذه الاقوال مشروحا تخريجها.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 138

الكلام على القول الأوّل

و لنا عليه وجوه من الأدلّة:

الأوّل: قوله تعالى: يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا نُودِيَ

لِلصَّلٰاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ «1» الآية.

أجمع المفسّرون على أنّ المراد بالذكر المأمور بالسعى إليه فى الآية صلاة الجمعة أو خطبتها، فكلّ من تناوله اسم الإيمان مأمور بالسعى إليها و استماع خطبتها «2» و فعلها و ترك كلّ ما أشغل عنها، فمن ادّعى خروج بعض المؤمنين من هذا الأمر فعليه الدليل. و فى الآية مع الأمر الدالّ على الوجوب من ضروب التأكيد و أنواع الحثّ ما لا يقتضى تفصيله المقام، و لا يخفى على من تأمّله من أولى الأفهام.

و لمّا سمّاها اللّه تعالى ذكرا و أمر بها فى هذه السورة و ندب إلى قراءتها فى صلاة الجمعة- بل قيل: إنّه أوجبها ليتذكّر السامعون مواقع الأمر و موارد الفضل «3»- عقّبه فى السورة الّتى بعدها التى يذكر فيها المنافقين بالنهى عن تركها و الإهمال لها و الاشتغال عنها بقوله تعالى:

يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لٰا تُلْهِكُمْ أَمْوٰالُكُمْ وَ لٰا أَوْلٰادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْخٰاسِرُونَ. «4»

و ندب إلى قراءة هذه السورة فيها أيضا لذلك، تأكيدا للتذكير بهذا الفرض الكبير. و مثل هذا لا يوجد فى غيره من الفروض مطلقا؛ فإنّ الأوامر بها مطلقة مجملة غالبا خالية من هذا التأكيد و التصريح بالخصوص، حتّى الصلاة التى هى أفضل الطاعات بعد الإيمان.

لا يقال: الأمر بالسعى فى الآية معلّق على النداء لها و هو الأذان لا مطلق النداء، و المشروط عدم عند عدم شرطه، فيلزم عدم الأمر بها على تقدير عدم الأذان. سلّمنا، لكن الأمر بالسعى إليها مغاير للأمر بفعلها؛ ضرورة أنّهما متغايران، فلا يدلّ على المدّعى. سلّمنا، لكن المحقّقون على أنّ الأمر لا يدلّ على التكرار فيحصل الامتثال بفعلها مرّة واحدة.

لأنّا

نقول: إذا ثبت بالأمر أصل الوجوب، حصل المطلوب؛ لإجماع المسلمين قاطبة فضلا عن الأصحاب، على أنّ الوجوب غير مقيّد بالأذان، و إنّما علّقه على الأذان حثّا على فعله لها،

______________________________

(1) الجمعة (62): 9

(2) انظر التبيان ج 10، ص 8؛ مجمع البيان ج 10، ص 288، ذيل الآية 9 من الجمعه (62)؛ و قال الراوندى فى فقه القرآن ج 1، ص 133: و المراد بذكر الله الخطبة التى هى تتضمن ذكر الله و المواعظ ... و قيل: المراد بالذكر فى الآية، الصلاة التى فيها ذكر الله.

(3) لم نقف على قائله.

(4) المنافقون (63): 9

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 139

حتّى ذهب بعضهم إلى وجوبه لها لذلك. «1» و كذا القول فى تعليق الأمر بالسعى، فإنّه أمر بمقدّماتها على أبلغ وجه، و إذا وجب السعى إليها وجبت هى أيضا كذلك؛ إذ لا يحسن الأمر بالسعى إليها و إيجابه مع عدم إيجابها، و لإجماع المسلمين على عدم وجوبه بدونها. كما أجمعوا على أنّها متى وجبت وجب تكرارها فى كلّ وقت من أوقاتها على الوجه المقرّر ما بقى التكليف بها، كغيرها من الصلوات اليوميّة و العبادات الواجبة مع ورود الأوامر بها مطلقة كذلك، و الأوامر المطلقة و إن لم تدلّ على التكرار لم تدلّ على الوحدة، فيبقى إثبات التكرار حاصلا من خارج بالإجماع و غيره من النصوص، و سنتلو عليك منها ما يدلّ على التكرار صريحا.

لا يقال: الأمر المذكور بها مرتّب على النداء، و النداء متوقّف على الأمر بها؛ للقطع بأنّها لو لم تكن مشروعة لم يصحّ الأذان لها، فالاستدلال على مشروعيّتها بالأمر المذكور دورى.

سلّمنا، لكن الأمر بها إذا كان معلّقا على النداء- و هو الأذان، و هو لا

يشرع لها إلّا إذا كان مأمورا بها، و لا يؤمر بها إلّا إذا اجتمعت شرائطها- فلا يصحّ الاستدلال على مشروعيّتها مطلقا بالآية.

لأنّا نقول: مقتضى الآية أنّ الأمر بالسعى معلّق على مطلق النداء للصلاة الصالح لجميع أفراده، و خروج بعض الأفراد بدليل خارج، و اشتراط بعض الشرائط فيه لا ينافى أصل الإطلاق، فكلّ ما لا يدلّ دليل على خروجه فالآية متناولة له، و به يحصل المطلوب.

و يمكن دفع الدّور بوجه آخر، و هو أنّ المعلّق على النداء هو الأمر بها الدالّ على الوجوب، و الأذان غير متوقّف على الوجوب، بل على أصل المشروعيّة، فيرجع الأمر إلى أنّ الوجوب متوقّف على الأذان، و الأذان متوقّف على المشروعيّة [الّتى هى] أعمّ من الوجوب، فلا دور. و أيضا فإنّ النداء المعلّق عليه الأمر هو النداء للصلاة يوم الجمعة أعمّ من كونها أربع ركعات و هى الظهر المعهودة أم ركعتين و هى الجمعة، و لا شبهة فى مشروعيّة النداء للصلاة يوم الجمعة مطلقا، و حيث ينادى لها، يجب السعى إلى ذكر اللّه، و هو صلاة الجمعة أو سماع خطبتها المقتضى لوجوبها، و كأنّه قال: إذا نودى للصلاة عند الزوال يوم الجمعة فصلّوا الجمعة أو فاسعوا إلى صلاة الجمعة و صلّوها، و هذا واضح الدلالة لا إشكال فيه، و لعلّه السرّ فى قوله تعالى: فَاسْعَوْا إِلىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ و لم يقل: «فاسعوا إليها»؛ لئلا يلزم الإشكال المتقدّم.

لا يقال: إنّ مطلق النداء لها غير مراد فى الأمر بالسعى عنده، بل يحتمل أن يراد به نداء خاصّ و هو حال وجود الإمام عليه السلام، و قرينة الخصوص الأمر بالسعى الدالّ على الوجوب؛ لأنّ الأصحاب لا يقولون به عينا حال الغيبة، بل غايتهم القول

بالوجوب التخييري، و من ثمّ عبّر أكثرهم بالاستحباب أو الجواز حينئذ، كما سيأتى البحث فيه.

______________________________

(1) الكافى فى الفقه ص 151؛ و استدلّ له بهذا الدليل العلّامة فى مختلف الشيعة ج 2، ص 250- 253، المسألة 147

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 140

لأنّا نقول: لا شكّ أنّ النداء المأمور بالسعى معه مطلق شامل بإطلاقه لجميع الأزمان التى من جملتها زمان الغيبة. فيدلّ بإطلاقه على الوجوب المضيّق. و الوجوب التخييري الذي ادّعاه متأخّر و الأصحاب، ستعرف ضعف مبناه إن شاء الله تعالى.

و لكن على تقدير تسليمه يمكن أن يقال: إنّ الأمر بالسعى المقتضى للوجوب لا ينافيه؛ لأنّ الوجوب التخييري داخل فى مطلق الوجوب الذي يدلّ عليه الأمر و فرد من أفراده، فإن الأمر لا يدلّ على وجوب خاصّ بل على مطلقه الشامل للعينى المضيّق و التخييري و الكفائى و غيرها، و إن كان إطلاقه على الفرد الأوّل منها أظهر، و تخصيص كلّ منها فى مورده بدليل خارج عن أصل الأمر الدالّ على ماهيّة الوجوب الكليّة، كما لا يخفى.

لا يقال: الأمر بالسعى على تقدير النداء المذكور ليس عامّا بحيث يتناول جميع المكلّفين؛ للإجماع على أنّ الوجوب مشروط بشرائط خاصّة معيّنة كالعدد و الجماعة و غيرهما، و إذا كان مشروطا بشرائط غير معيّنة فى الآية كانت مجملة بالنسبة إلى الدلالة على الوجوب المتنازع، فلا يثبت بها المطلوب.

لأنّا نقول: مقتضى الأمر المذكور و إطلاقه يدلّ على وجوبها على كلّ مؤمن، و تبقى دلالة باقى الشروط من خارج، فكلّ شرط يدلّ عليه دليل صالح يثبت به و يكون مقيّدا لهذا الأمر المطلق، و ما لا يدلّ عليه دليل صالح تبقى دلالة هذه الآية على أصل الوجوب ثابتة مطلقا، و

سنحقّق الكلام فى الشرط المتنازع فيه هنا، و نبيّن فساد مبناه إن شاء اللّه تعالى.

الثانى: الأخبار المتناولة بعمومها لموضع النزاع، و هى كثيرة جدّا.

فمنها: قول النبىّ صلى اللّه عليه و آله: «الجمعة حقّ واجب على كلّ مسلم إلّا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبىّ أو مريض». «1»

و منها: صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام قال:

فرض اللّه على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا و ثلاثين صلاة، منها صلاة واحدة فرضها الله فى جماعة، و هى الجمعة، و وضعها عن تسعة: عن الصغير و الكبير و المجنون و المسافر و العبد و المرأة و المريض و الأعمى و من كان على رأس فرسخين. «2»

و منها: صحيحة أبى بصير و محمّد بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال: إنّ الله تعالى فرض فى كلّ سبعة أيّام خمسا و ثلاثين صلاة، منها صلاة واجبة على كلّ مسلم أن يشهدها إلّا

______________________________

(1) سنن ابى داود ج 1، ص 280، ح 1067، باب الجمعة للمملوك و المرأة؛ سنن البيهقى ج 3، ص 183، باب من لا تلزمه الجمعة؛ المستدرك على الصحيحين ج 1 ص 425، ح 1062، كتاب الجمعة، ح 37. و فيها: مسلم فى جماعة إلا.

(2) الكافى ج 3، ص 419، باب وجوب الجمعة و على كم تجب، ح 6؛ الفقيه ج 1، ص 266، ح 1217، باب وجوب الجمعه و فضلها و ... ح 1؛ تهذيب الاحكام ج 3، ص 21، ح 77، باب العمل فى ليلة الجمعة و يومها، ح 77

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 141

خمسة: المريض و المملوك و المسافر و المرأة و الصبىّ. «1»

و منها: صحيحة منصور بن حازم عن أبى

عبد الله عليه السلام قال: يجمع «2» القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زاد، و إن كانوا أقلّ من خمسة فلا جمعة لهم. و الجمعة واجبة على كلّ أحد، لا يعذر الناس فيها إلّا خمسة: المرأة و المملوك و المسافر و المريض و الصبىّ «3».

و منها: صحيحة عمر بن يزيد عنه عليه السلام قال: «إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلّوا فى جماعة». «4» يعنى الجمعة لأنّ مطلق الجماعة لا يشترط فيها العدد المخصوص.

و منها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن أناس فى قرية، هل يصلّون الجمعة جماعة؟ قال: «نعم يصلّون أربعا إذا لم يكن لهم من يخطب». «5»

و منها: صحيحة الفضل بن عبد الملك قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا كان قوم فى قرية صلّوا الجمعة أربع ركعات، فإن كان لهم من يخطب جمّعوا إذا كانوا خمسة نفر و إنّما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين. «6»

و منها: صحيحة أبى بصير و محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: «من ترك الجمعة ثلاث جمع متوالية طبع اللّه على قلبه». «7»

و فى معناها عن النبىّ صلى اللّه عليه و آله أخبار كثيرة:

منها: قوله صلّى اللّه عليه و آله: «من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه». «8»

فى حديث آخر: «من ترك ثلاث جمع متعمّدا من غير علّة ختم الله على قلبه بخاتم النفاق». «9»

______________________________

(1) الكافى ج 3، ص 418، باب وجوب الجمعة و على كم تجب، ح 1؛ تهذيب الأحكام ج 3، ص 19، ح 69، باب العمل فى ليلة الجمعة و يومها، ح 69

(2) يجمعون فى الحجر ... اى يصلون صلاة الجمعة (النهاية فى

غريب الحديث و الأثر ج 1، ص 297، جمع)

(3) تهذيب الاحكام ج 3، ص 239، ح 636، باب العمل فى ليلة الجمعة و يومها، ح 18؛ الاستبصار ج 1، ص 419، ح 1610، باب العدد الذين يجب عليهم الجمعة، ح 4

(4) تهذيب الاحكام ج 3، ص 245، ح 664، باب العمل فى ليلة الجمعة و يومها، ح 46؛ الاستبصار ج 1، ص 418، ح 1607، باب العدد الذين يجب عليهم الجمعة، ح 1

(5) تهذيب الاحكام ج 3، ص 238، ح 633، باب العمل فى ليلة الجمعة و يومها، ح 15؛ الاستبصار ج 1، ص 419 420، ح 1613، باب القوم يكونون فى القرية ...، ح 1

(6) تهذيب الاحكام ج 3، ص 239- 238، ح 634، باب العمل فى ليلة الجمعة و يومها، ح 16؛ الاستبصار ج 1، ص 420، ح 1614، باب القوم يكونون فى القرية ...، ح 2

(7) تهذيب الاحكام ج 3، ص 238، ح 632، باب العمل فى ليلة الجمعة و يومها، ح 14

(8) سنن ابى داود ج 1، ص 277، ح 1052، باب التشديد فى ترك الجمعة؛ سنن النسائى ج 3، ص 88، باب التشديد في التخلف عن الجمعة؛ سنن الترمذى ج 2، ص 373، ح 500، باب ما جاء فى ترك الجمعة من غير عذر.

(9) خصائص يوم الجمعة للسيوطى، ص 21؛ كنز العمال ج 7، ص 731، ح 21146

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 142

و قوله صلّى اللّه عليه و آله: «لينتهينّ أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمنّ الله على قلوبهم ثم ليكوننّ من الغافلين». «1»

و منها: صحيحة زرارة قال: حثّنا أبو عبد الله عليه السلام على صلاة الجمعة

حتّى ظننت أنّه يريد أن نأتيه، فقلت: نغدو عليك؟ قال: «لا، إنّما عنيت عندكم». «2»

فهذه الأخبار الصحيحة الطّرق الواضحة الدّلالة، الّتى لا يشوبها شكّ و لا تحوم حولها شبهة من طرق أهل البيت عليهم السلام فى الأمر بصلاة الجمعة و الحثّ عليها و إيجابها على كلّ مسلم عدا ما استثنى، و التوعّد على تركها بالطبع على القلب الّذى هو علامة الكفر- و العياذ باللّه تعالى- كما نبّه عليه تعالى فى كتابه العزيز. «3» و تركنا ذكر غيرها من الأخبار الموثّقة و غيرها، حسما لمادّة النزاع، و دفعا للشبهة العارضة فى الطريق. و ليس فى هذه الأخبار مع كثرتها تعرّض لشرط الإمام و لا من نصبه، و لا لاعتبار حضوره فى إيجاب هذه الفريضة المعظّمة، فكيف يسع المسلم الذي يخاف الله تعالى إذا سمع مواقع أمر الله و رسوله و أئمّته عليهم السّلام بهذه الفريضة، و إيجابها على كلّ مسلم أن يقصر فى أمرها، و يهملها إلى غيرها، و يتعلّل بخلاف بعض العلماء فيها؟ و أمر الله تعالى و رسوله و خاصّته عليهم السلام أحقّ، و مراعاته أولى، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخٰالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذٰابٌ أَلِيمٌ. «4» و لعمرى لقد أصابهم الأمر الأوّل، فليرتقبوا الثانى إن لم يعف الله تعالى و يسامح. نسأل الله تعالى العفو و الرحمة.

و قد تحصّل من هذين الدليلين أنّ من كان مؤمنا فقد دخل تحت نداء الله تعالى و أمره فى الآية الكريمة بهذه الفريضة العظيمة و نهيه عن الالتهاء عنها. و من كان مسلما فقد دخل تحت قول النبىّ صلى اللّه عليه و آله و قول الأئمّة عليهم السّلام: إنّها واجبة على كلّ مسلم. و من

كان عاقلا فقد دخل تحت تهديد قوله تعالى: وَ مَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ- يعنى الالتهاء عنها- فَأُولٰئِكَ هُمُ الْخٰاسِرُونَ «5». و قولهم عليهم السّلام: من تركها- على ذلك الوجه- طبع الله على قلبه؛ لأنّ «من» موضوعة لمن يعقل إن لم تكن أعمّ. فاختر لنفسك واحدة من هذه الثلاث، و انتسب إلى اسم من هذه الأسماء، أعنى الإيمان أو الإسلام أو العقل، و ادخل تحت مقتضاه، أو التزم قسما رابعا إنّ شئت. نعوذ بالله من قبح الزلّة و سنة الغفلة.

______________________________

(1) سنن النسائى ج 3، ص 89- 88؛ باب التشديد فى التخلف عن الجمعة؛ سنن البيهقى، ج 3، ص 171، باب التشديد على من تخلف عن الجمعة ممن وجبت على؛ خصائص يوم الجمعة للسيوطى، ص 20

(2) تهذيب الاحكام ج 3، ص 239، ح 636، باب العمل فى ليلة الجمعة و يومها، ح 18؛ الاستبصار ج 1، ص 419، ح 1610، باب العدد الذين يجب عليهم الجمعة، ح 4

(3) المنافقون (63): 3

(4) النور (24): 63

(5) المنافقون (63): 9

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 143

لا يقال: دلالة هذه الأخبار مطلقة لا تنافى اشتراطها بحضور الإمام أو من نصبه، كما لا تنافى اشتراط باقى الشرائط المعتبرة فى الجمعة غير ما ذكر فيها، و إذا ورد دليل مقيّد بما ذكر، وجب الجمع بينها بحمل المطلق على المقيّد، و ستأتى الدلالة على اشتراط إذن الإمام فى الوجوب.

و الحديث الأخير نقول بموجبه؛ فإنّه يجوز استناد الوجوب فيه إلى إذن الإمام لزرارة. و مثله موثّقة زرارة عن عبد الملك عن الباقر عليه السلام قال: «مثلك يهلك و لم يصلّ فريضة فرضها الله تعالى!» قلت: كيف أصنع؟ قال: «صلّوا جماعة». يعنى صلاة الجمعة. «1»

و قد نبّه العلامة فى نهايته على ذلك بقوله: «لمّا أذنا لزرارة و عبد الملك جاز، لوجود المقتضى و هو إذن الإمام». «2»

لأنّا نقول: مقتضى القواعد الأصوليّة وجوب إجراء هذه الأدلّة على إطلاقها، و العمل بموجب دلالتها من وجوب هذه الصلاة على كلّ مسلم، إلّا ما أخرجته الأخبار أو دلّ على إخراجه دليل من خارج. و دلالة شرطيّة حضور الإمام أو من نصبه مطلقا غير متحقّقة، كما سنبيّنه إن شاء الله تعالى. فيجب العمل بإطلاق هذه الأدلّة القاطعة إلى أن يوجد المقيّد.

و أمّا دعوى إذن الصادقين عليهما السلام لزرارة و عبد الملك فى الخبرين ففيه، أنّ المعتبر عند القائل بهذا الشرط كون إمام الجمعة الإمام أو من نصبه، و ليس فى الخبرين أنّ الإمام عليه السلام نصب أحد الرجلين إماما لصلاة الجمعة، و إنّما أمراهما بصلاتها أعمّ من فعلهما لها إمامين و مؤتمّين، و ليس فى الخبرين زيادة على غيرهما من الأوامر الواقعة بها من الله تعالى و رسوله صلّى اللّه عليه و آله و الأئمّة عليهم السّلام لسائر المكلّفين، فإن كان هذا كافيا فى الإذن فلتكن تلك الأوامر كافية، و يكون كلّ مكلّف جامع لشرائط الإمامة مأذونا فيها منهم، أو كلّ مكلّف مطلقا مأذونا فى فعلها و لو بالايتمام بغيره كما يقتضيه الإطلاق إذ لا فرق فى الشرع بين الأمر الخاصّ و العامّ من حيث العمل بمقتضاه، و ذلك هو المطلوب.

و أيضا فأمرهما عليهما السلام للرجلين ورد بطريق يشمل الرجلين، و غيرهما من المكلّفين أو من المؤمنين، كقوله: «صلّوا جماعة»، و قول زرارة: حثّنا أبو عبد اللّه عليه السلام على صلاة الجمعة، و قوله: «إنّما عنيت عندكم»، من غير فرق بين المخاطبين و غيرهما

إلّا فى قوله عليه السّلام: «مثلك يهلك و لم يصلّ فريضة فرضها اللّه!». و ذلك أمر خارج عن موضع الدلالة، و على تقدير اختصاص المخاطبين فظاهر رواية زرارة أنّهم كانوا بحضرته عليه السلام جماعة و لم يعيّن أحدا منهم للإمامة و لا خصّه بالأمر و الحثّ. و حمل ضمير الجمع فى كلام زرارة على التعظيم لا يناسب المقام و لا تقتضيه بلاغة الإمام عليه السّلام فإنّ ضمير الجمع وقع من السائل و المسؤول على وجه ظاهر فى تحقّق الجمع كما لا يخفى.

______________________________

(1) تهذيب الاحكام ج 3، ص 239، باب العمل فى ليلة الجمعة و يومها، ح 20؛ الاستبصار ج 1، ص 420، ح 1616، باب القوم يكونون فى قريه هل يجوز عن يجمعوا أو لا، ح 4

(2) نهايه الاحكام ج 2، ص 14

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 144

الثالث: استصحاب الحكم السابق؛ فإنّ وجوب الجمعة حال حضور الإمام عليه السّلام أو نائبه ثابت بإجماع المسلمين فى الجملة، فيستصحب إلى زمان الغيبة- و إن فقد الشرط المدّعى- إلى أن يحصل الدليل الناقل عن ذلك الحكم، و هو منتف على ما نحقّقه إن شاء الله تعالى، و لو استصحبت الإجماع على هذه الطريقة أمكنك أيضا على قاعدة الأصحاب؛ حيث لا يقدح عندهم مخالفة معلوم النسب، أو إقامة المشهور مقامه على ما عهد منهم. و صرّح به الشهيد فى مقدّمات الذكرى. «1» و إن كنّا نحن لا نرتضيه، لكن ذكرناه على وجه الإلزام للخصم لأنه معتمده فى أكثر مباحثه، و سيأتى أنّ المخالف فى الباب آحاد قليلة معلومة لا تؤثّر فى المدّعى المشهور.

لا يقال: اللازم استصحابه أنّما هو الوجوب حال الحضور و ما فى معناه- أعنى

الوجوب المقيّد به لا مطلق الوجوب- فلا يتمّ استصحابه فى حال الغيبة.

لأنّا نقول: لا نسلّم أنّ الوجوب الثابت حال الحضور و ما فى معناه مقيّد به بل هو ثابت مطلقا فى ذلك، و هو ظرف زمان له من غير أن يتقيّد به كباقى الأزمان التى تثبت فيها الأحكام و يحكم باستصحابها بعدها. نعم قد ينازع فى تحقّق الإجماع فى حال الغيبة استصحابا له حال الحضور، نظرا إلى تصريح بعضهم بأنّ الإجماع مقيّد به، و سيأتى الكلام فيه و فى جوابه.

لا يقال: هذه الأدلّة الثلاثة يستلزم وجوبها عينا، بمعنى عدم إجزاء الظهر عنها مع إمكان فعلها، و الأصحاب لا يقولون به، بل غاية الموجب لها أن يجعل الوجوب حال الغيبة تخييريا بينها و بين الظهر و إن كان يقول: إنها أفضل الفردين الواجبين على التخيير، كما صرّح به جماعة منهم، «2» فما تدلّ عليه الأدلّة لا يقولون به و ما يقولون به لا يدلّ عليه الدليل.

لأنّا نقول: ما ذكرت من دلالتها على الوجوب العينى ظاهرا حقّ، غير أنّ المتأخّرين من الأصحاب أو أكثرهم- لا جميع الأصحاب كما قيل «3»- معرضون عنه رأسا. و ربما ادّعى بعضهم الإجماع على خلافه، «4» و إن كان دون إثبات الإجماع و حجّيّته على هذا الوجه خرط

______________________________

(1) ذكرى الشيعة ص 4- 5: الاصل الثالث: الاجماع، و هو اتفاق علماء الطائفة على امر فى عصر واحد لا مع تعيين المعصوم؛ فإنّه يعلم به دخوله، و الطريق إلى معرفة دخوله أن يعلم اطباق الامامية على مسألة معينة، أو قول جماعة فيه من لا يعلم نسبه بخلاف قول من يعلم نسبه ... الخامس: الحق بعضهم المشهور بالمجمع عليه فان أراد فى الاجماع فهو

ممنوع، و ان اراد فى الحجة فقريب لمثل ما قلناه.

(2) منهم المحقق الكركى فى جامع المقاصد ج 2، ص 378- 379، و رسالة صلاة الجمعة ضمن رسائل المحقق الكركى ج 1، ص 147

(3) لم نقف على قائله.

(4) كالعلامة فى تذكرة الفقهاء ج 4، ص 27، المسألة 389؛ و المحقق الكركى فى جامع المقاصد ج 2، ص 375، و رسالة صلاة الجمعة ضمن رسائل المحقق الكركى ج 1، ص 147- 148

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 145

القتاد، «1» فإنّا بعد الاستقصاء التامّ و التتبّع الصادق لم نقف على دليل صالح يدلّ على أنّ الوجوب المذكور تخييرى، و لا ادّعاه مدّع، و إنّما مرجع حجّتهم إلى دعوى الإجماع عليه، فإن تمّ فهو الحجّة و إلا فلا. و سنتلو عليك من كلام السابقين من الأصحاب ما يدلّك على فساد هذه الدعوى، و تصريح بعضهم بأنّ الوجوب متعيّن مطلقا.

ثمّ على تقدير القول بكون الوجوب تخييريا حالة الغيبة يمكن الجواب عن السؤال بأن نقول: إنّ الأدلّة المذكورة إنّما دلّت على الوجوب المطلق فى الجملة؛ الصالح لكونه عينيّا و تخييريّا و غيرهما من أفراده و إن كان الفرد المتعيّن منها أظهر فى الإرادة، إلّا أنّه لا يمنع من إرادة غيره، حيث يدلّ عليه الدليل، و لمّا أمكن حمل الوجوب على المتعيّن مع حضور الإمام و ما فى معناه حمل عليه؛ لأنّه الفرد الأظهر. و لمّا تعذّر حمله عليه حال الغيبة بواسطة ما قيل من الإجماع المدّعى على خلافه صرف إلى التخييري لأنّه بعض أفراده.

ربما استأنس بعض الأصحاب للوجوب التخييري بظاهر رواية زرارة و عبد الملك السابقتين حيث قال زرارة: حثّنا أبو عبد الله عليه السّلام على الجمعة، و قوله

عليه السّلام: «مثلك يهلك و لم يصلّ فريضة فرضها الله عليه»؛ فإنّ هذا الكلام يشعر بأنّ الرجلين كانا متهاونين بالجمعة مع أنّهما من أجلّاء الأصحاب، و فقهاء أصحابه، و لم يقع منه عليه السّلام عليهما إنكار شديد بل حثّهما على فعلها، فدلّ ذلك على أنّ الوجوب ليس عينيّا، و إلّا لأنكر عليهما بتركها كمال الإنكار.

نعم استفيد من حثّه، و قوله عليه السلام: إنّها فريضة فرضها الله تعالى، وجوبها في الجملة فيحمل على التخييري.

فى هذا التوجيه نظر بيّن و دفعه مع معارضته لتلك الأوامر العظيمة السابقة سهل؛ لأنّ زرارة راوى هذا الحديث قد روى أيضا ما أسلفناه من قوله: «فرض الله على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا و ثلاثين صلاة، منها صلاة واحدة فرضها الله فى جماعة». و لا شبهة فى أنّ غير الجمعة من الفرائض وجوبه عينى، فلو حمل وجوبها على التخيير على بعض الوجوه لزم تهافت الكلام و اختلاف حكم الفرائض بغير مائز، و كذلك باقى الأخبار الّتى تلوناها دالّة أو ظاهر فى الوجوب العينى المضيّق.

و الّذى يظهر لى أنّ السرّ فى تهاون الجماعة بصلاة الجمعة ما عهد من قاعدة مذهبهم أنّهم لا يقتدون بالمخالف و لا بالفاسق، و الجمعة إنّما تقع فى الأغلب من أئمّة المخالفين و نوّابهم و خصوصا فى المدن المعتبرة، و زرارة و عبد الملك كانا بالكوفة و هى أشهر مدن الإسلام ذلك الوقت، و إمام الجمعة فيها مخالف منصوب من أئمّة الضّلال، فكانوا يتهاونون بها لهذا الوجه، و لمّا كانت الجمعة من أعظم فرائض الله تعالى و أجلّها ما رضى الإمام عليه السّلام لهم بتركها

______________________________

(1) فى المثل: دونه خرط القتاد: يضرب للأمر الشاق (المستقصى ج 2، ص

82)

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 146

مطلقا؛ فلذلك حثّهم على فعلها حيث يتمكّنون منها.

على هذا الوجه استمرّ حالها مع أصحابنا إلى هذا الزمان، فأهمل لذلك الوجوب العينى و أثبت التخييري لوجه نرجو من الله تعالى أن يعذرهم فيه، و آل الحال منهم «1» إلى تركها رأسا فى أكثر الأوقات و معظم الأصقاع مع إمكان إقامتها على وجهها. و ما كان حقّ هذه الفريضة المعظّمة أن يبلغ بها هذا المقدار من التهاون بمجرّد هذا العذر الذي يمكن رفعه فى كثير من بلاد الإيمان سيّما هذا الزمان. و بهذا ظهر أنّ حثّ الإمام عليه السّلام للرجلين و غيرهما عليها دون أن ينكر ذلك عليهم شديدا ليس من جهة الوجوب التّخييرى بل للوجه الذي ذكرناه.

و قد تنبّه قبلى لهذا الوجه الذي ذكرته الشيخ الإمام عماد الدين الطبرى رحمه اللّه «2» فى كتابه المسمّى بنهج العرفان إلى هداية الإيمان، «3» فقال فيه بعد نقل الخلاف بين المسلمين فى شروط وجوب الجمعة:

إنّ الإمامية أكثر إيجابا للجمعة من الجمهور، و مع ذلك يشنّعون عليهم بتركها، حيث إنّهم لم يجوّزوا الائتمام بالفاسق و مرتكب الكبائر و المخالف فى العقيدة الصحيحة. «4» انتهى المقصود من كلامه.

و فيه دليل على أنّ تركهم للجمعة لهذه العلّة، لا لأمر آخر. فلو كانوا يشترطون فى وجوبها بل فى جوازها مطلقا إذن الإمام المفقود حال الغيبة أصلا أو أكثريا بالنسبة إلى الموضع الذي يحضر فيه النائب بل فى زمن حضوره أيضا لعدم تمكّنه غالبا من نصب الأئمّة لها حينئذ أيضا و لا مباشرتها بنفسه لما «5» تصوّر العاقل أنّ الإماميّة أكثر إيجابا لها من العامّة؛ لأنّ ذلك معلوم البطلان ضرورة، و إنّما يكونون أكثر إيجابا لها

من حيث إنّهم لا يشترطون فيها المصر كما يقوله الحنفى، «6» و لا جوفه و لا حضور أربعين كما يقوله الشافعى، «7» و يكتفون فى إيجابها بإمام يقتدى به أربعة نفر مكلّفين بها، فيظهر بذلك كونهم أكثر إيجابا من الجمهور. و إنّما منعهم من

______________________________

(1) فى النسخ: منه بدل منهم. و لعل الضمير راجع الى الوجه.

(2) هو الشيخ الجليل العالم حسن بن على المعروف بعماد الدين الطبرى، كان معاصرا للمحقق نصير الدين الطوسى، وردت ترجمته فى «رياض العلماء» ج 1، ص 268- 275؛ «روضات الجنات» ج 2، ص 261- 265؛ «الانوار الساطعة» ص 41

(3) الظاهر انّ هذا الكتاب فقد و لم يصل الينا، و ذكره الطهرانى فى الذريعة ج 24، ص 421- 422

(4) راجع نفس العبارة فى كتاب نهج الحق و كشف الصدق ص 450 للعلّامة الحلى رحمه اللّه

(5) جواب لقوله: فلو كانوا.

(6) مبسوط السرخسى ج 2، ص 23؛ بداية المجتهد، ج 1، ص 159؛ و حكاه عنه الشيخ فى الخلاف ج 1، ص 597، المسألة 358

(7) الأمّ ج 1، ص 190؛ المجموع ج 4، ص 502؛ بداية المجتهد ج 1، ص 158؛ و حكاه عنه الشيخ فى الخلاف ج 1، ص 598، المسألة 359

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 147

إقامتها غالبا ما ذكرناه من فسق الأئمّة.

على أنّا قد بيّنّا أنّ الأئمّة عليهم السّلام أنكروا على تركها زيادة على ما ذكر فى الحديثين، و صرّحوا بوجوبها على كلّ أحد كما أشرنا إليه فى الأخبار المتقدّمة. و قوله عليه السلام: «لا يعذر الناس فيها»، و قول الباقر عليه السلام: «من ترك الجمعة ثلاث جمع متوالية طبع الله على قلبه». فأىّ مبالغة و نكير أعظم

من هذا؟ و أىّ مناسبة فيه للواجب التخييري؟ لأنّ ترك فرد منه إلى الفرد الآخر جائز إجماعا لا يجوز ترتّب الذمّ عليه قطعا.

و أبلغ من ذلك قول النبىّ صلّى اللّه عليه و آله فى خطبة طويلة حثّ فيها على صلاة الجمعة منها: إنّ اللّه تعالى قد فرض عليكم الجمعة فمن تركها فى حياتى أو بعد موتى استخفافا بها أو جحودا لها فلا جمع الله شمله و لا بارك له فى أمره، ألا و لا صلاة له ألا و لا زكاة له ألا و لا حجّ له ألا و لا صوم له ألا و لا برّ له حتّى يتوب. «1»

نقل هذا الخبر المخالف و المؤالف «2» و اختلفوا فى ألفاظ تركناها، لا مدخل لها فى هذا الباب. و أمثال ذلك عن النبىّ صلّى اللّه عليه و آله و الأئمّة عليهم السّلام كثيرة دالّة على إيجابها و الحثّ عليها و لو لم يكن فى الباب إلّا الآية الشريفة فى سورة الجمعة لكان ذلك كافيا لأولى الأبصار، شافيا عند ذوى الاعتبار.

الرابع: التمسّك بأصالة الجواز، فإنّا لم نجد على التحريم دليلا صالحا كما سنبيّنه، فالأصل جواز هذا الفعل بالمعنى الأعمّ المقابل للتحريم الشامل لمّا عدا الحرام من الأقسام الخمسة، ثمّ الإباحة من الأربعة الباقية منفيّة بالإجماع، على أنّ العبادة لا تكون متساوية الطرفين، و كذا الكراهة، بمعنى مرجوحيّة أحد الطرفين مطلقا من غير منع من النقيض، و إن أمكن المكروه فى العبادة بمعنى آخر، فبقى من مدلول هذا الأصل الوجوب و الاستحباب، فالثابت هنا أحدهما، لكنّ الاستحباب منفىّ أيضا بالإجماع، على أنّها لا تقع مستحبّة بالمعنى المتعارف، بل متى شرعت وجبت، فانحصر أمر الجواز فى الوجوب و هو المطلوب.

و

أصل هذا الدليل مجرّدا عن الترويج ذكره الشهيد رحمه الله فى شرح الإرشاد، فقال بعد ذكر الأدلّة من الطرفين: «و المعتمد فى ذلك أصالة الجواز، و عموم الآية، و عدم دليل مانع». «3»

و اعترض عليه «4» بأنّ أصالة الجواز لا يستدلّ بها على فعل شى ء من العبادات إذ كون الفعل قربة و راجحا بحيث يتعبّد به توقيفى يحتاج إلى إذن الشارع و بدونه يكون بدعة، و عدم

______________________________

(1) سنن ابن ماجة ج 1، ص 343، ح 1081، باب فى فرض الجمعة؛ سنن البيهقى ج 3، ص 171، كتاب الجمعة

(2) لم اعثر عليه فى مجاميعنا الروائية، الّا أنّ صاحب الوسائل نقله عن هذه الرسالة فى وسائل الشيعة ج 7، ص 302، أبواب صلاة الجمعة، الباب 1، ح 28

(3) غاية المراد ج 1، ص 166

(4) المعترض هو المحقق الكركى فى رسالة الجمعة ضمن رسائل المحقق الكركى ج 1، ص 152

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 148

الدليل المانع لا يقتضى الجواز؛ إذ لا بدّ من كون المجوّز موجودا.

و أنت إذا تأمّلت ما ذكرناه من توجيه الاستدلال يظهر عليك جواب هذا الإيراد؛ فإنّ الجواز المطلوب هنا لمّا كان فى مقابلة التحريم- بناء على أنّ الأصل فى هذه الأفعال و نظائرها هل هو الجواز أو التحريم؟ و أنّ المرجّح هو الجواز- فالثابت هنا ما قابل التحريم و هو يشمل الأحكام الأربعة و إن أريد بعضها كما قرّرناه، و هذا هو الوجه المسوّغ لها. و التوقيف عليها بخصوصها متحقّق فى الكتاب و السّنة، و إنّما وقع الاشتباه فى هذا الفعل المخصوص المضبوط شرعا، هل هو الآن جائز أم حرام؟ فأصالة الجواز نافعة فى إثباته.

لا يقال: لا يتمّ الحكم عليها

بالجواز إلّا بمعونة النقل من الكتاب و السنّة و معه يستغنى عنها، فلا وجه لإفرادها بالدلالة، فيرجع الأمر إلى أنّ العبادات لا تثبت بها.

لأنّا نقول: القدر الثابت بهذه الأصالة أصل الجواز المقابل للتحريم، و الاستدلال به عقلىّ لا يتوقّف من هذه الجهة على الدليل النقلى الدالّ على التوقيف على كمّيّتها و كيفيّتها، فتحقّق الاستغناء من هذه الحيثيّة، و إن توقّفت بعد إثبات جوازها على أمر آخر، كما أنّ إثبات شرعيّتها أيضا بالدليل النقلى، لا يقدح فيه توقّفها- بعد إثباته- على تحقّق شرائطها و أحكامها، و لم يستقلّ دليل أصل المشروعيّة بالدلالة على تمام ما يعتبر فيها شرعا. و جملة الأمر أنّ الفرض من أدلّة المشروعيّة نفى القول بالتحريم، لا تحقيق الحال فى تقريرها شرعا و تبيين شروطها و كيفيّتها و أحكامها، بل يتوقّف بعد إثبات المشروعيّة على أدلّة أخرى على هذه الأشياء من غير منافاة بين الأمرين؛ و لا استغناء ببعضها عن بعض.

الخامس: أنّ القول بالوجوب على هذا الوجه قول أكثر المسلمين لا يخرج منه إلّا الشاذّ النادر من أصحابنا على وجه لا يقدح فى تحقّق دعوى أنّه إجماع أو يكاد؛ فإنّ جملة مذاهب المسلمين ممّن يخالفنا يقولون بذلك:

أمّا غير الحنفيّة فظاهر؛ لأنّهم لا يعتبرون فى وجوبها إذن الإمام. «1»

أمّا الحنفيّة فإنّهم و إن شرطوا إذنه لكنّهم يقولون إنّه مع تعذّر إذنه يسقط اعتباره و يجب فعلها حينئذ بباقى الشرائط. «2»

و أمّا أصحابنا فهم على كثرتهم و كثرة مصنّفيهم و اختلاف طبقاتهم لا ينقل القول بالمنع من قبلهم إلّا عن المرتضى فى المسائل الميافارقيّات، «3» و مع ذلك كلامه ليس بصريح فيه بل ظاهره ذلك، كما اعترف به جميع من نقل ذلك عنه. «4»

______________________________

(1) الأمّ

ج 1، ص 192؛ المجموع ج 4، ص 583؛ المدونة الكبرى ج 1، ص 152- 153؛ المغنى ج 3، ص 206

(2) مبسوط السرخسى ج 2، ص 34- 35 و 120؛ الهداية ج 1، ص 82- 83

(3) اجوبة المسائل الميافارقيات، ضمن رسائل الشريف المرتضى ج 1، ص 272

(4) كالعلّامة فى مختلف الشيعة ج 2، ص 251، المسألة 147؛ و الشهيد فى غاية المراد ج 1، ص 163؛ و المحقق الكركى فى رسالة صلاة الجمعة، ضمن رسائل المحقق الكركى ج 1، ص 152

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 149

و مثل هذا القول الشنيع المخالف لجمهور المسلمين و صريح الكتاب و السنّة لا ينبغى إثباته و نسبته لمثل هذا الفاضل بمجرّد الظهور، بل لا بدّ فيه من التحقيق، و إنّما كان ظاهره ذلك من غير تحقيق؛ لأنّ السائل لمّا سأله عن صلاة الجمعة هل تجوز خلف المؤالف و المخالف جميعا، أجاب بما هذا لفظه: «لا جمعة إلّا مع إمام عادل أو من نصبه الإمام». فالحكم على ظاهر هذه العبارة واضح، و هى مع ذلك تحتمل خلاف ظاهرها من وجهين:

أحدهما: حمل النفى الموجّه إلى الماهيّة إلى نفى الكمال كما هو واقع كثيرا فى الكتاب و السّنة. و يؤيّد هذا الوجه أنّه قال فى كتابه الفقه الملكى «1»: الأحوط أن لا تصلّى الجمعة إلّا بإذن السلطان و إمام الزمان؛ لأنّها اذا صلّيت على هذا الوجه انعقدت و جازت بإجماع، و إذا لم يكن فيها إذن السلطان لم يقطع على صحّتها و إجزائها.

هذا لفظه، و هو ظاهر فى أنّ إذن الإمام معتبر اعتبار كمال و احتياط لا تعيّن.

و الثانى: حمل المنع من الصلاة بدون إذن الإمام العادل مع إمكان

إذنه لا مطلقا، كما هى عادة الأصحاب على ما ستقف عليه إن شاء الله من عباراتهم، فإنّهم يطلقون اشتراط إذنه فى الوجوب ثمّ يجوّزون فعلها حال الغيبة بدونه مريدين بالاشتراط على تقدير إمكانه.

يؤيّد هذا الحمل لكلام المرتضى رحمه اللّه على الخصوص قوله فى الكتاب المذكور سابقا: «و الأحوط أن لا تصلّى الجمعة إلّا بإذن السلطان، إلخ»؛ لأنّ إذنه إنّما يكون أحوط مع إمكانها لا مطلقا، بل الاحتياط مع تعذّرها فى الصلاة بدونها امتثالا لعموم الأمر من الكتاب و السّنة و غيرهما من الأدلّة، و مع قيام الاحتمال يسقط القول بنسبته إلى المرتضى رحمه اللّه على التحقيق و إن كان ظاهره ذلك.

نعم صرّح به تلميذه سلّار، «2» و بعده ابن إدريس؛ «3» فهذان الرجلان عمدة القول بسقوطها حال الغيبة، و ربما مال العلامة فى بعض كتبه «4» إلى هذا القول، لكنّه صرّح بخلافه فى غيره خصوصا المختلف، «5» و هو آخر ما صنّفه من الكتب الفقهيّة فى هذا الباب. «6» و لا يخفى عليك حال قول يختصّ من بين المسلمين بهذين الرجلين مع معارضة الكتاب و السنّة لهما على الوجه الذي بيّنّاه.

______________________________

(1) الظاهر انّ هذا الكتاب فقد و لم يصل إلينا، و ذكره ابن شهر آشوب فى معالم العلماء ص 70، و الطهرانى فى الذريعة ج 16، ص 292

(2) المراسم ص 261

(3) السرائر ج 1، ص 303

(4) يأتى فى ص 74 عند الكلام على القول الثالث.

(5) مختلف الشيعة ج 2، ص 252، المسألة 147

(6) انظر فى ذلك الذريعة ج 20، ص 220، و غاية المراد ج 1، ص 35- 36، مقدمة التحقيق، و تأمل.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 150

و قد ظهر بذلك ضعف

القول بسقوطها حال الغيبة مطلقا بل بطلانه.

و بقى الكلام مع القول الثانى الذي يشترط فى جوازها الفقيه، و ما ذكرناه من الأدلّة كاف فى ضعف القولين معا، و لكن تحقيق المقام يتوقّف على تخصيصهما بالكلام. فلنشرع الان فيه بمشيئة اللّه تعالى.

الكلام على القول الثانى

و هو وجوب الصلاة المذكورة حال الغيبة لكن بشرط حضور الفقيه الجامع لشرائط الفتوى، و إلّا لم تشرع.

اعلم أنّ هذا القول لم يصرّح به أحد من فقهائنا على وجه اليقين، و إنّما هو ظاهر عبارة العلّامة جمال الدين فى التذكرة «1» و النهاية «2» و الشهيد فى الدروس «3» و اللمعة «4»، لا غير، و فى باقى كتبهما وافقا غيرهما من المجوّزين من حيث الإطلاق، و سنتلو عليك عبارتهما فى ذلك و نبيّن عدم دلالتها على المطلوب، بل عدم موافقة دليلها لظاهرها، فقولهما بذلك غير متيقّن.

و لكن المحقّق المرحوم الشيخ عليّ قدّس سرّه اعتنى بهذا القول و ترجيحه، و ادّعى إجماع القائلين بشرعيّتهما عليه، «5» و الأصل فى هذا القول أنّ إذن الإمام معتبر فيها، فمع حضوره يعتبر حضوره أو نائبه، و مع غيبته يقوم الفقيه المذكور مقامه؛ لأنّه نائبه على العموم، و جملة ما ذكروه من الدّليل على هذا الشرط أمور ثلاثة:

الأوّل: أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان يعيّن لإمامة الجمعة و كذا الخلفاء بعده كما يعيّن للقضاء؛ و كما لا يصحّ أن ينصب الإنسان نفسه قاضيا من دون إذن الإمام فكذا إمام الجمعة. قالوا: و ليس هذا قياسا بل استدلالا بالعمل المستمرّ فى الأعصار، فمخالفته خرق الإجماع.

الثانى: رواية محمّد بن مسلم قال: لا تجب الجمعة على أقلّ من سبعة: الإمام و قاضيه و مدّع حقّا و مدّعى عليه و شاهدان

و من يضرب الحدود بين يدى الإمام. «6»

و فيه دلالة على اشتراط الإمام حيث جعله أحد السبعة.

الثالث: أنّه إجماع، كما نقله جماعة من الأصحاب منهم المحقّق نجم الدين بن سعيد

______________________________

(1) تذكرة الفقهاء، ج 4، ص 27، المسألة 389

(2) نهاية الإحكام، ج 2، ص 14

(3) الدروس الشرعيّة، ج 1، ص 186

(4) اللمعة الدمشقيّة، ص 15

(5) رسالة صلاة الجمعة ضمن رسائل المحقّق الكركى، ج 1، ص 158- 160 (و المطبوع فى نفس هذه المجموعة)

(6) الفقيه، ج 1، ص 267، ح 1222، باب وجوب الجمعة و فضلها و ... ح 6؛ تهذيب الأحكام، ج 3، ص 20- 21، ح 75؛ باب العمل فى ليلة الجمعة و يومها، ح 75؛ الاستبصار، ج 1، ص 418- 419، ح 1608، باب العدد الذين يجب عليهم الجمعة، ح 2

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 151

فى المعتبر «1» و العلّامة جمال الدين بن المطهّر فى التذكرة «2» و النهاية «3» و الشهيد فى الذكرى، «4» و الإجماع المنقول بخبر الواحد حجّة فكيف بنقل هؤلاء الأعيان.

و الجواب عن الأصل المذكور، أنّه لو تمّ لزمهم القول بكون وجوبها مع الفقيه عينيّا على حدّ وجوبها مع الإمام و نائبه الخاصّ؛ قضيّة لوجود الشرط، و هؤلاء المتأخّرون لا يقولون به بل يجعلونها حال الغيبة مطلقا مستحبّة بمعنى أنّها واجبة تخييرا إلّا أنّها أفضل الفردين الواجبين على التخيير، فهى مستحبّة عينا واجبة تخييرا. فما يقتضيه دليلهم لا يقولون به، و ما يقولون به لا يفضى إليه دليلهم.

و أيضا، فإنّهم يعترفون فى هذه الحالة بعدم وجود شرط الوجوب الذي هو الإمام أو نائبه كما سنحكيه من ألفاظهم، فلا فرق حينئذ بين وجود الفقيه و عدمه حيث

لا يوجد هذا الشرط، بل إمّا أن يحكموا بوجوبها؛ نظرا إلى أنّ الشرط المذكور إنّما يعتبر مع إمكانه لا مطلقا، أو يحكموا بعدم مشروعيّتها؛ التفاتا إلى فقد الشرط.

لا يقال: نختار الأوّل، و هو حصول الشرط بحضور الفقيه، و لكنّ الوجوب العينى منفيّ بالإجماع كما سندّعيه، فقلنا بالوجوب التخييري حيث دلّ الدليل على الوجوب و لم يمكن القول بالأوّل.

لأنّا نقول: قد اعترفتم فى كلامكم بفقد الشرط فى هذه الحالة كما سنحكيه عنكم، و هو خلاف ما التزمتموه هنا؛ و دعوى الإجماع المذكور، سنبيّن فسادها إن شاء اللّه تعالى.

و الجواب عن الأمر الأوّل- مع تسليم اطّراده فى جميع الأئمّة- منع دلالته على الشرطيّة بل هو أعمّ منها، و العامّ لا يدلّ على الخاصّ، و الظاهر أنّ تعيين الأئمّة إنما هو لحسم مادّة النزاع فى هذه المرتّبة، و ردّ الناس إليه بغير تردّد، و اعتمادهم على تقليده بغير ريبة، و استحقاقه من بيت المال لسهم وافر من حيث قيامه بهذه الوظيفة الكبيرة من أركان الدين.

و يؤيّد ذلك أنّهم كانوا يعيّنون لإمامة الصلاة اليومية أيضا و للأذان و غيرهما من الوظائف الدينيّة مع عدم اشتراطها بإذن الإمام بإجماع المسلمين، و لم يزل الأمر مستمرّا فى نصب الأئمّة للصلوات الخمس و الأذان و غيرهما أيضا من عهد النبيّ صلّى اللّه عليه و آله إلى يومنا هذا من الخلفاء و السلاطين و أئمّة العدل و الجور، كلّ ذلك لما ذكرناه من الوجه لا لجهة الاشتراط، و هذا أمر واضح لا يخفى على منصف.

و عن الثانى بعدم دلالته على الاشتراط من وجوه:

______________________________

(1) المعتبر، ج 2، ص 279

(2) تذكرة الفقهاء، ج 4، ص 19، المسألة 381

(3) نهاية الإحكام، ج 2، ص 13

(4) ذكرى

الشيعة، ج 4، ص 104

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 152

أحدها: ضعف الخبر، فإنّ فى طريقه الحكم بن مسكين، و هو مجهول. لم يذكره أحد من علماء الرجال المعتمدين و لم ينصّوا عليه بتوثيق و لا ضدّه، و من هذا شأنه يردّ الحديث لأجله؛ لأنّ أدنى مراتب قبوله أن يكون حسنا أو موثّقا إن لم يكن صحيحا، و شهرته بين الأصحاب على وجه العمل بمضمونه بحيث تجبر ضعفه ممنوعة، فإنّ مدلوله لا يقول به أحد، و عدده لا يقول به الأكثر.

و من العجيب هنا قول الشهيد رحمه اللّه فى الذكرى اعتذارا عن عدم نصّ الأصحاب على الحكم بجرح و لا مدح بأنّ الكشّى ذكره فى كتابه و لم يتعرّض له بذمّ، «1» فإنّ مجرّد ذكر الكشّى له لا يوجب قبولا له فقد ذكر فى كتابه المقبول و غيره، بل لو ذكره بهذه الحالة جميع المصنّفين و من هو أجلّ من الكشّى لم يفد ذلك قبوله، فكيف بمثل الكشّى الذي يشتمل كتابه على أغاليط من جرح لغير مجروح بروايات ضعيفة، و مدح لغيره كذلك، كما نبّه عليه جماعة من علماء أهل هذا الفنّ «2» و الغرض من وضعه ليس هو معرفة التوثيق و ضدّه كعادة غيره من الكتب، بل غرضه ذكر الرجل و ما ورد فيه من مدح و جرح- و على الناظر طلب الحكم- و حيث لا يقف على شى ء من أحواله يقتصر على ما ذكره كما يعلم ذلك من تأمّل الكتاب، و ما هذا شأنه كيف يجعل مجرّد ذكره له موجبا لقبول روايته! ما هذا إلّا عجيب من مثل هذا المحقّق المنقّب.

و ثانيها: أنّ الخبر متروك الظاهر؛ لأنّ مقتضى ظاهره أنّ الجمعة

لا تنعقد إلّا باجتماع الإمام و قاضيه و المتداعيين و الشاهدين و الحدّاد، و اجتماع هؤلاء ليس بشرط إجماع، و إنّما الخلاف فى حضور أحدهم و هو الإمام. فما يدلّ عليه الخبر لا يقول به أحد، و ما يستدلّ به منه لا يدلّ عليه بخصوصه.

فإن قيل: حضور غيره خرج بالإجماع، فيكون هو المخصّص لمدلول الخبر، فتبقى دلالته على ما لا إجماع فيه باقية.

قلنا: يكفى فى إطراحه و تهافته مع ضعفه، مخالفة أكثر مدلوله لإجماع المسلمين، و ما الذي يضطرّنا إلى العمل ببعضه مع هذه الحالة العجيبة؟

و ثالثها: أنّ مدلوله من حيث العدد و هو السبعة متروك أيضا، و معارض بالأخبار الصحيحة الدالّة على اعتبار الخمسة خاصّة، كصحيحة منصور بن حازم، و قد تقدّمت، و ما ذكر فيه السبعة- غير هذا الخبر- لا ينافى إيجابها على من دونهم بخلاف هذا الخبر، فإنّه نفى فيه وجوبها على أقلّ من السبعة.

______________________________

(1) ذكرى الشيعة، ج 4، ص 104- 105؛ رجال الكشّى، ص 12، 249، 362، 457- 458.

(2) رجال النجاشى، ص 372، رقم 1018؛ خلاصة الأقوال، ص 146؛ رجال ابن داود، ص 181. و انظر قاموس الرجال، ج 1، ص 58- 64

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 153

و رابعها: أنّه على تقدير سلامته من هذه القوادح يمكن حمله على حالة إمكان حضور الإمام، و أمّا مع تعذّره فيسقط اعتباره، جمعا بين الأدلّة. و يؤيّده إطلاق الوجوب فيه الدالّ بظاهره على الوجوب العينى المشروط- عند من اعتبر هذا الحديث- بحالة الحضور، و أمّا حالة الغيبة فلا يطلقون على حكم الصلاة اسم الوجوب بل الاستحباب؛ بناء على ذهابهم حينئذ إلى الوجوب التخييري مع كون الجمعة أحد الفردين الواجبين تخييرا.

و خامسها:

حمل العدد المذكور فى الخبر على اعتبار حضور قوم من المكلّفين بها بعدد المذكورين- أعنى حضور سبعة و إن لم يكونوا عين المذكورين- نظرا إلى فساد حمله على ظاهره من اعتبار أعيان المذكورين؛ لإجماع المسلمين على عدم اعتباره، و قد نبّه على هذا التأويل شيخنا المتقدّم السعيد أبو عبد اللّه المفيد فى كتاب الإشراف فقال: و عددهم خمسة نفر فى عدد الإمام و الشاهدين و المشهود عليه و المتولّى لإقامة الحدّ. «1»

و سادسها: أنّ الإمام المذكور فى الخبر لا يتعيّن حمله على الإمام المطلق- أعنى السلطان العادل- بل هو أعمّ منه، و المتيقّن منه كون الجماعة لهم إمام يقتدون به حتّى لا تصحّ صلاتهم فرادى و نحن نقول به.

فإن قيل: قرينة الإطلاق عطف «قاضيه» عليه بإعادة الضمير إليه، فإنّ الإمام غيره لا قاضى له.

قلنا: قد اضطررنا إلى العدول عن ظاهره لما ذكرناه من عدم اعتبار حضور قاضيه و غيره، و إن اعتبرنا حضور الإمام فلا حجّة فيه حينئذ، و جاز إضافة القاضى إليه بأدنى ملابسة؛ لأنّ المحلّ باب تأويل لا محلّ تنزيل، و باب التأويل متّسع خصوصا مع دعاء الضرورة إليه على كلّ حال، و نمنع من كون إطلاق الإمام محمولا على السلطان خصوصا مع وجود الصارف.

و سابعها: أنّ العمل بظاهر الخبر يقتضى أن لا يقوم نائبه مقامه، و هو خلاف إجماع المسلمين، و هو قرينة أخرى على كون الإمام ليس هو المطلق، أو محمول على العدد المتقدّم أو غيره.

و ثامنها: أنّه معارض بما رواه محمّد بن مسلم- راوى هذا الحديث- فى الصحيح عن أحدهما عليهما السّلام قال: سألته عن أناس فى قرية هل يصلّون الجمعة جماعة؟ قال: «نعم، يصلّون أربعا إذا لم يكن فيهم

من يخطب». «2» و مفهوم الشرط أنّه إذا كان فيهم من يخطب يصلّون الجمعة ركعتين و «من» عامّة فيمن يمكنه الخطبة الشامل لمنصوب الإمام و غيره، و مفهوم

______________________________

(1) الإشراف فى عامّة فرائض الإسلام ص 25 (المطبوع فى سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد، ج 9)

(2) تهذيب الأحكام، ج 3، ص 238، ح 633، باب العمل فى ليلة الجمعة و يومها، ح 15؛ الاستبصار، ج 1، ص 419- 420، ح 1613، باب القوم يكونون فى قرية ...، ح 1

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 154

الشرط حجّة عند المحقّقين. «1» و إذا تعارضت رواية الرجل الواحد سقط الاستدلال بها، كيف مع حصول الترجيح لهذا الجانب بصحّة طريقه و موافقته لغيره من الأخبار الصحيحة، و غير ذلك ممّا قد علم! و أمّا الجواب عن الثالث- و هو دعوى إجماع الأصحاب على ذلك- فتحقيق القول فيه يحتاج إلى بسط و نقل لكلام القوم و بيان الحقّ فى ذلك، فإنّه عمدة الاستدلال و مظهر الشبهة القويّة، فنقول و باللّه التوفيق:

إنّ الذي يدلّ عليه كلام الأصحاب و مدّعى الإجماع أنّ موضع الإجماع المدّعى إنّما هو حال حضور الإمام، و تمكّنه، و الشرط المذكور حينئذ إنّما هو مع إمكانه لا مطلقا فى وجوبها عينا لا تخييرا كما هو مدّعاهم حال الغيبة؛ لأنّهم يطلقون القول باشتراطه فى الوجوب و يدّعون الإجماع عليه أوّلا ثمّ يذكرون حال الغيبة، و ينقلون الخلاف فيه و يختارون جوازها حينئذ استحباب معترفين بفقد الشرط.

هكذا عبّروا عن المسألة و صرّحوا به فى الموضعين، فلو كان الإجماع المدّعى لهم شاملا لموضع النزاع، لما ساغ لهم نقل الخلاف بعد ذلك، بل اختيار جواز فعلها بدونه، و أيضا فإنّهم يصرّحون بأنّه

شرط للوجوب ثمّ يذكرون الحكم حال الغيبة و يجعلون الخلاف فى الاستحباب فلا يعبّرون عن حكمها حينئذ بالوجوب و هو دليل بيّن على أنّ الوجوب الذي يجعلونه مشروطا بالإمام و ما فى معناه إنّما هو حيث يمكن، أو فى الوجوب العينى حال حضوره، بناء منهم على أنّ ما عداه لا يسمّونه واجبا و إن أمكن إطلاقه عليه من حيث إنّه واجب تخييرى. و على هذا الوجه يسقط الاستدلال بالإجماع فى موضع النزاع لو تمّ فى غيره. هذا من حيث الإجمال.

و أمّا الوجه التفصيلى فيتوقّف على نقل كلام مدّعى الإجماع و تحرير القول فى مراده، فلنشرع فى نقله لنبيّن مطابقته لما ذكرناه فى الجواب الإجمالى، و يعلم أنّ ما ذكره المدّعى إنّما هو أخذ بأوّل الكلام و إغفال لباقيه فنقول:

أمّا من صرّح بدعوى الإجماع- و جعله المرحوم الشيخ عليّ عمدته في الاستدلال «2»- فأوّلهم المحقّق أبو القاسم جعفر بن سعيد رحمه اللّه فإنّه قال فى المعتبر: «مسألة: السلطان العادل أو نائبه شرط وجوب الجمعة، و هو قول علمائنا» «3» ثمّ استدلّ عليه بما ذكرناه سابقا من فعل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و الخلفاء بعده، و برواية محمد بن مسلم. و استدلّ على اشتراط عدالته بأنّ الاجتماع مظنّة النزاع و مثار الفتن غالبا، و الحكمة موجبة لحسم مادّة الاختلاف، و لن يستمرّ إلّا مع

______________________________

(1) مبادى الوصول، ص 98- 99

(2) رسالة صلاة الجمعة ضمن رسائل المحقّق الكركي، ج 1، ص 144 و 158

(3) المعتبر، ج 2، ص 279

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 155

السلطان العادل؛ إذ الفاسق يسرع إلى بواعث طبعه و مرامى أهويته لا إلى مواضع المصلحة «1»، انتهى كلامه.

و الكلام عليه

كما أسلفناه فى مجمل الجواب بأنّ هذا الشرط المدّعى عليه الإجماع مع تسليمه إنّما هو حال حضور الإمام، أو فى وجوبها العينى، و الذي يوجب ذلك أنّه قال بعد ذلك: «لو لم يكن إمام الأصل ظاهرا سقط الوجوب و لم يسقط الاستحباب، و صلّيت جمعة إذ أمكن الاجتماع و الخطبتان.» «2»

ثمّ استدلّ عليه برواية الفضل بن عبد الملك، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: إذا كان قوم فى قرية صلّوا الجمعة أربع ركعات، فإن كان لهم من يخطب جمّعوا إذا كانوا خمسة نفر. «3»

و بالروايات السابقة. «4»

و هذا كما ترى صريح فى جواز فعلها حال الغيبة بدون إذن الإمام عملا بإطلاق الروايات؛ و أنّ الإجماع الذي ادّعاه إنّما هو حالة الحضور، و إلّا لما أمكنه مخالفته؛ و أنّ المراد بالوجوب العينى؛ بدليل أنّه كنّى عن حكمها حال الغيبة بالاستحباب، و مراده كونه أفضل الفردين، كما قرّرناه سابقا، و جعل ضابط شرط الوجوب حينئذ إمكان الاجتماع و الخطبتين.

و قال بعد ذلك فى موضع آخر من الكتاب: لو كان السلطان جائرا ثمّ نصب عدلا استحبّ الاجتماع و انعقدت جمعة. و أطبق الجمهور على الوجوب؛ لنا أنّا بيّنّا أنّ الإمام العادل أو من نصبه شرط الوجوب، و التقدير عدم ذلك الشرط؛ أمّا الاستحباب فلما بيّنّاه من الإذن مع عدمه. «5» انتهى.

و هذا أيضا صريح فى أنّ دعوى الإجماع المذكور إنّما هى فى حالة الحضور؛ و أنّ المراد الوجوب العينى، لا التخييري المعبّر عنه بالاستحباب؛ و أنّ العدل كاف فى إمامة الجمعة حينئذ، إذ لا تصحّ إرادة الإمام العادل بالعدل المنصوب؛ لاعترافه بفقد الشرط حينئذ و هو حضور الإمام العادل أو من نصبه؛ و لأنّ الصلاة معه

حينئذ تكون واجبة، إذ لا فرق بين نصب الجائر له و عدمه فى الوجوب. فتعيّن أنّ المراد به مطلق العدل، فقيها كان أم لا، و أنّ فعلها حال الغيبة بدون إذنه مأذون فيه من جهة الروايات المذكورة و إن لم يكن هناك منصوب من الإمام؛ لاعترافه بفقد الشرط حينئذ. و هذا كلّه واضح صريح من العبارة؛ فكيف يجعل دليلا

______________________________

(1) المعتبر، ج 2، ص 280

(2) المعتبر، ج 2، ص 297

(3) تهذيب الأحكام، ج 3، ص 238- 239، ح 634، باب العمل فى ليلة الجمعة و يومها، ح 16؛ الاستبصار، ج 1، ص 420، ح 1614، باب القوم يكونون فى قرية هل ...، ح 2

(4) المعتبر، ج 2، ص 297

(5) المعتبر، ج 2، ص 307

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 156

على موضع النزاع؟

و لكن بقى فى الكلام شى ء، و هو أنّ الإمام إن كان شرطا عنده من حيث الأدلّة المذكورة، فكيف يستدلّ بإطلاق النصوص أو بعمومها على الجواز بدون الشرط؟ إذ ليس فى تلك الأدلّة إشعار بتقييد الشرط بحال حضوره، كما لا إشعار لتلك النصوص بأنّ الجواز بدون حضوره أو نائبه مقصور على تعذّره.

بل التحقيق أنّ تلك الأدلّة لا توصل إلى المطلوب من الاشتراط كما قرّرناه، و النصوص الدالّة على شرعيّتها بل وجوبها مطلقا غير مقيّدة بحال الغيبة، فلا وجه لتقييدها.

و بقى استدلاله على اشتراط كونه عادلا بما ذكره من أنّ مادّة الاختلاف لا تنحسم إلّا به، إلى آخر ما ذكره.

فيه ما لا يخفى من أنّ الاجتماع على هذه العبادة المخصوصة و نظائرها لا يتوقّف على مثل ما ذكر، ضرورة تحقّق هذا الاجتماع بل ما هو أعظم منه فى جميع الأوقات خصوصا بمعنى و

عرفات و غيرهما من مجامع العبادات، و لم يحصل شى ء من تلك المحذورات، كما يظهر بأدنى تأمّل. و هذه الجماعة فى الصلاة اليوميّة مشروعة مندوب إليها، و إن عظم الجمع أضعافا كثيرة كما «1» يحصل به الجمع فى الجمعة فى كثير من أفرادها، و لا يعتبر الشارع فيها زيادة على إمام يصحّ الاقتداء به، و لا ينظر إلى احتمال الفتنة المذكورة، و كذا فى غيرها، كما لا يخفى.

و الكلام على عبارات العلّامة قريب من ذلك؛ فإنّه قال فى التذكرة: «الجمعة واجبة بالنصّ و الإجماع». «2» ثمّ قال فى مسألة أخرى: «و وجوبها على الأعيان». «3» ثمّ قال: «يشترط فى وجوب الجمعة السلطان أو نائبه عند علمائنا أجمع»، و استدلّ عليه بمثل دليل المعتبر من غير تغيير، «4» و ظاهر متن هذا الكلام و سياقه «5» صريحان فى أنّ الوجوب المدّعى شرطيّة الإمام فيه هو العينى حال حضوره.

ثمّ قال بعد ذلك: و هل للفقهاء المؤمنين حال الغيبة و التمكّن من الاجتماع و الخطبتين صلاة الجمعة؟ أطبق علماؤنا على عدم الوجوب؛ لانتفاء الشرط، و هو ظهور الإذن من الإمام، و اختلفوا فى استحباب إقامة الجمعة، فالمشهور ذلك.

______________________________

(1) فى النسخ: لما بدل كما.

(2) تذكرة الفقهاء، ج 4، ص 7، المسألة 372

(3) تذكرة الفقهاء، ج 4، ص 7، المسألة 373

(4) تذكرة الفقهاء، ج 4، ص 19، المسألة 381

(5) هكذا فى نسخة، و أكثر النسخ: و سياق هذا الكلام و سياقه و لعلّ المراد سياق كلام العلّامة و المحقّق.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 157

و استدلّ عليه بالأخبار المذكورة «1» كعبارة المعتبر.

و هذا أيضا كما ترى صريح فى أنّ الإجماع المدّعى على الوجوب إنّما هو على العينى حالة

الحضور؛ لأنّه جعل فعلها حال الغيبة مستحبّا، و عنى به ما ذكرناه من الواجب التخييري إذا كان بعض أفراده أفضل من بعض، و جعل المشهور استحباب فعلها حينئذ بدون إذن الإمام.

فتبيّن بذلك أنّ دعوى الإجماع ليست على حالة الغيبة قطعا، و إنّما هى مختصّة بحالة الحضور على الوجوب العينى، و أنّهم لا يسمّون حكمها حالة الغيبة وجوبا أصلا، بل بالغ العلّامة فادّعى الإجماع على عدم الوجوب حينئذ و إن أمكن تسميته وجوبا كما قرّرناه.

و أوضح من ذلك دلالة فى العبارة اعترافه بفقد الشرط، و رتّب عليه عدم الوجوب ثمّ حكم بالاستحباب، فلو كان الإمام أو من نصبه شرطا مطلقا لما أمكنه الحكم باستحبابها حينئذ مع اعترافه بفقد الشرط.

و من هنا يظهر ظهورا بيّنا أنّ الفقيه ليس بشرط أيضا عنده و إن مثّل به، و إلّا لزم القول بالوجوب إن تحقّق معه الشرط، و إلغاؤه رأسا إن لم يحصل، كما لا يخفى.

و قريب من عبارة التذكرة عبارته فى النهاية «2»، فلا وجه لذكرها. نعم بقى فى عبارته فيهما أنّه جعل مورد الخلاف حال الغيبة فى فعل الفقهاء للصلاة لا مطلق المصلّين، كما فعله فى المعتبر، و سيأتى أنّ التعبير بذلك لا يفيد الحصر لفظا و دليلا.

و قال فى التذكرة بعد ذلك: لو كان السلطان جائرا ثمّ نصب عدلا استحبّ الاجتماع و انعقدت جمعة على الأقوى، و لا تجب لفوات الشرط و هو الإمام أو من نصبه، و أطبق الجمهور على الوجوب. «3»

و الكلام فى هذه العبارة كالكلام فى عبارة المعتبر، فإنّها قريبة منها، و دالّة بإطلاقها على الاجتزاء بمطلق العدل و إن لم يكن فقهيا. فهى أجود من العبارة السابقة و مؤيّدة لكون ذكر الفقهاء وقع

سابقا على وجه المثال لا الحصر.

ثمّ نقول: اللازم من القول بتمشّى الإجماع على اشتراط الإمام فى الصلاة مطلقا فى موضع النزاع أن لا يخصّ بدليل الأخبار و لا بالوجوب العينى؛ لأنّ الفقيه إن كان مأذونا بحيث يتحقّق معه الشرط لزم كون الوجوب على حدّ الوجوب الأوّل، و إلّا فما الذي أوجب الفرق؟

و إن لم يكن قائما بوظيفة شرطيّة الإمام لم تكن الصلاة معه صحيحة؛ لفقد شرط الصّحة، كما لا تصحّ الصلاة لفقد غيره من الشروط المعتبرة فيها من الجماعة و العدد و الخطبتين و غيرها؛

______________________________

(1) تذكرة الفقهاء، ج 4، ص 27، المسألة 389

(2) نهاية الإحكام، ج 2، ص 13- 14

(3) تذكرة الفقهاء، ج 4، ص 24، المسألة 384

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 158

لأنّ قاعدة الشرط تقتضى عدم مشروطه بعدمه.

و لأجل هذا الإشكال ينبغى أن لا يجعل تعبيره بالفقهاء سابقا قيدا و لا شرطا للجواز، مضافا إلى أنّها لا تدلّ على نفى الجواز عمّن عداهم إلّا بالمفهوم الضعيف. و يمكن مع ذلك كون فائدة التخصيص بالفقهاء خصوصيّة الردّ على ابن إدريس المانع من فعلها حال الغيبة استدلالا بفقد الشرط، «1» فنبّه بذكر الفقهاء على منع كون الشرط مفقودا مطلقا حينئذ، بحيث ينسدّ فعلها فى حال الغيبة كما زعمه المانع، فإنّ الفقهاء مأذونون من قبل الإمام عليه السّلام على العموم، فيتحقّق الشرط المدّعى على تقدير تسليمه.

و إلى هذا المعنى أشار العلّامة فى المختلف حيث قال بعد حكاية المنع عن ابن إدريس:

«و الأقرب الجواز». «2» ثمّ استدلّ بعموم الآية و الأخبار، ثمّ حكى حجّة ابن إدريس على المنع بأنّ شرط انعقاد الجمعة الإمام أو من نصبه الإمام إجماعا، «3» إلخ. ثمّ قال فى المختلف:

و الجواب

بمنع الإجماع على خلاف صورة النزاع، و أيضا فإنّا نقول بموجبه؛ لأنّ الفقيه المأمون منصوب من قبل الإمام، «4» إلخ.

و أنت إذا تأمّلت كلامه وجدته قادحا فى الإجماع المدّعى أوّلا، و على تقدير تسليمه لا يلتزم بسدّ باب فعلها حال الغيبة كما زعم ابن إدريس؛ لأنّ الفقيه منصوب من قبل الإمام على العموم. و بهذا يظهر أنّ ذكر الفقيه لم يقع لبيان الاشتراط و انحصار المشروعيّة فيه، و يؤيّده ما أشرنا إليه من اعترافه حينئذ بفقد الشرط، و لهذا رتّب عليه الحكم بعدم الوجوب، فكيف يجمع بين الكلامين باشتراط الفقيه الموجب للوجوب الذي هو منفيّ عنده بالإجماع الذي ادّعاه؟ هذا على تقدير حمل الفقيه على معناه الخاصّ و هو المجتهد.

و لو حمل على معناه العام المتبادر من معناه عرفا بل شرعا فى كثير من الموارد- كما بيّنوه فى باب الوقف و الوصيّة و غيرهما- انسدّ عنّا باب التكليف. نعم كلامه فى المختلف الواقع بطريق الردّ على ابن إدريس لا يحتمل إلّا معنى الفقيه الخاصّ ليكون نائبا عن الإمام، و يتحقّق به بطلان القول بعدم شرعيّتها حال الغيبة مطلقا. و أمّا كلام التذكرة و النهاية فلا يتعيّن لذلك؛ لعدم المقتضى له.

و أمّا الشهيد رحمه اللّه فإنّه قال فى الذكرى: إنّ شرط وجوبها سبعة: الأوّل: السلطان العادل و هو الإمام أو نائبه إجماعا- ثمّ اخذ فى ذكر شروط النائب إلى أن قال-: التاسع: إذن الإمام له كما

______________________________

(1) السرائر، ج 1، ص 303

(2) مختلف الشيعة، ج 2، ص 252، المسألة 147

(3) السرائر، ج 1، ص 303: ... و أيضا فإن عندنا- بلا خلاف بين أصحابنا- أنّ من شرط انعقاد الجمعة الإمام، أو من نصبّه الإمام للصلاة.

(4) مختلف

الشيعة، ج 2، ص 253، المسألة 147

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 159

كان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يأذن لأئمّة الجمعات و أمير المؤمنين عليه السّلام [بعده «1»] و عليه إطباق الإماميّة؛ هذا مع حضور الإمام عليه السّلام و أمّا مع غيبته كهذا الزمان ففى انعقادها قولان، أصحّهما- و به قال معظم الأصحاب- الجواز إذا أمكن الاجتماع و الخطبتان؛ و يعلّل بأمرين:

أحدهما: أنّ الإذن حاصل من الأئمّة الماضين عليهم السّلام، فهو كالإذن من إمام الوقت، و إليه أشار الشيخ فى الخلاف، و يؤيّده صحيح زرارة قال: حثّنا أبو عبد اللّه عليه السّلام على صلاة الجمعة حتّى ظننت أنّه يريد أن نأتيه، فقلت: نغدو عليك؟ قال: «لا، إنّما عنيت عندكم». و لأنّ الفقهاء حال الغيبة يباشرون ما هو أعظم من ذلك بالإذن كالحكم و الإفتاء، فهذا أولى.

و التعليل الثانى: أنّ الإذن إنّما يعتبر مع إمكانه، أمّا مع عدمه فيسقط اعتباره، و يبقى عموم القرآن و الأخبار خاليا عن المعارض.

- ثمّ نقل صحيحة عمر بن يزيد السالفة؛ و صحيحة منصور بن حازم: «يجمّع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زاد. و الجمعة واجبة على كلّ أحد لا يعذر النّاس فيها إلّا خمسة، إلخ» ثمّ قال:- و التعليلان حسنان، و الاعتماد على الثانى «2» انتهى.

و فى هذه العبارة دلالة واضحة على أنّ الإجماع المدّعى إنّما هو حالة الحضور، و أمّا حال الغيبة فالأكثر على عدم اعتباره.

و تعليله الأوّل يشتمل على أمرين:

أحدهما: أنّ الإذن حاصل لجميع المكلّفين من الائمّة الماضين كما تدلّ عليه الروايات التى أسلفناها، فهو كالإذن من إمام الوقت، و ليس المراد منه أنّ الإذن حاصل للفقيه، لوجهين:

أحدهما: أنّه جعله كقول الشيخ فى

الخلاف، و استدلّ عليه بإطلاق خبر زرارة، كما حقّقناه سابقا. و عبارة الشيخ فى الخلاف دالّة على ما قلناه من أنّ الأئمّة عليهم السّلام أذنوا بمضمون تلك الأخبار للمؤمنين أن يجتمعوا و يصلّوا الجمعة كيف اتّفق مع الإمكان، كما ترشد إليه صحيحة منصور بن حازم السابقة و غيرها، و سننقل عبارة الخلاف فيما بعد إن شاء اللّه تعالى لنبيّن دلالتها على ذلك.

و الوجه الثانى أنّه عطف الإذن للفقيه على ما ذكره سابقا بقوله: «و لأنّ الفقهاء يباشرون» إلخ. و هو يقتضى المغايرة بين الأمرين.

و الأمر الثانى: أنّه على تقدير التنزّل و الاعتراف بعدم الإذن من الأئمّة لعامّة المؤمنين، فهو متحقّق للفقهاء بقوله عليه السّلام: «انظروا إلى رجل قد روى حديثنا- إلى قوله:- فإنّى قد جعلته عليكم حاكما». «3» و لهذا يباشرون بهذا الإذن ما هو أعظم من الجمعة كالحكم بين الناس و إقامة

______________________________

(1) أضفناه من المصدر.

(2) ذكرى الشيعة، ج 4، ص 104- 105

(3) الكافى، ج 1، ص 67، باب اختلاف الحديث، ح 10، و ج 7، ص 412، باب كراهية الارتفاع إلى قضاة الجور، ح 5؛ تهذيب الأحكام، ج 6، ص 218، ح 514، باب من إليه الحكم و ...، ح 6 و ص 301- 302، ح 845، باب الزيادات فى القضايا و الأحكام، ح 52

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 160

الحدود و غيرها. و بهذين الأمرين يحصل الردّ على خصوص دعوى ابن إدريس المنع من فعلها؛ نظرا إلى فقد الشرط، «1» بإثبات وجود الشرط على- تقدير تسليمه- بأحد الأمرين، الإذن للجميع و الإذن للفقهاء، فلا يتمّ القول بالمنع نظرا إلى فقد الشرط.

و تعليله الثانى دالّ على عدم اعتبار الإذن حينئذ، و

أنّه إنّما يعتبر مع إمكانه- و هو حالة الحضور- نظرا إلى عموم الأدلّة و عدم وجود ما يدلّ على الاشتراط مطلقا كما حقّقناه، و جعل اعتماده على هذا التعليل و اكتفى بإمكان الاجتماع و الخطبتين، و هو دالّ على ما اخترناه.

فهؤلاء المذكورون من علمائنا جملة من استند الشيخ عليّ رحمه اللّه إلى نقلهم الإجماع على اشتراط إذن الإمام في شرعيّة صلاة الجمعة، الشامل لموضع النزاع و هو حال الغيبة، حتّى التجأ بسبب ذلك إلى اشتراط حضور الفقيه، و إلّا لم تشرع. «2»

و أنت إذا اعتبرت كلامهم، وجدته بمعزل عن الدلالة على ذلك، بل لا دلالة له أصلا، و إنّما دلّ على حالة الحضور خاصّة، و أنّ حالة الغيبة موضع النزاع و محلّ الخلاف، و أنّ المرجّح عندهم عدم اشتراط الإذن، بل يكفى إمكان الاجتماع مع باقى الشرائط.

و عبارة الشهيد فى البيان «3» قريبة من عبارته فى الذكرى «4» فى الدلالة على أنّ الشرط إمكان اجتماع من تنعقد بهم الجمعة و الخطبتان «5» من غير اعتبار الفقيه. و كلامه فى الدروس «6» و اللمعة «7» قريب من كلام العلّامة، حيث عبّر بالفقهاء. كما أنّ كلام العلّامة فى كثير من كتبه «8» قريب من كلام المحقّق «9» و الشهيد فى الذكرى و البيان، و قد عرفت أنّ التعبير بالفقهاء لا يدلّ على حصر الجواز فيه، بل و لا يلائم التعبير بفقد الشرط حينئذ.

______________________________

(1) السرائر، ج 1، ص 303، و قد تقدّمت عبارته قبل عدّة صفحات.

(2) رسالة صلاة الجمعة ضمن رسائل المحقّق الكركى، ج 1، ص 158- 159؛ جامع المقاصد، ج 2، ص 379

(3) البيان، ص 188- 190

(4) ذكرى الشيعة، ج 4، ص 104- 105

(5) فى جميع النسخ:

و الخطبتين بدل و الخطبتان.

(6) «الدروس الشرعيّة»، ج 1، ص 186

(7) اللمعة الدمشقيّة، ص 15: و لا ينعقد إلّا بإمام أو نائبه و لو فقيها مع امكان الاجتماع في الغيبة و اجتماع خمسة.

(8) اختار العلّامة فى مختلف الشيعة، ج 2، ص 252، المسألة 147، الجواز مطلقا؛ و قال فى تحرير الأحكام الشرعيّة ج 1، ص 43: فلو لم يكن الإمام ظاهرا و لا نائب له سقط الوجوب إجماعا، و هل يجوز الاجتماع حينئذ مع امكان الخطبة؟ قولان؛ و قال فى قواعد الأحكام، ج 1، ص 284: و هل يجوز فى حال الغيبة و التمكّن من الاجتماع بشرائط الجمعة؟ فيه قولان؛ و قد أفتى بالمنع فى منتهى المطلب كما يأتى فى ص 60

(9) المعتبر ج 2، ص 297؛ شرائع الإسلام، ج 1، ص 88؛ المختصر النافع، ص 60

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 161

و عبارة اللمعة تحمل معنى آخر، و هو قيام الفقيه مقام المنصوب على الخصوص فى الوجوب العينى، و هذا له وجه وجيه عند من يعتبر فى وجوبها إذن الإمام أو من نصبه كما علم من مذهب الأصحاب.

و ما عدا هاتين العبارتين من كلام من وقفت عليه من الأصحاب، بين مصرّح بعدم اشتراط الفقيه و أنّ الشرط مجرّد العدد المعتبر مع إمام يجوز الاقتداء به، و بين مطلق للحكم أو معمّم للمؤمنين بحيث يتناول موضع النزاع، و سنحكى كلام جماعة ممّن وقفنا على كلامهم من الأعيان، زيادة فى البيان، على وجه يبيّن أنّ دعوى الإجماع على اشتراط الفقيه حينئذ مجرّد حسبان، و أنّ هذه الدعوى لو قلبت لقام لمدّعيها البرهان. فممّن عمّم الحكم فى عبارته شيخنا المتقدّم المفيد محمّد بن النعمان، فإنّه

قال فى كتاب الإشراف فى عامّة فرائض الإسلام: باب عدد ما يجب به الاجتماع فى صلاة الجمعة، عدد ذلك ثمانى عشرة خصلة:

الحرّيّة و البلوغ و التذكير و سلامة العقل و صحّة الجسم و السلامة من العمى و حضور المصر و الشهادة للنداء و تخلية السرب و وجود أربعة نفر بما تقدّم ذكره «1» من هذه الصفات.

و وجود خامس يؤمّهم، له صفات يختصّ بها على الإيجاب: ظاهر الإيمان، و الطهارة فى المولد من السفاح، و السلامة من ثلاثة أدواء: البرص و الجذام و المعرّة بالحدود المشينة لمن أقيمت عليه في الإسلام، و المعرفة بفقه الصلاة، و الإفصاح بالخطبة و القرآن، و إقامة فرض الصلاة فى وقتها من غير تقديم و لا تأخير عنه بحال، و الخطبة بما يصدق فيه من الكلام.

فإذا اجتمعت هذه الثمانى عشرة خصلة وجب الاجتماع فى الظهر يوم الجمعة على ذكرناه، و كان فرضها على النصف من فرض الظهر للحاضر فى سائر الأيّام. «2» انتهى المقصود من عبارته.

و هو صريح فى أنّ المعتبر فى إمام جمعة هو المعتبر فى إمام الجماعة عنده على تسهيل فى الشرائط أيضا؛ فإنّه لم يعتبر فيه العدالة الظاهرة كما اعتبره المتأخّرون، «3» بل اكتفى بظاهر الإيمان الكافى فى الحكم بالعدالة حيث لا يظهر لها مخالف كما ذهب إليه جماعة من علمائنا المتقدّمين. «4»

و دلّت أيضا على أنّ إذن الإمام ليس بشرط مطلقا، خلاف ما ادّعاه القوم المذكورون،

______________________________

(1) فى المصدر: بما يأتى ذكره بدل لما تقدّم ذكره.

(2) الإشراف، ص 24- 25

(3) كالمحقّق فى شرائع الإسلام، ج 1، ص 87؛ و العلّامة فى نهاية الإحكام، ج 2، ص 14 و تذكرة الفقهاء، ج 4، ص 22، المسألة 384؛ و الشهيد

فى البيان، ص 190

(4) قال العلامة فى مختلف الشيعة، ج 2، ص 513، المسألة 372: قال ابن الجنيد: كلّ المسلمين على العدالة، إلى أن يظهر منه ما يزيلها، و هو يشعر بجواز إمامة المجهول حاله إذا علم إسلامه.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 162

و أكّد ذلك بقوله «فإذا اجتمعت هذه الثمانى عشرة خصلة وجب الاجتماع فى يوم الجمعة، إلخ».

و ظاهره أيضا كون الوجوب متعيّنا مطلقا، لأنّ ذلك هو ظاهر إطلاق الوجوب، و لأنّه هو المراد فى بعض الأحوال و هو حضور الإمام أو من نصبه إجماعا.

و المفيد رحمه اللّه لم يفرّق فى كلامه بين الأزمان مطلقا، بل جعل الشرط متّحدا فيها. فاستعماله فى الأمرين بغير قرينة، و إثبات الفرق بين الأزمان مع إطلاق لفظه غير سديد.

ثمّ عقّب ذلك بقوله فى الكتاب المذكور: باب عدد من يجتمع فى الجمعة: و عددهم خمسة نفر فى عدد الإمام و الشاهدين و المشهود عليه و المتولّى لإقامة الحدود. «1»

فدلّ كلامه هنا على أنّ الإمام ليس بشرط، و أنّ المعتبر حضور قوم بعدد المذكورين لا عينهم.

و قريب من كلامه رحمه اللّه عبارة شيخه الصدوق أبى جعفر محمّد بن بابويه رضوان اللّه عليه؛ فإنّه قال فى كتابه المقنع فى باب صلاة الجمعة: و إن صلّيت الظهر مع الإمام بخطبة صلّيت ركعتين، و إن صلّيت بغير خطبة صلّيتها أربعا. «2» و قد فرض اللّه من الجمعة إلى الجمعة خمسا و ثلاثين صلاة، منها صلاة واحدة فرضها اللّه فى جماعة و هى جماعة و هى الجمعة، و وضعها عن تسعة: عن الصغير و الكبير و المجنون و المسافر و العبد و المرأة و المريض و الأعمى و من كان على رأس

فرسخين ... و من صلّاها وحده فليصلّها أربعا كصلاة الظهر فى سائر الأيّام. «3» انتهى المقصود من عبارته.

و دلالتها على المراد واضحة من وجوه:

منها: قوله «و إن صلّيت الظهر مع الإمام، إلخ». فإنّ المراد بالإمام- حيث يطلق فى مقام الاقتداء- من يقتدى به فى الصلاة، أعمّ من كونه السلطان العادل و غيره.

و هذه العبارة خلاصة قول الصادق عليه السّلام فى موثّقة سماعة حيث سأله عن الصلاة يوم الجمعة، فقال: «أمّا مع الإمام فركعتان، و أمّا من صلّى وحده فهى أربع ركعات بمنزلة الظهر» «4»، يعنى إذا كان إمام يخطب، فإذا لم يكن إمام يخطب فهى أربع ركعات و إن صلّوا جماعة. هذا آخر الحديث. «5»

______________________________

(1) رسالة الإشراف، ص 25 (المطبوع فى سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد، ج 9)

(2) إلى هنا تنتهى عبارة المقنع، ص 147، و ما بعدها عبارة الصدوق رحمه اللّه فى الهداية، ص 144- 145.

(3) الهداية، ص 144- 145

(4) تهذيب الأحكام، ج 3، ص 245، ح 665، باب العمل فى ليلة الجمعة و يومها، ح 47، لفظ الحديث فى المصدر هكذا: إنّما صلاة الجمعة مع الإمام ركعتان، فمن صلّى من غير إمام وحده فهى أربع ركعات بمنزلة الظهر.

(5) هكذا فى جميع النسخ التى بأيدينا.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 163

و المصنّف رحمه اللّه طريقته فى هذا الكتاب أن يذكر متون الأحاديث مجرّدة عن الأسانيد لا يغيّرها غالبا، و أيضا فلا يمكن حمله على السلطان من وجه آخر، و هو أنّه ليس بشرط بإجماع المسلمين؛ فإنّ الشرط عند القائل به هو أو و من نصبه، و لا شكّ أنّ منصوبه غيره.

و منها: قوله: «تسقط عن تسعة» و عدّهم، و هو مدلول رواية زرارة

السابقة الدالّة على المطلوب، فإنّ مفهومها عدم سقوطها عن غيرهم فيتناول موضع النزاع.

و منها: قوله: «و من صلّاها وحده فليصلّها أربعا»، و هذا عديل قوله سابقا: «و إن صلّيت الظهر مع الإمام» و مقتضاه أنّ من صلّاها فى جماعة مطلقا يصلّيها اثنتين كما تقدّم، و لا تعرّض لجميع العبارة باشتراط السلطان العادل و لا ما فى معناه مطلقا.

و قال الشيخ أبو الصلاح التقيّ بن نجم الحلبي في كتابه الكافى:

لا تنعقد الجمعة إلّا بإمام الملّة أو من تتكامل له صفات إمام الجماعة عند تعذّر الأمرين. «1»

هذه عبارته، و هى صريحة واضحة الدلالة على الاكتفاء عند تعذّر إذن الإمام بصلاة العدد المعتبر مع إمام يجوز الاقتداء به فى اليوميّة، و ليس فى عبارات الأصحاب أجلى من هذه و لا أدلّ على المطلوب، و لم ينقل فى ذلك خلافا، و مع ذلك فترتيبه الإمام الصالح للجماعة على تعذّر الإمام و منصوبه ليس شرطا زائدا عنده على صلاة الجماعة؛ لأنّه قال فى الكتاب المذكور فى باب الجماعة:

و أولى الناس بها إمام الملّة أو من ينصبه، فإن تعذّر الأمران لم تنعقد إلّا بإمام عدل، «2» إلخ.

فقد ظهر لك أنّ حكم الجماعة عنده فى الصلاتين على حدّ سواء، و مع ذلك فالوجوب عنده عينيّ مطلقا على ما صرّح به في كتابه بعد ذلك، فإنّه قال:

و إذا تكاملت هذه الشروط انعقدت جمعة، و انتقل فرض الظهر من أربع ركعات إلى ركعتين بعد الخطبة، و تعيّن فرض الحضور على كلّ رجل بالغ حرّ سليم مخلّى السرب حاضر، بينه و بينها فرسخان فما دونهما، و يسقط فرضها عمّن عداه، فإن حضرها تعيّن عليه فرض الدخول فيها «3» جمعة. «4»

فقد عبّر بتعيّن الحضور فى الموضعين

الدالّ على الوجوب المضيّق، من غير فرق بين حالة حضور الإمام و عدمه، كما لم يفرّق فى الاجتزاء بالإمام الصالح للجماعة عند عدم حضور الإمام و نائبه بين حضور الفقيه و غيره، و بهذا يظهر خلاف ما ادّعى من الإجماع على الأمرين مضافا إلى تأيّده بالأدلّة الواضحة عليه كما قد عرفته.

______________________________

(1) الكافى فى الفقه، ص 151

(2) الكافى فى الفقه، ص 143

(3) فى المصدر: المدخول فيها.

(4) الكافى فى الفقه، ص 151

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 164

و من غريب ما اتّفق هنا نقل الشهيد رحمه اللّه فى البيان عن أبى الصلاح القول بعدم شرعيّتها حال الغيبة، «1» كقول سلّار «2» و ابن إدريس، «3» مع تصريح أبى الصلاح بما ذكرناه و قطعه بالوجوب مطلقا و جعله عينيّا. و الظاهر أن ذكره اتّفق سهوا و إلّا فقد نقل هو فى شرح الإرشاد عن أبى الصلاح القول بالاستحباب مع جملة القائلين به. «4» و كذا نقله عنه العلّامة فى المختلف «5» مبتدئا به حاكيا عبارته التى حكيناها أولا. و مع ذلك فنقل الشهيد فى الشرح المذكور عن أبى الصلاح القول بالاستحباب ليس بصحيح أيضا؛ لما عرفته من تصريحه بالوجوب العينى.

و قال القاضى أبو الفتح محمّد بن علي الكراجكي «6» رحمه اللّه في كتابه المسمّى ب تهذيب المسترشدين- بعد أن ذكر جملة من أحكام الجمعة و أنّ العدد المعتبر فيها خمسة- ما هذا لفظه: و إذا حضرت العدّة التى يصحّ أن تنعقد بحضورها الجماعة يوم الجمعة، و كان إمامهم مرضيّا متمكّنا من إقامة الصلاة فى وقتها و إيراد الخطبة على وجهها، و كانوا حاضرين آمنين ذكورا بالغين كاملين العقول أصحّاء، وجبت عليهم فريضة الجمعة جماعة، و كان

على الإمام أن يخطب بهم خطبتين و يصلّى بهم بعدهما ركعتين، الخ «7» و هذه أيضا من العبارات الصريحة فى الاكتفاء للجمعة بإمام مرضيّ للجماعة، و هي فى عمومها لحالة حضور الإمام و غيبته كعبارة الشيخ المفيد، و دلالتها على الوجوب المتعيّن أيضا أظهر.

و أمّا عبارة التقيّ فدلالتها كذلك و أزيد، غير أنّها مقيّدة بتعذّر الإمام و من نصبه كالجماعة عنده كما قد عرفته.

و قال الشيخ رحمه اللّه فى المبسوط بعد أن ذكر فى أوّل الباب اشتراطها بالسلطان العادل أو من

________________________________________

جعفريان، رسول، دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، در يك جلد، قم - ايران، اول، ه ق دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه؛ ص: 164

______________________________

(1) البيان، ص 188

(2) المراسم، ص 77

(3) السرائر، ج 1، ص 303

(4) غاية المراد، ج 1، ص 164

(5) مختلف الشيعة، ج 2، ص 250- 251، المسألة 147

(6) هو العالم الثقة فقيه الأصحاب و من كبار أصحاب السيّد المرتضى علم الهدى رحمهما الله، توفّي سنة 449، انظر ترجمته و بعض مصادر ترجمته في النابس، ص 177- 179

(7) الظاهر أنّ تهذيب المسترشدين فقد و لم يصل إلينا، قال الطهرانى فى الذريعة، ج 4، ص 503- 504: التهذيب فى ذكر العبادات الشرعية بتقسيم يقرب فهمه و يسهل حفظه، كثير الفوائد، فى سبعين ورقة للعلامة الكراجكى الشيخ أبي الفتح محمد بن على بن عثمان المتوفّى 449، و هو جزء واحد متّصل بكتابه التلقين لأولاد المؤمنين ذكره مؤلّف فهرس تصانيفه المنقول بعينه فى خاتمة المستدرك فى ص 497، و يقال له: تهذيب المسترشدين أيضا. أقول: مؤلّف فهرس تصانيفه كان من معاصريه، كما فى خاتمة مستدرك الوسائل، ج 3، ص 497

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه،

ص: 165

يأمره «1»: و لا بأس أن يجتمع المؤمنون فى زمان التقيّة بحيث لا ضرر عليهم فيصلّون [جمعة] «2» بخطبتين، فإن لم يتمكّنوا من الخطبة صلّوا جماعة ظهرا أربع ركعات. «3»

و هذه العبارة أيضا دالّة بعمومها على المطلوب و مرشدة إلى ما أسلفناه من أنّ شرطيّة السلطان العادل فى كلامه و كلام غيره مختصّة بحال حضوره، و هى كعبارة المتأخّرين الذين عبّروا عن حكمها حينئذ الجواز، حيث أرادوا به معناه الأعم، و لكن تزيد عن المتأخّرين أنّه لا يجب حمل نفى البأس فى كلامه على الوجوب التخييري، كما ذكره بعض المتأخّرين، «4» بناء على ما صرّحوا به من مذهبهم فى ذلك.

و أمّا الشيخ فلمّا لم يصرّح به و لم يكن فى نفى البأس زيادة على نفى التحريم كان دالّا على الجواز بالمعنى الأعمّ كما قرّرنا سابقا ردّا على سلّار، حيث منع من فعلها حينئذ، و ذلك لا ينافى القول بوجوبها على أيّ وجه اتّفق. و لمّا كان مستنده على نفي البأس الأخبار السابقة- كما أشار إليه- لم يبعد إرادته منه الوجوب المتعيّن لدلالة الأدلّة عليه، فيكون كقول غيره من المتقدّمين و المعاصرين له، بل كقوله فى الخلاف، فإنّه ظاهر فى الوجوب المتعيّن أيضا كما ستعرفه. و حينئذ فحمل المتأخّرين «5» له على الجواز بمعنى الوجوب التخييري ليوافق مذهبهم، و يجعل من جملة عمل الطائفة، غير سديد، بل عكسه أولى.

و قريب من عبارته فى المبسوط «6» عبارته فى النهاية؛ فإنّه قال فيها: الاجتماع فى صلاة الجمعة فريضة إذا حصلت شرائطه، و من شرائطه أن يكون هناك إمام عادل أو من نصبه الإمام للصلاة بالناس. «7»

ثمّ قال فى آخر الباب: و لا بأس أن يجتمع المؤمنون

فى زمان التقيّة بحيث لا ضرر عليهم فيصلّوا جمعة، لكنهم يصلّون أربع ركعات «8»، إلخ.

فاشتراطه فى أوّل الباب حضور الإمام أو نائبه مختصّ بحال حضوره، كما يرشد إليه آخر كلامه حيث جوّز صلاة الجمعة لعامّة المؤمنين إذا تمكّنوا منها حال الغيبة.

و يظهر من كلامه أيضا أنّ نفى البأس يراد منه الوجوب حيث قال «فإن لم يتمكّنوا من

______________________________

(1) المبسوط، ج 1، ص 143

(2) إضافة من المصدر.

(3) المبسوط، ج 1، ص 151

(4) الظاهر أنّ المراد الشهيد و المحقّق الكركى، انظر ذكرى الشيعة، ج 4، ص 104- 105؛ جامع المقاصد، ص 12، ص 378- 379؛ رسالة صلاة الجمعة ضمن رسائل المحقّق الكركى، ج 1، ص 147

(5) الظاهر أنّ المراد الشهيد و المحقّق الكركى، كما سبق آنفا.

(6) سبق تخريجه قبيل هذا.

(7) النهاية، ص 103

(8) النهاية، ص 107

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 166

الخطبة جاز لهم أن يصلّوا جماعة» إلخ؛ فإنّ تعليق جواز الظهر على عدم تمكّنهم من الخطبة يؤذن بعدم جوازها لو تمكّنوا منها. و نفي البأس لا ينافيه لما ذكرناه سابقا، و إنّما عبّر بذلك بناء على الغالب من عدم تمكّن المؤمنين من إقامة الجمعة بأنفسهم بإمام منهم كما قرّرناه سابقا.

و أمّا عبارة الشيخ فى الخلاف فقريبة من عبارته فى المبسوط و النهاية مع زيادة تصريح بالوجوب حينئذ؛ فإنّه قال- بعد أن اشترط إذن الإمام أو من نصبه- فإنّ قيل: أ ليس رويتم فيما مضى من كتبكم أنّه يجوز لأهل القرايا و السواد و المؤمنين إذا اجتمع «1» العدد الذي تنعقد بهم أن يصلّوا الجمعة؟ قلنا: ذلك مأذون فيه مرغّب فيه، فجرى مجرى أن ينصب الإمام من يصلّى بهم. «2» انتهى.

و فى هذه العبارة زيادة

تصريح عن العبارتين السابقتين بقيام الإذن العامّ للمكلّفين مقام الإذن الخاصّ الموجب لوجوب الصّلاة عينا، و إنّما جعل ذلك جاريا مجرى إذن الإمام؛ نظرا إلى إذنهم عليهم السّلام فى الأخبار السالفة للمؤمنين فى إقامة هذه الصلاة فيكون كنصب إمام خاصّ. و إلى هذه العبارة المحكيّة فى الخلاف و ما دلّت عليه، أشار الشهيد فى الذكرى فى تعليله الأوّل الذي حكيناه عنه، و بيّنّا أنّه اشتمل على تعليلين هذا أحدهما، و جعل مأخذه إشارة الشيخ فى الخلاف.

و من العجيب هنا نقل الشيخ فخر الدين رحمه اللّه فى شرحه عن الشيخ فى الخلاف القول بالمنع منها كقول سلّار، و اقتصاره فى نقل قوله بالجواز على النهاية، «3» مع تصريحه فى الخلاف بما ذكرناه من الجواز مبالغا فيه مدّعيا الإذن من الأئمة عليهم السّلام كنصبهم إماما خاصّا لها الموجب للوجوب المتعيّن. و كذلك صرّح به فى المبسوط؛ «4» إلّا أنّ تركه أسهل من نسبة الخلاف إلى الخلاف.

و عبارة الشيخ يحيى بن سعيد فى الجامع مثل عبارة الشيخ أبى جعفر فى كتبه بنفى البأس عن اجتماع المؤمنين حيث يمكنهم الخطبة، «5» و قد عرفت مؤدّاه.

و أمّا عبارة المتأخّرين- كالمحقّق أبى القاسم رحمه اللّه فى كتبه «6»، و العلّامة فى غير الكتابين السابقين، و سائر المتأخّرين- فهى ظاهرة المراد و متقاربة الدّلالة على الجواز أيضا أو

______________________________

(1) فى النسخ: اجتمعوا، ما أثبتناه موافق للمصدر.

(2) الخلاف، ج 1، ص 626، المسألة 397

(3) إيضاح الفوائد، ج 1، ص 119

(4) سبق تخريجه فى ص 65، التعليقة 3

(5) الجامع للشرائع، ص 97

(6) المعتبر، ج 2، ص 297؛ شرائع الإسلام، ج 1، ص 88؛ المختصر النافع، ص 60

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 167

الاستحباب مع إمكان الاجتماع و الخطبتين من غير اشتراط أمر آخر، و لا وجه لنقلها هنا لاشتهارها و وجود كتبها فى أيدى الناس، فاقتصرنا على نقل ما يقلّ وجوده. فكيف يتوجّه بعد ذلك دعوى مدّعى الإجماع على اشتراط الفقيه مطلقا أو إذن الإمام مطلقا؟ و الحال أنّ الخلاف لم يتحقّق، فهل هذا إلّا مجازفة لا تليق بهذا المقام الجليل و الشريعة المطهّرة؟! و ليس حينئذ لمتعنّت أن يقول: هذه العبارات مطلقة فى تعيين الإمام الّذى يصلّى بهم الجمعة، فيمكن حمله على المقيّد و هو المأذون له عموما من الإمام و هو الفقيه؛ لأنّ ذلك إنّما يتمّ حيث يدلّ دليل على اشتراط إذنه فى هذه الحالة، و هو منتف على ما حقّقناه، فإنّه من غير الإجماع مفقود، و منه على تقدير تسليمه متخلّف؛ لأنّهم لم يدّعوه إلّا على حالة الحضور و إمكان إذنه. و مع ذلك فقد سمعت تصريح كثير بعدم اعتباره مع تعذّره صريحا و آخرين مطلقا، كما أوضحناه.

و قد تلخّص من ذلك أنّ القائل باشتراط حضور الفقيه حال الغيبة، إمّا قليل جدّا بالعناية التامّة أو معدوم؛ فإنّ كلّا من المعبّرين المذكورين بالفقهاء و نحوهم قد صرّح بخلاف ذلك فى باقى كتبه، فيكونان قائلين بما يوافق الباقين، لو تنزّلنا و قلنا بدلالة عبارتهما المذكورة على الاشتراط، مع أنّك قد عرفت بعد دلالتها عليه، بل عدمه إلّا بالمفهوم الضعيف، مع اعترافهما و غيرهما فى هذه الحالة بفقد شرط الوجوب الذي هو حضور الإمام أو من نصبه، و لولاه لحكموا بالوجوب المعيّن كما قرّروه فى جواب العامّة الموجبين لها حينئذ على ما عرفت من كلام التذكرة فى جوابه للمخالفين، فكيف يجتمع مع هذا اشتراط حضور الفقيه؛ لأنّه

إن كان منصوبا و من الإمام على وجه يتأدّى به هذا الشرط فاللازم القول بالوجوب المتعيّن؛ لوجود الشرط الذي هو مناط الوجوب، و قد جعل فقده حجّة على المخالف؛ و إنّ لم يحصل به الشرط- نظرا إلى أنّ المعتبر منصوب الإمام على الخصوص- لم يكن حضوره معتبرا فى الجواز فضلا عن الوجوب، بل إمّا أن ينظروا إلى عموم الأوامر- كما اعترفوا به- و يحكموا بالجواز بل الوجوب، و إمّا أن يحكموا بسقوطها رأسا؛ نظرا إلى فقد الشرط، فالقول الوسط- مع الاعتراف بفقد الشرط الدالّ على أنّ الفقيه غير كاف فيه- لا وجه له حينئذ أصلا و رأسا كما لا يخفى.

فحينئذ لو قيل بإسقاط هذا القول؛ لما ذكرناه، و ردّ المسألة إلى قولين- الوجوب خاصّة كما هو المشهور، أو عدم الشرعيّة كما هو النادر- كان أوفق بكلامهم و استدلالهم. و مع ذلك قد عرفت أن عبارة هذين الشيخين ليست صريحة فيه، بل استبطان دليلها مناف له، فلا ينبغى أن يجعل لهما فى ذلك قول يخالف دليلهما، بل يخالف ما عليه الأصحاب بمجرّد الاحتمال.

و على هذا فلو قلب الدليل و قيل: إنّ عدم اشتراط حضور الفقيه فى جواز الجمعة حال الغيبة إجماعي، لكانت هذه الدعوى فى غاية المتانة و نهاية الاستقامة، و لا يضرّها أيضا

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 168

تصريح الفاضل الشيخ على رحمه اللّه بالاشتراط؛ لأنّه إنما استند فى القول إلى الإجماع الذي فهمه، و إلّا فإنّه لم يذكر عليه دليلا معتبرا غيره، و قد ظهر لك أنّ الأمر على خلاف هذه الدعوى. و خبر محمّد بن مسلم الذي استدلّ به أيضا على اشتراط الإمام لا ينساق هنا؛ لما قرّرناه.

و بقى من

استدلاله أنّ الاجتماع مظنّة النزاع الذي لا يندفع إلّا بالإمام العادل أو من نصبه، و هذا بالإعراض عنه حقيق، بل ينبغى رفعه من البين و ستره؛ فإنّ اجتماع المسلمين على طاعة من طاعات اللّه تعالى لو توقّف على حضور الإمام العادل و ما فى معناه لما قام للإسلام نظام، و لا ارتفع له مقام. أين أنت على ما ترتّب من الاجتماع فى سائر الصلوات و حضور الخلق بعرفات غيرها من القربات؟! و بها يشرّف مقامهم و يضاعف ثوابهم و لم يختلّ نظامهم. بل وجدنا الخلل حال وجوده و حضوره أكثر و الاختلاف أزيد، كما لا يخفى على من وقف على سيرة أمير المؤمنين عليه السّلام فى زمن خلافته و حاله مع الناس أجمعين، و حال غيره من أئمّة الضلال انتظام الأمر و قلّة الخلاف و الشقاق فى زمانهم.

و بالجملة، فالحكمة الباعثة على الإمام أمر آخر وراء مجرّد الاجتماع فى حال الصلوات و غيرها من الطاعات.

و اعلم أنّه قد ظهر من كلام بعض المتأخّرين أنّ الوجوب العينى منتف عن هذه الصلاة حال الغيبة، و إنّما يبقى الجواز بالمعنى الأعمّ، و المراد منه استحبابها بمعنى كونها أفضل الفردين الواجبين تخييرا- أعنى الجمعة و الظهر- لا أنّه ينوى الاستحباب؛ لأنّ ذلك منتف عنها على كلّ حال بإجماع المسلمين، بل إمّا أن تجتمع شرائطها فتجب، أو تنتفى فتسقط. «1»

و قد عرفت أيضا أنّ هذا الحكم- و هو وجوبها تخييرا و إن كان أفضل الفردين- لا دليل عليه إلّا ما ادّعوه من الإجماع، و لم يدّعه منهم صريحا سوى ما ظهر من عبارة التذكرة. «2»

و دونها فى الدلالة عبارة الشهيد فى الذكرى، فإنّه قال فيها:

إذا عرفت ذلك فقد قال الفاضلان:

يسقط وجوب الجمعة حال الغيبة و لم يسقط الاستحباب، و ظاهرهما أنّه لو أتى بها كانت واجبة مجزئة عن الظهر، فالاستحباب «3» إنّما هو فى الاجتماع، أو بمعنى أنّه أفضل الفردين الواجبين على التخيير. و ربما يقال بالوجوب المضيّق حال الغيبة؛ لأنّ قضيّة التعليلين ذلك، فما الذي اقتضى سقوط الوجوب؟ إلّا أنّ عمل

______________________________

(1) انظر ذكرى الشيعة، ج 4، ص 104- 105؛ جامع المقاصد، ج 2، ص 378- 379؛ رسالة صلاة الجمعة ضمن رسائل المحقّق الكركى، ج 1، ص 147

(2) تذكرة الفقهاء، ج 4، ص 27، المسألة 389: و هل للفقهاء المؤمنين حال الغيبة ... صلاة الجمعة؟ أطبق علماؤنا على عدم الوجوب ... و اختلفوا فى استحباب إقامة الجمعة، فالمشهور ذلك.

(3) فى جميع النسخ: «و الاستحباب»، و ما أثبتناه من المصدر.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 169

الطائفة على عدم الوجوب العينى فى سائر الأعصار و الأمصار، و نقل الفاضل فيه الإجماع. «1»

انتهى.

و فى هذه العبارة- مع ما اشتملت عليه من المبالغة- إشعار بعدم ظهور الإجماع عنده، و من ثمّ نسبه إلى الفاضل. و قد عرفت- ممّا حكيناه من عبارات من تقدّم- ما يقدح فى الإجماع و عمل الطائفة معا، و لعلّه أشار بقوله: «و ربما يقال بالوجوب المضيّق» إلى ذلك.

و الظاهر أنّ عمل الطائفة الذي أشار اليه لا يتمّ إلّا فى المتأخّرين منهم أو من بعضهم لا من الطائفة مطلقا، لما سمعت من كلام المتقدّمين الذين هم عمدة فقهاء الطائفة. و ما اقتصرت على من ذكرت لخصوصيّة قولهم فى ذلك، بل لعدم وقوفى على مصنّفاتهم، و لا على باقى مصنّفات من ذكرت. و فى وجود ما نقلته فيما حضرنى من ذلك دليل بيّن

على أنّ ذلك من الأحكام المقرّرة عندهم المفروغ منها؛ لأنّ أحدا منهم لم ينقل فى ذلك خلافا، فكيف يتمّ للمتأخّرين الحكم بخلافه؟

و لا يخفى عليك أنّ مجرّد عمل الطائفة على هذا الوجه لا يكون حجّة و لا قريبا منهم، خصوصا مع دلالة الأدلّة القاطعة من الكتاب و السنّة على خلاف ذلك، فكيف مع انحصار القول فى قليل منهم! و القدح فى ذلك بمعلوميّة نسب المخالف مشترك الإلزام و إن لم يكن فى جانب أرجح؛ لما عرفت من أنّ القائل بالوجوب العينى أكثر من القائل بالتخييرى مع اشتراكهما فى الوصف، و سيأتى ما يدلّك على فساد هذه القاعدة مطلقا. و فى هذا القدر كفاية فى تحرير هذا القول. و اللّه الموفّق.

الكلام على القول الثالث و هو القول بعدم شرعيّتها حال الغيبة مطلقا

قد عرفت فيما أسلفناه أنّ القائل بهذا القول شاذّ بالنسبة إلى جملة أصحابنا بل جملة المسلمين، و أنّه منحصر فى قائلين و هما سلّار و ابن إدريس، و أمّا غيرهما فإن مال إليه فى كتاب فقد خالفه فى غيره، كالمرتضى على ظاهر ما عرفت من كلامه، و العلّامة حيث مال إليه فى المنتهى، «2» و فى كتاب الأمر بالمعروف من التحرير، «3» و الشهيد حيث قال فى الذكرى: «إنّ هذا القول متوجّه و إلّا لزم الوجوب العينى». «4» و مثل هذا لا يعدّ قولا خصوصا بعد الرجوع عنه فى كتاب آخر متأخّر عنه. و أمّا نقل القول به عن الشيخ رحمه اللّه فى الخلاف فقد عرفت أنّه ليس

______________________________

(1) ذكرى الشيعة، ج 4، ص 105

(2) منتهى المطلب، ج 1، ص 336

(3) تحرير الأحكام الشرعيّة، ج 1، ص 158

(4) ذكرى الشيعة، ج 4، ص 104- 105

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 170

بصحيح، و كذا

نقله عن أبي الصلاح، و قد حقّقناه سابقا.

و جملة ما احتجّ به القائلون بهذا القول من ثلاثة أوجه- كالقول السابق-:

الأوّل: أنّ شرط انعقاد الجمعة الإمام أو من نصبه لذلك إجماعا كما مرّ، و فى حال الغيبة الشرط منتف فينتفى الانعقاد؛ لامتناع ثبوت الشرط مع انتفاء المشروط.

الثانى: أنّ الظهر ثابتة فى الذمّة بيقين، فلا يبرأ المكلّف إلّا بفعلها.

الثالث: أنّه يلزم من عدم القول به الوجوب العينى؛ لإفضاء الأدلّة إليه، و المسوّغون لها لا يقولون به، كما أشار إليه فى الذكرى.

و الجواب عن الشبهة الأولى: بمنع الإجماع على خلاف صورة النزاع، و قد عرفت سنده.

و على تقدير تسليمه لا يلزم منه تحريم فعلها حال الغيبة مطلقا كما زعمه هذا القائل، فإن الفقهاء نوّاب الإمام عليه السّلام على العموم بقول الصادق عليه السّلام:

انظروا إلى رجل قد روى حديثنا و عرف أحكامنا فارضوا به حاكما؛ فإنّى قد جعلته عليكم حاكما، الحديث، و غيره ممّا فى معناه. و جعله حاكما من قبله على العموم الشامل للمناصب الجليلة التى هى وظيفة الإمام كالقضاء و إقامة الحدود و غيرها تدخل فيه الصلاة المذكورة بطريق أولى؛ لأنّ شرطيّتها به أضعف، و من ثمّ اختلف فيها بخلاف هذه المناصب؛ فإنّها متوقّفة على إذنه قطعا.

لا يقال: مدلول الإذن هو الحكم بين الناس، و لأنّه هو موضع سؤال السائل و الصلاة خارجة.

لأنّا نقول: موضع الدّلالة كونه منصوبا من قبلهم عليهم السّلام مطلقا، فيدخل فيه موضع النزاع. و إن حصل شكّ فى الإطلاق فالطريق ما بيّنّاه من أنّ ما تناوله النصّ أقوى من الصلاة، و لا يقدح فيه كونه فى زمن الصادق عليه السّلام؛ لأنّ حكمهم و أوامرهم عليهم السّلام شاملة لجميع الأزمان، و هو موضع نصّ

و وفاق. «1» و كذا لا يقدح كون الخطاب لأهل ذلك العصر؛ لأنّ حكمهم- كحكم النبيّ صلّى اللّه عليه و آله- على الواحد حكم على الجماعة كما دلّت عليه الأخبار. «2»

و مع هذا كلّه فعمدة الأمر عندي على منع الإجماع المذكور على وجه يوجب مدّعاهم.

أمّا أوّلا: فلأنّه على تقديره إنّما وقع على حالة الحضور كما حقّقناه لا على حالة الغيبة، فإنّه موضع النزاع أو الوفاق على عدمه، فكيف يساق إليه الإجماع المتنازع.

و أمّا ثانيا: فلمنع تحقّقه على زمن الحضور أيضا؛ لوجود القادح فيه حتّى من يدّعيه كما اتّفق للعلّامة فى المختلف، فقد حكينا القدح فيه عنه مع دعواه له فى غيره، و لظهور المخالف

______________________________

(1) انظر بحار الأنوار، ج 2، ص 260- 261، باب التوقّف عند الشبهات و الاحتياط فى الدين، ح 12- 13، 17 و ج 11، ص 56، باب معنى النبوّة و علّة بعثة الأنبياء و ...، ح 55 و ج 25، ص 332، باب نفى الغلوّ فى النبيّ و الأئمّة ...، ح 9

(2) انظر الكافى، ج 1، ص 53، باب رواية الكتب و الحديث و ...، ح 14، و انظر ايضا ما ذكرنا فى التعليقة السابقة.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 171

كما علم من عبارة المتقدّمين.

و أمّا ثالثا: فلمنع تحقّقه على وجه يصلح للدلالة على تقدير عدم ظهور المخالف؛ فإنّ الإجماع عند الأصحاب إنّما هو حجّة بواسطة دخول قول المعصوم عليه السّلام فى جملة أقوال القائلين، و العبرة عندهم إنّما هى بقوله دون قولهم، و قد اعترفوا بأنّ قولهم: إنّ الإجماع حجّة إنّما هو مشي مع المخالف، حيث إنّه كلام حقّ في نفسه و إن كانت حيثيّة الحجيّة مختلفة عندنا

و عندهم، على ما هو محقّق فى محلّه. «1» و إذا كان الأمر كذلك فلا بدّ من العلم بدخول قول المعصوم فى جملة أقوالهم حتى تتحقّق حجّيّة قولهم، و من أين لهم هذا العلم فى مثل هذه المواضع مع عدم وقوفهم على خبره عليه السّلام فضلا عن قوله؟

و أمّا ما اشتهر بينهم- من أنّه متى لم يعلم فى المسألة مخالف أو علم مع معرفة أصل المخالف و نسبه يتحقّق الإجماع و يكون حجّة، و يجعل قول الإمام عليه السّلام فى الجانب الذي لا ينحصر، و نحو ذلك مما بيّنوه و اعتمدوه- فهو قول مجانب للتحقيق جدّا ضعيف المأخذ.

و من أين يعلم أنّ قوله عليه السّلام و هو بهذه الحالة من جملة أقوال هذه الجماعة المخصوصة دون غيرهم من المسلمين خصوصا فى هذه المسألة؟ فإنّ قوله بالجانب الآخر أشبه و به أولى؛ لموافقته لقول اللّه تعالى و رسوله و الأئمّة عليهم السّلام على ما قد عرفت. ثمّ متى بلغ قول أهل الاستدلال من أصحابنا فى عصر من الأعصار السابقة حدّا لا ينحصر و لا يعلم به بلد القائل و لا نسبه؟ و هم فى جميع الأزمان محصورون مضبوطون بالاشتهار و الكتابة و التحرير لأحوالهم على وجه لا يتخالج معه شكّ، و لا تقع معه شبهة، و مجرّد احتمال وجود واحد منهم مجهول الحال مغمور فى جملة الناس مع بعده مشترك من الجانبين، فإنّ هذا إن أثر كان احتمال وجوده مع كلّ قائل ممكنا، و مثل هذا لا يلتفت إليه أصلا و رأسا.

و قد قال المحقّق فى المعتبر- و نعم ما قال-:

الإجماع حجّة بانضمام المعصوم عليه السّلام فلو خلا المائة من فقهائنا عن قوله لما كان حجّة

...

فلا تغترّ بمن يتحكّم فيدّعى الإجماع باتّفاق الخمسة و العشرة من الأصحاب مع جهالة قول الباقين، إلّا مع العلم القطعى بدخول الإمام فى الجملة «2». انتهى.

و من أين يحصل العلم القطعى بموافقة قوله عليه السّلام لأقوال الأصحاب مع هذا الانقطاع المحض و المفارقة الكلّيّة و الجهل بما يقوله على الإطلاق من مدّة تزيد عن ستمائة سنة؟

و قريب من قول المحقّق قول العلّامة فى نهاية الوصول؛ فإنّه لمّا أورد على نفسه أنّه لا يمكن العلم باتّفاق الكلّ على وجه يتحقّق دخول المعصوم عليه السّلام فيهم، أجاب بأنّ الفرض

______________________________

(1) الذريعة إلى أصول الشريعة، ج 2، ص 603- 607

(2) المعتبر، ج 1، ص 31

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 172

دخوله فيهم؛ إذ الإجماع إنّما يتمّ به، فلا يمكن منع دخوله. «1» انتهى.

و بما ذكرناه يحصل الفرق بين قوله مع الجهل بحاله على ما وصفناه، و بين قول رجل من علماء المسلمين فى أقطار الأرض، حيث حكم الجمهور بتحقّق إجماع المسلمين و لم يقدح فيه احتمال مخالف فى بعض الأقطار لا يعلم.

و وجه الفرق أنّ قول هذا البعض فى قطر من أقطار الأرض مع كونه مجتهدا مطلقا ممّا يستحيل خفاؤه و الجهل بعينه عادة، فلو كان ثمّ من هو بهذه الصفة لظهر للمسلمين و نقل قوله، هذا مما يدلّ عليه العلم العادى قطعا، و إن حصل شكّ فى العلم فلا أقلّ من الظنّ الغالب المتاخم للعلم الكافى فى الدّلالة على مسألة شرعيّة، حيث إنّ طرق الفقه كذلك بخلاف قول الإمام عليه السّلام المجهول عينه و محلّه و كلامه فى هذه الأعصار المتطاولة بكلّ وجه، فإنّ إدخال قوله مع جملة أقوال قوم معلومين تحكّم ظاهر.

نعم يتوجّه العلم

بقول المعصوم و دخوله فى أقوال شيعته عند ظهوره؛ كما اتّفق لآبائه عليهم السّلام فى مسائل كثيرة اتّفقت فيها كلمة علماء شيعتهم و الروايات بها عنهم كالقول بوجوب مسح الرجلين فى الوضوء، و المنع من مسح الخفّين، و منع العول و التعصيب فى الإرث، و نظائر ذلك.

و أمّا الفروع التى تجدّدت حال الغيبة و وقع الخلاف فيها، فالرجوع فيها إلى ما ساق إليه الدليل من الكتاب و السنّة و غيرهما من الأدلّة المعتبرة شرعا لا إلى مثل هذه الدعاوى العارية عن البرهان. و هذا ذرء من مقال «2» فى هذا المقام و بقى الباقى فى الخيال، فتنبّه له و لا تكن ممّن يعرف الحقّ بالرجال «3» فتقع فى مهاوى الضلال.

و اعلم أنّ هذا البحث كلّه خارج عن مقصود المسألة و إن نفع فيها من وجه؛ لأنّ منشأ الإشكال فيها إنّما هو حكم اعتبار النائب حال الغيبة و عدمه، و الإجماع المدّعى إنّما هو حالة الحضور، و لا ضرورة بنا إليه، و إنّما نبّهنا عليه لكثرة الحاجة إليه فى أبواب الفقه و استدلاله، فقد زلّ بواسطته أقدام أقوام و أخطأ فى الاستدلال به أجلّاء أعلام، إن أكثرت المطالعة و التنقيب اهتديت عليه، و اللّه الموفّق و الهادى.

و أمّا الجواب عن الشبهة الثانية: بأنّ الظهر ثابتة فى الذمّة فلا يبرأ إلّا بفعلها فمن وجوه:

______________________________

(1) نهاية الوصول لم يطبع بعد، و للوقوف على مخطوطاته انظر إرشاد الأذهان، ج 1، ص 113- 114، مقدّمة التحقيق.

(2) ذرء من خبر: شى ء منه (القاموس، ص 51 ذرأ).

(3) لعلّه إشارة إلى قول الوصيّ أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلّين-: إنّ دين اللّه لا يعرف بالرجال، بل بآية الحقّ، فاعرف الحقّ تعرف أهله- المرويّ

في أمالي الطوسي، ص 626، المجلس 30، ح 5 و بحار الأنوار، ج 6، ص 179، باب ما يعاين المؤمن و الكافر عند الموت و ...، ح 7 و ج 39، ص 240، باب سائر ما يعاين من فضله و ...، ح 28

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 173

الأوّل: منع كون الظهر ثابتة فى الذمّة بيقين، و هل هو إلّا عين المتنازع؟ فكيف يجعل دليلا؟ و أيضا فإنّ الثابت بأصل الشرع هو الجمعة، أمّا الظهر فلا يجب إلّا مع فواتها أو فقد شرطها، فالأمر معكوس؛ لأنّ المتيقّن الثابت هو الجمعة إلى أن يثبت المزيل. نعم يتوجّه على الوجوب التخييري حال الغيبة أن يقال: إنّ هذا الفرد من الفردين الواجبين تخييرا و هو الظهر مجزئ إجماعا على ما زعموه، بخلاف الفرد الآخر فإنّه موضع النزاع، و قد عرفت ما فى هذا الوجه؛ فإنّه متوقّف على تحقّق الإجماع على وجه يكون حجّة فى رفع إيجاب الجمعة الثابت بالكتاب و السنّة و الإجماع فى الجملة، فلا يصحّ القول بأنّ هذا الفرد مجزئ إجماعا على هذا الوجه بل الأمر بعكسه أولى.

الثانى: منع كون المكلّف لا يبرأ إلّا بفعل الظهر؛ فانّه إذا فعل الجمعة على هذا الوجه الذي ذكرناه برى ء منها أيضا؛ لما دلّت عليه الأدلّة من شرعيّتها، و الحكم بهذه الأدلّة قطعى و القطع فى كلّ باب بحسبه، و متى شرعت أجزأت عن الظهر بإجماع المسلمين.

الثالث: على تقدير التنزّل و الاعتراف بعدم تيقّن براءة الذمّة بما ذكر، فلا نسلّم أنّه يشترط اليقين ببراءة الذمّة، بل يكفى الظنّ المستند إلى الدليل المعتبر شرعا، و إلّا لزم التكليف بما لا يطاق، و هو هنا حاصل بل ما هو أزيد

من ذلك كما قد سمعته.

و الجواب عن الشبهة الثالثة:- على تقدير تسليم انتفاء الوجوب العينى- أنّ الدلائل المذكورة إنّما دلّت على الوجوب فى الجملة، أعنى الوجوب الكلّى المحتمل لكلّ واحد من أفراده المنقسم إليها كالعينى و التخييري و غيرهما و إن كان ظاهرا فى أحدها، إلّا أنّ الصارف عنه موجود، و هو الإجماع الّذى زعمه القائل، و أيّ صارف عن هذا الفرد أكبر من الإجماع إذا تمّ، فيحمل على غيره من الأفراد، و الإجماع منحصر فى إرادة أحد الفردين خاصّة العينى أو التخييري، فإذا انتفى الأوّل بقى الآخر. هذا على تقدير انسداد باب القول بالوجوب العينى، و إن قامت عليه الأدلّة و دلّت عليه عبارات الأصحاب.

لكن قد عرفت أنّ دليله قائم، و القائل به من الأصحاب موجود، و دعوى الإجماع على عدمه ممنوعة. ثمّ غايته أنّه نقل إجماع بخبر الواحد و هو غير مفيد هنا، لأنّ دليل القائل حينئذ من الأصوليين مع ظهور الخلاف فيه أنّه مفيد للظنّ المجوّز للعمل بمقتضاه و هو منتف هنا، خصوصا مع ما قد اطّلعنا عليه من خطئهم فى هذه الدعوى كثيرا. و يكفيك فى نقل العلّامة الإجماع مع ظهور خلافه، ما نقله فى كثير من كتبه من الإجماع على أنّ الكعبين هما مفصل الساق و القدم، «1» مع ظهور الإجماع على عدمه من جميع الأصحاب، بل من المسلمين، لأنّ

______________________________

(1) ادّعى العلّامة الإجماع على ذلك فى تذكرة الفقهاء، ج 1، ص 170 فقط حيث قال: ... إلى الكعبين، و هما العظمان الناتئان فى وسط القدم، و هما معقد الشراك أعنى مجمع الساق و القدم، ذهب إليه علماؤنا أجمع؛ و لم يدّع الإجماع عليه فى سائر كتبه، منها: قواعد الأحكام،

ج 1، ص 203؛ تحرير الأحكام الشرعية، ج 1، ص 10؛ نهاية الإحكام، ج 1، ص 44؛ مختلف الشيعة، ج 1، ص 125، المسألة 78؛ منتهى المطلب، ج 2، ص 71 و 74

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 174

عامّة الأصحاب يقولون: إنّه الناتئ فى وسط القدم عند معقد الشراك، و العامّة بعضهم يقول كما قاله الأصحاب، «1» و الباقون على أنّه الناتئ على يمين القدم و شماله. «2» و المفصل لم يقل به سوى هذا الفاضل على ما حقّقناه فى محلّه. «3» و نبّه عليه الشهيد رحمه اللّه فى الذكرى «4» و غيره، «5» فكيف يحصل الظنّ بنقل الإجماع فى مسألة ظاهرة الخلاف واضحة الأدلّة على ما خالف.

و أمّا ما اتّفق لكثير من الأصحاب- خصوصا للمرتضى فى الانتصار و للشيخ فى الخلاف مع أنّهما إماما الطائفة و مقتدياها فى دعوى الإجماع على مسائل كثيرة مع اختصاصهما بذلك القول من بين الأصحاب أو شذوذ الموافق لهما «6»- فهو كثير لا يقتضى الحال ذكره. و من أعجبه دعوى المرتضى فى الكتاب إجماع الإماميّة- و جعله حجّة على المخالفين- على وجوب التكبيرات الخمس فى كلّ ركعة للركوع و السجود و القيام منهما، «7» و وجوب رفع اليدين لها، «8» و أنّ أكثر «9» النفاس ثمانية عشر يوما، «10» و أنّ خيار الحيوان يثبت للمتبايعين معا، «11» و أنّ الشفعة تثبت فى كلّ مبيع من حيوان و عروض و منقول و غيره، قابل للقسمة و غيره، «12» و أنّ أكثر الحمل سنة، «13» و أنّ الهبة جائزة ما لم تعوّض و إن كانت لذى رحم، «14» و أنّ المهر لا تصحّ زيادته عن خمسمائة درهم قيمتها خمسون

دينارا، فما زاد عنها يردّ إليها، «15» و أنّ العقيقة

______________________________

(1) المغنى، ج 1، ص 189؛ مبسوط السرخسى، ج 1، ص 9؛ احكام القرآن، ج 2، ص 579

(2) المغنى، ج 1، ص 189؛ مبسوط السرخسى، ج 1، ص 9؛ بدائع الصنائع، ج 1، ص 7

(3) انظر روض الجنان ص 36

(4) ذكرى الشيعة، ص 88 (چاپ سنگى)

(5) البيان، ص 47- 48

(6) انظر رسالة مخالفة الشيخ الطوسي لإجماعات نفسه المطبوعة في المجلّد الثاني من رسائل الشهيد الثاني، و ما ذكر حولها في مقدّمة التحقيق.

(7) لم نجده فى الانتصار صريحا؛ نعم قال فى الانتصار، ص 147- 148، المسألة 45؛ و ممّا انفردت به الإمامية القول بوجوب رفع اليدين فى كلّ تكبيرات الصلاة، لأنّ أبا حنيفة و أصحابه و الثورى لا يرون رفع اليدين بالتكبير إلّا فى الافتتاح للصلاة ... و الحجّة فيما ذهبنا إليه طريقة الإجماع و براءة الذمّة. و استظهر منها العلامة وجوب التكبير فى الركوع و السجود، حيث قال فى مختلف الشيعة، ج 2، ص 188، المسألة 106: أوجب السيد المرتضى رحمه اللّه رفع اليدين فى كلّ تكبيرات الصلاة ... و هو يشعر بوجوب التكبير فى الركوع و السجود ...

(8) الانتصار، ص 147، المسألة 45

(9) ما أثبتناه هو الصحيح كما فى المصدر، و فى جميع النسخ: و أنّ أقلّ

(10) الانتصار، ص 129، المسألة 28

(11) الانتصار، ص 433، المسألة 245

(12) الانتصار، ص 448، المسألة 256

(13) الانتصار، ص 345، المسألة 193

(14) الانتصار، ص 460، المسألة 261

(15) الانتصار، ص 292، المسألة 164

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 175

واجبة، «1» إلى غير ذلك من المواضع التى اختصّ هو بالقول بها فضلا عن أن يوافقه فيها شذوذ.

و فى دعوى

الشيخ فى كتبه ما هو أعجب فمن ذلك و أكثر، لا يقتضى الحال ذكره. و لو ضممنا إليه ما ادّعاه كثير من المتأخّرين- خصوصا المرحوم الشيخ عليّ- لطال الخطب.

و من غريبها دعوى الشيخ على رحمه اللّه فى شرح الألفية الإجماع على أنّ ناسى الغصب فى الثوب و المكان لا تجب عليه الإعادة خارج الوقت، «2» مع ظهور المخالف فى ذلك، حتّى أنّ الفاضل فى القواعد أفتى بالإعادة مطلقا كالعالم، «3» و فى شرحها للشيخ عليّ قال: إنّ في المسألة ثلاثة أقوال: الإعادة مطلقا، و فى الوقت، و عدمها مطلقا. «4» و كذلك ادّعى فى شرحه للقواعد الإجماع على أنّ المستعير لزرع نوع له التخطّي إلى المساوى و الأدون، «5» مع أنّ مختار المحقّق فى الشرائع- فضلا عن غيره- المنع من التخطّي إلى الأقلّ ضررا فضلا عن المساوى. «6» و كذلك ادّعى الإجماع فيه أيضا على أنّ المساقاة لا تبطل بالموت، «7» مع أنّ الشيخ في المبسوط جزم ببطلانها و نسبه إلى علمائنا بعبارة تشعر بالإجماع و لا أقلّ من الخلاف، «8» و فى الشرائع «9»، و مختصرها صرّح بالخلاف فى المسألة أيضا، «10» و لو أتيت لك على جميع ما ذكره من ذلك فى مؤلّفاته و رسائله لطال، و فى هذا القدر كفاية.

فإذا أضفت هذا إلى ما قرّرناه سابقا كفاك فى الدلالة على حال هذا الإجماع و نقله بخبر الواحد المنقول به الإجماع، و اللّه يشهد- و كفى به شهيدا- أنّ الغرض من كشف هذا كلّه ليس إلّا بيان الحقّ الواجب المتوقّف عليه؛ لقوّة عسر الفطام عن المذهب الذي تألفه الأنام، و لولاه لكان لنا عنه أعظم صارف، و اللّه تعالى يتولّى أسرار عباده و

يعلم حقائق أحكامه، و هو حسبنا و نعم الوكيل.

______________________________

(1) الانتصار، ص 406، المسألة 233

(2) لم نجده فى شرح الألفية

(3) قواعد الأحكام، ج 1، ص 256 و 258

(4) جامع المقاصد، ج 2، ص 87- 90

(5) جامع المقاصد، ج 6، ص 87: الظاهر من كلامهم أنّ هذا الحكم إجماعي و إلّا فهو مشكل من حيث الدليل؛ لوجوب الاقتصار على المأذون.

(6) شرائع الإسلام، ج 2، ص 136

(7) جامع المقاصد، ج 7، ص 348

(8) المبسوط، ج 3، ص 216: إذا ماتا أو مات أحدهما انفسخت المساقاة كالإجارة عندنا.

(9) شرائع الإسلام، ج 2، ص 123

(10) المختصر النافع، ص 172

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 176

ختم و نصيحة

اذا اعتبرت ما ذكرناه من الأدلّة على هذه الفريضة المعظّمة، و ما ورد من الحثّ عليها فى غير ما ذكرناه مضافا إليه، و ما أعدّه اللّه من الثواب الجزيل عليها، و على ما يتبعها و يتعلّق بها يوم الجمعة من الوظائف و الطاعات- و هى نحو مائة وظيفة «1» قد أفردنا عيونها فى رسالة مفردة ذكرنا فيها خصوصيّات يوم الجمعة «2»- و نظرت «3» إلى شرف هذا اليوم المذخور لهذه الأمّة، «4» كما جعل [اللّه] لكلّ أمّة يوما يفزعون فيه إليه و يجتمعون على طاعته، و اعتبرت الحكمة الإلهيّة الباعثة على الأمر بهذا الاجتماع، و إيجاب الخطبة المشتملة على الموعظة و تذكير الخلق باللّه تعالى و أمرهم بطاعته و زجرهم عن معصيته و تزهيدهم فى هذه الدنيا الفانية و ترغيبهم فى الدار الآخرة الباقية المشتملة على ما لا عين رأت و لا أذن سمعت و لا خطر على قلب بشر، «5» و حثّهم على التخلّق بالأخلاق الجميلة و اجتناب السمات الرذيلة، و غير

ذلك من المقاصد الجليلة، كما يطّلع عليها من طالع الخطب المرويّة عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و أمير المؤمنين عليه السّلام و غيرهما من الأئمّة الراشدين و العلماء الصالحين، علمت «6» حينئذ أنّ هذ المقصد العظيم و المطلب الجليل لا يليق من الحكيم إبطاله و لا يحسن من العاقل إهماله، بل ينبغى بذل الهمّة فيه، و صرف الحيلة إلى فعله، و بذل الجهد فى تحصيل شرائطه و رفع موانعه، ليفوز بهذه الفضيلة الكاملة، و يجوز هذه المثوبة الفاضلة.

و قد روى- مضافا إلى ما سبق- عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «من أتى الجمعة إيمانا و احتسابا استأنف العمل». «7»

و عن أبى عبد اللّه عن أبيه عن جدّه عليهم السّلام قال: جاء أعرابى إلى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يقال له: قليب. فقال:

يا رسول اللّه إنّي تهيّأت إلى الحجّ كذا و كذا مرّة فما قدّر لى، فقال له: «يا قليب، عليك

______________________________

(1) ذكرها السيوطى فى رسالته خصائص يوم الجمعة.

(2) عنوان هذه الرسالة خصائص يوم الجمعة.

(3) معطوف على قوله إذا اعتبرت قبل عدّة أسطر.

(4) إشارة إلى الخصوصية الرابعة و الخمسون التى ذكرها السيوطى فى خصائص يوم الجمعة، ص 55 بقوله: أنّه المؤخّرة لهذه الأمّة، و روى فى ذلك حديثين.

(5) إشارة إلى ما روى عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في صحيح البخاري، ج 3، ص 1185، ح 3072، باب ما جاء في صفة الجنّة و أنّها مخلوقة، من أنّه قال: قال اللّه تعالى: أعددت لعبادى الصالحين ما لا عين رأت و لا أذن سمعت، و لا خطر على قلب بشر ....

(6) جواب لقوله إذا اعتبرت و نظرت.

(7) الفقيه، ج 1،

ص 274، ح 1259، باب وجوب الجمعة و فضلها و ...، ح 43

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 177

بالجمعة؛ فإنّها حجّ المساكين». «1»

و عنه صلّى اللّه عليه و آله: من غسل و اغتسل و بكّر و ابتكر و دنا و أنصت و لم يلغ كان له بكلّ خطوة كأجر عبادة سنة صيامها و قيامها. «2»

قيل فى تفسيره: غسل مواضع الوضوء، و اغتسل يعنى جسده، و بكر فى غسله، و ابتكر يعنى إلى الجامع. «3»

و عنه صلّى اللّه عليه و آله: لم تطلع الشمس و لم تغرب على يوم أفضل من يوم الجمعة، و ما من دابّة إلّا و هى تفزع من يوم الجمعة إلّا الثقلين: الإنس و الجنّ، و على كلّ باب من أبواب المساجد ملكان يكتبان الناس الأوّل فالأوّل فكرجل قدّم بدنة و كرجل قدّم بقرة و كرجل قدّم شاة و كرجل قدّم طيرا و كرجل قدّم بيضة، فإذا قعد الإمام طويت الصحف. «4»

و في حديث آخر نحوه، و فى آخره: «فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر». «5»

و عنه صلّى اللّه عليه و آله: من توضّأ يوم الجمعة و أحسن الوضوء ثمّ أتى الجمعة فدنا و استمع و أنصت غفر له ما بينه و بين الجمعة الأخرى و زيادة ثلاثة أيّام. «6»

و عن عليّ عليه السّلام أنّه قال: إذا كان يوم الجمعة خرج أحلاف «7» الشياطين يزيّنون أسواقهم و معهم الرايات، و تقعد الملائكة على أبواب المساجد فيكتبون الناس على منازلهم حتّى يخرج الإمام، فمن دنا إلى الإمام و أنصت و استمع و لم يلغ كان له كفلان من الأجر، و من تباعد عنه فاستمع و أنصت و لم يلغ كان

له كفل من الأجر، و من دنا من الإمام فلغا و لم يستمع كان عليه كفلان من الوزر، و من قال لصاحبه: «صه» فقد تكلّم، و من تكلّم فلا جمعة له- ثمّ قال عليّ عليه السّلام:- هكذا سمعت نبيّكم صلّى اللّه عليه و آله. «8»

______________________________

(1) تهذيب الأحكام، ج 3، ص 236، باب العمل فى ليلة الجمعة و يومها.

(2) سنن أبى داود، ج 1، ص 95، ح 345، باب فى الغسل يوم الجمعة؛ سنن الترمذى، ج 2، ص 367- 368، ح 496، باب ما جاء فى فضل الغسل يوم الجمعة. سنن ابن ماجة، ج 1، ص 346، ح 1087، باب ما جاء فى الغسل يوم الجمعة؛ الترغيب و الترهيب، ج 1، ص 488، [باب] الترغيب فى صلاة الجمعة و السعى إليها و ...، ح 11

(3) انظر: الترغيب و الترهيب، ج 1، ص 488- 489

(4) مسند أحمد، ج 3، ص 102، ح 7691؛ الترغيب و الترهيب، ج 1، ص 491- 492، [باب] الترغيب فى صلاة الجمعة و السعى إليها و ...، ح 17

(5) سنن أبى داود، ج 1، ص 96، ح 351، باب فى الغسل يوم الجمعة؛ سنن الترمذى، ج 2، ص 372، ح 499، باب ما جاء فى التبكير إلى الجمعة

(6) سنن أبى داود، ج 1، ص 276، ح 1050، باب فضل الجمعة؛ سنن الترمذى، ج 2، ص 371، ح 498، باب ما جاء فى الوضوء يوم الجمعة؛ سنن ابن ماجة، ج 1، ص 346- 347، ح 1090، باب ما جاء فى الرخصة فى ذلك.

(7) هكذا في النسخ، و في بعضها: أخلاف بالخاء المعجمة، و لم ترد في المصدر هذه الكلمة.

(8) الترغيب و الترهيب، ج 1،

ص 500- 501، [باب] الترغيب في التكبير إلى الجمعة و ...، ح 7.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 178

و روى عبد اللّه بن سنان قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: فضّل اللّه الجمعة على غيرها من الأيّام، و إنّ الجنان لتزخرف و تزيّن يوم الجمعة لمن أتاها، و إنّكم تتسابقون إلى الجنّة على قدر سبقكم إلى الجمعة، و إنّ أبواب السماء لتفتح لصعود أعمال العباد. «1»

و روى الصدوق بإسناده الى أبى جعفر عليه السّلام قال: إنّ الملائكة المقرّبين يهبطون فى كلّ جمعة معهم قراطيس الفضّة و أقلام الذهب، فيجلسون على أبواب المسجد على كراسىّ من نور، فيكتبون من حضر الجمعة الأوّل و الثاني و الثالث حتى يخرج الإمام، فإذا خرج الإمام طووا صحفهم. «2»

و فى معنى هذه أخبار كثيرة. و يكفيك فى فضل هذه الصلاة اعتبار واحد، و هو أنّ يوم الجمعة أفضل الأيّام مطلقا، كما ورد فى صحاح الأخبار، و صرّح به العلماء الأخيار: روى عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بطريق أهل البيت عليهم السّلام أنّه قال:

إنّ يوم الجمعة سيّد الأيّام تضاعف فيه الحسنات و تمحى فيه السيّئات و تكشف فيه الكربات و تقضى فيه الحاجات العظام و هو يوم المزيد، للّه فيه عتقاء و طلقاء من النار، ما دعا اللّه فيه أحد من الناس و عرف حقّه و حرمته إلّا كان حقّا على اللّه تعالى أن يجعله من عتقائه و طلقائه من النار، و ما استخفّ أحد بحرمته و ضيّع حقّه إلّا كان حقّا على اللّه تعالى أنّ يصليه نار جهنّم إلّا أن يتوب. «3»

و عن أبى بصير قال: سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول: «ما طلعت الشمس

بيوم أفضل من يوم الجمعة». «4» و فى معناه أخبار كثيرة دلّت على أنّه أفضل الأيّام مطلقا.

و قد وردت أيضا بأنّ الصلاة اليوميّة من بين العبادات بعد الإيمان أفضل مطلقا، و ناهيك فيه بما رواه معاوية بن وهب فى الصحيح قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن أفضل ما يتقرّب به العباد إلى ربّهم و أحبّ ذلك إلى اللّه عزّ و جلّ ما هو؟ فقال: «ما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة، أ لا ترى إلى العبد الصالح عيسى بن مريم عليه السّلام قال: «وَ أَوْصٰانِي بِالصَّلٰاةِ وَ الزَّكٰاةِ مٰا دُمْتُ حَيًّا». «5»

______________________________

(1) الكافى، ج 3، ص 415، باب فضل يوم الجمعة و ليلته، ح 9؛ تهذيب الأحكام، ج 3، ص 3- 4، ح 6، باب العمل فى ليلة الجمعة و يومها، ح 6

(2) الفقيه، ج 1، ص 274، ح 1258، باب وجوب الجمعة و فضلها و ...، ح 42

(3) الكافى، ج 3، ص 414، باب فضل يوم الجمعة و ليلته، ح 5؛ تهذيب الأحكام، ج 3، ص 2- 3، ح 2، باب العمل فى ليلة الجمعة و يومها، ح 2

(4) الكافى، ج 3، ص 413، باب فضل يوم الجمعة و ليلته، ح 1؛ تهذيب الأحكام، ج 3، ص 2، ح 1، باب العمل فى ليلة الجمعة و يومها، ح 1

(5) الكافى، ج 3، ص 264، باب فضل الصلاة، ح 1؛ الفقيه، ج 1، ص 135، ح 634، باب فضل الصلاة، ح 13؛ و الآية فى سورة مريم (18): 31

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 179

و ورد أيضا أنّ أفضل الصلوات اليوميّة الصلاة الوسطى التى خصّها اللّه تعالى من بينها

بالأمر بالمحافظة عليها- بعد أن أمر بالمحافظة على سائر الصلوات- المقتضى لمزيد العناية بها و شدّة الاهتمام بفعلها، و أصحّ الأقوال أنّ الصلاة الوسطى هى صلاة الظهر، و صلاة الظهر يوم الجمعة هى صلاة الجمعة على ما تحقّق، أو هى أفضل فرديها على ما تقرّر، و قد ظهر من جميع هذه المقدّمات القطعيّة أنّ صلاة الجمعة أفضل الأعمال الواقعة من المكلّفين بعد الإيمان مطلقا، و أنّ يومها أفضل الأيّام. «1»

فكيف يسع الرجل المسلم- الذي خلقه اللّه تعالى لعبادته و فضّله على جميع بريّته و بيّن له مواقع أمره و نهيه و عرّضه بذلك للسعادة الأبديّة و الكمالات النفسيّة السرمديّة، و أرشده إلى هذه العبادة المعظّمة السنيّة، و دلّه على مثوبتها العليّة- أن يتهاون فى هذه العبادة الجليلة و يضيّع هذه الجوهرة الأثيلة النبيلة، أو يتهاون بحرمة هذا اليوم الشريف و الزمن المنيف و يصرفه فى البطالة و ما فى معناها، فإنّ من قدر على اكتساب درّة يتيمة قيمتها مائة ألف دينار مثلا فى ساعة خفيفة فاشتغل عنها باكتساب خرقة قيمتها فلس، يعدّ عند العقلاء من جملة السفهاء الأغبياء، و أين نسبة الدنيا بأسرها إلى ثواب صلاة فريضة واحدة، مع ما قد استفاض بطريق أهل البيت عليهم السّلام: أنّ صلاة فريضة أفضل من الدنيا و ما فيها «2»؛ و أنّ صلاتها خير من عشرين حجّة، و حجّة خير من بيت مملوء ذهبا يتصدّق به حتّى يفنى الذهب. «3»

فما ظنّك بفريضة هى أعظم الفرائض و أفضلها! هذا على تقرير السلامة من العقاب و الابتلاء بحرمان الثواب، فكيف بالتعرّض لعقاب ترك هذه الفريضة العظيمة و التهاون فى حرمتها الكريمة! مع ما سمعت من توعّد اللّه تعالى و رسوله

و أئمّته عليهم السّلام بالخسران العظيم و الطبع على القلب و الدعاء عليهم من تلك النفوس الشريفة بما سمعت، إلى غير ذلك من الوعيد و ضروب التهديد على ترك الفرائض مطلقا فضلا عنها.

و تعلّل ذوى الكسالة و أهل البطالة المتهاونين بحرمة ذى الجلالة فى تركها بمنع بعض العلماء من فعلها فى بعض الحالات، [و هو]- مع ما قد عرفت من شذوذه و ضعف دليله- معارض بمثله فى الأمر بها و الحثّ عليها و التهديد لتاركها من اللّه و رسوله و أئمّته صلوات اللّه عليهم أجمعين و العلماء الصالحين و السلف الماضين و يبقى بعد المعارضة ما هو أضعاف ذلك، فأيّ وجه لترجيح هذا الجانب مع خطره و ضرره لو لا قلّة التوفيق و سوء

______________________________

(1) انظر رسالة السيوطى الموسومة بخصائص يوم الجمعة

(2) تهذيب الأحكام، ج 2، ص 240، ح 953، باب فضل الصلاة و المفروض منها و المسنون، ح 22، مع اختلاف فى الألفاظ.

(3) الكافى، ج 3، ص 265- 266، باب فضل الصلاة، ح 7؛ تهذيب الأحكام، ج 2، ص 236- 237، ح 935، باب فضل الصلاة و المفروض منها و المسنون، ح 4

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 180

الخذلان و خدع الشيطان؟

نسأل اللّه تعالى بفضله و رحمته أن ينبّهنا من مراقد الغفلة على الأعمال الموجبة لمرضاته، و يجعل ما بقى من أيّام المهلة مقصورا على أفضل طاعاته.

و قد بيّنت من حقّ هذه الصلاة ما قد عرفت، و أدّيت فيها من حقّ أمانة العلم ما أمررت، و ما عليّ «إِلَّا الْإِصْلٰاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَ مٰا تَوْفِيقِي إِلّٰا بِاللّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ أُنِيبُ» «1» و «حَسْبُنَا اللّٰهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ». «2»

و ليكن هذا

آخر ما نمليه فى هذه الرسالة حامدين للّه تعالى، مصلّين على صاحب الرسالة محمّد النبيّ المصطفى و آله الأطهار.

فرغ من تسويدها مؤلّفها الفقير إلى عفو اللّه تعالى زين الدين بن عليّ بن أحمد الشاميّ العامليّ غرّة شهر ربيع الأوّل المنتظم في سلك سنة اثنتين و ستّين و تسعمائة هجريّة حامدا مصلّيا مسلّما مستغفرا.

[للمصنّف رحمه اللّه تعالى و جعل الجنّة مثواه]

اعلم أنّ البحث فى هذه المسألة وقع من عشرة أوجه:

الأول: إثبات مشروعيّة الجمعة حال الغيبة، و الردّ على من منع منها.

الثانى: إثبات وجوبها.

الثالث: كون وجوبها عينيا أو تخييرا و ترجيح الحقّ فى كلّ منهما.

الرابع: أنّ الوجوب المذكور هل يتوقّف على إذن الإمام أم لا؟

الخامس: أنّه على تقدير توقّفه هل يتوقّف على إذن الفقيه حال الغيبة أم لا؟

السادس: الردّ على من ادّعى الإجماع على اشتراط الفقيه و بطلان دعواه.

السابع: الردّ على من ادّعى الإجماع على سقوط الوجوب العينى حينئذ و بطلان دعواه.

الثامن: الكلام على القاعدة المشهورة من أنّ مخالف الإجماع إذا كان معلوم النسب لا يقدح فيه.

التاسع: الكلام على دعوى كون الإجماع المنقول بخبر الواحد حجّة و بيان فسادها مطلقا.

العاشر: التنبيه على أنّ خطأ كثير من الفضلاء فى هذه الدعوى اقتضى انصراف الظنّ عن صدق الخبر المذكور الذي هو مناط الحجّية.

______________________________

(1) اقتباس من الآية 88 من سورة هود (11)

(2) اقتباس من الآية 173 من سورة آل عمران (3)

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 181

و البحث فى بعض هذه المواضيع العشرة خلاف المشهور، فيتوقّف التصديق بها على إمعان النظر و عزل داعية الهوى و المين و تقليد السلف من البين، و طلب الحقّ- الذي هو ضالّة المؤمن- و اتّباعه حيث وجده، «1» و الاعتماد فى ذلك كلّه هو على اللّه تعالى، فهو

حسبنا و كفى، و الحمد للّه وحده، و صلّى اللّه على محمّد و آله الطاهرين.

______________________________

(1) لعلّه إشارة إلى قول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «الكلمة الحكمة ضالّة المؤمن، حيثما وجدها فهو أحقّ بها» المرويّ في سنن ابن ماجة، ج 2، ص 1395، ح 4169، باب الحكمة. و انظر سائر مصادرها فى منية المريد، ص 173، التعليقة 2، ص 240، التعليقة 4

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 183

3- البلغة فى بيان اعتبار إذن الامام فى شرعية صلاة الجمعة شيخ حسن بن على بن عبد العال الكركى

[مقدمه]

شرح حال شيخ حسن كركى

على بن عبد العال مشهور به محقق كركى (م 940) دو فرزند پسر با نام هاى شيخ حسن و شيخ عبد العال، هر دو با پسوند كركى داشت. فرزند دختر وى نيز مادر مير داماد است و بدين ترتيب شيخ حسن و عبد العال، دايى هاى مير داماد هستند. هر دو فرزند پسر، در شمار علماى دورۀ طهماسب بوده و به همراه نوادۀ دخترى ديگر محقق، يعنى سيد حسين كركى، در زمرۀ علماى دوره شاه طهماسب صفوى به شمار مى روند. دربارۀ عبد العال اين حكايت از دورۀ اسماعيل دوم بر جاى مانده است كه اسماعيل دوم (984- 985) به وى گفت: «اين سلطنت حقيقتا تعلّق به حضرت امام صاحب الزمان عليه السّلام مى دارد و شما نايب مناب آن حضرت و از جانب او مأذونيد به رواج احكام اسلام و شريعت؛ قاليچۀ مرا شما بيندازند و مرا شما بر اين مسند بنشانيد تا من به رأى و ارادۀ شما بر سرير حكومت و فرماندهى نشسته باشم.» اين عالم كه احساس كرد شاه اسماعيل قصه طعنه بر او دارد: «زير لب فرمودند كه پدر من فرّاش كسى نبود». «1» طبعا ارزش اين نص به مانند همان جملۀ معروف شاه

طهماسب به محقق كركى است كه او را نايب امام زمان عليه السّلام خواند و خود را منصوب از طرف محقق كركى.

از شيخ حسن كركى اطلاعات زيادى در دست نيست. ميرزا عبد اللّه افندى از اين كه شيخ حر نام را در امل الامل نياورده، سخت اظهار شگفتى كرده است. اين در حالى است كه يكى از رساله هاى شيخ حسن با عنوان عمدة المقال فى كفر أهل الضلال مورد استفادۀ شيخ حر در رسالة الاثنى عشرية او قرار گرفته است.

______________________________

(1) نطنزى، محمود، نقاوة الآثار، ص 41.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 184

ميرزا عبد اللّه افندى مى نويسد: نسخه اى از كتاب عمدة المقال او كه در آن دربارۀ سنيان و صوفيان نوشته است، در اختيار من است. وى اين كتاب را به نام شاه طهماسب نگاشته و تأليف آن را در شهر مشهد در سال 972 تمام كرده است. وى كتابى هم در مناقب اهل بيت و مثالب دشمنان آنان دارد كه از آن در عمدة المقال خويش ياد كرده است. افندى مى افزايد:

سيد داماد در حاشيۀ شارع النجاة كتاب شرح الارشاد را به دايى خود نسبت داده كه روشن نيست مقصودش شيخ حسن است يا شيخ عبد العال. شيخ حسن رساله اى هم با عنوان المنهاج القويم فى التسليم دارد كه نسخه اى در اختيار من است و رسالۀ مختصرى دربارۀ بحث سلام در نماز است كه آن را هم در مشهد در سال 964 تأليف كرده است. «1» با توجه به اين كه به نوشتۀ قاضى احمد قمى برادرش شيخ عبد العال، كتاب شرح ارشاد داشته، بعيد به نظر مى رسد كه شيخ حسن كتابى با اين

عنوان داشته باشد.

در منابعى كه ملاحظه شد، تاريخ درگذشت شيخ حسن به دست نيامد؛ اما قاضى احمد قمى از برادرش شيخ عبد العال با تجليل ياد كرده و در ذيل حوادث سال 993 پس از اشاره به اين كه در اين سال «دو مجتهد نامدار از دنياى بى مدار به دار القرار رحلت فرمودند» ابتدا از ملا احمد اردبيلى ياد كرده و سپس دربارۀ عبد العال نوشته «دوم شيخ الطائفه و مقتداى فرقة الناجية شيخ عبد العالى بن شيخ على در روز پنج شنبه 27 رجب سال 993. ولادتش در روز جمعه 12 ذى قعده 926 ق و عمرش 67 و مدفنش بقعۀ امامزاده ابراهيم در دار السلطنۀ اصفهان. «2» به نظر مى رسد كه شهرت برادر بيش از شهرت وى بوده است. شاهد آن، مطالب مفصلى است كه محمد يوسف واله اصفهانى دربارۀ موقعيت علمى عبد العال آورده است. «3»

به علاوه گويا شيخ حسن بيشتر مقيم مشهد بوده است تا اصفهان.

شيخ حسن كركى و نماز جمعه

هر دو برادر يعنى شيخ حسن و شيخ عبد العال و هم فرزند خواهر آنان سيد حسين كركى، رساله هايى دربارۀ نماز جمعه نوشته كه در كتابشناسى شرح آنها آمده است. عنوان رسالۀ شيخ حسن كركى البلغة فى اعتبار اذن الامام عليه السلام فى شرعية الجمعة است كه همين رساله اى است كه در اينجا به چاپ مى رسد. شيخ حسن در اول شعبان سال 966 از تأليف اين رساله فراغت يافته است. «4»

______________________________

(1) رياض العلماء، ج 1، ص 260

(2) خلاصة التواريخ، ج 2، ص 773

(3) خلد برين، (حديقۀ دوم، تهران، 1372)، ص 429

(4) بنگريد: ذريعه، ج 2، ص 146

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 185

شيخ حسن

اين رساله را به دفاع از رأى پدرش محقق كركى و به عنوان ردى بر رسالۀ شهيد ثانى نوشته است. با توجه به تاريخ تأليف كتاب كه سال 966 مى باشد، يعنى كمتر از يك سال پس از شهادت شهيد ثانى و همچنين تاريخ تأليف رسالۀ شهيد كه 962 مى باشد، چنين به دست مى آيد كه رسالۀ ياد شده به سرعت به ايران رسيده و شيخ حسن كه احساس كرده است شهيد آراء پدرش را رد كرده، دست به تأليف اين رساله زده است. وى در اين رساله، از شهيد ثانى با تعبير بعض الفائزين بدرجة الشهادة ياد كرده، اما نام وى را نياورده است.

با توجه به تاريخ تأليف كتاب كه در روزگار شاه طهماسب نگاشته شده، روشن است كه كتاب به وى تقديم شده و القابى كه در مقدمه آمده، مربوط به وى مى باشد.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 187

[المدخل]

بسم اللّه الرحمن الرحيم الحمد للّه الذي حقّ الحق بفضله العميم، و أبطل الباطل بلطفه الجسيم، و محى البدع عن الدين القويم، و أحيا الشرع المطهّر بنصب الحجج الهادين إلى الصراط المستقيم، و كرّم نوع الإنسان بإلهامه التمييز بين الخطاء و الصواب نهاية التكريم، و الصلاة و السلام على سيّد ولد آدم نبينا محمد المنعوت بالخلق العظيم، المبعوث لتبليغ رسالات الملك الكريم، و على آله الأئمة الاثنى عشر العز اللهاميم.

اما بعد: فيقول الفقير المتوسّل بالنبىّ و آل النبىّ حسن بن على بن عبد العالى: قد توالى على السمع أن جمعا من المؤمنين قد زعموا أن بعض علماءنا- رضوان اللّه عليهم أجمعين- ذهب إلى جواز إيقاع صلاة الجمعة حال غيبة الإمام عليه السّلام مع عدم

حضور الفقيه الجامع لشرائط الفتوى، و لما اتّضح لدىّ كذب هذه الدعوى و انعقاد إجماعهم على خلافها، كتبت ما لا بدّ منه فى تحقيق الحقّ فى ذلك، و ضمّنته أدلّة قاطعة و براهين ساطعة قاصدا بذلك التقرّب إلى اللّه سبحانه و النقص من كتمان الحقّ المبين و الخدمة لمقيم أركان الدين، محيى سنن الأنبياء المرسلين، مالك رقاب الملوك و السلاطين، ظلّ اللّه على الخلق أجمعين، أعنى المؤيّد من عند اللّه سبحانه بالدولة العادلة السامية العلية العالية، القاهرة الباهرة الشريفة المنيفة العلوية الشاهية الصفوية الموسوية، أمدّها الله تعالى بالظفر و النصر، و جعلها من أنصار صاحب الأمر و أعلى بها كلمته الى يوم الحشر، و ذلّل لها رقاب الملوك و الحكام، و قرن أيامها بالخلود و الدوام، بالنبى و آله سادات الأنام و من اللّه نستمد المعونة على التمام و إلهام الصواب فى سائر المهام.

و سمّيت هذه الرسالة بالبلغة فى بيان اعتبار إذن الامام فى شرعية صلاة الجمعة و جعلتها مشتملة على مقدمة و مقالة و خاتمة؛

أما المقدمة

اشاره

ففى مباحث ثلاثة:

[البحث] الأول: كلّ حكم شرط فيه شروط متعددة

فإنّه يجب أن ينعدم بفواتها بأسرها أو

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 188

بفوات واحد منها العلم القطعى بانتفاء مجموع الشروط على كلّ تقدير من هذين التقديرين فينتفى التأثير، إذ الشرط ما يتوقّف عليه تأثير المؤثر.

البحث الثانى: قد أجمع علماء أهل البيت عليهم السّلام على اشتراط صلاة الجملة بالإمام

أو من نصبه لها أو عموما على وجه يتناولها، و ممّن حكى الإجماع على ذلك المحقق والدى قدّس اللّه روحه، و كذا الشيخ أبو جعفر الطوسى فى الخلاف و ابو القاسم نجم الدين فى المعتبر و العلامة جمال الدين فى كتبه كالتذكرة، و المقداد فى كنز العرفان «1» و الشهيد فى الذكرى، و قد تقرّر فى الاصول أن الإجماع المنقول بخبر الواحد حجّة بناء على ما تقرّر فيه من حجّية خبر الواحد، فكيف إذ اشترك فى نقله هؤلاء الجماعة الّذين هم رأس المذهب الحقّ؛ و السبب فيه شيئان: الأوّل: الاتفاق على أن النبىّ صلّى اللّه عليه و آله كان يعيّن لإمامة الجمعة و كذا الخلفاء بعده، كما يعيّن للقضاء و كما لا يصحّ أن ينصب الإنسان نفسه قاضيا من دون إذن الإمام عليه السّلام فكذا إمامة الجمعة؛ و ليس هذا قياسا بل استدلال بالعمل المستمرّ فى الأعصار، فمخالفته خرق للإجماع. الثانى: ما رواه الشيخ فى التهذيب، عن محمد بن مسلم، عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال:

تجب الجمعة على سبعة و لا يجب على أقل منهم: الإمام و قاضيه و مدّع حقا و مدعى عليه و شاهدان و من يضرب الحدود بين يدى الإمام.

البحث الثالث: الفقيه العدل الإمامى الجامع لشرائط الفتوى

المعبّر عنه بالمجتهد فى الأحكام الشرعية نائب عن أئمة الهدى- عليهم التحية و الثناء- حال الغيبة فى جميع ما للنيابة فيه مدخل عدا القتل و الحدّ على قول، و الأصل فى ذلك ما رواه الشيخ فى التهذيب عن عمر بن حنظلة، عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا فارضوا به حكما، فإنى قد جعلته

عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا و لم يقبل منه فإنما بحكم اللّه استخفّ و علينا ردّ، و الرادّ علينا رادّ على اللّه و هو على حدّ الشرك باللّه. «2» و منطوق الرواية شاهد بأنّه نائب من قبل أئمتنا عليهم السّلام على وجه كلّى و لا يضرّ فى ثبوت هذه النيابة فى زمن مولانا الصادق عليه السّلام لأنّ حكمهم و أمرها لا يختلف أصلا كما لا يضرّ اختصاص الخطاب بأهل ذلك العصر، لأنّ حكم النبىّ و الائمة عليهم السّلام على الواحد حكم على الجماعة كما ورد عنهم عليهم السّلام. و لا ضعف سندها بعمر بن حنظلة التفاتا إلى أن حاله مجهول لانجبارها بشهرة مضمونها بين علماءنا- رضوان اللّه عليهم- و بعدّة أخبار اخرى، منها رواية سالم بن مكرّم المكنى بأبى خديجة، فإن الشيخ قد وثّقه فى موضع من كتابه وفاقا للنّجاشى و إن ضعفه فى موضع آخر منه. «3»

______________________________

(1) كنز العرفان، ج 1، ص 244

(2) التهذيب، ج 6، ص 218، 301

(3) قاموس الرجال، ج 4، ص 613- 615

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 189

أمّا المقالة

اشاره

ففى إيراد الخلاف من علماء أهل البيت عليهم السّلام فى جواز إيقاع صلاة الجمعة فى الغيبة مع حضور المجتهد و إيراد ما الحقّ من ذلك، فنقول: اختلف علماءنا- رضوان اللّه عليهم- فى جواز إيقاعها حينئذ على قولين بعد انعقاد الإجماع منهم و من أهل الخلاف على وجوبها عينا حال حضور الإمام أو من نصبه مع حصول باقى الشرائط.

الأوّل: القول بجوازها على ذلك التقدير

اشاره

و هو المشهور بن علماءنا خصوصا المتأخرين لوجوه:

الوجه الأوّل: الآية الشريفة

قوله تعالى: «إِذٰا نُودِيَ لِلصَّلٰاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ». «1» وجه الاستدلال بذلك على المطلوب أن اللّه سبحانه قد علّق الأمر بالسعى إلى الذّكر المخصوص و هو الجمعة أو الخطبة على اختلاف الرأيين و إن كان الحمل على القدر المشترك بينهما أولى تفصّيا من المجاز و الاشتراك المخالفين للأصل على النداء للصلاة و هو الأذان لها.

فإن قيل: إذا كان الأمر بها فى هذه الآية معلّقا على النداء لها لزم الدور، نظرا إلى أنّ جواز النداء لها أيضا معلّق على الأمر بها و كون وجوبها مشروطا به و حينئذ لا يكون من قبيل الواجب المطلق بل من قبيل الواجب المشروط الذي لا يجب تحصيل شرطه كالزكاة و الحج.

قلت: إنما يلزم الدور على تقدير صرف النداء الواقع فى الآية إليها و لا دليل عليه، و لعلّه لمطلق الصلاة ظهرا أو جمعة، و الإجماع منعقد من جميع أهل الإسلام على أنّ الجمعة من قبيل الواجب المطلق، فلا يراد من تعليقها فى الآية على الأذان إلّا الحثّ على فعله لها أو كونه داعيا إليها و كذلك تعقّبته الفاء.

فإن قيل: صيغة الأمر تستعمل فى الندب تارة و فى الوجوب اخرى، فلا يستفاد منها الوجوب أصلا.

قلت: قد تقرّر فى الاصول أن الأمر للوجوب حقيقة و للندب مجازا، لأنّه خير من الاشتراك و الأصل الحمل على المعنى الحقيقى.

فإن قيل: فإذن يلزم وجوب العدو الى ذكر اللّه، لأن أهل اللغة قد صرّحوا فى كتبهم منهم الجوهرى فى صحاحه بأن السعى هو العدو، و ذلك ينافى الهيئة المستحبّة و هى المشى بالسكينة فى البدن و الوقار فى القلب.

______________________________

(1) الجمعة: 9

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ

نماز جمعه، ص: 190

قلنا: لا يراد به هذا المعنى حتى يلزم هذا المحذور بل إنّما يراد به مطلق المضى إليه كما صرّح المقداد فى كنز العرفان بأنّ الموجود فى قراءة عبد اللّه بن مسعود «فامضوا إلى ذكر اللّه» «1» و قد رواه أيضا عن أمير المؤمنين و الباقر و الصادق عليهم السّلام فيحمل عليه؛ فنعم الأمر هنا للفور لما تقرّر من أن الفاء للتعقيب.

فإن قيل: أىّ دلالة فى الآية على محل النزاع و هو جوازها حال الغيبة مع الشرائط، مع أنها لم تكن شاملة لمن وجد بعد ورود الخطاب قطعا للعلم الضرورى بأنّه كان ذلك الوقت معدوما و خطاب المعدوم قبيح فيمتنع وقوعه من الحكيم.

قلنا: دلالتها على ذلك من حيث إخبار النبىّ صلّى اللّه عليه و آله بأن كلّ من يأتى إلى يوم القيامة فإنّ اللّه تعالى يأمره بصلاة الجمعة بعد وجوده و اجتماع الشرائط فيه و إن كان الخطاب خاصّا بالموجودين و نحو ذلك القول و سائر التكاليف.

فإن قيل: الأمر لا يدلّ على التكرار كما لا يدلّ على الوحدة، بل هو موضوع للقدر المشترك بينهما، و حينئذ فلا دلالة فيها على محلّ النزاع لصدق الامتثال بالمرّة.

قلنا: التكرار هنا مستفاد من الإجماع، على أنّه لا يصدق الامتثال بفعل الجمعة مرّة أو مرات.

فإن قيل: لا ريب أن عموم الآية غير باق على حاله، بل قد خصّ باعتبار الشرائط من العدد و الخطبتين و نحو ذلك، فكيف يستدلّ بها على محلّ النّزاع؟

قلنا: ذلك لا يمنع من الدلالة عليه لأنّ العامّ المخصوص حجّة فى الباقى على ما تقرّر فى الأصول.

فإن قيل: محل النّزاع هو الجواز مع الشرائط و الآية تدلّ على الوجوب لما عرفت من أنّه مدلول

الأمر حقيقة و أحدهما غير الآخر فأين دلالتها عليه؟

قلنا: المراد بالجواز الّذى هو محل النزاع هو الجواز بالمعنى الأعم و هو القدر المشترك بين ما عدى الحرام من الوجوب و الندب و الإباحة و الكراهة لا بالمعنى الأخص و هو المرادف للإباحة للعلم القطعىّ بأنّ الجمعة عبادة و كل عبادة يمتنع خلوّها من الرجحان لا محالة، و حينئذ نقول ذلك الأمر الكلىّ لا تحقّق له إلّا فى ضمن فرد من أفراد الأربعة، و العلّة الدالّة على انتفاء إرادة الإباحة منه تدلّ على انتفاء إرادة الكراهة منه أيضا و إرادة الندب منه منتفية أيضا للإجماع على أنّ الجمعة متى شرعت أجزأت عن الظهر، و حينئذ تكون بدلا عنها و التكليف بالجمع بين البدل و المبدّل ممتنع، فلزم بطريق السير و التقسيم ثبوت الوجوب التخييري بينهما فيكون الجواز هنا بمعنى الوجوب.

______________________________

(1) راجع: مجمع البيان، ج 10، ص 13.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 191

فإن قيل: ما الوجه فى إيثار الفقهاء التعبير بالجواز على الوجوب؟

قلنا: لأنّ التعبير به لا يوهم إرادة الحتم، بخلاف التعبير بالوجوب؛ و أيضا فإنّ الخلاف إنّما وقع فى الشرعية حال الغيبة بمعنى الجواز بالمعنى الأعم.

فإن قيل: قد عبّر بعض الفقهاء باستحبابها فى محلّ النزاع و هو مناف للوجوب.

قلنا: بل هو إنما ينافى بعض أقسام الوجوب و هو الوجوب العينى لا الوجوب التخييري، للعلم القطعى بأنّ متعلق الوجوب التخييري ليس هو عين واحد من الأفراد بل هو الأمر الكلىّ كما تقرّر فى الاصول، فلا محذور فى تعلّق الاستحباب بواحد منها، و قد احتمل الشهيد فى الذكرى أن يراد باستحبابها هذا المعنى أو فى الاجتماع، لكن الأوّل هو الحقّ إذ لا يعقل القول بالثانى

مع وجوب الفعل.

فإن قيل: ما الوجه فى إيثار التعبير بالاستحباب أيضا على الوجوب؟

قلنا: لأنّ التعبير بالواجب يوهم الحتم و يحيّر الوهم استواءهما فى الفضل بخلاف التعبير بالاستحباب، فإنّه يدلّ على المراد من غير احتياج إلى زيادة لفظ.

فإن قيل: الظاهر من الوجوب الوارد فى الآية إنما هو الوجوب العينى و حينئذ فلا دلالة فيها على الوجوب التخييري فى الغيبة الّذى هو محلّ النزاع و من ثمّ اعترض الشهيد رحمه اللّه فى شرح الارشاد بعد الإحتجاج بها على ذلك بأنّه يحتمل أن يراد ب «نودى» نداء خاص يعنى نداء حال وجود الإمام و قرينته الأمر بالسعى الدالّ على الوجوب.

قلنا: بل الظاهر المقرّر أن الوجوب موضوع للقدر المشترك بين الوجوب التخييري و العينى، فإذن هو يوجد مع كلّ واحد منهما، غاية الأمر أنّ استفادة المدّعى منها إنما يكون بمعونة الإجماع المحكى فى التذكرة و الذكرى على انتفاء الوجوب العينى حال الغيبة.

الوجه الثانى: الأخبار

فمنها ما اشترك فى نقله المخالف و المؤالف من قول النبىّ صلّى اللّه عليه و آله: إنّ اللّه قد فرض عليكم الجمعة، فمن تركها فى حياتى أو بعد موتى استخفافا بها أو جحودا لها، فلا جمع اللّه شمله و لا بارك له فى عمره. «1»

و منها صحيحة زرارة قال: حثّنا أبو عبد اللّه عليه السّلام على صلاة الجمعة حتّى ظننت أنّه يريد أن نأتيه، فقلت: نغدوا عليك؟ فقال: «لا، إنما عنيت عندكم». «2»

و منها موثّقة زرارة عن عبد الملك، عن أبى جعفر عليه السّلام قال: مثلك يهلك و لم يصلّ فريضة

______________________________

(1) وسائل الشيعة، ج 5، ص 7، ح 36؛ سنن ابن ماجه، ج 1، ص 343

(2) التهذيب، ج 3، ص 239، ح 635؛ الاستبصار، ج 1،

ص 420، ح 1615؛ وسائل الشيعة، ج 7، ص 309- 301، الباب 5 من ابواب صلاة الجمعة و آدابها ح 1

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 192

فرضها اللّه!»، قال: قلت: كيف أصنع؟ قال: «صلّوا جماعة»، يعنى الجمعة «1» و منها صحيحة عمر بن يزيد عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلّوا فى جماعة». «2» يعنى أيضا صلاة الجمعة، لأن اعتبار العدد المخصوص مقصور عليها.

و منها صحيحة منصور بن حازم عن أبى عبد اللّه عليه السّلام: يجمّع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زاد، فإن كانوا أقلّ من خمسة فلا جمعة لهم، و الجمعة واجبة على كلّ أحد، لا يعذر الناس فيها إلّا خمسة: المرأة و المملوك و المسافر و المريض و الصبيىّ». «3»

و منها صحيحة أبى بصير و محمّد بن مسلم، عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: إنّ اللّه عزّ و جلّ فرض فى كلّ سبعة أيّام خمسا و ثلاثين صلاة، منها صلاة واجبة على كلّ مسلم أن يشهدها إلّا خمسة، «4» يعنى بهم من ذكره.

و منها صحيحة زرارة، عن أبى جعفر عليه السّلام «و قد فرض اللّه من الجمعة إلى الجمعة خمسا و ثلاثين صلاة؛ منها صلاة واحدة فرضها اللّه فى جماعة و هى الجمعة و وضعها عن تسعة: عن الصغير و الكبير و المجنون و المسافر و العبد و المرأة و المريض و الأعمى و من كان على رأس فرسخين. «5»

و منها صحيحة الفضل بن عبد الملك، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: إذا كان قوم فى قرية صلّوا الجمعة أربع ركعات، فإن كان لهم من يخطب، جمّعوا إذا كانوا خمسة

نفر. «6»

و منها صحيحة أبى بصير و محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السّلام قال: من ترك الجمعة ثلاثا من غير علّة طبع اللّه على قلبه. «7»

و منها صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال: سألته عن اناس فى قرية هل يصلّون الجمعة جماعة؟ قال: يصلّون أربعا إذا لم يكن من يخطب بهم. «8»

فإن قيل: الرواية الاولى نقول بموجبها الجواز إن يترتّب ما تضمنته من الذمّ على تركها

______________________________

(1) التهذيب، ج 3، ص 239، ح 638؛ الاستبصار، ج 1، ص 420، ح 1616؛ وسائل الشيعة، ج 7، ص 310، الباب 5 من ابواب صلاة الجمعة و آدابها ح 2

(2) التهذيب، ج 3، ص 245، ح 664؛ الاستبصار، ج 1، ص 418، ح 1607؛ وسائل الشيعة، ج 7، ص 205، الباب 2 من ابواب صلاة الجمعة و آدابها، ح 10

(3) التهذيب، ج 3، ص 239، حديث 636؛ الاستبصار، ج 1، ص 419، حديث 1610؛ وسائل الشيعة، ج 7، ص 304- 305، الباب 2 من ابواب صلاة الجمعة و آدابها، حديث 7

(4) الكافى، ج 3، ص 418؛ التهذيب، ج 3، ص 19

(5) طوسى، التهذيب، ج 3، ص 21، ح 77؛ كلينى، الكافى، ج 3، ص 419، ح 6؛ صدوق، ابن بابويه، كتاب من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 409، ح 1219

(6) نفس المدرك، ج 3، ص 238- 239، ح 634؛ طوسى، الاستبصار، ج 1، ص 420، ح 1614

(7) التهذيب ج 3، ص 238؛ وسائل الشيعة ج 7، ص 299- 302

(8) التهذيب ج 3، ص 238؛ الاستبصار ج 1، ص 419؛ وسائل الشيعة ج 7، ص 306

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 193

لهذه العلّة لا مطلقا، و حينئذ لا دلالة فيها على محلّ النزاع، و الرواية الأخيرة إنما تدلّ عليه بمفهوم الشرط، و قد اختلف الاصوليون فى حجيّته.

قلنا: وجه دلالة الرواية الأولى على محلّ النزاع تضمّنها فرض صلاة الجمعة على الإطلاق، و الرواية الأخيرة و إن كانت دلالتها على ذلك بمفهوم الشرط إلا أن الشهيد عليه السّلام صرّح فى شرح الإرشاد بأن أكثر الاصوليين قالوا بحجّيته، فيعول على المشهور، لأنّه قد ورد فى الخبر «خذ ما اشتهر بين أصحابك و دع ما ندر». «1»

فإن قيل: هذه الأخبار يقتضى بعمومها عدم اشتراط الجمعة بالإمام أو نائبه و كذا الآية، قلنا: هذه العمومات لا ريب أن الإجماع منعقد على اختصاصها بما ذكر من الاشتراط بالإمام أو نائبه كما أشرنا اليه فى المقدّمة، و إلى السبب فيه، و هو الاتفاق على التعيين لإمامة الجمعة من النبىّ صلّى اللّه عليه و آله و الخلفاء بعده، و رواية محمد بن مسلم، عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: «تجب الجمعة على سبعة نفر، و لا تجب على أقلّ منهم: الإمام، و قاضيه و مدّعى حقا و مدّعى عليه و شاهدان و من يضرب الحدود بين يدى الإمام». «2» فإنّ فيه دلالة على اشتراط الإمام حيث جعله أحد السبعة.

فإن قيل: انعقاد الإجماع منّا على الاشتراط بالإمام أو نائبه ممنوع، لأنّه لا يكفى فى الإجماع دخول من لا يعلم نسبه، إذ يشترط فيه العلم القطعى بدخول المعصوم لتوقّف العلم بكونه حجّة عندنا على القطع بدخوله و دخوله غير معلوم و يرشد إلى اشتراطه بالقطع المذكور قول أبى القاسم فى المعتبر بعد أن صرّح بأن الإجماع حجّة لانضمام قول المعصوم فلا تغترّ إذا بمن يتحكّم

فتدّعى الإجماع باتّفاق الخمسة و العشرة من الأصحاب مع جهالة قول الباقين إلّا مع العلم القطعى بدخول المعصوم فى الجملة. «3» و كذا قول العلامة فى نهاية الاصول بعد أن أورد أنّه لا يمكن العلم باتّفاق الكلّ على وجه يتحقّق دخول المعصوم فيهم بأنّ الفرض دخوله فيهم إذ الإجماع إنّما يتمّ به فلا يمكن منع دخوله.

قلنا: لا يمكن القول بمنع انعقاد الإجماع على ذلك بعد أن اشترك فى نقله رؤساء المذهب الحقّ و خاصّة أهل البيت عليهم السّلام لما تقرّر فى الاصول من أنّه حجّة و إن نقل بخبر الواحد، و إلّا لزم القول بعدم حجّية خبر الواحد و هو يقتضى طرح معظم الشريعة، إذ هو مبنىّ أكثرها كما هو ظاهر كلّ منصف؛ و بعد فإنّا نقول بموجب ما قلتم من الاشتراط بالقطع المذكور و لا يضرّ

______________________________

(1) عوالى اللئالى، ج 3، ص 129

(2) من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 267، ح 1222؛ التهذيب، ج 3، ص 20، ح 75؛ الاستبصار، ج 1، ص 418، ح 1607؛ وسائل الشيعة، ج 7، ص 305، باب 2 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها، ح 9

(3) المعتبر، ج 1، ص 31

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 194

ذلك فى الإجماع الّذى حكاه هؤلاء الأجلّاء، فإنّ القطع بذلك حاصل من نقلهم الاتّفاق عليه لحسن اعتقادنا فيهم.

و أيضا لو كان هذا القول الذي نقلوا عليه الاتفاق خطأ، لوجب على الإمام أن يبيّن خطأه حذرا من أن ينتسب إلى إضلال الخلق أو من أن يحصل منه التقرير على المعصية فى هذه الأعصر المتداولة؛ و قد صرّح السيد المرتضى علم الهدى فى الشافى بأن الإجماع إنما يفزع إليه إذا التبس

قول امام الزمان، إمّا لغيبته أو لغيرها بحيث لا يعرف قوله على التعيين؛ فالرجوع إلى الإجماع يقتضى العلم بدخول المعصوم فى الجملة و إن كنّا لا نعرف شخصه و لا عينه.

و هذا الكلام يقتضى الاكتفاء فى الإجماع بدخول حىّ غير معروف النسب كما صرّح به الشهيد رحمه اللّه فى الذكرى بقوله: الطريق إلى معرفة دخوله أن يعلم إطباق الإمامية على مسأله معيّنة، أو قول جماعة فيهم من لا يعلم نسبه، «1» و مراده الاكتفاء بهذا الطريق الأخير مع العلم بنسب الباقين كما يدلّ عليه قوله، فلو انتفى العلم بالنسب فى الشطرين، فالاولى التخيير كالخبرين المتعارضين؛ و وجه الاكتفاء بالطريق الأخير على ذلك التقدير، حصول القطع بعدم دخوله فى الفريق المعلوم النسب من الإمامية، فيقطع بدخوله فى الفريق الآخر منهم و لا يضرّ فى ذلك وجود حىّ غير معروف النسب قائل بمقالة العامّة، لأنّ البرهان العقلى و النقلى قد قام على تضليل من خالف أصول الطائفة، و ذلك يمنع من تجويز القول بأنّه هو الإمام؛ و الإيراد بجواز إظهاره تلك الأحوال تقيّة مندفع بأنّه قد يقطع بكونه متديّنا بذلك، فيمتنع أن يكون هو الإمام و مع التجويز للتقيّة يلتزم باعتبار قوله فى الإمامية، فلعلّه الإمام، لكن هذا الاحتمال لا يتأتّى لما عرفت من اشتراك رؤساء المذهب الحقّ فى نقل الإجماع على الاشتراط المذكور و حسن الاعتقاد فيهم متحقّق و بذلك يسلم الإجمال على ذلك من الطعن مع أنه مؤيد بالاتّفاق المستمرّ من عهد النبىّ صلّى اللّه عليه و آله على التعيين لإمامة الجمعة. و كذا برواية محمد بن مسلم السالفة.

فإن قيل: التعيين لذلك يجوز أن لا تكون علة الاشتراط بل حسم مادّة النزاع و إلّا لزم

اطّراد الحكم فى سائر الموارد، و ليس كذلك؛ أ لا ترى أنّهم كانوا يعيّنون أشخاصا لليوميّة و الأذان و نحو ذلك مما أجمع المسلمون على أنّه لا يشترط فيها نوابهم، قلنا: الظاهر من استمرار التعيين لذلك فى سائر الأعصار و الأمصار الاشتراط، و لا يضرّ تعدّد العلّة فيه لأنّ علل الشرع معرفات، فلا محذور فى تعدّدها أصلا.

فإن قيل: رواية محمد بن مسلم تضمّنت اعتبار الإمام، و جاز أن يراد به العدل الذي

______________________________

(1) الذكرى، ج 1، ص 49

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 195

يقتدى به فى صلاة الجماعة إذ لا قرينة تدل على أنّ المراد امام الأصل.

قلنا: بل القرينة على ذلك متحقّقة و هي الضمير الموجود فى المعطوف العائد إلى المعطوف عليه للعلم القطعى بأنّ غير إمام الأصل لا قاضى له، و كذا قوله «و من يضرب الحدود بين يدى الإمام» للعلم أيضا بأن غير إمام الأصل لا تقام عنده الحدود و إن كان مجتهدا على قول قوىّ.

فإن قيل: يجوز أن يعدل عن ظاهره بإضافة القاضى إليه بأدنى ملابسة، لأنّ المحل باب تأويل لا باب تنزيل و باب التأويل متّسع.

قلنا: العدول عن ظاهره مجاز فلا يجوز ارتكابه بغير قرينة.

فإن قيل: القرينة على العدول عن ظاهره موجودة، و هى أن اعتبار حضور اولئك القوم متروك للإجماع على عدم اعتبار أكثر الأشخاص الّتى اشتملت عليهم، فيكون المراد اعتبار حضور قوم بالعدد المذكور و يرشد إليه قول المفيد فى الإشراف «و عددهم خمسة فى عدد الإمام و الشاهدين و المشهود عليه و المتولّى لإقامة الحدّ».

قلنا: إن تمّ هذا الإضمار صلح ذلك للقرينة فى العدول عن ظاهره، لكنّه لا يتمّ، لما تقرّر فى الاصول من أنّه على

خلاف الأصل و لزوم التقدير فى أكثر مدلول هذا الخبر لدليل لا يستلزم التقدير فى الباقى.

فإن قيل: لو تمّ العمل بظاهره لزم ما لا يقول به أحد من المسلمين، و هو أن لا يقوم نائب الإمام مقامه.

قلنا: هو لم يتضمّن النّص على عدم قيام نائبه مقامه كما لم يتضمّن قيامه مقامه، بل الحكم بقيامه مقامه مستفاد من الإجماع المنعقد على اشتراط الوجوب بأحدهما لا على التعيين.

فإن قيل: هو ضعيف الإسناد؛ فإنّ فى سنده الحكم بن مسكين و قد صرّح العلامة فى المختلف بأن حاله غير معلوم، «1» فلا يجوز التعويل عليه.

قلنا: ضعفه ينجبر بشهرته بين علماءنا رحمهم اللّه.

فإن قيل: أكثر مدلوله قد وقع اجماع المسلمين على خلافه، فكيف يكون مشهور بينهم؟

قلنا: قد صرّح الشهيد فى الذكرى بأن الأكثر أوردوه و هذا الراوى الّذى رواه ذكره الكشّى و لم يتعرّض له بذمّ، و لا نريد بشهرته إلّا هذا القدر، و عدم عملهم بأكثر مدلوله لمعارض لا يقتضى تركهم العمل بالباقى.

فإن قيل: إيراد الأكثر له فى كتبهم لا يقتضى قبوله لاشتمال كتبهم على المقبول و غيره.

قلنا: عدم تعرّضهم لذمّه مع توفّر الدواعى إليه، لأنّه مما يعمّ به البلوى، و مع ما قد جرت

______________________________

(1) المختلف، ج 2، ص 227: قال العلامة: و لم يحضرنى الان حاله.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 196

عادتهم بإيراد ما يجدوه من وجوه الضعف، يقتضى قبوله خصوصا و قد أورده ابن بابويه فى من لا يحضره الفقيه، فإنّه قد شرط فى ديباجة هذا الكتاب أن لا يورد فيه إلّا ما يفتى به و يحكم بصحّته و يعتقد فيه أنه حجّة فيما بينه و بين ربّه.

فإن قيل: مدلوله من حيث العدد متروك

و معارض بما سلف من الأخبار الصحيحة المتضمّنة لاعتبار خمسة فما زاد.

قلنا: يمكن التوفيق بينه و بين تلك الأخبار بما ذكره الشيخ فى التهذيب من حمله على اعتبار هذا العدد فى الوجوب العينى و حملها على اعتبار ذلك العدد فى الوجوب التخييري؛ أو بما ذكره العلامة فى التذكرة من أنّه ليس نصّا فى المطلوب، لأنّ الأقلّ من السبعة قد يكون أقلّ من الخمسة، فيحمل عليه جمعا بين الأدلّة إلّا أنّ الشهيد رحمه اللّه فى الذكرى استبعد هذا الحمل الأخير نظرا أنّ «أقل» نكرة فى سياق النفى فتعمّ، فهو فى قوّة لا تجب على كل عدد ينقص عن السبعة.

فإن قيل: هو معارض بمفهوم ما مرّ من صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال:

سألته عن اناس فى قرية هل يصلّون الجمعة جماعة؟ قال: يصلّون أربعا إذا لم يكن من يخطب بهم. «1» فإنّ مفهوم الشرط فى ذلك أنّه إذا كان لهم من يخطب يصلّون جمعة سواء حضر الإمام أم لا و مفهوم الشرط حجّة عند الأكثر.

قلنا: لا يتمّ التعارض بينهما و مفهوم الشرط و إن كان حجّة عند الأكثر إلّا أنّه قد تقرّر فى الاصول أنّ المفهوم بأقسامه لا يعارض المنطوق.

فإن قيل: يقيّد باعتبار الإمام الأصل مع حضوره، أمّا مع غيبته فلا.

قلنا: لا ريب أن التقييد بذلك على خلاف الأصل لما تقرّر من أنّ الأصل اجراء اللّفظ على إطلاقه، فلا يجوز اختيار هذا التقييد إلّا أن يقوم دليل عليه، و من أدّى على ذلك دليلا طالبناه بالبيان. فعلى هذا يجب أن يقيّد الخبر الدالّ على اعتبار الإمام الأصل الأخبار المطلقة أو المشتملة على اعتبار الإمام مطلقا جمعا بين الأدلّة.

فإن قيل: فعلى ما ذكرتموه من الاشتراط

بالإمام أو نائبه لا تشرع الجمعة فى الغيبة، لفقد الشرط مع تحقق المانع و هو النزاع الناشئ من الاجتماع، و ذلك خلاف المدّعى؛ و الحكم بالجواز فى صحيحة زرارة و موثقة عبد الملك يجوز استناده إلى إذن الإمام عليه السّلام و هو يستلزم نصب نائب من باب المقدمة كما نبّه على ذلك العلامة فى النهاية بقوله لمّا أذنا لزرارة و عبد الملك جاز لوجود المقتضى، «2» و هو إذن الإمام و الأخبار الباقية مطلقة و المطلق يجب تنزيله على المقيّد للعلم القطعى بوجوب الجمع بين الأدلّة.

______________________________

(1) التهذيب ج 3، ص 238؛ الاستبصار ج 1، ص 419؛ وسائل الشيعة ج 7، ص 306

(2) نهاية الأحكام، ج 2، ص 14

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 197

قلنا: فقد الشرط إنّما يلزم إذا تحقّق الوجوب مع عدم حضور نائب الغيبة، أمّا على تقدير قصر الوجوب على حضوره و الايتمام به كما هو المدّعى فلا يلزم، لما مرّ فى المقدمة من أنّه نائب على وجه العموم و اتّفاق وجود المانع نادر لعدم توفّر الدواعى إلى الاجتماع المستلزم له، فيبقى استفادته من الأخبار السابقة بلا معارض، و الحكم بالجواز فى صحيحة زرارة و موثقة عبد الملك لا يجوز استناده إلى النائب الخاص و إلّا لكان الوجوب عينيّا مع أن ظاهر التعبير فيهما بالحثّ و نحوه ممّا لا يشتمل على كلّ الإنكار ينفيه، و هذا التجويز أو الإيجاب من الإمام عليه السّلام إنّما كان مع عدم نفوذ أحكامه و تصرّفاته، فإذن زمانه على هذا التقدير يساوى زمان الغيبة، فلا يكون هذا التجويز مقصورا على أهل عصره، فبطل القول بأنّه يلزم منه نصب نائب من باب المقدمة، لأنّ ذلك إنما يتمّ

إذا كان النائب خاصّا و العام غير متوقّف على نصبهم، لأنّ الإمام قد نصب المجتهد فى الأحكام الشرعيّة نائبا على وجه العموم كما مرّ و حينئذ نقول بموجب ما قالوه من أنّ الأخبار الباقية المطلقة مقيّدة بالإمام أو نائبه.

فإن قيل: مدلول ما سلف من خبر عمر بن حنظلة الدالّ على أنّ المجتهد فى الأحكام الشرعية له إذن من الائمة عليهم السّلام فى الحكم و الإفتاء و ذلك كيف يتناول الإذن فى الصلاة؟

قلنا: بل مدلوله النيابة من قبلهم عليهم السّلام مطلقا فيدخل فى ذلك محلّ النزاع؛ على أنّ الإذن منهم له فيما يتناوله النصّ من الحكم و الإفتاء أقوى من الإذن له فى الصلاة فيكون دلالته عليها من قبيل مفهوم الموافقة كدلالة تحريم التأفيف «1» على تحريم الضرب.

فإن قيل: فعلى ما قرّرتم من أن الفقيه نائب فى الغيبة يلزم أيضا ثبوت الوجوب العينى لتحقق الشرط و أنتم لا تقولون به.

قلنا: قد انعقد الإجماع على ثبوت البدل فى محلّ النزاع و تقرّر أنه يمتنع شرعا التكليف بكلّ من البدل و المبدّل، فيتعلّق التكليف بأحدهما و هو معنى الوجوب التخييري؛ و لو لا الإجماع على أنّه الثابت فى محلّ النزاع لقلنا بثبوت الوجوب العينى فيه أيضا. و مدلول الآية و الأخبار إنّما هو ثبوت الوجوب مطلقا، و قد مرّ أنّه تقرّر فى الاصول أن الوجوب موضوع للأمر الكلىّ الشامل لكلّ من الوجوب العينى و التخييري و استفادة أحدهما إنّما يكون بدليل من خارج، فإنّه إذا ثبت البدل تحقّق الوجوب التخييري، و إذا انتفى كان الثابت هو الوجوب العينى لانتفاء المقتضى لثبوت الوجوب التخييري.

فإن قيل: يمكن إرادته و إن انتفى مقتضيه، و هو البدل.

قلنا: بل إرادته على هذا التقدير

ممتنعة شرعا، لاستلزامه ما هو متّفق على عدم جوازه، و هو تأخير البيان عن وقت الحاجة.

______________________________

(1) إشارة إلى الدّلالة الأولويّة فى الآية الشريفة: و لا تقل لهما اف

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 198

فإن قيل: استعمال الوجوب فى العينى أكثر، فيجب الحمل عليه عند إطلاق لفظ الوجوب.

قلنا: قد مرّ آنفا أنّه حقيقة فى المعنى الكلّى فيكون استعماله فى بعض الأقسام مجازا، و كثرة استعماله فى بعضها بمجرّده لا يقلب هذا المجاز حقيقة كما أنّ قلّة استعمال المعنى الحقيقى لا يقلّبه مجازا إلّا أن يحوج إرادة المعنى الحقيقى إلى القرينة و يتبادر المعنى المجازى.

الوجه الثالث: استصحاب الحال

فإنّ علماء الخاصة و العامة بأسرهم قد صرّحوا بوجوب الجمعة حال ظهور الإمام عليه السّلام بالشرائط الّتى من جملتها حضوره أو حضور نائبه، أما علماء الخاصة فإن بعضهم إنما منع منها حال الغيبة خاصّة و أما علماء العامّة فإنهم أوجبوها على الأعيان و لم يفرّقوا فى ذلك بين وجود الإمام و عدمه، و لا بين تعذّر حضوره و عدمه إلّا الحنفيّة، فإنهم اشترطوا وجود إمام و إن كان جائرا و نفوا اعتبار إذنه فى الوجوب عند التعذّر؛ فقد اتّضح أن القول بالوجوب حال الظهور ممّا لا كلام للفريقين فيه و الأصل بقاؤه إلى زمان الغيبة حتى يحصل الدليل الناقل و هو منتف و لو ادّعاه مدّع طالبناه بالبيان و بهذا الوجه يمكن استصحاب الإجماع أيضا بناء على ما تقرّر عند علماءنا من أنه لا يقدح فيه مخالفة حىّ معروف النسب.

فإن قيل: الناقل حاصل و هو اشتراط الوجوب بظهور الإمام فينتفى الوجوب لما تقرّر من وجوب انتفاء المشروط بانتفاء الشرط الذي يتوقّف عليه تأثير المؤثّر.

قلنا: هذا يتمّ إذا كان مطلق الوجوب

مشروطا به، أمّا إذا كان المشروط به هو الوجوب العينى فلا، لاختصاص الانتفاء بانتفائه على أنا نقول بموجبه، فإنّ أصل الوجوب و إن كان مشروطا بالإمام أو نائبه لكن قد مرّ الدليل على أنّ المجتهد نائبه على وجه العموم.

فإن قيل: فيلزم بحكم الاستصحاب القول بالوجوب العينى فى محلّ النزاع.

قلنا: هذا إنّما يلزم أن لو كان الوجوب المستصحب هو الوجوب العينى، أمّا لو كان المستصحب هو الوجوب فى الجملة فلا، لما مرّ من انعقاد الإجماع على انتفاء الوجوب العينى، لأنّه مشروط بظهور الإمام فلا يعقل استصحابه مع انتفاء شرطه، فيبقى الوجوب التخييري لا محالة.

فإن قيل: فيلزم بمقتضى الاستصحاب شرعيّة الجمعة على تقدير الاكتفاء بظهوره و إن لم يكن نائبه الفقيه الجامع لشرائط الفتوى حاضر.

قلنا: قد انعقد الإجماع على عدم الاكتفاء فى الشرعية بظهوره مطلقا بل لا بدّ فيها من حضوره أو حضور نائبه، فهذا هو الّذى يلزم استصحابه دون ما عداه، و قد استدلّ الشهيد رحمه اللّه

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 199

فى شرح الإرشاد «1» على محلّ النزاع بأصالة الجواز و اعترض عليه المحقّق والدى- قدّس اللّه روحه- بأنّها لا يستدلّ بها على فعل شى ء من العبادات إذ كون الفعل قربة و راجحا بحيث يعبّد به توقيفى يحتاج إلى إذن الشارع و بدونه يكون بدعة. «2»

قلنا: قد جاء الأصل بمعنى الاستصحاب كما صرّح به العضدى فى شرح مختصر الحاجب فلعلّه المراد من ذلك فيكون تقدير كلامه «لأنّ الأصل بقاء ما كان على ما كان» و حينئذ لا يتوجّه هذا الإشكال أصلا و ما أجاب به بعض الفائزين بدرجة الشهادة «3» عن ذلك بأنّ الجواز الّذى هو جزء هذا الدليل إنّما يراد به

معناه الأعمّ و هو مقابل التحريم إذ لا يناسب إرادة معناه الأخصّ المرادف باعتباره للإباحة فى العبادة لكن لا يراد به إلّا الوجوب إذ الإباحة و الكراهة منفيان للإجماع على اعتبار الرجحان فى العبادة، و كذا الندب، للإجماع على أنّ الجمعة متى شرعت وقعت بدلا عن الظهر لا يقل أصلا إلّا أن يراد بأصالة الجواز بهذا المعنى الّذى يرجع الجواز باعتباره إلى الوجوب ما قرّرناه نحن من الاستصحاب إذ لو أريد غيره لصار تقدير الدليل هكذا، لأنّ الأصل الجواز الذي يؤول إلى الوجوب، و ذلك غير مطابق للأصول المقرّرة كما هو ظاهر، لكن إرادته من أصالة الجواز ما قررناه من الاستصحاب لا يناسب ما ارتكبه من الاستدلال على ذلك بالاستصحاب لما فيه من بشاعة التكرار.

فإن قيل: إنّما يلزم عدم مطابقة ذلك للأصول المقرّرة إذا أريد الاستدلال بأصالة الجواز على الوجوب، و ليس ذلك مرادا بل المراد الاستدلال بها على أصل الجواز و استفادة الوجوب منها بدليل من خارج للعلم بأنّها متى شرعت وجبت.

قلنا: فعلى هذا التقدير لا يكون أصالة الجواز بمجردها دليلا على المطلوب و هو الوجوب و إلّا لزم عدم اندفاع أصل الاعتراض بالكلية، بل يكون الدليل على ذلك مجموع أصالة الجواز مع ما قد علم من خارج من أنها متى شرعت وجبت، فيصير تقدير الدليل هكذا «هذه الصلاة جائزة»، لأنّ الأصل الجواز، و كلّما جازت قد وجبت، لما علم من خارج؛ ينتج هذه الصلاة قد وجبت، لكن جعل الدليل مركّبا من هذين الأمرين، يأباه ظاهر عبارة الشهيد رحمه اللّه إذ ظاهرها أن أصالة الجواز بمجرّدها دليل و هذا التقرير يقتضى أنّها جزء الدليل و أين أحدهما من الآخر؛ فعلى هذا يتوجّه أصل الاعتراض

على ظاهرها و يندفع بما قرّرناه سابقا.

[فصل فى] القول بعدم جواز فعلها فى محلّ النزاع، أعنى حال الغيبة

اشاره

و حضور الفقيه الجامع لشرائط الفتوى و الايتمام به و هو قول السيد المرتضى فى المسائل الميافارقيات:

______________________________

(1) غاية المراد، ج 1، ص 166: و المعتمد فى ذلك أصالة الجواز، و عموم الآية، و عدم دليل مانع.

(2) رسائل المحقق الكركى، ج 1، ص 152

(3) مقصود شهيد ثانى است.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 200

لا جمعة إلّا مع إمام عادل أو من نصبه الإمام؛ «1» و ذلك لأنّه قد تقرر فى الأصول أنه إذا تعذّر النفى للمهيّة الذي هو المعنى الحقيقى، تعيّن المصير إلى أقرب المجازات إليه و هو نفى الصحّة.

فإن قيل: يجوز حمله على خلاف الظاهر بأن يراد به نفى الصحّة مع إمكان الإذن لا مطلقا أو نفى الكمال، و القرينة على ذلك ما صرّح به فى كتاب الفقه الملكى «2» من أن الأحوط اشتراط الجمعة بإذنه.

قلنا: نمنع من صلاحية تصريحه بذلك قرينة على ارتكاب خلاف الظاهر فى كتاب آخر على أنه يجوز ارتكاب خلاف الظاهر فيما صرّح به فى كتاب الفقه الملكى بأن يقال و الأحوط اشتراط الجمعة بإذنه على القول بالوجوب التخييري الّذى لا نقول نحن به، و أىّ اولويّة لارتكاب خلاف الظاهر فى ذلك الكتاب على ارتكابه هنا و من ادّعى الاولويّة طالبناه بالبيان.

فإن قيل: يجوز أن يراد بالإمام العادل الواقع فى عبارته ما يعمّ الإمام العدل الجامع لشرائط الفتوى؛ و حينئذ لا تدلّ عبارته على عدم الجواز فى الغيبة كما قيل.

قلنا: هذا يأباه الحكم بصحّتها مع حضور منصوبه، للعمل القطعى بانتفاء الصحّة مع حضور منصوب غير إمام الأصل؛ و على كلّ حال فقد نصّ على هذا القول سلّار بن عبد العزيز حيث قال:

و لفقهاء الطائفة أن يصلّوا بالناس فى الأعياد و الاستسقاء، فأمّا الجمع فلا، «3» و اختاره محمد بن ادريس و مال إليه العلامة فى المنتهى و فى باب الأمر بالمعروف من التحرير و كذا الشهيد فى الذكرى فإنه قال بأنّه متوجّه بعد أن رجّح الأوّل أعنى القول بالجواز، فيظهر اضطرابه فى الفتوى و قد نسبه المحقق [والدى]- قدّس اللّه روحه إلى الشيخ فى الخلاف، و الشهيد فى البيان إلى أبى الصلاح و إن نوزع فى صحّة كلّ من هاتين النسبتين؛ نعم هو ظاهر عبارته فى الجمل؛ «4» لأنّه اشترط فيه السلطان العادل أو من يأمره السلطان بذلك و يدلّ عليه بوجوه:

[الوجه الأوّل]: الإجماع على اشتراط انعقاد الجمعة بالإمام أو منصوبه؛

و هذا الشرط منتف فى محلّ النزاع، فينتفى الانعقاد لامتناع ثبوت المشروط مع انتفاء الشرط؛ و أجاب عن ذلك العلّامة فى المختلف بمنع انعقاد الإجماع على خلاف صورة النزاع، «5» أى على انتفاء

______________________________

(1) رسائل المرتضى، ج 1، ص 272

(2) فى المخطوطة: الفقيه الملكى.

(3) المراسم الشرعية، ص 264

(4) شرح جمل العلم و العمل ص 121 و 122

(5) مختلف الشيعة، ج 2، ص 253.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 201

الشرعية فيها و إلّا لم يتحقّق للنزاع وجه أصلا و بالقول بالوجوب «1» فإن المجتهد منصوبه على وجه العموم.

فإن قيل: هذا المنع الصادر منه لا ينافى ما أورده هو فى غير هذا الكتاب و كذا غيره من إجماع علماءنا على اشتراط الوجوب بالإمام أو منصوبه.

قلنا: بل لا ينافيه لأنه منع من انعقاد الإجماع منّا على عدم شرعية الجمعة فى الغيبة مطلقا بحيث يندرج فى ذلك كلّ من حالتى حضور المجتهد و عدم حضوره، إذ لا يعقل ما زعمه بعض الفائزين بدرجة الشهادة من أنّه

أراد بذلك المنع من انعقاد الإجماع على اشتراط الوجوب بالإمام أو نائبه بعد أن حكاه على ذلك فى كتبه كالتذكرة و المنتهى لما فيه من شائبة المناقضة، و حينئذ فدعواه الإجماع على ذلك بحالها و المنع غير مناف لها أصلا إذ مقتضاه عدم تسليم دعوى الإجماع على عدم شرعية الجمعة حال الغيبة و لو مع حضور المجتهد بل يجب الحكم بالشرعيّة مع حضوره، لما ثبت من أنه نائب على وجه العموم.

فإن قيل: فعلى هذا لا يعقل الخلاف الواقع على تقدير حضوره لتحقق الشرط نظرا إلى اندراجه فى النائب الّذى قد انعقد الإجماع على اشتراط الوجوب به.

قلنا بل يعقل، فإن النائب الخاص قد انعقد الإجماع على أنه نائب فى الصلاة إذا نصب لها أو مطلقا؛ أما نائب الغيبة فقد وقع الشك فى أنه هل هو نائب فى الصلاة فيدخل فى النائب الذي قد انعقد الإجماع على الاكتفاء به أم لا، و إن كان قد استخرج الحكم بكونه نائبا فيها من النص المقتضى لثبوت نيابته فيما هو أقوى منها كالحكم، و الإفتاء.

الوجه الثانى: الظهر ثابتة فى الذمّة بيقين و الأصل بقاء ما كان على ما كان،

فيتوقّف يقين البراءة عليها؛ و أخبار الآحاد إنما تثمر الظنّ فلا يركن إليها؛ و أجاب عن ذلك العلّامة فى المختلف أيضا بأن قيام الأدلّة الدالّة على مشروعية الجمعة تمنع من يقين بثبوتها على أنه عين المتنازع فيه، فيكون الاستدلال به مصادرة؛ «2» و أجاب عن ذلك الشهيد فى شرح الإرشاد بوجه آخر و هو أنّه يكفى فى البراءة الظنّ الشرعى و إلّا لزم التكليف بما لا يطاق، «3» و فى ذلك اعتراف بوجوب الظهر.

الوجه الثالث: الجمعة لو شرعت حال الغيبة لوجبت عينا،

لكن التّالى باطل بالإجماع فالمقدّم مثله؛ بيان الملازمة أن الدلائل الدالة على الجواز دالّة على الوجوب، فاذا اعتبرت دلالتها لزم القول به، و أجاب عن ذلك المحقق والدى قدّس اللّه روحه بأن الدلائل إنما دلّت على مطلق الوجوب الّذى قد مرّ غير مرّة أنه موضوع للقدر المشترك بين الوجوب العينى و

______________________________

(1) فى الاصل: بالقول بالوجوب.

(2) راجع: المختلف، ج 2، ص 253

(3) غاية المراد، ج 1، ص 164

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 202

التخييري، و لما انتفى الوجوب العينى حال الغيبة- لما حكيناه عن التذكرة و التحرير و الذكرى من الإجماع من علماءنا رحمهم اللّه على انتفاءه لانتفاء شرطه، و هو ظهور الامام عليه السّلام- تعيّن الوجوب التخييري، و لا يلزم من انتفاء شرط الواجب الخاص انتفاء شرط الواجب مطلقا.

و يمكن الجواب عن هذه الوجوه الثلاثة المصرّحة بالمنع بنوع آخر بأن يقال أنّها استدلال فى مقابل النص، لما مرّ من دلالة صحيحة زرارة و موثّقة عبد الملك على ثبوت الوجوب التخييري حال الغيبة، فلا يلتفت إلى شى ء منها.

أما الخاتمة

ففى بيان خطاء من زعم تحقّق الخلاف من علماءنا رحمهم اللّه فى ثبوت القول بوجوبها عينا على ذلك التقدير و إيراد ما زعمه دليلا على ذلك.

فنقول: قد أجمع العلماء كافّة على انتفاء الوجوب التخييري حال الغيبة مع حضور الفقيه المعبّر عنه بالمجتهد فى الأحكام الشرعية، كما أجمع الخاصّة بأسرهم على انتفاء الوجوب العينى حال الغيبة و لو مع حضور الفقيه، و ذلك لما مرّ من أنّ العامّة بأجمعهم قد انفردوا بالمساواة بين حكم الظهور و الغيبة، فأثبتوا الوجوب العينى فى الحالين سواء كان المجتهد موجودا أم لا، و الخاصّة بأسرهم شرطوا فى تحقّق أصل الوجوب

الإمام أو نائبه. لما رواه الشيخ باسناده عن محمّد بن مسلم و قد تقدّم، و باسناده أيضا عن طلحة بن يزيد عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: لا جمعة إلّا فى مصر تقام فيه الحدود»، «1» وجه الاستدلال أنّ الرواية الاولى دلّت على اعتبار إمام الأصل فى ثبوت الوجوب و الرواية الأخيرة دلّت على اعتباره فى تحقّق الشرعية فيكون المراد اعتباره فى مطلق الوجوب الّذى هو موضوع للقدر المشترك بين الوجوب العينى و التخييري فلا تشرع بدونه، و الإجماع دلّ على قيام نائبه مقامه؛ و الرواية الأخيرة و إن كانت ضعيفة السند نظرا إلى أن راويها بترىّ إلا أنّها موافقة لما عليه الأصحاب إلّا فى اشتراط المصر ظاهرا، و يمكن تأويلها فيكون التقدير لا جمعة غالبا إلّا فى مصر، و ذلك لأنّ حصول جميع شرائطها فى القرى و البوادى نادر بالنسبة إلى حصولها فى الأمصار.

فقد اتّضح بحمد اللّه سبحانه أن ما رجّحه بعض المتأخرين الفائزين بدرجة الشهادة فى الرسالة الّتى أفردها فى صلاة الجمعة «2» من القول بوجوبها عينا حال الغيبة مع تعذّر الإمام أو نائبه و لو فقيها مجانب للصواب، مخالف لما أطبق عليه الأصحاب؛ و سيأتى لذلك مزيد تحقيق إن شاء اللّه تعالى.

______________________________

(1) التهذيب، ج 3، ص 239، حديث 639؛ الإستبصار، ج 1، ص 420، ح 1617

(2) گذشت كه مقصود شهيد ثانى و رسالۀ صلاة الجمعة اوست كه در همين مجموعه چاپ شده است.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 203

و قد أسنده إلى بعضهم تعويلا على ما وجده من بعض عباراتهم المطلقة الّتى لا تدلّ على مطلوبه بوجه من الوجوه، و على ما اشتبه عليه من أمر الإجماع، و سنحقّق

الكلام على وجه يزيل الشبهة التى أوردها عليه، و يتمّ خطأ ما توهّمه قولا لبعضهم بعون اللّه سبحانه و تعالى. و قد احتجّ عليه بعموم الآية و الأخبار، و بأصالة الجواز، و باستصحاب الحكم المجموعه عليه.

و الجواب عن الآية بأنّها إنّما تدلّ على الوجوب؛ و قد مرّ أن موضوعه الحقيقى القدر المشترك بين الوجوب العينى و التخييري، فإذن لا يستفاد أحدهما من الآية أصلا بل بدليل من خارج، و لذلك افتقرت إلى بيان النبىّ صلّى اللّه عليه و آله فعلا أو قولا، و مثله الجواب عن الأخبار و كذا عن أصالة الجواز إن تمّ الاستدلال بها على وجه يؤول إلى الوجوب، و قد بيّنا أنه لا يتمّ؛ و أما الجواب عن الاستصحاب فبأن نقول لا يتأتى استصحاب الوجوب العينى إلى زمان الغيبة، لأنّ الشهيد رحمه اللّه فى الذكرى قد شهد بانتفائه عن حال الغيبة بقوله إن عمل الطائفة على انتفاء الوجوب العينى فى سائر الأعصار و الأمصار؛ «1» و كذا العلّامة فى التذكرة و التحرير كما مرّ غير مرة، و يرشد إلى ذلك تعبيرهم عن حكم الظهور بالوجوب و عن حكم الغيبة بالجواز و الاستحباب.

و يمكن الجواب عن هذه الأدلّة الأربعة بوجه آخر بأن يقال عموم الآية و الأخبار يجب تخصيصه بما مرّ آنفا من الإجماع، و من حديث محمد بن مسلم و طلحة بن يزيد الدالّين على اشتراط إمام الأصل فى الوجوب، و من صحيح زرارة و موثّق عبد الملك الدالّين على أنّ الثابت فى الغيبة هو الوجوب التخييري؛ و أصالة الجواز و الاستصحاب لا يلتفت إليهما بعد ورود النص، لما تقرّر من أن الاستدلال فى مقابل النص غير مسموع و الشهرة الّتى ادّعاها

على مطلوبه ذلك أعنى ثبوت الوجوب العينى فى الغيبة لا تتمّ بعد ما عرفت من حكاية أجلّاء علماءنا الإجماع على انتفائه و تصريح كبراءهم بأنّ النزاع إنما وقع فى تحقّق الشرعية مع حضور نائب الغيبة لا مطلقا، و لا ريب أن دعواها على ذلك عجيب منه بعد ملاحظة ما صرّحوا به من أنّ أحدا منهم لم يذهب إليه فى طبقة من الطبقات، و لا فى عصر من الأعصر المختلفة عن عصر النبى صلّى اللّه عليه و آله و تسليم القول بأنّهم أعلم بمواقع الإجماع و الخلاف.

و بعد، فلو قطعنا النظر عمّا صرّحوا به من انعقاد الإجماع على انتفاء ذلك لجزمنا به أيضا، لأنّا بعد التتبّع التّام وجدنا أنّ كتبهم الموضوعة لبيان الخلاف و الوفاق خالية منه، مع أنّ دأبهم إيراد الخلاف النادر فى المسائل النادرة؛ و كذا وجدنا كتب الأحاديث المروية عن أئمتنا عليهم السّلام خالية من التصريح به مع أن ديدنهم إيراد الأحاديث الواردة من طرقهم، و إن ندر العمل بها،

______________________________

(1) الذكرى، ج 4، ص 104- 105

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 204

فلو كان ذلك قولا لأحد منهم لنقل إلينا جزما كما نقل القول بالجواز و المنع مع حضور نائب الغيبة بل كان نقله أهمّ من ذلك، لما فيه من البعث على عدم التهاون فى إهمال هذا الواجب الكبير و عدم تركه ميلا إلى غيره؛ فكان عدم نقلهم إيّاه مع أنه مما يعمّ به البلوى، دليلا على انتفاءه فلا يجوز ارتكابه بمجرّد إطلاق بعض الروايات و العبارات ما لم يعلم ذهاب بعض علماءنا رحمهم اللّه إليه، و اشتمال بعض النصوص عليه حذرا من خرق الإجماع و الإبداع فى الدين، إذ ليست البدعة

أمرا أزيد على اعتقاد رجحان ما لم يرد به النص، فكيف إذا نطقت كتبهم بالإجماع على خلافه، و شهدت النصوص بانتفائه كما أسلفنا شيئا من ذلك.

و قد فهمه من قول المفيد فى الإشراف بعد أن صرّح باشتراط اجتماع خمسة يجتمع فيهم تسع صفات و اعتبر فى الخامس منهم ظاهر الإيمان، و طهارة المولد، من السفاح، و السلامة من ثلاثة ادواء البرص و الجذام و المعرة بالحدود و المشتبه لمن أقيمت عليه فى الإسلام، و المعرفة بفقه الصلاة 7 و الإفصاح فى الخطبة و القرآن، و إقامة فرض الصلاة فى وقتها من غير تقديم و لا تأخير عنه بحال، و الخطبة بما يصدق فيه من الكلام، فإذا اجتمعت هذه الثمانى عشر خصلة وجب الاجتماع فى الظهر يوم الجمعة على ما ذكرناه، و كان فرضها على النصف من فرض الظهر الحارّ فى الأيام؛ و منشأ فهمه ذلك عبارة هذه الرسالة اكتفاء مصنّفها فى الإمام بظاهر الإيمان المعتبر فى الحكم بالعدالة من غير أن يصرّح باعتبار اجتهاده، و كذا تصريحه بتحقق الوجوب الّذى ظاهر فى العينى على تقدير حضور تلك الخصال من غير أن يفرق بين حكم زمان الظهور و الغيبة، و ضعف منشأه ظاهر؛ فإنّ عدم تصريحه باعتبار اجتهاده لا يدلّ على العدم قطعا، و دعوى أظهريّة الوجوب فى العينى مدفوعة بما تقرّر من أنّ موضوعه الحقيقى إنّما هو القدر المشترك بينه و بين التخييري؛ و الاكتفاء فى التعبير عن حكم زمان الظهور و الغيبة بلفظ الوجوب الصادق على العينى و التخييري لا يلزم منه إرادة الفرد الأوّل فى الحالين و عدم الفرق بين حكم الحالين لفظا للاعتماد على ما هو المقرّر فى المذهب الحقّ المعروف عند

الطائفة المحقّة من ثبوت الوجوب العينى فى حال الظهور، و التخييري فى حال الغيبة؛ فلا يذهب على أحد ثبوت العينى حال الغيبة أيضا.

و فهمه أيضا من قول أبى الصلاح فى الكافى بعد أن صرّح بعدم انعقاد الجمعة إلّا بإمام الملّة أو منصوب من قبله أو من يتكامل له صفات إمام الجماعة عند تعذّر الأمرين، فإذا تكاملت هذه الشروط انعقدت الجمعة و انتقل فرض الظهر من أربع ركعات إلى ركعتين بعد الخطبة و تعيّن فرض الحضور على كلّ رجل بالغ حرّ سليم، مخلّى السرب، حاضر بينه و بينها فرسخان فما دونها، و يسقط فرضها عمن عداه، فإن حضرها تعيّن عليه فرض الدخول

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 205

فيها جمعة. «1»

و منشأ فهمه ذلك منها تعبيره بتعيين الحضور عند تكامل الشرائط من غير أن يفرق بين حكم زمان الظهور و الغيبة. و هو بزعمه يدلّ على ثبوت الوجوب العينى فى الحالين. و لا ريب أنّه منشأ ضعيف غير ناطق بمراده، لأنّه يحتمل أنّه أراد بثبوت الوجوب العينى على تقدير تكامل الشرائط الاختيارية خاصّة، فكيف يجوز له القول بتحققه فى الغيبة و نسبته إلى مثل هذا الفاضل بمجرّد هذه العبارة الّتى تحتمل ما قلناه احتمالا قريبا، و كيف يجوز له أيضا بمجرّد اشتراطه فى إمام الجمعة تكامل صفات الجماعة أن يحدث قولا بعدم اعتبار الاجتهاد فيه أيضا مع أنّه يحتمل احتمالا قريبا أنّه أراد بذلك الرد على العامّة القائلين بعدم اشتراط عدالة الإمام لا عدم اعتبار اجتهاده، مع أن تخصيص اعتبار شى ء لا ينفى اعتبار ما عداه.

و بذلك اتّضح ضعف منشأ فهمه الأمرين أيضا من قول أبى الفتح الكراجكى فى كتابه المسمى ب تهذيب المسترشدين:

و إذا حضرت العدّة التى يصحّ أن تنعقد بحضورها الجماعة يوم الجمعة، و كان إمامهم مرضيّا متمكّنا من إقامة الصلاة فى وقتها و إيراد الخطبة على وجهها، و كانوا حاضرين آمنين ذكورا بالغين كاملين العقول أصحّاء، وجبت عليهم فريضة الجمعة جماعة، و كان على الإمام أن يخطب بهم خطبتين و يصلّى بهم بعدهما ركعتين. «2»

و كذا من عبارة الشيخ فى المبسوط «3» و من قوله فى النهاية و من شرائطه أن يكون هناك إمام عادل أو من نصبه الإمام للصلاة بالناس إلى أن قال: و لا بأس أن يجتمع المؤمنون فى زمان الغيبة بحيث لا ضرر عليهم فيصلّوا جماعة بخطبتين؛ فإن لم يتمكنوا من الخطبة جاز لهم أن يصلّوا جماعة، لكنهم يصلّون أربع ركعات؛ «4» فإنّ فهمه الأمرين إنما نشأ من تعليق جواز الظهر على عدم تمكّنهم من الخطبة التفاتا إلى أنّ ذلك يدلّ بمفهوم الشرط على عدم جوازها لو تمكّنوا منها و هو يقتضى الوجوب العينى؛ و عدم اشتراط إذن الإمام أيضا، و نفى البأس لا ينافيه لأنّه دالّ على الجواز بالمعنى الأعمّ الذي يؤول إلى الوجوب، و ذلك الذي فهمه و ركن إليه التفاتا إلى دلالة مفهوم الشرط عليه لا تنطق به العبارة و لا يستقيم بعد ملاحظة قوله فى الخلاف من شرط انعقاد الجمعة الإمام أو من يأمره الإمام بذلك من قاض أو امر و نحو ذلك، و متى أقيمت بغير أمره لم يصحّ محتجّا على ذلك بالاحتياط و بإجماع الفرقة المحقّة ناقلا الخلاف فيه عن أهل الخلاف متعرّضا عليه بقوله: فإن قيل: أ ليس قد رويتم فى ما

______________________________

(1) الكافى، ص 151

(2) و العبارة وردت اوّل مرة فى رسالة الشهيد فى

صلاة الجمعة.

(3) المبسوط، ج 1، ص 143

(4) النهاية، ص 103

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 206

مضى من كتبكم «1» أنّه يجوز لأهل القرايا و السواد و المؤمنين إذا اجتمع العدد الذي تنعقد بهم أن يصلّوا الجمعة؟ قلنا: ذلك مأذون فيه مرغّب فيه، فجرى ذلك مجرى أن ينصب الإمام من يصلّى بهم». «2»

و هذا الجواب يوهم خلاف مطلوبه، و هو الجواز فى الغيبة، و لذلك قال ابن ادريس «3» أنّه جواب عجيب مجيبا عن السؤال بأنّ جوازها منهم إما يقول به إذا كان فيهم نواب الإمام أو نواب خلفاءه لا مطلقا.

و الّذى سنح لى فى توضيح السؤال و الجواب الذي أورده من طرف العامّة بطريق الإلزام بعد ما أسلف انفرادهم عن الفرقة المحقّة بعدم صحّتها من أهل القرى و السواد، أنّه إذا جازت منهم على قولكم فليجز فى زمان الغيبة؛ و فى تقرير الجواب أن جوازها منهم إنما استند الى إذن الإمام لهم بإيقاع الكاملين منهم إيّاها بالشرائط، فكان ذلك جاريا مجرى أن ينصب من يصلّى بهم، و لا يلزم من ذلك ثبوتها فى زمان الغيبة. و بما قرّرناه يؤول الى ما أجاب به ابن ادريس و لا يكون تعجبه فى محلّه لأنّه توهّم أنه أراد بذلك الجواب القول بالجواز فى الغيبة مع أنه لا يليق أن ينسبه بعد أن نقل عنه فى هذا الكتاب و كذا غيره كلا علامة و ولده فخر الدين و المحقق والدى قدّس اللّه روحه أنه منع منها فى الغيبة كما يرشد إليه ظاهر كلامه فى الجمل أيضا، فإذن لا يتمّ نسبة بعض الفائزين بدرجة الشهادة خلافه إلى الخلاف؛ و قد احتمل حمل قول الشهيد فى اللمعة «لا تنعقد

إلّا بالإمام أو نائبه و لو فقيها مع إمكان الاجتماع فى الغيبة» على ثبوت هذا القسم من الوجوب حال حضور نائب الغيبة و فهم ما تنزّل إليه فى شرح اللمعة بعد أن اطّلع على فساد ما اختاره من الوجوب العينى فى الغيبة لما أوردناه من الإجماع على انتفاء هذا القسم من الوجوب إلى الجواز مع عدم حضور المجتهد من قول الشهيد فى الذكرى فى سياق شروط النائب: التاسع: إذن الإمام له، كما كان النبىّ صلّى اللّه عليه و آله يأذن لأئمة الجمعات، و أمير المؤمنين عليه السّلام بعده، و عليه إطباق الإماميّة، هذا مع حضور الإمام عليه السّلام؛ و أمّا مع غيبته كهذا الزمان ففى انعقادها قولان: أصحّهما- و به قال معظم الأصحاب- الجواز إذا أمكن الاجتماع و الخطبتان، و يعلّل بأمرين: أحدهما: أنّ الإذن الحاصل من الأئمة الماضين، فهو كالإذن من إمام الوقت. و لأنّ الفقهاء حال الغيبة يباشرون ما هو أعظم من ذلك بالإذن، كالحكم و الافتاء، فهذا أولى. الثانى: إنّ الإذن إنّما يعتبر مع إمكانه، أمّا مع عدمه فيسقط اعتباره، و يبقى عموم القرآن و الأخبار خاليا عن المعارض- إلى قوله- و التعليلان

______________________________

(1) در چاپى: فيما معنى و فى كتبكم

(2) الخلاف، ج 1، ص 626

(3) السرائر، ج 1، ص 303

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 207

حسنان، و الاعتماد على الثانى. «1» و ذلك لأنّه تخيّل أنّه لما جعل مبنى التعليل الثانى الذي اعتمده على سقوط اعتبار إذنه مع التغدّر، استلزم سقوط اعتبار حضور نائب الغيبة؛ لأنّ الباعث على اعتباره تحصيل الإذن الّذى هو شرط الصلاة و لا ريب أنّ ما احتمل إرادته من عبارة اللمعة لا يعقل أصلا بعد

ما تلوناه من حكاية جمع كثير من علماءنا- منهم مصنّفها- إجماعهم على انتفاءه حال الغيبة.

و ما فهمه من التعليل الثانى الواقع فى عبارة الذكرى من الجواز مع عدم امكان الإذن، إنما يستقيم إذا حمل الإذن الواقع فيها الّذى يسقط مع عدم إمكانه على الإذن العام الّذى يتحقّق مع حضور المجتهد؛ و ذلك لا يجوز لأحد أن ينسب إرادته إلى مثل هذا الفاضل المحقق بعد أن اطّلع فيما تقدّم من كلامه على نقل الإجماع من علماءنا رحمهم اللّه؛ على أنّ من شروطها السلطان العادل و هو الإمام أو نائبه، لاستلزامه نوعا من التدافع بين كلاميه و شائبة من المناقضة بينهما؛ مع إمكان أن يحمل كلامه على وجه لا يتوجّه عليه شى ء من ذلك بأن يقال: أنّه أراد بذلك الإذن الّذى يسقط مع التعذّر الإذن الخاص كالإذن العام المتحقّق بحضور المجتهد، و إلى ذلك يرشد مقابلته التعليل الثانى المقتضى لاعتبار الإذن مع الإمكان بالتعليل الأوّل المقتضى لعدم اعتباره؛ و كذا بناؤه القول بالمنع على أنّ إذن الإمام شرط الصحّة و هو مفقود؛ بيان ذلك أنّه إذا بنى القول بالمنع على اشتراط الإذن الخاص فى الصحّة، كان المناسب أن يبنى القول بالجواز على أنّ ذلك الإذن غير شرط [الصحّة] فيها بل يكفى الإذن العام المتحقق بحضور المجتهد.

فإن قيل: هذا الحمل الذي ذكرتموه يقتضى اشتراط الانعقاد بحضور المجتهد و ذلك لا يناسب ما استدلّ به من عموم الآية و الأخبار.

قلنا: عدم مناسبة ذلك له مسلّم إذا أراد به العموم الحقيقى، لكنّه لم يرده قطعا للعلم بانتفائه بما اتّفق على اشتراطه من العدد و الخطبتين، بل إنّما أراد به العموم الإضافي كما يرشد إليه ما أورده فى شرح الإرشاد من

استدلاله على الجواز بعموم الآية، بعد أن ردّ دليل المانعين بالقول بموجبه، إذ الفقيه نائب أيضا؛ فإن المفهوم من سياق ذلك أن مراده عمومها لمحلّ النزاع و هو الجواز مع حضور نائب الغيبة.

و بعد فإنّ اشتراط الانعقاد بحضور الفقيه لا ريب فيه، و قد حكى المحقق والدى- قدّس اللّه روحه- الإجماع منّا على ذلك متعذّرا عن إطلاق بعض العبارات بالاعتماد على ما تقرّر فى المذهب و صار معلوما بحيث صار التقيد به فى كلّ عبارة مما يكاد بعد تسامحا، و يرشد إليه قصرهم مورد الخلاف على حضوره، أ لا ترى إلى قول العلامة فى التذكرة: و هل للفقهاء المؤمنين حال الغيبة و التمكّن من الاجتماع و الخطبتين صلاة الجمعة؟ أطبق علماؤنا على

______________________________

(1) الذكرى، ج 4، ص 104- 105

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 208

عدم الوجوب؛ لانتفاء الشرط، و هو ظهور الإذن من الإمام عليه السّلام «1» و إلى تسليمه فى المختلف ما استدلّ به المانعون من الإجماع على اشتراط الانعقاد بالإمام أو نائبه كما هو المذهب؛ و إلى ما جرى عليه ابن فهد فى المهذّب «2» و الشهيد في شرح الارشاد من نحو ما فى المختلف و الى قوله فى الدروس: و فى الغيبة يجمع الفقهاء مع الأمن و يجزى عن الظهر على الأصحّ. «3» و فى اللمعة و لا تنعقد إلّا بالإمام أو نائبه و لو فقيها مع إمكان الاجتماع فى الغيبة، «4» مع أن العطف بلو الوصلية لبيان أخفى الأحوال؛ و إلى قول المقداد فى التنقيح: و مبنى الخلاف أنّ حضور الإمام هل هو شرط فى ماهيّة الجمعة و مشروعيّتها، أم فى وجوبها؟ فابن ادريس على الأوّل، و باقى الأصحاب

على الثانى؛ «5» و قد أومى إلى ذلك الشهيد فى الذكرى بقوله: مبنى القول بالمنع على [أنّ] إذن الحاكم شرط الصحّة و هو مفقود، «6» و إن كان فى هذا البناء بحثّ التفاتا إلى بناء الثاني على [أنّ] اشتراط حضوره في الوجوب يقتضى بقاء الجواز بعد ارتفاع الوجوب، و هو معلوم العدم لأنّ الجواز الّذى هو جزء الوجوب لايراد به معناه الأخصّ المرادف باعتباره للإباحة قطعا، بل الأعمّ الذي هو الجنس المقوّم بفصل الحرج بالترك؛ و بعد ارتفاع هذا الفصل الحكم بارتفاعه و تقوّمه بفصل عدم الحرج بالترك، ينفيه صدق ارتفاع الحرج بالترك برفع الجزأين معا و برفع الحرج بالترك خاصة، فارتفاعه أعم من كلّ منهما و لا دلالة للعام على الخاص، فلا يقطع بتحقّق فصل عدم الحرج بالترك؛ و حكم الأصل يقتضى نفيه، فينتفى الجواز على القول الثانى أيضا إلّا أن يراد بالوجوب المرتفع العينى فيبقى الوجوب التخييري ثابتا بصحيح زرارة و موثق عبد الملك لكن بشرط حضور الفقيه الّذى هو مورد الخلاف.

فإن قيل: يجوز أن يكون مرادهم هنا بالفقيه الّذى جعلوه مورد الخلاف معناه العام المعبّر عنه بالعالم بالأحكام الشرعية الفرعية و لو بالتقليد كما صرّحوا بإرادته فى باب الوقف و الوصية و نحو ذلك، فلا يكون الحكم مقصورا على حضور المجتهد.

قلنا: قد نقل فى عرف الأصوليين إلى المعنى الخاص المعبّر عنه بالعالم بالأحكام الشرعيّة الفرعية عن أدلّتها التفصيلية إمّا بالفعل أو بالقوّة القريبة منه لا يطلقونه على المعنى العام مجرّدا عن القرينة، فيكون عندهم حقيقة فى المعنى الخاص، [و] مجازا فى المعنى العام؛

______________________________

(1) تذكرة الفقهاء، ج 4، ص 27، مسألة 389

(2) المهذّب البارع فى شرح مختصر النافع، ج 1، ص 414

(3) الدروس،

ص 41

(4) اللمعة الدمشقية، ص 32 (قم دار الفكر، 1411)

(5) التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج 1، ص 231

(6) الذكرى، ج 4، ص 104- 105

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 209

فلا يراد هنا بالفقيه الذي وقع مورد الخلاف سوى معناه الخاص المرادف باعتباره للمجتهد؛ و لا يلزم من إرادة المعنى العام فى باب الوقف و الوصية إرادته هنا أيضا، لما تقرّر فى الأصول من أن الاطّراد من خواص الحقيقة، و لما فى ذلك من شائبة القياس.

فإن قيل: قد صرّح العلامة فى التذكرة «1» بعد أن أورد استحباب الاجتماع مع حضور الفقيه استحبابه أيضا لو نصب الجائر عدلا، و ذلك يقتضى أن لا يكون ذلك العدل فقيها بالمعنى الخاص و إلّا لكان إفرادها عن المسألة المتقدّمة عريّا عن الفائدة، لأنّ نصب الجائر و عدم نصبه له على حدّ سواء.

قلنا: نمنع من اقتضاء اعتبار الفقيه بالمعنى الخاص هنا أيضا خلوّ إفرادها عمّا تقدّمها عن القائل بجواز أن يكون إفرادها خفاء الحكم، للشكّ فى جواز إيقاعه إيّاها نظرا إلى تحقّق صورة النّيابة عن الحاكم [الجائر] منه كما قيل يمنع المجتهد من إقامة الحدّ إذا قيل الولاية منه نظرا إلى هذه العلّة، و يزيد ذلك بيانا ما قدّمناه من انعقاد الإجماع على اشتراط الوجوب بحضور الإمام أو نائبه، و لمّا تعذّر النائب الخاص فى الغيبة اعتبر النائب العام و هو المجتهد.

فإن قيل: إفرادهم حال الغيبة و نقلهم الخلاف فيه و تعبيرهم عن حكمه بالجواز و الاستحباب بعد نقلهم الإجماع على اشتراط الوجوب بحضور الإمام أو نائبه، يدلّ على أن الإجماع إنّما انعقد على اشتراطه فى الوجوب العينى أو فى أصل الوجوب مع الإمكان، فلا يدلّ على تعيّن حضور

المجتهد حال الغيبة.

قلنا: بل ذلك يدلّ على تعيّن حضوره فى تلك الحال؛ و ذلك لأنّ الاجماع قد انعقد على اشتراطه فى الوجوب، و قد مرّ أن موضوعه الحقيقى القدر المشترك بين العينىّ الثابت حال الظهور و التخييري الثابت حال الغيبة، فقد دلّ على اشتراطه ماهية بذلك، و الأصل يقتضى عدم تقييده بواحد منهما بعينه، كما أنّ الاستصحاب يقتضى عدم تقييد اشتراطه فى أصل الوجوب بحال الإمكان، فيستصحب الإجماع الدالّ على اشتراط إذنه إلى حال الغيبة؛ و جاز أن يكون العلّة فى إفراد حال الغيبة مجرّد مخالفته حال الظهور فى الحكم فى الجملة، كما أنّه جاز أن يكون التعبير عن حكمه بالاستحباب أو الجواز محض تحصيل الامتياز عن حكم الظهور فى الجملة أيضا.

فإن قيل: نمنع انعقاد الإجماع على اشتراط إذنه فى زمن الظهور لوجود القادح فيه حتى من مدّعيه، كما اتّفق للعلامة فى المختلف فلم يتم استصحابه.

قلنا: ضعف سند هذا المنع ظاهر ممّا تقدّم بيانه من أنّه إنّما منع من الإجماع على عدم الانعقاد فى الغيبة، و لو مع حضور المجتهد كما ادّعاه ابن ادريس، لا من الإجماع على

______________________________

(1) تذكرة الفقهاء، ج 4، ص 24

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 210

اشتراط إذن الإمام عليه السّلام كما يظهر لكلّ منصف واحدهما غير الآخر قطعا، فلا يظهر لمنع ذلك وجه أصلا بل لا يجوز أن يصدر ممّن أحاط علما بوجوب العلم بمقتضى الإجماع و إن نقل بخبر الواحد و إن لم يقرن بقرينة لوجب العلم، فكيف إذا اشترك فى نقله أجلّاء الأصحاب و رؤساء المذهب الحقّ كما اتّفق الأمر فى هذا الإجماع الّذى اقترن إليه عدّة قرائن توجب العلم منها مطابقته للسنّة لما حقّقناه من

دلالة حديثى محمّد بن مسلم و طلحة بن زيد على اعتبار إمام الأصل و منها موافقته لأدلّة العقل، فإن الاجتماع مظنّة النزاع الّذى لا يندفع إلّا بالإمام أو من نصبه.

فإن قيل: قد وجدنا الاجتماع بدونه فى الموقفين و منى و نحو ذلك، منفكّا عن الفتنة فلا يكون مظنّة لها على تقدير عدم حضور الإمام أو من نصبه بل مظنّتها على تقدير حضوره أظهر و الاختلاف أكثر كما ينبئ عنه سيرة أمير المؤمنين، فى زمن خلافته و حاله مع رعيّته.

قلنا: قليلا ما يوجد الاجتماع بدونه منفكّا عنها، فصحّ الحكم بكونه مظنّة لها على تقدير عدم حضوره إذ الاعتماد على الأغلب، فإن النادر كالمعدوم؛ و ممّن نبّه على ذلك ابو القاسم فى المعتبر: و أمّا القول بأنّ مظنّتها على تقدير حضوره أظهر فهو خطأ قطعا لا يتمّ على أصول الإمامية أصلا، و ذلك لاستلزامه هدم ما أطبق عليه من أن تصرّفه لطف كما أن وجوده كذلك، و من وجوب استمراره إلى انقضاء إمداد التكليف فكيف يجوز لمسلم أن يقول بذلك القول مع أنه يؤدّى إلى هدم أصل من أصول الملتين و ركن من أركان الدين، فثبت أن مظنّتها تندفع على تقدير حضوره فإنّ انتظام أمر عامّة الناس على وجه يؤدّى إلى صلاح الدين و الدنيا يفتقر إلى رياسة عامّة فيهما فيجب فى الحكمة أن يتوقّف انعقادها على إذنه، فلا يجوز إيقاعها إلّا مع حضوره أو حضوره نائبه و لو فقيها مع إمكان الاجتماع فى الغيبة.

فإن قيل: لو توقف انعقادها على إذنه لاقتضى أن لا يكون الإمامية أكثر ايجابا لها من الجمهور، مع أنّ العلامة فى نهج الحق «1» و الطبرىّ «2» فى نهج العرفان بعد نقل الخلاف

بين المسلمين فى شروط الجمعة [قالوا ب] أنّ الإمامية أكثر ايجابا لها من الجمهور، و مع ذلك فالجمهور يشنعون عليهم بتركها، حيث أنّهم لم يجوّز و الايتمام بالفاسق، و مرتكب الكبائر، و المخالف فى العقيدة الصحيحة، «3» بيان لزوم ذلك أنّه يفهم من تعليلهم انتفاء الأكثرية عندهم بانفرادهم عن العامة باعتبار العدالة و مجانبة الكبائر و صحّة العقيدة و عدم اعتبار شى ء آخر يقتضى زيادة انتفاءها؛ فلو اعتبر إذنه لزم أن يكون ايقاعها عندهم نادرا لتوقّفه على الإذن

______________________________

(1) قال العلامة (ص 450) بعد بيان الاختلاف فى مختلف مسائل صلاة الجمعة بين الشيعة و سائر المذاهب: و قد ظهر من هذه المسائل للعاقل و المنصف أن الإمامية أكثر ايجابا للجمعة من الجمهور و مع ذلك يشنعون عليهم تركها حيث أنهم لم يجوزوا الايتمام بالفاسق و مرتكب الكبيرة.

(2) فى الاصل: الطبرسى.

(3) نهج الحق و كشف الصدق، ص 450 (قم، مؤسسة دار الهجرة، 1407)

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 211

المفقود حال الغيبة، لقلّة حضور المجتهد فى سائر البقاع و الأصقاع، فيكون ايقاعها عند الجمهور أكثر، لعدم اشتراطهم فى إيقاعها إذنه.

قلنا: عدم اعتبارهم شيئا آخر وراء ما ذكر، إنّما يستفاد بمفهوم اللّقب الضعيف، و بعد فكيف ينسب إلى العلامة خلاف ما نطق به فى أكثر كتبه من الإجماع على اشتراط الوجوب الموضوع حقيقة للقدر المشترك بإذنه، و على انتفاء الوجوب العينى فى الغيبة بمجرد هذا المفهوم الضعيف الذي يستفاد من هذه العبارة؛ و يكفى فى انتفاء أكثرية ايجابهم إيّاها على تقدير اعتبار إذنه بالنسبة إلى الخاصة، انفرادهم عن الخاصة باعتبار المصر كما يقوله الحنفيّة و جوفه و حضور أربعين كما يقول الشافعيّة.

فإن قيل: يكفى فى حصول

إذنه بإيقاعها ما تضمّنه النّص من إطلاق أمره بجامع الشرائط بالإمامة و لغيره بالايتمام، فلا يعتبر فى حضور الإذن حضور المجتهد، كما لا يتوقّف وجوبها العينى على ما عدا ذلك الإذن المستفاد من إطلاق الأمر تجنّبا من الوعيد على تركها بالطّبع على القلب الذي هو علامة الكفر، و بعدم قبول الصلاة و الزكاة و الصوم و الحجّ كما دلّ عليه قول النبى صلّى اللّه عليه و آله: إنّ اللّه قد فرض عليكم الجمعة، فمن تركها فى حياتى او بعد موتى استخفافا بها أو جحودا لها، فلا جمع اللّه شمله و لا بارك اللّه له فى أمره، ألا و لا صلاة له، ألا و لا زكاة له، ألا و لا حجّ له، ألا و لا صوم له، ألا و لا برّ له حتى يتوب؛ «1» فعلى ما قلناه من حصول الإذن و لو مع عدم حضور المجتهد يكون الاحتياط فى فعلها مطلقا.

قلنا: قد دلّ الإجماع و حديثى محمد بن مسلم و طلحة بن يزيد و نصب النّواب دائما على أن إذنه بإيقاعها لا يحصل إلّا مع حضور نائبه، فيجب أن يقيّد بذلك إطلاق الأمر جمعا بين الادلّة؛ و ذلك الوعيد على تركها لا يدلّ على ما قيل من وجوبها عينا أصلا، لجواز أن يترتّب على تركها للاستخفاف بها أو الجحود لمشروعيّتها بالكلية أو مع ترك الظهر أو حال وجوبها العينى الثابت مع حضور النائب الخاص؛ و القرينة على ذلك ما تقدّم من اشتمال صحيح زرارة و موثّق عبد الملك على الحثّ، و نحوه مما يدلّ على الوجوب التخييري فى الغيبة، لعدم اشتماله على كلّ الأذكار؛ و حينئذ فلا يستفاد من ذلك الوعيد الإذن بايقاعها حال الغيبة

أصلا؛ و دعوى الاحتياط فى فعلها حال الغيبة مطلقا لا يتمّ بعد ملاحظة ما أوردناه من وقوع الخلاف من الخاصّة فى شرعيّتها حال الغيبة مع حضور المجتهد، و ذلك لأنّ الأحوط عندهم على هذا إنّما هو فعل الظهر ليقين براء الذمّة على تقديرها خاصّة.

و بعد فكيف يتمّ القول بأن الأحوط عندهم فعل الجمعة بدون حضوره مع ما أوردناه من نقل كبراءهم الإجماع على اشتراطها بالإمام أو نائبه و لو فقيها، و على وقوعها بدون ذلك

______________________________

(1) وسائل الشيعة، ج 5، ص 7، ح 36؛ سنن ابن ماجه، ج 1، ص 343

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 212

بدعة؛ و من المعلوم الضروري أنّ كلّ بدعة ضلالة و كلّ ضلالة مصيرها إلى النار «1» لا محالة، فلا يسوغ لأحد أن يعتقد أنّها وسيلة إلى التّقرب إلى رضا اللّه عزّ و جلّ مع فقد شرطها لأنّها على ذلك التقدير يكون معصية فلا يتقرّب بها حينئذ و لو على قول بعض الزيدية المنقول عنهم فى كنز العرفان بأنّ الصلاة الوسطى الّتى أكّد سبحانه عليها فى محكم كتابه العزيز «2» لانفرادها بالفضل، هى الجمعة [فى] يوم الجمعة و الظهر [فى] سائر الأيام، و ذلك لما قد ورد فى الأثر عن سيّد البشر «فإن قليلا من سنة خير من كثير بدعة»؛ «3» فكيف على قول الخاصّة بأنها الظهر مطلقا كما اختار الشيخ فى الخلاف ناقلا فيه إجماعهم للنّص، و لتوسّطها فى النهار و وقوعها فى الهاجرة بين برد الغداة و العشى و بين صلاتى النّهار و الصبح و العصر أو بين نافلتين متساويتين؛ «4» و نقل السيد المرتضى «5» إجماع الشيعة على أنها العصر لوقوعها بين ليلية و نهارية

حال الاشتغال بالمعاش، و المقسم بها فى قول اللّه تعالى «وَ الْعَصْرِ»؛ و لا يعارض بالقسم بالفجر لأنّ المراد به فجر يوم النّحر و نقل الطبرسى فى تفسيره الصغير المسمى بالجوامع قولا ثالثا بأنها الفجر لأنها مشهودا واسطة بين ليلتين و نهارتين منفردة بين مجتمعين واقعة فى الحد المشترك بينهما؛ «6» و نقل الزمخشرى فى الكشاف «7» قولا رابعا بأنها المغرب، لتوسطها عددا بين الثنائية و الرباعية و وقتا بين الليلية و النهارية، و فرضا، لأنّ أول ما فرض اللّه سبحانه الظهر؛ و نقل البيضاوى «8» قولا خامسا بأنها العشاء لتوسطها بين جهرتين واقعتين فى طرفى الليل؛ و نقل فخر الدين الرازى فى تفسيره الكبير «9» قولين آخرين أحدهما: أنها مجموع الخمس لتوسّطها بين شعب الإيمان البالغة إلى بضع و سبعين؛ الثانى: أنها أخفيت ليحافظ عليهن كإخفاء الولىّ و ليلة القدر و الاسم الأعظم و ساعة الإجابة.

و اللّه الموفّق للاصابة و لنقتصر على ما وعدنا بإيراده فى هذه الرسالة خوفا من الإطالة.

______________________________

(1) راجع: مسند احمد، ج 3، ص 310؛ كتاب مسلم، ج 2، ص 592؛ سنن البيهقى، ج 3، ص 207؛ الدر المنثور، ج 3، ص 612

(2) حٰافِظُوا عَلَى الصَّلَوٰاتِ وَ الصَّلٰاةِ الْوُسْطىٰ: بقرة، 238

(3) نهج الحق، ص 289

(4) راجع: الخلاف، ج 1، ص 293

(5) رسائل الشريف المرتضى، ج 1، ص 275؛ قال: و إنما سمّيت الوسطى لأنها بين صلاتين من صلاة النهار تقدمت عليها، و صلاتين من صلاة الليل تأخّرت عنها.

(6) راجع: جوامع الجامع، ج 1، ص 225 (قم، مؤسسة النشر الاسلامى) و فيه اشاره أن المقصود صلاة الفجر و لكن ليس فيه ما ورد فى المتن؛ و فى هامشه عن: تفسير الماوردى، ج

1، ص 309 قال: قاله ابن عباس و ابو موسى الاشعرى و جابر بن عبد اللّه.

(7) الكشاف، ج 1، ص 288 (قم، دفتر تبليغات اسلامى، 1414) قال فيه: عن قبيصة بن ذؤيب: هى المغرب، لأنّها وتر النهار و لا تنقص فى السفر من الثلاث.

(8) تفسير البيضاوى، ج 1، ص 536 (بيروت، دار الفكر).

(9) التفسير الكبير، ج 2، ص 486 (بيروت، دار احياء التراث العربى، 1417 ق).

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 213

4- رسالۀ نماز جمعه تجلى در اثبات وجوب تخييرى و نقد فاضل سراب بر آن

[مقدمه]

اشاره

ميرزا على رضا تجلّى شيرازى ملا محمد تنكابنى مشهور به فاضل سراب

ميرزا على رضا تجلى

اشاره

ميرزا على رضا تجلى فرزند كمال الدين حسين اردكانى شيرازى «1» از عالمان و شاعران به نام قرن يازدهم هجرى است كه در اصفهان مى زيسته است. وى همزمان، هم در سلك عالمان و فقيهان و هم شاعران و اديبان بود، و به رغم آن كه در فقه و منطق يد طولايى داشت، اما ورود او در شعر، بعد فقهيش را تحت الشعاع قرار داده است، شهرت وى در چهل سالگيش در اصفهان پر عالم اين زمان، چندان بوده است كه چندين نفر از معاصرانش شرح حال وى را نوشته اند.

ولى قلى شاملو در دهۀ هفتاد قرن يازدهم دربارۀ او نوشته است: چراغ خانوادۀ روشندلى مولانا على رضا تجلّى، در سلك اكابر فضلا و اجلّۀ شعرا هذا اليوم انتظام دارد. مشار اليه شيرازى الاصل است. مثنوى مشهور موسوم به معراج الخيال از نتاج افكار اوست. ابيات مدوّن او از ده هزار بيت متجاوز است. «2» وى سپس ابياتى از اشعار لطيف او را آورده است:

هر كه از شوقش دل شوريده حمد آغاز كرد مدّ بسم اللّه همچون رگ طپيدن ساز كرد

در حريم آرزو لب تر نكردم از حجاب باده همچون رنگ از پيمانه ام پرواز كرد

______________________________

(1) افندى با ترديد مى نويسد: كمال الدين حسين اردكانى هم گويا در سلك علما بوده است (المظنون أن والد التجلى من علماء الاصحاب). آقا بزرگ از اين ترديد بر آشفته از اين كه افندى اينچنين در حق وى و برخى موارد ديگر ستم كرده، بر مى آشوبد. (طبقات اعلام الشيعة، قرن 11، ص 158) اگر اينچنين باشد، اين سخن نصرآبادى- بنگريد

به ادامه بحث- كه تجلى را از كدخدازادگان اردكان فارس دانسته، بايد مربوط به اجداد او باشد نه پدرش.

(2) قصص الخاقانى، (ولى قلى شاملو، تصحيح حسن سادات ناصرى، تهران، 1374) ج 2، ص 95

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 214

نصرآبادى با تفصيل بيشترى از وى ياد كرده و آگاهى هاى مهمى از وى بدست مى دهد:

ملا على رضاى تجلّى از كدخدازادگان اردكان از اعمال فارس است. به زيور فضايل نفسانى و حليۀ كمالات روحانى آراسته، تجلّى شمع شعورش بزم قدسيان را منوّر ساخته و چراغ كمالاتش در محفل روحانيان پرتو انداخته. در مجلسى كه ايشان به افاده مشغول باشند، فحول علما را قدرت دم زدن نيست، در كمال پاكى طينت و پرهيزگاريست. به طريق بعضى از طلبه هرگز متوجه منهيّات نشده. روزى به فقير گفت كه اگر خوردن شراب مباح بود، بازهم ارتكاب آن از امثال ما جماعت نامناسب بودى. الحق «الظاهر عنوان الباطن» دربارۀ او صادق است. در اوائل سن جهت تحصيل به اصفهان آمده، مدتى از تلامذۀ بحر معرفت آقا حسين [خوانسارى] بود. بعد از آن ارادۀ هندوستان نموده، در آنجا به تعليم ابراهيم خان ولد على مردان خان مشغول بود. مشار اليه و ساير امرا كمال مهربانى به او داشتند. باز شوق ايران و مؤانست دوستان باعث شده به اصفهان مراجعت كرد. (كمال اسماعيل:)

به غربت اندر اگر سيم و زر فراوان است هنوز هم وطن خويش و بيت احزان به

اگر چه نرگسدان ها ز سيم و زر سازند براى نرگس هم خاك نرگسستان به

در شهور سنۀ هزار و هفتاد و دو [1072] پادشاه قدردان شاه عباس ثانى محلى از محال اردكان

را به سيور غال او عنايت فرمودند. نواب اشرف اقدس [شاه سليمان] هم در اين سال [1083] ايشان را به مجلس طلب داشته در سفر ييلاق در ركاب ظفر انتساب بودند و الحال در اصفهان به مباحثه و تأليف مشغولند. گاهى بعد از مباحثه متوجه ترتيب نظم غزل و رباعى مى شود. تجلّى تخلّص دارند و اشعارش اين است. «1» وى سپس 24 بيت از اشعار وى را آورده است كه يك بيت آن چنين است:

نسبت من به تو چون نسبت عكس است به شخص با توام گر همه در عالم ديگر باشم

مرحوم احمد گلچين معانى پس از نقل مطالب نصرآبادى، اشعارى از وى را بر سبيل مثال آورده كه به خوبى لطافت طبع تجلى را نشان مى دهد. وى همچنين اشعارى چند از مثنوى معراج الخيال او كه به سال 1313 در بمبئى به چاپ رسيده، آورده است. «2»

ميرزا عبد اللّه افندى از وى با عنوان «شاعر معاصر» ياد كرده، شعر فارسى وى را عالى مى خواند و تخلص او را تجلى مى نويسد. وى مى افزايد: او در اوائل شاگرد آقا حسين

______________________________

(1) تذكرة نصرآبادى، (تصحيح ناجى نصرآبادى، تهران، اساطير، 1378) ج 1، ص 242- 243

(2) كاروان هند (مشهد، 1369)، ج 1، صص 200- 204، ش 109. وى همانجا اشاعر كرده است كه دربارۀ تجلى مى توان به كتاب «تذكرۀ شعراى كشمير» تأليف سيد حسام الدين راشدى پاكستانى (ج 1، ص 154- 164) مراجعه كرد.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 215

خوانسارى بود. پس از آن به ديار هند رفت؛ سپس برگشته به ايروان رفت، اما شهرتش در اصفهان بالا گرفت تا آن كه در اوائل دولت

سلطان زمان ما- شاه سليمان- به عنوان مدرس مدرسۀ مادر- مدرسۀ جده- تعيين شد. پس از آن، از مدرّسى كناره گرفت به دلايلى كه جاى بيانش اينجا نيست، به حج رفت. سپس به شيراز برگشته، مدتى در آنجا ماند تا آن كه در سال 1085 درگذشت. داستانهاى زندگى وى شگفت و طولانى است. خداوند ما و او و ساير مؤمنان را ببخشايد! افندى سپس دربارۀ تأليفات او مى نويسد: وى رساله اى در منع از اقامۀ نماز جمعه در عصر غيبت به فارسى نوشت و در انتهايش نقدى هم بر محمد باقر خراسانى- محقق سبزوارى- نگاشت كه در حقيقت رسالۀ مستقلى است. مولا محمد گيلانى مشهور به ملا محمد سراب نقد تندى بر رسالۀ فارسى او نگاشته است. (هر سه در اين مجموعه چاپ شده است) وى تفسير قرآنى هم به فارسى نوشت كه براى ما جالب نيامد. «1» ديوانى هم دارد كه اشعار فارسى آن لطيف است. رساله اى هم در امامت با عنوان سفينة النجاة نگاشت كه آن را در هند تأليف كرده است. افندى مى افزايد: از آنجايى كه اين مرد در ايران و هند شهرت دارد، من شرح حال وى را نوشتم، اما وى را رتبت علماى انجاب را نداشت و اولى چنان است كه وى را در زمرۀ شاعران آوريم، زيرا انصاف آن است كه وى ملك الشعراء بلكه اساس و رئيس آنان بود. شعر فارسى او از لطيف ترين، رقيق ترين و متعادل ترين اشعار است (فإنّ شعره الفارسى من ألطف الأشعار و أرقها و أعدلها). «2»

به جز شرح حالهايى كه گذشت، شمارى ديگر نيز از وى در آثار خويش ياد كرده اند. «3»

اما دربارۀ ديوان وى

بايد گفت كه از اين اثر نسخه هاى فراوانى بر جاى مانده است. شيخ آقا بزرگ ذيل عنوان ديوان تجلّى شيرازى شرح حال مختصر وى را بر اساس مطالب افندى آورده و افزوده است: وى در هند فرزندان على مردان خان را تعليم مى داد. پس از آن به ايران آمد و در فقه و كلام و تفسير كتابهايى نوشت و در 1085 يا 1088 درگذشت. «4» به رقم تصريح افندى به اين كه تجلى در شيراز و آن هم در سال 1085 در گذشته، در فهرست مجلس پس از معرفى ديوان وى آمده است كه وى به ضبط، در قم، پس از برگشتن از هند به

______________________________

(1) آقا بزرگ تفسير وى را ياد كرده اما نسخه اى معرفى نكرده است. بنگريد: ذريعه، ج 4، ص 267

(2) رياض العلماء، ج 4، صص 95- 96

(3) از آن جمله سخن سرايان فارس (تهران، 1338) ج 2، ص 12 (به نقل از روز روشن و ذريعه) فارسنامۀ ناصرى، (تهران، 1367)، ج 2، ص 1249 و نيز بنگريد: فرهنگ سخنوران، (تهران، 1368) ج 2، ص 180- 181

(4) ذريعه، ج 9، ص 167

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 216

سال 1088 در گذشته است. «1»

به جز ديوان، چندين مثنوى از وى بر جاى مانده است. يكى از آنها مثنوى وصف كشمير (104 بيت) است كه گويا با عنوان مثنوى بهاريه هم شهرت دارد.

مثنوى ديگر او مثنوى معراج الخيال است كه نسخه هاى فراوانى از وى وجود دارد و همان طور كه گذشت در سال 1313 در بمبئى به چاپ هم رسيده است. مثنوى سوم او مثنوى ليلى و مجنون است كه از اين مثنوى

هم نسخه هاى فراوانى در دسترس است. احمد منزوى فهرستى از نسخه هاى موجود ديوان و مثنوى معراج الخيال را به دست داده است. «2»

وى كتابى با عنوان حاشيۀ حاشيه تهذيب المنطق نگاشته كه از وى نسخه هاى فراوانى در كتابخانه هاى مختلف ايران در دسترس قرار دارد و مكرّر هم در پايان حاشيۀ مولى عبد اللّه يزدى شهابادى بر تهذيب المنطق تفتازانى چاپ شده است. وى اين حاشيه را به نام شاگردش ابراهيم خان نگاشته است. «3»

كتاب سفينة النجاة او بنا به نوشتۀ آقا بزرگ در سه بخش توحيد، نبوت، امامت و معاد نوشته شده اما بخش امامت آن بسيار مفصل است. مؤلف در تاريخ دوم ربيع الاولى سال 1067 در هند از تأليف آن فراغت يافته است. اثر ياد شده چاپ شده است. «4» شگفت آن كه فاضل سراب هم دقيقا كتابى با عنوان سفينة النجاة دارد كه از قضا آن كتاب نيز بحث امامتش مفصل و بخشهاى ديگر آن محدود است.

يك اثر مهم در تأليفات وى كتاب صحّة النظر فى تحقيق الفرقة الناجية الاثنى عشر است كه در مجموعۀ 3211 كتابخانۀ مركزى دانشگاه (برگ 1- 219) موجود است. «5» آغازى كه براى سفينة النجاة نقل شده، با آغاز اين رساله متفاوت است، و طبعا بايد اين كتابى جز آن باشد.

ترجمه و شرح عهدنامۀ مالك اشتر نيز از وى در دست است كه آن را به نام شاه سليمان و شيخ على خان زنگنه صدر اعظم وقت نگاشته است. «6»

شمارى از منشآت تجلى هم در كتاب مجمع الافكار محمد حكيم هندى كه نسخۀ آن به

______________________________

(1) فهرست نسخه هاى خطى كتابخانۀ مجلس، ج 3، ص 475

(2) فهرست نسخه هاى

خطى فارسى (تهران، 1350)، ج 3، ص 2259 (سه نسخه از ملك، مجلس و بيات) ج 4، ص 3219- 3221 (معراج الخيال)

(3) ذريعه، ج 6، ص 61. در ذريعه 23/ 61 دربارۀ نسخه هاى آن و نيز آغازش توضيحاتى آمده است.

(4) ذريعه، ج 12، ص 201؛ نسخه اى از آن در كتابخانۀ مجلس شورا به شمارۀ 5249 (فهرست 16/ 77) موجود است كه در سال 1067 در زمان حيات مؤلف كتابت شده است.

(5) فهرست كتابخانه مركزى دانشگاه تهران، ص 2167- 2168

(6) فهرست كتابخانه مركزى دانشگاه تهران، ج 9، ص 1214

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 217

شمارۀ 14209 در كتابخانۀ مجلس شوراى اسلامى نگهدارى مى شود، آمده است. «1» خود مؤلف در نقدش بر محقق سبزوارى از كتاب مستمسك الشيعة خود ياد كرده، اما در ذريعه از آن يادى نشده و تاكنون هم نسخه اى از آن به دست نيامده است.

فرزند وى با نام عبد الهادى هم شاعر بوده و ديوانى داشته و نمونه اى از اشعارش در گلشن ص 603 آمده است. «2»

على رضا تجلّى و مسألۀ نماز جمعه

تجلى به مانند بسيارى از عالمان ديگر اين دوره، رساله اى دربارۀ نماز جمعه نگاشته و قدرت استنباط فقهى خود را در آن نشان داده است. اين رساله كه در تحريم اقامۀ جمعه و يا دست كم نفى وجوب عينى آن در عصر غيبت است، پيش از سال 1081 نگاشته شده است؛ زيرا در اين سال، ملا محمد سراب اين رساله را نقد كرده است. نسخه اى از اصل و رديۀ سراب در يك مجموعه كه چندين رسالۀ نماز جمعه در آن آمده، با شمارۀ 4659 در كتابخانۀ مركزى دانشگاه تهران نگهدارى مى شود كه همان هم اساس

اين چاپ قرار گرفته است. در اين مجموعه رسالۀ تجلى، ردّ سراب و رسالۀ ديگرى از تجلى در رد بر رسالۀ فارسى محقق سبزوارى دربارۀ نماز جمعه آمده است. به علاوه رسالۀ نماز جمعه آقا جمال خوانسارى (م 1122) در اين مجموعه موجود است. همچنين پس از خاتمۀ رسالۀ تجلّى، طومارى كه در زمان شاه سليمان از سوى علماى دار السلطنه اصفهان دربارۀ فهم آنان از متون فقهاى گذشته در حكم نماز جمعه تهيه شده، درج شده كه ما در مقدمۀ مباحث مربوط به نماز جمعه آن را آورديم.

تجلى در اين رساله مقدار زيادى از آراء فقهاى پيشين را آورده و ضمن رد وجوب عينى نماز جمعه، شهيد ثانى را به عنوان نخستين كسى كه نظريۀ وجوب عينى را طرح كرده، شناسانده است. وى همچنين علاوه بر ردّ محقق سبزوارى، طعنه اى هم بر فيض كاشانى كه قائل به وجوب عينى بوده زده و در اينجا نشان داده است كه مخالفت وى نه تنها از بابت اعتقادش به وجوب عينى بلكه به دليل مشى فكرى فيض و نگرش التقاطى او در اقتباس از متون مختلف و تغيير مواضعش در هر گاه وبيگاه مى باشد.

و بالجمله مخالفت عقل و نقل و اختيار اين قسم اقوال مبتدع و مذاهب مخترع از امثال ملا محسن كاشى كه از حشويه به بهره از تحقيق و تدقيق است، و مع هذا

______________________________

(1) فهرست نسخه هاى خطى كتابخانۀ مجلس، ج 38، ص 293

(2) ذريعه، ج 9، ص 1286

________________________________________

جعفريان، رسول، دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، در يك جلد، قم - ايران، اول، ه ق دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه؛ ص: 218

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ

نماز جمعه، ص: 218

گاهى مريد تصوّف محى الدين عربى است، و زمانى هم داستان وعظ محمد غزالى و ساعتى با حكماى مشاء جفت مى دود و لمحه اى به فروغ مشكات عرفاى اشراق طى راه مى كند و پروايى از مخالفت اصحاب نداشته، بر هر چه قدرت التقاط و قوت انتحالش وفا كند، بى ملاحظه در بطون كتاب به نام خود ثبت مى نمايد، استبعادى ندارد؛ و ليكن از امثال حضرت آخوند كه خود را در علوم عقليه و نقليه سرآمد مى داند، بسيار بسيار مستبعد است.

افزودنى است كه نسخۀ ديگرى از رسالۀ نماز جمعه تجلى، يعنى همان كه مورد نقد سراب قرار گرفته، در كتابخانۀ مجلس با ش 5353 (فهرست 16/ 263) موجود است.

از ويژگى هاى رسالۀ سراب استفاده وى از آثار و رساله هايى است كه بخشى از آنها از ميان رفته است. وى به خصوص با كتاب نقض فضايح الروافض هم آشنايى داشته و به طور كلّى اطلاعات كتابشناسانۀ وى در مقايسه با بسيارى از عالمان اين دوره، بيشتر است.

شرح حال فاضل سراب «1»

اشاره

مولى محمد بن مولى عبد الفتاح تنكابنى يا سرابى تنكابنى در سال 1040 در روستاى سراب تنكابن به دنيا آمد. «2» پدرش شخصى با سواد بوده و به همين دليل به ملا عبد الفتاح شهرت داشته است. با اين حال، هيچ يك از كتب تراجم درباره وى سخنى نگفته اند.

ملا محمد دوران كودكى را در زادگاه خود سراب «3» كه در آن زمان از محلات مشهور جورده رامسر بود، گذرانيد. سپس براى طى مدارج عاليۀ علمى به اصفهان مهاجرت نمود.

در آن زمان، اصفهان بزرگترين مركز علمى جهان تشيع بود و صدها استاد و دانشمند در

______________________________

(1) اين شرح حال را

براى فاضل سراب، دوست دانشمندم جناب حجة الاسلام و المسلمين شيخ محمد سمامى حائرى براى بنده نوشتند.

(2) در حاشيۀ زبدة البيان (نسخۀ كتابخانۀ آيت اللّه العظمى مرعشى ش 4932) محمد صادق تنكابنى فرزند مولى محمد نوشته است: تاريخ وفات حضرت قبله گاهى ام جعل اللّه تعالى روحه عنده فى أعلى عليين و حشره مع المعصومين تخمينا پنج ساعت از شب دوشنبه هيجدهم ذى الحجة الحرام 1124 به مقتضاى فرمودۀ خودشان هشتاد و پنج مى شد.

(3) سراب بر وزن خراب، از محلات جورده رامسر بوده و در زلزلۀ سال 1124 به كلى ويران شده است. در اين محله، مدرسۀ علميۀ معموره اى بوده است كه طبق مدارك و اسناد، عده اى از فضلا و دانشمندان در آن تدريس و تحصيل مى كرده اند. سالها بعد از ويرانى، در مجاورت آن، عده اى از مسكرها، خانه و دكان بنا نموده و آن محل را صيقل محله ناميدند كه تاكنون آباد مى باشد. ميرزا محمد تنكابنى در قصص العلماء ص 275 مى نويسد: محمد بن عبد الفتاح از اهل بلد مؤلف كتاب و اهل قريه ايست مسمّات به سراب كه در سابق اوقات آبادانى بوده و اكنون خراب و در جوار جورديه ييلاق تنكابن واقع است. بنده (سمامى) جاى آن آبادى را در سال 1385 ق از نزديك مشاهده كردم.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 219

مدارس آن به تدريس و تربيت طلاب اشتغال داشتند. ملا محمد مدارج عاليه را نزد استادانى چون مولى محمد تقى مجلسى (م 1070) و مولى محمد باقر خراسانى (م 1090) و آقا حسين خوانسارى (م 1098) و مولى رجب على تبريزى اصفهانى (م 1070) و ديگر دانشمندان طىّ كرد و سپس به

تدريس و تأليف پرداخت و شهرتى به دست آورد.

زمانى كه ملا محمد اردبيلى كتاب جامع الرواة را نوشت، نسخه اى از كتابش را در سال 1100 براى شاه سليمان استنساخ كرده فرستاد و از علماى بزرگ وقت خواست تا هر كدام در نوشتن مقدمۀ آن سهيم شوند. ملا محمد باقر مجلسى «بسم اللّه الرحمن الرحيم» را نوشت. آقا جمال خوانسارى «الحمد للّه ...» را، علاء الدين گلستانه و ميرزا محمد عقيلى هم هر كدام كلمه يا جمله اى نوشتند و ملا محمد سراب هم «و الاثبات و الاعيان» را نوشت. «1»

اين نشان مى دهد كه وى در اين دوره شهرت علمى داشته است.

مشايخ روايتى سراب

مشهورترين مجيزين فاضل سراب چهار نفر هستند كه وى در اجازه اى كه در تاريخ 1112 در مشهد مقدس براى فرزندانش مولى محمد صادق و مولى محمد رضا و مولى محمد شفيع نوشته، نامشان را آورده است. اين اجازه در روضات الجنات (ص 620 چاپ سنگى) آمده است. چهار نفر ياد شده عبارتند از: محقق سبزوارى (م 1090)، شيخ على بن شيخ محمد مشهدى مشهور به شيخ على صغير (م 1104)؛ مولى محمد على استرآبادى (پدر مولى محمد شفيع استرآبادى)؛ ملا محمد باقر مجلسى (م 1110).

مرحوم مجلسى هم از فاضل سراب اجازه اى داشته كه متن آن در بحار (ج 105، ص 96) آمده و ضمن آن علامه اشاره فرموده است كه فاضل سراب بيش از سى عنوان كتاب نگاشته است. برخى ديگر از مجازين فاضل سراب عبارتند از: شيخ زين الدين بن عين على خوانسارى، مير محمد حسين حسينى خاتون آبادى، ملا محمد شفيع لاهيجى، محمد اشرف بن عبد الحسيب بن احمد علوى، و مولى عبد الباقى

سبزوارى و سه فرزندش.

آثار علمى سراب

فاضل سراب آثار فراوانى كه شمار آنها بالغ بر سى عنوان مى شود، نگاشته است؛ اما تاكنون فهرست جامعى از آنها در جاى ديده نشده است. آنچه در اينجا ارائه مى شود، بر اساس جستجويى است كه در فهارس نسخ خطى به انجام رسيده است. گفتنى است كه اين آثار در زمينه هاى مختلف علمى بوده و نه تنها در علوم دينى بلكه در فلسفه و طبيعيات نيز آثارى از

______________________________

(1) بنگريد: مقدمۀ جامع الرواة، ج 1، ص ج. (قم، 1403).

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 220

وى بر جاى مانده است.

1- اثبات البارى يا اثبات الصانع يا اثبات الصانع القديم بالبرهان القاطع. تاريخ تأليف آن در 14 صفر 1113 ق مى باشد. (نسخۀ دانشگاه تهران ش 2/ 1887 با تاريخ 1115 كه با نسخۀ مؤلف مقابله شده). و بنگريد: فهرست نسخه هاى كتابخانۀ ملى، ج 10، ص 537 2- اجسام الهندسى؛ اين رساله در مجموعه اى از رسائل كه در اختيار عبد الوهاب فريد رامسرى بود در سال 1391 ق ملاحظه شد. گويا تأليف آن در سال 1091 ق بوده است.

3- اصول الدين و العقائد، رساله اى كوتاه و به زبان عربى كه به سال 1113 تأليف شده است. (ذريعه 11/ 87).

4- تفسير آية الكرسى، رساله اى در 20 برگ كه آن را در كتابخانۀ شخصى مرحوم سيد محمد محسن پير سيدى طبيب در رامسر مشاهده كردم.

5- حاشيه بر شرح مطالع، نسخه اى از آن را در كتابخانۀ عبد الوهاب فريد تنكابنى در سال 1391 ملاحظه كردم كه آن هم در مجموعه اى بود كه رسائل آن در سال 1091 تأليف شده بود. نسخۀ ديگر در نشريۀ كتابخانه مركزى

دانشگاه 2/ 125 معرفى شده است.

6- حاشيه بر معالم الاصول، نسخه اى از آن در كتابخانۀ غرب همدان (فهرست ص 236) موجود است. (بنگريد: ذريعه 6/ 210) 7- حاشيه بر زبدة البيان، يادداشت هايى است كه ملا محمد صادق پسر مؤلف از روى يادداشتهاى پدرش هنگام تدريس در حاشيۀ نسخه اى از زبده نوشته و در اواخر جمادى الاولى 1124 تمام شده است. بر اساس آن نسخه اى در 102 برگ در 1128 استنساخ شده كه در نسخۀ ش 772 كتابخانۀ وزيرى يزد نگهدارى مى شود. و بنگريد: فهرست ميكروفيلمهاى دانشگاه تهران، ش 315، ذريعه 6/ 9 8- حاشيه بر شرح لمعه، بنگريد: فوائد الرضوية، ص 550 9- حاشيه بر مدارك الاحكام، بنگريد: ذريعه 6/ 198 10- حاشيه بر ذخيرة المعاد از محقق سبزوارى استاد مؤلف؛ بنگريد: ذريعه 6/ 86 11- حاشيه در شبه كل كلامى كاذب.

12- حكم رؤيت هلال قبل از زوال، نسخه اى از آن در فهرست دانشكده ادبيات بوده كه در سال 1106 تأليف شده و در 1109 مطالبى بر آن افزوده شده است. نسخه اى از آن كه در سال 1113 استنساخ شده در كتابخانۀ شخصى آقاى فيضى مهدوى در كرمانشاه مى باشد.

رسالۀ ياد شده در رد نظرات محقق سبزوارى است. محمد جعفر پسر محقق سبزوارى رديه اى بر فاضل سراب نوشت و محمد رحيم پسر محمد جعفر با توجه به اين چند رساله رساله اى با عنوان الهلاليه نوشت كه در كتابخانۀ گوهرشاد موجود است. (بنگريد: فهرست چهار كتابخانۀ مشهد، 1/ 434)

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 221

13- حجّية الاخبار و الاجماع، اين رساله ضمن مجموعۀ 1/ 1859 دانشگاه تهران موجود است. همين طور بنگريد: فهرست نسخه هاى خطى

كتابخانۀ ملى ج 10، ص 531، ش 1889/ 4 اين رساله در 1105 تأليف شده است. (نسخه اى به خط مؤلف در اختيار علامه آيت اللّه حاج سيد محمد على روضاتى زيد عزه مى باشد.)

14- حاشيه بر آداب البحث قاضى عضد الدين ايجى (م 756) بنگريد: ذريعه 6/ 9 15- حجية الاجماع و خبر الواحد؛ اين رساله بجز رسالۀ حجية الاخبار و الاجماع پيشگفته است و نسخه اى از آن در كتابخانۀ گوهرشاد موجود است. (فهرست چهار كتابخانۀ مشهد، ص 206) بنگريد: ذريعه، 6/ 269 16- الحركة فى المقولات، بنگريد: فهرست نسخه هاى خطى كتابخانۀ ملى ج 10، ص 535، و بنگريد: نشريۀ كتابخانۀ مركزى دانشگاه 2/ 125 17- تحرير التوحيد، اين رساله ناظر بر حاشيۀ ملا صدراى شيرازى بر بخش الهيات شفا و رسالۀ شمس الدين گيلانى و سخن عبد الرزاق گيلانى و رد سخنان آنها در پاسخ به شبهات ابن كمونه است. بنگريد به: فهرست نسخه هاى خطى كتابخانۀ ملى ج 10، ص 539. تاريخ تأليف آن سال 1103 مى باشد. و نيز بنگريد: فهرست كتابخانۀ مركزى دانشگاه (مشكات)، ج 3، ص 213.

18- سفينة النجاة، در اصول دين و به طور عمده در امامت. نسخه اى از آن به شمارۀ 3047 در كتابخانۀ مركزى دانشگاه موجود است. و بنگريد: فهرست آستان قدس، 1/ 46 19- ضياء القلوب در اعتقادات و امامت و گويا ترجمۀ مانندى از خود مؤلف از كتاب سفينة النجاة او مى باشد. آيت اللّه حاج سيد محمد على روضاتى- زيد عزّه العالى- شرحى دربارۀ اين كتاب ضياء القلوب و مؤلف آن نوشته اند؛ بنگريد: فهرست كتب خطى كتابخانه هاى اصفهان، ص 123- 116 20- صلاة الجمعة و القول بوجوبها العينى،

اين رساله در رد بر رسالۀ ملا عبد الله تونى (م 1071 نوشته شده است. بنگريد: فهرست آستان قدس 5/ 437 (اين رساله در مجموعۀ حاضر بر اساس نسخۀ خطى حضرت آيت اللّه حاج سيد محمد على روضاتى- زيد عزه- به چاپ رسيده است).

21- وجوب صلاة الجمعة، اين كتاب در سال 1106 تأليف شده است. بنگريد: فهرست آستان قدس 5/ 537 22- رساله در وجوب عينى نماز جمعه در رد رسالۀ آقا جمال خوانسارى. وى اين رساله را به دستور استادش شيروانى (م 1098) تأليف كرده است.

23- رساله در وجوب عينى نماز جمعه، اين رساله در رد بر رسالۀ على رضا تجلى است كه مؤلف در شوال 1081 آن را تأليف كرده است. (اين رساله در مجموعۀ حاضر به چاپ

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 222

رسيده است.)

24- رساله اى در كلام، به عربى و در شش فصل، رسالۀ ياد شده در جمادى الثانية 1102 به اتمام رسيده است. بنگريد: فهرست كتابخانۀ مركزى دانشگاه 3/ 578 ش 787 25- رساله اى در نذر و تصدق، نسخه اى از آن به شمارۀ 9/ 2091 در كتابخانۀ مركزى دانشگاه موجود است.

26- شبهة الميزان، نسخه اى از آن را در كتابخانۀ شخصى عبد الوهاب فريد تنكابنى در رامسر در سال 1351 ش ديدم.

27- رساله در حركت، اين رساله هم ضمن همان مجموعه اى كه نزد عبد الوهاب فريد تنكابنى بود، آمده است.

28- فصول اذان، وى در سال 1098 اين رساله را تأليف كرده است. بنگريد: فهرست كتب خطى كتابخانه هاى اصفهان، ص 124؛ فهرست دانشگاه 5/ 1960.

29- رساله در شبه الجذر الاصم، اين رساله در سال 1097 تمام شده است. بنگريد:

فهرست كتب

خطى كتابخانه هاى اصفهان، ص 124؛ فهرست دانشگاه، 2/ 125؛ فهرست كتابخانۀ ملى 10/ 536 30- رسالۀ وقوع حركت در «آن»؛ نسخه اى از آن در فهرست كتابخانۀ ملى 10/ 534 با شمارۀ 5/ 1889 ع معرفى شده است.

31- غنية المتعبد؛ آقا بزرگ از آن ياد كرده است. بنگريد: ذريعه 16/ 68 32- فوائد لطيفة فى ابطال كون الحركة، شرح فصل دوم مقالۀ دوم طبيعيات شفا كه آن را در سال 1101 تأليف كرده است. نسخه اى از آن به خط فرزندش محمد صادق در كتابخانۀ فخر الدين نصيرى بوده است.

33- مناسك حج فارس، نسخه اى آن در فهرست كتابهاى اهدايى آيت اللّه خامنه اى به كتابخانۀ آستان قدس به شمارۀ 1185 معرفى شده است. «1»

درگذشت و مدفن فاضل سراب

فاضل سراب، در شب دوشنبه هيجدهم ذى حجه 1124 (شب عيد غدير) در اصفهان درگذشت و در جايى كه بعدها به تكيه فاضل سراب يا تكيه جويبارى ها شهرت يافت و اعقابش در آنجا مدفون شدند، دفن گرديد. مرحوم مصلح الدين مهدوى شرحى از اين تكيه

______________________________

(1) تا اينجا مطالب استاد ارجمند جناب آقاى سمامى حائرى در شرح حال و آثار فاضل سراب (با اندكى تلخيص از طرف ما در متنى كه ايشان براى بنده فرستادند) تمام شد. با سپاس فراوان از ايشان و اين كه آنچه پس از اين هم آمده با استفاده از كتاب بزرگان تنكابن ايشان است. توضيحات بعدى مربوط به فاضل سراب و نماز جمعه از ماست.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 223

و مدفونين در آن به دست داده است. «1» در ميان مدفونين در اين تكيه از ملا محمد صادق و ملا محمد رضا نامى ياد شده كه

به نظر مى رسد فرزندان خود فاضل سراب باشند. مرحوم مهدوى دربارۀ ناميده شدن تكيه به جويبارى ها مى نويسد: چون اعقاب فاضل سراب در محله جويباره ساكن بودند و پس از فوت عموما در حوالى او در بقعه و صحن مدفون شدند، تكيه را گاه به نام تكيه جويبارى ها مى خوانند. «2»

از جمله كسانى كه خود را از اعقاب فاضل سراب مى داند، مولى محمد صالح مازندرانى بن مولى محسن بن عبد الفتاح تنكابنى (1200- 1285) است. فرزند وى ميرزا مهدى بن محمد صالح هم كه به نوشتۀ مرحوم مهدوى «مترجم عالم و فاضل و مرجع مرافعات در اصفهان بوده» در تكيه جدش فاضل سراب در پشت سر او در همان سكوى سنگ مرمر به خاك سپرده شده است. «3»

فاضل سراب و نماز جمعه

همان گونه كه از فهرست آثار فاضل سراب به دست مى آيد، وى چهار اثر در زمينه نماز جمعه نگاشته است. بيشتر اين آثار در رد بر ديگران نوشته شده، اما در جمع آنها، رسالۀ عربى او مفصل تر بوده و به رغم آن كه در رد بر ملا عبد اللّه تونى نوشته شده، وى به تفصيل در اين باره بحث كرده است. عقيدۀ وى در اين باب، همانند استادش محقق سبزوارى بوده و در اين رديه نويسى ها ملاحظۀ استادش محقق سبزوارى كرده و به دفاع از وى برخاسته است. بدين ترتيب وى قائل به وجوب عينى نماز جمعه بوده و در اين باب، نه صرفا از روش اخبارى بلكه بر اساس مشى استدلالى- اجتهادى اما با ديدگاه اخبارى، كوشيده است تا وجوب عينى نماز جمعه را ثابت كند.

در كتاب حاضر دو متن از وى به چاپ رسيده است. نخست رديه اى است

كه وى بر ملا على رضا تجلى نگاشته است. ما عين متن تجلى و حواشى فاضل سراب را يكجا چاپ كرده ايم؛ با اين تفاوت كه متن سراب با تو رفتگى دو سانتى از متن تجلى و با قلمى متفاوت ارائه مى شود.

متن دوم رسالۀ مفصل عربى او دربارۀ نماز جمعه است كه آن را رد بر فاضل تونى نگاشته و ضمن آن برخى از عبارات رسالۀ تونى را آورده است. گفتنى است كه ما رسالۀ فاضل تونى را هم كه در اصل رد بر محقق سبزوارى است، در اين مجموعه آورده ايم. نكتۀ

______________________________

(1) بنگريد: سيرى در تاريخ تخت فولاد اصفهان (اصفهان، 1370)، ص 100- 104

(2) زندگى نامۀ علامۀ مجلسى، ج 2، ص 86 (چاپ اول)؛ دربارۀ احتمال ديگر در اين باره بنگريد: بزرگان تنكابن، (قم، 1372) ص 322

(3) تذكرة القبور، ص 387؛ و نيز بنگريد: بيان المفاخر ج 2، ص 186؛ بزرگان تنكابن، صص 320- 322

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 224

تاريخى قابل توجه رسالۀ عربى سراب، اشارات وى به مباحثاتش با برخى از علما در حضور وزير اعظم وقت كه به احتمال شيخ على خان زنگنه بوده، مى باشد. اين نشان از درگير شدن خود دولت صفوى در مباحث مربوط به نماز جمعه است. ما در اين باره آگاهى هاى ديگرى در مباحث مقدماتى اين كتاب آورديم. ملا امين بن احمد تونى برادرزادۀ فاضل تونى رساله اى در رد بر فاضل سراب كه وى آن را در نقد تونى نوشته بوده تأليف كرده كه در فهرست مجلس (ج 7، ص 180) معرفى شده است.

مقدمۀ كوتاه فاضل سراب بر نقدى كه بر رسالۀ تجلى نوشته است، چنين

است:

بسم اللّه الرحمن الرحيم. الحمد للّه رب العالمين و الصلاة و السلام على نبيّه محمد و آله أجمعين.

اما بعد: چون در حكم فريضۀ نماز جمعه ميانۀ علما اختلافات شده بود و اين ذرّه بيمقدار محمد گيلانى مدّتى مديد در فكر و انديشۀ آن مى بود، و از جهت اطمينان خاطر به هر طرف قدم استكشاف و استعلام مى فرمود تا آن كه بعد از تأمل بسيار در آيۀ وافى هدايت نماز جمعه، و تفكر تمام در اخبار و آثار شريفۀ عترت طاهره كه هر يك عروة الوثقاى شيعيان و دليل و راهنماى اهل ايمانست، خاطر را اطمينان عظيم به وجوب عينى بهم رسيد و از تتبّع حجج منكرين لزوم حتمى قوى تر مى گرديد، و پيوسته طريقۀ اين فقير بود آن كه از هر كس، خواه فاضل و خواه غير فاضل حرفى كه مى شنيد تأمل كافى در آن مى نمود كه اگر لغزشى در طريقۀ قويمه شده باشد به وسيلۀ آن ثبات و قرار گيرد، و اگر خطايى از جادۀ مستقيم كرده باشد، به دلالت آن راه به مقصود برد. و در اين اوان رساله اى به نظر فقير رسيد كه بعضى از معاصرين در انكار بر وجوب عينى نوشته بود. فقير بنابر طريقۀ خود تأمل در آن نموده آن را مشحون به امورى چند يافت در نقل عبارات فقها كه از ارباب ديانت بسيار غريب بود و از اصحاب ادعاء هدايت عجيب مى نمود؛ چه بعضى عبارات كه ظاهرش بلكه صريحش در وجوب عينى است و از غبار حرمت و مظنۀ تخيير پاك و برى اصلا ذكر نكرده و همچنين بعضى كلمات كه اگر بتمامه نقل شود ظاهرش در وجوب است

و اگر ناتمام ذكر شود موهم بلكه ظاهر در حرمت، از وسط يا از طرف انداخته، و از جهت ترويج مذهب خود در لباس ايهام و ابهام گذاشته؛ و بعضى عبارات كه يك جزو آن دلالت بر اشتراط امامت يا نايب در وجوب مى كند و جزء ديگر دلالت بر عدم اشتراط در انعقاد و استحباب مى كند، جزء اول را بدون ثانى ذكر كرده تا آن كه در نظر بعضى بنابر عدم تفرقه ميان شرط وجوب و شرط انعقاد به حسب ظاهر متوهّم شود.

مجملا چون رسالۀ مذكوره را چنين ديد لازم طريقۀ دين دارى دانست كه تنبيه بر اين امور نمايد تا جماعتى كه كتب فقها نزد ايشان حاضر نباشد يا اعتماد بر ديانت معاصر مذكور كنند، آگاهى يافته حق در نظر ايشان جلوه نمايد. وَ قُلْ جٰاءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْبٰاطِلُ إِنَّ الْبٰاطِلَ كٰانَ زَهُوقاً.

آنچه حرف صاحب رساله است در متن نوشته شده و حرف مجيب در حاشيه [آمده است]

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 225

[المدخل]

بسم اللّه الرحمن الرحيم امّا بعد چون از كمال دين پروى پيوسته خاطر ملكوت ناظر نواب كامياب همايون اقدس ارفع اعلاى شاهى ظلّ اللّهى «1» شاه سليمان الصفوى الموسوى- خلد اللّه ملكه و سلطانه- متوجه توضيح و تنقيح مسائل شرعيه مى باشد عموما، و مسألۀ نماز جمعه خصوصا، بنابراين بنده دعاگو على رضا از مسألۀ مذكوره ملخصى كه شايستگى دريافت داشته باشد، در اين باب به عرض مى رساند.

فصل: [اقوال علماى شيعه در باب نماز جمعه]

[الف: علامۀ حلى]

چون عمده در اين باب اجماع علماى اماميه است، اولا اقوال ايشان را معروض مى دارد. از آن جمله علامه حلّى در كتاب منتهى المطلب گفته: يشترط فى الجمعة العادل، أى المعصوم عندنا أو إذنه؛ يعنى شرط است در وجوب نماز جمعه امام عادل، يعنى امام معصوم يا اذن امام نزد علماى ما. بعد از آن گفته: أمّا اشتراط الإمام أو إذنه فهو مذهب علمائنا أجمع؛ يعنى شرط بودن امام معصوم يا اذنش مذهب جميع علماى شيعه است و اجماعى ايشان است. و بعد از اين گفته: و لم يقم الجمعة إلّا السلطان فى كل عصر فكان إجماعا، و لو كانت تنعقد بالرعيّة لصلّوها فى بعض الأحيان، «2» يعنى نكرده است نماز جمعه را مگر سلطان در هر عصرى، پس اجماع است كه بدون امام يا اذنش منعقد نمى شود و اگر منعقد مى شد به غير امام، هرآينه بايستى كه در بعضى اوقات كرده باشد و حال آن كه نكرده اند.

قال صاحب الرساله: «اما بعد چون از كمال دين پرورى» تا آنجا كه گفته «و اگر منعقد مى شد به غير امام هرآينه بايستى كه در بعضى اوقات كرده باشند و حال آن كه نكرده اند» اقول: منتهى از اوايل تصنيفات علامه است كه

در سن سى و دو سالگى نوشته و لهذا سخنان علامه در باقى تصنيفات او متين تر از منتهى است. «3» و آن چه در

______________________________

(1) در متن ضل الهى

(2) منتهى المطلب، ج 1، ص 317

(3) همان گونه كه در متن آمده كتاب «منتهى المطلب فى تحقيق المذهب» نخستين كتاب فقهى علامه است. بنا به نوشتۀ خود او در «خلاصة الاقوال» وى تا سال 693 ه- هفت جلد از اين كتاب را تأليف كرده بوده است.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 226

اينجا گفته كه «فكان اجماعا» محل نظر است؛ چه اگر مراد او از اجماع، اجماع معتبر نزد شيعه باشد كه آن عبارت از اتفاقى است كه علم به دخول معصوم به هم رسد، درست نيست؛ زيرا كه اطلاع به هم رسانيدن [در اين باره] كه در مدت مديد كه ميان زمان رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و زمان علامه گذشته هيچ كس نماز جمعه نكرده است به غير از خلفا يا به غير از خلفا و نايبان ايشان، نه پنهان و نه آشكار، متعذر است. و بر تقديرى كه معلوم شود، وقتى حجت خواهد بود كه معلوم شود نماز نكردن به واسطۀ عذر تقيه نسبت به بعضى و شبهه نسبت به بعضى عذرى ديگر نيست بلكه ناشى از محض اين است كه همۀ ايشان نماز جمعه را بى اذن امام جايز ندانسته اند؛ و دعوى اين گزاف است. و اگر مراد از اجماع شهرت باشد، ظاهر است كه به حسب شرع حجّت نيست. و از اينجا ضعف قول او كه گفته «و لو كانت تنعقد بالرعية لصلّوها فى بعض الأحيان» [روشن مى شود.] و

نظير اين استدلال بعضى از فقهاى ديگر نيز كرده اند و مثل اين بحث نيز بر ايشان مى آيد.

و نيز بعد از آن كه نقل اختلاف را در نماز جمعه در زمان غيبت امام كرده كه شيخ طوسى در نهايه جايز مى داند، در خلاف جايز نمى داند، همچنان كه سيد مرتضى و سلّار و ابن ادريس جايز نمى داند، «1» گفته: و هو الأقوى عندي لنا ما تقدم من اشتراط الإمام أو نائبه فمع الغيبة يجب الظهر لفوات الشرط، «2» يعنى جايز نبودن قوى تر است نزد من از براى شرط بودن امام يا نايبش؛ پس در غيبت امام واجب باشد ظهر چهار ركعت به واسطۀ نبودن شرط نماز جمعه كه امام معصوم است يا نايبش.

قال صاحب الرساله «و نيز بعد از آن كه» تا آنجا گفته كه «امام معصوم است يا نايبش» اقول: كلام علامه در اين كتاب دلالت دارد كه اعتقاد او حرمت نماز جمعه باشد در زمان غيبت امام عليه السّلام اما اين كتاب از اوايل تصنيفات علامه است و در تصنيفات بعد از اين در بعضى توقف كرده و در بعضى قايل به استحباب نماز جمعه شده و ظاهر مختلف كه نقل شده كه آخر تصنيفات علامه است، «3» وجوب عينى است چنان كه خواهد آمد.

______________________________

(1) بنگريد: رسائل المرتضى، ج 1، ص 272 (أجوبة المسائل الميافارقيات)، المراسم، ص 261؛ السرائر، ج 1، ص 293

(2) منتهى المطلب، ص 336

(3) وى اين كتاب را ميانۀ سالهاى 697 تا 708 تأليف كرده است. بنگريد: مكتبة العلامة الحلى، (سيد عبد العزيز طباطبائى)، ص 174

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 227

و هم علامه در كتاب نهايه گفته: يشترط فى

وجوب الجمعة السلطان أو نائبه عند علمائنا أجمع، يعنى شرط است در واجب بودن نماز جمعه سلطان يا نايبش نزد علماى شيعه جميعا و اجماعي ايشان است كه در آن خلاف نكرده اند. و بعد از اين گفته: لأنّ النبى صلّى اللّه عليه و آله كان يعين لإقامة الجماعة، و كذا الخلفاء بعده كما عين للقضاء، يعنى از براى آن كه پيغمبر تعيين مى كرد از براى امام نماز جمعه و همچنين خلفاى بعد از او همچنان كه تعيين مى كرد از براى قضا. و بعد از اين گفته: و كما لا يصحّ أن ينصب الإنسان نفسه قاضيا من دون إذن الإمام فكذا إمام الجمعة؛ «1» يعنى و همچنان كه صحيح نيست كه كسى خود را از پيش خود قاضى كند بى اذن امام و فرمودۀ او، همچنين صحيح نيست كه كسى امامت جمعه كند از پيش خود بى فرمودۀ امام و اذنش.

قال صاحب الرساله «بعد علامه در كتاب نهايه گفته» تا آنجا كه گفته «و همچنين صحيح نيست كه كسى امامت كند از پيش خود بى فرمودۀ امام و اذنش» اقول: تعيين نبى صلّى اللّه عليه و آله و امير المؤمنين عليه السّلام دلالت بر شرط بودن نمى كند، چه ممكن است كه به واسطه وجه ديگر باشد از بابت دفع مادۀ نزاع يا به واسطه اطمينان مردم در اقتداء و امثال اين؛ و قول و فعل خلفاء جور حجّت نيست و مع هذا جواب جارى است و عدم صحّت قضا فقيه مسلّم نيست. ممكن است كه نيابت فقيه در نماز جمعه كافى باشد.

دور نيست كه سبب نقل اجماع از بعضى همين شبهۀ مذكوره باشد و از بعض ديگر نقل ايشان.

بعد

از اين گفته: و السلطان عندنا هو الإمام المعصوم؛ يعنى مراد از سلطان نزد علماى شيعه امام معصوم است نه ديگرى، ليكن در حالت نفاذ حكم و فرمان روايى چنان كه ظاهر است از معنى سلطنت.

قال «بعد از اين گفته و السلطان عندنا» تا آنجا كه گفته «چنان كه ظاهر است از معنى سلطنت» اقول: عبارت صاحب نهايه تتمّه اى دارد كه صاحب رساله مصلحت خود را در آن دانسته كه آن را نقل نكند و اين وظيفۀ ديانت نيست و آن تتمه اين است: فلا يصحّ الجمعة إلّا معه أو مع من يأذن له؛ هذا فى حال ظهوره، أما فى حال الغيبة فالأقوى أنّه يجوز لفقهاء المؤمنين إقامتها؛ يعنى پس صحيح نيست نماز جمعه مگر با امام معصوم يا با مأذون از جانب امام. اين كه گفتيم كه نماز جمعه به يكى از اين دو تا صحيح نيست در وقت ظهور امام است، اما در وقت غيبت قوى تر

______________________________

(1) نهاية الاحكام، ج 2، ص 13

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 228

اين است كه جايز باشد فقهاى مؤمنان را اقامت نماز جمعه. «1»

و در كتاب تذكرة الفقهاء نيز گفته: يشترط فى وجوب الجمعة السلطان العادل أو نائبه عند علمائنا أجمع، يعنى نزد جميع علماى شيعه و به اجماع ايشان شرط است در واجب بودن نماز جمعه امام معصوم يا نايبش كه به فرموده و امر او امامت جمعه مى كرده باشد. بعد از اين گفته: لإجماع على أنّ النبى صلّى اللّه عليه و آله كان يعيّن لإمامة الجماعة «2» و كذا الخلفاء بعده كما يعيّن للقضاء، و كما لا يصحّ أن ينصب الإنسان نفسه قاضيا

من دون إذن الإمام كذا إمامة الجمعة، «3» يعنى از براى آن كه اجماعى است كه پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله تعيين امام مى كرد در نماز جمعه و همچنين خلفاى بعد از او، پس صحيح نيست كه كسى از پيش خود بى اذن امام و تعيين او امامت نماز جمعه كند؛ همچنان كه صحيح نيست كه از پيش خود قاضى شود. و بعد از اين گفته: أجمع علماؤنا كافّة على اشتراط عدالة السلطان و هو الإمام المعصوم أو من يأمره بذلك، «4» يعنى اجماع كرده اند علماى ما همگى بر شرط بودن عدالت سلطان كه امام معصوم است يا آن كس كه امام معصوم او را مأمور ساخته به امامت نماز جمعه. و بعد از اين نيز گفته: و هل للفقهاء المؤمنين حال الغيبة و التمكّن من الاجتماع و الخطبتين صلاة الجمعة؟ أطبق علماؤنا على عدم الوجوب، «5» يعنى آيا فقهاى شيعه را در زمان غيبت امام و قدرت بر اجتماع و خطبه مى رسد كه نماز جمعه كند؟ اجماع كرده اند علماى شيعه بر واجب نبودن نماز جمعه در زمان غيبت.

قال «و در كتاب تذكرة الفقهاء» تا آنجا كه گفته «بر واجب نبودن نماز جمعه در زمان غيبت» اقول: عبارت بعد از اين را كه صاحب رساله نقل نكرده اين است «و اختلفوا فى استحباب اقامة الجمعة فالمشهور ذلك»، «6» يعنى اختلاف كرده اند علما در مستحب بودن اقامۀ نماز جمعه، مشهور اين است و بعد از آن حديثى چند به واسطۀ اثبات اين دعوى نقل كرده، و بعد از آن قول سلّار «7» و ابن ادريس «8» را به عدم جواز نماز جمعه در زمان غيبت و

جواب ايشان از احاديث مذكوره را نقل كرده و خود رد و قبول نكرده.

______________________________

(1) نهاية الاحكام، ج 2، ص 14

(2) در نسخه: الجماعة.

(3) تذكرة الفقهاء، ج 4، ص 19

(4) تذكرة الفقهاء، ج 4، ص 20

(5) تذكرة الفقهاء، ج 4، ص 27

(6) تذكرة الفقهاء، ج 4، ص 27

(7) المراسم، ص 261

(8) السرائر، ج 1، ص 293

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 229

در كتاب تحرير الاحكام نيز گفته: من شرط [شرايط] الجمعة الإمام العادل أو من نصبه؛ فلو لم يكن الإمام ظاهرا و لا نائب له، سقط الوجوب اجماعا؛ «1» يعنى از جمله شرايط جمعه امام معصوم است يا آن كسى كه امام او را نصب كرده باشد؛ پس اگر نه امام باشد و نه نايب امام، ساقط مى شود وجوب نماز جمعه به اجماع.

قال صاحب الرساله «در كتاب تحرير الاحكام نيز گفته» تا آنجا كه «ساقط مى شود وجوب نماز جمعه به اجماع». اقول: عبارت بعد از اين را كه صاحب رساله نقل نكرده اين است كه «و هل يجوز الاجتماع حتى مع إمكان الخطبة قولان» يعنى آيا جايز است جمع شدن از براى نماز جمعه در وقتى كه امام ظاهر نباشد و نايبش نباشد با امكان خطبه خواندن، دو قول است؛ يعنى بعضى قايلند به جواز و بعضى به حرمت.

و در ارشاد نيز گفته: لا تجب إلّا بشروط: الإمام العادل أو من يأمره؛ «2» يعنى نماز جمعه واجب نمى شود، مگر به چند شرط: اول امام معصوم يا آن كسى كه مأمور باشد از جانب او.

[ب: شيخ طوسى]

ديگر شيخ طوسى در كتاب خلاف گفته: من شرط انعقاد الجمعة الإمام، أو من يأمره الإمام بذلك من قاض أو

أمير و نحو ذلك، و متى أقيمت بغيره لم تصحّ؛ «3» يعنى از شرايط درست بودن نماز جمعه امام است يا آن كس كه امام او را مأمور ساخته باشد به آن از قاضى يا سركرده و مانند آن؛ و هرگاه گزارده شود نماز جمعه بى حضور امام و كسى كه از جانب امام مأمور باشد، صحيح نخواهد بود.

قال صاحب الرساله «ديگر شيخ طوسى در كتاب خلاف ...» تا آنجا كه گفته كه «صحيح نخواهد بود» اقول بر صاحب رساله: عبارت كتاب خلاف كه ظاهر است بر وجوب عينى و مخالف طريقه اوست نقل نكرده و شرط امانت را مرعى نداشته و آن اين است كه «فإن قيل: أ ليس قد رويتم فى ما مضى من كتبكم «4» أنّه يجوز لأهل القرايا و السواد و المؤمنين إذا اجتمع العدد الذي تنعقد بهم أن يصلّوا الجمعة؟ قلنا: ذلك مأذون فيه مرغّب [مرغوب] فيه فجرى ذلك مجرى أن ينصب الإمام من يصلّى بهم» «5» يعنى اگر كسى بگويد كه آيا نه چنين است كه شما روايت كرده ايد در كتاب هاى سابق

______________________________

(1) تحرير الاحكام (طبع قديم)، ج 1، ص 43

(2) ارشاد الاذهان، ج 1، ص 257

(3) الخلاف، ج 1، ص 626

(4) در چاپى: فيما معنى و فى كتبكم

(5) الخلاف، ج 1، ص 626

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 230

خود اين كه جايز است مردم ده ها و سواد و مؤمنين را وقتى كه جمع شوند به آن عددى كه در نماز جمعه معتبر است اين كه نماز جمعه بگذارند؟ ما در جواب مى گويم كه، ايشان مأذون و ترغيب كرده شده اند در نماز جمعه گزاردن و اين اذن و

ترغيب كه نسبت به ايشان شده است، به منزلۀ اين است كه امام پيشنماز از براى ايشان نصب كرده باشد. و ظاهر اين عبارت دلالت دارد كه شيخ در اين كتاب قايل به وجوب عينى نماز جمعه باشد، چه هرگاه امام نصب پيشنماز كند، نماز جمعه واجب عينى است به اتفاق و اين اذن و ترغيب در نماز جمعه به منزلۀ نصب است نزد شيخ؛ پس نماز جمعه واجب عينى باشد نزد او.

و بعد از اين گفته: عليه إجماع الفرقة، فإنّهم لا يختلفون أنّ من شرط الجمعة الإمام أو أمره؛ يعنى بر درست نبودن نماز جمعه بى امام و آن كسى كه از جانب او منصوب است، اجماع كرده اند علماى شيعه از براى آن كه ايشان خلاف نكرده اند در اين كه شرط نماز جمعه امام معصوم است يا كسى كه از جانب او مأمور باشد. بعد از اين گفته: و أيضا فإنّه اجماع فإنّ من عهد النّبى صلّى اللّه عليه و آله إلى وقتنا هذا ما أقام الجمعة إلّا الخلفاء و الأمراء، أو [و] من ولّى للصلاة؛ يعنى نيز اجماعيست كه درست نيست نماز جمعه بى امام و نايبش از براى آن كه از زمان پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله تا اين زمان كه مائيم نكرده است جمعه را مگر خلفا و سركرده هاى خلفا و آنان كه تعيين شده اند از جانب ايشان از براى امامت نماز. و بعد از اين گفته: فعلم أنّ ذلك إجماع أهل الأعصار و لو انعقدت بالرعيّة لصلّاها كذلك، «1» يعنى پس دانسته شد كه شرط بودن امام و نايبش در نماز جمعه و درست نبودن نماز جمعه بى امام و نايبش، اجماعى

علماى هر عصر است؛ و اگر درست مى بود به غير امام و نايبش، هرآينه مى بايست كرده باشند بى امام و نايبش و حال آن كه نكرده اند.

و هم شيخ طوسى در كتاب نهايه اش كه همه آن را از كتب اصحاب ائمه معصومين عليهم السّلام و علماى قريب العهد به معصوم نقل كرده، گفته: اعلم أنّ الاجتماع فى صلاة الجمعة فريضة إذا حصلت شرائطه [و من شرائطه] أن يكون هناك إمام عادل أو من نصبه الإمام للصلاة [بالناس]؛ «2» يعنى بدان كه اجتماع در نماز جمعه واجب است هرگاه متحقق شود شرايطش؛ و از جمله شرايطش آن است كه امام معصوم يا آن كس كه امام معصوم او را تعيين از براى امامت نماز در ميان باشد. و قريب به همين مضمون در كتاب تبيان و كتاب مبسوط و كتاب جمل و عقودش نيز گفته است.

______________________________

(1) الخلاف، ج 1، ص 627

(2) النهايه، ص 103

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 231

[ج: محقق حلى]

و محقق در كتاب معتبر گفته: السلطان العادل أو نائبه شرط وجوب الجمعة و هو قول علمائنا؛ يعنى امام معصوم و نايبش شرط است در واجب بودن نماز جمعه، و آن مذهب علماى شيعه است كه بر آن اجماع كرده اند. بعد از اين گفته: معتمدنا فعل النبى صلّى اللّه عليه و آله فإنّه [كان] يعيّن لإمامة الجمعة و كذا الخلفاء بعده، كما يعيّن للقضاء، فكما لا يصحّ أن ينصب الإنسان نفسه قاضيا من دون إذن الإمام كذا إمامة الجمعة، يعنى آن چه ما بر آن اعتماد نموده ايم كردۀ پيغمبر است به واسطۀ آن كه آن حضرت تعيين امام از براى نماز جمعه مى كرد و همچنين خلفاى

بعد از او همچنان كه از براى قضا تعيين مى كرد؛ پس همچنان كه درست نيست كه كسى خود را قاضى كند از پيش خود به بى تعيين امام، همچنين درست نيست كه امامت نماز جمعه از پيش خود كند بدون آن كه امام او را تعيين كند و به او بفرمايد. و بعد از اين گفته: و ليس هذا قياسا بل استدلال بالعمل المستمر بالأعصار «1» فمخالفته خرق للإجماع، «2» يعنى آن چه گفته شد نه قياس است بلكه استدلال است به آن چه هميشه بوده است در زمان هاى بيشتر تا به اين زمان؛ پس خلاف آن كردن مخالفت اجماع كردن است.

قال صاحب الرساله «محقق در كتاب معتبر گفته» تا آنجا كه «گفتيم كه مخالف اجماع كردن است» اقول: «و هو قول علمائنا» صريح در نقل اتفاق علما نيست، پس آنچه صاحب رساله در ترجمه عبارت او گفته صحيح نيست و از لفظ اجماع در كلام محقق كه مخالفة فى الإجماع اگر اجماع معتبر نزد شيعه را قصد كرده است، ظاهر است كه لازم نمى آيد، و اگر مراد شهرت باشد حجّت نيست. حاصل به حيثيتى كه بر عبارت منتهى و نهايه علامه شده بر عبارت محقق نيز مى آيد.

اقول: بايد كه از تعليل محقق توهم قايل بودن او به حرمت نشود؛ چه بعد از اين گفته است «و اگر امام اصل ظاهر نباشد، ساقط مى شود وجوبش نه استحباب. «3» و ايضا بعد از اين گفته كه هرگاه سلطان جابر نصب كند عادلى را، سنت است اجتماع و منعقد مى شود جمعه. «4»

و در كتاب شرايع نيز گفته: الجمعة لا تجب إلّا بشروط: الأوّل السلطان العادل أو من نصبه؛

«5»

______________________________

(1) در چاپى: فى الأعصار

(2) المعتبر، ج 2، ص 279

(3) المعتبر، ج 2، ص 297

(4) المعتبر، ج 2، ص 307

(5) شرايع الاسلام، ج 1، ص 74

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 232

يعنى نماز جمعه واجب نمى شود مگر به چند شرط: اول امام معصوم است يا آن كس كه تعيين كرده او را امام معصوم.

قال صاحب الرساله: «و در كتاب شرايع نيز گفته» تا آنجا كه گفته كه «تعيين او را امام معصوم» اقول: عبارت بعد كه صاحب رساله نقل نكرده اين است: اذا لم يكن الإمام ظاهر «1» و لا من نصبه للصلاة و أمكن الاجتماع و الخطبتان؛ قيل: يستحب أن يصلّى جمعة؛ و قيل: لا يجوز؛ و الأوّل أظهر؛ «2» يعنى هرگاه امام ظاهر نباشد و همچنين كسى او را از براى پيشنمازى نصب كرده باشند حاضر نباشند و قدرت جمع شدن به واسطۀ نماز جمعه و خطبه خواندن باشد، بعضى مى گويند كه مستحب است نماز جمعه گزاردن و بعضى جايز نمى دانند و اوّل اظهر است.

[د: فتواى شمارى ديگر از علما]

و ابن ادريس در كتاب سراير گفته: إنّ عندنا بلا خلاف بين أصحابنا أنّ من شرط انعقاد الجمعة الإمام أو من نصبه الإمام للصلاة؛ «3» يعنى به تحقيق كه نزد علماى ما بى خلافى، در ميانۀ اصحاب ما آن است كه شرط درست بودن نماز جمعه امام معصوم است يا آن كس كه او را امام معصوم تعيين كرده باشد از براى نماز جمعه.

ديگر سيد مرتضى در مسائل ميافارقيات گفته: و لا جمعة إلّا مع إمام عادل أو من ينصبه الإمام العادل، فاذا عدم، صلّيت الظهر أربع ركعات؛ «4» يعنى نماز جمعه درست نيست مگر با امام

معصوم يا آن كس كه او را امام معصوم تعيين كرده باشد، و هرگاه كه نباشد امام معصوم يا نايبش، بايد كه نماز ظهر چهار ركعت گزارده شود.

قال صاحب الرساله «و ابن ادريس در كتاب سراير گفته» تا آنجا كه گفته كه «نماز ظهر چهار ركعت گزارده شود» «5» اقول: اكثر علما قول به حرمت را به ظاهر قول سيد مرتضى نسبت داده اند نه به صريحش، و وجه اين است كه ممكن است كه مراد او از منصوب عام باشد بر وجهى كه شامل فقيه باشد بلكه غير فقيه نيز چنان كه از كلام شيخ در «خلاف» ظاهر باشد؛ و احتمالات ديگر نيز در اين عبارت است كه منافى تحريم است، چنانچه شيخ زين الدين و غيره گفته اند.

______________________________

(1) در چاپى: موجودا

(2) شرايع الاسلام، ج 1، ص 76

(3) السرائر، ج 1، ص 303

(4) رسائل الشريف المرتضى، ج 1، ص 272

(5) الاحكام صلاة الجمعة، ص 272

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 233

و در كتاب جملش گفته: صلاة الجمعة فرض لازم مع الإمام العادل؛ «1» يعنى نماز جمعه واجب حتمى است با معصوم نافذ الحكم.

ديگر قاضى عبد العزيز بن برّاج در شرحش بر اين جمل در بيان شروط وجوب نماز جمعه گفته: حضور الإمام العادل أو من نصبه و جرى مجراه؛ «2» يعنى از جمله شرايط وجوب نماز جمعه حضور معصوم نافذ الحكم است يا آن كس كه منصوب از جانب او و نايب مناب او باشد. بعد از اين گفته: و الدليل على صحّة ما ذهبنا إليه الإجماع؛ يعنى دليل بر صحّت آن چه ما بر آن رفته ايم اجماع است.

ديگر شيخ شهيد در كتاب ذكرى

گفته: شروطها سبعة: الأوّل السلطان العادل و هو الإمام أو نايبه إجماعا منّا؛ «3» يعنى شرط نماز جمعه هفت چيز است: اول امام معصوم يا نايبش از اين رو كه اجماع كرده اند بر آن علماى ما كه شيعه ايم. بعد از اين در خصوص زمان غيبت گفته: عمل الطائفة على عدم الوجوب العينى فى سائر الأعصار و الأمصار؛ «4» يعنى در همه زمان ها و مكان ها علماى شيعه بر آن بوده اند كه واجب عينى نيست بى امام معصوم و نايبش.

قال: «ديگر شيخ شهيد در كتاب ذكرى گفته» تا آنجا كه گفته كه «واجب عينى نيست بى امام معصوم و نايبش» اقول: صاحب رساله در ميان عبارات، يك عبارت را اختيار كرده كه دلالت بر حرمت كند و باقى را انداخته به واسطۀ دلالت بر وجوب عينى، و فقير به تفصيل نقل مى كند تا دلالتش ظاهر شود و آن اين است:

در بيان نماز جمعه گفته: يجب الصلاة الجمعة بالنّص و الإجماع ركعتان بدلان عن الظهر قال اللّه تعالى «إِذٰا نُودِيَ لِلصَّلٰاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ» و قال النبي صلّى اللّه عليه و آله: «الجمعة حقّ على كل مسلم إلّا أربعة: عبد مملوك أو امراة أو صبىّ أو مريض» و قال صلّى اللّه عليه و آله: «اعلموا أنّ اللّه قد افترض عليكم الجمعة، فمن تركها فى حياتى أو بعد موتى و له إمام عادل استخفافا بها أو هجوا «5» لها فلا جمع اللّه له شمله و لا بارك له فى امره ... حتى يتوب» ... و روى زرارة عن الباقر عليه السّلام قال: «فرض اللّه تعالى على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا و ثلثين صلاة، منها صلاة

واحدة فرضها اللّه عزّ و جلّ فى جماعة و هى الجمعة و وضعها عن تسعة: عن

______________________________

(1) رسائل الشريف المرتضى، ج 3، ص 41

(2) شرح جمل العلم و العمل ص 123

(3) الذكرى، ج 4، ص 104

(4) الذكرى، ج 4، ص 104- 105

(5) جهودا؟

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 234

الصغير، و الكبير، و المجنون، و المسافر، و العبد، و المريض، و الأعمى و من كان على رأس فرسخين»؛ «1» يعنى واجب است نماز جمعه به نص قرآن و اجماع دو ركعت بدل از ظهر همچنين كه آيه و احاديث دلالت مى كند شرح اينها در مبحثش مى آيد.

و در مقام بيان شروط جمعه، چند شرط را گفته تا گفته: الثامن إذن الإمام له كما كان النبىّ صلّى اللّه عليه و آله يأذن لائمة الجماعة و امير المؤمنين عليه السّلام بعده و عليه إطباق الإمامية؛ هذا مع حضور الإمام عليه السّلام؛ و أما مع غيبته كهذا الزمان ففى انعقادها قولان أصحّها و به قال معظم الأصحاب الجواز، إذا يمكن «2» الاجتماع و الخطبتان؛ و يعلّل بأمرين: أحدهما:

إنّ الإذن حاصل من الائمة الماضين، فهو كالإذن من إمام الوقت، و إليه أشار الشيخ فى الخلاف؛ يعنى يكى از شروط، اذن امام است مر پيشنماز را، همچنين پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله اذن مى داد مر پيش نمازان جمعه را و امير المؤمنين عليه السّلام بعد از آن حضرت اذن مى داد.

بر معتبر بودن اذن اتفاق شيعه است. اين كه گفتيم كه اذن امام معتبر است، وقتى است كه امام حاضر باشد، و اما وقتى كه حاضر نباشد همچو اين زمان، در منعقد شدن نماز جمعه دو قول است. صحيح ترين اين دو

قول كه مذهب معظم اصحاب است، جواز نماز جمعه است هرگاه ممكن باشد جمع شدن و خطبه خواندن؛ و اين جواز معلّل به دو چيز مى شود: يكى آن كه اذن حاصل است از ائمه پيشين؛ پس اين مانند اذن از امام زمان است، و به اين اشاره كرده است شيخ در خلاف، و گفته: و يؤيّده صحيح زرارة قال: حثّنا أبو عبد اللّه عليه السّلام على صلاة الجمعة حتّى ظننت أنّه يريد أن نأتيه فقلت: نغدو عليك؟ فقال: انّما عنيت عندكم؛ و لأنّ الفقهاء حال الغيبة يباشرون ما هو أعظم من ذلك بالإذن كالحكم و الإفتاء فهذا أولى؛ يعنى تأييد تعليل اول مى كند خبر صحيح كه زراره روايت كرده و شرحش خواهد آمد، و ديگر آن كه فقها در زمان غيبت امام مباشر مى شوند به اذن چيزى را كه عظيم تر از نماز جمعه گزاردن است از بابت حكم كردن و فتوى دادن؛ پس نماز جمعه كردن به طريق اولى؛ و التعليل الثانى أنّ الإذن إنّما يعتبر مع إمكانه أمّا مع عدمه فيسقط اعتباره و يبقى عموم القرآن و الأخبار خاليا عن المعارض؛ و قد روى عمر بن يزيد فى الصحيح عن الصادق عليه السّلام: «إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فيصلّوا فى جماعة» و فى الصحيح عن منصور عن الصادق عليه السّلام: «يجمّع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زادوا؛ الجمعة واجبة على كلّ أحد لا يعذر الناس فيها إلّا خمسة: المرأة و المملوك و المسافر و

______________________________

(1) الذكرى، ج 4، ص 103- 104

(2) در چاپى: أمكن

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 235

المريض و الصبىّ»؛ «1» و فى الموثّق عن زرارة عن عبد

الملك عن الباقر عليه السّلام: «قال مثلك يهلك و لم يصلّ فريضة فرضها اللّه؟ قال: قلت: كيف أصنع؟ قال: صلّوا جماعة؛ يعنى صلاة الجمعة»؛ «2» يعنى تعليل دويم از براى انعقاد نماز جمعه در زمان غيبت اين است كه اذن امام معتبر نيست مگر با امكان اذن امام. با عدم امكان پس ساقط است اعتبار آن و باقى مى ماند عموم قرآن و اخبار كه دلالت بر وجوب جمعه مى كند بى معارض؛ و تفسير روايات در محلش مذكور مى شود. بعد از آن اشاره كرده كه اخبار عام كه شامل زمان غيبت باشد، بسيار است و گفته: و التعليلان حسنان و الاعتماد على الثانى؛ «3» يعنى اين دو تعليل كه گفته شده هر دو خوب اند و اعتماد بر دويم است.

كلام شهيد در اين مقام دلالت بر وجوب عينى دارد، بنابر آنكه جزء اول تعليل اوّل دلالت مى كند كه شيعيان در زمان غيبت در نماز جمعه گزاردن مأذون باشند، چنان كه در احاديث واقع شده و شيخ در خلاف گفته؛ پس هيچ شرطى از شروط نماز جمعه مفقود نيست، چه اخبار عام است و شرطى كه احتمال نبودن داشت اذن بود؛ بنابراين فرض آن نيز متحقق خواهد بود. و شيخ شهيد چون اين وجه را احسن دانسته، پس نماز جمعه واجب عينى باشد نزد او. و جزء دويم تعليل نيز بر وجوب جمعه دلالت دارد، چه حكم كرده كه مجتهدين مأذونند از جانب امام؛ و تعليل دويم آن كه اذن امام در وقتى كه ممكن نباشد ساقط است و عموم اخبار و احاديث خاليست از معارض، و مقتضاى اين نيز وجوب عينى است، و گفته: إذا عرفت ذلك، فقد

قال الفاضلان يسقط وجوب الجمعة حال الغيبة و لم يسقط الاستحباب، و ظاهرهما أنّه لو أتى بها كانت واجبه مجزية عن الظهر فالاستحباب إنّما هو فى الاجتماع أو بمعنى أنّه أفضل الأمرين الواجبين على التخيير؛ يعنى وقتى كه سخنان پيش را دانستى، مى گوييم به درستى كه گفته اند دو فاضل كه محقق و علامه باشند كه ساقط مى شود وجوب نماز جمعه در زمان غيبت و ساقط نمى شود استحباب؛ و ظاهر كلام اين دو فاضل اين است كه اگر نماز جمعه گزارده شود آن نماز واجب است مجزى از ظهر؛ پس استحباب نيست مگر در اجتماع از براى نماز يا استحباب، به اين معنى است كه مكلّف در روز جمعه مخيّر است ميان نماز جمعه و ظهر، أما جمعه

______________________________

(1) التهذيب، ج 3، ص 239، حديث 636؛ الاستبصار، ج 1، ص 419، حديث 1610؛ وسائل الشيعة، ج 7، ص 304- 305، الباب 2 من ابواب صلاة الجمعة و آدابها، حديث 7

(2) التهذيب، ج 3، ص 239، ح 638؛ الاستبصار، ج 1، ص 420، ح 1616؛ وسائل الشيعة، ج 7، ص 310، الباب 5 من ابواب صلاة الجمعة و آدابها ح 2

(3) الذكرى، ج 4، ص 105

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 236

افضل است از اين دو نماز كه واجب اند به تخيير؛ و گفته: ربما يقال بالوجوب المضيّق حال الغيبة لأنّ قضية التعليلين ذلك ممّا الذي اقتضى سقوط الوجوب إلّا أنّ عمل الطائفة على عدم الوجوب العينى فى سائر الأعصار و الأمصار و نقل الفاضل فيه الإجماع «1» يعنى گاه باشد كه گفته شود به وجوب عينى نماز جمعه در زمان غيبت از براى آن كه

مقتضاى دو تعليل كه گذشت اين است؛ پس چه چيز است كه تقاضاى سقوط نماز جمعه مى كند نهايتش عمل طايفه، يعنى مشهور ميانۀ ايشان بر عدم وجوب عينى است در همه عصرها و شهرها. و نقل كرده است علامه در عدم وجوب عينى اجماع را؛ و پوشيده نيست كه مراد شهيد از عمل طايفه شهرت است كه به اجماع معتبر در نزد شيعه چه! اگر مقصود او اجماع معتبر بوده منافات داشت با آن كه گفته كه آيات و اخبار خالى از معارض اند، چه اگر اجماعى كه حجّت شرعى است نزد او متحقق مى بود قرآن و اخبار خالى از معارض نمى بود. و نقل اجماع را به علامه نسبت داده اند، اشاره است كه او اين مسأله را اجماعى نمى داند. و گفته كه: و بالغ بعضهم فنفى الشرعية أصلا و رأسا و هو ظاهر كلام المرتضى و صريح سلّار و ابن ادريس، «2» و هو القول الثانى من القولين بناء على أنّ إذن الإمام شرط الصحّة و هو مفقود و هؤلاء يسندون التعليل إلى إذن الإمام و يمنعون وجود الإذن و يحملون الإذن الموجود فى عصر الائمة عليهم السّلام على من سمع ذلك الإذن و ليس حجّة على من يأتى من المكلّفين و الإذن فى الحكم و الإفتاء أمر خارج عن الصلاة و لأنّ المعلوم وجوب «3» الظهر فلا تزول إلّا بمعلوم؛ يعنى مبالغه كرده اند بعضى از فقهاء، پس نفى شرعيت نماز جمعه كرده اند اصلا، يعنى نه به عنوان وجوب عينى قايلند و نه بعنوان استحباب. اين است ظاهر كلام سيد مرتضى و صريح كلام سلّار و ابن ادريس؛ و اين قول دويم است از دو قول

در نماز جمعه در زمان غيبت. و اين نفى شرعيت ايشان بنابر دو چيز است: يكى آن كه اذن امام شرط صحّت نماز جمعه است، و اين اذن مفقود است و ايشان تعليل صحت را مستند به اذن امام مى سازند و منع مى كنند وجود اذن را در زمان غيبت، و حمل مى كنند اذن موجود در زمان ائمه عليهم السّلام را بر هر كسى كه آن را شنيده باشد، و مى گويد كه آن اذن حجّت نيست بر مكلّفان آينده؛ و

______________________________

(1) ذكرى، ج 4، ص 104- 105. در حاشيه: (و حمل كردن كلامش به اين كه آيه و اخبار در اصل جواز معارض ندارند در تمام معنا تكليف است).

(2) بنگريد: رسائل المرتضى، ج 1، ص 272 (.. و لا جماعة الا مع امام عادل أو من ينصبه الامام العادل، فإذا عدم ذلك صليت الظهر أربع ركعات)، المراسم، ص 261، السرائر، ج 1، ص 293

(3) در اصل: وجود!

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 237

اذن در حكم و افتاء كه حاصل است، خارج از اذن نماز جمعه است و دلالت بر آن ندارد. و دويم آن كه معلوم وجوب ظهر است؛ پس زايل نمى شود مگر به معلوم مخفى نيست كه چون ادلّۀ قايلين به حرمت نماز جمعه در غايت ضعف بود، متعرّض آن نشد. اما جواب دليل اوّل ايشان آن كه دليلى بر لزوم اذن ائمه عليهم السّلام نيست و علامه در مختلف «1» و شهيد در شرح ارشاد «2» و ابن فهد انكار اشتراط اذن نموده اند. مجملا اشتراط اذن ممنوع است؛ و بر تقدير تسليم، مخصوص به زمان حضور است نه مطلق چنان كه از

كلام شهيد ظاهر شد. بر تقدير، عموم رخصت هاى آن كافى است و تخصيص عمومات اخبار، بى حجت شرعى وجهى ندارد. و تعيين به وجوب ظهر روز جمعه دعواى بى اصل است در محل نزاع. چون ضعف سخنان نافى شرعيّت ظاهر بود و در كلام شهيد اشاره ظاهرى به بعض اجوبه مذكوره شده بود، در اينجا متعرض نشده و گفته و هذا القول متوجه و وارد بر اصحاب قول اوّل مى شود و إلّا قول بر وجوب عينى لازم آيد و ايشان قايل به آن نيستند؛ وجه ورود آن كه مستند ايشان در جواز عموم كتاب و سنت است دلالت بر وجوب عينى مى كند؛ و باز مستند ايشان تعليلين است و تعليلين چنان چه مذكور شد مقتضى وجوب عينى است. و بعضى گمان كرده اند كه اين عبارت دلالت دارد كه شيخ شهيد از قول به وجوب عدول كرده، قايل به تحريم شده و اين سخيف است؛ و چون تواند بود كه مثل شهيد محققى نقل دو قول در مسأله نمود، قول اول را تصحيح و ترجيح نمايد؛ چون نقل قول ثانى نمايد، از آن رجوع نموده به ثانى قايل شود. و مراد از اصحاب قول اوّل ممكن است كه فاضلين باشد؛ چه ايشان صاحب قول اوّلند از دو قول كه در تحت قول به جواز مذكور شد؛ و ممكن است كه مراد به اصحاب قول اول اصحاب قول به جواز باشد به اعتبار اكثر نه مجموع.

و در كتاب بيان نيز در شرايط نماز جمعه گفته: الإمام العادل أو نائبه و فى الغيبة او العذر سقط «3» الوجوب؛ يعنى از جمله شرايط وجوب عينى نماز جمعه امام معصوم است يا

نايبش و در زمان غيبت امام و زمانى كه كردنش مقدور نباشد، وجوب عينى ساقط مى شود.

______________________________

(1) المختلف، ج 2، ص 253

(2) شهيد اول در غاية المراد فى شرح نكت الارشاد (ج 1، ص 164) مى نويسد: و المشهور و المنصور استحباب الإجماع، و هو فتوى النهاية (النهاية، ص 302)، و الخلاف (ج 1، ص 626)، و الاتّباع (مقصود از آن المهذب ج 1، ص 104، وسيلۀ ابن حمزه، ص 103، و فخر الدين پسر علامه در ايضاح الفوائد، ج 1، ص 119) و ابى الصلاح (الكافى، ص 151) و المحقق فى المعتبر (ج 2، ص 287- 281، 297)، و المصنف فى المختلف (مختلف الشيعة، ص 109 چاپ سنگى).

(3) در چاپى: يسقط

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 238

قال صاحب الرساله «و در كتاب بيان نيز» تا آنجا كه گفته «وجوب عينى ساقط مى شود» اقول: عبارت بعد [را] صاحب رساله ذكر نكرده: يسقط الوجوب لا لجواز، و منع الجواز ابو الصلاح و سلّار و ابن ادريس و هو ظاهر المرتضى و هو بعيد؛ «1» يعنى در غيبت امام، وجوب نماز جمعه ساقط مى شود نه جوازش و منع كرده است جواز را ابو اصلاح و سلار و ابن ادريس، و اين است ظاهر كلام سيد مرتضى؛ و جايز نبودن نماز جمعه در زمان غيبت بعيد است.

و در كتاب دروس نيز گفته: تجب صلاة الجمعة ركعتين بدلا عن الظهر بشرط الإمام أو نائبه؛ يعنى واجب مى شود نماز جمعه دو ركعت بدل از ظهر چهار ركعت به شرط امام معصوم يا نايبش.

قال صاحب الرسالة «و در كتاب دروس نيز گفته» تا آنجا كه گفته «به شرط امام معصوم يا

نايبش» اقول: تتمّۀ كه نقل نكرده: و فى الغيبة تجمّع الفقهاء مع الأمن و يجزئ عن الظهر على الأصحّ مع البلوغ و العقل و الحضر و الحرّيّة و الذكورة و الصّحة من العمى و المرض و الإقعاد و الشيخوخة المانعة و [عدم] «2» و البعد بأزيد من فرسخين و عدم اشتغاله بجهاز ميّت أو مريض أو حبس بباطل أو حقّ عجز عنه أو خوف على نفسه ظلما أو ماله، أو مطر أو وحل شديد، و لو حضروا وجبت عليهم و انعقدت بهم إلّا غير المكلّف و المرأة و العبد على الأصحّ «3» و يجب الحضور على من بعد بفرسخين فناقصا أو صلّاها فى منزله إن اجتمعت الشرائط و بعد فرسخ و إلّا تعيّن الحضور؛ «4» يعنى پوشيده نيست كه چون شيخ شهيد گفته كه اگر كمتر از يك فرسنگ باشد، متعيّن است حضور، فهميده مى شود كه او در اين كتاب قايل به وجوب عينى نماز جمعه باشد با فقيه، چه تخصيص اين به زمان حضور معصوم مناسب سياق نيست.

ديگر شيخ مقداد در كتاب كنز العرفان گفته: السلطان العادل أو نائبه شرط فى وجوبها و هو إجماع علمائنا؛ «5» يعنى شرط واجب بودن جمعه امام معصوم است يا نايبش، و اين اجماعيه علماى ماست كه در آن خلاف نكرده اند. و در كتاب تنقيح بعد از آن كه نقل كرده كه در زمان غيبت جمعى منع كرده اند نماز جمعه را و جمعى سنت دانسته اند گفته: و منشأ الخلاف أنّ

______________________________

(1) البيان، ص 102

(2) از چاپى

(3) در چاپى: و المرأة على الأصحّ

(4) الدروس، ص 186- 187

(5) جواهر الكلام، ج 11، ص 154، از كنز العرفان ج 1، ص

168

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 239

حضور الإمام هل هو شرط فى ماهية الجمعة و مشروعيتها أم فى وجوبها؛ فالسيد و سلّار و ابن ادريس على الأوّل «1» و باقى الأصحاب على الثانى؛ «2» يعنى منشأ خلاف آن است كه آيا حضور امام شرط است در درستى و جايز بودن نماز جمعه يا شرط است در وجوب نماز جمعه. سيّد مرتضى و سلّار و ابن ادريس بر اولند، يعنى شرط درستى و جايز بودن نماز جمعه مى دانند حضور امام را و باقى اصحاب بر ثانى اند؛ يعنى شرط وجوب نماز جمعه مى دانند.

قال صاحب الرساله «و ديگر شيخ مقداد» تا آنجا كه گفته «يعنى شرط وجوب نماز جمعه مى دانند» اقول: تتمۀ عبارت كه صاحب رساله نقل نكرده اين است: و هو أولى لأنّ الفقيه المأمون كما تنفذ أحكامه حال الغيبة كذا يجوز الاقتداء به فى الجمعة؛ «3» و موضع البحث إنّما هو استحباب الاجتماع لا إيقاع الجمعة فإنّه مع الاجتماع يجب الإيقاع و يتحقق البدليّة من الظهر. «4»

پس به اتفاق و اجماع، نماز جمعه در زمان غيبت واجب عينى نباشد؛ چنان كه ظاهر است. و همچنين هر يك از علماى سابق كه ذكر اختلاف كرده اند در اين مسأله مثل ابن فهد در مهذّب و شيخ فخر الدين در ايضاح و شيخ على در شرح قواعد و غيرهم، قول علما را منحصر در جايز بودن و جايز نبودن نقل كرده اند و اصلا و مطلقا مذكور نساخته اند كه احدى به وجوب عينى قائل نشده است.

قال: «پس به اتفاق و اجماع نماز جمعه در زمان غيبت واجب عينى نباشد» آنجا كه گفته كه «احدى به وجوب عينى قايل

نشده است» اقول: بعد از نقل كلام بعضى از فقها كه قايل به وجوب عينى بوده اند، چنان كه پيش از اين معلوم شد، نقل نكردن ايشان قول به وجوب عينى را دلالت بر نبودن قائلين به وجوب عينى نمى كند و بر منشأ اشتباه قائلين به اين قول سابقا اشاره باشد و در مستحب اجماع نيز خواهد آمد.

ديگر شيخ ابو على طبرسى در تفسير مجمع البيان در سورۀ جمعه گفته: لا تجب إلّا عند حضور السلطان العادل او من نصبه السلطان للصلاة؛ «5» يعنى واجب نمى شود نماز جمعه

______________________________

(1) بنگريد: رسائل المرتضى، ج 1، ص 272 (... و لا جماعة الا مع امام عادل أو من ينصبه الامام العادل، فإذا عدم ذلك صليت الظهر أربع ركعات)، المراسم، ص 261، السرائر، ج 1، ص 293

(2) رسائل الكركى، ج 1، ص 155، از فاضل مقداد در شرح مختصر النافع

(3) رسائل الكركى، ج 1، ص 155

(4) التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج 1، ص 231

(5) مجمع البيان، ج 10، ص 8

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 240

مگر نزد حضور امام معصوم يا آن كس كه او را امام معصوم تعيين كرده باشد و شيخ احمد بن يحيى بن سعيد در كتاب جامعش بعد ذكر الجمعة واجب گفته: بشرط حضور الإمام الأصل أو من يأمره؛ «1» يعنى نماز جمعه واجب است به شرط حاضر بودن امام اصل يا حضور كسى كه فرموده باشد او را امام اصل كه بكند؛ و مراد از امام اصل به اتفاق شيعه اهل بيت امام معصوم است.

ديگر شيخ سلّار بن عبد العزيز در كتاب مراسم شرعيه گفته: صلاة الجمعة فرض مع حضور الإمام الأصل

او من يقيمه؛ «2» يعنى نماز جمعه واجب است با حضور امام زمان يا آن كس كه امام زمان او را بر آن بازدارد و نايب گرداند.

ديگر در رساله اش گفته: و لفقهاء الطائفة أيضا أن يصلّوا بالناس فى الأعياد و الاستسقاء؛ فأمّا الجمعة «3» فلا؛ «4» يعنى فقهاى اماميه را مى رسد كه در زمان غيبت امام نماز با جماعت كنند در عيد يا در طلب باران؛ اما ايشان را نمى رسد كه نماز جمعه كنند.

ديگر شيخ احمد بن فهد در كتاب موجز گفته: و يجب الرّكعتان عوض الظهر بظهور الإمام؛ «5» يعنى وقتى واجب مى شود نماز جمعۀ دو ركعتى عوض نماز ظهر چهار ركعتى كه امام معصوم ظهور كند.

اقول: تتمه كه ذكر نشده است اين است «كصحّتها فى غيبته» يعنى واجب است نماز جمعه در وقت ظهور امام چنان كه صحيح است نماز جمعه در وقت غيبت امام.

ديگر شيخ مفلح بن حسن صيمرى در شرح موجز «6» ابن فهد گفته: يشترط فى وجوب الجمعة ظهور السلطان العادل و انبساط يد و هو الإمام المعصوم أو من يأمره به ذلك؛ يعنى شرطش در واجب بودن نماز جمعه ظهور امام معصوم و فرمان روا بودنش يا آن كس كه مأمور ساخته باشد امام معصوم او را به امامت كردن نماز جمعه.

قال صاحب الرساله: «ديگر شيخ مفلح» تا آنجا كه گفته «با امامت كردن در نماز جمعه» اقول: آن چه بعد از اين مذكور است كه نقل نشده اين است: اذا أمكن الاجتماع العدد و الخطبتان استحبّ الاجتماع و ايقاع الجمعة بنيّة الوجوب و يجزى عن الظهر.

______________________________

(1) الجامع للشرائع، ص 94

(2) در چاپى: او من يقوم مقامه. المراسم الشرعية،

ص 77

(3) در چاپى: الجمع.

(4) المراسم الشرعية، ص 264

(5) الرسائل العشر، ابن فهد حلى، ص 87

(6) مفلح بن حسن بن راشد صيمرى (كمره اى!) شاگرد ابن فهد حلى (م 841) است. كتاب الموجز الحاوى لتحرير الفتاوى از ابن فهد حلى است كه بر اساس نص حاضر، شيخ مفلح آن را شرح كرده است.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 241

ديگر شيخ على بن عبد العالى در رسالۀ نماز جمعه گفته: أجمع علمائنا الإمامية طبقة بعد الطبقة من عصر أئمتنا: إلى عصرنا هذا على انتفاء الوجوب العينى عن الجمعة؛ «1» يعنى اجماع كرده اند علماى شيعه در هر عصرى از اعصار از زمان ائمۀ معصومين تا زمان ما بر سقوط وجوب عينى در زمان غيبت.

و نيز در همين رساله گفته: يشترط لصلاة الجمعة وجوب الإمام المعصوم او نائبه و على ذلك إجماع علمائنا قاطبة؛ «2» يعنى شرط است در نماز جمعه وجود امام معصوم يا نايبش و بر آن علماى شيعه همگى اجماع كرده است.

ديگر در شرح قواعد گفته: يشترط لوجوب الجمعة السلطان العادل و هو الإمام المعصوم او نائبه عموما أو فى صلاة الجمعة اجماعا؛ «3» يعنى شرط است در واجب بودن نماز جمعه امام معصوم يا نايبش، خواه آن نايب نايبش باشد در همۀ كارها و خواه نايبش باشد در خصوص نماز جمعه به اجماع علماى ما.

قال صاحب الرساله: «ديگر در شرح قواعد گفته» تا آنجا كه گفته «در خصوص نماز جمعه به اجماع علماى ما» اقول: و تتمه ديگر نقل نشده گفته بعد از نقل خلاف در جواز و حرمت نماز جمعه در زمان غيبت: الفتوى على الجواز لوجوه؛ «4» يعنى فتوى بر جواز

نماز جمعه است در زمان غيبت بنابر دليلى چند و بعد از آن دلايل را ذكر كرده.

ديگر سيد بن زهره در كتاب غنيه در شرايط وجوب نماز جمعه گفته: و حضور امام العادل أو من نصبه و جرى مجراه؛ يعنى از جمله شرايط واجب بودن نماز جمعه حضور امام معصوم است يا آن كس كه از جانب او منصوب و نايب باشد. بعد از اين گفته: كلّ ذلك بدليل الإجماع؛ «5» يعنى همه آن چه گفته شد از شرايط وجوب نماز جمعه دليلش اجماع علماى اماميه است.

اقول: دور نيست كه مراد ابن زهره از لفظ «و جرى مجرى» فقيه باشد يا اعم چنان كه از عبارت خلاف ظاهر شد.

ديگر ابن ابى عقيل كه از قدماى اصحاب است گفته: صلاة الجمعة فرض على المؤمنين حضورها مع الإمام فى المصر الذي هو فيه و حضورها مع أمرائه فى الأمصار و القرى النائية

______________________________

(1) رسائل الكركى، ج 1، ص 147- 148

(2) رسائل الكركى، ج 1، ص 144

(3) در چاپى: بإجماعنا. جامع المقاصد، ج 2، ص 371

(4) جامع المقاصد، ج 2، ص 376

(5) غنية النزوع، ص 90 (تصحيح الشيخ ابراهيم البهادرى، قم، 1417)

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 242

عنه؛ «1» يعنى واجب است بر مؤمنان حضور نماز جمعه با امام زمان در شهرى كه امام زمان در آنجا است و با امراى امام زمان در شهرها و ده هاى دور از امام.

ديگر شيخ ابو الفتوح حسين بن على خزاعى در تفسيرش در سورۀ جمعه گفته: بدان كه نماز آدينه واجب است به شرايطى و از شرايط او آن است كه امامى عادل باشد يا كسى از جهت او

به نزديك ما چون قاضى و اميرى؛ و بى امر امام درست نباشد. «2»

ديگر ابن حمزه در كتاب وسيله در شرايط نماز جمعه گفته: السلطان العادل أو من نصبه لذلك؛ «3» يعنى از جمله شرايط نماز جمعه درست بودن نماز جمعه حضور امام معصوم است يا آن كس كه او را امام تعيين كرده باشد از براى امامت نماز جمعه.

اقول: لفظ «او من نصبه» احتمال دارد كه شامل مجتهد نيز باشد؛ چنان كه از كلام شهيد ظاهر مى شود.

ديگر شيخ على بن ابراهيم كفعمى در مصباح اش در شرايط وجوب نماز جمعه گفته:

السلطان العادل او من يأمره؛ «4» يعنى از شرايط وجوب نماز جمعه معصوم نافذ الحكم است يا آن كس كه او را معصوم فرموده باشد كه امامت كند.

ديگر شيخ زين الدين در شرح الفيه در باب نماز جمعه گفته: السابع اشراطها بالإمام او من نصبه بالنسبة إلى الوجوب العينى؛ «5» يعنى هفتم مشروط بودن نماز جمعه است به وجود امام يا آن كس كه امام او را نصب كرده باشد نسبت به وجوب عينى. بعد از اين گفته: و هو موضع وفاق؛ يعنى شرط بودن وجود امام يا نايبش در وجوب عينى نماز جمعه اتفاقى و اجماعى است.

و هم شيخ زين الدين در شرح ارشاد گفته: الوجوب العيني منفى حال الغيبة بالإجماع؛ «6» يعنى وجوب عينى نيست در زمان غيبت به اجماع.

قال صاحب الرساله: «ديگر شيخ زين الدين» تا آنجا كه گفته «اتفاقى و اجماعى است بر» اقول شيخ زين الدين بعد از اين كه قايل به وجوب عينى شده، مطلع بر غلط كردن خود در بعض تصانيف كه خلاف آن را گفته شده است و

رساله در اين باب

______________________________

(1) مختلف الشيعة، ج 2، ص 247؛ المعتبر، ج 1، ص 290

(2) روض الجنان و روح الجنان فى تفسير القرآن، ج 19، ص 201 (تصحيح محمد جعفر ياحقى، محمد مهدى ناصح، مشهد، 1375)

(3) الوسيلة، ص 103

(4) مصباح كفعمى، ص 410

(5) المقاصد العلية فى شرح الرسالة الالفية، ص 358 (قم، مركز الابحاث الاسلامية، 1420)

(6) روض الجنان فى شرح ارشاد الاذهان، ج 2، ص 771

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 243

مشهور است. «1»

ديگر مير محمد باقر داماد در كتاب عيون المسائل گفته: أجمع علمائنا أن النّداء المشروطة به، وجوب السعى إلى صلاة الجمعة لا بدّ أن يكون من قبل النّبى صلّى اللّه عليه و آله أو الإمام أو من يأذن له و الإمام نصبه لها؛ يعنى اجماع كردۀ علماى اماميه بر آن كه ندايى كه به آن واجب مى شود رفتن به نماز جمعه مى بايد كه بوده باشد از جانب پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله يا امام معصوم يا آن كس كه تعيين كرده باشد او را امام معصوم. بعد از اين گفته: و على ذلك إطباق الإمامية؛ يعنى بر آن چه مذكور شد اتفاق دارند علماى اماميه و اصلا در آن خلاف نكرده اند. و بعد از اين نيز در ساقط بودن وجوب عينى در زمان غيبت امام گفته: قد أطبق الأصحاب على نقل الإجماع عليه؛ يعنى علماى اماميه همه به اتفاق نقل اجماع كرده اند بر اين كه نماز جمعه در زمان غيبت امام معصوم واجب عينى نيست. و بعد از اين نيز گفته: لا رادّ فى الأصحاب لاشتراط صلاة الجمعة بالإمام أو منصوب من قبله؛ يعنى نيست كسى در علماى

اماميه كه قبول نداشته باشد شرط بودن امام يا منصوب از جانب امام را در نماز جمعه.

قال: «ديگر مير محمد باقر داماد» تا آنجا كه گفته «نماز جمعه در زمان غيبت امام معصوم واجب عينى نيست» اقول: اغراق اين دعوى از تأمل كلام فقهاء ظاهر مى شود با آن كه مير رحمه اللّه خود نيز به نوعى از وجوب عينى قايل شده و آن اين است كه اختيار با پيش نماز فقيه است؛ اما بعد از اختيار او بر مأمومين واجب عينى مى شود.

ديگر شيخ بها الدين محمد نيز قايل به وجوب عينى نماز جمعه نشده، و در كتاب جامع عباسى چنين گفته: بدان كه ميانۀ مجتهدين در وجوب نماز جمعه در زمان غيبت حضرت امام (عج) خلاف است؛ و اصحّ آن است كه مكلّف مخيّر است ميانه گزاردن نماز جمعه و نماز ظهر. «2» تا اينجا عبارت شيخ بهاء الدين محمد بود.

ديگر مير سيد حسين در رساله اش در باب نماز جمعه «3» گفته آن حضرت: أقوال الإمامية فى [صلاة الجمعة] قولين لا ثالث لهما: الوجوب التخييري أو عدم المشروعية؛ يعنى گفته هاى علماى امامية در نماز جمعه منحصر است در دو قول و دو مذهب كه سيوم ندارد: يكى وجوب تخييرى و ديگرى نامشروع بودن.

______________________________

(1) مقصود رسالۀ نماز جمعه شهيد است كه در همين مجموعه با تصحيح استاد رضا مختارى به چاپ رسيده است.

(2) جامع عباسى، ص 56

(3) مير سيد حسين كركى نوادۀ دخترى محقق كركى، از علماى متنفذ دورۀ طهماسب است كه رساله اى در حرمت اقامۀ نماز جمعه نگاشته كه در بخش كتابشناسى آن را معرفى كرديم. نسخه اى از اين رساله در مسجد گوهرشاد مشهد به

شمارۀ عمومى 230 موجود است.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 244

ديگر ميرزا رفيعاى نائينى «1» در فقه فارسيش در مطلب نماز جمعه گفته: اجتماع بر غير رسول و غير خليفه و امام ملت دليلى بر وجوبش قائم نيست؛ و از اينجا است كه در زمان عدم حضور امام راعي اسلام، فقهاى عظام به فقدان شرط وجوب عينى قايل گشته، اتفاق علماى اماميه بر اشتراط وجوب عينى جمعه به قيام امام عادل و ظهورش نقل نموده اند.

ديگر مولانا حسن على شوشترى در رساله اش «2» گفته: بدان كه نماز جمعه بعد از هجرت حضرت پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله به مدينۀ طيّبه بدلا عن الظهر مفروض شد، بر جمعى مخصوص به شروط مخصوصه واجب گشت كه از جملۀ آن شروط، امامت آن حضرت يا اوصياى مطهر او يا نايبان ايشان است؛ و بدون آن بر رعيت حرام شده؛ و بر اين معنى اتفاق فرقۀ ناجيه و اجماع طائفۀ محقّه، طبقة بعد طبقة و عصرا بعد عصر انعقاد يافته و به نقل متواتر علماى اعلام ثابت و محقق شده. و بعد از اين گفته: اما در زمان غيبت، اصحاب ما- رضوان اللّه عليهم- در آن اختلاف نموده اند. بعضى آن را مستحب دانسته اند؛ و گاهى تعبير از آن به لفظ جواز كرده اند و بعضى از ايشان آن را بدعت و حرام دانسته و همگى اتفاق نموده اند كه در اين زمان عينى نيست؛ و بسيارى از ايشان نقل اجماع بر نفى عينيت كرده اند و اين دو قول تا زمان شيخ زين الدين مستمر بود.

ديگر مولانا على نقى كه در رساله اش در باب نماز جمعه «3» گفته: ذهب السيد

المرتضى إلى القول بالتحريم و الشيخ الطوسى فى الخلاف و ابن ادريس و سلار و العلامة فى التحرير و المنتهى و المقداد فى كنز العرفان؛ «4» و استدل كلّ واحد منهم، بل اجماع على ذلك؛ و نقل عن أبى الصلاح أيضا القول بالتحريم؛ يعنى سيد مرتضى و شيخ طوسى در كتاب خلاف و ابن ادريس و سلار و علامه در كتاب تحرير و كتاب منتهى و شيخ مقداد در كتاب كنز العرفان قائل شده اند به آن كه نماز جمعه در زمان غيبت امام حرام است؛ و همگى ايشان به اجماع استدلال كرده اند و گفته اند حرمتش در زمان غيبت اجماعى علماى اماميه است، و از ابى الصلاح نيز نقل شده كه قايل به حرمت است.

اقول: قول علامه به حرمت نماز جمعه در بعض تصانيف، چون از آن رجوع كرده است در اين مقام نفع ندارد؛ و كلام سيد مرتضى چنان كه مذكورش صريح در حرمت نيست و حرمت نماز جمعه كه ملا على نقى از عبارت خلاف موافق بعضى فهميده

______________________________

(1) ميرزا رفيع الدين محمد بن حيدر طباطبائى نائينى متوفاى هفتم شوال 1082 در ميان آثار وى به فقه فارسى بر نخورديم. دربارۀ وى بنگريد: طبقات اعلام الشيعة (قرن 11)، ص 226

(2) نسخه اى از آن در فهرست مجلس، (فهرست ج 14، ص 198؛ ج 16، ص 371) موجود است.

(3) مع الاسف نسخه اى از رسالۀ نماز جمعه وى را تاكنون نيافته ايم.

(4) كنز العرفان ج 1، ص 168

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 245

است، خلاف مقصود شيخ است، چنان كه ظاهر شد. و عبارت كنز العرفان دلالت بر حرمت ندارد. آرى ابن ادريس دعوى كرده كه

امام معصوم يا منصوب از جانب او از براى امامت نماز شرط انعقاد نماز جمعه است به اجماع و سلّار نيز قايل به حرمت نماز جمعه شده است چنان كه عبارت منقوله دلالت دارد؛ اما دعوى اجماع نكرده است؛ و از اينجا مرتبۀ كلام او كه متفرع بر سابق ساخته به قول خود كه «فالوجوب العينى» إلى آخره، معلوم است و عن قريب ضعف كلام او و كسانى كه با او موافق اند بر وجه اكمل ظاهر خواهد شد.

چونان كه شيخ شهيد در كتاب بيان به اين مضمون گفته كه منع كرده اند نماز جمعه را در زمان غيبت ابو الصلاح و سلار و ابن ادريس و ظاهر از سيد مرتضى نيز اين است. تا اينجا بود مضمون كلام شيخ شهيد مولانا حسن على شوشترى.

شيخ شهيد را در ذكرى و شيخ طبرسى را در تفسير كبير و قاضى نور اللّه در رساله اش «1» نيز از جمله قايلين به حرمت نماز جمعه شمرده؛ آنگاه گفته: و هو الاقوى فى نظرى؛ بعد از اين مولانا على نقى مذكور به اين مضمون گفته: فالوجوب العينى ساقط بالكلية بالاجماع، فبقى الأمر دائرا بين الجواز و التحريم، فالتارك لها غير مأثوم بالاتّفاق و القائل لها على خطر عظيم عند القائل بالتحريم؛ يعنى واجب عينى بودن نماز جمعه در زمان غيبت بالكليه ساقط است به اجماع علماى اماميه و در آن اصلا خلافى نيست و احتمالى كه باقى مى ماند، اين است كه يا جايز باشد يا حرام؛ پس بنابراين آن كس كه نمى كند نماز جمعه را در زمان غيبت، گناهى نخواهد داشت به اتفاق علماى اماميه، و آن كس كه مى كند خطر عظيم

خواهد داشت نزد كسانى كه به حرمتش رفته اند و اين نهايت ظهور دارد.

و سيد مرتضى در كتاب فقه ملكى «2» نيز به همين دستور افاده فرموده و گفته: الأحوط أن لا تصلّى الجمعة إلّا بإذن السلطان و إمام الزّمان لأنّها إذا صلّيت على هذا الوجه انعقدت و جازت بالإجماع، و إذا لم يكن فيها إذن السلطان لم يقع على صحّتها و إجزائها، يعنى كمال احتياط كه گزارده نشود نماز جمعه مگر به اذن سلطان و امام زمان از براى آن كه هرگاه گزارده شود بر اين وجه منعقد و مجزيست به اجماع و هرگاه اذن سلطان در آن نبوده باشد، جزم به درستيش نتوان كرد و از روى يقين واقع نخواهد شد بر نهج صحّت و اجزا.

______________________________

(1) رسالۀ قاضى نور اللّه در حرمت اقامۀ نماز جمعه در عصر غيبت در دست است.

(2) نام اين كتاب را ابن شهر آشوب در معالم العلماء (ص 105) آورده و گويا نسخه اى از آن شناسايى نشده است.

مقايسه كنيد با: الذّريعة، ج 16، ص 299. مطلب ياد شده را فاضل هندى (كشف اللثام، ج 4، ص 228) از كتاب الفقه الملكى آورده و عبارت به گونه اى است كه وى نيز كتاب را نديده است. گويا عبارت را به نقل از شهيد آورده است.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 246

اقول: آخر عبارت سيد، همچنان كه بعضى از ثقات نقل كرده اند «له يقطع على صحتها و اجزاءها» است و صاحب رساله به جاى آن «لم يقع» «1» نقل كرده است و لفظ لم يقطع مناسب سياق نيست.

و ميرزا رفيعاى نائنى در فقه مذكورش نيز گفته: در زمان غيبت احوط آن

است كه نماز ظهر را چهار ركعت بكنند. انتهى و مولانا خليل قزوينى حكم به عدم صحت نموده و گفته جمعى از ثقات قدماى علماى شيعه اماميه كه نزديك بوده اند به زمان ظهور ائمۀ معصومين عليهم السّلام و ميسّر بوده ايشان را اطلاع بر احوال اصحاب ائمه عليهم السّلام نقل اجماع شيعۀ اماميه كرده اند بر اين كه شرط است در نماز دو ركعتى مقارن خطبتين در حضر كه فرض است بر ساير خلايق حضور نزد آن مگر جمعى مخصوص اين كه قدوۀ آن معصوم مبسوط اليد شد؛ خواه خودش متولى اين شود و خواه كسى كه از مرده و معتمد عليه و مأمور بخصوصه از جانب او باشد؛ مثل وكيل او در حالت بيمارى او؛ پس در زمان غيبت امام مفترض الطاعه نماز جمعه دو ركعتى كه در حضرت كه با خطبتين است ناقص و باطل است و نماز جمعه صحيح در حضر منحصر است در چهار ركعتى.

و مولانا عبد اللّه تونى در رساله اش «2» گفته: الظاهر ثبوت الإجماع على اشتراط هذه الصلاة بالإمام أو نائبه بل يمكن القطع بالإجماع عند حضور الإمام فثبوت أنّ هذه الحقيقة مما يقع على نحو آخر فى زمان الغيبة مما يحتاج إلى الدليل؛ يعنى ظاهر ثبوت اجماع است بل مشروط بودن نماز جمعه به وجود امام يا نايبش بلكه ممكن است جزم به اجماع نزد حضور امام؛ پس گزاردن نماز جمعه بدون شرط مذكور محتاج است به دليل. تا اينجا بود مضمون كلامش.

و چون تحقق اجماع بر اشتراط معصوم يا نايبش در زمان حضور معصوم به مرتبه اى است از ظهور كه قايلين به وجوب عينى در زمان غيبت نيز

انكار آن نكرده بر آن شهادت داده اند، چنان كه شيخ زين الدين در شرح لمعه «3» و شرح ارشاد «4» و شرح الفيه «5» گفته «و هو موضع وفاق» و همچنين شيخ حسين بن عبد الصمد در شرح الفيه. «6»

______________________________

(1) در نسخه: لم يقطع.

(2) متن رسالۀ تونى در همين مجموعه چاپ شده است.

(3) شرح اللمعة الدمشقية، (جامعة النجف الدينية)، ج 1، صص 299- 301

(4) روض الجنان فى شرح ارشاد الاذهان، ج 2، ص 771

(5) المقاصد العلية فى شرح الرسالة الالفية، ص 358 (قم، مركز الابحاث و الدراسات الاسلامية، 1420)

(6) نسخۀ اصل اين شرح در كتابخانۀ آستان قدس رضوى (فهرست ج 2، ص 84) موجود است. مؤلف اين كتاب را در اواخر محرم 981 در هرات به پايان رسانده است.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 247

پس قطع نظر از ثبوت اجماع بر سقوط وجوب عينى در زمان غيبت، حكم به زوال امر ثابت بالاتفاق متيقن الثبوت بى دليل قطعى صحيح نخواهد. و بعد از اين ضعف دليل آنها معلوم خواهد شد إن شاء اللّه؛ پس صواب، بقاى آن است در زمان غيبت بر همان نحوى كه در زمان حضور معصوم بود، چنان كه ظاهر است.

اكنون بعد از رعايت جانب انصاف و سلب اغراض ناشى از حبّ جاه و رياست كه اعظم مكايد است، ظاهر مى شود كه احتياط و سلامت روى و برى ء الذّمة بودن از روى يقين همگى در ترك نماز جمعه است در زمان غيبت امام (عج).

فصل: تنبيه بر حجّت بودن اجماع

بر عقلا پوشيده نيست كه اگر اين چنين امر عظيمى كه در هر هفته همه كس مكلف به كردنش باشد واجب عينى مى بود، بر علما و فقهاى

پيشين كه زمان ايشان به زمان معصوم نزديكتر بود، مخفى نمى ماند. خصوص تا به حدى كه دعوى اجماع بر خلافش كنند و شهادت دهند كه از زمان پيغمبر تا زمان ما در هيچ وقت نماز جمعه را كسى نكرده است سواى پيغمبر و خلفا و آن كسانى كه تعيين مى شده اند از جانب ايشان از براى امامت نماز جمعه، با آن كه همواره همّتشان در اقتداى به طريق رسول خدا و ائمۀ هدى معروف بود و در هر باب نهايت بذل جهد مى كردند و هر چه از اخبار و آثار ائمۀ معصومين عليهم السّلام تا به حال در ميان است همه از بركت سعى و كوشش ايشان بوده و هست؛ و فى الواقع هرگاه آن چه اين بزرگان دين ما در اين باب از اجماع و اتفاق نقل كرده باشند، محل اعتماد مى توان كرد و از كجا راه به طريقۀ ائمۀ معصومين عليهم السّلام مى توان برد و چگونه علم به خصوصيات دين و مذهب به هم مى توان رسانيد، چه همه از ايشان يا امثال ايشان به ما رسيده است، چنان كه ظاهر است بر هر كه نصيبى از نور انصاف و درستى شعور و راستى فكر دارد. پس روشن شد كه سخن ايشان در اين باب سند است و مخالفت اجماع جايز نيست به اتفاق.

قال صاحب الرساله: «بعد از رعايت جانب انصاف» تا آنجا كه گفته «مخالفت اجماع جايز نيست به اتفاق» اقول: حجّيت اجماع نزد علماى شيعه به اعتبار علم به دخول معصوم است؛ علم به هم رسانيدن كه اجماع چنين در زمان غيبت امام عليه السّلام متحقق شده است، متعذّر است و اگر اين

اجماع در زمان ظهور متحقق شده بود، علمايى كه به آن زمان اقرب بودند به اطلاع آن ها احق بودند به آن كه از كلام اكثر ايشان يا همه ايشان چنان كه بعضى از علماى كرام گفته اند، وجوب عينى ظاهر مى شود. و ظاهر اين است كه چون در زمان حضرت رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و امير المؤمنين عليه السّلام تعيين حكام مى شد، اكثر اوقات نماز جمعه را ايشان مى گزاردند و گاه همچنان كه بعضى گفته اند،

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 248

شيعه، امام جمعه را على حده تعيين مى كردند، بنابر مصلحتها كه اشاره به آن شد. و در زمان خلفاى خود چون نماز جمعه را خلفا خود يا نايبان ايشان مى كردند و شيعيان بنابر تقيه قدرت بر نماز جمعه گزاردن على حده به حسب ظاهر نداشتند و چون زمان تقيه امتداد بسيار به هم رسانيد و هميشه بر اين وتيره بود، ابن ادريس و سلّار گمان كردند كه مشروع بودن نماز جمعه مشروط به امام يا نايب امام است؛ و متأخرين ديدند كه احاديث صريح است به انعقاد نماز جمعه بى اعتبار امام و نايبش، اين قول را سخيف شمرده جمعى قايل به استحباب نماز جمعه در زمان غيبت شده اند و بعضى اذن را معتبر دانسته اند؛ اما مجتهد را داخل مأذون مى شمردند. آن بعضى كه قايل به استحباب شدند به فعل مستمر استدلال كرده انتزاع اجماع مى نمودند با ضعف استدلال كه اشاره به آن شد. و بعضى «أجمع علمائنا على عدم وجوب العينى» گفتند و اين استدلال و دعوى در ميان متأخرين شيوع به هم رسانيده به وجهى كه ترك ظاهر احاديث صحيحۀ

صريحه كرده و تأويل نموده، به اجماع متمسك مى شود و تأييد آن را به احاديث چندى كه دلالت بر مدعا ندارد بلكه بعضى بر نقيض مدعا دلالت دارد مى كنند. با آن كه مساهله در نقل اجماع، اكثر علما كه اينها به نقل متمسّك مى شوند از كتب ايشان ظاهر مى شود از بابت نقل اجماع كردن علامه كه كعبتين مفصل ساق و قدم است با ظهور اجماع بر خلافش، چنان كه شيخ زين الدين گفته. «1» و ايضا منقول است از ابن برّاج كه گفته: عورت مرد از ناف است تا نصف زانو؛ و از ابى الصلاح منقول است كه از ناف است تا نصف ساق، و محقق در معتبر گفته كه: زانو از عورت نيست به اجماعى علماى ما؛ و ايضا علامه در منتهى اجماع فرقه نقل كرده بر اين كه مصلّى كه در غير موضع سلام بدهد واجب است دو سجدۀ سهو، و محقق گفته كه اين قول علماى شيعه است با مخالفت على بن بابويه و محمد بن على بن بابويه در مقنع چنان كه علامه در مختلف و شهيد در ذكرى نقل كرده، و ايضا كسى كه آيۀ سجده را بشنود بى آن كه گوش بدهد، ابن ادريس اجماع نقل كرده است بر واجب بودن سجده؛ و شيخ نقل اجماع كرده بر عدم وجوب و از اين باب اجماعات در كلام فقها بسيار است و اين رساله گنجايش نقل و تفصيل ندارد.

مجمل كلام آن كه با اين همه تشويش در نقل اجماع ايشان ترك عمل به ظاهر اخبار صحيحۀ بسيار كردن به واسطۀ «اجمع علمائنا» گفتن بعضى از علما با وجود مخالف

______________________________

(1)

اينها مواردى است كه شهيد ثانى در رسالۀ صلاة الجمعة خود آورده است. متن آن رساله در همين مجموعه چاپ شده و مآخذ اين موارد نيز در ذيل متن آمده است.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 249

به حيثى كه بعضى از علماى كرام خلاف گفته ايشان را مشهور بين القدماء و بعضى اجماع ميانشان مى دانسته باشند، وجهى ندارد.

و از اينجا است كه در كتاب كافى و غيره از ائمۀ معصومين عليهم السّلام روايت شده كه خذوا بالجمع «فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه» «1»؛ يعنى عمل كنيد به آن چه اجماع بر آن شده به واسطۀ آن كه، آن چه اجماع بر آن شد، شكى و شبهه در آن نيست.

قال «و از اينجاست» تا آنجا كه گفته «شكى و شبهه در آن نيست» اقول: مضمون اخذ به مجمع عليه و مشهور بين الاصحاب و ترك ما وافق القول در يك حديث است كه اشاره به آن مى شود و مضمونش اين است: بعد از آن كه حضرت امام جعفر صادق عليه السّلام فرموده اند كه حكم كننده ميان متنازعين چه قسم كس كه مى بايد باشد، سايل گفت كه اگر هر كدام از متخاصمين اختيار مردى از شيعيان كه به آن صفت باشد كنند و ايشان مخالف هم حكم كنند و هر كدام متمسك به حديث شما باشند، چه بايد كرد؟

حضرت فرمود كه، حكم اعدل و افقه و اصدق در حديث و اورع معتبر است. گفتيم كه اگر در اين صفات بعضى را بر بعضى ترجيح نتوان كرد؟ حضرت در جواب فرمودند:

ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا فى ذلك الذي حكما به المجمع عليه من أصحابك

فيؤخذ به من حكمنا و يترك الشاذّ الذي ليس بمشهور عند اصحابك، فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه. «2» مجمل كلام آن كه الف و لام بحسب لغت دلالت بر عموم مى كند، بلكه به اعتبار قرينه و دليل خارج در جايى كه باشد به آن حمل مى كنند، و إلّا اصل در آن لام عهد است و لفظ المجمع عليه اگر اشاره به روايت باشد، دلالت دارد كه در روايت مجمع عليه شكّى نباشد و اگر اشاره به مجمع عليه ميان اصحاب سائل باشد، دلالت دارد كه مجمع عليه ميان جمعى كه در زمان ظهور معصوم باشند، شكى در آن نباشد؛ چه ايشان چون در زمان ظهور حضرت اند و اخبار حضرات به واسطه و بى واسطه به آنها مى رسد، اتفاقى كه در ميانشان به هم مى رسد معلوم مى شود كه مقصود حضرت آن است. و آن چه از اين استدلال مى توان كرد اعتبار اتفاق در زمان معصوم است و تحقيق چنين اجماع بر وجوب عينى مسلّم نيست، بلكه بعضى از علما دعوى اجماع قدماى اصحاب بر وجوب عينى مى كند، چنان كه مذكور خواهد شد. و از اينجا ضعف كلام صاحب رساله كه مبنى بر تحقيق اجماع معتبر است ظاهر شد، و همچنين ضعف تمسّك به شهرت ميان اصحاب؛ چه

______________________________

(1) الكافى، ج 1، ص 67

(2) الكافى، ج 1، ص 67

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 250

شهرت ميان اصحاب راوى حجّت بودن لازم ندارد كه شهرت بين المتأخرين حجّت باشد بر آن.

پس نماز جمعه واجب عينى نخواهد بود در زمان غيبت امام به اجماع بلكه مردّد باشد كردنش ميانۀ سنت و حرام به اتفاق؛ و شكى نيست

كه ترك اين چنين امرى احتمال ثواب جزيل و كردنش احتمال گناه عظيم دارد. و قطع نظر از اتفاق اين قسم علما و فقها بر نقل اجماع كردن، مى توان گفت كه به مجرد فتاوى ايشان در مصنفات خود و حكم به عدم وجوب عينى نماز جمعه كردن و خلاف آن را نقل ننمودن صاحبان انصاف را علم به اجماعى بودن آن به هم مى رسد؛ چه هرگاه جمعى كثير از علماى معتبر كه همگى تابع و پيرو گفته و كردۀ ائمه معصومين عليهم السّلام باشد، در كتب خود خبر دهد و حكم كند كه فلان مسأله چنين است و از هيچ يك مخالفت آن را نقل ننمايد، همانا كه منصف بى غرض را علم به هم رسد كه البته از معصوم به ايشان رسيده و ناشى از گفته و كردۀ معصوم شده؛ و اجماع اماميه در حقيقت به همين برمى گردد كه اتفاق اقوال اصحاب به مرتبه اى باشد كه از آن علم بهم رسد كه معصوم نيز از ايشان موافق است؛ چنان كه بر اهل خبرت و تتبع مستور نيست.

و اگر علم به اجماعى بودن آن به هم نرسد، البته علم به مشهور بودنش به هم مى رسد بلا شك و شبهه، همچنان كه از اقوال ايشان نيز معلوم است كه گزاردن نماز جمعه از زمان معصوم تا زمان ايشان معمول و مشهور بين الاصحاب نبوده است و از ائمۀ هدى عليهم السّلام به روايات متعدده در كتب اربعه و غيرها به صحت پيوسته كه در اخبار و اقوال مختلفه عمل به مشهور بين الاصحاب بايد كرد و نادر غير مشهور را ترك بايد نمود، چنان كه در كتاب

كافى و غيره فرموده اند كه: خذ بما اشتهر بين أصحابك و دع الشاذ النادر؛ «1» يعنى عمل كن به آن چه نزد اصحاب تو مشهور است و نادر غير مشهور را واگذار. و قول به وجوب عينى نماز جمعه از درجۀ اعتبار ساقط و مختار، طريقۀ معمول مشهور بين الاصحاب خواهد بود كه نكردن نماز جمعه باشد.

و نيز از امثال اين روايات به صحّت پيوسته كه ائمۀ ما فرموده اند كه مى بايد در اخبار و اقوال مختلفه كه از ايشان به ما برسد، عمل به خلاف مختار مخالفت كرد كه راه راست در مخالفت آن ها است. چنان كه در كتاب كافى و غيره روايت شده كه فرموده اند: دعوا ما وافق القوم فإنّ الرّشد فى خلافهم؛ «2» يعنى واگذاريد آن چه موافق طريقۀ مخالفين است، از براى آن كه راه راست و طريقۀ حق در مخالفت آن ها است. و مشروط بودن وجوب عينى نماز

______________________________

(1) مستدرك وسائل الشيعة، ج 17، ص 303 از عوالى اللالى، ج 4، ص 133

(2) وسائل الشيعة، ج 27، ص 112

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 251

جمعه به حضور امام معصوم يا اذنش چنان كه اجماعى علماى شيعه اثناعشريه است، مخالفت با مختار ارباب هر چهار مذهب دارد، به واسطۀ آن كه شافعى و مالك و احمد حنبل، امام و اذن امام در نماز جمعه را شرط نمى داند و ابو حنيفه اگر چه شرط مى داند، اما مى گويد امام عادل در كار نيست بلكه فاسق و جابر كافى است. پس طريقۀ هيچ يك از آن مذاهب موافقت ندارد، به خلاف قول به مشروط نبودن و در زمان غيبت امام واجب عينى دانستن

كه موافقت دارد با طريقۀ شافعى و مالكى و حنبلى.

قال: «پس نماز جمعه واجب عينى نخواهد بود در زمان غيبت امام به اجماع» تا آنجا كه گفته «موافقت دارد با طريقۀ شافعى و مالكى و حنبلى» اقول: در همان حديث كه مذكور شد، سايل گفت كه: اگر دو خبر از شما مشهور باشد و ثقات از شما روايت كرده باشند؟ گفت: اخذ كرده مى شود آن خبر كه موافق كتاب و سنت باشد و مخالف گفته عامه باشد، پس اخذ به آن مى كند و ترك مى كنند آن چه حكم آن مخالف كتاب و سنت باشد و موافق عامه باشد. بعد از آن سايل گفت كه: جعلت فداك! إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب و السنّة و وجدنا أحد الخبرين موافقا للعامّة و الاخرى مخالفا لهم، بأىّ الخبرين يؤخذ؟ قال: ما خالف العامة ففيه الرشاد؛ «1» يعنى اگر دو فقيه حكم را دانند از كتاب و سنت، بيابيم ما يكى از دو خبر را موافق عامه و ديگر را مخالف عامه، به كدام اخذ مى شود؟ گفت: آن چه مخالف عامه است، پس در اوست رشاد.

مخفى نيست كه ترجيح به مخالفت عامه چنان كه از اين حديث ظاهر مى شود، بعد از آن است كه به اعتبار صحت حديث و ساير وجوه كه مذكور است تفاوت نباشد؛ و احاديث دالۀ بر وجوب عينى ظاهر است به حسب صحّت روايت و وضوح دلالت نسبت به آن اخبار كه نافيان وجوب عينى مستمسك اند ندارد، و اهل اصول نيز حمل بر تقيه را بعد از مرتبۀ ترجيح به اعتبار صحت روايت گفته اند. و مخفى نيست كه قايلين به وجوب عينى نيز

عدالت را در پيشنماز معتبر مى دانند به خلاف شافعى و مالكى و حنبلى، و ايضا چنان كه در منتهى مذكور است حسن و اوزاعى و حبيب ابن ابى ثابت و ابى حنيفه، امام يا اذنش را در نماز جمعه معتبر مى دانند نه ابى حنيفۀ تنها. «2» و اقول: اين بود كلام صاحب رساله در باب اجماع.

______________________________

(1) الكافى، ج 1، ص 67

(2) منتهى المطلب، ج 1، ص 317

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 252

[اقوال علما در باب وجوب عينى نماز جمعه]

در اين مقام مناسب آن است كه كلام بعضى از علماى كرام كه دلالت بر وجوب عينى دارد نقل شود تا عدم اجماع، بر اهل خبرت ظاهر گردد شيخ مفيد رحمه اللّه در كتاب مقنعه گفته كه: و اعلم أن الرواية جاءت عن الصادقين عليهم السّلام إنّ اللّه جلّ جلاله فرض على عباده من الجمعة إلى الجمعة خمسا و ثلاثين صلاة لم يفرض فيها الاجتماع إلّا فى صلاة الجمعة خاصّة؛ يعنى بدان كه روايت راستگويان كه عبارت از ائمه معصومين عليهم السّلام است، آمده است كه خداى تعالى واجب گردانيده است بر بندگان خود، جمعه تا جمعه، سى و پنج نماز كه واجب نگردانيده است در اين نمازها جماعت را مگر در نماز جمعۀ تنها بعد از اين، آيه و حديث براى اثبات اين دعوى ذكر كرده و گفته: ففرضها وفّقك اللّه الاجتماع على ما قدّمناه إلّا أنّه يشترط «1» حضور إمام مأمون على صفات يتقدّم الجماعة و يخطب بهم «2» خطبتين يسقط بهما و بالاجتماع عن المجتمعين فى الأربع ركعات، ركعتان؛ يعنى پس فرض نماز جمعه به عنوان جماعت است چنان كه گفتيم؛ اما شرطست حضور امام صاحب امانت

كه بر صفات چندى كه وقتى كه متّصف به آن صفات باشد پيشنمازى جماعت بكند و از براى جماعت دو خطبه بخواند، ساقط مى شود به دو خطبه و جماعت گزاردن از مردم در چهار ركعت، دو ركعت. بعد از آن گفته كه وقتى متصف به آن صفات باشد بر همه واجب مى شود مگر چند نفر كه استثنا مى شود، گفته كه: و الشرائط التى تجب فى من يجب معه الاجتماع أن يكون حرّا بالغا طاهرا فى ولادته، مجنّبا من الأمراض البرص و الجذام خاصة فى خلقته، «3» مسلما، مؤمنا معتقدا للحقّ بأسره فى ديانته، مصلّيا للفرض فى ساعته، فإذا كان كذلك، و اجتمع معه أربعة نفر، وجب الاجتماع؛ يعنى شرايطى كه مى بايد باشد در كسى كه با او اجتماع واجب مى شود و هرگاه چنين كسى باشد ترك نماز جمعه جايز نيست، اين است كه آن امام بالغ باشد و ولد الزنا نباشد و مرض جذام و برص نداشته باشد، و اگر مرض ديگر داشته باشد منافات ندارد. مسلمان باشد و شيعه باشد و ديانت او به نحوى باشد كه همه حق را اعتقاد داشته باشد. نماز واجبى را در وقتش مى گزارده باشد. پس هرگاه كه عصر [كذا] چنين باشد و چهار نفر ديگر با او جمع شوند، واجب است نماز جمعه به جا آوردن. و گفته كه: و من صلّى خلف امام بهذه الصفات وجب عليه الإنصات عند قراءته و القنوت فى الاولى من الركعتين فى

______________________________

(1) در چاپى: بشريطة.

(2) در چاپى: يخبطهم.

(3) در چاپى: جلدته.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 253

فريضته؛ و من صلّى خلف إمام بخلاف ما وصفناه [رتب الفرض على المشروح

فيما قدّمناه. و يجب حضور الجمعة مع من وصفناه] «1» من الائمة فرضا، و يستحب مع من خالفهم تقية و ندبا؛ «2» يعنى كسى كه نماز جمعه گزارد با امام كه اين صفات را داشته باشد، واجب است بر او خاموش شدن نزد قرائت او و قنوت در ركعت اول، و كسى كه با امامى كه اين صفات را نداشته باشد نماز واجب را وامى گذارد، بر آن وجهى كه گذشت. و واجب است حاضر شدن از براى نماز جمعه با امامى كه وصفش مذكور شد و مستحب است با كسى كه مخالف آن ها است به عنوان تقيّه و ندب.

تأويل اين عبارت به حمل كردن صفاتى كه از براى امام ذكر كرده، به صفات امام معصوم با آن كه غرض از تصنيف كتب فقهى است كه مردم آن چه از عبارتش بفهمند عمل كنند [روا نيست]، «3» و ظاهر آن است كه از اين الفاظ صفات مخصوص به امام معصوم فهميده نمى شود، موجّهست. [!]

و قال فى الإشراف باب عدد ما يجب به الاجتماع فى صلاة الجمعة: و عدد ذلك ثمانى عشر خصلة: الحريّة و البلوغ و التذكير، و سلامة العقل، و صحّة الجسم، و السلامة من العمى، و حضور المصر، و الشهادة للنداء، و تخلية السرب، و وجود أربعة نفر مما تقدّم ذكره من هذه الصفات، «4» و وجود خامس يؤمّهم له صفات يختصّ بها على الإيجاب: ظاهر الإيمان [و العدالة] و الطهارة فى المولد من السفاح و السلامة من ثلاثة أدواء: البرص و الجذام و المعرة «5» بالحدود المشينة «6» لمن أقيمت عليه فى الإسلام، و المعرفة بفقه الصلاة، و الإفصاح بالخطبة و القرآن، و

إقامة فروض الصلاة فى وقتها من غير تقديم و لا تأخير عنه بحال، و الخطبة بما يصدق فيه من الكلام. فإذا اجتمعت هذه الثمانى عشر خصلة، وجب الاجتماع فى الظهر من يوم الجمعة على ما ذكرناه، و كان فرضها على النصف من فرض الظهر للحاضر فى سائر الأيام. «7»

يعنى عدد آن چيز كه هرگاه آن ها بهم رسند، نماز جمعه واجب است و آن هجده خصلت است: آزاد بودن و بالغ بودن و مرد بودن و سلامت عقل و صحت بدن و كور نبودن و در شهر بودن و شهادت از آن و عدم خوف و حضور چهار كس كه متصف به

______________________________

(1) داخل كروشه در نسخه نيامده است.

(2) المقنعة، ص 163- 164

(3) داخل كروشه از ماست.

(4) در چاپى: و وجود اربعة نفر بما يأتى ذكره من هذه الصفات.

(5) المعرة، الأمر القبيح المكروه و الأذى.

(6) المشاين: المعايب و القبائح.

(7) الإشراف، ص 24- 25 (المطبوع فى سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد، ج 9)

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 254

صفات مذكوره باشند و وجود پنجمين كه پيشنمازى اينها كند و از براى پيش نماز صفات چندى باشد كه مختص به آن صفات باشد به ايجاب، به اين معنى كه اگر آن صفات نباشد امامت آن جايز نيست آن صفات اين است: ظاهرش ايمان باشد و ولد زنا نباشد. سه مرض كه جذام و برص و عيب حدود كه ثابت است از براى كسى كه اقامت حدود بر او شده است، نداشته باشد. و مسائل نماز را داند و خطبه و قرآن درست خواندن و نماز واجب را در وقتش كردن، نه مقدم و نه مؤخر به هيچ

وجه و خطبه خواندن به كلام راست. پس هرگاه جمع شود اين هجده خصلت، واجب است كه نماز جمعه گزارند به طريقى كه گفتيم و فرض جمعه نصف ظهر كسى است كه مسافر نباشد. و اين عبارت نيز صريح است در وجوب عينى.

و از ابو الصلاح در كافى «1» منقول است كه گفته: و لا ينعقد الجمعة إلّا بإمام الملّة أو منصوب من قبله أو من يتكامل له صفة إمام الجمعة عند تعذّر الأمرين؛ يعنى منعقد نمى شود جماعت وقت تعذّر امام و نايب و گفته: و إذا تكاملت هذه الشروط انعقدت جمعة و انتقل فرض الظهر من أربع ركعات إلى ركعتين [بعد الخطبة]؛ يعنى هرگاه شروطى كه ذكر شد تمام شود، [منعقد] مى شود جمعه و منتقل مى شود فرض ظهر از چهار ركعت به دو ركعت [بعد از خطبه]. و گفته: و تعيّن فرض الحضور على كل رجل بالغ حرّ سليم مخلّى السرب، حاضر بينه و بينها فرسخان فما دونهما و يسقط فرضهما عمن عداه، فإن حضرها تعيّن عليه فرض الدخول فيها «2» جمعة، «3» يعنى متعيّن است وجوب حضور بر همه مرد بالغ سليم از امراض كه مخلى از سرب باشد، يعنى ممنوع نباشد. حاضر باشد نه مسافر و ميان او و محل اقامت نماز جمعه زياده از دو فرسخ نباشد. و ساقط مى شود وجوب نماز جمعه از غير آنها كه مذكور باشد؛ اما اگر حاضر شود متعين است بر او نماز جمعه گزاردن؛ و كلام ابى الصلاح نيز صريح است در وجوب عينى.

و قاضى ابو الفتح كراجكى در كتاب تهذيب المسترشدين گفته- همچنان كه ثقات از او نقل كرده اند-: و إذا حضرت العدّة الّتى

يصحّ أن تنعقد بحضورها الجماعة يوم الجمعة و كان إمامهم مرضيّا متمكّنا من إقامة الصلاة فى وقتها و إيراد الخطبة على وجهها و كانوا حاضرين آمنين ذكورا، بالغين، كاملى العقول، أصحّا وجبت عليهم فريضة الجمعة و كان على الإمام أن يخطب بهم خطبتين و يصلّى بهم بعدها

______________________________

(1) در نسخه: كامل.

(2) در چاپى: المدخول فيها.

(3) الكافى، ص 151

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 255

ركعتين؛ «1» يعنى هرگاه حاضر شود عددى كه صحيح است كه منعقد مى شود به حضور آن عدد نماز جماعت روز جمعه، يعنى نماز جمعه و امام ايشان مرضى باشد و قدرت بر اقامت نماز در وقتش و خطبه خواندن داشته باشد در آن وجهى كه مى بايد و ايشان حاضر باشند نه مسافر، و خوف نباشد، مردان بالغ باشند، كامل العقل و صحيح باشند، واجب است بر ايشان نماز جمعه، و بر امام است كه دو خطبه بخواند از براى ايشان و بعد از خطبه دو ركعت نماز بگزارد.

در كتاب امالى ابن بابويه رحمه اللّه در وصف دين اماميه گفته كه: و الجماعة يوم الجمعة فريضة و فى سائر الأيّام سنة، فمن تركها رغبة عنها و عن جماعة المسلمين من غير علّة فلا صلاة له. و وضعت الجمعة عن تسعة: عن الصغير و الكبير و المجنون و المسافر و العبد و المرأة و المريض و الأعمى و من كان على رأس فرسخين؛ «2» يعنى جماعت در روز جمعه واجب است و در روزهاى ديگر سنت. پس كسى كه ترك كند نماز جمعه را از بى رغبتى از نماز جمعه و از جماعت مسلمانان بى علت، پس نماز از براى او نيست. و ساقط

است نماز جمعه از نه كس: از طفل نابالغ و از پير عاجز و مجنون و مسافر و بنده و زن و بيمار و كور و كسى كه آنجا كه اوست تا محل اقامت نماز جمعه بيش از دو فرسنگ باشد.

و در مقنع- چنان چه نقل كرده اند- گفته: و إن صلّيت الظهر مع إمام يوم الجمعة بخطبة صلّيت ركعتين، و إن صلّيت بغير خطبة صليتها أربعا [بتسليمة واحدة] «3» و قد فرضها اللّه من الجمعة إلى الجمعة خمسا و ثلاثين صلاة، منها صلاة واحدة فرضها اللّه فى صلاة جماعة و هى الجمعة و وضعها عن تسعة: عن الصغير و الكبير و المجنون و المسافر و العبد و المرأة و المريض و الأعمى و من كان على رأس فرسخين؛ و من صلّاها وحده فليصلّها أربعا كصلاة الظهر فى سائر الأيّام؛ يعنى اگر نماز ظهر روز جمعه را با امام به خطبه گزارده شود، دو ركعت است و اگر به غير خطبه گزارده شود چهار ركعت؛ به درستى كه واجب گردانيده خداى تعالى از جمعه تا جمعه سى و پنج نماز.

از جملۀ اينها يكى را واجب گردانيده است كه به جماعت گزارده شود و آن نماز جمعه است و ساقط كرده است از نه كسى كه مذكور شد. و كسى كه نماز ظهر روز جمعه را تنها گزارد، چهار ركعت گزارد، همچو نماز ظهر ساير روزها.

______________________________

(1) مدارك الاحكام، ج 4، ص 24؛ ذخيرة المعاد، ج 2، ص 308؛ الحدائق الناضرة، ج 9، ص 381

(2) الامالى، ص 643 (مجلس 93)

(3) المقنع، ص 147. مطلب مقنع تا همين جاست و حديث بعد در الهداية ص 145 آمده است. اين خطا

گويا از رسالۀ شهيد ثانى آغاز شده و بقيه به صورت محكى از آن نقل كرده اند.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 256

علامه در مختلف «1» گفته: قال أبو الصلاح: لا تنعقد الجمعة إلّا بإمام الملّة أو منصوب من قبله أو بمن يتكامل له صفات إمام الجماعة عند تعذّر الأمرين و أذان و إقامة. ففى هذا الكلام حكمان، الأوّل: فعل الجمعة مع غيبة الإمام مع تمكّن الفقهاء من إقامتها و الخطبة كما ينبغى؛ يعنى ابو اصلاح گفته است كه منعقد نمى شود نماز جمعه مگر به امام معصوم يا نايبش يا كسى كه شرايط پيشنمازى جماعت با آن باشد، وقتى كه امام و نايبش دست بهم ندهد و اذان و اقامت. پس در كلام ابو الصلاح كه مذكور شد دو حكم است؛ اول: به جا آوردن نماز جمعه با غيبت امام در وقت قدرت فقها از اقامت نماز جمعه و خطبه خواندن چنان كه مى بايد. و گفته: و هذا حكم قد خالف فيه جماعة؛ قال السيد المرتضى فى المسائل الميافارقيات: صلاة الجمعة ركعتان من غير زيادة عليهما و لا جمعة إلّا مع إمام عادل أو من ينصبه الإمام العادل؛ فإذا عدم، صلّيت الظهر أربع ركعات؛ «2» يعنى اين حكم اول كه مذكور شد، حكمى است كه مخالفت كرده اند در اين حكم جماعتى؛ و جماعت اشاره با اينها است كه ذكر مى كند. گفته است سيد مرتضى در مسائل ميافارقيات: نماز جمعه دو ركعت است بى زياده؛ و نماز جمعه نيست مگر با امام معصوم يا كسى كه او را نصب كرده باشد. پس وقتى كه هيچ از اين دو نباشد، نماز ظهر چهار ركعت گزارده مى شود.

و گفته

كه: و هو يشعر بعدم التصفيق؛ «3» يعنى كلام سيد مرتضى اشعار دارد كه در زمان غيبت امام معصوم نماز جمعه را تجويز نكند. و گفته كه: و قال سلّار: و لفقهاء الطائفة أن يصلّوا بالنّاس فى الأعياد و الاستسقاء، فأمّا الجمع فلا و هذا اختيار ابن ادريس. يعنى سلّار گفته: مر فقهاى شيعه را مى رسد كه پيشنمازى مردم بكنند در عيدها و به واسطه طلب باران؛ اما از براى نماز جمعه جايز نيست و اين جايز نبودن اختيار ابن ادريس است. بعد از آن نقل عبارت نهايه و خلاف با سؤال قرايا و جواب كه گذشته است كرده و گفته كه: و ابن ادريس منع من ذلك كما ذهب إليه سلّار و الأقرب الجواز؛ يعنى ابن ادريس نماز جمعه را در زمان غيبت امام جايز نمى داند، مثل سلّار و اقرب جواز است. و بعد از آن گفته: لنا عموم قوله تعالى: إِذٰا نُودِيَ لِلصَّلٰاةِ إلى آخر الآية؛ و ما رواه عمر بن يزيد عن الصادق صلّى اللّه عليه و آله قال: إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلّوا جماعة. و فى الصحيح عن منصور؛ و ذكر الحديث الصحيح عن زرارة قال:

حثّنا إلى آخر الحديث؛ و فى الموثّق عن عبد الملك و ذكر الحديث؛ و لأنّ الأصل عدم

______________________________

(1) المختلف، ج 2، ص 250، مسألة 147

(2) رسائل الشريف المرتضى، ج 1، ص 272

(3) در چاپى: و هو يشعر بعدم التسويغ حال الغيبة.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 257

الاشتراط لأنّها بدل عن الظهر و لا يزيد حكمها على حكم المبدّل؛ يعنى دليل بر جواز عموم آيه و احاديث است، و ديگر آنكه نماز جمعه بدل

از ظهر است و زياد نخواهد بود حكمش بر حكم نماز ظهر و در ظهر آنها شرط نيست. پس در نماز جمعه نيز شرط نخواهد بود. لا يقال ينقض بالخطبتين؛ لأنّا نقول: إنّهما بدل عن الركعتين، و لم يشترط فيهما زيادة على الركعتين؛ يعنى كسى نگويد كه آنچه گفته بودى كه جمعه بدل از ظهر است، پس شرط آن زياده از شرط ظهر نخواهد بود و منقض مى شود به دو خطبه كه در نماز جمعه شرط است و در ظهر شرط نيست؛ به واسطه آن كه ما جواب مى دهيم كه آن دو خطبه بدل از دو ركعت نماز ظهرند و در آن شرط نيست زياده بر شرط دو ركعت نماز ظهر.

مخفى نيست كه از استدلال علامه به جواز كه عام است به عموم آيه و احاديث كه استدلال بر وجوب عينى نماز جمعه در زمان حضور امام به اينها مى شود، ظاهر مى شود كه در اين كتاب اعتقاد به وجوب عينى نماز جمعه داشته باشد. و بعد از اين در ضمن استدلال ابن ادريس بر عدم جواز نماز جمعه در زمان غيبت، اين دليل را نقل كرده كه از شرط انعقاد نماز جمعه، امام يا منصوب از قبل امام است به اجماع.

و دليل ديگر نيز نقل كرده گفته: و الجواب عن الأوّل، بمنع الإجماع على خلاف صورة النزاع، و أيضا فإنا نقول بموجبه لأنّ الفقيه المأمون منصوب من قبل الإمام و كذا يمضى أحكامه و يجب مساعدته على إقامة الحدود و القضاء بين الناس؛ «1» يعنى جواب از اول به منع اجماع بر خلاف صورت نزاع كه اين است كه آيا امام شرط است يا نه

و ايضا ما مى گوييم به موجب اين كه امام يا نايب شرط نماز جمعه است و از اينجا لازم نمى آيد كه نماز جمعه جايز نباشد؛ به واسطۀ آن كه فقيه صاحب امانت منصوب است از قبل امام، و همچنين ممضى است احكام او و واجب است معاونت او بر اقامت حدود قضا ميان مردم.

و ديگر شيخ جليل القدر زين الدين رحمه اللّه در رساله اش گفته كه: ثمّ إنّ الأصحاب اتّفقوا على وجوبها عينا مع حضور الإمام أو نائبه الخاصّ، و إنّما اختلفوا فيه فى حال الغيبة و عدم وجود المأذون له فيها على الخصوص، فذهب الأكثر- حتّى كاد أن يكون إجماعا، أو هو إجماع على قاعدتهم المشهورة من أنّ المخالف إذا كان معلوم النسب لا يقدح فيه- إلى وجوبها أيضا مع اجتماع باقى الشرائط غير إذن الإمام، و هم بين مطلق للوجوب كما ذكرناه و بين مصرّح بعدم اعتبار شرط الإمام أو من نصبه حينئذ. و

______________________________

(1) مختلف الشيعة، ج 2، ص 253

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 258

ربما ذهب بعضهم إلى اشتراطها حينئذ بحضور الفقيه الّذى هو نائب الإمام على العموم، و إلّا لم تصحّ. و ذهب قوم إلى عدم شرعيّتها أصلا حال الغيبة مطلقا. و الّذى نعتمده من هذه الأقوال و نختاره و ندين اللّه تعالى به هو المذهب الأوّل. «1» يعنى به درستى كه علماى شيعه اتفاق دارند بر وجوب نماز جمعه عينا با حضور امام يا نايب خاصش و اختلاف نكرده اند در وجوب مگر در حال غيبت و نبودن كسى كه مأذون باشد از قبل امام؛ بخصوص رفته اند اكثر علماى شيعه به مرتبه اى كه نزديك است كه اجماع باشد

يا اجماع است بنابر قاعدۀ مشهوره اجماع كه مخالف هرگاه معلوم النسب باشد، ضررى به اجماع نمى رسد به وجوب نماز جمعه، چنان كه در زمان حضور واجب بود هرگاه باقى شرايط نماز جمعه بهم رسد غير از اذن امام. و اين جماعت قايلين به وجوب از دو بيرون نيستند: يا وجوب گفته اند مطلق يا تصريح كرده اند به اين كه امام يا نايب امام شرط نيست در زمان غيبت؛ و گاه باشد كه بعضى از علما قايل باشند به اشتراط جمعه در اين زمان به حضور فقيه كه او نايب امام است على العموم؛ و اگر فقيه نباشد صحيح نيست. و بعضى قايل شده اند به عدم شرعيت نماز جمعه در زمان غيبت مطلقا. و آن چه من اعتماد مى كنم از اين اقوال و اختيار او مى كنم و اطاعت خداى تعالى به آن مى كنم مذهب اول است.

بعد از آن استدلال به آيه و احاديث كرده و گفته: فكيف يسع المسلم الذي يخاف اللّه تعالى إذا سمع مواقع أمر اللّه و رسوله و أئمّته عليهم السّلام بهذه الفريضة، و إيجابها على كلّ مسلم أن يقصّر فى أمرها، و يهملها إلى غيرها، و يتعلّل بخلاف بعض العلماء فيها؟ و أمر اللّه تعالى و رسوله و خاصّته عليهم السلام أحقّ، و مراعاته أولى، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخٰالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذٰابٌ أَلِيمٌ. «2» يعنى چه نحو گنجايش دارد مسلمانى را كه از خدا ترسد، وقتى كه بشنود مواقع امر خدا و رسول و ائمه عليهم السّلام اين فريضه را و ايجابش را بر هر مسلمان كه تقصير كند در امرش و اهمال كند اين فريضه را به

غيرش، و علت مخالفت را خلاف بعضى علما گويد در آن فريضه و حال آن كه امر خدا و رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و خاصه خدا احق است و مراعات او اولى! پس بترسند آنان كه مخالفت مى كنند از امر خدا اين كه برسد به ايشان فتنه يا عذاب اليم.

ديگر صاحب مدارك در تحت قول محقق كه گفته «ثمّ الجمعة لا يجب إلّا بشروط:

الأوّل السلطان العادل أو من نصبه» استدلال محقق و علامه را بر اين كه در وجوب

______________________________

(1) بنگريد به رسالۀ شهيد در همين مجموعه.

(2) نور، 63

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 259

عينى نماز جمعه، سلطان عادل يا كسى كه او نصب كرده باشد شرط است نقل كرده، و جواب گفته كه: و هنا أمران ينبغى التنبيه لهما: الأوّل الظاهر أنّ هذه المسألة ليست اجماعيّة، فإن كلام أكثر المتقدّمين خال من ذكر هذا الشرط؛ «1» يعنى در اين مقام دو چيز است كه مى بايد تنبيه به آنها كرد: اول آن كه ظاهر اين است كه اين مسألۀ واجب عينى نبودن نماز جمعه در زمان غيبت امام اجماعى نيست، بنابر آنكه كلام اكثر متقدمين خالى است از ذكر شرط امام يا منصوب از جانب او.

و در حاشيه بر استبصار «2» بعد از ذكر روايت محمد بن مسلم گفته كه: و هذه الرواية هى التى استند إليها القائلون باشتراط الإمام أو نائبه فى صلاة الجمعة؛ و هى مستند ضعيف بضعف السند باشتماله على الحكم بن مسكين و هو مجهول الحال و لإطباق المسلمين كافّة على ترك العمل بظاهرها حيث خصت السبعة بمن ليس حضورهم شرطا اتّفاقا و لو كانت الرواية

صحيحة لأمكن حملها على أنّ ذكر هذه السبعة وقع كناية عن احتمال هذا العدد و يسقط الإحتجاج بها رأسا؛ مع أنّ هذه الرواية معارضه بعدة أخبار كصحيحة عمر بن يزيد متقدمة حيث قال فيها: إذا كان سبعة يوم الجمعة فليصلّوا فى جماعة؛ و صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهم السّلام قال: سألته عن أناس فى قرية هل يصلّون الجمعة جماعة؟ قال: يصلّون أربعا إذا لم يكن من يخطب بهم. «3» و صحيحة الفضل بن عبد الملك حيث قال فيها: فإذا كان لهم من يخطب، جمعوا إذا كانوا خمسة نفر. دلّت هذه الروايات على الاكتفاء فى وجوب الجمعة بوجود من خطب و حضور خمسة أو سبعة؛ فلو كانت مشروطة بما ذكروه لكان هذا الإطلاق من قبيل الألغاز الذي لا ينبغى صدوره من الحكيم.

و بالجملة فالمستفاد من الكتاب العزيز و السّنة المستفيضة بل المتواترة وجوب الجمعة إذا كان القوم خمسة أو سبعة و كان لهم من يخطب؛ فمن ادّعى تقييدها أو تخصيصها طولبت بدليله و دون اثباته خرط القتاد؛ «4» يعنى روايت است كه مستند به آن شده اند قايلين به اشتراط امام يا نايبش در نماز جمعه و اين مستند ضعيف است به واسطۀ ضعف سند به اعتبار اشتمال سندش بر حكم بن مسكين و او مجهول الحال است؛ و به واسطۀ اتفاق مسلمين همه بر ترك عمل بظاهرش؛ بنابر آنكه

______________________________

(1) مدارك الاحكام، ج 4، ص 23

(2) مقايسه كنيد با: ذريعه، ج 6، ص 19، ش 61 آقا بزرگ نسخه اى از آن معرفى نكرده است. از حاشيۀ وى بر الفيه نسخه اى در مرعشى (ش 3/ 11520) موجود است.

(3) التهذيب ج 3، ص 238؛ الاستبصار ج

1، ص 419؛ وسائل الشيعة ج 7، ص 306

(4) بنگريد: مدارك الاحكام، ج 4، ص 22

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 260

تخصيص شده است هفت نفر در اين حديث به كسانى كه حضورشان شرط نيست به اتفاق؛ و اگر اين روايت صحيح بود ممكن بود حمل روايت بر اين كه ذكر اين هفت كس واقع شده است به عنوان كنايه از اجتماع عدد هفت؛ پس ساقط شد احتجاج به اين روايت؛ با آن كه روايت معارضه كرده شده است به اخبار متعدّده كه دلالت مى كنند بر اكتفاى در وجوب جمعه به وجود كسى كه خطبه بخواند و پنج نفر يا هفت حاضر باشند؛ پس اگر نماز جمعه مشروط به آن ها بود كه ذكر كرده اند خواست بودن، اطلاق اين احاديث از بابت لغزى «1» كه سزاوار نيست كه از حكيم صادر شود. و بالجمله آن چه مستفاد از قرآن و حديث بيشمار بلكه متواتر مى شود وجوب جمعه است، هرگاه قوم پنج نفر باشند، و از براى ايشان كسى باشد كه خطبه بخواند. پس كسى كه دعواى تقييد اين اخبار يا تخصيص آن ها مى كند از او طلب دليل كرده مى شود و آسان تر از اثبات اين دعواست دست به چوب بر خار كشيدن.

بعد از آن گفته كه: قال جدّى قدس سرّه فى رسالته الشريفة التى وضعها فى هذه المسألة: و كيف يسع ... يعنى گفته جدم كه عبارت از شيخ زين الدين است در رسالۀ شريفه اش كه وضع كرده است در مسألۀ نماز جمعه و كيف يسغ تا آخر عبارت نقل كرده شد.

و ديگر شيخ حسين بن عبد الصمد گفته: «2» و ممّا يتحتّم فعله فى

زماننا صلاة الجمعة، إمّا لدفع تشنيع أهل السنة، اذ يعتقدون انّا نخالف اللّه و الرسول و اجماع العلماء فى تركها، و ظاهر الحال معهم، و إمّا بطريق وجوب التخييري و إمّا بطريق «الوجوب الحتم و الإعراض عن الخلاف لضعفه، لقيام الأدلّة القاطعة الباهرة على وجوبها من القرآن و أحاديث النبى (ص) و الائمّة المعصومين الصحيحة الصريحة الّتى لا تحتمل التأويل بوجه، و كلّها خالية من اشتراط الإمام عليه السّلام أو المجتهد، بحيث أنّه لم يحضرنى مسألة من مسائل الفقه عليها أدلّة بقدر أدلة صلاة الجمعة فى كثرتها و صحتها و المبالغة فيها؛ يعنى از جمله چيزها كه واجب است كردن آن در زمان ما نماز جمعه است، يا از براى دفع ملامت اهل سنت كه اعتقاد دارند كه ما مخالف گفته خدا و رسول او و اجماع علما مى كنيم در ترك نماز جمعه و ظاهر با ايشان است؛ و يا به طريق [وجوب تخييرى و يا به طريق] وجوب عينى و اعراض كردن از خلاف بنابر

______________________________

(1) در اصل: نفرى.

(2) مطالب ذيل همه از العقد الطهماسبى است. اين متن در دفتر دهم «ميراث اسلامى ايران» صص 177- 222 چاپ شده و متن حاضر بر اساس آنچه در آنجا به طبع رسيده، ارائه شده است. نسخه اى از رسالۀ نماز جمعۀ وى به شمارۀ 1112 در كتابخانۀ آيت اللّه مرعشى موجود است.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 261

ضعفش، به واسطه بودن ادلۀ قاطعۀ ظاهره بر وجوبش از قرآن و احاديث صحيح صريح پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و ائمه معصومين عليهم السّلام همچو احاديثى كه احتمال تأويل به هيچ وجه ندارد. و كل اين

ادله خاليند از اشتراط امام و مجتهد؛ و ادلۀ نماز جمعه بر وجهى است كه من خاطر ندارم مسأله اى از مسائل فقه را كه بر او ادله به قدر ادله نماز جمعه باشد در صحّت و بسيارى و مبالغت. بعد از آن گفته كه: دليلى بر اشتراط مجتهد نيست و كسى بر اين قايل نشده است، مگر شيخ شهيد در لمعه و تابع آن شده است شيخ على: و ملخّص الأقوال ثلاثة: الوجوب الحتمىّ من غير تعرّض لمجتهد و هو ظاهر كلام «كلّ العلماء» المتقدّمين ما عدا سلّار و ابن ادريس من المتاخّرين. الثانى: الوجوب التخييري بينها و بين الظهر و هو مذهب المتأخرين و ادعوا عليه الإجماع و لم يشترطوا مجتهدا.

الثالث: المنع منها حال الغيبة مطلقا، سواء أحضر المجتهد أم لا، و هو مذهب سلّار و ابن ادريس و اتفق الكل على ضعف دليله و بطلانه، فالذى يصلّى الجمعة، يكون قد برئت ذمّته و أدّى الفرض بمقتضى كلام اللّه و رسوله و الائمّة الهادين و جميع العلماء. و خلاف سلّار و ابن ادريس و الشيخ على رحمه اللّه لا يقدح فى الإجماع، لما تقرّر من قواعدنا، أنّ خلاف الثلاثة و الأربعة بل و العشرة و العشرين لا يقدح فى الإجماع إذا كانوا معلومى النّسب و هذا من قواعدنا الأصولية الإجماعية و عليه إجماعنا. و الذي يصلّى الظهر، تصحّ صلاته على مذهب هذين الرجلين و المتأخرين، «لأنّهم ذهبوا إلى بالتخيير»، و لا تصحّ بمقتضى كلام اللّه و رسوله و الائمّة المعصومين و العلماء المتقدّمين، فأىّ الفريقين أحقّ بالأمن إن كنتم تعلمون؛ يعنى: ملخص سخن در نماز جمعه سه است: اول وجوب عينى بى اعتبار مجتهد؛ و

اين ظاهر كلام كلّ علماى متقدمين و جمعى از متأخرين است. دويم: وجوب تخييرى ميان نماز جمعه و ظهر و اين مذهب متأخرين است غير سلار و ابن ادريس؛ و دعوى كرده اند بر اين اجماع را و شرط نكرده اند مجتهد را. سيوم: منع از نماز جمعه است در وقت غيبت امام مطلقا، خواه مجتهد باشد يا نه. اين مذهب سلار و ابن ادريس است. و اتفاق كرده اند كلّ علما بر ضعف دليل حرمت و بطلانش؛ پس آن كه نماز جمعه مى گزارد برى شده است ذمّه او و اداى واجب كرده است به مقتضاى كلام خدا و كلام رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و ائمه هدى عليهم السّلام و جميع علما؛ و خلاف سلّار و ابن ادريس و شيخ على، ضررى در اجماع ندارد، بنابر آنچه مقرر شده از قاعده هاى ما كه خلاف سه كس و چهار كس بلكه ده كس و بيست كس ضرر در اجماع ندارد، هرگاه اينها معلوم النسب باشند، و اين قواعد اصول اجماعى است و آن كه نماز ظهر به جاى مى آورد، نماز او بنا مذهب سلار و

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 262

ابن ادريس و متأخرين بنابر آنكه متأخرين به تخيير قايلند، صحيح نيست به مقتضاى كلام خدا و رسول او و ائمه معصومين عليهم السّلام و علماى متقدمين، پس كدام از اين دو فرق سزاوارترند به ايمن بودن، اگر شما علم و تميز داشته باشيد؟

و گفته كه: نعم، لو أراد أحد تمام الاحتياط للخروج من خلاف هذين الرجلين صلّى الظهر بعدها، و ليهيّئ تاركها الجواب للّه تعالى لو سأله يوم القيامة: لم تركت صلاة

الجمعة؟ و قد أمرت بها فى كتابى العزيز على أبلغ وجه، و أمر بها رسولى الصادق على أكد وجه، و أمر بها الائمّة الهادون و أكّدوا فيها غاية التأكيد و وقع إجماع المسلمين على وجوبها فى الجملة، فهل يليق من العاقل الرّشيد أن يجيب بقوله:

«تركتها لأجل خلاف سلّار و ابن ادريس»، ما هذا إلّا لعمىّ أو تعامى أو تعصّب مضرّ بالدين، أجارنا اللّه و إيّاكم منه و جميع المسلمين؛ «1» يعنى: آرى اگر اراده كند كسى تمام احتياط را به واسطۀ خروج از خلاف سلار و ابن ادريس، بگزارد ظهر را بعد از نماز جمعه؛ و مى بايد مهيا باشند تارك نماز جمعه از براى جواب خداى تعالى اگر از او سؤال كند در روز قيامت كه از چه رو ترك نماز جمعه كرده، حال آن كه امر كرده بودم به آن نماز در كتاب عزيز من بر أبلغ وجه، و امر كرد به آن رسول راستگوى من با تأكيد تمام، و امر كرده اند ائمه هادين و تأكيد كرده اند در آن نهايت تأكيد و واقع شده است اجماع مسلمانان بر وجوب نماز جمعه؛ و بالجمله پس آيا لايق است از عاقل رشيد كه جواب دهد به قول خود كه من ترك نماز جمعه كرده ام به واسطۀ خلاف سلار و ابن ادريس! اين نيست مگر به واسطۀ كورى يا كورى به خود بستن يا تعصب كه ضرر به دين دارد. پناه بدهد خدا ما را و شما را و جميع مسلمانان را از تعصّب.

و ديگر مولانا عبد اللّه شوشترى در شرح الفيه «2» بعد از نقل اقوال فقها در نماز جمعه گفته: الّذى تقتضيه النظر وجوبها عينا

مضيّقا فى زمان الغيبة من غير اشتراط بوجود النائب العام و كذا بوجود الإمام و النائب الخاص فى زمان الحضور مع العذر و عدمه؛ و الدليل على ذلك ظاهر الآية و الأخبار السابقة؛ و القول بأنّ الوجوب المضيق حال الغيبة خلاف الإجماع غير مسموع؛ أما أوّلا فلعدم تحققه عندنا، و كم من مثل هذه الدعوى قد ظهر خلافه من مدّعيه؛ و أما ثانيا فلما بيننا من اشعار عبارة النهاية؛ و أما ثالثا فلأنّ المذكور فى بيان تحقق الإجماع على ما مضى من الشيخ و المحقق لا يدلّ على المدّعى و هو واضح؛ يعنى آن چه اقتضا مى كند نظر، وجوب عينى نماز

______________________________

(1) العقد الطهماسبى، (چاپ شده در ميراث اسلامى ايران دفتر دهم)، ص 211- 212

(2) آقا بزرگ در ميان 35 شرحى كه براى الفيۀ شهيد اول ياد كرده، يادى از شرح مولانا عبد اللّه شوشترى نكرده است. مقايسه كنيد با: ذريعه ج 13، صص 109- 114

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 263

جمعه است در زمان غيبت بدون اشتراط به وجوب نايب عام و همچنين به وجود امام در زمان حضور با عذر يا بى عذر؛ و دليل بر اين ظاهر آيه و اخبار گذشته است. و قول به اين كه وجوب عينى نماز جمعه در حال غيبت امام خلاف اجماع است، مسموع نيست؛ اما اوّلا بنابر عدم تحقق اين اجماع نزد ما؛ چه بسيارى از دعوى اجماع هست كه خلافش ظاهر شد، حتى از مدعى آن؛ و اما ثانيا به واسطه آن كه بيان كرديم كه عبارت نهايه اشعار به وجوب عينى دارد؛ و امّا ثالثا به واسطۀ آن كه مذكور در بيان تحقق

اجماع چنان كه گذشت از كلام شيخ و محقق دلالت بر مدعى يعنى اجماع معتبر ندارد و اين واضحست.

و ديگر شيخ حسن ولد شيخ زين الدين در كتاب اثناعشريه گفته: شرط وجوب الجمعة الان حضور خمسة من المؤمنين و يتأكّد فى السبعة، و أن يكون فيهم من يصلح للإمامة و يتمكّن من الخطبة؛ يعنى شرط وجوب نماز جمعه در اين زمان حضور پنج كس است از مؤمنان، مؤكد مى شود وجوب در هفت؛ و اين كه باشد در ميان ايشان كسى كه صلاحيت امامت داشته باشد و خطبه تواند خواند.

و ديگر شيخ محمد بن شيخ حسن در شرح رساله مذكوره گفته: و هذه الأخبار كما ترى مطلقة فى وجوب الجمعة عينا و الحمل على التخييري موقوف على قيام ما يصلح للدّلالة على وجود الآخر فيه و إلّا فالدّلالة على الفرد مذكور وحده لا يتعريه شوب الارتياب و لا يخفى مفادها على ذوى الألباب؛ و ما ينقل من الإجماع على عدم العينى فى زمن الغيبة فقد سمعت الكلام فى نظره؛ يعنى اين احاديث همچنان كه مى بينى مطلق است در وجوب عينى نماز جمعه، و حمل كردن بر وجوب تخييرى موقوف است بر قيام امرى كه صلاحيّت دلالت بر وجود ديگرى يعنى بدل نماز جمعه داشته باشد، و إلّا در دلالت كردن بر فرد مذكور، تنها شايبه ريب به او راه نمى يابد؛ و مخفى نيست مفاد اين اخبار بر صاحبان تمييز. اما نقل اجماعى كه بر عدم وجوب عينى نماز جمعه در زمان غيبت كرده اند، شنيدى سخن را در ضعف آن.

بعد از نقل كلام فقهاء ظاهر شد كه اين اجماع كه دعوى شده ثبوت ندارد و اللّه تعالى

أعلم بحقايق الامور.

فصل [احاديث دالّه بر اشتراط وجود معصوم] «1»

همچنان كه از اجماع علماى اهل بيت محقق مى گردد كه شرط وجوب عينى نماز جمعه

______________________________

(1) اين عنوان در حاشيه با خطى ديگر نوشته شده است.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 264

حضور امام معصوم نافذ الحكم است، از احاديث معصوم نيز معلوم مى شود. چنان كه در كتاب من لا يحضره الفقيه روايت شده از امام محمد باقر عليه السّلام كه فرمود: تجب الجمعة على سبعة نفر من المؤمنين و لا تجب على أقلّ منهم: الإمام و قاضيهم و مدعيا حق و شاهدان و الّذى يضرب الحدود بين يدى الإمام؛ «1» يعنى واجب مى شود نماز جمعه بر هفت كس از صاحبان ايمان، و واجب نمى شود بر كمتر از آن ها: امام زمان و شش كس ديگر بعد او: قاضى منسوب از جانب امام و دو مدعى با هم منازع در حقى از حقوق، و دو شاهد و آن كس كه مى زند حدّ شرعى را در حضور امام.

اقول: از كلام صاحب الرساله ظاهر مى شود كه قطع نظر از خصوص اين موضع لفظ امام را ظاهر در معنى امام معصوم مى دارند و اين ممنوع است.

و در كتاب تهذيب نيز روايت شده از امام محمد باقر عليه السّلام به اين عبارت كه: تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين و لا تجب على أقل منهم: الإمام و قايه و المدّعى حقّا و المدّعى عليه و الشاهدان و الّذى يضرب الحدود بين يدى الإمام؛ «2» معنى هر دو روايت يكى است و تفاوت در بعضى الفاظ است؛ چه در تهذيب بدل «المؤمنين» المسلمين واقع شده و بدل «مدّعيا حق» المدّعى عليه واقع شده و بدل «شاهدان»

الشاهدان واقع شده بالف و لام؛ و مخفى نيست به ظاهر و متبادر از امام، امام زمان است؛ قطع نظر از قراين كرده، مع هذا در خصوص اين حديث، ذكر قاضى امام و آن كس كه در حضورش حد مى زند، دليل قطعى است بر آن كه مراد امام زمان است؛ زيرا كه قاضى و حدزننده داشتن، مخصوص امام زمان نافذ الحكم است و احتمال پيش نماز ندارد. و در ذكر خصوص اين شش كس اشارت است به وجه اعتبار عدد هفت كس، از اين رو كه چون حضور امام زمان شرط است و اكثر اوقات در خدمت امام زمان نافذ الحكم اين مرتبه از جمعيت به سبب حضور اين جماعت متحقق است، لهذا به هفت مسلمان كه يكى از آن ها امام زمان باشد واجب مى شود؛ و از اينجا است كه شيخ شهيد در ذكرى بعد از ذكر اين حديث گفته: و فيه اشارة إلى أن الاجتماع [المدنى] «3» لا يتم إلّا بهؤلاء و الجمعة تتبع التمدن لأنّها إنّما تجب على المستوطنين؛ «4» يعنى در ذكر امام زمان آن شش كس ديگر اشاره است به آن كه جمعيت سكنۀ بلاد انتظام تمام نمى نمايد مگر باين ها، و نماز جمعه تابع اقامت در بلد است، به واسطۀ آن كه واجب نيست مگر بر متوطنين دون مسافرين.

______________________________

(1) من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 413

(2) التهذيب، ج 3، ص 20

(3) المدنى در متن چاپى نيامده است.

(4) الذكرى، ج 4، ص 104- 105

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 265

قال «و در ذكر خصوص اين شش كس» تا آنجا كه گفته «دون مسافرين» اقول: اگر چه ظاهر اين است

كه مراد از امام در اينجا معصوم باشد، اما ممكن است ذكر اين هفت به عنوان تمثيل باشد و وجه تمثيل به اينها اشاره به اتم اعتبار اين عدد باشد نه بر اعتبار اين هفت كس و نه بر اعتبار امام معصوم يا سلطنت و عموم علت در همه افراد لازم نيست.

و آن كه مى گويد از اين حديث استدلال نمى توان كرد، به واسطۀ آن كه چون خصوص آن شش كس كه غير امام به اجماع شرط نماز جمعه نيست، خصوص امام نيز شرط نيست بلكه همه به عنوان مثال و تعيين عدد مذكور است، سخنش بى صورت است؛ چه از اين كه خصوص شش كس مذكور شرط نماز نباشد به اجماع لازم نيست كه خصوص امام نيز شرط نباشد، بلكه بايد خصوص امام شرط باشد تا ذكر آن شش كس به خصوص وجهى داشته باشد، چنان كه اشاره به آن شد. و چون اجتماع و نماز با تعيين كرده و نايب امام در حكم اجتماع و نماز با امام است، لهذا در امثال اين مقام اكتفا به ذكر امام شده است.

قال «و آن كه مى گويند» تا آنجا كه گفته «اكتفا به ذكر امام شده است» اقول: چون ظاهر حديث مذكور اين است كه نماز جمعه هفت كس مذكور بخصوصهم معتبراند و به اين ظاهر كسى قايل نشده؛ و تخصيص بعضى به تمثيل و بعضى به اعتبار، خصوص باعث تنافرى شديد در اسلوب مى گردد و از بابت الفاظى كه منافى حكمت بيان است مى شود؛ به خلاف آن كه همه بر تمثيل محمول شود، مى بايد كه ذكر امام نيز به عنوان تمثيل باشد. و وجه ذكر آن شش

كس موقوف نيست به اين كه مراد اعتبار خصوص در وجوب نماز جمعه باشد، چنان كه صاحب رساله توهم كرده و آن چه در تعيين كرده امام گفته در مجتهد نيز محتمل شده است و با اين احتمالها به اين حديث استدلال بر اعتبار امام نمى توان كرد. حقا كه اين حديث همچنان كه يكى از فضلاى كرام و علماى ذوى الاحترام فرموده از متشابهات احاديث است و مقصود معصوم ظاهر نيست و از چنين حديثى استدلال كردن وجهى ندارد؛ و بعض سخنان «1» متعلق به اين حديث از نقل كلام سيد محمد صاحب مدارك بر حاشيه استبصار ظاهر شد.

در كتاب من لا يحضره الفقيه روايت شده از امام محمد باقر عليه السّلام كه در باب عددى كه شرط وجود نماز جمعه است فرموده: يجب على سبعة نفر من المسلمين و لا جمعة لأقلّ من

______________________________

(1) «سخنان» حدسى است.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 266

خمسة من المسلمين، أحدهم الإمام؛ «1» يعنى واجب مى شود نماز جمعه بر هفت كس از مسلمانان و نيست نماز جمعه از براى كمتر از پنج كس مسلمان كه يكى از آن ها امام باشد. و اين اشاره است به آن كه عدد شرط واجب عينى بودن نماز جمعه هفت است، امام زمان و شش مسلمانان ديگر، و عدد اقل مرتبه انعقاد كه به عنوان تخيير و جواز توان كرد پنج است؛ امام زمان و چهار مسلمان ديگر، چنان كه علماى ما در جمع ميانه احاديث متضمن عدد هفت و احاديث متضمن عدد پنج تصريح كرده اند. بعد از اين فرموده كه: فإذا اجتمع سبعة و لم يخافوا أمّهم بعضهم و خطبهم؛ يعنى

پس هرگاه مجتمع شوند هفت كس كه يكى از آن ها امام بوده باشد و خايف نباشند، امامت آن ها خواهد كرد بعضى از آن ها و خطبه خواهد خواند. مراد آن كه در غير زمان تقيه كه خلفاى باطل صاحب اختيارند، به وجود هفت كس مسلمان كه يكى از آن ها امام باشد نماز جمعه واجب مى شود و امام خواهد كرد آن را؛ و مراد از امام، امام معصوم نافذ الحكم است؛ هم به دلالت ظاهر و هم به قرينۀ اخبار ديگر.

قال «و در كتاب من لا يحضره الفقيه روايت شده» تا آنجا كه گفته «و هم به قرينه اخبار ديگر» اقول: اين حديث صحيح معتبر است و در من لا يحضره الفقيه چنين واقع شده كه: قال زراره: قلت له: على من تجب الجمعة؟ قال: تجب على سبعة نفر من المسلمين و لا جمعة لأقل من خمسة المسلمين أحدهم الإمام، فاذا اجتمع سبعة و لم يخافوا أمّهم بعضهم و خطبهم. «2» و اين حديث دلالت بر وجوب عينى دارد؛ چه نسبت امامت به بعضى دلالت دارد كه متعيّن نباشند از اين هفت كس و لفظ بعض را تخصيص به معين دادن به خلاف «3» ظاهر است.

و همانا كه مناط حكم شيخ صدوق محمد بن بابويه در كتاب هدايه «4» اين حديث باشد و حديث سابق بر اين در آنجا كه گفته: إذا اجتمع يوم الجمعة سبعة و لم يخافوا أمّهم بعضهم و خطبهم؛ بعد از اين گفته: السبعة الّذين ذكرناهم: الإمام و المؤذن و القاضى و المدّعى و المدّعى عليه و الشاهدان؛ چه مى تواند بود كه يك كس هم مؤذنى تواند كرد و هم حد تواند زد.

و حاصل معنى عبارت آن هفت كسى را كه مذكور ساختيم و گفتيم كه هرگاه مجتمع شوند و خوف نداشته باشند بعضيشان امامت كند و خطبه بخواند، امام زمان نافذ الحكم است و شش كس ديگر به عدد مؤذن و قاضى و مدعى و مدعا عليه و دو شاهد؛ و چون مذكور شد عدد اقل مرتبۀ انعقاد نماز جمعه كه عنوان تخيير و جواز گيرد، پنج است: امام

______________________________

(1) من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 411

(2) فقيه ج 1، ص 267؛ وسائل الشيعة ج 7، ص 304.

(3) «خلاف» حدسى است. در اصل: به عنف.

(4) الهداية، ص 145

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 267

زمان و چهار مسلمان ديگر. لهذا شيخ مفيد در كتاب إشراف در بيان عدد پنجى كه به آن منعقد مى شود نماز جمعه، گفته: الإمام و الشاهدين و المشهود عليه و المتولّى لإقامة الحدّ؛ «1» و معنى عبارت ظاهر است.

قال صاحب الرساله «و همانا كه مناط حكم شيخ صدوق» تا آنجا كه گفته «و معنى عبارت ظاهر است» اقول: مفيد در اشراف گفته: باب عدد من يجمع فى الجمعة: و عددهم خمسة فى عدد الإمام و الشاهدين و المشهود عليه و المتولّى لإقامة الحد؛ يعنى عدد آن ها كه جمع مى شوند در نماز جمعه پنج است. در عدد امام و دو شاهد و مشهود عليه و متولى اقامۀ حد. مخفى نيست كه مقصود از اين عبارت تأويل حديثى است كه اين ها در آن مذكور شده اند به اين كه عين اينها مراد نيست بلكه مراد اين عدد است، همچنان كه شيخ زين الدين از عبارت اشراف فهميده و آن نحو كه صاحب رساله

نقل كرده به اسقاط بعضى عبارات كه دلالت بر مقصود مفيد نمى كند؛ دور نيست كه مقصود از عبارت هداية ابن بابويه نيز همين معنى كه فهميده به آن اشاره كرده است، باشد اما در عبارتش تشويش هست.

[حكمت نماز جمعه در روايات]

و در كتاب علل الشرايع و عيون اخبار الرضا روايت شده از امام على بن موسى الرضا عليه السّلام كه در جواب سؤال از سبب دو ركعت بودن نماز جمعه با امام و چهار ركعت بودنش بى امام فرموده: منها أنّ الصلاة مع الإمام أتمّ و أكمل لعلمه و فقهه و عدله و فضله؛ «2» يعنى از جمله اسباب آن كه نماز با امام تمام تر و كامل تر است به واسطۀ علم امام و فقهش و عدلش؛ به اين معنى كه چون امام دانا و عالم به احكام شريعت و عادل و مستجمع فضائل است، دو ركعت نمازى كه با او گزارده مى شود، مثل چهار ركعت است. و مخفى نيست كه مراد از امامى كه بايد عالم و فقيه و عادل و فاضل باشد، امام معصوم است و اگر نه شرط امام معصوم سبب بودى، بايستى كه هر نماز جماعتى كه با اين چنين امامى كرده شود، دو ركعتى باشد.

قال «و در كتاب علل الشرايع» تا آنجا كه گفته «هر نماز جماعتى كه با اين چنين امامى كرده شود دو ركعتى باشد» اقول: قطع نظر از ضعف سند اين حديث كرده، علل الشرايع «3» اكثر سبب «حكم» عامند، گو «سبب» عام نباشد، «4» همچنان كه در قصر نماز

______________________________

(1) الإشراف، ص 25 (المطبوع فى سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد، ج 9)

(2) وسائل الشيعة، ج 7، ص 312 از علل الشرايع.

(3) يعنى

آنچه در باب حكمت احكام در روايات آمده.

(4) به اين معنا كه رواياتى كه به طور معمول علل احكام را بيان مى كند، حكمت است نه علت. م.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 268

در سفر تعب و امثال اين علل كه در همه افراد جارى نباشد، بسيار است. و ايضا اگر اين صفات مخصوص به امام معصوم باشد و اتصاف به آن صفات در امامت نماز جمعه معتبر باشد، لازم مى آيد كه نايب خاص نيز امامت نماز جمعه نتواند كرد؛ و اين به اتفاق باطل است؛ و آن چه تو در باب خاص محتاجى به گفتن آن، نزديك به آن در غير نايب نيز ممكن است.

و همچنين در جواب سؤال از سبب خطبۀ نماز جمعه فرموده: لأنّ الجمعة مشهد عام فأراد أن يكون الأمير سبب موعظتهم و ترغيبهم فى الطاعة و ترهيبهم من المعصية و توفيقهم على ما أراد من مصلحة دينهم و دنياهم و يخبرهم بما ورد عليهم من الآفاق من الأهوال التى لهم فيها المضرّة و المنفعة؛ «1» پس شارع خواسته كه امام زمان، مردم را راغب كند به طاعت و بترساند از معصيت و بداردشان بر آن چه خواهد از مصلحت دينشان و دنياشان و مطلع گرداند آن ها را بر آن چه وارد شده بر او از اطراف مملكت از امور خطيرى كه مضرّت يا منفعتش به ايشان مى رسد.

و در عيون الاخبار به جاى «الامير» الإمام واقع شده و مراد از هر دو يكى است كه امام زمان باشد؛ چه اين اوصاف و احوال مخصوص او است؛ چنان كه ظاهر است؛ زيرا كه از امام عادل عالمى كه هر هفته از

اطراف مملكت به او خبرها برسد و او مردم را بر آن چه خواهد بازدارد؛ و از كارهاى موجب مصالح دينى و دنيوى به غير از امام نافذ الحكم اراده نمى توان كرد.

قال «و همچنين در جواب سؤال» تا آنجا كه گفته كه «اراده نمى توان كرد» اقول:

جواب اين و امثال اين ظاهر شد احتياج به اعاده ندارد.

و بعد از اين فرموده كه: و ليس بفاعل غيره ممن يؤمّ الناس فى غير يوم الجمعة؛ يعنى نمى كند غير امام زمان اين ها را از آن كسانى كه پيش نمازى مردم مى كنند در غير روز جمعه. و اين فقره مختص به روايت علل الشرايع است «2» و تصريح است به آن كه نماز جمعه مخصوص امام زمان است.

قال «و بعد از اين فرموده و ليس بفاعل» تا آنجا كه گفته «نماز جمعه مخصوص امام زمان است» اقول: اين فقره اشاره به آن است كه هرگاه امام معصوم در شهرى حاضر باشد، ديگرى را نمى رسد كه امامت جمعه در آن شهر كند چنان كه حديث إذا قدم الخليفة مصرا من الأمصار جمّع بالناس و ليس ذلك لأحد غيره «3» اشاره به اين است.

______________________________

(1) وسائل الشيعة، ج 7، ص 344 از علل الشرايع.

(2) وسائل الشيعة، ج 7، ص 344 از علل الشرايع.

(3) التهذيب، ج 3، ص 23؛ وسائل الشيعة، ج 7، ص 339

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 269

در واقع به غير از معصوم يا تعين كردۀ معصوم ديگر كه را اين رتبه هست كه از هر طرف معموره تا به دو فرسخى كه محيط مجموع آن دوازده فرسخ كسرى باشد، همه مكلفين در هر هفته جمع شوند و به

او اقتداء كنند و مع هذا مطابق روايت من لا يحضره الفقيه از رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله به اين مضمون كه مقدم داريد افضل را و همچنين روايت تهذيب از رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله به اين مضمون كه آن كس كه امامت جمعى كند و در ايشان اعلم از او باشند، هميشه كارشان در تنزّل خواهد بود تا قيامت مى بايد خود را از چندين هزار هزار كس در مثل اين قسم سوادهاى اعظم مى باشند، افضل و اعلم دانست.

و اگر كسى در اين وضع الهى تأمل كند كه در هر هفته مقرر فرموده كه از اطراف هر معموره از معموره هاى در تحت حكم معصوم، تمام سپاهى و رعيت تا بدو فرسخى جمع شوند به قصد عبادت خداى تعالى نزد معصوم يا نايب معصوم معلومش مى شود كه از براى خصوص مصالح دينى و دنيوى سلطنت معصوم است و بس كه در اين ضمن كارهاى ضرورى در هر جمعه صورت پذير گردد و هم سپاهى و رعيت همگى در هر هفته از نظر بگذرند و تربيت يابند و هم دشمنان اطراف از كثرت و جمعيت هميشگى اهل اسلام خايف و هراسان باشند، و هم بر شوكت و عظمت دين و ملت بيفزايد و هم داد مظلومان به آسانى داده شود، و امثال اين فوايد، چنان كه ظاهر است.

و از اينجاست كه ميرزا رفيعا در فقه مذكورش در بيان جمعه گفته: مستعمل است به حسب عرف اهل دين در اجتماع امّت و اولى الامر «1» واجب الاطاعة در دين بر سبيل طاعت و انقياد تا با اجتماع و متابعت به هدايت و معاونت موثّق

گشته، از ضعف و عجز لازم تفرّق و نفاق در ظلّ حمايت اجتماع و اتفاق به سعادت تقويت دين و اعلاى لواى حق يقين رافع طغيان ظلم و عناد و مشيّد اركان صلاح و سداد باشند؛ انتهى.

و نيز به روايت هر دو كتاب در جواب سؤال از سبب دو خطبه مقرر داشتن فرموده: [إنما جعلت خطبتين] لأن تكون واحدة للثناء و التمجيد و التقديس للّه عزّ و جل و الاخرى للحوائج و الأعذار و الإنذار [و الدعاء] و لما يريد أن يعلّمهم من أمره و نهيه و ما فيه الصّلاح و الفساد؛ يعنى از براى آن كه بوده باشد يك خطبه از براى سپاس و ستايش و ذكر بزرگى و پاكى جناب الهى؛ و ديگر از براى حاجت ها و عذر پذيرفتن و بيم دادن و آنچه مى خواهد كه بفهماند آنها را از امرش و نهيش؛ و آنچه در آن است صلاح و فساد.

و در كتاب محاسن شيخ احمد بن محمد بن خالد برقى و كتاب امالى شيخ صدوق محمد

______________________________

(1) به جاى «اولى» به اندازۀ يك كلمه سياه شده و «امر» به دنبالش آمده است. حدس ما همان است كه در متن آمده است.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 270

بن على بن بابويه و كتاب عقاب الاعمالش روايت شده از امام محمد باقر عليه السّلام كه فرموده: صلاة الجمعة فريضة [و الاجتماع إليها فريضة] مع الإمام؛ «1» يعنى نماز جمعه واجبست با امام و ظاهر است كه متبادر از امام، امام زمان است و به قرينۀ اخبار ديگر احتمال غير ندارد.

اقول: از لفظ امام در امثال اين مقام، پيشنماز متبادر مى شود، چنان كه

بعضى از علما گفته اند نه معصوم؛ و در اخبار ديگر نيز قرينه اراده پيشنماز است چنان كه ظاهر خواهد شد.

و در كتاب كافى از امام جعفر صادق عليه السّلام روايت شده كه در جواب سؤال از نماز جمعه فرمود: أما مع الإمام فركعتان و أما من يصلّى وحده فهى أربع ركعات و إن صلّوا جماعة؛ «2» يعنى نماز با امام دو ركعت است و كسى كه تنها گزارد بى امام، پس آن چهار ركعت است، هر چند به جماعت گذارند. و مراد از امام در اين حديث نيز امام زمان است و احتمال پيش نماز ندارد، چنان كه ظاهر است از قيد آخر حديث. و چون با مأذون از جانب امام در حكم نماز با امام هست، اكتفا به امام شده است.

و همين حديث در من لا يحضره الفقيه ناتمام روايت شده به اين عبارت كه صلاة الجمعة مع الإمام ركعتان فمن صلّى وحده فهى أربع ركعات؛ «3» يعنى نماز جمعه با امام زمان دو ركعت است؛ پس هر كس بگزارد بى امام زمان، پس آن چهار ركعت است. و در كتاب تهذيب نيز اين حديث روايت شده از امام جعفر صادق عليه السّلام به اين عبارت كه، أما مع الامام فركعتان و أما من صلّى وحده فهى أربع ركعات بمنزلة الظهر؛ يعنى إذا كان إمام يخطب؛ فإذا لم يكن إمام يخطب فهى أربع ركعات و إن صلّوا جماعة؛ «4» يعنى با امامى كه خطبه مى خواند در جمعه دو ركعت است و بى او چهار ركعت، مثل نماز صبح ظهر روزهاى ديگر، هر چند به جماعت گزارده شود. و مراد از امام خطبه خوان، امام زمان است كه

صاحب خطبه است و خطبه به او تعلق دارد يا نايبش، نه هر كس كه خطبه در نماز جمعه تواند خواند و إلّا فقرۀ و إن صلّوا جماعة درست نخواهد بود، بواسطۀ آن كه هر كس صلاحيت پيش نمازى دارد، خطبه مى تواند خواند، خصوص آن كه اقل مرتبه از خطبه كه حمد خداست به صيغۀ الحمد للّه و صلوات بر پيغمبر و آل پيغمبر و شهادت و رسالت و استغفار از براى مؤمنين با اندك موعظه و قرائت سوره از سوره هاى كوچك قرآن مثل قل هو اللّه أحد و خواندن آيۀ إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسٰانِ تا آخر از براى نماز جمعه كافى است به اتفاق.

______________________________

(1) وسائل الشيعة، ج 7، ص 297- 298

(2) الكافى، ج 3، ص 421

(3) من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 417

(4) التهذيب، ج 3، ص 19

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 271

قال «و در كتاب كافى از امام جعفر صادق عليه السّلام روايت شده» تا آنجا كه گفته «و خواندن آيۀ إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسٰانِ در آخر از براى نماز جمعه كافى است به اتفاق»:

اقول عبارت تهذيب و من لا يحضره الفقيه صريح اند به آن كه مراد از امام پيشنماز است به قرينۀ آن كه نماز منفرد را در مقابل نماز با امام ذكر كرده، و چون اكثر پيش نمازها قدرت بر خطبه خواندن نيز دارند، حضرت نماز با پيشنماز را مطلقا دو ركعت فرموده بنابر غالب؛ و راوى چون مى دانست كه مراد حضرت از دو ركعت بودن با پيشنماز كلية نيست بلكه با پيشنمازى است كه خطبه تواند خواند، تفسير مقصود او حضرت كرد و

حاصل تفسير اين است كه آنچه حضرت فرمود كه جمعه با پيشنماز دو ركعت است، وقتى است كه آن پيشنماز خطبه تواند خواند، و اگر خطبه نتواند خواند، چهار ركعت است، اگر چه به عنوان جماعت گزارده شود. و اين تتمه در بعض نسخ كافى نيز هست؛ و مؤيد آن كه در اصل نسخه كافى بوده، آن كه شيخ اين حديث را از كافى با آن زيادتى نقل كرده و معلوم است كه اين زيادتى از شيخ يا از نساخ نيست. و ظاهر اين است كه از «اربع ركعات اول تا ثانى» از قلم بعض نساخ افتاده و آخر كلام راوى به حديث ضم شده و فى الجمله تشويشى بهم رسيده؛ و ايضا اعتقاد صاحب رساله است اين كه اين حديث و حديث من لا يحضره الفقيه يكى است و ابن بابويه در من لا يحضره الفقيه حديث را از كتاب سماعه با لفظ و إن صلّوا جماعة از كلام راوى باشد؛ و بر تقديرى كه از حديث يا كافى اسقاط نشده باشد ممكن است كه مراد اين باشد كه نماز در روز جمعه با پيشنماز يعنى در وقتى كه به پيشنماز اقتدا كرده باشد دو ركعت است؛ و اگر منفرد كند و به پيشنمازى اقتدا نكرده باشد، چهار است؛ اگر چه مخالفان اقامت جمعه كنند. «جماعة» و عدول از لفظ «صلّى» به «صلّوا» قرينه بر اين معنى است.

و دعوى آن كه هر پيشنمازى قدرت بر خطبه خواندن دارد به صورت است؛ چه در پيشنماز، فضيلت و اقل آن چه در خطبه معتبر است، دانستن آيۀ إن اللّه يأمر و أمثال آن دانستن معتبر نيست.

سبب امثال اين دعاوى از عدم تدبر در احاديث است يا از عدم تذكرش. مخفى نيست كه حديث من لا يحضر و تهذيب و بعض نسخ كافى كه قراين بر صحتش هست، دلالت بر نقيض مدعاى صاحب رساله دارند؛ و باقى نسخ كافى اگر چه دلالت بر نقيض مدعا ندارند، اما دلالت بر مدعا نيز ندارد.

پس ظاهر شد كه امام در نماز جمعه، غير از پيش نماز است؛ و بر اين معنا نيز دلالت دارد حديثى كه در تهذيب روايت كرده عبد اللّه بن بكير از امام جعفر صادق عليه السّلام و گفته: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قوم فى قرية ليس لهم من يجمع بهم، أ يصلّون الظهر يوم الجمعة فى جماعة؟

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 272

قال: نعم اذا لم يخافوا؛ «1» يعنى پرسيدم از آن حضرت كه جماعتى كه در دهى باشند و نداشته باشند آن كسى را كه با ايشان نماز جمعه گزارد، آيا جايز است كه نماز ظهر روز جمعه را به جماعت گذارند؟ آن حضرت فرمود: آرى جايز است، هرگاه خوفى نداشته باشد. و وجه دلالتش ظاهر است.

و در كتاب كافى و من لا يحضره الفقيه و تهذيب و علل الشرايع روايت شده از امام محمد باقر عليه السّلام كه فرموده: إنّما وضعت الركعتان اللتان أضافهما النبىّ صلّى اللّه عليه و آله يوم الجمعة للمقيم، لمكان الخطبتين مع الإمام؛ «2» يعنى دو ركعت آخر كه حضرت پيغمبر افزوده است و در نماز چهار ركعتى از براى مقيم، سبب كم شدنش در نماز جمعه در خطبۀ نماز جمعه است با امام و تفصيلش آن است كه

حضرت رضا عليه السّلام در روايت علل الشرايع و عيون الاخبار كه پيش از اين پاره اى مذكور گشت فرموده: و منها أنّ الإمام يحبسهم للخطبة و هم منتظرون للصلاة، و من انتظر للصلاة فهو فى الصلاة فى حكم التمام؛ «3» يعنى از جملۀ اسبابش يكى آن است كه امام مردم را نگاه مى دارد از براى خطبه، در حالتى كه منتظر نمازند. پس انتظار نمازشان در حكم كردن دو ركعت ديگر است.

و تتمۀ روايت كافى و فقيه و تهذيب از امام محمد باقر عليه السّلام اين است كه: فمن صلّى يوم الجمعة فى غيره جماعة، فليصلّها أربعا كصلاة الظهر فى سائر الأيام؛ «4» يعنى كسى كه نماز گزارد در روز جمعه در غير جماعتى كه نماز جمعه به آن منعقد مى شود، بايد كه چهار ركعت بگزارد، مثل ظهر در روزهاى ديگر.

قال «و در كتاب كافى» تا آنجا كه گفته «بايد كه چهار ركعت بگزارد، مثل ظهر در روزهاى ديگر» اقول: ذكر «فى غير جماعة» در مقابل «مع الامام» صريحست در اين كه مراد از امام پيشنماز است و حمل كردن لفظ جماعت را بر جماعتى كه امامت ايشان را امام معصوم يا نايب كند، هيچ وجه ندارد؛ و از اينجا ظاهر شد كه اين حديث صحيح نيز بر نقيض مدعاى صاحب رساله دلالت دارد؛ و جواب عبارت عيون قبل از اين ظاهر شد بر تقديرى كه مراد از امام، معصوم باشد.

و در روايت ديگر از من لا يحضره الفقيه چنين است كه: فمن صلّى يوم الجمعة فى غير جماعة فيصلّها أربعا كصلاة الظهر فى سائر الأيام؛ «5» و معنى اين عبارت نزديك به همان است.

______________________________

(1) التهذيب،

ج 3، ص 15؛ الاستبصار، ج 1، ص 417

(2) الكافى، ج 3، ص 271؛ من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 195؛ علل الشرائع، ج 1، ص 264

(3) عيون اخبار الرضا، ج 2، ص 111؛ علل الشرايع، ج 1، ص 264

(4) وسائل الشيعة، ج 7، ص 312؛ علل الشرائع، ج 1، ص 264

(5) من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 195

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 273

تفاوت آن كه در اينجا عبارت صلّى يوم صريح است در چهار ركعت كردن نماز با جماعت، به خلاف آن عبارت كه صريح نيست؛ هر چند به قرينۀ روايت سابق كافى و تهذيب مراد است.

قال «و در روايت ديگر از من لا يحضره الفقيه» تا آنجا كه گفته «هر چند به قرينۀ روايت سابق كافى و تهذيب مراد است» اقول: مراد از «فمن صلّى يوم» نماز جماعت نيست به قرينۀ فى غير جماعة، بلكه معنى حديث بنابراين نسخه اين است كه كسى كه نماز كند با قوم در روز جمعه به غير جماعت، پس چهار ركعت نماز بگزارد؛ و حمل كردن عبارت به اين كه كسى كه نماز جماعت كند با قوم در روز جمعه به غير جماعت، يعنى به غير جماعتى كه امام معصوم يا نايبش امامت ايشان كند، چهار ركعت بگزارد، در نهايت بعد است و خود ساخته مقوّى اين حل است نه حل او، چنان كه ظاهر شد.

و در روايت علل الشرايع چنين است كه: فمن صلّاها وحده فليصلّها أربعا كصلاة الظهر فى سائر الأيام؛ «1» يعنى هر كس بى امام نماز گزارد بايد كه چهار ركعت گزارد هر چند كه با جماعت گزارده شود؛

چنان كه در روايت سابق كافى تصريح به آن شده و مخفى نيست كه مراد از امام در اين حديث امام زمان است، چنان كه در روايت سابق علل الشرايع و عيون الاخبار از حضرت رضا عليه السّلام و احتمال ديگر ندارد.

و در تذكرة الفقهاء و نهايه علامه حلّى و ذكرى شيخ شهيد و كنز العرفان شيخ مقداد و شرح ارشاد شيخ زين الدين از رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله روايت شده كه فرموده: اعلموا أنّ اللّه قد افترض عليكم الجمعة فى مقامى هذا، فى شهرى هذا، فى عامى هذا، فمن تركها فى حياتى او بعد مماتى [موتى] و له إمام عادل استخفافا او جحودا بها، فلا جمع اللّه شمله و لا بارك اللّه له فى أمره، ألا و لا صلاة له، ألا و لا زكاة له، ألا و لا حج له، ألا و لا صوم له، ألا و لا برّ له حتى يتوب؛ فإن تاب، تاب اللّه عليه؛ «2» يعنى بدانيد كه خداى تعالى واجب گردانيده بر شما نماز جمعه را؛ پس كسى كه ترك كند در زندگى من يا بعد از فوت من از روى استخفاف يا انكار، در حالتى كه مر او را امام عادلى بوده باشد، پس جمع نكند خداى تعالى كار پراكنده اش را و مباركى و بركت و ميمنت پديد نياورد در امرش؛ آگاه باشيد و بدانيد كه او را نه نماز باشد و نه زكات و نه حج و نه روزه و نه خير و خوبى تا وقتى كه توبه كند. و مراد از امام عادل معصوم است، چنان كه ظاهر است.

______________________________

(1) علل الشرائع، ج 2، ص

354

(2) وسائل الشيعة، ج 5، ص 7، ح 36؛ سنن ابن ماجه، ج 1، ص 343؛ سنن البيهقى، ج 3، ص 244، مسند ابى يعلى، ج 3، ص 381؛ روض الجنان فى شرح ارشاد الاذهان، ج 2، ص 754

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 274

قال «در تذكرة الفقهاء» تا آنجا كه گفته «مراد از امام عادل معصوم است چنان كه ظاهر است.» اقول: امام عادل گاهى به معنى معصوم مستعمل مى شود، اما در زمان رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله به اين معنى بودن در محل منع است؛ و لهذا در اكثر احاديثى كه در حق امير المؤمنين عليه السّلام واقع شده به لفظ امام نيست، بلكه به لفظ امارت و خلافت و وصايت و امثال اين واقع شده ... «1» و از اين حديث ظاهر مى شود كه ترك جمعه درين صورت معين، چنين مفسده اى داشته باشد و لازم نمى آيد كه ترك در اين صورت هيچ نحو مفسده نداشته باشد.

و اين حديث را شيخ زين الدين بدون لفظ «و له امام عادل» نقل كرده و گفته كه در بعض الفاظ اين حديث اختلافى بود؛ آنچه من نقل كرده ام، اتفاقى است و آن دال بر خلاف مدعاى صاحب رساله است. و مقدم در بعض احاديث نيز امام عادل به معنى پيشنماز استعمال شده است. و بر تقديرى كه امام عادل به معنى امام معصوم باشد، دلالت بر شرط بودن امام معصوم در وجوب نماز جمعه ندارد.

و در تهذيب روايت شده از امام محمد باقر عليه السّلام به اين عبارت كه: تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين و معنى ذلك إذا كان

إمام عادل؛ «2» يعنى واجب مى شود نماز جمعه بر كسى كه از جاى نماز جمعه تا جاى [او] دو فرسخ باشد و راوى معنيش را گفته كه: اين در وقتى است كه امام عادل را در ميان بوده باشد.

قال «و در روايت تهذيب روايت شده» تا آنجا كه گفته «امام عادل در ميان بوده باشد» اقول: مخصوص بودن امام عادل با نام معصوم ممنوع است؛ و ايضا در بعض نسخ معتبره «اذا كان الإمام عادلا» واقع شده و دلالت دارد كه مراد از امام پيشنماز باشد.

و نيز در تهذيب روايت شده از امام جعفر صادق عليه السّلام كه فرموده: على الإمام أن يخرج المحبسين فى الدّين يوم الجمعة إلى الجمعة و يوم العيد إلى العيد و يرسل معهم، فإذا قضوا الصلاة و العيد ردّهم إلى السجن؛ «3» يعنى بر امام است كه بيرون آورد و ببرند زندانيان محبوس از براى اداى دين را روز جمعه به سوى جمعه، و روز عيد به سوى روز عيد، و همراه كند كسان با آن ها؛ پس بعد از انقضاى نماز جمعه و عيد آن ها را بازفرستد به زندان.

قال «و نيز در تهذيب روايت شده» تا آنجا كه گفته «آنها را بازفرستد بدان» اقول: امام در اين حديث به معنى امام معصوم است بنا بر قرينه؛ اما از اين كه بر امام معصوم باشد كه محتبسين در دين را بيرون فرستد به سوى جمعه و عيد و بعد از انقضاء باز

______________________________

(1) در اينجا يك كلمه نامفهوم. شايد «بر حسن».

(2) التهذيب، ج 3، ص 23

(3) التهذيب، ج 3، ص 285؛ من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص 31

دوازده رسالۀ فقهى

دربارۀ نماز جمعه، ص: 275

به زندان فرستد، لازم نمى آيد كه آن امام شرط وجوب نماز جمعه باشد، با آن كه در سند اين حديث عبد الرحمن بن سيابه مذكور است و او مجهول الحال است.

و هم در تهذيب روايت شده از امير المؤمنين عليه السّلام: لا جمعة إلّا فى مصر يقام فيه الحدود؛ «1» يعنى نيست جمعه مگر در شهرى كه اجراى حدود شرعيه در آن مى شود. و اين كنايه است از اشتراط وجود سلطان عادل؛ يعنى امام معصوم نافذ الحكم چنان كه ظاهر است و حملش بر تقيه وجهى ندارد.

قال: «و در تهذيب روايت شده از امير المؤمنين عليه السّلام» تا آنجا كه گفته «چنان كه ظاهر است». اقول: اولا اين حديث ضعيف است به سبب اشتمال بر طلحة بن زيد؛ و ثانيا آن كه محمول است بر تقيه به واسطۀ آن كه موافق مذهب بعض عامه است. چنان كه شيخ در تهذيب علامه در منتهى گفته و ثالثا آن كه معارض است با اخبار معتبره كه دلالت بر عدم اشتراط مصر مى كنند.

و هم در تهذيب روايت شده از امير المؤمنين عليه السّلام كه فرموده: إذا قدم الخليفة مصرا من الأمصار جمّع بالناس، ليس لأحد ذلك غيره؛ «2» يعنى هرگاه خليفۀ عصر به شهرى از شهرهاى اسلام آيد، نماز جمعه مى گزارد با مردم و احدى را نمى رسد سواى او. و از اينجاست كه شيخ شهيد در ذكرى گفته: اعلم أنّه لا خلاف فى أنّه لو حضر الإمام الأعظم مصرا و تمكّن من الإمامة لم يؤم غيره تأسّيا بفعل النبى صلّى اللّه عليه و آله و الائمة بعده؛ يعنى نيست [اختلافى] در آن كه

وقتى كه امام زمان در شهرى حاضر شود و متمكن باشد در امامت، نماز جمعه او خواهد گزارد.

بعد از اين گفته: نعم لو كان له مانع استناب و لا يجوز التقدّم بغير إذنه؛ «3» يعنى آرى! اگر او را مانعى باشد، نايب تعيين خواهد كرد و جايز نيست امامت نماز بدون او.

قال: «و هم در تهذيب روايت شده از امير المؤمنين» تا آنجا كه گفته «و جايز نيست امامت نماز بدون او» اقول: قطع نظر از ضعف سند و ارسالش كرده، معنى حديث اين است كه هرگاه خليفه داخل شهرى شود، امامت جمعه مى كند و ديگرى را نمى رسد كه در آن شهر امامت جمعه كند. و مقصود شهيد نيز اين است و معلوم نيست كه غير از صاحب رساله، كسى اين حديث را مؤيد اشتراط امام معصوم توهّم تواند كرد.

و در كافى و تهذيب روايت شده از امام محمد باقر عليه السّلام كه فرموده: لا تكون الخطبة و الجمعة و صلاة ركعتين على أقلّ من خمسة رهط: الإمام و أربعة؛ «4» يعنى نمى باشد خطبه و جمعه و

______________________________

(1) التهذيب، ج 3، ص 293

(2) التهذيب، ج 3، ص 23

(3) الذكرى، ج 4، ص 104- 105

(4) الكافى، ج 3، ص 419؛ التهذيب، ج 3، ص 240

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 276

نماز دو ركعتى بر كمتر از پنج نفر امام زمان و چهار كس ديگر. و ظاهر از امام نيز در اين حديث امام معصوم است و به قرينه هاى سابق نيز احتمال ديگرى ندارد.

قال «و در كتاب كافى و تهذيب تا آنجا كه گفته «به قرينه هاى سابق نيز احتمال ديگرى ندارد». اقول: جواب امثال اين

ظاهر باشد.

و نيز بر اختصاصش به معصوم دلالت دارد كلام حضرت امام زين العابدين عليه السّلام در دعاى روز عيد اضحى و روز جمعه در صحيفۀ كامله آنجا كه فرموده: اللهم إنّ هذا المقام لخلفائك و أصفيائك و مواضع أمنائك فى الدرجة الرفيعة الّتى اختصصتهم بها قد ابتزّوها؛ «1» يعنى بار خدايا! به درستى كه اين مكان يعنى امامت نماز عيد و جمعه كردن و خطبه خواندن از براى جانشينان پيغمبر و برگزيده هاى تو است و جاهاى امينان و معتمدان تو است در پايۀ بلندى كه مخصوص گردانيده اى تو ايشان را به آن، و به تحقيق كه ربوده اند آن را و غصب نموده اند.

قال و نيز بر اختصاصش دلالت دارد كلام حضرت امام زين العابدين عليه السّلام در دعاى روز عيد اضحى و روز جمعه در صحيفۀ كامله تا آنجا كه فرموده: اللّهم إنّ هذا المقام لخلفائك و أصفيائك و مواضع أمنائك فى الدّرجة الرفيعة الّتى اخصصتهم بها قدا ابتزّوها؛ يعنى بار خدايا به درستى كه اين مقام يعنى امامت نماز عيد و جمعه كردن و خطبه خواندن از براى جانشينان پيغمبر و برگزيده هاى تست و جاهاى امينان و معتمدان تست در پايۀ بلندى كه مخصوص گردانيده اى تو ايشان را به آن؛ و به تحقيق كه ربوده اند از او و غصب نموده اند. اقول: اصل اين مقام از آن حضرت است به اين معنى كه در جايى كه ايشان باشند ديگرى را نمى رسد كه امامت جمعه كند؛ و كلام حضرت شكوه است از آنها كه جاى ايشان را غصب كرده، تمكين ايشان نمى كردند. و عبارت دلالت ندارد بر آن كه هيچ وقتى و در هيچ جايى غير

خلفا كسى امامت نتواند كرد. و ايضا ممكن است كه اصفيا و امنا شامل خواص شيعيان باشد.

و از اينجاست كه در من لا يحضره الفقيه از امام محمد باقر عليه السّلام روايت شده كه فرموده: ما من عيد للمسلمين أضحى و لا فطر إلّا و هو يجدّد فيه لآل محمد حزنا. قيل: و لم ذلك؟ قال:

لأنّهم يرون حقّهم فى يد غيرهم؛ «2» يعنى هيچ عيدى نيست كه تازه نشود در آن از براى آل محمد صلّى اللّه عليه و آله اندوهى از براى آن كه مى بينند حق خود را دست ديگران. و در تهذيب نيز به همين مضمون از آن حضرت روايت شده و علامه در كتاب منتهى روايت كرده از رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله

______________________________

(1) مصباح المتهجد، ص 371

(2) الكافى، ج 4، ص 169؛ من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 511

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 277

كه فرموده: أربع إلى الولاة: الفى ء و الحدود و الصدقات و الجمعة؛ «1» يعنى چهار چيز است كه به واليان امت تعلق دارد: غنيمت و جهاد و حدّها و خراج هاى شرعى و نماز جمعه.

قال: «و علامه در منتهى روايت كرده از رسول خدا 9» تا آنجا كه گفته «و خراج هاى شرعى و نماز جمعه» اقول: علامه بعد از نقل كلام عامه گفته كه: لنا ما رواه الجمهور عن النبى صلّى اللّه عليه و آله قال: أربع تا آخر، يعنى يكى از دليل ما آن است كه كه عامّه روايت كرده اند از پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله. مخفى نيست كه طريقۀ فقها در آن زمان اين بود كه در كتب استدلالى مذاهب

عامه را نقل كرده، بعضى از آنها كه مخالف رأى ايشان بود باطل مى نمودند و به احاديث ايشان به عنوان الزام استدلال بر مختار خود يا بر بطلان مذاهب عامه مى كردند، نه آن كه هر چه از آن استدلال كنند معتمد ايشان باشد.

بنابراين است كه اين را نسبت به جمهور دارد، پس به چنين حديثى استدلال بر اثبات مدعا كردن صورتى ندارد. و بر تقديرى كه فى الجمله اعتبار داشته باشد محتاج به تأويل است به وجهى كه با اخبار صحيحه صريحه جمع شود.

و آنچه در تهذيب از آداب خطبه خواندن از امام جعفر صادق عليه السّلام روايت شده كه فرموده: و يتوكأ على قوس أو عصا «2» نيز مؤيد است؛ زيرا كه تكيه بر كمان كردن مناسب ائمه و واليان است.

قال «و آن چه در تهذيب» تا آنجا كه گفته «مناسب ائمه و واليان است». اقول: شيخ در تهذيب از عمر بن يزيد نقل كرده به سند صحيح از امام جعفر صادق عليه السّلام قال: إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلّوا فى جماعة و ليلبس البرد و العمامة و ليتوكأ على قوس أو عصا و ليقعد قعدة «3» و تا آخر يعنى آن حضرت فرمودند هرگاه مردم هفت كس باشند در روز جمعه پس بايد كه نماز را جماعت بكنند يعنى نماز جمعه بكنند و پيشنماز برد و عمامه بپوشد و تكيه بر كمان يا عصا كند پوشيده نيست كه امر به نماز جمعه به اجتماع هفت كس مطلقا دلالت دارد كه امام و نايبش شرط نباشد و آنچه او مؤيّد معتبر بودن امام دانسته ضعيف است.

ديگر همگى علماى اهل بيت در مؤلفات خود

تصريح كرده اند كه شرايط وجوب نماز عيد همان شرايط وجوب نماز جمعه است، و نقل اجماع كرده اند چنان كه محقق در معتبر فرموده «هو مذهب علمائنا» و علامه در منتهى گفته «لا خلاف بين علمائنا». و در احاديث معصومين عليهم السّلام نيز وارد شده كه وجوب نماز عيد مشروط به وجود امام است؛ چنان كه در

______________________________

(1) منتهى المطلب، ج 1، ص 317

(2) التهذيب، ج 3، ص 245

(3) التهذيب، ج 3، ص 345

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 278

تهذيب روايت شده از امام محمد باقر عليه السّلام كه فرموده: من لم يصلّ مع الإمام فى جماعة يوم العيد فلا صلاة له و لا قضاء عليه؛ «1» يعنى آن كس كه نماز جماعت با امام نكند روز عيد، پس مر او را نماز نيست و بر او قضاء نيست. و ظاهرش امام معصوم است. و در كافى نيز مثلش روايت شده.

قال «و ديگر همگى علماى اهل بيت» تا آنجا كه گفته «و در كافى نيز مثلش روايت شده». اقول: لفظ امام در مقام امامت و اقتدا متبادر پيشنماز است، و جواب باقى احاديث كه نقل مى كند همين است.

و هم در تهذيب روايت شده از امام محمد باقر عليه السّلام كه فرموده: لا صلاة يوم الفطر و الأضحى إلّا مع الإمام؛ «2» يعنى نماز واجب روز عيدين نيست مگر با امام؛ و در كافى نيز مثلش روايت شده؛ و در تهذيب و من لا يحضره الفقيه نيز روايت شده از امام جعفر صادق عليه السّلام كه در نماز عيدين فرموده: لا صلاة إلّا مع إمام. «3»

شيخ صدوق ابن بابويه در همين مكان گفته: وجوب العيد

انّما هو مع إمام عادل يعنى واجب بودن نماز عيد نيست مگر به وجود امام عادل كه مراد معصوم است به اصطلاح علماى شيعه.

و از اينجاست كه شيخ مفيد در كتاب اشراف در بيان عدد هفت كسى كه به آن ها نماز عيد واجب مى شود گفته: الإمام و قاضيه و المدّعى حقا و المدّعى عليه و الشاهدين و المتولّى لإقامة الحدّ؛ «4» معنى عبارت ظاهر است چنان كه سابقا مذكور گشت. پس از اين اجماع و اخبار غير، محقق مى گردد كه وجوب نماز جمعه مشروط است به وجود معصوم.

قال «و هم در تهذيب روايت شده» تا آنجا كه گفته كه «وجوب نماز جمعه مشروط است به وجود معصوم». اقول: امام عادل اگر چه گاهى به معنى امام معصوم مستعمل مى شود، اما در كلام ابن بابويه به اين معنى بودن ظاهر نيست، و ضعف دلالت اخبار و اجماع ظاهر شد.

و از جمله مؤيدات بودن وجود نماز جمعه به امر امام نوشتۀ حضرت امير است به امراى بلاد در معنى نماز كه تعيين وقت هر يك از نماز پنج گانه كرده و متعرض نماز جمعه نشده و وقت ظهر را بعد از وقت نماز جمعه تا وقت فضيلتش مقرر داشته چنان كه در نهج البلاغه

______________________________

(1) التهذيب، ج 3، ص 128

(2) التهذيب، ج 3، ص 135؛ الاستبصار، ج 1، ص 44

(3) التهذيب، ج 3، ص 135؛ من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 506

(4) الإشراف، ص 26 (المطبوع فى سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد، ج 9)

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 279

فرموده: فصلّوا بالناس الظهر حتى يفي ء الشمس مثل مربض العنز؛ «1» يعنى نماز ظهر با مردم بگذاريد

وقتى كه سايه به قدر خواب گاه بزى برگشته باشد؛ زيرا كه وقت نماز جمعه يا وقت فضيلتش، اول زوال است، و وقت عصر روز جمعه قوت ظهرهاى روزهاى ديگر است، مطابق اخبار و اقوال علماى اهل بيت، فتفطّن.

[عدم اقامۀ نماز جمعه در گذشته]

اكنون به ديدۀ انصاف نظر بايد كرد كه هرگاه اخبار معتبره در كتب معتمدۀ فرقۀ ناجيه اماميه دلالت كند بر اختصاص امامت نماز جمعه به حضور معصوم نافذ الحكم، و علماى موثق القول همگى نقل اجماع بر آن كرده، شهادت داده باشند كه در هيچ عصرى بدون اذن نبى و خلفا كسى امامت جمعه نكرده و تا زمان ايشان در ميانۀ شيعه معمول نبوده، و در بسيارى از اوقات علماى معتمد شيعه نزد سلاطين و ارباب حكم شيعه كمال اعتبار مى داشته اند، مثل شيخ صدوق محمد بن على بن بابويه قمى [م 381] و پدرش على بن بابويه و استادش محمد بن حسن بن قولويه [م 368] و معاصرين ايشان در زمان سلاطين ديالمه كه آن مايه اقتدار داشتند كه چند خليفه را در بغداد ميل كشيدند؛ و همچنين شيخ مفيد [م 413] و سيد مرتضى [م 436)] و برادرش سيد رضى [م 416)] و معاصرين ايشان باز در زمان ديالمه، و علامه حلى [م 726] و معاصرانش در زمان سلطان محمد اولجايتو [م 716] و غير ايشان، و اكثر بلاد معظم علماى شيعه و اتباع ايشان بسيار بوده اند، حتى آن كه در وقتى كه مأمون حضرت امام رضا عليه السّلام را از مدينه به مرو طلبيد، مقرر كرد كه از راه قم نيايند، از بيم هجوم شيعه، و هم اهل قم به نقل شيخ ثقه على بن

عيسى اربلى در اواخر كشف الغمه مكرر حكام يكى از خلفاى بنى عباس را اطاعت نكرده از قم اخراج نمودند و لشكر خليفه را كه بر سر ايشان شكست مى دادند تا آن كه خليفه ناصر الدوله بن حمدان را كه امير الامراء و شيعه بود فرستاد و ايشان به واسطۀ تشيع او، از راه اطاعت بيش استقبالش كردند، و زياده بر سابق آن چه بايست داد دادند، «2» و مع هذا در هيچ جا مذكور نشده كه در وقتى از اوقات علماى شيعه نماز جمعه دو ركعتى مى گزارده اند، ديگر چگونه در طريقۀ شيعۀ اهل بيت مدعى وجوب عينى نماز جمعه در زمان غيبت بتوان شد؟ و اللّه الملهم للصواب و إليه المرجع و المآب.

قال «اكنون به ديدۀ انصاف نظر بايد كرد» تا آنجا كه گفته «و اللّه الملهم للصواب و اليه

______________________________

(1) وسائل الشيعة، ج 4، ص 163 از نهج البلاغه.

(2) بنگريد: مجالس المؤمنين، ج 1، ص 85

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 280

المرجع و المآب». اقول: اخبارى كه به گمان صاحب رساله دلالت بر اختصاص امامت نماز جمعه به معصوم يا نايبش دارد، دانستى كه بعضى دلالت بر مقصود او نمى كند و بعض بر نقيضش دلالت مى كند. و سخن در باب اجماع و وجه اشتباه نيز ظاهر شد. و نماز جمعه نكردن جمعى از علماى متأخرين كه قايل به وجوب عينى نبوده اند با كمال اقتدار و نهايت اعتبار، هيچ نفعى به صاحب رساله ندارد؛ همچنان كه در باب معاصرين ديالمه ضعيف است، چه ديالمه اگر چه اقتدار داشتند و عزل خلفا مى نمودند، اما نسبت به خليفه كه معزول نبود نهايت اعزاز و

اكرام مى كردند و امامت جمعه و امثال آن را به حسب بعض مصلحت ها از خلفا منع نمى كردند؛ پس جمعى از خلفا كه در بغداد و حوالى بغداد بودند از بابت مفيد، اعتبار داشتن ايشان منافات با معذور بودن در امامت نماز جمعه كه خلفا مختص به خودشان و نايبشان مى دانستند ندارد؛ و ابن بابويه در وقتى كه در بغداد نبود، اگر نمى كرده باشد، ممكن است كه مانعى داشته باشد؛ چه مانع منحصر در تقيّه از پادشاهان نيست.

خلاصه سخن آن كه جمعى از فقها كه از سخنان ايشان وجوب عينى نماز جمعه فهميده مى شود، اگر معلوم شود كه نماز جمعه نكرده اند به اعتبار مانع خواهد بود؛ اگر چه خصوصياتش بر ما ظاهر نباشد؛ چه قول كسى هرگاه دلالت بر امر مى كند، فعلش را كه احتمالات بسيار دارد، معارض آن قول نمى توان ساخت. و استدلال به حكايت حضرت امام رضا عليه السّلام در نهايت ضعف است؛ چه گفتن مأمون كه حضرت امام رضا عليه السّلام را از راه قم نبرند به واسطۀ كثرت شيعه و خوف فتنه و شورش، دلالت ندارد كه اهل قم ازو خوف نداشته باشند و نماز جمعه را كه خلفا يا منصوبان ايشان مى كنند، بدون اذن ايشان اشكال توانند كرد.

فصل [اقوال موجود در باب نماز جمعه]

از اقوال و شهادات علماى پيشين، ظاهر و متيقن مى شود كه هيچ يك از سابقين اصحاب فرقۀ ناجيه شيعه اثناعشريه، به وجوب عينى نماز جمعه در زمان غيبت نرفته اند و بعد از اتفاق بر واجب عينى نبودن اختلاف كرده اند كه آيا در زمان غيبت امام جايز است كردنش يا جايز نيست؟

قال «از اقوال و شهادات» تا آنجا كه گفته «جايز نيست» اقول: از

نقل كلام فقها ظاهر شد كه صاحب رساله در اين دعوى مصيب نيست.

جمعى بر آن رفته اند كه جايز نيست؛ از اين رو كه مشروط است به حضور سلطان عادل، يعنى معصوم نافذ الحكم يا حضور نايبى كه تعيين شده باشد از جانب او از براى امامت

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 281

نماز جمعه؛ خواه كارهاى ديگر نيز به او مفوّض باشد و خواه نباشد؛ و در زمان غيبت نه حضور سلطان عادل متحقق است و نه حضور اين چنين نايبى.

قال «جمعى بر آن رفته اند كه جايز نيست» تا آنجا كه گفته «و نه حضور اين چنين نايبى». اقول: از نسبت اين قول به جمعى، توهم كثرت در قايلين به اين قول مى شود؛ و قبل از اين ظاهر شد كه كسى كه قايل به حرمت نماز جمعه بودن او ثابت است، سلار است و ابن ادريس؛ چه علامه از اين قول رجوع كرده است.

و جمعى ديگر بر آن رفته اند كه جايز است، از اين رو كه حضور سلطان عادل يا حضور نايبش شرط وجوب عينى است نه شرط جواز؛ پس در زمان غيبت معصوم نافذ الحكم نبودنش در ظاهر به عنوان تخيير جايز باشد؛ به اين معنى كه مختار باشد مكلّف ميانۀ كردن نماز جمعه و كردن نماز ظهر و هر يك را بكند، كافى باشد بدل از ديگرى. و اين قسم واجبى را واجب تخييرى مى گويند. و بنابراين مذهب، نماز جمعه به حسب زيادتى فضيلت، افضل فردين واجب تخييرى است؛ به اين معنا كه از اين دو نماز كه هر يك را بدل از ديگرى توان كرد، افضل، نماز جمعه است. بعد

از تحقيق شرايط، و منجّز است قول علماى سابق در اين دو قول، چنان كه از سخنان ايشان به وضوح پيوسته، پس در هر جا كه حكم به كردن نماز جمعه كرده باشند بى حضور معصوم و نايبش، مقصود كردن به طريق تخيير است، نه به طريق وجوب عينى؛ و مشهور از وجوب تخييرى آن است كه مذكور شد.

و از مير محمد باقر داماد منقول است كه بعد اختيار فقيه و اتفاق اجتماع و حصول جميع شرايط، وجوب عينى مى شود در مردم چنان كه ظاهر كلام او است در عيون المسائل آنجا كه گفته: فإذا اختارها الفقيه و اتّفق الإجماع [و حصل الشرائط برمّتها] وجب على الناس السّعى إليها؛ «1» اگر چه از تلامذه اش مير محمد تقى استرآبادى در شرحش وجوب سعى را بر سبيل تخيير حمل كرده؛ و اللّه يعلم.

و قول به وجوب عينى تا به زمان شيخ زين الدين در ميان علماى ما نبوده؛ و هيچ يك از سابقين به آن قايل نشده اند و همانا كه در اواخر عمر، شيخ زين الدين در حوالى نهصد و شصت از هجرت كه در اين باب رساله نوشت، شروع شد؛ و در ترويج اين قول و جمعى ديگر كه بعد از او آمدند و خواهش مفرط به امامت جماعت داشتند، از پستان افادۀ او شير سست شده مبالغه ها افزودند.

قال: «و جمعى ديگر بر آن رفته اند كه جايز است» تا آنجا كه گفته «مبالغه ها افزودن».

اقول: بطلان حصر علماى سابق در دو قول ظاهر شد با آن همه تدليساتى كه از

______________________________

(1) عيون المسائل، (ضمن: اثنا عشر رسالة)، ص 217- 218. داخل كروشه در متن چاپى نيامده است.

دوازده رسالۀ

فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 282

صاحب رساله در نقل كلام فقها شده، چنان كه ظاهر شد جمعى از علماى كبار صاحب ديانت را از بابت سيد محمد صاحب مدارك و شيخ حسين بن عبد الصمد والد و استاد شيخ بهاء الدين محمد و امثال اين بزرگان دين را نسبت به حبّ جاه و حبّ امامت جماعت دادن با آن كه بعضى از آن ها در بلاد مخالف بودند و امامت جماعت نسبت به ايشان ميسّر نبود، از كمال بى ادبى است.

و مولانا عبد اللّه تونى در رساله اش كه در رد وجوب عينى نماز جمعه نوشته، بعد از آن كه قول به وجوب عينى را مخترع و بدعت شمرده، به اين مضمون گفته كه بر تقدير صحّت بودن رساله از شيخ زين الدين، ظاهر آن است كه مختار اوايل سنش باشد و بعد از آن در كتب ديگرش از آن برگشته باشد. انتهى. «1»

[دلايل قول به وجوب عينى و ردّ آن ها]

و از جمله دلايلى كه در اين باب اقامه كرده اند، يكى آيۀ شريفه است كه در سورۀ جمعه فرموده: يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا نُودِيَ لِلصَّلٰاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ؛ «2» و معنى ظاهرش اين است كه اى آن كسانى كه ايمان آورده ايد هرگاه ندا كرده شويد از براى نماز در روز جمعه، پس بشتابيد به سوى ذكر خدا و واگذاريد سودا و معامله را، آن بهتر است از براى شما اگر بدانيد.

و شكى نيست كه اين آيه مجمل است و دلالت بر خصوصيات و شرايط نماز جمعه ندارد به اتفاق. و «ذكر اللّه» اعم است از نماز جمعه در ظاهر،

هر چند جمعى از ارباب تفسير مخصوص به نماز جمعه دانسته اند؛ و مع هذا مراد از ندا، نداى جمعى مخصوص است، و الّا لازم مى آيد هر كس نداى نماز جمعه كند، واجب باشد اطاعت كردنش، اگر چه جاهل و فاسق و مخالف مذهب بوده باشد، و اين به اتفاق باطل است. پس محقق شد كه بر تقديرى كه مراد از ذكر اللّه نماز جمعه باشد، مقصود از آيۀ شريفه آن است كه به نداى كسى كه استحقاق امامت نماز جمعه دارد، به سوى نماز جمعه بشتابيد، بعد از تحقق شرايط نماز جمعه گزاردن در شما و استحقاق امامت نماز جمعه در غير معصوم، و آن كس كه معصوم او را تعيين نكند از كجا ثابت مى شود بلكه ثابت و محقق استحقاق معصوم است و تعيين كرده معصوم.

______________________________

(1) شهيد رسالۀ نماز جمعه خود را در ربيع الاول سال 962 يعنى سه سال پيش از شهادتش نگاشته و بنابراين سخنى كه در متن آمده، نادرست است. فاضل سراب در رسالۀ عربى خود كه در رد بر رسالۀ فاضل تونى است، به تفصيل به جواب از اين سخن تونى پرداخته است.

(2) الجمعة: 9

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 283

و شايد كه بر نماز مخصوص جمعه بدون امامت معصوم يا نايبش صادق نباشد، چنان كه از كلام جمعى مفهوم مى شود، مثل ظاهر كلام قاضى عبد العزيز بن برّاج در شرح جمل آنجا كه از ذكر شرايط نماز جمعه كه امام و نايبش را از آن جمله شمرده گفته: فهذه الشروط إذا اجتمعت ثبت كون هذه الصلاة فريضة جمعة، و إن لم يجتمع لم يثبت كونها كذلك. «1»

و ميرزا رفيعاى نائينى در فقهش تصريح به آن كرده و گفته: جمعۀ حقيقيه، اجتماع بر سلطان واجب الاطاعه يا بر منسوب از جانب اوست. انتهى.

و مولانا عبد اللّه تونى در رساله اش به اين مضمون گفته كه محتمل است كه نماز جمعه واجب عبارت باشد از دو ركعتى كه گزارده مى شود با امام يا نايب خاص با شرايط مخصوصه؛ و بعد از اين گفته: الحق إنّ صلاة الجمعة عبارة عن تلك.

و نيز آن كس كه به اشتراط در زمان حضور اعتراف دارد دون اشتراط در زمان غيبت چگونه از آيه و اخبار، حكم شامل هر دو زمان را مى تواند فهميد؛ و لهذا مولا احمد اردبيلى در شرح ارشاد گفته: و كيف يفهم من قوله تعالى فَاسْعَوْا مثلا الوجوب العينى حال الحضور بشرط «2» الإمام و نائبه و عدمهما حال الغيبة، و كذا من الأخبار. «3»

و حملش بر خصوص حكم زمان غيبت معقول نيست، چه امثال اين قسم خطاب و حكم، به تبعيت حاضر و موجود متوجه غايب و معدوم مى شود؛ پس بالضروره يا محمول بر خصوص زمان حضور خواهد بود كه به اتفاق به شرط معصوم است يا نايبش بى شبهه، چنان چه مولانا احمد نيز در شرح مذكور شهادت داده و گفته: لا شك و لا ريب التخصيص بالإمام المعصوم أو نائبه حال الحضور و الإمكان مع الوجوب العينى من غير نزاع؛ «4» يا بر آن چه سابق ذكر يافت فتدبّر.

________________________________________

جعفريان، رسول، دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، در يك جلد، قم - ايران، اول، ه ق دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه؛ ص: 283

و بعد از تسليم عموميت نماز جمعه و صدقش بر آن

چه در آن معصوم يا نايبش مقتدا نباشد، چون ظاهر از حرف تعريف عهد است، پس مى تواند بود كه معهود خصوص نماز رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله باشد يا نمازى كه در آن معصوم يا نايبش امامت كند. و افاده كردن كلمه اذا عموم را نيز ممنوع است. پس آيۀ شريفه دلالت ظاهر بر مطلب قايلين به وجوب عينى در زمان غيبت ندارد به وجوه متعدده.

و بر تقديرى كه دلالت ظاهر داشته باشد بر مطلب ايشان، چون اجماع شده كه وجوب نماز جمعه مشروط است به وجود معصوم يا نايبش، هرآينه واجب باشد حملش بر حضور

______________________________

(1) شرح جمل العلم و العمل، ص 121- 122

(2) در چاپى: و شرط.

(3) مجمع الفائدة و البرهان، ج 2، ص 362

(4) مجمع الفائدة، ج 2، ص 361

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 284

نبى و امام و اذن ايشان؛ چنان كه ظاهر است. و توضيح مجمل بودن آيۀ شريفه آن كه نماز جمعه قطع نظر است از مشروط بودن به حضور معصوم يا نايبش، خصوصياتى چند نيز دارد: مثل دو ركعتى بودن و خطبه داشتن و به جماعت منعقد شدن در وقتى معيّن و شرايطى چند ديگر نيز دارد، مثل بودن آن جماعت به عددى خاص كه از پنج كمتر نباشد و به هفت نرسيده واجب نشود. و همچنين همگى بالغ و عاقل و مرد و آزاد و مجاور و بينا و سالم از مرض بودن و پير ناتوان نبودن و خوف نداشتن و در خصوص پيش نماز سواى اين صفات عدالت داشتن به معنى گناه كبيره نكردن، بر صغيره مصرّ نبودن، چنان كه شيخ شهيد

در ذكرى و علامه در منتهى و غيرهما در آن نقل اجماع علماى اماميه كرده اند. و نيز لنگى نداشتن و ولد الزنا نبودن و در خصوص مأموم زياده از دو فرسخ دورى از جاى نماز نداشتن، چنان كه به تفصيل در كتب اصحاب ما مذكور است. و شكى نيست كه از آيۀ شريفه به حسب ظاهر، به غير از امر به شتافتن به ذكر خدا بعد از ندا كردن در روز جمعه، چيزى ديگر مفهوم نمى شود.

قال: «از جمله دلايلى كه در اين باب اقامه كرده اند يكى آيۀ شريفه است كه در سوره جمعه فرموده» تا آنجا كه گفته بعد از يك ورق ديگر «و شكى نيست كه از آيه شريفه به حسب ظاهر بغير از امر به شتافتن به ذكر خدا بعد از ندا كردن در روز جمعه خبر ديگر مفهوم نمى شود». اقول:

جميع مفسّرين و علماى خاصه و عامه به اين آيه استدلال بر وجوب نماز جمعه كرده اند و ذكر اللّه را به نماز جمعه يا خطبۀ نماز جمعه تفسير كرده اند؛ و نقل كرده اند كه وقتى كه اين آيه نازل شد، رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله شروع به نماز جمعه كردند. و منسوخ بودن حكم اللّه مطلقا منقول نشده بلكه از خطب «1» دلالت بر بقاى حكم آيه بعد از رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله نيز دارد. و اصل عموم حكم آيه است تا خلافش ظاهر شود؛ و مخصوص بودنش دليل مى خواهد و از بعض تخصيصات كه از خارج ظاهر شده، از بابت عدد و جماعت و عدالت پيشنماز و ساير چيزهاى كه صاحب رساله ذكر كرده، لازم نيست كه به

هيچ وجه عمومش باقى نباشد. حاصل تخصيص آيه و اخبار عامه زياده بر قدر اقتضاى مخصص وجهى ندارد. و سخن اجماع و جوابش مكرر گذشت و زياده بر اين تفصيل مناسب سياق اين رساله نيست.

و بر تقديرى كه مراد از ذكر اللّه نماز روز جمعه باشد و امر اقتضاى وجوب كند، همين

______________________________

(1) يعنى خطبه هاى بر جاى مانده از رسول خدا (ص) مى توان دريافت كه حكم منسوخ نشده و نماز جمعه ادامه داشته است.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 285

وجوب نماز روز جمعه فى الجمله ثابت مى شود؛ اعم از عينى و تخييرى و كفايى و اعم از آن كه مخصوص به زمان و حضور معصوم باشد يا نه؛ و بر اشتراك وجوب ميانۀ عينى و تخييرى شيخ زين الدين نيز در شرح ارشاد تصريح كرده و گفته: اصل الوجوب مطلق و مشترك بين العيني و التخييري؛ «1» پس به غير از نماز واجب مجملى مفاد آيۀ شريفه نيست، و خصوصيات و شرايط همگى از قول و فعل معصوم مستفاد مى گردد، و اين بسيار ظاهر است.

قال «و بر تقديرى كه مراد از ذكر اللّه نماز جمعه باشد» تا آنجا كه گفته «و اين بسيار ظاهر است» اقول: ظاهر از امر وجوب است خصوصا اوامر قرآنى و خصوصا اين آيه كه مشتمل بر تأكيد آن نيز هست چنان كه در محل خود بيان شده، و ظاهر از وجوب، وجوب عينى است و تخييرى و كفايى قرينه مى خواهند و جايى كه قرينه نباشد بر وجوب عينى محمول مى شود با آن كه در اين [جا] قرينه بر وجوب عينى هست؛ و ايضا هيچ كس از اين آيه

وجوب تخييرى و كفايى نفهميده اند و تخصيص چنان كه مذكور شد محتاج دليل است.

و در اكثر آيات احكام، به حسب مصلحت الهى، مطالب به طريق اجمال اندراج يافته و بيانش به معصوم مفوّض شده؛ چنان كه از آيۀ أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ «2» كه در باب نماز ظهر است و ظاهرش مطابق گفتۀ مفسّرين اين است كه نماز بگزارد در وقت زوال، هيچ چيز ديگر از خصوصيات و شرايط نماز ظهر مفهوم نمى شود. و همگى منوط [به] بيان معصوم است؛ پس همچنان كه اين آيۀ شريفه دلالت بر وجوب دو ركعت گزاردن نماز ظهر در سفر مثلا ندارد، اين آيۀ شريفه نيز دلالت بر وجوب عينى نماز دو ركعتى روز جمعه با آن همه خصوصيات و شرايط ندارد به تخصيص وجوب عينى در زمان غيبت معصوم، و اللّه ولىّ التوفيق.

قال «و در اكثر آيات» تا آنجا كه گفته «و اللّه ولىّ التوفيق» اقول: جواب اين، قبل از اين ظاهر شد.

ديگر كه در كافى و تهذيب و من لا يحضره الفقيه روايت شده از امام محمد باقر عليه السّلام كه فرموده:

فرض اللّه عزّ و جلّ على النّاس من الجمعة إلى الجمعة خمسا و ثلاثين صلاة، منها واحدة فرضها اللّه عزّ و جلّ فى جماعة و هى الجمعة و وضعها عن تسعة: عن الصغير و الكبير و المجنون و المسافر و العبد و المرأة و المريض و الأعمى و من كان على رأس فرسخين؛ «3»

______________________________

(1) روض الجنان فى شرح الارشاد الاذهان، ج 2، ص 774 (قم، مركز الابحاث الاسلامية، 1422)

(2) اسراء، 78

(3) الكافي، ج 3، ص 419؛ من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 409؛ التهذيب، ج

3، ص 21

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 286

يعنى واجب كرده خداى تعالى بر مردمان از جمعه تا جمعه سى و پنج نماز، از آن جمله يك نمازى است كه فرض گردانيده آن را خداى تعالى در حالتى كه به جماعت گزارده شود و آن نماز جمعه است. و برداشته است آن را از نه كس: طفل نابالغ و پير ناتوان و ديوانه و مسافر و زن و بنده و بيمار و كور و آن كه بر سر دو فرسنگ باشد؛ يعنى به زياده از دو فرسنگ دورى داشته باشد؛ چنان كه علماى پيشين بيان فرموده اند.

و مخفى نيست كه اين خبر نيز مجمل است كه از ظاهرش همين مفهوم مى شود كه از جمعه تا جمعه نماز فرضى هست در جماعتى كه به جماعت گزارده مى شود و از نه كس مخصوص ساقط است و آن نماز جمعه است؛ و خصوصيات ديگر آن نماز و آن جماعت و شرايطى كه به اتفاق در پيش نماز معتبر است، از عدالت و قرائت و حلال زادگى و خطبه خوانى همگى از خارج مستفاد است. و فرض نيز مثل وجوب اعم است از عينى و تخييرى و كفايى از آن كه مخصوص به زمان و حضور معصوم باشد يا نه. پس شايد كه مراد از آن نماز، نمازى باشد كه در آن معصوم يا نايبش مقتدا باشد؛ و همچنين شايد كه مراد از جماعت نيز جماعتى باشد كه معصوم يا نايبش در آن بوده باشد؛ زيرا كه نكره در اثبات مفادش عموم نيست تا شامل هر جماعت بوده باشد. و نيز همچنان كه بر هر فردى از افراد شخصيه نماز

يوميه حضرى و سفرى هر يك از مكلفين صادق است كه بعضى از آن سى و پنج نماز است بر نماز جمعه كه صاحب الامر در زمان غيبت مى گزارد يا جمعى كه نزدش حاضر مى توانند شد، مثل سى كسى كه در خدمتش مى باشند و خاصه مواليش كه مكانش را مى دانند، چنان كه در «باب فى الغيبه» كتاب حجت كافى از حضرت صادق عليه السّلام روايت شده نيز صادق است كه بعضى از آن سى و پنج نماز است كه فرض شده بر جماعتى و ساقط شده بر جماعتى؛ و بنابر آنكه ساير مكلّفين بلاد و امصار را تمكّن حضور آن نماز نيست و به زياده از دو فرسنگ دورى دارند، از آن ها ساقط است؛ فتأمّل.

و قطع نظر از اين ها، هرگاه سقوط وجوب عينى در زمان غيبت اجماعى باشد و از اجماع و احاديث معصومين نيز محقق باشد اشتراط حضور معصوم يا نايبش به خصوص، ديگر بلا شك محمول خواهد بود بر آن كه فرض است به شرط مذكور؛ پس چگونه دليل بر وجوب عينى در زمان غيبت مى تواند شد؟

قال «ديگر صريح است كه در كافى و تهذيب» تا آنجا كه گفته «پس چگونه دليل بر وجوب عينى در زمان غيبت مى تواند شد». اقول: مخفى نيست كه لفظ فرض در وجوب عينى اصرح از لفظ وجوب است؛ و نماز جمعه را مقارن ساير نمازهاى يوميه كردن نيز دلالت دارد كه وجوبش مقيّد به زمان حضور معصوم و تخييرى و كفايى نباشد، و استثناء كردن جمعى كه مكلّف به هيچ تكليف نيستند، از بابت طفل نابالغ و

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 287

مجنون دلالت

بر نهايت مبالغه در وجوب و تأكيد عموم دارد. و جواب سخن اجمال در شرح آيه ظاهر شد. و سخن در باب اجماع و احاديثى كه به گمان صاحب رساله موجب تخصيص اين حديث صحيح صريح و ساير احاديث معتبره است، مذكور شد.

و در كتاب من لا يحضره الفقيه اوّل حديث إنّما فرض اللّه عزّ و جلّ است، و بنابر آن، معنى چنين مى شود خداى تعالى واجب نگردانيده از جمعه تا جمعه مگر سى و پنج نماز، و اين در دلالت بر وجوب عينى اصرح است.

از اينجاست كه ميرزا رفيعاى در فقه مذكورش گفته: اما روايات قايله به وجوب جمعه بلا تعرض شرط وجوب بعد از ظهور اجماع كل اهل اسلام بر مشروطيت وجوب جمعه به شروط، محمول باشد بر وجوب مشروط نه مطلق؛ و دليل وجوب مطلق نشود و معارض احاديث داله بر اشتراط به شرط نباشد. انتهى و چون دأب شيخ صدوق آن است كه احاديثى را كه به مضمون ظاهرش عمل نمى كند، يا رد مى كند يا تأويل؛ و تتمه اى كه از اين حديث روايت كرده مشتمل بر دو قنوت است:

يكى در ركعت اول پيش از ركوع، هم در نماز جمعه و هم در نماز منفرد، و ديگرى در ركعت ثانى بعد از ركوع در خصوص نماز جمعه، لهذا بعد از روايت اين حديث گفته: و تفرّد بهذه الرواية حريز عن زرارة و الذي أستعمله و افتى به و مضى عليه مشايخى- رحمة اللّه عليهم- هو أن القنوت فى جميع صلاة فى الجمعة و غيرها فى الركعة الثانية بعد القراءة و قبل الركوع؛ «1» يعنى اين حديث را همين حريز از زراره روايت

كرده است و آنچه را كه من عمل مى كنم و به آن فتوى مى دهم و به آن رفته اند استادان من، آن است كه قنوت در جميع نمازها، خواه نماز جمعه و خواه غير آن، در ركعت دوم است پيش از ركوع. تا اينجا بود مضمون كلام صدوق؛ و اللّه يعلم.

قال «و چون دأب شيخ صدوق آن است» تا آنجا كه گفته «و اللّه يعلم». اقول: چون اعتقاد ابن بابويه اين است كه احاديث متعدد دلالت دارد كه قنوت در همه نمازها در ركعت دويم است پيش از ركوع، و اين حديث دلالت دارد كه قنوت نماز جمعه به آن وتيره باشد، بنابراين گفته كه من به اين جزء حديث عمل نمى كنم؛ چه اين حديث را حريز تنها از زراره روايت كرده، و احاديثى كه دلالت بر يكى بودن قنوت دارد بسيار است. پس اين معارض آن ها نمى تواند شد؛ و اول حديث را كه دلالت بر وجوب نماز جمعه دارد ردّ نكرده است؛ و مؤيد اين معنى آن كه در ساير تصنيفاتش نيز به همين حديث استدلال بر وجوب نماز جمعه كرده است.

______________________________

(1) من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 411

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 288

ديگر خبرى است كه در كافى و تهذيب روايت شده از امام جعفر صادق عليه السّلام كه فرموده: إنّ اللّه عزّ و جلّ فرض فى كلّ سبعة أيّام خمسا و ثلاثين صلاة، منها صلاة واجبة على كلّ مسلم أن يشهدها إلّا خمسة: المريض و المملوك و المسافر و المرأة و الصبى؛ «1» يعنى به درستى كه خداى عزّ و جلّ فرض گردانيده در هر هفت روز سى و

پنج نماز را؛ از آن جمله نمازى است واجب بر هر مسلمان كه حاضر شوند از براى گزاردنش مگر پنج كس: بيمار و بنده و مسافر و زن و نابالغ.

و پوشيده نيست كه كسى در وجوب حضور اين نماز بر هر مسلمان، سواى جمعى مخصوص ندارد؛ سخنى كه هست در اين است كه نماز مثل نمازهاى ديگر، در اين حديث بر نحو اجمال مذكور است؛ و كيفيتش معلوم نيست. شايد كه امامت معصوم يا نايبش در حقيقت اين نماز معتبر باشد يا از لوازم و شرايطى باشد كه بدون او متحقق نشود و صادق نيايد. پس اين حديث نيز مثل حديث سابق است و محمول است بر آن كه واجب است به شرط وجود معصوم و اذنش.

و چون اعادۀ تفصيل سخن موجب تكرار است، لهذا در امثال اين مقام به آن چه سابقا تحرير يافته اكتفا نموده بر نحو اجمال اشاره مى شود تا بعد از رجوع، به وضوح پيوندد.

قال «ديگر خبرى است در كافى و تهذيب» تا آنجا كه گفته «تا بعد از رجوع به وضوح پيوندد». اقول: اين حديث صحيح صريح است در وجوب نماز جمعه؛ چه در اين حديث تعميم مسلمانان و جمعه ها «2» صريحا شده است. و اگر در وجوب اين نماز، امام صاحب سلطنت يا نايب او شرط باشد چنان كه بعضى توهم كرده اند، لازم مى آيد كه از زمان آن حضرت تا امروز نماز جمعه بر هيچ كس در هيچ جمعه اى از جمعه ها فرض نباشد، بلكه فرضش موقوف به ظهور صاحب الامر باشد؛ و حال آن كه او گفته كه بر همۀ مسلمانان غير از چند كس كه استثنا كرده، در

همه جمعه ها فرض است و مبالغه نيز نموده، چنان كه قبل از اين اشاره شد با زيادتى لفظ آن كه آن نيز از براى مبالغه است.

آيا نزد قايل به وجوب عينى در شهرى كه دو شايسته پيش نمازى جمعه يا بيشتر بهم رسد، بر كدام يك به موجب اين حديث واجب خواهد بود حضور به نماز ديگرى! فتدبّر.

ديگر خبرى است كه در تهذيب روايت شده از امام جعفر صادق عليه السّلام كه فرموده: يجمّع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة و ما زادوا؛ فإن كانوا أقلّ من خمسة فلا جمعة لهم؛ و الجمعة

______________________________

(1) الكافى، ج 3، ص 418؛ التهذيب، ج 3، ص 19

(2) يعنى همۀ مسلمانان در همۀ جمعه ها.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 289

واجبة على كلّ أحد لا يعذر الناس فيها إلّا خمسة: المرأة و المملوك و المسافر و المريض و الصبىّ؛ «1» يعنى نماز جمعه مى گذارند آن جماعت در روز جمعه، هرگاه بوده باشند پنج كس و زياده بر آن، پس اگر كمتر باشند از پنج كس بر ايشان نماز جمعه نيست؛ و نماز جمعه واجب است بر هر كس و معذور نيستند.

مى تواند بود كه مراد از «قوم» جماعتى باشد كه در آن ها معصوم يا نايبش بوده باشد؛ خصوص با وجود حرف تعريف كه ظاهر در عهد است، و از اين قرار نيز «جمعه» خصوص با حرف تعريف. و سخن در حقيقت و كيفيت جمعه گذشت و همچنين در وجوبش؛ پس اين خبر نيز مثل آن دو خبر سابق است و مجهول است بر آن كه بعد از تحقق شرايط واجب است و إلّا بايستى كه بر هر پنج مرد

بالغ آزاد مجاور غيرهما و با وجود فسق همه و عامى بودن و قرائت و خطبه ندانستن واجب باشد كه يكى پيش نماز باشد، و چهار [نفر] ديگر اقتدا به او كرده نماز جمعه بگزارد و اين به اتفاق باطل است.

قال «ديگر خبرى است كه در تهذيب روايت شده» تا آنجا كه گفته «و اين به اتفاق باطل است». اقول: اين حديث صحيح نيز دلالت بر وجوب دارد و اين كه گفته كه اگر اين حديث را تخصيص ندهيم به صورت حضور معصوم يا نايبش، لازم مى آيد كه فاسق و كسى كه قرائت و خطبه نداند امامت نماز جمعه تواند كرد، ضعيف است. چه معلوم شد كه عمومات را به قدرى از تخصيص كه دليل معتبر تقاضاى آن كند، داده مى شود؛ و بر تخصيص بر امام يا نايبش دليلى نيست؛ و بر عدم اعتبارش بعضى از احاديثى كه دلالت داشت گذشت و بعضى نيز خواهد آمد. و اين دليل صاحب رساله بر اعتبار امام يا نايبش دارد، اخبار چند جارى مى توان ساخت كه هيچ عاقلى به آن قايل نشده؛ مثلا در حديثى كه واقع شده به اين مضمون كه اگر دو كس نماز كنند، يكى از اين ها به ديگرى اقتدا كند، كسى نگويد كه [لازم] مى آيد كه آن يكى كه پيشنمازى مى كند، معصوم يا نايبش باشد و الا لازم مى آيد كسى كه زنا كرده و مؤمنى را به ناحق كشته و شراب خورده و مست شده و قرائت نداند و وضو نسازد، در آن حال پيشنمازى تواند كرد. حاصل كلام آن كه از اين بابت سخنان گفتن و نوشتن مناسب صاحبان تميز نيست.

و مع هذا

به پنج كس با تحقق شرايط واجب عينى نمى شود، بلكه هفت كس بايد چنان كه در سابق به آن اشاره شد.

قال «و مع هذا» تا آنجا كه گفته «در سابق كه اشاره به آن شد». اقول: مخفى نيست

______________________________

(1) التهذيب، ج 3، ص 239

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 290

كه عبارت آخر حديث كه و الجمعة واجبة على كلّ أحد لا يعذر الناس فيها إلّا خمسة: المرأة و المملوك و المسافر و المريض و الصبىّ، ظاهرش وجوب عينى است؛ و اول خبر كه مضمونش اين است كه نماز مى گزارند وقتى كه پنج كس باشند، به عنوان استحباب بودن، منافات ندارد كه پنج كس معذور نباشد در وقتى كه هفت كس [هست] خلاصه سخن آن كه هرگاه نص تقاضا كند كه لا يعذر الناس را تخصيص بايد كرد به وقتى كه هفت نفر توانند جمع شد، لازم نيست كه بدون نص تخصيص داده شود به حضور معصوم يا نايبش؛ و ايضا تو كه حكم اين حديث را مخصّص به حضور معصوم مى دانى، تو را نيز چنين به تخصيص احتياج هست، و هر چه شما در زمان حضور مى گوييد ما در غيبت مى گوييم.

و بايد كه در اين حديث و حديث سابق نابينا و پير را در تحت مريض اعتبار كرد و ديوانه را در تحت صبى تا با حديث سابق اول مخالفت نداشته باشد.

و در اين باب احاديث از اين مجمل تر بسيار است كه همه محمول است بر وقت تحقق شرايط؛ مثل روايت تهذيب از امام جعفر صادق عليه السّلام كه فرموده: لا تكون جمعة ما لم يكن القوم خمسة؛ «1» يعنى نمى باشد نماز جمعه

مادامى كه نبوده باشند آن جماعت پنج كس. و نيز فرموده كه: أدنى ما يجزى فى الجمعة سبعة أو خمسة أدناه؛ «2» يعنى اقل آنچه مجزى است در نماز جمعه، هفت كس است يا پنج كس و كمتر از پنج نيست.

و نيز فرموده: إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلّوا فى جماعة؛ «3» يعنى هرگاه هفت كس باشند روز جمعه، پس بايد كه نماز گزارند در جماعت.

قال «و نيز فرموده كه إذا كانوا سبعة يوم الجمعة» تا آنجا كه گفته «پس بايد كه نماز گذارند در جماعت». اقول: اين حديث صحيح است كه عمر بن يزيد از آن حضرت روايت كرده و مراد از جماعت نماز جمعه است به قرينه قيد به هفت كس؛ و اين دلالت دارد كه هرگاه هفت كس بهم رسد مأمور به نماز جمعه باشند؛ اگر چه معصوم و نايبش نباشد؛ چه امر به جمعه را مشروط به هفت كس ساخته و قيد به معصوم و نايب نكرده. و مكرر مذكور شد كه احاديث بر عموم محمولند تا مخصص نداشته باشد؛ و هرگاه مخصص داشته باشد، هر قدرى كه آن مخصص تقاضا كند، تخصيص داده مى شود نه زياده بر آن.

و همچنين از امام محمد باقر عليه السّلام كه فرموده: الجمعة واجبة على من إن صلّى الغداة فى أهله

______________________________

(1) التهذيب، ج 3، ص 239

(2) التهذيب، ج 3، ص 21

(3) التهذيب، ج 3، ص 245؛ الاستبصار، ج 1، ص 418

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 291

أدرك الجمعة؛ و كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إنّما يصلّى العصر فى وقت الظهر فى سائر الأيام، كى إذا قضوا الصلاة مع رسول اللّه

صلّى اللّه عليه و آله رجعوا إلى رحالهم قبل الليل و ذلك سنّة إلى يوم القيامة؛ «1» يعنى نماز جمعه واجب است بر كسى كه اگر نماز صبح در خانه اش گزارد، از جاى او تا جاى نماز جمعه آن مقدار مسافت باشد كه نماز جمعه را تواند دريافت، و رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله نماز عصر روز جمعه را در وقت ظهر روزهاى ديگر مى گزارد تا آن كه مردمان دور دست بعد از فراغ از نماز با رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله به منزل هاى خود توانند برگشت پيش از شب؛ و آن سنّت و طريق باقى است تا قيامت.

قال «و همچنين از امام محمد باقر عليه السّلام» تا آنجا كه گفته «و آن سنّت و طريقه باقى است تا قيامت». اقول: از باقى بودن اين طريقه تا روز قيامت فهميده مى شود كه امام معصوم و اذنش شرط نماز جمعه نباشد و اين بسيار ظاهر است.

و مثل روايت كافى و تهذيب از امام محمد باقر عليه السّلام كه فرموده: تجب الجمعة على من كان منها على رأس فرسخين؛ «2» يعنى واجب است نماز جمعه بر آن كس كه از جاى نماز جمعه به دو فرسنگى باشد.

و همچنين از امام محمد باقر عليه السّلام كه فرموده: تجب الجمعة على من كان منها على رأس فرسخين، فإن زاد على ذلك فليس عليه شى ء؛ «3» يعنى واجب است نماز جمعه بر هر كس كه از جاى نماز جمعه به قدر دو فرسنگى باشد و اگر زياده از دو فرسنگ دور باشد، بر او چيزى نيست.

و چون حكم در اين قسم اخبار و همچنين در آن

چه به اين مضمون وارد شده كه هر كه ترك سه جمعه پى درپى بكند، خداى تعالى دل او را تيره مى سازد و مانند اينها، همگى مقيد است به وقت تحقق شرايط و از جملۀ شرايط وجود معصوم نافذ الحكم است يا اذنش، به اجماع و اخبار فصل سابق، پس از اين قسم اخبار استدلال بر وجوب عينى در زمان غيبت نتوان كرد.

قال «و مثل روايت كافى و تهذيب از امام محمد باقر عليه السّلام كه فرموده تجب على الجمعة» تا آنجا كه گفته «استدلال بر وجوب عينى در زمان غيبت نتوان كرد». اقول: اين دو حديث دلالت دارند كه كسى كه از جاى او تا محل اقامت نماز جمعه دو فرسنگ باشد برو حضور جمعه واجب است و قدرى كه از روى دليل خارج شده از بابت آن كه امام جمعه مخالف مذهب يا فاسق باشد، بيرون رفته باقى به عموم خود باقى است؛ چنان

______________________________

(1) التهذيب، ج 3، ص 238

(2) الكافى، ج 3، ص 419؛ التهذيب، ج 3، ص 23

(3) التهذيب، ج 3، ص 240

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 292

كه مكرّر اشاره به امثال اين شد. و دلالت بعضى اخبار فصل سابق بر نقيض مدعا و بعضى ديگر نه بر مدعا و نقيض، و ضعف اجماع ظاهر شد.

و از اينجاست كه مولانا احمد اردبيلى در شرح ارشاد گفته: الآية مجملة لا يفهم كون المراد منها صلاة الجمعة مفصّلة إلّا بالاجماع و نحوه و كذا أكثر الأخبار خالية عن تفصيلها مثل «واحدة فرضها اللّه فى جماعة و وضعها عن تسعة» «1» و مثل «و منها واجبة على كلّ مسلم أن يشهدها إلّا

خمسة» «2» إلى آخره و غيرها؛ و لا يفهم التفصيل و الاحكام إلّا بالاجماع؛ و الحاصل إنّا لا نقدر أن نخلّى لضعفه، و نتشبث بالأخبار و الآية للاجمال فلا بدّ لها من التشبّث به و اعتباره؛ «3» حاصلش آن كه آيۀ شريفه و اكثر اخبار واقعه در باب نماز جمعه مجمل است، و تفصيلش معلوم نمى شود مگر به اجماع و معمول ميانه اصحاب؛ پس نتوان واگذاشت اجماع را و متوسل به آيه و اخبار شد، بلكه ناچار است از تمسّك به اجماع و اعتبارش.

ديگر خبرى است كه در تهذيب روايت شده از امام جعفر صادق عليه السّلام كه فرموده: إذا كان قوم فى قرية صلّوا الجمعة أربع ركعات، فإن كان لهم من يخطب، جمّعوا إذا كانوا خمسة نفر، و انما جعلت الركعتين لمكان الخطبتين. «4» يعنى هرگاه بوده باشند جماعتى در دهى، بايد نماز جمعه چهار ركعت گزارند و اگر با آن ها كسى باشد كه خطبه بخواند، بايد كه نماز جمعه دو ركعتى گذارند؛ وقتى كه پنج كس باشد؛ و اين كه دو ركعتى قرار شده است از براى دو خطبه است.

و پوشيده نيست كه مى تواند بود كه مراد از من يخطب امام معصوم باشد كه صاحب خطبه است، و خطبه به آن تعلق دارد يا نايبش، بلكه احتمال غير منتفى است به دلالت اجماع و اخبار چنان كه در احاديث فصل سابق مذكور شد. و در حديث سيم آن فصل به روايت تهذيب در خصوص من يخطب نيز سخنى چند تحرير يافت.

قال «و ديگر خبرى است كه در تهذيب روايت شده» تا آنجا كه گفته «سخنى چند تحرير يافت» اقول: پوشيده نيست كه در

اين حديث [كه] موثق است به ابان بن عثمان، مردم ده مأمور به نماز جمعه شده اند، هرگاه من يخطب باشد؛ و من يخطب به حسب لغت و عرف عام است و مخصوص به معصوم و نايب نيست. و جواب سخنان او در محلش تحرير يافت.

ديگر خبرى است كه روايت شده از يكى از اين دو امام معصوم كه در جواب سؤال از نماز

______________________________

(1) التهذيب، ج 3، ص 21، ح 77؛ الكافى، ج 3، ص 419؛ ح 6؛ كتاب من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 409، ح 1219

(2) الكافى، ج 3، ص 418؛ التهذيب، ج 3، ص 19

(3) مجمع الفائدة، ج 2، ص 335

(4) مجمع الفائدة و البرهان، ج 3، ص 238- 239، ح 634؛ طوسى، الاستبصار، ج 1، ص 420، ح 1614

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 293

به جماعت گزاردن در روز جمعه فرموده: نعم يصلّون أربعا إذا لم يكن من يخطب؛ «1» يعنى نماز چهار ركعتى بگزارند به جماعت وقتى كه نبوده باشد كسى كه خطبه مى خواند. و چون دانسته شد كه مراد از آن كس كه خطبۀ جمعه مى خواند، معصوم است يا نايبش، ظاهر شد كه اين حديث بر نقيض مطلب قايلين به وجوب عينى دلالت دارد نه بر مطلب ايشان، مثل سيم فصل سابق به روايت تهذيب.

قال «و ديگر خبرى است كه روايت شده از يكى از اين دو امام معصوم» تا آنجا كه «گفته مثل حديث سيوم فصل سابق روايت تهذيب» اقول: اين حديث را شيخ به سند صحيح از محمد بن مسلم روايت كرده و او از يكى از دو امام معصوم كه گفت: سألته عن

أناس فى قرية، هل يصلّون الجمعة جماعة؟ قال: نعم! يصلّون أربعا إذا لم يكن من يخطب؛ «2» يعنى محمد بن مسلم از حضرت سؤال كرد كه آيا مردم ده نماز جمعه مى گزارند؟ حضرت فرمودند: آرى! يعنى نماز جمعه مى گذارند و چون نماز جمعه گزاردن در وقتى بود كه كسى باشد كه خطبه تواند خواند، حضرت فرمودند كه، چهار ركعت وقتى مى گذارند كه كسى نباشد كه خطبه تواند خواند؛ يعنى اما در وقتى كه خطبه تواند خواند، جمعه بايد كرد و معلوم شد كه من يخطب عام است و اين حديث دلالت بر مدعاى قايلين به وجوب عينى دارد.

و بر فرض عموم من يخطب نيز مستلزم وجوب عينى نماز جمعه دو ركعتى در زمان غيبت نيست؛ زيرا كه به مجرد «جواز» نماز جمعه دو ركعتى، وجوب عينى چهار ركعتى ساقط مى شود؛ فتدبّر.

ديگر خبرى است كه در تهذيب روايت شده كه زراره گفت: حثّنا أبو عبد اللّه عليه السّلام على صلاة الجمعة حتى ظننت أنّه يريد أن نأتيه؛ فقلت: نغدو عليك! فقال: لا إنّما عنيت عندكم؛ «3» يعنى ترغيب و تحريص فرمود ما را ابو عبد اللّه عليه السّلام كه امام جعفر صادق است بر نماز جمعه تا آن كه گمان بردم كه مى خواهد كه بياييم و با او نماز جمعه گزاريم؛ پس گفتم: فردا نزد تو مجتمع خواهيم شد. پس فرمود كه، مراد من نه اين است كه تو گمان برده اى؛ من نخواستم از آن چه گفتم جز آن كه شما نزد خودهاتان نماز جمعه گزاردن.

پس حديث نيز دلالت بر نقيض مدعاى مستدل دارد، به واسطۀ آن كه دلالت مى كند بر آن كه آن حضرت نمى گزارده

است؛ و همچنين زراره كه از بزرگان اصحاب آن حضرت هست؛ و نيز اگر زراره نماز واجب عينى را ترك كرده بود، بايستى كه آن حضرت نهايت

______________________________

(1) بحار الانوار، ج 86، ص 179

(2) التهذيب ج 3، ص 238؛ الاستبصار ج 1، ص 419؛ وسائل الشيعة ج 7، ص 306

(3) التهذيب، ج 3، ص 239؛ الاستبصار، ج 1، ص 420

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 294

عتاب كند. و نيز در واجبات، اطلاق امثال كلمات مفيد ترغيب و تحريض متعارف نيست، بلكه در مستحبات متعارف است و بس؛ و بنابر حمل استحباب مستلزم جواز در زمان غيبت نيست؛ زيرا كه مى تواند بود كه مخصوص به سامع بوده باشد؛ و معصوم به سبب مصلحتى از مصالح بخصوص او فرموده باشد؛ چنان كه شيخ شهيد در ذكرى تصريح به آن كرده؛ و از قبل كسانى كه جايز نمى دانند نماز جمعه را در زمان غيبت گفته: يحملون وجود الإذن فى عصر الائمة على من سمع ذلك الإذن و ليس حجّة على من يأتى؛ «1» يعنى آن كسانى كه جايز نمى دانند نماز جمعه را در زمان غيبت حمل مى كنند اذنى را كه ائمه معصومين عليهم السّلام در زمان خود داده باشند بر آن كه مخصوص است به آن كس كه آن اذن را شنيده است و بر آينده ها حجت نيست؛ قال «و ديگر خبرى است كه در تهذيب روايت شده» تا آنجا كه گفته «و بر اينها حجّت نيست» اقول: نماز جمعه نكردن حضرت به واسطۀ ضرورت تقيّه چنان كه اشاره به آن شد، دلالت بر عدم وجوب عينى نمى كند. و نكردن زراره ممكن است كه به اعتبار

اين باشد كه ندانسته باشد كه هرگاه به حسب ظاهر نماز جمعه على حدّه نتوان كرد، اگر ممكن باشد پنهان مى بايد كرد. و ظاهر است كه ترك نماز جمعه در چنين جايى باعث عتاب نيست. و نيز ممكن است كه زراره با والى آنجا نماز نمى كرده باشد؛ و بنابر مصلحت وقت اولى و احسن آن باشد كه با آن ها نماز كند؛ اما اين احتمال خلاف ظاهر لفظ عندكم است. و ايضا لفظ عندكم دلالت بر تعيين يك شخص از براى امامت نماز جمعه ندارد. و اگر اين حديث مطلق نسبت به حاضرين اذن باشد، پس عمومات بسيار نسبت به غايبين نيز اذن خواهد بود. و شيخ شهيد اين وجه را از قبل بعضى كه نماز جمعه را در زمان غيبت جايز نمى دانند، گفته است، نه بر وجهى كه خود نيز حسن دانسته باشد؛ چنان كه «يحملون» دلالت دارد. و از نقل كلام آن سابقا نيز ظاهر شد. و بر صاحبان بصيرت پوشيده نيست كه قايلين به وجوب نماز جمعه از هر حديثى كه در مبحث وجوب نماز جمعه نقل كنند، استدلال بر وجوب عينى نماز جمعه نمى كنند بلكه مقصود از ذكر حديث زرارۀ سابق و منصور و امثال آن استدلال بر وجوب عينى نماز جمعه است، و آن ها دلالت دارند، چنان كه اشاره به آن شد. و مقصود به ذكر بعض احاديث بيان عدم اعتبار امام معصوم است و اذنش؛ و از بعضى جواز مطلق است به واسطۀ ردّ بعضى كه قايل به حرمت نماز جمعه در زمان غيبت شده اند؛ و از بعضى بيان عدد معتبر در نماز جمعه است و امثال اينها.

______________________________

(1) الذكرى، ج

4، ص 104- 105

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 295

گويا صاحب رساله گمان كرده است كه اگر حديثى كه در باب نماز مذكور شده باشد و دلالت بر وجوب عينى نماز جمعه نكند، ضررى بر قايلين به وجوب عينى نماز جمعه دارد.

و بر تقدير افادۀ جواز در زمان غيبت به كار قايلين به وجوب تخييرى خواهد آمد و به هيچ وجهى نفعى به قايل به وجوب عينى ندارد.

و بر تقدير افادۀ وجوب عينى محمول بر تقيّه خواهد بود؛ زيرا كه ائمه ما اصحاب خود را هميشه از راه تقيّه به اقتداى ظاهرى به پيش نمازان عامه «1» مأمور مى ساخته اند؛ چنان كه در من لا يحضره الفقيه روايت شده از امام جعفر صادق عليه السّلام كه به زيد شحّام كه از جمله ثقات آن حضرت شمرده مى شود، فرموده: يا زيد! خالقوا الناس بأخلاقهم، صلّوا فى مساجدهم و عودوا مرضاهم و اشهدوا جنائزتهم و إن استطعتم أن تكونوا الائمة و المؤذّنين فافعلوا؛ «2» حاصلش آن كه اى زيد! در ظاهر به طور سنيان سلوك نماييد. نماز كنيد در مسجدهاى آن ها و عيادت كنيد بيماران آن ها را و حاضر شويد جنازۀ آن ها را، و اگر توانيد پيش نمازى و مؤذنى نماز ايشان كرد، بكنيد.

و از اينجاست كه شيخ مفيد در مقنعه گفته: و يجب حضور الجمعة مع من وصفناه من الائمة فرضا و يستحب مع من خالفهم تقيّة و ندبا؛ «3» يعنى لازم است حاضر شدن به نماز جمعه با آن كسانى كه وصف كرديم از ائمه لزومى از جهت فرض شرعى واقعى، و مستحسن است با آن كسانى كه مخالف آنهايند استحسانى از جهت سنّت بودن؛

و بعد از اين بلافاصله همين حديث زراره را نقل نموده است.

قال «و بر تقدير افادۀ وجوب» تا آنجا كه گفته «و بعد از اين بلافاصله همين حديث زراره را نقل نموده است» اقول: امر نماز جمعه كردن مر زراره را با جمعى از شيعيان به واسطۀ تقيه بودن را احتمال دارد اما خلاف ظاهر لفظ عندكم است چنان كه گفته شد. و از اين كه جمعى از اصحاب مأمور به نماز جمعه كردن در خفيه باشند منافات ندارد با معاشرت با عامه و نماز جمعه را به حسب ظاهر با آن ها كردن.

ديگر خبرى است كه هم در تهذيب روايت شده از امام محمد باقر عليه السّلام كه به عبد الملك بن اعين برادر زراره فرموده: مثلك يهلك و لم يصلّ فريضة فرضها اللّه! قال: قلت: كيف أصنع؟

قال: صلّها جماعة، يعنى صلاة الجمعة؛ «4» يعنى همچون تويى نميرد و نكرده باشد واجبى را

______________________________

(1) ناخوانا. «عامه» حدسى است.

(2) كتاب من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 383

(3) المقنعه، ص 164

(4) التهذيب، ج 3، ص 239، ح 638؛ الاستبصار، ج 1، ص 420، ح 1616؛ وسائل الشيعة، ج 7، ص 310، الباب 5 من ابواب صلاة الجمعة و آدابها ح 2

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 296

كه خداى تعالى فرض كرده است. و بعد از آن كه عبد الملك گفته: و كيف أصنع؛ يعنى پس چه كنم؟ آن حضرت فرمود: صلّوا جماعة؛ يعنى صلاة الجمعة؛ يعنى نماز جمعه بگذاريد؛ و مخفى نيست كه اين حديث نيز چون حديث سابق دلالتش بر عدم وجوب عينى ظاهرتر است؛ زيرا كه مثل عبد الملك كه از جمله

بزرگان اصحاب آن حضرت باشد، معنى ندارد كه تا آن وقت اين چنين واجبى را نكند؛ و با اين حال آن حضرت اين طريق با او در اين باب سخن گويد و او را عتاب نفرمايد و از خدمت خود دور نسازد. و نيز در حمل استحباب يا وجوب از روى تقيّه چنان كه مذكورش مثل حديث سابق است، و بنابر افادۀ جواز در زمان غيبت، به كار قايلين به وجوب تخييرى مى آيد نه قايل به وجوب عينى چنان كه ظاهر است.

قال «ديگر خبرى است كه هم در تهذيب وارد شده» تا آنجا كه گفته «به كار قايلين به وجوب تخييرى مى آيد نه قايل به وجوب عينى چنان كه ظاهر است» اقول: اين حديث دلالت دارد كه فرض نماز جمعه در زمان آن حضرت باقى باشد با آن كه آن حضرت سلطنت ظاهر نداشت و آن حضرت به عنوان صلّوا امر فرمودن، ظاهر در عدم تعيين پيشنماز است. و همچنين كه اشاره شد اگر از امثال اين حديث اذن حاضرين ظاهر مى شود، از احاديث ديگر اذن غايبين نيز ظاهر خواهد شد. و امر به نماز جمعه به واسطۀ اقتداى به عامه به واسطۀ تقيه را احتمال دارد، اما خلاف ظاهر است، چه تشنيع مثلك يهلك و لم يصل فريضة فرضها اللّه به واسطۀ ترك فريضه است نه از براى ترك تقيّه؛ و وجه عتاب زايد نكردن در حديث سابق ظاهر شد.

ديگر خبرى است كه در مصباح شيخ طوسى روايت شده از امام جعفر صادق عليه السّلام كه فرموده:

إنّى لأحبّ للرّجل أن لا يخرج من الدنيا حتى يتمتّع و لو مرّة واحدة؛ و أن يصلّى الجمعة

فى جماعة؛ «1» يعنى به درستى كه من دوست مى دارم از براى مردانى كه بيرون نرود از دنيا تا وقتى كه متعه كند، اگر هم يك مرتبه باشد؛ و نماز جمعه گزارد در جماعتى.

و اين حديث نيز به كار قايل به وجوب تخييرى مى آيد نه قايل به وجوب عينى؛ چه ظاهرش استحباب به قرينۀ انضمامش به متعه و قرينۀ كلمۀ احبّ و كلمۀ و لو مرّة؛ زيرا كه اين قسم الفاظ را در مستحبات استعمال مى كنند. و از قبل جمعى كه جايز نمى دانند نماز جمعه را در زمان غيبت مى توان گفت كه شايد اين حديث كنايه باشد از تمنّاى ظهور سلطنت معصوم، و حاصلش آن كه دوست مى دارم كه مرد مؤمن از دنيا نرود تا وقتى كه زمان سلطنت معصوم دريابد؛ و به رغم انف مخالفين از روى جمعيت خاطر هم متعه كند،

______________________________

(1) مصباح المتهجد، ص 364

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 297

اگر چه يك نوبه باشد، و هم نماز جمعه را با آن كس گزارد كه خداى تعالى آن را موقوف و مشروط به وجود آن گردانيده است، و بر اين معنا گواهى مى دهد فى جماعة چنان كه ظاهر است بر صاحبان دريافت درست.

و قطع نظر از اين، هرگاه به اجماع ثابت باشد اشتراط حضور معصوم يا نايبش، ديگر عمل به ظاهر اين قسم اخبار نشايد كرد بلكه اگر قابل تأويل باشد تأويل بايد كرد بخصوص سامع مأذون شده از جانب معصوم بالخصوص زمان معصوم يا غير آن، و اگر قابل نباشد طرح بايد كرد؛ زيرا كه برابرى با اجماع نمى تواند كرد.

قال «ديگر خبرى است كه در مصباح شيخ طوسى روايت شده»

تا آنجا كه گفته كه «برابرى با اجماع نمى تواند كرد» اقول: از اين حديث كسى استدلال بر وجوب عينى نماز جمعه نمى كند تا عدم دلالت بر وجوب ضررى داشته باشد؛ و اما استدلال بر ضررى در زمان غيبت نيز نمى توان كرد؛ چه قرينۀ انضمامش به متعه و كلمه أحبّ اگر چه مشعر به استحبابند، اما ممكن است چنان كه از كلام شيخ مفيد ظاهر شد كه اين حديث اشاره به نماز با عامه باشد كه در آن زمان نماز جمعه را به حسب ظاهر ايشان مى كردند، اما لفظ مرّة قرينه بر استحباب نيست، چه مقارن متعه است نه جمعه؛ پوشيده نيست كه اين حديث را اشاره به تمنّاى ظهور معصوم گرفتن و لفظ فى جماعة اشاره به جماعت خاص گرفتن از دريافت بسيار دور است، و حمل حديث بر تمناى قدرت هر شيعه بر اين كه متعه را آشكار بكند اگر همه يك نوبت باشد، و جمعه را هميشه تواند به جاى آورد بدون تقيه و اقتدا به عامه از آن جمله و حمل كرده، دورتر نيست. و جواب لفظ اجماع مكرر گذشت.

ديگر خبرى است كه در كافى و تهذيب روايت كرده عمر بن حنظله، و گفته: سألت أبا عبد اللّه عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة فى دين أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان و الى القضاة أ يحلّ ذلك؛ يعنى از ابا عبد اللّه كه امام جعفر صادق عليه السّلام باشد، پرسيدم كه دو مرد شيعه كه در ميانشان نزاعى باشد در دينى يا ميراثى، پس داورى برند به خليفۀ باطل و سلطان ناحق و به قاضيان كه منصوبند از قبل او، آيا حلال

است آن داورى؟ پس حضرت فرمود: من تحاكم اليهم فى حقّ أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت و ما يحكم له فإنما يأخذ سحتا و إن كان حقّا ثابتا له، لأنّه أخذه بحكم الطاغوت و قل أمر اللّه أن يكفر به؛ يعنى هر كس داورى به سوى آنها برد در حقى يا باطلى، پس داورى برده باشد به سوى طاغوت و آنچه را حكم مى كند از براى او، پس نمى گيرد مگر به ناحق و ستم، هر چند بوده باشد حق ثابت لازم از براى او؛ به واسطۀ آن كه گرفته است آن را به حكم طاغوت، و حال آن كه به تحقيق امر كرده است خداى تعالى به نگرويدن به طاغوت و اطاعتش نكردن و طاغوت شيطان است. و اينجا

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 298

كنايه است از شيطان كه از آن جمله اند حاكم جابر و خليفۀ به ناحق.

بعد از اين راوى گفته: قلت كيف يصنعان؟ يعنى گفتم من كه پس چه كنند؟ آن حضرت فرمود: ينظران من كان منكم قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا فليرضوا به حكما، فإنّى قد جعلته عليكم حاكما؛ «1» يعنى ببينند آن كسى را از شما كه بوده باشد از كسانى كه به تحقيق روايت كرده باشد حديث ما را و نظر در حلال ما و حرام ما، شناخته باشد حكم هاى ما را، پس راضى شوند به داورى او، پس به درستى كه من گردانيده ام او را بر شما حاكم.

و از اين حديث چنين استدلال كرده اند كه چون معصوم، راوى حديث ناظر در حلال و حرام، عارف به احكام اهل

بيت را بر شيعيان خود حاكم گردانيده است، پس فقها و مجتهدين نايب معصوم خواهند بود و با وجود نايب معصوم نماز جمعه واجب است؛ و اين دليل نيز بى صورت است؛ به واسطۀ آن كه معصوم در اين حديث به غير از اين نفرموده كه من از براى رفع تنازع ميانۀ شيعيان در مثل دين و ميراث اينچنين كسى را حاكم ساختم تا متنازعين به آنچه او فتوا دهد عمل نمايند و نزد حاكم جور به داورى نروند. و بر ارباب هوش مستور نيست كه اين معنى دخلى به نيابت در خصوص امامت نماز جمعه ندارد تا به نيابت در جميع امور چه رسد، چنان كه ظاهر است؛ و اللّه الهادى إلى سبيل الرشاد.

ديگر «خبرى است كه در كافى و تهذيب روايت كرده عمر بن حنظله» تا آنجا كه گفته «و اللّه الهادى إلى سبيل الرشاد» اقول: چون از دلايل ظاهر شد كه نماز جمعه واجب است بدون اشتراط به معصوم يا نايبش، تصحيح نيابت فقيه بر ما ضرور نيست تا بيان دلالت اين بر نيابت مطلق بايد كرد.

اين بود عمدۀ دلايلى كه ايشان اقامت نموده اند. و روايت كتب عليكم الجمعة فريضة واجبة إلى يوم القيامة، «2» يعنى مكتوب شده بر شما نماز جمعه فرض واجب تا روز قيامت كه در معتبر و مهذب به عنوان لقوله عليه السّلام و در تذكره و نهايۀ علامه به عنوان قال عليه السّلام مذكور است و بعضى از آن استدلال كرده اند، قطع نظر از آن كه مرسل است و تصريح به اسم نشده و به ظاهر از طرق عامه است، مى تواند بود كه مراد از الجمعة نمازى باشد

كه معصوم يا نايبش مقتداى آن باشد، چنان كه در اخبار سابق.

و بر خردمندان با انصاف است كه بى تعصب و عناد از راه حق طلبى و نجات جويى در اين فصل تأمل نمايند تا بر ايشان روشن شود كه در زمان غيبت، جرأت امامت [اقامت] نماز

______________________________

(1) الكافى، ج 1، ص 67؛ التهذيب، ج 6، ص 218

(2) المعتبر، ج 2، ص 277؛ المهذب، ج 1، ص 399؛ تذكرة الفقهاء، ج 1، ص 143 (چاپ جديد ج 4، ص 12)؛ نهاية الاحكام، ج 2، ص 11

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 299

جمعه مطلقا بسيار دشوار است، چه جاى وقتى كه به عنوان وجوب عينى باشد.

و بر واقفان احوال و آثار ائمۀ معصومين- صلوات اللّه عليهم اجمعين- معلوم است كه حضرات ائمه عليهم السّلام بنابر آنكه سلطنت ظاهر نداشتند، هرگز نماز جمعه نمى كردند؛ مگر چندى حضرت امير و امام حسن عليهما السّلام در اوانى كه سلطنت ظاهر داشتند. و وقتى كه بر سبيل تقيّه به جمعۀ مخالفين مى رفته اند، يا بيشتر نماز ظهر در منزل خود مى كرده اند يا آن كه بعد از سلام پيش نماز، بلا فاصله برمى خاسته اند و دو ركعت نماز ديگر به واسطۀ اتمام ظهر مى كرده اند و اصحاب خود را نيز به اين طريق تعليم مى فرموده اند. و احاديث در اين باب بسيار است چنان كه در تهذيب روايت شده از أبو بكر حضرمى كه گفته: قلت لأبى جعفر عليه السّلام:

كيف يصنع يوم الجمعة؟ قال: كيف تصنع أنت؟ قلت: أصلّي فى منزلى ثم أخرج فأصلّى معهم. قال: كذلك أصنع أنا؛ يعنى گفتم به ابى جعفر كه امام محمد باقر عليه السّلام باشد كه، چه مى كنى روز

جمعه؟ آن حضرت فرمود: تو چه مى كنى؟ من گفتم: نماز مى گزارم در منزلم، بعد از آن نماز مى گزارم با مخالفين. آن حضرت فرمود: من نيز چنين مى كنم.

و هم در تهذيب روايت شده از امام جعفر صادق عليه السّلام كه فرموده: فى كتاب علىّ عليه السّلام: إذا صلّوا الجمعة فى وقت، فصلّوا معهم و لا تقومنّ من مقعدك حتى تصلّى ركعتين آخرتين؛ يعنى در كتاب حضرت امير المؤمنين على بن ابى طالب عليه السّلام مذكور است كه، هرگاه نماز جمعه گزارند مخالفين در وقتش، پس بگذاريد با آن ها نماز را و مخيز از جايت و به جاى ديگر مرو تا آن كه بگزارى دو ركعت آخر را.

قال «اين بود عمدۀ دلايلى كه ايشان اقامت نموده اند» تا آنجا كه گفته «تا آن كه بگزارى دو ركعت آخر را». اقول: كسى كه از روى انصاف بى شايبۀ غرض و اعتساف، اخبار صحيحۀ صريحه ائمۀ معصومين عليهم السّلام را كه در باب نماز جمعه واقع شده تأمّل كند و اختلال دعوى اجماعات بعضى از علما را كه در ترك اين فريضه به دعوى اجماع ايشان متمسك مى شوند مطلع گردد، در جايى كه منشأ اشتباه به حسب ظاهر نداشته باشند، و منشأ اشتباه ايشان را در دعوى عدم وجوب عينى ملاحظه نمايد و وصيت به حفظ احاديث و آثار در كلام حجج كه غرض از آن عمل به مضمون آن اخبار است ملاحظه نمايد، مى داند كه جرأت را آن كس دارد كه عمل كرده به دعوى اجماعى كه حجتش را نه عقل دلالت دارد و نه نقل، نه آن كس كه عمل كرده به اخبارى كه جمعى از بزرگان شيعه نقل

كرده اند. و آنچه در باب تقيه كردن ائمه مذكور شده و امر كردن ايشان شيعيان را به تقيه در وقتى كه معنى تقاضاى آن كند، مسلّم است.

و گاه بوده كه بعد از سلام پيش نماز، چهار ركعت به يك سلام مى گزارده اند؛ چنان كه در

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 300

روايت كافى و تهذيب حضرت امير المؤمنين عليه السّلام گزارده است. و بر اصحاب خبرت پوشيده نيست كه همچنان كه آيات بسيار و اخبار بى شمار بر وجوب جهاد كردن و فصل مجاهدين ناطق است، و مع هذا به دليل اجماع و اخبار محمول بر وقت حضور معصوم است، همچنين آن چه در باب وجوب نماز جمعه و فضلش وارد شده نيز محمول است بر وقت حضور معصوم با آن كه اضعاف مضاعف آن ها در باب نماز ظهر چهار ركعتى در تمام هفته ورود يافته؛ و معلوم التحقّق بودن ظهر به مراتب زياده است از نماز جمعه.

قال «و بر اصحاب خبره پوشيده نيست كه همچنان كه آيات بسيار و اخبار بى شمار بر وجوب جهاد كردن و فضل مجاهدين ناطق است، و مع هذا به دليل اجماع و اخبار محمول بر وقت حضور معصوم است، همچنين آن چه در باب وجوب نماز جمعه و فضلش وارد شده نيز محمول است بر وقت حضور معصوم با آن كه اضعاف مضاعف آن ها در باب نماز ظهر چهار ركعتى در تمام هفته ورود يافت و معلوم التحقق بودن ظهر به مراتب زياده است از نماز جمعه».

اقول: مكرر مذكور شد كه عمومات ادله را به قدرى كه مخصّص معتبر تقاضا كند، به تخصيص داده مى شود با آن كه در

باب جهاد يك حديثى كه در صراحت در عموم اوقات و اشخاص و اعتبار سند مثل حديث ابى بصير و محمد بن مسلم كه از امام جعفر صادق عليه السّلام روايت كرده اند كه قبل از اين مذكور شد بوده باشد، نيست با آن كه مخصص جهاد از اخبار صريحه بسيار است؛ و در باب سقوط جهاد در غيبت امام، مخالفى از اصحاب ظاهر نيست، به خلاف نماز جمعه كه نه اخبار بر سقوط وجوبش دلالت دارد و نه اجماع متحقق؛ و آنچه در باب نماز ظهر است آيه و اخبارى كه دلالت بر عموم از مال و اشخاص كند از بابت حديث مذكور نيست.

و از اينجاست كه ميرزا شرف الدين على نجفى در اثناعشريه شيخ حسن گفته: «1» اخبار الجمعة معارضة بالأخبار الدالّة على أربع ركعات بعد النافلة فى زوال كلّ يوم فهى أكثر من أن يحصى. چنان كه در باب التفويض از كتاب الحجة كافى روايت شده از حضرت صادق عليه السّلام كه فرموده بعد بيان افزودن رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله دو ركعت آخر را در ظهر و عصر و عشاء فرموده: لا يجوز تركهن إلّا فى سفر» «2» و لم يرخّص رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لأخذ تقصير الركعتين اللّتين ضمّهما إلى ما فرض اللّه عزّ و جل بل ألزمهم ذلك إلزاما واجبا لا يرخص لأحد فى شى ء من

______________________________

(1) مقصود كتاب «توضيح الاقوال و الادلة» در شرح الاثنى عشرية است كه متن از شيخ حسن بن زين الدين شهيد ثانى (م 1011) و شرح از مير شرف الدين على بن حجة اللّه شولستانى است. بنگريد: ذريعه، ج

4، ص 491؛ ج 13، ص 60

(2) الكافى، ج 1، ص 266

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 301

ذلك إلّا للمسافر؛ حاصلش آن كه جايز نيست ترك دو ركعت هاى آخر؛ و مرخص نساخته است رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله كم كردن و نگزاردن آنها از براى احدى، مگر از براى مسافر.

خاتمه [حكمت اذن معصوم در اقامۀ نماز جمعه- دليل عقلى]

بر ارباب عقول كامله پوشيده نيست كه اختيار هر امرى از امور كه بدون اذن خصوص معصوم، يعنى نبى و ولىّ مستلزم مفاسد و اختلال نظام دينى و دنيوى باشد، خداى تعالى به مقتضاى حكمت بالغه آن را منوط به اذن خصوص معصومين مى دارد تا به هر كس كه سزاوار دانند، تفويض فرمايند؛ چنان كه در تعيين خليفه به طريقۀ علماى اهل بيت و همچنين تعيين حكومت بلاد و جهاد با كفار و فتح امصار.

و از جمله اين امور است نماز جمعه به عنوان وجوب؛ زيرا كه بدون اذن خصوص معصوم موجب مقاصد عظيم مى شود، به تخصيص در سوادهاى اعظم و معموره هاى معظم از براى آن كه چون در طبع اكثر مردم عالم حبّ جاه و خواهش رياست مذكور است، يقين كه اين چنين امرى كه جميع مكلفين به آن تا به دو فرسخى بايد از روى وجوب و لزوم در يك جا اجتماع نمود، همگى به يك كس اقتدا كنند و پند و موعظه اش بشنوند و به آن عمل نمايند، خواهان بسيار مى دارد و بر غرض ها و نيت هاى باطنى آنها كسى به آسانى اطلاع به هم نمى تواند رسانيد؛ و اگر از جملۀ آنها بعضى را خلوص نيت و صلاح طويت نصيب باشد، جمعى ديگر را شرارت ذاتى و قساوت جبلّى

آتش افزود نايرۀ فساد خواهد بود و از راه ساختگى ها و تصنعات امتيازى در نظر ساير الناس ندارند، و مردمان از راه تفاوت طبايع و اخلاق و تباين اغراض و اطوار و مخالف ميلها و رأيها هيچ يك ديگرى را از امثال و اقران خود قبول ندارد؛ پس اگر مشروط به اذن خصوص معصوم نباشد و مردم را از پيش خود اختيار امامت نماز جمعه رسد، بى شك و شبهه چندين كس در هر معموره مدّعى امامت نماز جمعه خواهند شد؛ و چون با هم نمى توانند كرد، بالضروره، هر يك نفى استحقاق امامت ديگرى خواهند كرد و كار به نزاع و جدال خواهد انجاميد، و روز به روز به سبب فتنه انگيزى و آشوب طلبى عوام متزايد خواهد شد تا به جايى كه كار به قتل و غارت رسد و هرج و مرج پديد آيد؛ و از اينجاست كه علماى ما مثل محقق و علامه و غيرهما از جمله دلايل وجوب عينى نبودن گفته اند از براى آن كه اين چنين اجتماع محل بر انگيختن فتنه ها و فسادها است؛ پس به حكم ضرورت عقل نيز محقق شد كه وجوب عينى مشروط است به وجود معصوم و اذن معصوم.

قال «خاتمه بر ارباب عقول كامله پوشيده نيست» تا آنجا كه گفته «مشروط به وجود معصوم و اذن معصوم است». اقول: بر صاحب بصيرت پوشيده نيست كه در دليل

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 302

عقلى، يقين معتبر است و بر حجيت دليل عقلى ظنى دليلى نيست؛ و ظاهر است كه اين دليل افادۀ يقين نمى كند بلكه افاده ظن نيز نمى كند بلكه بر نقيضش ظن قوى هست.

خلاصه سخن آن

كه نماز جمعه را به عنوان وجوب عينى مكرر مى كرده اند و هيچ وقت از آن باب مفسده اى كه صاحب رساله گفته، بلكه عشرى از معشار آن را نيز نقل نكرده اند. و اگر گويند كه اگر چه مكرر نماز جمعه به عنوان وجوب عينى واقع شده بدون مفسده، اما جمعى چون منكر آن بود از اجتماعى كه باعث مفسده باشد نمى شد، جواب آن كه بنابر وجوب عينى واقع بر طرف شدن اختلاف لازم نمى آيد و بر تقدير بر طرف شدن اختلاف و توافق از اجتماع از دو فرسخ لازم نمى آيد؛ چه بنابر بعض دواعى و با اندك دشوارى ممكن است كه جمعى ترك فريضه اى از فرايض نمايند و بر تقديرى كه هيچ كس مساهله و مداهنه ننمايد و همه جمع شوند، مفسده لازم نمى آيد؛ چه همچنين انفاق بر حقى از حقوق شرعى دلالت بر حق خوبى و حسن رويت و انصاف و ترك دواعى مى كند نسبت به اكثر؛ اگر نسبت بر بعضى دواعى باطل باشد، ممكن است كه زود ظاهر شده از مرتبۀ امانت و اعتماد ساقطش دانند. اگر صاحب بصيرت جميع استدلالات صاحب رساله را كه به اخبار دليل عقل كرده تأمل نموده با ظاهر همان يك حديث صحيح زراره كه واقع شده كه إنّما فرض اللّه من الجمعة إلى الجمعة خمسا و ثلاثين صلاة منها صلاة واحدة فرضها اللّه فى جماعة و وضعها عن تسعة «1» تا آخر حديث نسنجيده مى داند كه اين سخنان را معارض اين حديث معتبر ساختن از روى رويّت نيست.

خاتمه: در زيادتى توضيح در مساهله كردن بعض علما در نقل اجماع

منها: شيخ در خلاف گفته: هرگاه بنده خيانت كرده باشد اعتاق او از كفاره جايز نيست، و اگر خطا باشد

جايز است و متمسك شده به اجماع فرقه، و عكس آن گفته در مبسوط و گفته آنچه اقتضا مى كند مذهب ما، آن است كه اگر عمد است نافذ است عتق و اگر خطا است نافذ نيست. «2»

و منها: در خلاف شرط دانسته مجرّد كردن ايلا را از شرط و احتجاج كرده به اجماع فرقه و در مبسوط تجويز كرده وقوع آن را معلق به شرط و صفت. «3»

______________________________

(1) الكافى، ج 3، ص 419

(2) رسائل الشهيد الثانى، ج 2 رسالة «مخالفة الشيخ الطوسى لإجماعات نفسه»، ص 850

(3) همان، ص 850

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 303

و منها: در خلاف گفته: غراب همۀ آن حرام است و احتجاج كرده به اجماع فرقه و اخبار ايشان و در نهايه گفته مكروه است خوردن زبان؛ و در تهذيب نيز تصريح به كراهت كرده نه تحريم. «1»

و منها: در حدود نهايه گفته هر كه حلال داند اكل جرّى و مار ماهى را واجب القتل است. در كتاب اطعمه نهايه هر دو را مكروه دانسته و اين از غرايب است. «2»

و منها: در خلاف گفته جايز نيست مضطرّ را تناول خمر، نه به واسطۀ تشنگى و نه غير تشنگى، و احتجاج كرده به اجماع فرقه؛ و در نهايه تجويز كرده. «3»

و منها: در خلاف گفته حكم نمى كنند بر منكر نكول و ادعاى اجماع كرده و در نهايه اختيار قضا نكول كرده. «4»

و منها: [در] خلاف گفته اگر تعارض كنند ملك قديم و يد، يد اولى است و استدلال به اجماع [كرده] و در مبسوط قديم ملك را راجح دانسته. «5»

و امثال اين از شيخ رحمه اللّه بسيار است. منها

دعوى كرده سيد مرتضى اجماع اماميه را بر ترك عمل به اخبار آحاد، و شيخ طوسى دعوى اجماع بر خلافش كرده. و منها شيخ على در بعض تصنيفاتش گفته: نمى دانم خلاف را در اين كه سوره ساقط نمى شود نزد ضيق وقت؛ با آن كه محقق در معتبر و علامه در منتهى نقل اجماع كرده اند بر سقوط. و اينها اندكى از بسيار است كه شيخ زين الدين نقل كرده [است]. «6»

اين چند كلمه تحرير يافت در ماه شوال سنۀ هزار و هشتاد و يك. «7»

و اين مأخوذ است از آن چه ارباب عصمت فرموده اند كه قيام نماز جمعه و نظام جمعيت اهل ايمان به وجود امام معصوم است، چنان كه در عيون الاخبار و علل الشرايع به روايت فضل بن شاذان از حضرت رضا عليه السّلام مروى است كه از جمله سبب هاى نصب امام زمان فرموده: منها انّا لا نجد فرقة من الفرق و لا ملّة من الملل بقوا و عاشوا بقيّم فيهم و رئيس، و لما لا بدّ لهم منه فى أمر الدين و الدنيا فلم يجز فى حكمة الحكيم أن يترك الخلق مما يعلم أنه لا بدّ لهم منه و لا قوام لهم إلّا به، فيقاتلون به عدوّهم و يقسمون به فيئهم و يقيم لهم جمعتهم و

______________________________

(1) همان، ص 851- 852

(2) همان، ص 852

(3) همان، ص 852

(4) همان، ص 854

(5) همان، ص 854

(6) موارد اخير از رسالة صلاة الجمعة شهيد ثانى اقتباس شده است.

(7) در حاشيه آمده: پايان رسالۀ محمد گيلانى.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 304

جماعتهم و يمنع ظالمهم من مظلومهم؛ «1» حاصلش آن كه از جمله اسباب نصب امام

زمان آن است كه هيچ طايفه اى از طوايف انام و اهل اديان، نزيسته اند مگر با صاحب اختيارى و سر كرده اى از براى آنچه ناچار بوده ايشان را از آن در كار دين؛ پس در حكمت الهى روا نيست واگذاشتن كسى كه ناچار است خلايق را از او و انتظام نمى يابد احوالشان مگر به او تا به وسيلۀ سلطنتش با دشمنان جنگ كنند و به حكم عدالتش غنايم را قسمت نمايند و بر پاى دارد آن امام از براى ايشان جمعه و جمعيتشان را، و كوتاه سازد دست ظالمشان را از مظلومشان.

و در علل الشرايع بدل فقرۀ «يقيم لهم» «يقيمون به» واقع شده، يعنى بر پاى مى دارند به سبب او جمعه و جمعيتشان را؛ و مرجع هر دو يكى است، چه بر هر تقدير مراد آن است كه تحقق جمعه و جمعيت و اتفاق اهل ايمان منوط به وجود امام زمان است؛ چنان كه ظاهر است.

از اينجاست كه شيخ مفيد در كتاب ارشاد از جمله دلايل بر وجود صاحب الامر (عج) گفته: و من الدلايل على ذلك ما يقتضيه العقل بالاستدلال الصحيح من وجود إمام معصوم كامل غنىّ عن رعاياه فى الأحكام و العلوم فى كلّ زمان، لاستحالة خلوّ المكلّفين من سلطان يكونون بوجوده أقرب إلى الصلاح و أبعد من الفساد و حاجة الكلّ من ذوى النقصان إلى مؤدّب للجناة، مقوّم للعصاة، رادع للغواة، معلّم للجهال، منبّه للغافلين، محذّر للضلال، مقيم للحدود، منفذ للأحكام، فاصل بين أهل الاختلاف، و ناصب للأمراء و ساد للثغور، حافظ للأموال، حام عن بيضة الإسلام، جامع للنّاس فى الجمعات و الأعياد؛ «2» حاصلش آن كه از جمله دلايل بر وجود آن

حضرت، حكم عقل است از روى فكر صحيح و انديشۀ درست به آن كه ناچار است در هر زمانى از امام معصوم كاملى كه در احكام و علوم مستغنى باشد از رعاياش به واسطه محال بودن خالى ماندن مكلفين از سلطانى كه بوده باشند به بركت وجودش نزديك تر به صلاح و دورتر از فساد و احتياج داشتن همه مكلفين كه در حد ذات خود ناقص اند به كامل معصومى كه اهل آزار و ستم را تأديب كند و گناه كاران و كج رفتاران را به راستى بازدارد و گمراهان را به راه آورد، و جاهلان را تعليم دهد، و غافلان را آگاه گرداند، و اهل ضلالت را بترساند، و حدود را اجرا كند، و حكم ها را نفاذ بخشد، و حق را از باطل جدا سازد و امراء نصب فرمايد، و اطراف مملكت را ضبط كند، و حفظ اموال و حمايت بيضۀ اسلام نمايد، و جامع مردم باشد در جمعه ها و عيدها. تا اينجا بود مضمون

______________________________

(1) عيون اخبار الرضا، ج 2، ص 101؛ علل الشرائع، ج 1، ص 251

(2) الارشاد، ج 2، ص 342

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 305

كلام شيخ مفيد كه در آخرش تصريح است به آن كه اجتماع مردم در نماز جمعه و عيد منوط است به حضور امام معصوم و فرمان او، چنان كه ظاهر است؛ و مراد از مؤدب مثلا در اين دليل، مؤدب غير محتاج به مؤدّب است و همچنين معلم و غيره تا لازم نيايد تسلسل؛ پس اوصاف مذكوره همگى مختص خواهد بود به معصوم.

و چون عقل و نقل هر دو بر اشتراط وجود معصوم و اذنش در وجوب

عينى نماز جمعه شهادت مى دهند، اميدوار است كه به اندك تأمل و توجهى حق در نظر ارباب تمييز جلوه گر آيد.

قُلْ جٰاءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْبٰاطِلُ إِنَّ الْبٰاطِلَ كٰانَ زَهُوقاً

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 307

5- رسالة فى صلاة الجمعة مولى محمد باقر سبزوارى خراسانى

[مقدمه]

شرح حال محقق سبزوارى

محمد باقر بن محمد مؤمن شريف سبزوارى (1017- 1090) از علما و فقهاى قرن يازدهم هجرى است كه در عين تبحّر و تخصص در فقه علائق عرفانى نيز داشت و به دليل داشتن عنوان شيخ الاسلام و امام جمعه اصفهان، همچنين به عنوان يك چهرۀ سياسى- مذهبى پرنفوذ در اين دوره شناخته مى شد. همين علاقۀ عرفانى وى سبب شد تا نصرآبادى در زمان حيات او، درباره اش چنين بنگارد:

مولانا محمد باقر از دار المؤمنين سبزوار است؛ عارف معارف يقين و كاشف سرائر علوم دين مبين. مقتداى فحول علما و پيشواى زمرۀ فضلا. عبادت از آب وضويش با طراوت، و گلستان معرفت از اهتزاز نفس مباركش همدوش نضارت. به قوّت بى تعلّقى از قيد علايق وارسته و به نسبت زهد و تقواى ايشان مرغان سبزوار تحت الحنك بسته. در اوايل شباب دوش به دوش آگاهى جهت تحصيل به اصفهان آمده، در علوم نظرى از تلامذۀ مير ابو القاسم فندرسكى (م 1050) و قاضى معز بوده. در علوم دين و ضبط حديث با آخوند ملا حيدر على اصفهانى و ملا حسن على ولد ملا عبد اللّه شوشترى مباحثه نموده. الحال فحول علما از مدرس مبارك فيض وافر مى برند و از علما اجازه نماز جمعه يافته، در اصفهان مبادرت مى نمايد. «1»

برخى از ديگر معاصران وى از جمله شيخ حر عاملى، سيد على خان مدنى و مير محمد صالح خاتون آبادى هم از وى به

بزرگى ياد كرده اند. «2» اما در اين ميان شاگرد وى

______________________________

(1) تذكرۀ نصرآبادى «تذكرة الشعراء»، ج 1، ص 220 (تصحيح محسن ناجى نصرآبادى، تهران، 1378)

(2) بنگريد: خاندان شيخ الاسلام اصفهان، ص 56- 57 (از امل الامل، سلافة العصر ص 491) و حدائق المقربين.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 308

عبد الحسين خاتون آبادى اطلاعات بسيار جالبى دربارۀ وى به دست داده كه مى تواند ابعاد مختلف زندگى علمى و سياسى وى را روشن كند. وى در ذيل حوادث سال 1090 مى نويسد:

وفات استادى و استنادى و من هو أشفق من والدى، المحقّق المدقّق، التحرير الفاضل، ذى الاعراق الطيبة و الاخلاق الزاكية ... أعنى آخوندى، مستغنى الالقاب، مولانا و مقتدانا مولا محمد باقر السبزوارى تغمّده اللّه بغفرانه و برحمته و رضوانه. و له تصانيف أنيقة نفيسة فى العقليات و النقليات. در هشتم ربيع الاول سنۀ الف و تسعين در سالى كه بيمارى بسيار بود و جمعى كثير از هر طايفه فوت شدند. و از تصانيف آن جناب شرح ارشاد [ذخيرة المعاد فى شرح الارشاد] است نود و شش هزار بيت تا كتاب حج، و فى الواقع كتابى است عديم المثال و النظير. و بسيارى از شرح ارشاد را فقير در خدمت آن جناب خواندم در وقتى كه در اصفهان بودم، رحمه اللّه. و الحال اين كتاب مستطاب مرجع فضلا و علما است ... و كتاب كفايه در فقه نوشتند بعد از كتاب شرح ارشاد قريب به سى هزار بيت، كتابى است بسيار نافع مشتمل بر مسائل نافعۀ ضروريه كه در متون كتب مشهوره نيست و مسائل غير ضروريه نادره كه در كتب مشهوره هست در آنجا نيست؛ و

تمام ابواب فقه در آن كتاب ترصيع يافته الى حدود ديات و مسائل ميراث كه قليل الاحتياج است. و حاشيه بر شرح اشارات مشتمل بر اشارات لطيفۀ دقيقه، و حاشيه بر شفاى بو على و حواشى غير مدونه بر كتاب قانون، و حاشيۀ شبهۀ استلزام، و حاشيۀ مقدمۀ واجب و رسالۀ جواب رسالۀ خدام والامقام علامة العلماء آقا حسينا متّعنا اللّه بطول بقائه، و رسالۀ نماز جمعه به عربى و رسالۀ ديگر در نماز جمعه به فارسى و بسيار مبسوط كه در سفر مشهد مقدّس مشغول بود. و در سفر مازندران نوّاب خلد آشيان صاحب قران شاه عباس ثانى، آخوند را تكليف فرموده، همراه برد، و فقير نيز در خدمت آن جناب بودم. و بعد از آن سفر، در هزار و هشتاد و دو [1082] به زيارت مشهد مقدس آمدند و فقير در مشهد بودم. و تولّد آخوند در هزار و هفده [1017] بود.

سخىّ و كريم و غنىّ الطبع و بسيار بسيار متديّن بود، خصوصا در خلوات. و در اخلاق نادرۀ دوران بود و همگى اوقات مواظبت بر اصلاح اخلاق خود و حقير داشت و قريب به چهل سال اكثر اوقات خود را به صحبت آن جناب گذرانيدم. «1» از ميان آثار محقق سبزوارى دو كتاب ذخيرة المعاد و كفاية الاحكام وى به طور مستمر مورد استفاده فقهاى بزرگ شيعه بوده و به همين دليل در آثار بعدى از وى با عنوان صاحب ذخيره و صاحب كفايه ياد مى شود. شمارى از علما از جمله وحيد بهبهانى بر كتاب ذخيره حاشيه نوشته اند. مرحوم

______________________________

(1) وقايع السنين و الاعوام، ص 533- 534 (به كوشش محمد باقر بهبودى، تهران،

كتابفروشى اسلاميه، 1352)

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 309

مهدوى براى بسيارى از تأليفات وى نسخه هاى در كتابخانه هاى مختلف ايران معرفى كرده است. «1»

افزون بر مير فندرسكى و قاضى معز و نيز ملا محمد تقى مجلسى، از ديگر استادان وى يكى هم شيخ بهايى بود كه بخشى از گرايش هاى وى به تأثر او از شيخ بهايى بازمى گردد.

وى شاگردان فراوان و فرهيخته اى نيز داشته است كه فهرست بلندى از آنها را مرحوم مصلح الدين مهدوى آورده است. «2» از فراوانى شاگردان چنين به دست مى آيد كه محفل وى، محفلى شاگردپرور بوده است. گفتنى است كه آقا حسين خوانسارى (1016- 1098) شوهر خواهر وى بوده، و فرزندانش از محقق استفادۀ علمى برده نامشان در زمرۀ شاگردان وى ضبط شده است. «3»

در باب ارتباط وى با حكومت صفوى بايد به ارتباط خاص او با خليفه سلطان اشاره كرد كه خود فقيهى بود كه بر مسند وزارت تكيه زده و سخت به محقق سبزوارى علاقه مند بود. بر پايۀ همين علاقه بود كه وى سمت شيخ الاسلامى يافت و چندان اين منصب بر قامت وى برازندگى داشت كه عنوان شيخ الاسلامى و امام جمعگى همچنان در خاندان وى تا روزگار اخير باقى ماند. «4» يكى از آثار محقق سبزوارى كتاب روضة الانوار عباسى اوست كه آن را براى شاه عباس ثانى نگاشته و در زمرۀ معروف ترين سياست نامه هايى است كه در اين دوره تأليف شده است. «5» همچنين در جريان تاجگذارى شاه سليمان در شوال سال 1078 خطبۀ جلوس شاه را بر تخت محقق سبزوارى خواند در حالى كه علمايى مانند ميرزا رفيعاى نائينى هم حضور داشتند. «6»

محقق سبزوارى كه

زندگيش تقريبا در معاصرت كامل با فيض كاشانى است، با وى در مسائلى توافق داشت كه نشان از همنگرشى آنان در اين قبيل مسائل دارد. توجه اين دو به فلسفه و عرفان و همچنين اشتراك آنان در مباحثى چون نماز جمعه و غنا نشانگر اين نوع

______________________________

(1) خاندان شيخ الاسلام اصفهان، ص 88- 100

(2) خاندان شيخ الاسلام اصفهان، ص 72- 87

(3) در اين باره كه آيا آقا حسين هم نزد محقق سبزوارى تحصيل كرده يا نه، بنگريد: دو گفتار، علامه سيد محمد على روضاتى، صص 8- 9

(4) بنگريد: روضات الجنات، ج 2، ص 68. دربارۀ خاندان شيخ الاسلام اصفهان كه از نسل وى منشعب شده اند بنگريد به كتاب استاد مصلح الدين مهدوى با همين عنوان «خاندان شيخ الاسلام اصفهان». اصفهان، گلبهار، 1372

(5) دربارۀ آن بنگريد: صفويه در عرصۀ دين، فرهنگ و سياست، ج 1، مبحث «گزيدۀ انديشه و فقه سياسى شيعه در دورۀ صفوى».

(6) وقايع السنين و الاعوام، ص 529

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 310

همنگرشى آنان است. گفتنى است كه فيض كاشانى در الشهاب الثاقب خود كه در اثبات وجوب عينى نماز جمعه است، از محقق سبزوارى با عنوان فقيه العصر و فاضل الزمان ياد كرده است. «1»

محقق سبزوارى در روزگار خود منتقدانى هم داشته است كه برخى به دليل ارتباط وى با حكومت و داشتن منصب شيخ الاسلامى و امام جمعگى و برخى هم به دليل اعتراض به شمارى از فتاواى او با وى از در مخالفت درآمدند. شايد معروف ترين آنها شيخ على عاملى (م 1103) نوادۀ شهيد ثانى است كه با شدت و حدّت هر چه تمامتر به وى تاخته

و تندترين اتهامات را به وى نسبت داده است. بيشتر اعتراض وى دربارۀ فتاوى او در مسألۀ غنا، عدم مفطر بودن غبار غليظ، عدم نجاست اهل كتاب و تعريف غروب به زمان استتار قرص خورشيد مى باشد. وى اين مطالب را در رساله اى كه در تحريم غنا نوشته و بيشتر آن در رد محقق سبزوارى است آورده است. «2» از ديگر منتقدان او يكى هم عبد الحى رضوى است كه در حديقة الشيعة ضمن بحث از نماز جمعه، سخت به محقق سبزوارى و فرزندان وى كه در مسجد حكيم اصفهان اقامۀ جمعه مى كرده اند، حمله كرده است. متن رسالۀ عبد الحى را در بارۀ نماز جمعه در همين مجموعه آورده ايم.

محقق سبزوارى در هشتم ربيع الاول سال 1090 در اصفهان در گذشت. پس از آن جنازه وى را به مشهد منتقل كرده در مدرسۀ ميرزا جعفر اين شهر دفن كردند كه مرقد وى تاكنون مزار مؤمنين است. در اين سرداب قبر شمار ديگرى از علماى آن روزگار است كه از آن جمله شيخ على نوادۀ شهيد ثانى و فرزندش شيخ حسين، شيخ حر عاملى و فرزندش، و ملا ميرزا شيروانى مى باشد. «3»

محقق سبزوارى و نماز جمعه

محقق سبزوارى اعتقاد به وجوب عينى نماز جمعه داشت و علاوه بر آن كه آن را به طور مرتب در اصفهان اقامت مى كرده، دو اثر فقهى يكى به فارسى و ديگرى به عربى، در اين باره نوشت. محقق در اين ديدگاه خود متأثر از رساله نماز جمعه شهيد ثانى بوده و اكثر قريب به اتفاق اقوال و آراى فقهاى پيشين را به نقل از رسالۀ شهيد آورده است. رسالۀ فارسى وى مورد نقد ميرزا على رضا

تجلّى قرار گرفت و ملا محمد سراب از شاگردان محقق سبزوارى

______________________________

(1) فيض كاشانى، الشهاب الثاقب، صص 52- 53

(2) بنگريد به خلاصۀ آن رساله درج شده در روضات الجنات، ج 2، ص 71- 77؛ خاندان شيخ الاسلام اصفهان، ص 62

(3) بنگريد: خاندان شيخ الاسلام اصفهان، ص 118- 120

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 311

به امر استاد خويش به آن پاسخ داد. هدف اصلى محقق سبزوارى در اين رساله پاسخ گويى به اعتراضاتى است كه دربارۀ اقامۀ نماز جمعه در اين دوره وجود داشته است. به علاوه، به طورى كه خود در چند مورد در اين رساله يادآور شده است، وى شاهد سستى و اهمال عامه و علما در برگزارى نماز جمعه بوده است. از اين رو لازم دانسته تا اين دو رساله را بنگارد.

محقق سبزوارى در روش فقهى خود، به طور اصولى در فقه تابع مكتب محقق كركى (م 940) نيست، بلكه به نوعى در امتداد مكتب مقدّس اردبيلى (م 993) است كه طى چند دهه در كنار مكتب كركى جاى خود را در حوزۀ علمى اصفهان به دست آورده بود. اين مسأله كه محقق سبزوارى در اين رساله به ارتباط فكرى و استدلالى ميان كركى با بزرگان مكتب حله، يعنى علامه و محقق تصريح كرده و وى را سخت متأثر از مكتب حله مى داند، نشان مى دهد كه وى دقيقا تشخيص مى داده است كه نحله اى كه وى به آن متكى است، نحلۀ حله نيست.

در اين زمينه، همان گونه كه اشاره شد، وى با فيض كاشانى شريك بوده است؛ گرچه به نظر مى رسد روش فقهى محقق سبزوارى بيش از فيض كاشانى از سبك نگارش هاى

اجتهادى مكتب حله بهره برده است. اين قبيل محققان، از كه رأيى بر خلاف اجماعات معمول در آثار مكتب حله بدهند، ابايى ندارند؛ به همين دليل محقق سبزوارى از اين كه كسانى شهيد ثانى را متهم كرده اند كه عقيدۀ تازه اى آورده نكوهش كرده و از اين گروه با عنوان «رعاع و سفلة الناس» ياد كرده گلايه كرده است كه اينان به مشهورات زمانۀ خويش عادت كرده و جرأت مقابلۀ را ندارند.

ما در تصحيح رسالۀ حاضر از دو نسخه استفاده كرده ايم. يكى نسخۀ شمارۀ 21247 آستان قدس رضوى با تاريخ كتابت 1341 ق و ديگر نسخۀ شماره 3032 كتابخانۀ مرحوم آيت اللّه مرعشى گويا با تاريخ 1225 ق.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 313

[المدخل]

بسم الله الرحمن الرحيم و به اعتمادى الحمد للّه الّذى فرض على عباده المؤمنين السّعى إلى ذكره لينالوا به الرّحمة و الرّضوان، و حذّرهم و نهاهم عن الالتهاء عنه ليحذروا و يتوقّوا عن الشّقوة و الخسران؛ و الصلاة و السلام على أفضل الأنبياء محمّد، أفضل من أقام عمود الدين و أظهر شعائر الإيمان، و على آله الطاهرين الذين أوضحوا أسرار السّنّة و بيّنوا أحكام القرآن.

و بعد فيقول المفتقر إلى رحمة الله البارى محمد باقر بن محمد مؤمن السبزوارى: إنّى لمّا تأمّلت القرآن و الأحاديث النبويّة، و تصفّحت الآثار المنقولة عن الصادقين أصحاب العصمة و الطهارة، وجدت الصلاة الجمعة من أكدّ الفرائض و أبلغها، و أعظم الطاعات و أكبرها، حتى قيل إنّه أعظم الطاعات بعد الإيمان؛ و مع هذا رأيت أهل زماننا و أبناء عصرنا حتّى علماءهم و صلحاءهم و كبراءهم و عظماءهم مطبّقون على تركها، متّفقون على إهمالها و هجوها

حتى اندرست هذه الطّاعة الشريفة فى بلاد الإيمان، بل ذكرها لم يقرع الأسماع و لم يظنّ الاذان.

فرأيت أن أذكّرهم فى هذه الرسالة حديث هذا الصديق المهجور و أذكّر لهم مكان هذا الأمر المستور، لعلّ هذا التذكير يفيد فائدة فى أمر الدين، و يجذب القلوب إلى إذعان الحقّ و تسليم اليقين. مع علمى بأنّ الناس على قسمين: قسم منهم تركوا الحقّ و رفضوه و قارفوا الباطل و التزموه، فاستوقدوا نار العصبيّة و استحملوا أوزار الحميّة، فهم أعداء الحقّ و خصماء الدين و قطّاع طريق عباد اللّه الطالبين، فهؤلاء لا ينفعهم قول و لا خطاب، و لا يؤثّر فيهم دعوة و لا كتاب.

و ليس كلامى معهم، بل أقول مخاطبا لمن نظر فى هذه الرسالة من الطائفة الأخرى ممّن اتّقى طريق الجور و الاعتساف، و لازم منهاج العدل و الإنصاف، عباد اللّه الخائفين يوم المعاد، السالكين مسلك الصلاح و السداد، إنّي بذلت مجهودى فى تحقيق ما أودعت فى هذه المقالة و أظهرت فى أثناء هذه الرسالة، فاستنصحونى و ناصحونى و لا تستغشونى و لا تغاشونى و اجلوا أنظاركم و أنعموا أفكاركم بعد تخليص النيّة و رفض الهوى، فإنّه أعظم صادّ عن الحقّ و حاجز عن الصواب، فإن دعاكم نظركم و تدبّركم إلى الموافقة فنعم المراد و الوفاق، و إن كان الأمر على غير ذلك فلا ترضوا بضلالى بزعمكم و خطائى على عقيدتكم بل

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 314

اجتهدوا في الدّعوة إلى الصّواب لتنالوا به عظيم الأجر و الثواب.

على أنّى أعلم أنّ الناس تفرّقا فى أفكارهم و اختلافا فى أنظارهم و تشتتا فى آراءهم و تشعّبا فى أهواءهم، و لكن الغرض إهداء النّصيحة بالقلب و

اللسان و بذل الجهد بحسب الإمكان، و اللّه سبحانه سيجمعها فى موقف الحساب و معرض السؤال و الجواب، فهناك يستوى الوضيع و الشريف، و اللّه يقضى بالحقّ و لا يحيف وَ اتَّقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللّٰهِ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مٰا كَسَبَتْ وَ هُمْ لٰا يُظْلَمُونَ. «1»

و اعلم أنّ لأصحابنا الإمامية فى صلاة الجمعة فى زمان غيبة الإمام المعصوم عليه السّلام أقوالا:

القول الأوّل: الوجوب التخييري: بمعنى أنّ المكلّف مخيّر بين إيقاعها ظهرا و إيقاعها جمعة، و هو قول أكثر المتأخّرين عن الشيخ أبى جعفر الطوسى، و أمّا الشيخ فقد صرّح بهذا القول فى مصباح المتهجّد لكنه عبّر بلفظ الاستحباب، «2» و كلامه فى النهاية و المبسوط و الخلاف قابل للحمل على الوجوب العينى بل ظاهره ذلك كما سيجى ء تحقيقه، بل و ربما عبّر بعضهم بالجواز، و مراده به المعنى الأعمّ، المقابل للتحريم، و عبّر بعضهم بالاستحباب و مرادهم به الاستحباب العينى أو استحباب الاجتماع، فلا ينافى الوجوب التخييري؛ و صرّح كثير منهم بأنّه لا يصلّيها إلّا بنيّة الوجوب، و قد يدّعى اتّفاقهم عليه و أصحاب هذا القول متّفقون على أنّ الجمعة أفضل من الظهر. و المستفاد من كلام أكثر أصحاب هذا القول عدم اشتراط الفقيه فى صحّة الجمعة كما سيجى ء تحقيقه.

القول الثانى، التحريم: و إليه ذهب سلّار بن عبد العزيز، «3» و محمد بن ادريس، «4» و هو المحكىّ عن ظاهر المرتضى فى المسائل الميافارقيات، «5» و كلامه ليس بصريح فى ذلك كما اعترف به جميع من نقل ذلك عنه. قاله الشهيد الثانى فى رسالته الشريفة المعمولة فى وجوب تحقيق صلاة الجمعة؛ و قال فيها أيضا: و مثل هذا القول الشنيع المخالف لجمهور المسلمين

و صريح الكتاب و السنّة لا ينبغى اثباته و نسبته بمثل هذا الفاضل بمجرّد الظهور، بل لا بدّ فيه من التحقيق؛ ثم قال و إنّما كان ظاهره ذلك من غير تحقيق، لأنّ السائل لمّا سأله عن صلاة الجمعة هل تجوز خلف المؤالف و المخالف جميعا، أجاب بما هذا لفظه: «لا جمعة إلّا مع إمام عادل أو من نصبه الإمام». فالحكم على ظاهر هذه العبارة واضح، و هى مع ذلك تحتمل خلاف ظاهرها من وجهين:

______________________________

(1) بقره، 281

(2) مصباح المتهجد، ص 364

(3) المراسم، ص 261

(4) السرائر، ج 1، ص 290، 293

(5) جواب المسائل الميافارقيات (رسائل الشريف المرتضى)، ج 1، ص 272

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 315

أحدهما: حمل النفى الموجّه إلى الماهيّة إلى نفى الكمال كما هو واقع كثيرا فى الكتاب و السنّة. و يؤيّد هذا الوجه أنّه قال فى كتابه الفقه الملكى «1»: الأحوط أن لا تصلّى الجمعة إلّا بإذن السلطان و إمام الزمان؛ لأنّها اذا صلّيت على هذا الوجه انعقدت و جازت بإجماع، و إذا لم يكن فيها إذن السلطان لم يقطع على صحّتها و إجزائها. هذا لفظه، و هو ظاهر فى أنّ إذن الإمام معتبر اعتبار كمال و احتياط لا تعيّن.

و الثانى: حمل المنع من الصلاة بدون إذن الإمام العادل مع إمكان إذنه لا مطلقا، كما هى عادة الأصحاب على ما ستقف عليه إن شاء اللّه من عباراتهم، فإنّهم يطلقون اشتراط إذنه فى الوجوب ثمّ يجوّزون فعلها حال الغيبة بدونه مريدين بالاشتراط على تقدير إمكانه.

يؤيّد هذا الحمل لكلام المرتضى رحمه اللّه على الخصوص قوله فى الكتاب المذكور سابقا: «و الأحوط أن لا تصلّى الجمعة إلّا بإذن السلطان، إلخ»؛ لأنّ إذنه إنّما يكون

أحوط مع إمكانها لا مطلقا، بل الاحتياط مع تعذّرها فى الصلاة بدونها امتثالا لعموم الأمر من الكتاب و السنّة و غيرهما من الأدلّة، و مع قيام الاحتمال يسقط القول بنسبته إلى المرتضى رحمه اللّه على التحقيق و إن كان ظاهره ذلك. «2» انتهى.

و يحتمل أن يكون المراد بمن نصبه الإمام أعمّ من الفقيه، فإنّه نائب الإمام عليه السّلام فى القضاء و الإفتاء و إقامة الحدود عند الأصحاب و النصوص متظافرة به، و نقل بعضهم الاتّفاق عليه؛ و قد اعترف العلامة فى المختلف «3» و الشهيد فى شرح الارشاد «4» و ابن فهد فى المهذب «5» فى هذه المسألة بأنّ الفقيه داخل فيمن نصبه الإمام، فلا بعد فى تنزّل كلام السيّد عليه. و يحتمل أن يكون مراده بالمنصوب المعنى الشامل لمن أذن له الأئمة الماضون عليهم السّلام كما أشار إليه الشيخ فى الخلاف. و يحتمل أن يكون مراده بالإمام الأوّل، إمام الجماعة و بالثانى إمام الأصل. و لعلّ فى تنكير الأول و تعريف الثانى تأييدا لهذا.

و نسب الشهيد رحمه اللّه فى البيان القول بالتحريم إلى أبى الصلاح مع أنّه نسب إليه فى شرح الإرشاد القول بالاستحباب وفاقا لغيره كالعلامة و غيره. و حكم الشهيد الثاني بخطاء النسبتين؛ و إنّ المصرّح به فى كلام أبى الصلاح الوجوب العينى و هو متّجه كما سيجى ء. و نسب الشيخ فخر الدين و الشيخ على هذا القول إلى الشيخ فى الخلاف، و هو خطأ بل كلام الشيخ فى

______________________________

(1) الظاهر انّ هذا الكتاب فقد و لم يصل إلينا، و ذكره ابن شهر آشوب فى معالم العلماء ص 70، و الطهرانى فى الذريعة ج 16، ص 292

(2) راجع رسالة الشهيد فى نفس

هذه المجموعة.

(3) المختلف، ج 2، ص 253

(4) غاية المراد، ج 1، ص 163- 164

(5) المهذّب البارع فى شرح مختصر النافع، ج 1، ص 414

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 316

الخلاف ظاهره الوجوب العينى، و لو نوقش فى ذلك فهو دائر بين الوجوب التخييري و العينى، لا يحتمل غيرهما كما سيجى ء تحقيقه.

و قوى هذا القول العلامة فى المنتهى «1» و فى كتاب الأمر بالمعروف عن التحرير، «2» و وافق المشهور فى سائر كتبه. و فى الذكرى بعد تصحيح الجواز أولا و ميل مّا إلى الوجوب العينى ثانيا، قال: و هذا القول يعنى قول أصحاب التحريم متوجّه و إلّا لزم القول بالوجوب العينى، و أصحاب القول الأول لا يقولون به. «3» و بالجملة كلامه فى الذكرى لا يخلو عن اضطراب ما سيجى ء بيانه.

و فى البيان «4» وافق المشهور. و ظاهر كلامه فى اللمعة «5» الوجوب العينى بشرط الفقيه، و كلامه فى الدروس «6» دائر بين الوجوب العينى بشرط الفقيه و التخييري.

و ممّا ذكرنا يعلم أنّ المتحقّق بهذا القول ليس إلّا سلّار و ابن ادريس، و أمّا غيرهما ممّن ينسب إليه هذا القول فإنّما لم يصرح به أو رجع عنه؛ و لهذا لم ينقل ذلك إلّا عنهما فى كثير من الكتب. و أسنده المحقّق إلى سلّار حسب؛ و من المتأخّرين من ادّعى الإجماع على انتفاء هذا القول بناء على أنّ مخالفة معروف النسب غير قادح فى تحقّق الإجماع، و قول الشهيد الثانى «و هو إجماع على قاعدتهم المشهورة» اشارة إلى ما ذكر و فيه تأمّل.

القول الثالث: الوجوب التخييري بشرط وجود الفقيه الجامع لشرائط الافتاء و التحريم بدونه:

و إلى هذا القول ذهب المدقّق الشيخ على [الكركى] مدّعيا أنّ

هذا مذهب جمهور القائلين بجوازها فى زمان الغيبة. و قطع الشهيد الثانى و من تبعه من المتأخرين عنه بأنّ هذا القول مختص بالمدقق رحمه اللّه و أنّه لا يوافقه عليه أحد من الأصحاب. نعم يتوهّم ذلك من بعض عباراتهم و هو متّجه و سيجى ء تحقيق ذلك مفصّلا.

القول الرابع: الوجوب العينى من غير اشتراط الفقيه. و هو قول المفيد فى كتاب الإشراف، و المقنعة، و أبى الصلاح، و أبى الفتح الكراجكى. و هو ظاهر ابن بابويه فى المقنع و الأمالي و الفقيه. و ظاهر الشيخ رحمه اللّه فى الخلاف بل فى المبسوط و التهذيب و النهاية أيضا. و ظاهر الشيخ عماد الدين الطبرى، «7» و الظاهر أنّه قول قدماء الأخباريين جميعا، و اختاره الشهيد الثانى فى

______________________________

(1) منتهى المطلب، ج 1، ص 336.

(2) تحرير الأحكام الشرعيّة، ج 1، ص 158

(3) ذكرى الشيعة، ج 4، ص 104- 105 (قم، مؤسسة آل البيت، 1419)

(4) البيان، ص 188- 190

(5) بنگريد: شرح اللمعة الدمشقية، ج 1، ص 209- 301

(6) الدروس، ج 1، ص 186

(7) فى الاصل: الطبرسى. و هو قوله فى كتاب «نهج العرفان الى حقائق الايمان» كما نقل عنه الشهيد الثانى فى رسالته فى تحقيق صلاة الجمعة.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 317

رسالته، و نسبه إلى الأكثر، لعلّ مراده القدماء. و تبعه على هذا أكثر من تأخّر عنه من أهل التحقيق كالشيخ حسين بن عبد الصمد الحارثى و السيد على الصايغ و المحقق الشيخ حسن، و الفاضل السيد محمد صاحب المدارك و مولانا عبد الله الشوشترى و غيرهم ممّا يطول تعدادهم.

و جماعة من أصحابنا المتأخّرين معرضون عن حكاية القول بالوجوب العينى بل ادّعى العلامة فى التذكرة و

النهاية إطباق الأصحاب على عدم الوجوب العينى فى زمن الغيبة، و تبعه الشيخ على [الكركى] و الشيخ الشهيد الثانى فى شرح الارشاد «1» و شرح الألفية؛ «2» و يظهر من كلامه فى شرح اللمعة «3» نوع تأمّل فى ذلك لا يخفى على المتأمّل فى كلامه. و فى رسالته اختار القول بالوجوب العينى و بالغ فى ذلك.

و أمّا الشهيد الأول فينقل فى الذكرى قولا بالوجوب العينى، ثمّ أسند عمل الطائفة إلى خلافه، و حكى عن العلّامة دعوى الإجماع العينى بشرط الفقيه و لم أجد من صرّح باختيار هذا القول إلّا أنّ ذلك ظاهر اختيار العلامة فى المختلف و هو آخر ما صنّفه فى هذا الباب على ما ذكره بعض العلماء. بيان ذلك أنّه لما حكى قول ابن ادريس بالمنع من صلاة الجمعة فى زمان الغيبة و حكى من احتجاجه الإجماع على أنّ من شرط الجمعة الإمام أو من نصبه الإمام للصلاة، أجاب بمنع الإجماع أوّلا ثمّ قال.

و أيضا نقول: بموجبه لأنّ الفقيه المأمون منصوب من قبل الإمام، و لهذا يمضى احكامه و تجب مساعدته على إقامة الحدود و القضاء بين الناس. «4» فاعترف بهذا الكلام بأنّ المنصوب المعتبر فى صلاة الجمعة شامل للفقيه، فإذا انضاف إلى ذلك دعواهم الإجماع على الوجوب العينى عند حضور الإمام أو من نصبه يلزم عليه القول بالوجوب العينى بشرط الفقيه.

و يقاربه كلام الشهيد فى شرح الإرشاد و ابن فهد فى المهذّب؛ و بهذا التقريب يمكن استفادة هذا القول من كلام الشهيد فى اللمعة الدمشقية حيث قال: و لا تنعقد إلّا بالإمام العادل أو نائبه و لو كان النائب فقيها مع إمكان الاجتماع فى الغيبة. «5» و احتمل الشهيد الثانى فى رسالته

هذا الاحتمال فى تفسير عبارة اللمعة و استوجهه. و كلامه فى الدروس يحتمل الحمل على الوجوب العينى و التخييري.

______________________________

(1) غاية المراد، ج 1، ص 163- 164

(2) المقاصد العلية، ص 358

(3) شرح اللمعة الدمشقية، ج 1، ص 299- 301

(4) المختلف، ج 2، ص 253

(5) اللمعة الدمشقية، ص 32 (قم دار الفكر، 1411)

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 318

و الّذى أرجّحه من هذه المذاهب و أذهب إليه، القول بالوجوب العينى من غير اشتراط الفقيه؛

اشاره

فكفى إمام الجمعة العدالة، نعم إذا حصل التعارض بين الفقيه و غيره فى بلد، فالظاهر أنّ الحقّ للفقيه و أنّه يجب على غير الفقيه البعد بفرسخ أو الايتمام به، لأنّ الفقيه نائب الإمام و النائب فى حكم المنوب عنه، و لم يبعد أن يكون الحكم كذلك إذا كان أحد الفقيهين أعلم بالتقريب المذكور.

[الحجّة الاولى: الآية الشريفة]

و الحجّة على مختارنا وجوه: منها قوله تعالى: يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا نُودِيَ لِلصَّلٰاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ؛ «1» وجه الاستدلال بهذه الآية الشريفة أنّ المفسّرين اتّفقوا على أنّ المراد بالذّكر فى هذه الآية الشريفة صلاة الجمعة أو خطبتها أو هما معا. حكى ذلك غير واحد من العلماء، و الأمر للوجوب على ما تحقّق فى موضعه. و المراد بالنداء الأذان. فالمستفاد من الآية الأمر بالسعى إلى صلاة الجمعة لكلّ واحد من المؤمنين متى تحقّق الأذان لأجل الصلاة، إن كان اللازم فى قوله تعالى للصلاة للأجل؛ أو وقت الصلاة إن كان اللام فيه للتوقيت. و حيث كان الأصل عدم التقييد بشرط، يلزم عموم الوجوب بالنسبة إلى زمان الغيبة و الحضور.

و يتوجّه إلى هذا الدليل وجوه من الإيراد:

الأول: أنّ «إذا» غير موضوعة للعموم لغة، فلا يلزم وجوب السعى كلّما تحقق النّداء، بل يتحقّق بالمرّة، و هى عند تحقّق الشرط.

و الجواب أنّ «إذا» و إن لم يكن موضوعة للعموم لغة، لكن يستفاد منها العموم فى أمثال هذه المواضع عرفا، إمّا بحسب الوضع العرفى و إمّا بحسب القرائن الدالّة عليه.

و أيضا نقول: لا يخلو إمّا أن يكون المراد إيجاب السعى و لو فى العمر مرّة أو ايجابه على سبيل العموم أو إيجابه عند

حضور الإمام أو نائب. لا سبيل إلى الأول، إذ الظاهر أنّ المسلمين متّفقون على أن ليس المراد من الآية ايجاب السعى مطلقا بحيث يتحقّق بالمرّة بل أطبقوا على أنّ المراد بها التكرار. و لا سبيل إلى الثالث لكونه خلاف الظاهر من اللفظ، إذ لا دلالة للّفظ عليه و لا قرينة عليه؛ فالعدول عن الظاهر إليه يحتاج إلى دليل واضح. فثبت الثانى و هو المطلوب.

و أيضا نقول: الخطاب عامّ بالنسبة إلى جميع المؤمنين، سواء تحقّق الشرط المدّعى بالنسبة إليه أم لم يتحقّق، فعلى تقدير تجويز أن المراد بالآية لم يكن التكرار، يلزم ايجاب

______________________________

(1) الجمعة: 9

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 319

السعى على من لم يتحقق الشرط بالنسبة إليه و لو مرّة؛ و يلزم منه الدوام و التكرار لعدم القائل بالفصل.

الثانى: أنّ الأمر فى الآية معلّق على ثبوت الأذان؛ فمن أين ثبت الوجوب المطلق؟

و الجواب: أنّه يلزم بصريح الآية الإيجاب متى تحقّق الأذان؛ و يلزم منه الايجاب مطلقا لعدم القائل بالفصل؛ و اتّفاق المسلمين على أنّ الأذان ليس شرطا لوجوب الجمعة، و لعلّ فائدة التعليق على الأذن الحثّ على فعله لتأكّد استحباب الأذان لها حتّى ذهب بعضهم إلى وجوبه لها؛ و يحتمل أن يكون المراد من النداء دخول الوقت على سبيل الكناية.

لا يقال لنا: إن نعارض و نقول: يستفاد من الآية عدم وجوب السعى عند عدم الأذان، و يلزم من ذلك انتفاء الوجوب فى بعض صور انتفاء الشرط المتنازع فيه، فيلزم منه عدم الوجوب عند عدم الشرط المذكور مطلقا، لعدم القائل بالفصل.

لأنّا نقول: إذا حصلت المعارضة بين منطوق كلام و مفهومه فدلالة المفهوم مطروحة باتّفاق المحققين. على أنّ التعليق بالأذان قد خرج مخرج الغالب؛

و يعتبر فى دلالة المفهوم أن لا يكون الأمر كذلك.

الثالث: أنّ الأمر بها معلّق على النّداء لها، و النّداء لها متوقّف على الأمر بها، للقطع بأنّها لو لم تكن مشروعة لم يصحّ الأذان لها فيلزم الدور؛ و أيضا الحكم معلّق على الأذان لها و لا يشرع لها إلّا إذا كانت مأمور بها، و تحقّق ذلك بدون الشرط المتنازع فيه ممنوع.

و الجواب عن الأوّل أنّ الأمر بها ليس معلّق على الأذان لها، بل معلّق على الأذان لمطلق الصلاة أو على الأذان مطلقا فى وقت الصلاة؛ بيان ذلك أنّ اللام فى قوله تعالى «لِلصَّلٰاةِ» يحتمل أن يكون للأجل، و يحتمل أن يكون للتوقيت، و «من» فى قوله تعالى «مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ» يحتمل أن يكون بيانا ل «إذا» و يحتمل أن يكون بيانا للصلاة بناء على أن يكون اللام للتوقيت، و يحتمل أن يكون للتبعيض؛ و على شى ء من هذه التقديرات لا يصير المعنى إذا تحقّق النداء لصلاة الجمعة. و يحتمل أن يكون من بمعنى فى؛ و حينئذ فالظاهر أن يكون الظرف لغوا متعلّقا بالفعل السابق، و على هذا أيضا لا يفهم كون النداء لصلاة الجمعة. و أمّا احتمال أن يكون الظرف مستقرّا فلا يخلو عن بعد. و على تقدير التسليم كان محصّله إذا نودى للصلاة الكائنة فى يوم الجمعة؛ و لا تخصيص فيه بصلاة الجمعة بل مطلق. و لا قرينة هاهنا على العهد حتى تكون الصلاة المذكورة فى الآية منصرفة إليه، بل ظاهرها الإطلاق؛ و لعل السرّ فى قوله تعالى «فَاسْعَوْا إِلىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ» دون فاسعوا إليها ذلك.

سلّمنا أنّ الأمر معلّق على الأذان لها، لكن مقتضاه ثبوت الأمر عند تحقّق أىّ أذان كان، لإطلاق المعلّق عليه، فكلّ

أذان ثبت عدم ترتّب الوجوب عليه كان خارجا عن هذا الحكم؛ و كان الباقى مندرجا تحت الإطلاق.

سلّمنا لكنّ الأمر موقوف على المشروعيّة و المشروعيّة غير متوقّفة على الأمر بها، بل

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 320

يجوز ثبوته بدليل آخر، فلا يلزم الدور. على أنّه يمكن أن يقال يستفاد مشروعية الأذان لها مطلقا من الآية، لأنّ تعلّق الإيجاب على الأذان مطلقا يستلزم مشروعية الأذان لها مطلقا إلّا ما خرج بالدليل؛ إذ لا يترتّب الإيجاب على أذان غير مشروع، و قد ثبت الملزوم بمقتضى الآية، فثبت اللّازم.

لا يقال الإيجاب معلّق على الأذان المشروع، فلا يثبت مشروعيّة الأذان لها مطلقا بالآية.

لأنّا نقول: ليس المشروعيّة قيدا فى الأذان المعلّق عليه حتى يقدح فيما ذكرنا للإطلاق.

نعم لا يترتّب الإيجاب إلّا على أذان يكون فى الواقع مشروعا؛ و بين الأمرين فرق واضح؛ و ممّا ذكرنا يظهر الجواب عن الثانى.

الرابع: أنّ الأمر أعمّ من الإيجاب الحتمى و الإيجاب التخييري، فلا يثبت بالآية الوجوب العينى.

و الجواب أنّ الأمر حقيقة فى الوجوب العينى، لأنّ ما دلّ على أنّ الأمر حقيقة فى الوجوب، دالّ على ذلك كما لا يخفى على من تأمّل فيه، و إن اشتبه ذلك على غير واحد من المتأخّرين. على أنّ وجود الأمر مع عدم ثبوت ما يدلّ على تحقّق البدل موجب لتعيّن الحمل على الوجوب العينى اتّفاقا و الأمر هاهنا كذلك، لما سيجى ء من ضعف ما دلّ على القول بالتخيير.

الخامس: الأمر فى الآية متعلّق بالسعى، و المدّعى وجوب الجمعة.

و الجواب أنّ الغرض من الأمر بالسعى، الأمر إليها على أبلغ وجه و أكّده. مع اتّفاق المسلمين على وجوبها عند وجوب السعى إليها. و لعل الغرض من لفظ السعى المبالغة

فى التحريض و الحثّ عليها.

و اعلم أنّ فى الآية وجوها من التأكيد و المبالغة ذكرها المفسّرون و غيرهم. قيل «1»: و لما سمّاها الله تعالى فى هذه الآية ذكرا و أمر بها فى هذه السورة، و ندب إلى قراءتها فى صلاة الجمعة بل قيل أنّه أوجبها تذكيرا للسامعين و تنبيها لهم و تحريضا على فعلها عقّبه فى السورة الّتى بعدها يذكر فيها المنافقون بالنّهى عن تركها و الإهمال لها و الاشتغال عنها بقوله تعالى يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لٰا تُلْهِكُمْ أَمْوٰالُكُمْ وَ لٰا أَوْلٰادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْخٰاسِرُونَ، «2» و ندب إلى قراءة هذه السورة فيها أيضا تأكيدا للتّذكير بهذا الفرض الكبير. و مثل هذا لا يوجد فى غيره من الفروض مطلقا؛ فإنّ الأمر بها مطلقة مجملة غالبا خالية من مثل هذا التأكيد و التّصريح.

______________________________

(1) فى الهامش: قاله الشهيد الثانى فى الرسالة.

(2) المنافقون، 9

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 321

[الحجّة الثانية: الأخبار المستفيضة]

الحجّة الثانية و هى أوضح الحجج فى هذا الباب الأخبار المستفيضة بل المتواترة من طرق العامّة و الخاصّة. و لنكتف بذكر أخبار الخاصّة و نترك الأخبار العاميّة على كثرتها و كذلك نترك الأخبار الضعيفة من طرقنا وقوفا على ما يحصل الركون التام إليه.

فمن ذلك ما أورده الشيخ أبو جعفر الكلينى فى الكافى، و الشيخ فى التهذيب باسناده إلى الكلينى عن أبى بصير و محمّد بن مسلم فى الصحيح عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: إنّ الله تعالى فرض فى كلّ سبعة أيّام خمسا و ثلاثين صلاة، منها صلاة واجبة على كلّ مسلم أن يشهدها إلّا خمسة: المريض و المملوك و المسافر و المرأة و الصبىّ. «1»

ففى

الخبر على ما فيه من المبالغة و التأكيد و الإتيان بلفظ «الفرض» الدالّ على تأكّد الوجوب، التصريح باللفظ الموضوع للعموم لغة بل هو أوضح الألفاظ فيه حيث قال «فى كلّ سبعة أيّام» ثمّ أردفه بقوله عليه السّلام «على كلّ مسلم» ثمّ الاستثناء الموجب لزيادة التأكيد فى العموم، فلا خفاء حينئذ فى شمول الحكم لزمان الغيبة و الحضور. و ممّا يؤيّده الجمع بين الصلاة الجمعة و غيرها من الصلاة الّتى لا يختصّ بحال الحضور.

فإن قلت: شمول الرواية لزمان الغيبة من حيث العموم مسلّم، لكن ما دلّ على اشتراط الوجوب العينى بالإمام أو نائبه الخاص موجب للتخصيص و التقييد جمعا بين الأدلة.

قلت: ستعرف ضعف ما يظنّ دليلا على ذلك و عدم صلاحيته للحجّية. على أنّه لو سلّم حجّيته فى نفسه لا يصلح لتأويل مثل هذا الخبر الواضح من حيث السند و الدّلالة. فإنّ ارتكاب مثل هذا التخصيص فى مثل هذا الخبر فى نهاية البعد لا يستقيم ارتكابه إلّا لضرورة شديدة، فإنّه يستلزم خروج أكثر أيّام الجمعات و أكثر المسلمين عن الكلّية المذكورة، لأنّ أيام ظهور المعصوم عليه السّلام على وجه الولاية و الاستيلاء الّذى هو مناط الوجوب العينى عند من نفاه فى زمن الغيبة قليل جدّا بالنسبة إلى غيرها من الأزمنة؛ فتخصيص الحكم يستلزم خروج أكثر أفراد العام؛ و قد منعه أكثر المحققين من أئمّة الأصول. و هل يستقيم عند الطبائع المستقيمة تجويز أنّ المعصوم عليه السّلام فى مقام بيان الحكم الشرعى و إفادته، يبالغ فى وجوب شى ء و يقول أنّه واجب فى كلّ أسبوع على كلّ مسلم إلّا جماعة خاصّة من المسلمين، و مع ذلك لا يثبت هذا الحكم لأحد من أهل عصره عليه السّلام لا

لمعظم المسلمين بل يثبت لطائفة من المسلمين فيما مضى فى قليل من الأزمنة السابقة، و قليل من الأزمنة الآتية فى آخر الزمان،

______________________________

(1) الكافى ج 3، ص 418، باب وجوب الجمعة و على كم تجب، ح 1؛ تهذيب الاحكام ج 3، ص 19، ح 69، باب العمل فى ليله الجمعة و يومها، ح 69.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 322

أعنى زمان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و زمان خلافة أمير المؤمنين عليه السّلام و زمان خلافة القائم عليه السّلام و ذلك بناء على أنّ المراد بزمان الحضور المعتبر فى الوجوب العينى عندهم، زمان الحضور على سبيل السّلطنة و الاستيلاء لا مطلقا [كما] صرّح بذلك جماعة من الأصحاب.

فإن قلت: يجوز أنّ يكون المراد بالفرض أعمّ من الوجوب التخييري، فلا يدلّ الخبر على الوجوب العينى.

قلت: قد مرّ ما يصلح جوابا لهذا على أنّ الاستثناء ينافى هذا؛ لأنّ الوجوب التخييري ثابت بالنسبة إلى أكثر من ذكر فى المستثنى.

و من ذلك ما رواه الشيخ الصدوق أبو جعفر محمد بن بابويه فى من لا يحضره الفقيه، عن زرارة، باسناده الصحيح عن أبى جعفر عليه السّلام أنّه قال: إنّما فرض اللّه عزّ و جلّ على النّاس من الجمعة إلى الجمعة خمسا و ثلاثين صلاة، منها واحدة فرضها اللّه عزّ و جلّ فى جماعة و هى الجمعة و وضعها عن تسعة: عن الصغير، و الكبير، و المجنون، و المسافر، و العبد، و المرأة، و المريض، و الأعمى، و من كان على رأس فرسخين؛ «1» إلى أخر الخبر.

و من ذلك ما رواه الكلينى باسنادين: أحدهما من الحسان بإبراهيم بن هاشم، و الآخر صحيح عند جماعة من المتأخّرين، لكنّه خلاف التحقيق إلّا

أنّ انضمامه إلى الأوّل يوجب زيادة القوّة و الوثوق، مع أنّ حسنة إبراهيم بن هاشم ملحقة عند جماعة من الأصحاب بالصحاح، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال عليهم السّلام فرض اللّه عزّ و جلّ إلى آخر ما نقلته عن الفقيه.

وجه الاستدلال بهذا الخبر قريب من السابق.

من ذلك ما رواه الصدوق، عن زرارة، باسناده الصحيح، قال قلت: لأبى جعفر عليه السّلام: على من تجب الجمعة؟ قال: تجب على سبعة نفر من المسلمين و لا جمعة لأقل من خمسة المسلمين أحدهم الإمام، فإذا اجتمع سبعة و لم يخافوا أمّهم بعضهم و خطبهم. «2»

وجه الاستدلال بهذا الخبر أنّه عليه السّلام قال «تجب على سبعة نفر من المسلمين» من غير استفصال مع كونه عليه السّلام فى مقام البيان؛ فيدلّ على ثبوت الحكم على سبيل العموم من غير تخصيص و تقييد. و مما يعضد التعميم و يؤكّده الاكتفاء بهذا الجواب فى جواب السؤال ب «من» الموضوعة للسؤال عن التشخّص و التعيين و الخصوصية لا الكمّ و المقدار؛ فكأنّه عليه السّلام قال لا يعتبر فيه خصوصية إلّا اعتبار السبعة من المسلمين. ثمّ أكّده عليه السّلام لزيادة البيان و التوضيح بقوله: «فإذا اجتمع سبعة» و هو كلام واضح الدلالة عرفا أو بحسب القرائن الحالية و المقالية على العموم. و قوله عليه السّلام أمّهم بعضهم على سبيل الإطلاق من غير تخصيص بالإمام و النائب

______________________________

(1) الكافى، ج 3، ص 419؛ من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 409؛ التهذيب، ج 3، ص 21

(2) فقيه ج 1، ص 267؛ وسائل الشيعة ج 7، ص 304.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 323

ممّا يوضح المدّعى جدّا. و احتمال إرادة المعنى الشامل للوجوب

التخييري مندفع بما ذكرنا سابقا، و بأنّ الوجوب التخييري لا يختصّ بالسبعة، بل يثبت للخمسة أيضا على ما حقّقه فى شرح الإرشاد.

و من ذلك ما رواه الشيخ أبو جعفر الطوسى، عن منصور، فى الصحيح، عن أبى عبد اللّه عليه السّلام: يجمّع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زاد، فإن كانوا أقلّ من خمسة فلا جمعة لهم، و الجمعة واجبة على كلّ أحد، لا يعذر الناس فيها إلّا خمسة». «1»

وجه الدلالة فى هذا الخبر غير خفىّ بعد الإحاطة بما سبق.

من ذلك ما رواه الشيخ عن أبى بصير و محمّد بن مسلم فى الصحيح عن أبى جعفر عليه السّلام قال:

من ترك الجمعة ثلاث جمع متوالية طبع اللّه على قلبه». «2» و فى معناه غيره من الأخبار من طريق العامة و الخاصة.

و وجه الدلالة فيه عموم لفظة «من» الشاملة لزمان الغيبة و الحضور. و فى الخبر من المبالغة و التأكيد ما لا يخفى؛ فإنّ الطبع و الختم و الرين ممّا شاع استعماله فى الكتاب و السنة فى الكفّار الذين لا يستعدّون لقبول الحق و لا يقبلون لظهور الإيمان فى قلوبهم، فصاروا ممّن لا يؤثر فيهم الدعوة و الكتاب، و لا يرجعهم عن الباطل التعنيف و الاستعتاب.

و من ذلك ما رواه الشيخ فى الصحيح عن زرارة، قال: قال أبو جعفر عليه السّلام: الجمعة واجبة على من إن صلّى الغداة فى أهله أدرك الجمعة؛ و كان رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله إنّما يصلّى العصر فى وقت الظهر فى سائر الأيام، كى إذا قضوا الصلاة مع رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله رجعوا إلى رحالهم قبل الليل و ذلك سنّة إلى يوم القيامة. «3»

و ظاهر الخبر و

سياقه إيجاب الجمعة على النّاس بعد تحقّقه؛ فالاستدلال به على الوجوب العينى إنّما يستقيم بعد ثبوت المشروعيّة؛ فهو حجّة على القائلين بالوجوب التخييري لا على القائلين بالتحريم إلّا بضرب من التكلّف.

و من ذلك ما رواه الكلينى عن محمّد بن مسلم و زرارة فى الحسن بإبراهيم بن هاشم، عن أبي جعفر عليه السّلام فقال: تجب الجمعة على كلّ من كان منها على فرسخين، إذا كان الإمام عادلا. «4»

و من ذلك ما رواه عن محمّد بن مسلم فى الحسن بإبراهيم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن

______________________________

(1) التهذيب، ج 3، ص 239، حديث 636؛ الاستبصار، ج 1، ص 419، حديث 1610؛ وسائل الشيعة، ج 7، ص 304- 305، الباب 2 من ابواب صلاة الجمعة و آدابها، حديث 7

(2) تهذيب الاحكام ج 3، ص 238، ح 632، باب العمل فى ليلة الجمعة و يومها، ح 14.

(3) التهذيب، ج 3، ص 238

(4) قاضى نعمان، دعائم الاسلام، ج 1، ص 181، نورى، مستدرك الوسائل، ج 6، ص 12 از دعائم

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 324

الجمعة فقال: تجب على من كان منها على فرسخين، فإن زاد على ذلك فليس عليه شى ء. «1»

و روى الشيخ، الخبر الأوّل من هذين الخبرين بإسناد فيه على بن السندى و ليس فى شأنه توثيق يعتدّ به، و الخبر الثانى معلّقا عن علىّ بن إبراهيم بسائر الإسناد. و وجه الدلالة فى هذه الأخبار نحو ما مرّ فى الخبر السابق عليها.

و من ذلك ما رواه الشيخ عن عبد الملك فى الموثق بعبد اللّه بن بكير، عن أبى جعفر عليه السّلام قال، قال: مثلك يهلك و لم يصلّ فريضة فرضها اللّه!»، قال: قلت: كيف

أصنع؟ قال: «صلّوا جماعة»، يعنى الجمعة. «2» و إنّما جعلنا هذا الخبر من الموثّقات جريا على المشهور، بناء على أنّ ابن بكير فطحىّ؛ و أمّا التحقيق فإنّه يقتضى أن لا يقصر هذا الخبر عن الصحاح بل يزيد على بعضها، لأنّ المعتبر فى باب الروايات و الظنّ الحاصل بها، الوثوق بصدق الرّاوى و ضبطه، و أصل المذهب ممّا لا مدخل له فى هذا الباب إلّا فى أخبار تتعلّق به، فهناك لا يبقى الظنّ لمكان الغرض الموجب للتّهمة و الظنّة، و على ذلك كان مدار عمل المتقدّمين من الأصحاب على ما يظهر بالتّتبع، و حيث كان ابن بكير ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه على ما ذكره ابو عمرو الكشّى و يفهم من كلام الشيخ فى العدّة مع توثيق أئمة الرجال له، كان الظنّ الحاصل بخبره لا يقصر عمّا يحصل بغيره من الصّحاح.

و ممّا يؤيّد ذلك أنّ الأصحاب كانوا شديدى الاحتراز عن مخالفيهم فى المذهب، و العادة تقضى بأنّ الاحتياط يقع فى توثيق المباين فى المذهب أكثر من الموافق، و مع ذلك فتوثيقهم له و خلطهم به و رواية أجلّاءهم عنه كابن أبى عمير و صفوان و غيرهما لا يكون إلّا لكمال وضوح صدقه و ضبطه و ثقته عنده؛ و إن أحطت بكنه القاعدة الّتى نراعيها و نجعلها مركز رحى العمل بأخبار الآحاد لم يبق لك ريب فيه و فى نظائره إلّا أنّ المقام يقصر عن تفصيله و تبيّنه.

و من ذلك ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم فى الموثق بإبراهيم بن عبد الحميد، عن أبى جعفر عليه السّلام قال: تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين و معنى ذلك إذا كان الإمام عادلا،

و قال إذا كان بين الجماعتين ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمّع هؤلاء و يجمّع هؤلاء و لا يكون بين الجماعتين أقلّ من ثلاثة أميال، و اعلم أنّ للجمعة حقّا قد ذكر عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه قال لعبد الملك مثلك يهلك و لم يصلّ فريضة فرضها الله عزّ و جلّ، قال قلت: كيف أصنع؟ قال صلّها جماعة يعنى الجمعة. «3»

______________________________

(1) الكافى، ج 3، ص 419

(2) التهذيب، ج 3، ص 239، ح 638؛ الاستبصار، ج 1، ص 420، ح 1616؛ وسائل الشيعة، ج 7، ص 310، الباب 5 من ابواب صلاة الجمعة و آدابها ح 2

(3) التهذيب، ج 3، ص 239، ح 638؛ الاستبصار، ج 1، ص 420، ح 1616؛ وسائل الشيعة، ج 7، ص 310، الباب 5 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها ح 2

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 325

وجه الاستدلال بهذين الخبرين تعبيره عليه السّلام عبد الملك تركه صلاة الجمعة و الحكم بأنّه ممّا فرض الله عليه، مع أنّ الظاهر أنّه عليه السّلام لم ينصب لصلاة الجمعة أحدا؛ ففيه دلالة على أنّ الوجوب العينى غير مشروط بالشّرط المتنازع فيه. و ينضاف إلى ذلك الأمر به فى آخر الخبر.

فإن قيل: الأمر فى هذا الخبر لا يدلّ على العموم، إذ يجوز أن يكون الوجوب مستندا إلى إذن الإمام عليه السّلام و قد نبّه عليه العلّامة فى النهاية، فلا يلزم من ذلك انسحاب الحكم إلى غير عبد الملك.

نقول: المعتبر عند القائل بالشرط المذكور أن يكون إمام الجمعة الإمام أو من نصبه الإمام لها، إمّا بخصوصها أو تبعا للأمارة، و ليس فى الخبر أنّ الإمام عليه السّلام نصبه إماما للجمعة و إنّما أمره

بصلاتها أعمّ من فعله لها إماما أو مأمونا، و ليس فى الخبر زيادة على الأوامر المطلقة الدالّة على الوجوب على سائر المكلّفين، فإن كان هذا كافيا فى حصول الشرط فلتكن تلك الأوامر كافية فيه، فيكون كلّ مكلّف مأذونا فيها جامعا لما اعتبروه من الشرط فترتفع ثمرة الخلاف. و أيضا الأمر ورد بطريق يشمل له و لغيره من المكلّفين، فلم يكن مختصّا به.

و من ذلك ما رواه الشيخ عن عمر بن يزيد فى الصحيح عن أبى عبد اللّه عليه السّلام: إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلّوا فى جماعة؛ و ليلبس البرد و العمامة و ليتوكأ على قوس أو عصا و ليعقد قعدة بين الخطبتين و يجهر بالقراءة و يقنت فى الركعة الاولى منها قبل الركوع. «1»

و من وراء ذلك عن الفضل بن عبد الملك فى الموثّق، قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: إذا كان قوم فى قرية صلّوا الجمعة أربع ركعات، فإن كان لهم من يخطب، جمّعوا إذا كانوا خمسة نفر، و انما جعلت الركعتين لمكان الخطبتين. «2»

و هذه الرواية جعلناها من الموثّقات جريا على المشهور، و لا يبعد إلحاقه بالصّحاح، إذ ليس فى طريقه من يتوقّف فى شأنه إلا أبان بن عثمان، و هو ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه.

وجه الاستدلال فى هذين الخبرين عموم الأمر بالنسبة إلى السبعة و الخمسة من غير تخصيص بحصول الشرط المتنازع فيه، لكنّ الاستدلال بهما يتوقّف على أن يكون الأمر و ما فى معناه فى أخبارنا للوجوب؛ و من لم يسلّم ذلك لم يصلح له الاحتجاج بهما. و على كلّ تقدير فالخبران دالّان على الوجوب المطلق.

و مما يدلّ عليه أيضا ما رواه الشيخ عن محمّد

بن مسلم فى الصحيح عن أحدهما عليهم السّلام قال:

سألته عن أناس فى قرية، هل يصلّون الجمعة جماعة؟ قال: «نعم يصلّون أربعا إذا لم يكن لهم

______________________________

(1) التهذيب، ج 3، ص 345؛ وسائل الشيعة ج 7، ص 313 و المؤلف ذكر الرواية فى المتن ناقصا فنقلناه بتمامها).

(2) الاستبصار، ج 1، ص 420، ح 1614

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 326

من يخطب». «1»

و الظاهر أنّ محمّد بن مسلم سأل عن صلاة الجمعة لا الظهر يوم الجمعة؛ فقوله عليه السّلام «يصلّون أربعا» بعد قوله «نعم» بمنزلة التأكيد له، فكأنّه قال إنّما يختصّ الأربع بصورة لم يكن من يخطب؛ و فيه تأييد للوجوب العينى.

و ممّا يدلّ على الوجوب المطلق ما رواه الشيخ عن زرارة فى الصحيح قال: حثّنا أبو عبد اللّه- عليه السّلام- على صلاة الجمعة حتّى ظننت أنّه يريد أن نأتيه، فقلت: نغدوا عليك؟

فقال: «لا، إنما عنيت عندكم». «2» و ما رواه الكلينى عن سماعة فى الموثق، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصلاة يوم الجمعة فقال: أمّا مع الامام فركعتان و أما من صلّى وحده فهى أربع ركعات بمنزلة الظهر؛ يعنى إذا كان إمام يخطب؛ فإذا لم يكن إمام يخطب فهى أربع ركعات و إن صلّوا جماعة. «3» و فى هذا الخبر تأييد للوجوب العينى.

و يدلّ على الوجوب العينى أخبار أخرى غير نقيّة السند. و فى بعض الأخبار مبالغة تامّة، و هو قول النبى صلى اللّه عليه و آله فى خطبة طويلة حثّ فيها على صلاة الجمعة: منها أنّ اللّه تعالى قد أوجب عليكم الجمعة فمن تركها فى حياتى أو بعد موتى استخفافا بها أو جحودا لها فلا جمع الله شمله و لا

بارك له فى أمره، ألا و لا صلاة له ألا و لا زكاة له ألا و لا حجّ له ألا و لا صوم له ألا و لا برّ له حتّى يتوب. «4»

قال الشهيد الثانى: نقل هذا الخبر المخالف و المؤالف، و اختلفوا فى ألفاظ تركناها، لأنّها لا مدخل لها فى هذا الباب. و أمثال ذلك عن النبى و الأئمة عليهم السّلام كثيرة دالّة على المبالغة التامّة و الحثّ البالغ. [انتهى كلام الشهيد.]

فهذه هى الأخبار السليمة السند من الطّعن، الواضحة الدلالة الّتى لا يشوبها عند التأمّل الصحيح و النظر الجيّد شكّ و لا ارتياب فى الأمر بصلاة الجمعة و الحثّ عليها و التوعّد على تركها بالطبع على القلب الّذى هو علامة الكفر و النّفاق، و دلالتها على الوجوب العينى واضحة على ما بيّناه من غير اشتراط الإمام و لا نائبه العام و الخاص.

و قال الشهيد الثانى: فكيف يسع المسلم الّذى يخاف الله تعالى إذا سمع مواقع أمر اللّه و رسوله و أئمّته عليهم السّلام بهذه الفريضة، و إيجابها على كلّ مسلم أن يقصّر فى أمرها، و يهملها إلى

______________________________

(1) تهذيب الاحكام ج 3، ص 238، ح 633، باب العمل فى ليلة الجمعة و يومها، ح 15؛ الاستبصار ج 1، ص 419- 420، ح 1613، باب القوم يكونون فى القرية ...، ح 1.

(2) التهذيب، ج 3، ص 239، ح 635؛ الاستبصار، ج 1، ص 420، ح 1615؛ وسائل الشيعة، ج 7، ص 309- 301، الباب 5 من ابواب صلاة الجمعة و آدابها ح 1

(3) التهذيب، ج 3، ص 19

(4) سنن ابن ماجة ج 1، ص 343، ح 1081، باب فى فرض الجمعة؛ سنن البيهقى ج 3، ص

171، كتاب الجمعة

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 327

غيرها، و يتعلّل بخلاف بعض العلماء فيها؟ و أمر الله تعالى و رسوله و خاصّته عليهم السلام أحقّ، و مراعاته أولى، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخٰالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذٰابٌ أَلِيمٌ. «1» و لعمرى لقد أصابهم الأمر الأوّل، فليرتقبوا الثانى إن لم يعف الله تعالى و يسامح، نسأل الله تعالى العفو و الرحمة.

و قال أيضا بعد نقل الإحتجاج بالكتاب و السنّة: و قد تحصّل من هذين الدليلين أنّ من كان مؤمنا فقد دخل تحت نداء الله تعالى و أمره فى الآية الكريمة بهذه الفريضة العظيمة و نهيه عن الالتهاء عنها. و من كان مسلما فقد دخل تحت قول النبيّ صلى اللّه عليه و آله و قول الأئمّة عليهم السّلام: إنّها واجبة على كلّ مسلم. و من كان عاقلا فقد دخل تحت تهديد قوله تعالى: وَ مَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ- يعنى الالتهاء عنها- فَأُولٰئِكَ هُمُ الْخٰاسِرُونَ «2». و قولهم عليهم السّلام: من تركها- على ذلك الوجه- طبع الله على قلبه؛ لأنّ «من» موضوعة لمن يعقل إن لم تكن أعمّ. فاختر لنفسك واحدة من هذه الثلاث، و انتسب إلى اسم من هذه الأسماء، أعنى الإيمان أو الإسلام أو العقل، و ادخل تحت مقتضاه، أو التزم قسما رابعا إن شئت. نعوذ بالله من قبح الزلّة و سنة الغفلة «3» انتهى كلامه أعلى الله مقامه.

[الإجماع فى الباب!] [على نفي الوجوب]

اشاره

إن قلت: الآية و الأخبار كما ذكرت دالّة على الوجوب العينى، إلّا أنّ الأصحاب نقلوا الإجماع على انتفاء الوجوب العينى؛ فممّن نقل ذلك العلّامة فى النهاية و التذكرة و الشيخ على و الشهيد الثانى فى شرح الإرشاد «4» و شرح الألفية، «5» و

هو ظاهر كلام المحقق و الشهيد. و الإجماع الّذى ينقله هؤلاء الأعيان من أفاضل أصحابنا حجّة إذ التّعويل فى موارد الإجماع و الخلاف على قولهم؛ فإذن سقط القول بالوجوب العينى.

و اعترف جماعة منهم بأنّ الكتاب و السنّة دالّان على الوجوب العينى، لكن دعاءهم إلى عدم القول به، إجماع الأصحاب على انتفاءه.

قلت: هذا هو الداء العضال و الشبهة الّتى بها زلّت أقدام، و عدلت عن الحقّ أقوام، و أخطأت عن التحقيق أفهام؛ لكنّه عند الفحص الصحيح و النظر الغائر بمكان من الضعف؛

و الجواب عنه من وجوه:

اشاره

______________________________

(1) النور (24): 63.

(2) المنافقون (63): 9.

(3) انظر الى رسالة الشهيد فى هذه المجموعة.

(4) غاية المراد، ج 1، ص 163- 164

(5) المقاصد العلية، ص 358

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 328

الأوّل: أنّه لم يثبت دليل عقلىّ و لا نقلىّ على حجيّة الإجماع المنقول بأخبار الآحاد؛

و تمام تحقيق الكلام فى هذا الباب لا يناسب المقام، و إنّما تطلب من فنّ أصول الفقه.

الوجه الثانى: إنّا نسلّم ذلك، لكن نقول: الإجماع المنقول الشائع فى كلام الأصحاب مصروف عن ظاهره

المصطلح عليه لضرورة دعتنا إلى ذلك و هى مبنيّة على أمرين: الأوّل أنّ الإجماع عند أصحابنا عبارة عن اتّفاق المسلمين أو اتّفاق جماعة بحيث يعلم دخول المعصوم عليه السّلام فى جملتهم، يظهر ذلك لمن مارس كلام الأصحاب. و الاطّلاع على هذا الإجماع فى زمان غيبة الإمام عليه السّلام من غير جهة النقل و الرواية عنهم إمّا غير متحقّق أو قليل نادر جدّا.

بيان ذلك أنّ من ادّعى الإجماع فى حكم من الأحكام فى هذه الأزمنة، إمّا أن يكون غرضه حصول العلم له باتّفاق جميع العلماء أو جميع المسلمين بحيث حصل العلم له بأنّ إمام الزمان عليه السّلام داخل فى جملة المجمعين، و إمّا يدّعى أنّه تصفّح آثار القدماء و أصحاب الأئمة عليهم السّلام فوجدوا جميعا أو جماعة كثيرة منهم متّفقون على حكم مّا قولا أو فعلا بحيث يعلم دخول بعض الأئمة الماضين عليهم السّلام فى جملتهم، و إن لم يصل إلينا منقولة عن بعضهم على الخصوص، و إمّا يدّعى أنّه وجد بعد التصفّح و الاطّلاع على الاتّفاق المذكور موافقة بعض الائمة الماضين عليهم السّلام لهم فى القول و الفعل المذكور و إن لم يكن داخلا فى جملة من اطّلع على حالهم لاجتماع بعض الأمارات الّتى دعته إلى ذلك، و إما يدّعى أنّه حصل له العلم بقول المعصوم عليه السّلام من جهة أخرى.

أمّا الأوّل فالتعسّف فيه ظاهرة، لأنّ الاطّلاع على قول الإمام عليه السّلام مع غيبة شخصه و خفاء عينه و انقطاع أخباره و أقواله و مكانه فى مدّة تقرب من سبعمائة سنة أو أقلّ أو أكثر بحيث لم يعلم أنّه

فى أىّ قطر من أقطار الأرض، مشارقها و مغاربها، و برّها و بحرها، سهلها و جبلها، و أنّه ممازج للنّاس مخالط و معامل معهم أو منزو معزل عنهم، «1» ساكن أقاصى الأرض و أباعدها، أو هو فى كهف جبل منقطع عن الخلق أو هو فى بعض الجزائر الّذى لا يصل إليها أحد من الناس إلى غير ذلك ممّا لا سبيل إليه؛ و هل دعوى ذلك إلّا مجازفة ظاهرة و تعسف بيّن؟

و من هنا يعلم أنّ اتّفاق الفقهاء و العلماء فى عصر من الأعصار على حكم من الأحكام لا يكفى فى ذلك، إذ القدر الّذى يحصل العلم به، اتّفاق الفقهاء و العلماء من أرباب التصنيف و الفتاوى الّذين أخبارهم متواترة و آثارهم متواصلة، و هم ساكنون فى البلاد، معروفون الأشخاص و الأعيان محصورون، محدّدون، و لا سبيل إلى غير ذلك. و مجرّد ذلك لا يكفى

______________________________

(1) فى النسخة الاخرى: معزول عنهم.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 329

فى الادّعاء المذكور.

و أمّا الثانى فهو و إن كان ممكنا لكنّ الخبير المنصف يعلم أنّه لا يوجد إلّا فى القليل من المسائل نادرا و وقوع ذلك فى المسائل الّتى لا ينقل فيه رواية عنهم و اختلفت الروايات عنهم أو وردت بخلاف ما ادّعى الإجماع عليه نادر متعسّر جدّا.

و أمّا الثالث فمع مشاركته للثانى في القلّة و الندرة خروج عن ظاهر معنى الإجماع المصطلح؛ و مع ذلك يرجع إلى ضرب من الاجتهاد دون الأخبار؛ و مع ذلك فمحلّ كلامهم عليه ليس بأبعد من التأويلات الآتية. و من هنا يعلم حال الرابع.

إذا عرفت هذا علمت أنّ الإجماعات المنقولة فى كلام الأصحاب الواقع نقلها فى المسائل الكثيرة جدّا بل فى أكثر

المسائل، لا يمكن حملها على ظاهرها، إذ من المستبعد جدّا وقوع العلم به فى تلك المسائل بأسرها؛ فلا بدّ من صرفها عن ظواهرها المصطلح عليها و ارتكاب التأويل فيها.

الثانى: إنّا نجد فى كثير من المسائل بأسرها ادّعى بعضهم الإجماع عليه مع وجود الخلاف فيه، بل من المدّعى نفسه فى كتاب آخر سابق عليه أو لاحق به؛ و كذلك نجد بعضهم ادّعى الإجماع على حكم و ادّعى آخر الإجماع على خلافه. و حسبك فى هذا الباب ما اتّفق للسيد المرتضى و الشيخ الطوسى مع كونهما إماما الطائفة و مقتداها فى الإنتصار و الخلاف؛ و من أغرب ذلك دعوى السيد المرتضى فى كتاب المذكور إجماع الإمامية على وجوب التكبيرات الخمس فى كلّ ركعة للركوع و السجود و القيام منهما و وجوب رفع اليدين لها؛ و أنّ أقل النفاس ثمانية عشر يوما، و أنّ خيار الحيوان يثبت للمتبايعين معا، و أنّ الشفعة تثبت فى كلّ بيع من عروض و حيوان و منقول و غيره قابل للقمسة و غيره، و أنّ أكثر الحمل سنة، و أنّ الهبة جائزة ما لم يعوّض و إن كانت لذى رحم، و أنّ المهر لا يصحّ زيادته عن خمس مائة درهم، فما زاد عنها يرد إليها، و أنّ العقيقة واجبة؛ «1» إلى غير ذلك من المواضع الّتى اختصّ هو بالقول بها أو وافقه شاذ.

و من هذا الباب دعواه إجماع الإمامية على ترك العمل بأخبار الآحاد، و الشيخ رحمه اللّه ادّعى الإجماع على خلافه، و فى كلام الشيخ فى الخلاف و غيره ما هو أعجب من ذلك، و المجال أضيق من أن يفى بتفصيله. و من مارس كلام ابن زهره فى الغنية «2» لا يشكّ

فيما ذكرناه، إذ أكثر الأحكام و المسائل الّتى أوردها فيها ادّعى إجماع الفرقة عليه، مع وقوع الخلاف فى كثير منها.

______________________________

(1) ذكه هذه الموارد كلها الشهيد الثانى فى رسالته فى تحقيق صلاة الجمعة و المؤلف نقل عنها بعينه. فراجع لمصادر البحث الى الرسالة التى طبعت فى هذه المجموعة مع تحقيق صديقنا الاستاذ الشيخ رضا المختارى زيد عزّه.

(2) غنية النزوع الى علمى الاصول و الفروع، ابن زهرة الحلبى (511- 585)، تحقيق الشيخ ابراهيم البهادرى، قم، 1417

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 330

و فى كلام ابن إدريس أيضا فى هذا الباب ما فيه كفاية. و هذا هو الأمر الثانى الباعث بارتكاب التأويل فى دعواهم الإجماع. و اعتذر الشهيد فى الذكرى عن ذلك بعد الإشارة إليه حيث قال:

و العذر إمّا بعدم اعتبار المخالف المعيّن؛ و إمّا لتسميتهم الأشهر إجماعا؛ و إمّا بعدم ظفره حين ادّعى الإجماع بالمخالف؛ و إمّا بتأويل الخلاف على وجه يمكن مجامعته لدعوى الإجماع و إن بعد كجعل الحكم من باب التخيير؛ و إمّا إجماعهم على روايته بمعنى تدوينه فى كتبهم منسوبا إلى الأئمة عليهم السّلام. «1»

فإن قلت: ما ذكرت من الاضطراب و الاختلاف فإنّما يوجد فى كلام المتقدّمين ممّن ذكر، و أمّا المتأخرون كالعلامة و غيره فلا.

قلت: الاضطراب فى الفتوى و نقل الإجماع مع وجود الخلاف و المساهلة التامّة غير غزير فى كلام العلامة رحمه اللّه و يتّفق له نقل الإجماع فى حكم مّا فى التذكرة أو غيره مع وجود الخلاف فيه. و من أعجب ما اتّفق له فى هذا الباب دعواه إجماع الأصحاب على أنّ الكعب هو المفصل، «2» مع أنّه لا يشاركه فى هذا القول أحد من المسلمين فضلا عن الأصحاب. و

قد اتّفق للشيخ على [الكركى] أيضا دعوى الإجماع فى كثير من المسائل الّتى وقع الخلاف فيه من أجلّاء الأصحاب و عظماءهم بل فى المتون و الكتب الشائعة، و قد أخذ عليه فيه، و من أعجب ما اتّفق له فى هذا الباب أن ذكر فى بعض مؤلفاته أنه لم يعرف خلافا فى أنّ السورة لا تسقط عند ضيق الوقت على وجه يؤذن بالاتّفاق؛ «3» مع أنّ المحقق فى المعتبر «4» و العلامة فى المنتهى «5» نقلا الإجماع على السقوط، و إطالة الكلام فى هذا الباب خارج عن الغرض.

و ليس الغرض طعنا عليهم و وقيعة فيهم، بل المقصود أنّهم يتسامحون فى أمثال هذه الأمور، فحمل الإجماع المنقول فى كلامهم على معناه الظاهر، غير مستقيم؛ فلا بدّ من ارتكاب التأويل فيه. و مع قيام هذا الاحتمال لم يبق التأويل عليه فى الحجيّة.

[آراء الفقهاء فى المسألة] الوجه الثالث:
اشاره

بعد تسليم حجيّة الإجماع المنقول بخبر الواحد و أنّ مراد الأصحاب المعنى الظاهر، نقول: إنّما نسلّم الحجيّة إذا لم يثبت الخلاف و لم يوجد أمر يوجب الشّك فى الحصول الاتفاق؛ و الأمر هاهنا ليس كذلك، لوجود الخلاف فى هذا الباب عن جماعة من

______________________________

(1) الذكرى، ج 1، ص 49

(2) تذكرة الفقهاء، ج 1، ص 170

(3) و فى جامع المقاصد (ج 2، ص 252): السورة تسقط مع الضرورة!

(4) المعتبر، ج 2، ص 171

(5) منتهى المطلب، ج 1، ص 272

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 331

عظماء الأصحاب و كبراءهم، بل بما يدعى أنّ القائل بالوجوب العينى أكثر، بل قيل إنّ ذلك مذهب جمهور المتقدّمين و إن شئت أن تعرف ذلك فاستمع ما أتلو عليك من ألفاظهم و عباراتهم.

قال المفيد فى المقنعة: و اعلم أنّ الرواية جاءت

عن الصادقين عليهم السّلام إنّ اللّه جلّ جلاله فرض على عباده من الجمعة إلى الجمعة خمسا و ثلاثين صلاة لم يفرض فيها الاجتماع إلّا فى صلاة الجمعة خاصة؛ فقال جلّ من قايل: يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا نُودِيَ لِلصَّلٰاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. و قال الصادق عليه السّلام من ترك الجمعة ثلاثا من غير علّة طبع اللّه على قلبه. «1»

ففرضها وفّقك اللّه الاجتماع على ما قدّمناه إلّا أنّه بشريطة حضور إمام مأمون على صفات يتقدّم الجماعة، و يخطب بهم خطبتين يسقط بهما و بالاجتماع عن المجتمعين من الأربع ركعات ركعتان؛ و إذا حضر الإمام وجبت الجمعة على ساير المكلّفين إلّا من عذّره اللّه تعالى منهم، و إن لم يحضر إمام سقط فرض الاجتماع، و إن حضر امام يخلّ شرائطه بشريطة من يتقدّم فيصلح به الاجتماع؛ فحكم حضوره حكم عدم الإمام. و الشرائط الّتى تجب فيمن يجب معه الاجتماع أن يكون حرّا، بالغا، طاهرا فى ولادته، مجنّبا من الأمراض الجذام و البرص خاصّة فى جلدته، مسلما، مؤمنا، معتقدا للحقّ بأسره فى ديانته، صادقا فى قوله، مصلّيا للفرض فى ساعته، فإذا كان كذلك و اجتمع معه أربع نفر وجب الاجتماع. من صلّى خلف إمام بهذه الصفات وجب عليه الإنصات عند قراءته و القنوت فى الاولى من الركعتين فى فريضة؛ و من صلّى خلف إمام بخلاف ما وصفناه، رتّب الفرض على المشروح فى ما قدّمناه. و يجب حضور الجمعة مع من وصفناه من الائمة فرضا و يستحب مع من خالفهم تقية و ندبا؛ روى هشام بن سالم عن زرارة بن أعين: قال: حثّنا أبو عبد اللّه

عليه السّلام على صلاة الجمعة حتى ظننت أنه يريد أن نأتيه؛ فقلت: نغدو عليك. فقال: لا انّما عنيت ذلك عندكم. «2»

انتهى كلامه و هذا كلام صريح في الوجوب العينى من غير اشتراط الإمام أو نايبه. و قد صرّح بالوجوب فى طىّ كلامه مرارا، و لم يشترط فى مقام بيان الشرط سوى ما يعتبر فى إمام الجماعة. و قد بالغ فى الوجوب عند حضوره على وجه لا يحتمل الوجوب التخييري كما لا يخفى على المتأمّل فى كلامه، خصوصا فى استثناء الجمعة من سائر الصلوات فى فرض الاجتماع، و قوله «و يجب حضور الجمعة» إلى قوله «و يستحبّ مع من خالفهم».

______________________________

(1) التهذيب ج 3، ص 238؛ وسائل الشيعة ج 7، ص 299- 302

(2) المقنعة، ص 163- 164؛ و الرواية فى التهذيب، ج 3، ص 239، ح 635 و الاستبصار، ج 1، ص 420، ح 1615

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 332

و من جوّز ارتكاب تأويل فى مثل هذا الكلام، فقد أبعد ما بين السماء و الأرض، و كيف يظنّ بفقيه صنّف كتابا فى الفتوى لأجل عمل الناس، ثمّ يقصد فيما أورد فيه معانى لا يصل إليها ذهن أحد من باب التعمية و الألغاز؟ هذا ممّا لا وجه له أصلا، و هل هو إلّا تعسّف بارد لا يرتكبه المقتصدون من أهل العدل و الإنصاف؟

و ظاهر الشيخ فى التهذيب موافقته للمفيد لأنّه نقل كلام المفيد و أورد بعض الأخبار الدالّة عليه و لم يتعرّض لبيان تأويل أو تخصيص كما هو دأبه و عادته فيما يخالف ظاهره لقوله و مذاهبه.

و قال المفيد فى كتاب الإشراف على ما حكاه جماعة من العلماء المعتبرين: باب عدد ما يجب به الاجتماع

فى صلاة الجمعة: و عدد ذلك ثمانى عشر خصلة: الحرّية و البلوغ و التذكير، و سلامة العقل، و صحّة الجسم، و السلامة من العمى، و حضور المصر، و الشهادة للنداء، و تخلية السرب، و وجود أربعة نفر مما تقدّم ذكره من هذه الصفات، «1» و وجود خامس يؤمّهم له صفات يختصّ بها على الإيجاب: ظاهر الإيمان [و العدالة] و الطهارة فى المولد من السفاح و السلامة من ثلاثة أدواء: البرص و الجذام و المعرة «2» بالحدود المشينة «3» لمن أقيمت عليه فى الإسلام، و المعرفة بفقه الصلاة، و الإفصاح بالخطبة و القرآن، و إقامة فروض الصلاة فى وقتها من غير تقديم و لا تأخير عنه بحال، و الخطبة بما يصدق فيه من الكلام. فإذا اجتمعت هذه الثمانى عشر خصلة، وجب الاجتماع فى الظهر من يوم الجمعة على ما ذكرناه، و كان فرضها على النصف من فرض الظهر للحاضر فى سائر الأيام. «4»

و قال ابو الصلاح تقى بن نجم الحلبى فى الكافى «5» على ما حكى عنه جماعة من ثقات أصحابنا: و لا تنعقد الجمعة إلّا بإمام الملّة أو منصوب من قبله أو بمن يتكامل له صفة إمام الجماعة عند تعذّر الأمرين. «6» و هو صريح فى عدم اشتراط الإمام أو نائبه، و ليس فيه زيادة على ما هو المعتبر عنده فى إمام الجماعة حيث قال فى باب الجماعة: و أولى الناس بها إمام الملّة أو من ينصبه، فإن تعذّر الأمران لم تنعقد إلّا بإمام عدل. «7»

و قال بعد العبارة التى نقلناها أولا: إذا تكاملت هذه الشروط انعقدت جمعة، و انتقل فرض الظهر من أربع ركعات إلى ركعتين بعد الخطبة، و تعيّن فرض الحضور على كلّ

رجل

______________________________

(1) در چاپى: و وجود اربعة نفر بما يأتى ذكره من هذه الصفات.

(2) المعرة، الأمر القبيح المكروه و الأذى.

(3) المشاين: المعايب و القبائح.

(4) الإشراف، ص 24- 25 (المطبوع فى سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد، ج 9)

(5) فى الاصل: الكامل!

(6) الكافى، ص 151

(7) الكافى فى الفقه، ص 143

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 333

بالغ حرّ سليم مخلّى السرب حاضر، بينه و بينها فرسخان فما دونهما، و يسقط فرضها عمّن عداه، فإن حضرها تعيّن عليه فرض الدخول فيها جمعة. «1» انتهى و هو من اعتبارات الصرفة فى الوجوب العينى.

و قال القاضى ابو الفتح الكراجكى فى كتابه المسمى بتهذيب المسترشدين ما هذا لفظه على ما حكاه الجماعة المذكورة: و إذا حضرت العدّة الّتى يصحّ أن تنعقد بحضورها الجماعة يوم الجمعة و كان إمامهم مرضيّا متمكّنا من إقامة الصلاة فى وقتها و إيراد الخطبة على وجهها و كانوا حاضرين آمنين ذكورا، بالغين، كاملى العقول، أصحّا وجبت عليهم فريضة الجمعة و كان على الإمام أن يخطب بهم خطبتين و يصلّى بهم بعدها ركعتين. «2»

و هو ظاهر الصدوق فى المقنع حيث قال فيما حكى عنه: و إن صلّيت الظهر مع الإمام بخطبة صلّيت ركعتين، و إن صلّيت بغير خطبة صلّيتها أربعا. «3» و قد فرض اللّه من الجمعة إلى الجمعة خمسا و ثلاثين صلاة، منها صلاة واحدة فرضها اللّه فى جماعة و هى جماعة و هى الجمعة، و وضعها عن تسعة: عن الصغير و الكبير و المجنون و المسافر و العبد و المرأة و المريض و الأعمى و من كان على رأس فرسخين ... و من صلّاها وحده فليصلّها أربعا كصلاة الظهر فى سائر الأيّام. «4»

و كان فى كتاب

الأمالي فى وصف دين الإمامية: و الجماعة يوم الجمعة فريضة و فى سائر الأيّام سنة، فمن تركها رغبة عنها و عن جماعة المسلمين من غير علّة فلا صلاة له. و وضعت الجمعة عن تسعة: عن الصغير و الكبير و المجنون و المسافر و العبد و المرأة و المريض و الأعمى و من كان على رأس فرسخين. «5» و تخصيصها بزمان الحضور مع كونه بصدد بيان مذهب الإمامية ليعمل به السامعون و يجرون على مقتضاه من غير قرينة بعيد كلّ البعد.

و قال الشيخ عماد الدين الطبرى فى كتابه المسمّى بنهج العرفان إلى هداية الايمان بعد نقل الخلاف بين المسلمين فى شرط وجوب الجمعة: إنّ الإمامية أكثر ايجابا للجمعة من الجمهور و مع ذلك يشنعون عليهم بتركها حيث إنّه لا يجوزون الايتمام بالفاسق و مرتكب الكبائر و المخالف فى العقيدة الصحيحة. «6»

______________________________

(1) الكافى فى الفقه، ص 151

(2) مدارك الاحكام، ج 4، ص 24؛ اين نقل ابتداء در رسالۀ صلاة الجمعة شهيد ثانى آمده است.

(3) إلى هنا تنتهى عبارة المقنع، ص 147

(4) الهداية، ص 144- 145

(5) الامالى، ص 643 (مجلس 93)

(6) الذي حكى العبارة عن عماد الطبرى هو الشهيد الثانى فى رسالته فى تحقيق صلاة الجمعة، و الكتاب مفقود و لكن العبارة بعينه موجود فى كتاب «نهج الحق و كشف الصدق»، ص 450 (قم، مؤسسة دار الهجرة، 1407) للعلامة الحلى رحمه اللّه

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 334

كذا حكاه عنه بعض أصحابنا الثقات. و ظاهر قوله أنّ الإمامية أكثر ايجابا للجمعة من الجمهور إنّما يستقيم على القول بعدم اشتراط الإمام أو نائبه فى الوجوب العينى؛ إذ على تقديره كان الوجوب العينى فى زمان الغيبة على طول

زمانه منتفيا، فيكف يتصوّر من عاقل الحكم بأنّ الإمامية أكثر ايجابا للجمعة من الجمهور مع أنّها لا تجب عندهم فى أكثر الأعصار و الأدوار. و الجمهور لا يشترطون إلّا المصر كما يقوله الحنفى وجوبه و حضور أربعين كما يقوله الشافعى؛ و يكتفون فى ايجابها بإمام يقتدى به مع أربعة من المسلمين المكلّفين بها.

و ظاهر الكلينى أيضا الوجوب العينى حيث لم يورد فى الكافى سوى الأخبار الدالّة عليه حتّى أنّه لم يورد رواية محمد بن مسلم الآتية الّتى توهّم بعضهم دلالتها على اعتبار الإمام أو نائبه فى الوجوب العينى، و لا يخفى على الماهر المتفحّص لآثار القدماء أنّهم لا يذكرون فى كثير مذاهبهم و آرائهم، و من تلك الأخبار يعلم أقوالهم و مذاهبهم.

و بهذا الوجه يمكن أن يدّعى أنّ القول بالوجوب العينى مذهب قدماء أصحابنا الأخباريين حيث يوردون الأخبار الدالّة عليه فى كتبهم مع انتفاء المعارض كما سيجى ء، و لعلّه نظر إلى ذلك من نسب القول بالوجوب العينى إلى جميع القدماء.

[رأى الطوسى رحمه اللّه فى المسألة]

و ظاهر الشيخ فى الخلاف أيضا القول بالوجوب العينى لأنّه يشترط أوّلا فى الجمعة إذن الإمام أو نائبه، و نقل فيه الإجماع؛ ثمّ قال: فإن قيل أ ليس قد رويتم فيما مضى من كتبكم أنّه يجوز لأهل القرايا و السواد من المؤمنين إذا اجتمعوا العدد الّذى ينعقد بهم أن يصلّوا جمعة؟

قلنا: ذلك مأذون فيه مرغّب فيه، فجرى ذلك مجرى أن ينصب الإمام من يصلّى بهم. «1»

فإنّه حكم بأنّ إذن العام للمكلّفين يجرى مجرى الخاص مع الاتفاق على أنّ الصلاة مع من ينصبه لها واجب عينا. و قوله «مأذون فيه» أعمّ من الاستحباب، و يحتمل أن يكون فيه إشارة إلى حصول الإذن الّذى اعتبره أوّلا؛ و

قوله «مرغّب فيه» أعمّ من الاستحباب أيضا و إن كان استعماله فيه شائعا؛ و لعلّ هذا منشأ توهّم الوجوب التخييري من كلامه مبنىّ على بادى النظر و قلّة التأمّل.

و قال فى النهاية: الاجتماع فى صلاة الجمعة فريضة إذا حصلت شرائطه؛ و من شرائطه أن يكون هناك إمام عادل أو من نصبه الإمام للصلاة بالناس. «2»

ثمّ قال فى آخر الباب: و لا بأس أن يجتمع المؤمنون فى زمان التقيّة بحيث لا ضرر عليهم

______________________________

(1) الخلاف، ج 1، ص 626، المسألة 397.

(2) النهاية، ص 103.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 335

فيصلّوا جمعة، لكنهم يصلّون أربع ركعات. «1» و فى تعليق جواز الأربع بعدم التمكّن من الخطبة، دلالة ما على الوجوب العينى. و لا ينافيه نفى البأس، لأنّه أعمّ من الوجوب و كأنّ الغرض به الردّ على زعم التحريم. و حينئذ فينبغى أن يخصّ الاشتراط المذكور فى أوّل كلامه بزمان حضور الإمام و تمكّنه عليه السّلام.

و قال فى المبسوط: و أمّا الشروط الراجعة إلى صحّة الانعقاد فأربعة: السلطان العادل أو من يأمره السلطان. «2»

و ظاهر هذا الكلام ينافى ما صرّح به فى آخر كلامه من تجويزه صلاة الجمعة فى زمان الغيبة. و فى توجيهه احتمالان: أحدهما تخصيص هذا الحكم بزمان الحضور، و الثانى أن يقال من يأمره السلطان أعمّ من أن يكون منصوبا بخصوصه أو مأذونا من قبلهم و لو بالألفاظ العامّة له و لجميع المؤمنين كما نطقت به الأخبار، فإنّه جار مجرى المنصوب عند الشيخ على ما استفيد من الخلاف.

ثمّ قال الشيخ بعد إيراد مسائل: و من كان فى بلد وجب عليه حضور الجمعة؛ سمع النداء أو لم يسمع؛ فإن كان خارجا عنه و بينه

و بينه فرسخان فما دونه، وجب عليه أيضا الحضور؛ فإن زاد على ذلك لا يجب عليه، ثم لا يخلو إمّا أن يكون فيهم العدد الذي ينعقد به الجمعة أو لا، فإن كانوا كذلك وجب عليهم الجمعة، و إن لم يكونوا لم يجب عليهم غير الظهر؛ و متى كان بينهم و بين البلد أقلّ من فرسخين، و فيهم العدد الذي ينعقد بهم الجمعة و إن لم يكونوا، لم يجب عليهم غير الظهر، و متى كان بينهم و بين البلد أقلّ من فرسخين و فيهم العدد الذي ينعقد بهم الجمعة جاز لهم إقامتها، و يجوز لهم حضور البلد. «3»

و هذا الكلام ظاهر فى الوجوب العينى و إلّا لم يستقيم إلّا بتخصيص هذه الأحكام بزمان الحضور من غير قرينة و هو خلاف الظاهر. مع أنّ المتبادر من هذه الأحكام ما يتعلّق بزمان القائل و ما ضاهاه؛ ثمّ قال بعد تخلّل كلام: و يجب على أهل القرى و السواد إن كان فيهم العدد الجمعة. و من شرط ذلك أن يكون قراهم مواضع استيطان، فأمّا أهل بيوت مثل البادية و الأكراد فلا يجب ذلك عليهم لأنّه لا دليل على وجوبها عليهم؛ و لو قلنا أنّها تجب عليهم إذا حضر العدد لكان قويّا لعموم الأخبار فى ذلك، و إذا كان فى قرية جماعة ينعقد بهم الجمعة فكلّ من كان بينه و بينهم مسافة فرسخين فما دونها، و ليس فيهم العدد الذي تنعقد بهم الجمعة، وجب عليهم الحضور؛ و إن كان فيهم العدد جمعوا لنفوسهم.

و هذا أيضا ظاهره الوجوب العينى و تخصيص هذه الأحكام بزمان الحضور من غير

______________________________

(1) النهاية، ص 107.

(2) المبسوط، ج 1، ص 143

(3) المبسوط، ج 1، ص 144

دوازده

رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 336

قرينة لا يخلو عن بعد؛ ثمّ قال فى أواخر الباب: لا بأس أن يجتمع المؤمنون فى زمان التقيّة بحيث لا ضرر عليهم فيصلّون جمعة بخطبتين، فإن لم يتمكّنوا من الخطبة صلّوا جماعة ظهرا أربع ركعات. «1»

و هذا الكلام غير دالّ على شى ء من الوجوب العينى و التخييري، و العبارات السابقة ظاهرة فى الوجوب العينى؛ مضافا إلى أنّ الظاهر أنّ مستنده فى التجويز المذكور النظر إلى الأخبار السابقة الدالّة عليه و المستفاد منها الوجوب العينى، فحمل كلامه عليه أقرب.

فإذن علم بما ذكرنا أنّ حمل جماعة من المتأخّرين كلام الشيخ على الجواز بمعنى الوجوب التخييري ليوافق مذهبهم و يجعل من جملة عمل الطائفة غير متين. و بما ذكر من التوجيه الأول ما نقل أوّلا من المبسوط و ما مرّ فى عبارة الخلاف يظهر أنّ من عدّ من شروط وجوب الجمعة الإمام العادل أو من نصبه و ليجرى مجراه كابن زهره، فكلامه غير صريح فى نفى الوجوب العينى فى زمان الغيبة إذ يجوز أن يكون قوله جرى مجراه إشارة إلى ما قال الشيخ فى الخلاف، فإذا أصغيت إلى ما أسمعناك ظهر لك أنّ القول بالوجوب العينى ثابت متحقّق، بل هو قول جماعة كثيرة من العلماء، و إنكار ذلك بعد ما سمعت ما قلناه و اطّلعت عليه ليس إلّا إنكار المقتضى الفطرة و تشبّثا بأذيال السفسطة.

الوجه الرابع نقول: الإجماع المنقول عند سلامته عمّا ذكرنا من القوادح، كان من جملة الأدلة الظنيّة

و العمل به إنّما يتّجه إذا لم يكن دليل آخر أقوى منه أو مساو له، و الأمر هاهنا كذلك، لأنّ الظنّ الذي يحصل من الكتاب و الأخبار المذكورة المفصّلة مع صحّة أسانيدها و اعتبار طرقها و وضوح دلالتها و وقوع المبالغة و التأكيد فيها، أقوى من

الظنّ الحاصل بالإجماع المنقول. ثم اعلم أنّ نقل الإجماع المذكور لم يوجد فى كلام من يعتدّ به إلّا فى كلام العلّامة فى النهاية و التذكرة، و لم يقل بلفظ الإجماع بل قال أطبق علماؤنا. و مفاد هذا اللفظ غير معنى الإجماع المصطلح؛ فلعلّ مراده المشاهير.

و أمّا الشيخ على فعادته متابعة العلّامة و أمثاله من العلماء من غير مراجعة إلى الأصول و المآخذ؛ فاتّفق له نقل الإجماع بناء على ما فهمه من كلام العلماء، جريا على قاعدته.

و أمّا المحقق فكلامه ليس بصريح فى نقل الإجماع، لأنّه قال: الإمام العادل أو من نصبه شرط وجوب الجمعة، و هو قول علماءنا؛ و يجوز اختصاص هذا الحكم بحال الحضور بقرينة إيراده حكم الغيبة بعد ذلك على حدّة كما هو دأب غيره من الأصحاب، لكن فيه بعد

______________________________

(1) المبسوط، ج 1، ص 151

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 337

كما ستعلم. نعم قوله «و هو قول علماءنا» غير دالّ على معنى الإجماع الّذى ذكر فى صدر الكتاب من أنّه يقتصر فى كتابه على نقل أقول جماعة من العلماء المشهورين دون غيرهم؛ و لعلّه نظر حال تحرير هذه المسألة إلى اتّباع كلام الشيخ و ما يفهم من كلامه فى بادئ النظر و لم يبالغ فى التتبع، فاتّفق منه نسبة الحكم إلى علماءنا و وقوع الخطأ و المساهلة فى بعض الأحيان ممن لم يكن معصوما غير غزير؛ و العلّامة تبع المحقّق كما هو دأبه و عادته؛ و أمثال هذه الأمور لا يخفى على من تتبع كلامهما؛ ثمّ تبعه الشّيخ علىّ [الكركى].

و أمّا الشهيد فيظهر من كلامه أنّ الإجماع المذكور لم يثبت عنده كما يفهم من عبارته الآتية حيث نسب نقل الإجماع

إلى الفاضل من غير أن يقطع به، و نقل القول بالوجوب العينى.

و أمّا الشهيد الثانى فقد نقل الإجماع فى بعض كتبه اقتفاء الأثر من نقل الإجماع و جريا على موافقتهم، ثمّ لما فتّش عن حقيقة الحال، و ظهر له بصريح الحق، عدل عنه إلى اختيار القول بالوجوب العينى و نسبه إلى أكثر العلماء. و كلامه فى شرح اللمعة لا يخلو من تلميح به.

فإنّه اعترف بكون الكتاب و السنّة يقتضى الوجوب العينى و قال: لو لا دعواهم الإجماع على عدم الوجوب العينى لكان القول به فى غاية القوّة فلا أقلّ من التخييري؛ «1»، و فيه إشعار بعدم ثبوت تلك الدعوى عنده، و ظنّى أنّه تدرّج إلى التصريح بهذا القول خوفا من إنكار الناس و تعبيرهم؛ حيث يظنّون هذا قولا مبدعا مستحدثا، إذ نشأ على خلافه قرون. و هذا من عادات الأكثر فى أمثال هذه الأمور، خصوصا الرّعاع و السفلة من الناس؛ فإنّ التزامهم للمشهورات على الألسنة و إن لم يكن لها أصل و توغّلهم فيه و تهالكهم فى انتصاره ممّا لا يخفى على أحد.

فإن قلت: هب أنّ الإجماع على عدم الوجوب العينى غير ثابت، و أنّ الخلاف فيه متحقّق، لكن الشهرة بين الأصحاب من الأمارات القويّة الموجبة لغلبة الظنّ، فلا يبقى الوثوق التّام بالأدلّة الّتى ذكرت على الوجوب العينى.

قلت: الّذى عليه جمهور أهل التحقيق من الأصوليين و غيرهم أنّ الشهرة ليست بحجّة، لأنّ مرجعها إلى اجتهاد جماعة و هو ليس بحجّة إلّا على مقلّديهم فى زمانهم؛ و ما ذكرت من حصول الظنّ بها فإنّما يستقيم فى الشّهرة التى تكون بين قدماء الطائفة من أصحاب الحديث، لأنّه يبنى على اطّلاع لهم على أمر قد ثبت عندهم ممّا

ربما خفى علينا من أقوال الأئمة عليهم السّلام و أفعالهم، لما قد ظهر من شأنهم و عهد من عادتهم من عدم الإخلاد و الركون إلى الآراء، و اعراضهم إلّا عمّا ثبت من أصحاب العصمة عليهم السّلام باليقين. و أمّا المتأخّرون فلا يجرى

______________________________

(1) شرح اللمعة الدمشقية، ج 1، ص 299- 301

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 338

فيهم هذا الحديث؛ و قد عرفت أنّ الشهرة المذكورة إن تتمّ لا تتمّ إلّا فى المتأخّرين من الأصحاب دون القدماء بل لا يبعد ادّعاء انعكاس الأمر فيهم كما قيل و تلوت و سمعت هذا، مع أنّ الظّنون الحاصلة بمثله كيف يقاوم تلك الأدلّة القاطعة، و تبهر تلك الأوار الساطعة.

فإن قلت: أين أنت عن عمل الطائفة و تواطئهم على تركها كما أشار إليه الشهيد فى الذكرى و كيف ظنّك بالأصحاب هل يقدمون على ترك شى ء، و يتواقفون عليه مع اعتقادهم وجوبه، بل كونه من الفرائض المؤكّدة؟

قلت: قد أشار الشهيد الثانى رحمه اللّه إلى هذا الاعتراض و أجاب عنه فقال: و الظاهر أنّ عمل الطائفة الذي أشار اليه لا يتمّ إلّا فى المتأخّرين منهم أو من بعضهم لا من الطائفة مطلقا، لما سمعت من كلام المتقدّمين الذين هم عمدة فقهاء الطائفة. و ما اقتصرت على من ذكرت لخصوصيّة قولهم فى ذلك، بل لعدم وقوفى على مصنّفاتهم، و لا على باقى مصنّفات من ذكرت. و فى وجود ما نقلته فيما حضرنى من ذلك دليل بيّن على أنّ ذلك من الأحكام المقرّرة عندهم المفروغ منها؛ لأنّ أحدا منهم لم ينقل فى ذلك خلافا، فكيف يتمّ للمتأخّرين الحكم بخلافه؟

ثم قال: و لا يخفى عليك أنّ مجرّد عمل الطائفة على هذا الوجه لا

يكون حجّة و لا قريبا منهم، خصوصا مع دلالة الأدلّة القاطعة من الكتاب و السنّة على خلاف ذلك، فكيف مع انحصار القول فى قليل منهم! و القدح فى ذلك بمعلوميّة نسب المخالف مشترك الإلزام و إن لم يكن فى جانب أرجح؛ لما عرفت من أنّ القائل بالوجوب العينى أكثر من القائل بالتخييرى مع اشتراكهما فى الوصف. انتهى كلامه. «1»

و بالجملة ادعاء توافق الأعصار على ذلك غير مسلّم؛ و من أين ثبت ذلك و العلم بذلك لا يحصل إلّا من إخبار أهل كلّ عصر بحال زمانه و ما يدانيه. و الظاهر انتفاء هذا فيما نحن فيه؛ كيف و لم أجد بعد التفحّص التامّ أحدا أخبر بهذا؛ و ليس مراد الشهيد أنّ الطائفة يتركونه بل كثيرامّا يقال إنّ هذا الخبر أو هذا الحكم معمول بين الأصحاب، بمعنى أنّهم يفتون بمضمونها؛ فرجع إلى حديث الشهرة السابقة و قد عرفت حالها. و لو سلّم أنّ مراده ذلك فلعلّه مبنىّ على الظنّ الحاصل له بسبب الأمارات فهو بمنزلة الأحكام الاجتهاديّة و سقوطها عن مرتبة الحجّية، خصوصا عند التعارض بما علمت و سمعت غير خفىّ بوجه من الوجوه.

و الحاصل: إنّا لا نعلم سوى أنّ الطائفة يتركون الإعلان بصلاة الجمعة فى كثير من الأعصار، بل يجوز استنادها إلى الخوف و التقيّة حيث كانت السلطنة و الإمارة لخلفاء الجور و أئمة الضّلال من المخالفين، و أئمة الجمعات كانوا منصوبين من قبلهم و كان على الناس

______________________________

(1) راجع رسالة الشهيد في تحقيق صلاة الجمعة فى هذه المجموعة.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 339

الاجتماع معهم خوفا و تقيّة، فلم يكن يتيسّر لأحد من الطائفة إقامة صلاة الجمعة علانية، بل يجتمعون مع المخالفين و

هو موجب للخروج عن العهدة عندهم، بل قد يتّفق الخوف من غير المخالفين أيضا بل من المتديّنين بالتّشيع كما فى زماننا هذا و أمثاله حيث تركت هذه الفريضة فى معظم بلاد المؤمنين لأسباب ليس هذا موضع ذكرها.

و أمّا أنّ الطائفة يتركونها فى السرّ أيضا فى مثل تلك الأزمان فغير واضح، و من أين يحصل العلم بذلك؟ و ممّا أعان على قلّة وقوع صلاة الجمعة منهم فى كثير من الأزمان مضافا إلى التقيّة المذكورة اعتبار الوحدة فى صلاة الجمعة فى مقدار فرسخ واحد، و الاتّفاق على شخص واحد، مع تباين الهمم، و افتراق الدّواعى، و اختلاف العقائد علما و عملا ممّا قلّ أن يتّفق حصوله، و العادة قاضية بذلك حيث تشتدّ قوّة الصوارف عن بعض القربات و تعظّم اشتداد البواعث على تركه تنشأ الاختلافات و يتطرّق الشّبهات، ثم يتقاوم الأهواء و يتصادم الآراء، و يتّسع مسالك الخطاء، و تتشعّب مجارى الضلال حتّى يؤول الأمر إلى الإطباق على الترك و التواطؤ عليه، فلا يبعد أن يكون الأمر المذكور علّة تامّة لترك صلاة الجمعة فى بعض الأحيان و مؤكّدا للعلّة فى البعض.

و بالجملة الاستناد إلى هذه العلل الضعيفة فى أحكام الشريعة، بعد ظهور نيّرات الحجج و باهرات الأدلّة لا يوافق العقول الصحيحة؛ و الإعراض عنه أمثل.

و ممّا يمكن الاستدلال به على وجوب صلاة الجمعة عينا التأسّى بالنبىّ صلى اللّه عليه و آله بناء على ما ذهب إليه جمهور المحقّقين من وجوب التأسّى فيما علم جهة وجوبه، بل ادّعى جماعة منهم إجماع المسلمين على ذلك من زمن الصحابة إلى هذه الأعصار اللّاحقة. و مجرّد احتمال أن يكون الوجوب مقيّدا بشرط حاصل بالنسبة إلى النبىّ صلى اللّه عليه و آله

و غير حاصل إلينا، غير قادح إلى أن يثبت هذا الاحتمال. ولى فى هذا المقام بحيث فى الأصول و ليس هذا موضع ذكره. و على كلّ حال فصلاحيّة هذا الوجه للتأييد غير منكر.

و استدلّ على الوجوب المطلق بوجوه أخرى أظنّها ضعيفة. منها استصحاب الحال السابق بناء على الوجوب فى زمان الحضور بأن يكون زمان الحضور ظرفا للوجوب، فيستصحب فى زمان الغيبة، لعدم ثبوت حصول الرافع. و لو تمّ هذا الوجه لدلّ على الوجوب العينى لكنّه ضعيف.

و منها التمسّك بأصل الجواز و يبقى الإباحة و الكراهة فى العبادات، إذ غير الوجوب المطلق ينتفى بالإجماع فيثبت الوجوب المطلق.

و منها أنّ ذلك مذهب جمهور المسلمين إلّا الشاذّ القليل من أصحابنا، فيكون إجماعا، لأنّ مخالفة معروف النسب غير ضارّ فى حصول الإجماع.

و أنت خبير بما فى تلك الأدلّة فتدبّر.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 340

[دراسة القول بالوجوب التخييري]

و حيث فرغنا من اثبات ما اخترناه، نشتغل بايراد حجج الخصوم. أمّا أصحاب القول الأول و هو الوجوب التخييري فلهم وجوه:

الأوّل: إنّ الأدلّة الّتى ذكرت من الكتاب و السنّة تدلّ على الوجوب، و الوجوب أعمّ من العينى و التخييري، و الوجوب العينى له خصوصية زائدة، و حيث لا دليل عليها فينتفى بالأصل؛ و الجواب ظاهر ممّا أسلفناه.

الثانى: إنّ الكتاب و السنّة دالّان على الوجوب العينى، لكن الإجماع على عدم الوجوب العينى مانع عن القول به، فتصرف عن ظواهرها. و الجواب قد مرّ.

الثالث: بعضى الأخبار الّتى ليست بصريحة فى الوجوب العينى مع دلالتها على الرّجحان المطلق. و جوابه ظاهر بما مرّ.

و ربما استأنس بعضى الأصحاب للوجوب التخييري بظاهر رواية زرارة و عبد الملك السابقتين، حيث قال زرارة: حثنا أبو عبد الله عليه السّلام

على صلاة الجمعة؛ و قوله عليه السّلام: مثلك يهلك و لم يصلّ فريضة فرضها الله. فإنّ هذا الكلام يشعر بأنّ هذين الرجلين كانا متهاونين بالجمع مع أنّهما من أجلّاء الأصحاب و فقهاءهم و لم يقع منه عليه السّلام انكار شديد، و إنّما حثّهما على فعلها.

و الجواب أنّه يجوز أن يكون تهاونهما مبنيّا على اعتقادهم عدم جواز الاقتداء بالمخالف و الفاسق، و تردّدهم فى تيسيرها سرّا، و الجمعة إنّما يقع فى الغالب من أئمة المخالفين و نوّابهم خصوصا فى المدن الكبار و الأمصار العظيمة، كالكوفة الّتى هى مسكن زرارة و عبد الملك، و هى من أشهر بلاد الإسلام فى ذلك الوقت؛ و لمّا كانت الجمعة من أعظم فرائض اللّه سبحانه و أجلّها و علم الإمام عليه السّلام عن بعض أصحابه الإقدام على تركها، ما رضى بذلك، حتى أمرهما بإقامتها و حثّهما عليها، و لما لم يكن تهاونا عن عمد بل عن عروض الشّبه لم يزد فى تقريع عبد الملك و توبيخه على قوله عليه السّلام: مثلك يهلك و لم يصلّ فريضة فرضها اللّه تعالى عليه. و أمّا زرارة فتهاونه غير واضح من الخبر؛ نعم فى الخبر إشعار ضعيف به. على أنّ فيما أوردنا من الأخبار من الذمّ و اللّؤم البالغ على تركها ما قد علمت و سمعت، و مثله لم يقع فى فريضة من الفرائض. فحصل بها ما فيه الغنية و الكفاية بل أزيد منه.

و ما ذكرنا من وجه تهاون بعض الأصحاب قد نبّه عليه الشيخ عماد الدين الطبرى «1» فى العبارة المحكيّة عنه سابقا. و على هذا الوجه استمرّ الإهمال من أصحابنا فى كثير من الأزمان

______________________________

(1) فى الاصل: الطبرسى.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه،

ص: 341

و انضافت إليه العلّة الّتى أشرنا إليها سابقا حتى آل الأمر إلى إهمالها كلّية و هجرها رأسا كما فى زماننا هذا. و ما كان حقّ هذه الفريضة المعظّمة من فرائض الدين أن يبلغ التهاون بها إلى هذا الحدّ مع أنّ شرائط الوجوب متحقّقة فى أكثر بلاد الإيمان خصوصا فى هذه الأعصار و الأزمان؛ و العجب كلّ العجب من طائفة من المسلمين كيف يقدمون على إنكار هذه الفريضة المعظّمة و يشنعون على من فعلها أو قصد الإتيان بها، و يبالغون فى ذلك أشدّ المبالغة من غير أن يكونوا على بيّنة أو يتمسّكوا فى ذلك بحجّة؛ فيا عجبا كيف جرأتهم على اللّه و رسوله و إقدامهم على الحقّ و أهله فسيجمع اللّه بين الفريقين فى موقف واحد، فهناك يرفع حجاب كلّ مكتوم و يعرف الظالم من المظلوم، وَ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ؛ «1» و إلى اللّه المشتكى فى كلّ حال و عليه التوكّل فى المبدأ و المآل.

[دراسة القول بالتحريم]

و أمّا أصحاب القول الثانى و هم القائلون بالتحريم فتمسّكوا بأمور:

الأول: إنّ شرط انعقاد الجمعة الإمام أو من نصبه لذلك إجماعا. و فى حال الغيبة الشرط منتف، فينتفى الانعقاد.

الثانى: إنّ الظهر ثابتة فى الذمّة بيقين فلا يبرأ المكلّف إلّا بفعلها.

الثالث: إنّه يلزم من عدم القول به، الوجوب العينى لإفضاء الأدلّة إلى ذلك و المشرّعون لها لا يقولنّ به.

و الجواب عن الأوّل: إنّا لا نسلّم اشتراط الأذن مطلقا و لو كان عند حضور الإمام عليه السّلام؛ و قد منع ذلك بعض المتأخّرين و هو ظاهر العلّامة فى المختلف. «2» و ما سمعت من عبارات كثير من الأصحاب، خصوصا القدماء منهم، خالية عن اعتبار هذا الشرط؛ و كذلك

النصوص، فكيف يتمّ دعوى الإجماع فى مثله.

سلّمنا، لكن هذا الشرط مخصوص بزمان الإمام عليه السّلام و استيلائه لا مطلقا. سلّمنا؛ الأذن عن الأئمة الماضين عليهم السّلام فى الأخبار السابقة يجرى مجراه، كما أشار إليه الشيخ فى الخلاف. سلّمنا؛ لكن الفقيه منصوب من قبلهم عليهم السّلام فيما هو أعظم من ذلك، فهو نائب على العموم فلا يتمّ لهم القول بالتحريم. سلّمنا؛ لكن هذا الشرط شرط للوجوب العينى لا مطلقا، فلا يتمّ لهم القول بالتحريم.

و بالجملة: ادّعاء الإجماع على اشتراط الإمام أو نائبه على الخصوص فى صحّتها مع عدم

______________________________

(1) الشعراء، 227

(2) المختلف، ج 2، ص 253

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 342

ذهاب أحد من المسلمين إلى ذلك إلّا الشاذّ منهم فى غاية الضعف و الوهن؛ و سيجى ء زيادة كلام فى عدم اعتبار هذا الشرط.

و عن الثانى: إنّا لا نسلّم لاشتغال الذمّة بالظهر فى يوم الجمعة نفعا، و هل الكلام إلّا فى ذلك، و اشتغال الذمّة به فى غيرها من الأيّام غير نافع؛ و لعمرى ادّعاء العكس أقرب، لأنّ الجمعة هى أوّل صلاة نزلت على رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و تحقّق التكليف بها؛ و استمرّ على ذلك؛ ثمّ حصل الرّخص و جواز الاكتفاء بالظهر بالنسبة إلى جماعة؛ فالتكليف بالظهر أمر طار و احتياجه إلى الإثبات أظهر. و بالجملة هذا الكلام فى غاية السقوط.

و عن الثالث: قد ظهر بما حقّقناه سالفا على أنّا لا نسلّم إفضاء جميع الأدلّة إلى الوجوب العينى بل بعضها دالّ على الوجوب المطلق.

[اشتراط الفقيه فى الوجوب التخييري]

و أمّا من ذهب إلى القول الثالث و هو اشتراط الفقيه فى الوجوب التخييري فاحتجّ عليه بأنّ إذن الإمام معتبر فى صحّة صلاة الجمعة؛ فمع حضوره

يعتبر حضوره أو نائبه، و مع عدمه يقوم مقامه نائبه على القوم. و جملة ما اطلعت عليه من الاحتجاج على المقدّمة الأولى أمور:

الأوّل: أنّ النبىّ صلى اللّه عليه و آله كان يعيّن لأمامة الجمعة، و كذا الخلفاء بعده كما يعيّن للقضاء؛ و كما لا يصحّ أنّ ينصب الإنسان نفسه قاضيا من دون إذن الإمام فكذا لا يجوز أن ينصب نفسه لإمامة الجمعة؛ و قالوا: و ليس هذا قياسا بل استدلالا بالعمل المستمرّ في الأعصار، فيكون مخالفته خرقا للإجماع.

الثانى: رواية محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين و لا تجب على أقلّ منهم: الإمام و قاضيه و المدّعى حقّا و المدّعى عليه و الشاهدان و الّذى يضرب الحدود بين يدى الإمام. «1»

الثالث: أنّه اجماعىّ على ما نقله جماعة من الأصحاب منهم المحقق و العلامة و الشهيد فى الذكرى؛ و الإجماع المنقول بخبر الواحد حجّة فكيف بنقل هؤلاء الأعيان.

و الجواب أنّه لو تمّ ما ذكره لزم أن يكون الوجوب مع الفقيه عينيّا، لحصول النيابة الموجبة للوجوب عينا؛ إذ لا يشترط الوجوب العينى إلّا بالنائب؛ فإذا حصل بحصول الفقيه كما اعترف به، لزم القول بالوجوب العينى، و هؤلاء المتأخّرون لا يقولون به. و أيضا فالمتأخّرون يعتبرون فى هذه الحالة بانتفاء شرط الوجوب الّذى هو الإمام أو نائبه؛ فلا فرق حينئذ بين وجود الفقيه و عدمه، بل لزمهم إمّا القول بالوجوب العينى بناء على أنّ هذا الشرط

______________________________

(1) التهذيب، ج 3، ص 20

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 343

إنّما يعتبر مع الإمكان فعند عدمه كانت النصوص الدالّة على الوجوب العينى خالية عن المعارض، و إمّا القول بالتحريم، نظرا

إلى تعميم الشرط و انتفائه.

و بالجملة لا يخلو إمّا أن يحصل الشرط و هو إذن الإمام بحضور الفقيه أم لا؛ و على الأوّل يلزم وجوب الجمعة عينا، و على الثانى لم يكن فرق بين حضور الفقيه و عدمه.

و الجواب عمّا استدلّ به على الاشتراط المذكور، أمّا عن الأوّل: فبعد تسليم ما ادّعاه من العمل المستمرّ مع إمكان منعه أنّ هذا غير دالّ على الشرطيّة، بل يجوز أن يكون الغرض من ذلك حسم مادّة النزاع و تسهيل الأمر و كفاية مئونة الاختبار حتى يصلح للناس الاعتماد عليه من غير ريبة، و لا يفضى إلى التناقض و الاختلاف؛ و لأن يستحقّ الإمام سهما وافرا من بيت المال من حيث قيامه بهذه الوظيفة المعظمة من وظائف الدين، و لهذه العلّة كانوا يعيّنون لإمامة سائر الصلوات و الأذان و غيرهما من الأمور الدينيّة ممّا لا يتوقّف صحّته على الإذن و التعيين اتّفاقا. و لم يزل الأمر مستمرّا فى هذه الأمور فى زمن حكّام العدل و الجور إلى زماننا هذا مع عدم احتمال الاشتراط فى شى ء منها.

و عن الثانى: أنّ الخبر متروك الظاهر؛ لأنّ مقتضى ظاهره أنّ الجمعة لا تنعقد إلّا بالجماعة المذكورة فى الخبر، و هو خلاف الإجماع؛ مع أنّ ظاهره يقتضى عدم الاكتفاء بالنائب، و هو خلاف الإجماع أيضا؛ فيجب حمل الخبر على أنّ المراد من ذكر الجماعة التمثيل لا اعتبار اشتراطهم على الخصوص. و قد نبّه على ذلك المفيد رحمه اللّه فى كتاب الإشراف على ما حكى عنه، فقال: و عددهم الإمام و شاهدان و المشهود عليه و المتولّى لإقامة الحدود؛ «1» أو يكون الغرض التنبيه على حكمة اعتبار هذا العدد كما أشار إليه واحد من العلماء.

على أنّ ضرورة الجمع بينه و بين الأخبار السابقة خصوصا رواية محمد بن مسلم راوى هذا الخبر يقتضى المصير إلى ما ذكرناه مع أنّه ليس فى الخبر اشتراط ذلك فى الصحّة بل فى الوجوب.

سلّمنا لكن يحتاج إلى العدول عن الظاهر جمعا بين الأدلّة. و مما يؤكّد ذلك ما رواه الشيخ عن الحلبى فى الصحيح عن أبى عبد الله عليه السّلام أنّه قال فى صلاة العيدين: إذا كان القوم خمسة أو سبعة فإنّهم يصنعون الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة. و قد يجاب عن هذا الخبر يعنى رواية محمد بن مسلم باستضعاف السند، لأنّ فى طريقه الحكم بن مسكين و هو غير مصرّح بالتوثيق فى كتب الرجال؛ و هذا متّجه على الطريقة المشهورة المعمولة بين المتأخّرين إلّا أنّ لى فيه كلاما ذكرته فى شرح الإرشاد. «2»

فإن قلت: ضعف الخبر سندا و دلالة منجبر بعمل الأصحاب و قبولهم.

______________________________

(1) الإشراف في عامّة فرائض الإسلام ص 25 (المطبوع فى سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد، ج 9)

(2) راجع، ذخيرة المعاد، ج 2، ص 186

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 344

قلت: لا نسلّم ذلك، أمّا المتقدّمون فقد عرفت الحال فيهم؛ و أمّا المتأخّرون فقد قطع جماعة منهم فى سنده، منهم العلامة؛ و قال المحقق فى المعتبر لا يمكن العمل برواية محمّد بن مسلم، لأنّه أحصى السبعة ممّن ليس حضورهم شرطا، فسقط اعتبارها. «1» و حمله الشهيد فى الذكرى على أنّ إحصاء العدد لبيان إشارة الحكمة فى اعتبار الاستيطان فى الجمعة لا لأنّه شرط فى انعقادها. «2» و ما دلّ عليه صريح الخبر من عدم الوجوب على أقلّ من سبعة، مخالف لما ذهب إليه أكثر الأصحاب، فكيف يمكن فى مثله ادّعاء كونه

مقبولا، و من العامل به؛ مع أنّ هذا المقدار من القوّة لا يجعله صالحا لمقاومة ما مرّ من الأدلّة.

و عن الثالث: أنّ الإجماع المدّعى، على ما فيه، قد منعه العلّامة فى المختلف. و على تقدير التسلم إنّما يختصّ بحال الحضور و التمكّن من الاستيذان كما صرّح به جماعة منهم.

و يحتمل فى كلامهم بعضهم اختصاصه بالوجوب العينى لا مطلق الصحّة. و تفصيل هذا المقام يحتاج إلى نقل عبارات من تمسّك هذا القائل بدعواهم الإجماع حتى يتّضح جليّة الحال.

و أمّا قدماء الأصحاب فقد عرفت أنّهم معرضون عن ذكر هذا الشرط رأسا؛ و كذلك جماعة من المتأخّرين عن الشيخ. و قد عرفت أيضا أنّ كثيرا من عبارات الأصحاب دالّ على عدم اعتبار هذا الشرط. و أمّا الشيخ فى الخلاف فكلامه المنقول عنه سابقا يحتمل وجهين:

أحدهما أن يكون الإذن الّذى اشترط أوّلا و ادّعى الإجماع عليه أعمّ من الإذن الحاصل عن الأئمة عليهم السّلام للمؤمنين، و ثانيهما اختصاصه بحال الحضور كما بيّناه. و كذلك عبارة المبسوط. و أمّا عبارة النهاية فظاهرها اختصاص الشرط بالحضور أو الوجوب العينى؛ و الأوّل أقرب؛ و قد حكى أن كلام الشيخ يحيى بن سعيد فى الجامع يوافق كلام الشيخ رحمه اللّه «3»

[رأى المحقق و العلامة و الشهيد فى المسألة]

و الان نشتغل بإيراد الفاضلين و الشهيد. قال فى المعتبر: السلطان العادل أو نائبه شرط وجوب الجمعة، و هو قول علمائنا. «4» ثمّ نقل الخلاف فى هذا الباب عن فقهاء العامة؛ ثمّ قال:

و البحث فى مقامين: أحدهما فى اشتراط الإمام أو نائبه، و المصادمة مع الشافعى؛ و معتمدنا فعل النبىّ صلى اللّه عليه و آله فإنّه كان يعيّن لإمامة الجمعة و كذا الخلفاء بعده كما يعيّن للقضاء؛ فكما لا يصحّ

________________________________________

جعفريان، رسول،

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، در يك جلد، قم - ايران، اول، ه ق دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه؛ ص: 344

______________________________

(1) المعتبر، ج 2، ص 282

(2) ذكرى الشيعة، ج 4، ص 108

(3) قال فى الجامع للشرائع: الجمعة واجبة على كل ذكر، حر، بالغ، كامل العقل ... و لا يجب على غيرهم، بشرط حضور امام الأصل أو من يأمره. الجامع للشرائع، ص 94

(4) المعتبر، ج 2، ص 279.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 345

أن ينصب الإنسان نفسه قاضيا من دون الإمام، كذا إمامة الجمعة؛ و ليس هذا قياسا بل استدلالا بالعمل المستمرّ فى الأعصار، فمخالفته خرق للإجماع؛ ثمّ أيّده برواية محمّد بن مسلم، ثمّ أخذ فى أجوبة شبه العامّة، ثمّ قال: المقام الثانى: اشتراط عدالة السلطان و هو انفراد الأصحاب خلافا للباقين؛ و موضع النظر أنّ الاجتماع مظنّة النّزاع و مثار الفتن غالبا، و الحكمة موجبة لحسم مادّة الهرج و قطع نائرة الاختلاف، و لن يستمرّ إلّا مع السلطان؛ ثمّ المعنى الذي باعتباره وقعت نيابة إمام الجمعة على إذن الإمام يوجب عدالته، إذ الفاسق يسرع إلى بواعث طبعه و مرامى أهويته لا إلى مواقع المصلحة، فلا يتحقّق حسم مادّة الهرج على الوجه الصواب ما لم يكن العادل؛ و لأنّ الفاسق لا يكون إماما فلا يكون له أهليّة الاستنابة.

لا يقال: لو صحّ ما ذكرتم «1» لمّا انعقدت الجمعة ندبا مع عدمه لانسحاب العلّة فى الموضعين و قد أجزتم ذلك إذا أمكنت الخطبة، لأنّا نجيب بأنّ الندب لا تتوفّر الدّواعى على اعتماده، فلا يحصل الاجتماع المستلزم للفتن إلّا نادرا. «2»

ثمّ أخذ فى جواب شبه العامّة؛ ثمّ أخذ في ايراد المسائل المتعلّقة بالجمعة؛ ثمّ قال

بعد عدّة ورقات: لو لم يكن إمام الأصل ظاهرا سقط الوجوب لا الاستحباب، و صلّيت جمعة إذا أمكن الاجتماع و الخطبتان؛ و به قال الشيخ، و أنكره سلّار؛ ثمّ احتجّ على ما اختاره برواية الفضل بن عبد الملك و رواية زرارة و عبد الملك السابقات؛ ثمّ قال فى موضع آخر بعد ذلك بعدّة أوراق: لو كان السلطان جائرا ثمّ نصب عدلا استحبّ الاجتماع و انعقدت جمعة.

و أطبق الجمهور على الوجوب؛ لنا أنّا بيّنّا أنّ الإمام العادل أو من نصبه شرط الوجوب، و التقدير عدم ذلك الشرط؛ أمّا الاستحباب فلما بيّنّاه من الإذن مع عدمه. «3»

و كلامه يحتمل وجهين: أحدهما قوله «السلطان العادل أو نائبه» شرط وجوب الجمعة بزمان الحضور؛ و الثانى ابقاؤه على عمومه؛ و حينئذ كان مفاده إنّما شرط فى الوجوب العينى لا فى الوجوب مطلقا. و يؤيّد الأول قوله حيث استدلّ عليه فكما لا يصحّ أن ينصب الإنسان نفسه قاضيا من دون إذن الإمام، كذا إمامة الجمعة؛ لأنّ هذا لا يصحّ إلّا فى زمان الحضور لا فى القضاء و لا فى الجمعة. أمّا القضاء فلأنّه يجوز للفقيه عندهم فى زمان الغيبة؛ و أمّا الجمعة فإنّها مستحبّة عند المحقّق فى زمان الغيبة فلا يستقيم إلّا بتخصيصه بزمان الحضور. و يؤيّد الثانى قوله «لو كان السلطان جائرا ثم نصب عدلا استحبّ الاجتماع» إلى قوله «لما أنّا بيّنا أنّ الإمام العادل أو من نصبه شرط الوجوب» فإنّ هذا يدلّ على أنّ ما ذكره لا يختصّ بزمان الحضور، و لعلّ الاحتمال الثاني أقرب. و بالجملة فى كلامه اضطراب. و على التقديرين

______________________________

(1) فى المصدر: لو لزم ما ذكرتم.

(2) المعتبر، ج 2، ص 280

(3) المعتبر، ج 2، ص

307.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 346

فاشتراط الإمام أو نائبه فى صحّة الجمعة ممّا ينفيه صريح كلامه، و قوله «لو كان السلطان جائرا ثم نصب عدلا استحبّ الاجتماع» مما ينادى على خلافه.

و فى كلام المحقّق نظر من وجوه: أمّا التمسّك بالعمل المستمرّ و رواية محمّد بن مسلم فقد مرّ الكلام فيهما، مع أنّه صرّح فى موضع أخر من المعتبر بأنّ الرواية المذكورة لا يمكن العمل بها؛ و ما ذكره لو تمّ لدلّ على عدم جوازها بدون الإمام أو نائبه، و هو لا يقول به. و تخصيص الأدلّة بحال الحضور ممّا لا وجه له، إذ ليس فيها ما يقتضى التقييد كما أنه ليس فى النصوص الّتى يستدلّ بها على الجواز فى حال الغيبة ما يقتضى التخصيص بعدم زمان الحضور. و الحق أنّ تلك الأدلّة قاصرة عن إفادة المطلوب كما مرّ و تلك النصوص مطلقة غير مقيّدة بوقت دون وقت.

و ما استدلّ به على اعتبار السلطان بقوله «و الاجتماع مظنّة النزاع» إلى آخر ما ذكره محلّ تأمّل؛ لأنّ الأحكام الشرعية بمثل هذه التعليلات الّتى لا يكاد يطرد، لجواز حصول هذا الاجتماع من غير فتنة و نزاع. و مجرّد حصول النزاع على شى ء لا يقتضى عدم شرعيّته؛ فإنّه أمر ينشأ من فعل المكلّفين من غير أن يكون لأصل الحكم الشرعى مدخلا فيه؛ و لو كان الأمر على هذا لبطل كثير من الأحكام الّتى هى أعظم من هذا من هذا بل ما اخضرّ فى الإسلام عود و لا استقام له عمود. «1» و لعلّ غرض من استند من الأصحاب إلى مثل هذه التعليلات فى أمثال هذه المواضع التأييد و التقوية لإبناء الحكم عليه.

هذا ما يتعلّق بكلام المحقق؛

و أمّا العلّامة فقال فى التذكرة: الجمعة واجبة بالنصّ و الإجماع». «2» ثمّ قال بعد الاحتجاج عليه «و وجوبها على الأعيان». «3» و يشترط للجمعة أمور ستّة، و عدّ منها السلطان. و أخذ فى تفصيل كلّ واحد من الشرائط و حيث وصل إلى السلطان قال: و يشترط فى وجوب الجمعة السلطان و هو الإمام المعصوم أو من يأمره بذلك؛ و استدلّ بنحو ممّا ذكر فى كلام المحقق، ثمّ أخذ فى ايراد المسائل إلى أن قال: و هل للفقهاء المؤمنين حال الغيبة و التمكّن من الاجتماع و الخطبتين صلاة الجمعة؟ أطبق علماؤنا على عدم الوجوب؛ لانتفاء الشرط، و هو ظهور الإذن من الإمام، و اختلفوا فى استحباب إقامة الجمعة، فالمشهور ذلك. «4»

و استدلّ عليه بالأخبار المذكورة فى المعتبر، و هذا صريح فى أنّ الشرط المذكور إنّما هو

______________________________

(1) هذا اشارة الى كلام مولانا أمير المؤمنين على عليه السلام حيث قال: لو كنّا نأتى ما أتيتم ما قام للدين عمود و لا اخضرّ للايمان عمد نهج البلاغة، الخطبة رقم 56

(2) تذكرة الفقهاء، ج 4، ص 7، المسألة 372.

(3) تذكرة الفقهاء، ج 4، ص 7، المسألة 373

(4) تذكرة الفقهاء، ج 4، ص 27، المسألة 389

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 347

للوجوب العينى عنده. و يحتمل تخصيص الإجماع الّذى نقله سابقا بزمان الحضور بقرينة ما استدلّ عليه كما قلنا فى عبارة المحقق؛ و كلامه صريح فى أنّ الشرط الّذى هو الإذن منتف فى زمان الغيبة، و تخصيصه بالفقهاء إنّما هو من باب التمثيل لا الحصر.

و قد قال فى موضع آخر منه: لو كان السلطان جائرا ثمّ نصب عدلا استحبّ الاجتماع و انعقدت جمعة على الأقوى، و لا

تجب لفوات الشرط و هو الإمام أو من نصبه، و أطبق الجمهور على الوجوب. «1»

و يؤيّد أنّ ذلك من باب التمثيل قوله فى كتاب الأمر بالمعروف من التذكرة: يجوز لفقهاء الحقّ أن يجمّعوا بين الناس فى الصلوات، و يستحبّ ذلك استحبابا مؤكّدا مع الأمن؛ و قد اختلف علماؤنا فى الجمعة مع الأمن؛ «2» و نحوه فى التحرير. «3»

و قال الشهيد الثانى: اللازم من القول بتمشّى الإجماع على اشتراط الإمام فى الصلاة مطلقا فى موضع النّزاع أن لا يخصّ بدليل الأخبار و لا بالوجوب العينى؛ لأنّ الفقيه إن كان مأذونا بحيث يتحقّق معه الشرط لزم كون الوجوب على حدّ الوجوب الأوّل، و إلّا فما الّذى أوجب الفرق؟ و إن لم يكن قائما بوظيفة شرطيّة الإمام لم تكن الصلاة معه صحيحة؛ لفقد شرط الصحّة، كما لا تصحّ الصلاة لفقد غيره من الشروط المعتبرة فيها من الجماعة و العدد و الخطبتين و غيرها؛ لأنّ قاعدة الشرط تقتضى عدم مشروطه بعدمه. و لأجل هذا الإشكال ينبغى أن لا يجعل تعبيره بالفقهاء سابقا قيدا و لا شرطا للجواز، مضافا إلى أنّها لا تدلّ على نفى الجواز عمّن عداهم إلّا بالمفهوم الضعيف. و يمكن مع ذلك كون فائدة التخصيص بالفقهاء خصوصيّة الردّ على ابن إدريس المانع من فعلها حال الغيبة استدلالا بفقد الشرط، «4» فنبّه بذكر الفقهاء على منع كون الشرط مفقودا مطلقا حينئذ، بحيث ينسدّ فعليها فى حال الغيبة كما زعمه المانع، فإنّ الفقهاء مأذونون من قبل الإمام عليه السّلام على العموم، فيتحقّق الشرط المدّعى على تقدير تسليمه. و إلى هذا المعنى أشار العلّامة فى المختلف. «5»

و قال العلامة فى النهاية: و يشترط فى وجوب الجمعة السلطان أو نائبه عند

علماءنا أجمع؛ و استدلّ بنحو ممّا ذكر فى التذكرة، ثمّ قال: و السلطان عندنا هو الإمام المعصوم «6» فلا تصحّ الجمعة إلّا معه أو مع من يأذن له. هذا فى حال ظهوره، أمّا فى حال الغيبة فالأقوى أنّه

______________________________

(1) تذكرة الفقهاء، ج 4، ص 24، المسألة 384

(2) تذكرة الفقهاء، ج 9، ص 450

(3) تحرير الأحكام الشرعيّة، ج 1، ص 158

(4) السرائر، ج 1، ص 303

(5) مختلف الشيعة، ج 2، ص 253، المسألة 147

(6) تذكرة الفقهاء، ج 4، ص 20 مسألة 382

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 348

يجوز لفقهاء المؤمنين إقامتها. و احتجّ عليه برواية زرارة و عبد الملك، و فيه تصريح باختصاص الشرط بزمان الحضور و الوجه فى تخصيص الفقهاء بالذكر ما قلنا فى عبارة التذكرة.

و قال الشهيد فى الذكرى: إنّ شروط وجوبها سبعة: الأوّل السلطان العادل أو من نصبه إجماعا، ثم أخذ فى ذكر شروط النائب إلى أن قال: التاسع: إذن الإمام له، كما كان النبىّ صلّى اللّه عليه و آله يأذن لأئمة الجمعات، و أمير المؤمنين عليه السّلام بعده، و عليه إطباق الإماميّة، هذا مع حضور الإمام عليه السّلام. و أمّا مع غيبته كهذا الزمان ففى انعقادها قولان: أصحّهما- و به قال معظم الأصحاب- الجواز إذا أمكن الاجتماع و الخطبتان، و يعلّل بأمرين:

أحدهما: أنّ الإذن الحاصل من الأئمة الماضين، فهو كالإذن من إمام الوقت. و إليه أشار الشيخ في الخلاف و يؤيّده صحيحة زرارة قال: حثّنا أبو عبد اللّه عليه السّلام على صلاة الجمعة حتى ظننت أنّه يريد أن نأتيه، فقلت: نغدو عليك؟ فقال: لا إنّما عنيت عندكم؛ و لأنّ الفقهاء حال الغيبة يباشرون ما هو أعظم من ذلك بالإذن، كالحكم

و الإفتاء، فهذا أولى.

و الثانى: أنّ الإذن إنّما يعتبر مع إمكانه، أمّا مع عدمه فيسقط اعتباره، و يبقى عموم القرآن و الأخبار خاليا عن المعارض.

ثمّ أورد صحيحتى عمر بن يزيد و منصور السالفتين، و احتجّ باطلاقهما و إطلاق غيرهما من الأخبار، ثم قال: و التعليلان حسنان، و الاعتماد على الثانى. إذا عرفت ذلك فقد قال الفاضلان: يسقط وجوب الجمعة حال الغيبة و لم يسقط الاستحباب، و ظاهرهما أنّه لو أتى بها كانت واجبة مجزئة عن الظهر. فالاستحباب إنّما هو فى الاجتماع، أو بمعنى أنّه أفضل الفردين الواجبين على التخيير. و ربما يقال بالوجوب المضيّق حال الغيبة؛ لأنّ قضيّة التعليلين ذلك، فما الذي اقتضى سقوط الوجوب؟ إلّا أنّ عمل الطائفة على عدم الوجوب العينى فى سائر الأعصار و الأمصار، و نقل الفاضل فيه الإجماع. و بالغ بعضهم فنفى الشرعية أصلا و رأسا و هو ظاهر كلام المرتضى و صريح سلّار و ابن ادريس، «1» و هو القول الثانى من القولين بناء على أنّ إذن الإمام شرط الصحّة و هو مفقود و هؤلاء يسندون التعليل إلى إذن الإمام و يمنعون وجود الإذن و يحملون الإذن الموجود فى عصر الائمة عليهم السّلام على من سمع ذلك الإذن و ليس حجّة على من يأتى من المكلّفين و الإذن فى الحكم و الإفتاء أمر خارج عن الصلاة؛ و لأنّ المعلوم وجوب «2» الظهر فلا يزول إلّا بيقين.

ثم قال: و هذا القول متوجّه، و إلّا لزم وجوب العينىّ، و أصحاب القول الأوّل- يعنى

______________________________

(1) راجع: السرائر، ج 1، ص 293

(2) در اصل: وجود!

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 349

المجوّزين- لا يقولون به. «1» انتهى.

و فيه دلالة واضحة على أنّ

إذن الإمام إنّما يعتبر فى حال الحضور كما يدلّ عليه قوله «هذا مع حضور الإمام» و اعتماده على التعليل الثانى، و تعليله الأوّل يشتمل على أنّ الإذن حاصل لجميع المكلّفين من الأئمة الماضين، كما يدلّ عليه الروايات السابقة، فهو بمنزلة الإذن من إمام الزمان، و ليس المراد أنّ الإذن حاصل للفقيه حسب. و ممّا يؤيّده قوله «و أشار إليه الشيخ فى الخلاف». فإنّ ما ذكره الشيخ فى الخلاف ليس إلّا أنّ الإذن حاصل من الأئمة الماضين عليهم السّلام لسائر المكلّفين و ليس فيه تخصيص بالفقهاء كما مرّ. و لعل المراد بقوله «و هذا القول متوجّه» أنّ هذا القول وارد على القائلين بالتخيير لا أنّه صحيح، و لهذا قال متوجّه و لم يقل متّجه؛ و لم يحكم بفساد القول بالوجوب العينى بل قال «أصحاب القول الأول لا يقولون به» كأنّه قال إنّهم لا يعترفون به مع أنّه يلزم عليهم ذلك.

و حمل اختياره فى الذكرى على الوجوب العينى أقرب، لأنّه بعد ما صحّح أوّلا الجواز و هو أعمّ من الوجوب مقابلا للقول الثانى يعنى التحريم، استحسن التعليلين، و جعل اعتماده على الثانى، مع أنّ مقتضاهما الوجوب العينى.

فهؤلاء جملة من استند الشيخ على [الكركى] فى اعتبار الفقيه فى صحّة الجمعة إلى دعواهم الاجماع؛ و قد عرفت عدم دلالة كلامهم على ذلك و ليس هاهنا ما يصلح لهذا التوهّم سوى تعبير العلّامة فى التذكرة و النهاية بالفقهاء؛ و كلام الشهيد فى اللمعة؛ و قد نقلناه سابقا.

أمّا الأوّلين فقد بيّنا عدم دلالتها على اعتبار الفقيه؛ و أمّا الثالث فقد بيّنا فى أوّل الرسالة أنّ ظاهره القول بالوجوب العينى بشرط حضور الفقيه و هو غير ما يدّعيه المدقّق الشيخ على.

و كلام

الشهيد فى الدروس يوافق التذكرة فى التعبير، لكنّه يحتمل الوجوب العينى؛ و يحتمل أن يكون مراده الوجوب التخييري؛ و يكون التعبير بالفقيه من باب التمثيل. فظهر من هذه الجملة أنّ ما ذكره الشّيخ علىّ من اعتبار اشتراط الفقيه فى وجوب صلاة الجمعة مع كونه خلاف الأصل من متفرّداته.

و بما ذكرنا ظهر أنّ الذي يقتضيه التحقيق و الأدلّة الظاهرة الواضحة أنّ صلاة الجمعة فى زمان الغيبة واجبة عينا، و أنّه لا يعتبر فيه الفقيه بل يكفى فيه العدل الجامع لشرائط الإمامة؛ و الأخبار الدالّة على فضيلة الصلاة مطلقا كثيرة، و كذا فى خصوص صلاة الجمعة، و كذا فى فضيلة يوم الجمعة و المبالغة التامّة فى رعاية حقّها و أداء الطاعات فيها، و لها حقوق و وظائف كثيرة أعظمها و أفضلها صلاة الجمعة؛ بل ادّعى بعض المحقّقين أنّها أفضل الطاعات مطلقا بعد أصل الإيمان، و العقل يجد أنّ ما اعتبر فيها من اجتماع المؤمنين و الخطبة

______________________________

(1) الذكرى، ج 4، ص 104- 105

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 350

المشتملة على حمد اللّه و الثناء عليه و الشهادة بالتوحيد و الرسالة و الصلاة على النبى و آله الطاهرين، و الوعظ و التذكير و الأمر بالتّقوى و التحذير عن دار الغرور و الاغترار و الرّكون و الإخلاد إليها، و الرّغبة فيها، و مدّ العين إلى نعيمها و زهرتها، و الدعاء إلى الكفّار و أعداء الدين، و الدعاء لإمام الزمان عليه السّلام و لعامّة المؤمنين و المؤمنات إلى غير ذلك من الفوائد و المنافع الّتى احتوتها صلاة الجمعة فى مثل هذا العيد الكبير و اليوم الجليل، ممّا يوافق الحكمة و قانون العقل الصريح، فلا يليق إهمالها و تعطيلها

و هجرها استناد إلى العلل العليلة و الأهواء الرديّة. و مع ذلك، فقد أهمل الناس مثل هذه الفريضة المؤكّدة، و تركوها، و هجروها فى بلاد المؤمنين مع انتفاء التّقيّة من قبل المخالفين.

و لنختم هذا الكلام بكلام أفاده بعض العلماء و قد أحسن و أجاد:

و ممّا يتحتّم فعله فى زماننا صلاة الجمعة، إمّا لدفع تشنيع أهل السنة، إذ يعتقدون أنّا نخالف الله و الرّسول و إجماع العلماء فى تركها، و ظاهر الحال معهم، و إمّا بطريق وجوب التخييري و إمّا بطريق الوجوب الحتم و الإعراض عن الخلاف، لضعفه، لقيام الأدلّة القاطعة الباهرة على وجوبها من القرآن و احاديث النبي صلّى اللّه عليه و آله و الائمّة المعصومين عليهم السّلام الصحيحة الصريحة الّتى لا تحتمل التأويل بوجه، و كلّها خالية من اشتراط الإمام عليه السّلام أو المجتهد، بحيث أنّه لم يحضرنى مسألة من مسائل الفقه عليها أدلّة بقدر أدلّة صلاة الجمعة فى كثرتها و صحّتها و المبالغة فيها، و لم نقف لمن اشترط المجتهد على دليل ناهض، فكيف مع معارضة اطلاق القرآن و الأحاديث الصحيحة و لا قال باشتراطه أحد من العلماء المتقدّمين و لا المتأخّرين ما عدا الشهيد فى اللمعة فقط، و فى باقى كتبه وافق العلماء أو لم يشترطه. نعم تبعه عليه الشيخ على عفى اللّه عنه. و ملخّص الأقوال ثلاثة:

[الأوّل:] الوجوب الحتمي من غير تعرّض للمجتهد و هو ظاهر كلام كلّ العلماء المتقدّمين ما عدا سلّار و ابن ادريس من المتأخّرين.

الثانى: الوجوب التخييري بينها و بين الظهر و هو مذهب المتأخّرين و ادّعوا عليه الإجماع و لم يشترطوا مجتهدا.

الثالث: المنع منها حال الغيبة مطلقا، سواء أحضر المجتهد أم لا، و هو مذهب سلّار و

ابن ادريس و اتفق الكلّ على ضعف دليله و بطلانه، فالذى يصلّى الجمعة، يكون قد برئت ذمّته و أدّى الفرض بمقتضى كلام اللّه و رسوله و الأئمّة الهادين و جميع العلماء. و خلاف سلّار و ابن ادريس و الشيخ على رحمه اللّه لا يقدح فى الإجماع، لما تقرّر من قواعدنا أنّ خلاف الثلاثة و الأربعة بل و العشرة و العشرين لا يقدح فى الإجماع إذا كانوا معلومى النسب و هذا من قواعدنا الاصولية الإجماعية و عليه إجماعنا. و الذي يصلّى الظهر، تصحّ صلاته على مذهب هذين الرجلين و المتأخرين، لأنّهم ذهبوا إلى بالتخيير، و لا تصحّ بمقتضى كلام اللّه

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 351

و رسوله و الائمّة المعصومين و العلماء المتقدّمين، فأىّ الفريقين أحقّ بالأمن إن كنتم تعلمون. نعم، لو أراد أحد تمام الاحتياط للخروج من خلاف هذين الرجلين صلّى الظهر بعدها. و ليهيّئى تاركها الجواب للّه تعالى لو سأله يوم القيامة لم تركت صلاة الجمعة؟ و قد أمرت بها فى كتابى العزيز على أبلغ وجه، و أمر بها رسولى الصادق على آكد وجه، و أمر بها الأئمّة الهادون و أكّدوا فيها غاية التأكيد و وقع إجماع المسلمين على وجوبها فى الجملة، فهل يليق من العاقل الرّشيد ان يجيب بقوله: «تركتها لأجل خلاف سلّار و ابن ادريس»، ما هذا إلّا لعمى أو تعامى أو تعصّب مضرّ بالدين، أجارنا اللّه و إيّاكم منه و جميع المسلمين. «1» انتهى

[الكلام حول شرط العدالة فى امام الجماعة]

و ممّا قد يعلّل به على ترك الجمعة المناقشة و التدقيق التام فى أمر العدالة، لما قد يتوهّم ندرة وجود العادل أو انتفاءه فى هذه الأزمان. و الّذى دعاهم إلى ذلك تخطّى جماعة

من المتأخّرين عما اعتبره السلف فى أمر العدالة، بل دقّقوا فيه و اعتبروا فيها ما لم يكن معهودا بين السّلف، و زاد الناس على ذلك حتى وقعوا فى الوسواس، حتّى ظنّوا أنّ العدالة أمر لا يتحقّق فى القرون و الأدوار. و ليس الأمر عند التحقيق بذلك بل الجمهور من السلف السابقين على سهولة الخطب فى أمر العدالة، و قلّة تدقيقهم فى ذلك و الاكتفاء بحسن الظاهر، و عدم ظهور الخلاف؛ و هو الذي يرتبط بالدليل و يدلّ عليه الأخبار و الروايات الواردة عن أصحاب العصمة سلام الله عليهم أجمعين. و قد فصّلنا فى شرح الارشاد الكلام فى تحقيق العدالة و بيان مذهب القدماء و المحدثين و تحقيق الكبائر و الصغائر و ما وقع من الخلاف فيها و إيراد الروايات الواردة فيها، و تحقيق أنّ التفتيش ليس معتبرا فى العدالة، بل يكفى الاعتماد على حسن الظاهر، و أوردنا أقاويل المخالفين فى ذلك و أجبنا عنه. «2»

و لنورد فى هذا المقام نبذة من الأخبار الدالّة على سهولة أمر العدالة، و أنّه يكتفى فيها بالاعتماد على حسن الظاهر من غير تفتيش و بحث عن البواطن. و هذه الأخبار و إن لم يكن كلّ واحد ناهضا باثبات المرام إلّا أنّ مجموعها يفيد الظنّ الغالب على المدّعى. و بعض تلك الأخبار مختصّ بإمام الجماعة، و بعضها بالشاهد، و بعضها بمن يستمع الطّلاق إلّا أنّ الظاهر أنّ العدالة المعتبرة فى كلّ واحد منها واحدة بلا خلاف فى ذلك.

فمن هذا الباب ما رواه الشيخ و الكلينى عن ابن أبي عمير فى الحسن بإبراهيم بن هاشم، عن بعض أصحابنا، عن أبى عبد اللّه عليه السّلام فى قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال

و كان

______________________________

(1) العقد الطهماسبى، للشيخ حسين بن عبد الصمد العاملى، (طبع فى مجلد العاشر من «ميراث اسلامى ايران»)، ص 211- 212

(2) ذخيرة المعاد، ج 2، ص 305- 306

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 352

يأمّهم رجل؛ فلمّا صاروا إلى الكوفة علموا أنّه يهودي، قال: لا يعيدون. قال الصدوق فى الفقيه و فى كتاب زياد بن مروان القندى و فى نوادر محمد بن عمير، أنّ الصادق عليه السّلام قال فى رجل صلّى بقوم من حين خرجوا من خراسان حتّى قدموا مكّة فإذا هو يهودىّ أو نصرانىّ، قال:

ليس عليهم إعادة. «1»

و فيه دلالة تامّة على أنّ السلف كانوا يسامحون فى هذا الباب مسامحة تامّة و عدم استفصال الإمام عليه السّلام من المعاشرة و الاختبار و عدمه بل إطلاق الحكم بعدم الإعادة دليل على ما قلناه. و الرواية صحيحة لأنّ ابن بابويه نقله من كتاب ابن أبى عمير و هو الثقة المعتمد فى غاية الجلالة.

و من ذلك ما رواه الشيخ باسناد صحيح و ابن بابويه بأسانيد ثلاثة، اثنان منها من الصحاح، عن عمر بن يزيد الثقة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن إمام لا بأس به فى جميع أمره عارف، غير أنّه يسمع أبويه الكلام الغليظ الذي يغيظهما أقرأ خلفه، قال: لا تقرأ خلفه إلّا أن يكون «2» عاقلا قاطعا؛ «3» و فيه دلالة على أنّ مطلق الذنوب غير قادح فى العدالة و إن أكثر منه، لعدم استفصال الإمام عليه السّلام مع ما فى صيغة المضارع من الدلالة على الدوام التجدّدى. نعم إذا وصل إلى المداومة كان قادحا فى العدالة، و كان خارجا عن هذا الحكم بالإجماع إن ثبت.

و من ذلك ما رواه الشيخ

باسناد لا يخلو عن اعتبار عبد الرحيم القصير، قال: سمعت أبا جعفر عليه السّلام إذا كان الرجل لا تعرفه يؤمّ الناس يقرأ القرآن فلا تقرأ خلافه و اعتدّ بصلاته. «4»

و من ذلك ما رواه الشيخ بإسنادين، أحدهما صحيح و الآخر موثّق، عن عبد الله بن بكير، قال سأل حمزة بن حمران أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أمّنا فى السفر و هو جنب و قد علم و نحن لا نعلم؛ قال: لا بأس. «5» و فيه تأييد للمدّعا و إن لم يصلح للدّلالة.

و من ذلك ما رواه الكلينى و الشيخ عن حريز فى الصحيح، عن أبى عبد اللّه عليه السّلام فى أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا، فعدّل منهم اثنان و لم يعدّل الآخران؛ قال، فقال: إذا كان أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهادتهم جميعا و أقيم الحدّ على الّذى شهدوا عليه، إنّما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا و علموا، و على الوالى أن يجيز شهادتهم إلّا أن يكونوا معروفين بالفسق. «6»

______________________________

(1) كتاب من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 405؛ الكافى، ج 3، ص 378

(2) فى المصدر: ما لم يكن عاقا قاطعا.

(3) التهذيب، ج 3، ص 30؛ كتاب من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 379؛ وسائل الشيعة، ج 8، ص 313

(4) التهذيب، ج 3، ص 275

(5) التهذيب، ج 3، ص 39

(6) الكافى، ج 7، ص 403؛ التهذيب، ج 6، ص 277

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 353

و من ذلك ما رواه الصدوق باسناد صحيح على الظاهر، عن عبد الله بن المغيرة، قال: قلت للرضا عليه السّلام: رجل طلّق امرأته و أشهد شاهدين ناصبيّين، قال: كلّ من ولد

على الفطرة و عرف بالصّلاح فى نفسه جازت شهادته. و عن عبد الله بن المغيرة بالإسناد السابق عن أبى الحسن الرضا عليه السّلام قال: من ولد على الفطرة و عرف بصلاح فى نفسه جازت شهادته. «1» و روى الشيخ هذين الخبرين باسنادين ضعيفين. «2»

و من ذلك ما رواه الكلينى و الشيخ عنه، عن أحمد بن محمد بن أبى نصر فى الحسن بإبراهيم بن هاشم، عن أبى الحسن أنّه قال له: جعلت فداك كيف طلاق السنة؟ قال:

يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشاها بشاهدين عدلين كما قال الله تعالى فى كتابه؛ ثمّ قال عليه السّلام فى آخر الرواية: من ولد على الفطرة أجيزت شهادته على الطلاق بعد أن تعرف منه خيرا. «3»

و منها ما رواه الشيخ باسناده فيه كلام عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن البيّنة إذا أقيمت على الحقّ، أ يحلّ للقاضى أن يقضى البيّنة من غير مسألة إذا لم يعرفهم، قال فقال: خمسة أشياء يجب على النّاس الأخذ بظاهر الحكم: الولايات، و المناكح، و المواريث، و الذبائح، و الشهادات؛ فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته و لا يسئل عن باطنه. «4»

و روى ابن بابويه فى كتاب الخصال فى الصحيح إلى إبراهيم بن هاشم، عن أبى جعفر المقرئ بإسناده رفعه إلى أبى عبد اللّه عليه السّلام عن أبيه عن آبائهم عليهم السّلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السّلام:

خمسة أشياء يجب على القاضى الأخذ بها بظاهر الحكم، إلى آخر الخبر السابق بأدنى تفاوت. «5»

و من ذلك ما رواه الصدوق فى من لا يحضره الفقيه بإسناد حسن بالوشاء، عن العلاء بن سيابه، قال: سألت أبا عبد اللّه

عليه السّلام عن شهادة من يلعب بالحمام، قال: لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق. «6» و رواه الشيخ بإسناد فيه خلل. «7»

و من ذلك ما رواه الشيخ بإسناد صحيح إلى الحسن بن محبوب، عن عمرو بن أبى المقدام، عن أبيه، عن سلمة بن كميل، قال: سمعت عليّا عليه السّلام يقول لشريح فى حديث طويل: و

______________________________

(1) الكافى، ج 6، ص 67؛ كتاب من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص 46، 48

(2) التهذيب، ج 6، ص 263

(3) الكافى، ج 6، ص 65؛ التهذيب، ج 8، ص 49

(4) الكافى، ج 7، ص 431؛ التهذيب، ج 6، ص 283؛ الاستبصار، ج 3، ص 13؛ من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص 16

(5) الخصال، ج 1، ص 311

(6) كتاب من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص 48

(7) التهذيب، ج 6، ص 284

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 354

اعلم أنّ المسلمين عدول بعضهم على بعض إلّا مجلود فى حدّ لم يتب منه أو معروف بشهادة زور أو ظنين، «1» و هو المتّهم كما يعرف من كتب اللغة؛ و قال ابن الأثير: أى متهم فى دينه. «2»

و من ذلك ما رواه الشيخ، عن خلف بن حماد، عن رجل عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: لا تصلّ خلف الغالى و إن كان يقول بقولك و المجهول و المجاهر بالفسق و إن كان مقتصدا. «3» و لعل المراد بالمجهول، مجهول الإيمان.

و روى ابن بابويه فى كتاب الأمالي، عن صالح بن علقمة، قال: قال الصادق جعفر بن محمد عليهما السّلام- و قد قلت له يا بن رسول اللّه! أخبرنى من تقبل شهادته و من لا تقبل- يا علقمة! كلّ من

كان على فطرة الإسلام جازت شهادته؛ قال: فقلت: تقبل شهادة مقترف الذنوب؟ فقال:

يا علقمه! لو لم تقبل شهادة المقترفين للذنوب لما قبلت إلّا شهادة الأنبياء و الأوصياء صلوات الله عليهم، لأنّهم هم المعصومين دون سائر الخلق، فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا أو لم يشهد عليه بذلك شاهدا فهو من أهل العدالة و السّتر و شهادته مقبولة و إن كان فى نفسه مذنبا، «4» الحديث. و نحوه روى سعد بن هبة الله الراوندى فى كتاب قصص الأنبياء عليهم السّلام فيما نقل عنه. «5»

و أيضا فى الأمالي عن إبراهيم بن زياد الكرخى، عن الصادق جعفر بن محمد عليهم السّلام: من صلّى خمس صلوات فى اليوم و الليلة فى جماعة فظنّوا به خيرا و أجيزوا شهادته. «6»

و أمّا الأخبار فى هذه الباب كثيرة، و فيما ذكرناه كفاية؛ فهذه الأخبار على كثرتها دالّة على سهولة أمر العدالة مع سلامتها من المعارض.

و أمّا ما ظنّ أنّه دالّ على أنّه يعتبر فى العدالة التفتيش عن البواطن و المعاشرة، هو ما رواه الشيخ عن ابن أبى يعفور قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّلام: لأبي عبد اللّه ع بما تعرف عدالة الرّجل بين المسلمين حتّى تقبل شهادته لهم و عليهم؟ قال: فقال أن تعرفوه بالسّتر و العفاف و الكفّ عن البطن و الفرج و اليد و اللّسان و يعرف باجتناب الكبائر الّتي أوعد اللّه عليها النّار من شرب الخمر و الزّنا و الرّبا و عقوق الوالدين و الفرار من الزّحف و غير ذلك و الدّالّ على ذلك كلّه و السّاتر لجميع عيوبه حتّى يحرم على المسلمين تفتيش ما وراء ذلك من عثراته و غيبته و يجب عليهم توليته و إظهار عدالته

في النّاس التّعاهد للصّلوات الخمس إذا واظب عليهنّ و حافظ مواقيتهنّ بإحضار جماعة المسلمين و أن لا يتخلّف عن جماعتهم في مصلّاهم

______________________________

(1) الكافى، ج 7، ص 412؛ كتاب من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص 15؛ التهذيب، ج 6، ص 225

(2) راجع: النهاية فى غريب الحديث، ذيل «ظنن»

(3) التهذيب، ج 3، ص 31؛ وسائل الشيعة، ج 8، ص 310

(4) الامالى، ص 102؛ وسائل الشيعة، ج 27، ص 395

(5) قصص الانبياء، ص 203

(6) الامالى، ص 338؛ وسائل الشيعة، ج 27، ص 395

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 355

إلّا من علّة و ذلك أنّ الصّلاة ستر و كفّارة للذّنوب و لو لا ذلك لم يكن لا أحد أن يشهد على أحد بالصّلاح لأنّ من لم يصلّ فلا صلاح له بين المسلمين لأنّ الحكم جرى فيه من اللّه و من رسوله صلّى اللّه عليه و آله بالحرق في جوف بيته؛ قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لا صلاة لمن لا يصلّى في المسجد مع المسلمين إلّا من علّة، و قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لا غيبة إلّا لمن صلّى في بيته و رغب عن جماعتنا و من رغب عن جماعة المسلمين وجب على المسلمين غيبته و سقطت بينهم عدالته و وجب هجرانه و إذا رفع إلى إمام المسلمين أنذره و حذّره فإن حضر جماعة المسلمين و إلّا أحرق عليه بيته و من لزم جماعتهم، حرمت عليهم غيبته و ثبتت عدالته بينهم، «1» فغير دالّ على مدّعاهم بل بالدلالة على نقيضه أشبه، لأنّ غاية ما يستفاد منها أنّ المحافظة على الصّلوات و حضور الجماعات كاف فى الحكم بالعدالة، و لا يحتاج

إلى التفتيش و التبطين. و ليكن هذا آخر ما قصدنا اثباته فى هذه الرسالة.

و الحمد الله أولا و آخرا و ظاهرا و باطنا و صلّى اللّه على أفضل من دعا إلى توحيد ربّه الأزلى القديم و دينه السرمدى القويم، محمّد و آله أزكى من نطق بتسبيح ربه العظيم.

______________________________

(1) التهذيب، ج 6، ص 241؛ الاستبصار، ج 3، ص 12. كتاب من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص 38 مع تفاوت فى التعابير و الكلمات.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 357

6- رسالۀ تجلى شيرازى در نقد رسالۀ نماز جمعه محقق سبزوارى

مقدمه

در مقدمۀ رسالۀ ميرزا على رضاى تجلى شرح حال وى را آورديم و گفتيم كه وى افزون بر نگارش رساله اى مستقل دربارۀ نماز جمعه، به نقد رسالۀ محقق سبزوارى هم پرداخته است. اينك پس از چاپ رسالۀ محقق سبزوارى، مناسب است تا نقد تجلى را نيز به چاپ برسانيم.

گفتنى است كه اين نقد مربوط به رسالۀ فارسى محقق سبزوارى است نه رسالۀ عربى او.

اما از آنجا كه بخش هايى از متن رسالۀ فارسى محقق در ضمن همين رسالۀ تجلّى آمده، طبعا مناسب آن بود تا اگر چيزى از محقق در اينجا به چاپ مى رسد، همان متن عربى باشد. به هر روى در اينجا متن نقد ميرزا على رضا تجلى را بر محقق سبزوارى خدمت دوستداران تقديم مى كنيم. اين رسالۀ در همان مجموعه اى قرار دارد كه رساله تجلى و نقد سراب در آن قرار داشت و مشخصات آن را در جاى خود بيان كرديم.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 359

[سبب تأليف اين رساله]

<بسم الله الرحمن الرحيم> چون بعد از تمام اين رساله، پاره اى از سخنان غريب عجيب در رساله اى كه جناب غنى الالقاب آخوندى مولانا محمد باقر سبزوارى به فارسى در باب وجوب عينى نماز جمعه تأليف نموده بودند به نظر اقل عباد على رضا شيرازى درآمد، بنابراين اشاره به چندى از آن ها مى نمايد. از آن جمله در اوايل مقدمه گفته:

هيچ كس از علماى شيعه خلافى ندارد در آن كه در زمان مقدس حضرت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله نماز جمعه واجب عينى بود بر همه مسلمانان، سواى چند صنف كه از ايشان ساقط بود، انتهى.

بر ارباب خبرت مستور نيست كه در زمان رسول خدا

صلّى اللّه عليه و آله نماز جمعه همين در مدينه مشرفه گزارده مى شد، چنان كه در كتاب خلاف شيخ طوسى «1» و كتاب منتهى و كتاب تذكره علامه حلّى «2» روايت شده از ابن عباس كه گفته: أوّل جمعة جمعت فى الإسلام بعد جمعة فى مسجد النبى صلّى اللّه عليه و آله بالمدينة، جمعة جمعت بجواثا؛ «3» يعنى اول نماز جمعه كه در اسلام گزارده شد بعد از نماز جمعه مسجد مدينه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله نماز جمعه اى است كه گزارده شد در جواثا بضم جيم و فتح واو پيش از الف، و همچنين مثلثه بر وزن بخارا قريه اى است قراى بحرين. «4» در صحيح بخارى در باب وفد عبد القيس به اين عبارت روايت شده كه: اوّل جمعة جمعت بعد جمعة جمعت فى مسجد رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله فى مسجد عبد القيس بجواثا من البحرين، و به همين طريق علامه نيشابورى نيز در تفسيرش روايت كرده. و چون نزول آيۀ شريفه در مبادى هجرت به مدينه بوده و اسلام اهل بحرين به قول موثقين مثل صاحب روضة الاحباب و غيره در سال هفتم هجرت رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله اتفاق افتاده، بعد از فرستادن علاء بن حضرمى را به

______________________________

(1) الخلاف، ج 1، ص 598

(2) تذكرة الفقهاء، ج 4، ص 111

(3) بخارى، ج 2، ص 6؛ سنن ابى داود، ج 1، ص 280، ح 1068، سنن البيهقى ج 3، ص 176؛ التهذيب، ج 3، ص 238، ح 634

(4) بنگريد: معجم البلدان، ج 2، ص 174 (ذيل مورد)

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 360

رسالت نزد

منذر بن ساوى عبدى والى بحرين و مسلمان شدنش بر دست علاء و پيش از آن بسيارى از اطراف مدينه مثل خيبر و غيره به تصرف اسلام درآمده بود و جمعى كثير از مسلمانان در اين نواحى بودند، و به قول برخى از ارباب سير در سال ششم يا هفتم از هجرت بوده، و بر هر تقدير اگر بر همه مسلمانان واجب عينى مى بود، هرآينه بايستى كه در آن حدود پيش از جواثا نماز جمعه گزارده شود؛ خصوص آن كه از روايت صاحب كتاب بدايه و نهايه و غيره معلوم مى شود كه نماز جمعۀ جواثا بعد از فوت حضرت رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و ارتداد اهل بحرين بود.

و مؤيد اين است آن چه شيخ در مصباح در باب نماز اعرابى كه مشهور بين الانام است روايت كرده از زيد بن ثابت كه گفته: مردى از اعراب نزد حضرت رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله آمد و گفت: ما در اين باديه مى باشيم كه دور است از مدينه، و قادر نيستيم كه در هر جمعه نزد تو حاضر شويم؛ پس بياموز مرا عملى كه فضل نماز جمعه داشته باشد تا وقتى كه نزد مردم ايشان را از آن خبر دهم. پس آن حضرت او را ده ركعت نماز به تفصيلى كه در مصباح و غيره مذكور است، تعليم فرمود. «1» ديگر گفته:

از وقتى كه آيه نماز جمعه نازل شد تا وقتى كه حضرت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله از دار غرور به سراى سرور رحلت نمودند، هميشه مداومت و مواظبت بر نماز جمعه مى كردند؛ انتهى.

شأن نزول آيۀ شريفه در تفسير

مجمع البيان «2» و تفسير كشاف «3» و تفسير نيشابورى «4» به اين مضمون منقول است كه انصار پيش از آمدن رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله به مدينه با هم نشستند و گفتند:

يهود در هر هفته روزى اجتماع دارند و آن روز شنبه است، و همچنين نصارا و آن روز يك شنبه است؛ پس ما را نيز روزى بايد كه هر هفته در آن جمعيت ما واقع شده به ذكر خدا و نماز قيام نمائيم. پس اين روز را كه در اين وقت يوم العروبه مى گفتند- به مهملتين قبل از واو، پس موحّده- از براى خود يقين نموده مسمّى به جمعه ساخته نزد اسعد بن زراره كه نقيب بنى ساعده بود مجتمع شدند، و او با ايشان دو ركعت نماز گزارد و ايشان را موعظه كرد؛ پس آيۀ شريفه به حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله نازل شد. «5» و منقول است كه اسعد در آن روز گوسفندى براى ايشان كشت. و بنابر قلّت آن جماعت چاشت و شام ايشان هرگاه از همان

______________________________

(1) مصباح المتهجد، ص 317

(2) مجمع البيان، ج 9- 10، ص 286

(3) الكشاف، ج 4، ص 532

(4) غرائب القرآن، ج 10، ص 542 (قاهره، مكتبة القيّمة).

(5) بحار الانوار، ج 19، ص 125 از مجمع البيان.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 361

گوسفند مهيا نمود.

و گفته اند كه اين اول جمعه بود كه در اسلام انعقاد يافت و بعد از آن كه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله از مكه مهاجرت فرمود. روز دوشنبه دوازدهم ربيع الاول يا هشتم- مطابق گفته ابن اثير در جامع الاصول- به قبا كه

قريه اى است در حوالى مدينه رسيد، در بنى عمرو بن عوف فرود آمد و سه روز ديگر در آنجا اقامت نمود؛ و به روايت بخارى زياده از ده روز اقامت نمود. و بر هر تقدير در روز جمعه متوجه مدينه شد و نماز جمعه را در آن روز در بنى سالم بن عوف گزارده و اين اول نماز جمعه بود كه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله در اسلام اقامت نمود، و خطبه اش اول خطبه اى بود كه در مدينه خواند.

و در اتقان سيوطى مذكور است كه آيۀ شريفه مدنى است و نماز جمعه در مكه فرض شد؛ و مؤيد اين است آن چه صاحب كتاب بدايه و نهايه به اين مضمون گفته كه آن حضرت و اصحابش در مكه از شدت مخالفت مشركين نمى توانستند اقامت نماز جمعه با خطبه نمود.

و مولانا حسن على نيز در رساله اش «1» تصريح كرده كه آيۀ شريفه بعد از وجوب نماز جمعه و بيان جميع شرايط و اركان و احكام آن به مدتى نازل شده در سرزنش پاره اى از جهّال صحابه كه گاهى تكاهل نموده، حاضر نمى شدند؛ و گاهى بعد از حضور قطع كرده از پى كارهاى بى حاصل خود مى رفتند.

و بالجملة از گفته حضرت آخوند مفهوم مى شود كه نزول آيۀ شريفه و وجوب اقامت رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله نماز جمعه را متقاربان بوده به اتفاق؛ و از اقوال مذكوره خلاف آن معلوم مى شود. ديگر گفته:

چون دولت خلفاى جور و ضلال قائم شد و ايشان به جور و ظلم بر مسلمانان مستولى شدند، امامت نماز جمعه ايشان مى كردند و حضرت مقدس امير المؤمنين على بن ابى طالب-

عليه الصلاة و السلام- بنابر تقيه اقتدا به ايشان مى كردند.

بعد از اين نيز گفته:

و همچنين حضرت ائمه هدى عليهم السّلام از راه تقيّه اقتدا به خلفا و نايبان ايشان مى كردند و از راه نقل به ما نرسيده كه در خفيه و پنهان حضرات عليهم السّلام نماز جمعه مى كرده اند يا نمى كردند، و به همان نماز جمعه كه با مخالفان مى كرده، اكتفا مى نموده اند. انتهى.

آن چه از احاديث اهل بيت و اقوال علماى اماميه به تحقيق پيوسته، آن است كه ائمه معصومين نماز در خفيه نمى گزارده اند و اقتدا نمى كرده اند و نماز جمعه به ظاهر با مخالفين

______________________________

(1) مقصود حسن على بن ملا عبد الله شوشترى است كه رساله اى در تحريم اقامۀ نماز جمعه در عصر غيبت دارد.

نسخه هاى آن را در بخش كتابشناسى رساله ها و كتابها معرفى كرديم.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 362

مى گزارده اند و به آن اكتفا نمى نموده اند، بلكه يا پيش تر در منزل نماز جمعه ظهر مى گزارده اند يا بعد از سلام امام مخالفين، بلا فاصله برمى خاسته اند و دو ركعت آخر مى كرده اند. و گاه چهار ركعت همه را مى گزارده اند و اصحاب خود را به اين طريق تعليم مى فرموده اند. و گاه بوده كه به جمعه حاضر نمى شدند و در همۀ اين ابواب اخبار وارده است؛ چنان كه در تهذيب روايت شده از امام جعفر صادق صلّى اللّه عليه و آله كه در باب اقتدا كردن به مخالفين فرموده: عدوّ اللّه فاسق لا ينبغى لنا أن نقتدى به و لا نصلّى معه؛ «1» و هم در تهذيب روايت شده از فضل بن يسار كه گفته: سمعته و سمعت أباه يقولان: لا تقتد «2» بالصلاة خلف النّاصب و اقرأ لنفسك

كأنّك وحدك. «3»

و در كافى و تهذيب روايت شده از امام محمّد باقر عليه السّلام كه در باب نماز در پشت مخالفين فرموده: ما هم عندي إلّا بمنزلة الجدر؛ «4» و نيز در كافى و تهذيب روايت شده از امام جعفر صادق عليه السّلام كه فرموده: من صلّى فى منزله ثم أتى مسجدا من مساجدهم فصلّى معهم خرج بحسناتهم. «5»

و در تهذيب روايت شده از ابو بكر حضرمى كه قلت لأبى جعفر عليه السّلام: كيف تصنع يوم الجمعة؟ قال: كيف تصنع أنت؟ قلت أصلّي فى منزلى، ثم أخرج فاصلّى معهم؛ قال كذلك أصنع أنا. «6»

و در كافى روايت شده از امام محمد باقر عليه السّلام كه فرموده: كان علىّ بن الحسين عليه السّلام يصلّى معهم ركعتين فإذا فرغوا قام فأضاف اليهما ركعتين. «7»

و در تهذيب روايت شده از امام جعفر صادق عليه السّلام كه فرموده: فى كتاب على عليه السّلام: إذا صلّوا الجمعة فى وقت فصلّوا معهم و لا تقومنّ من مقعدك حتى تصلّى ركعتين اخريين. «8»

و در كافى و تهذيب روايت شده از امام محمد باقر عليه السّلام كه: إنّ أمير المؤمنين عليه السّلام صلّى خلف فاسق، فلما سلم و انصرف، قام أمير المؤمنين عليه السّلام فصلّى أربع ركعات لم يفصل بينهنّ بتسليم؛ فقال له رجل إلى جنبه: يا أبا الحسن! صلّيت أربع ركعات، لم تفصل بينهنّ بتسليم! فقال: إنّها أربع ركعات مشبّهات. بعد از اين حضرت امام محمد باقر عليه السّلام فرموده: فسكت فو اللّه ما عقل ما

______________________________

(1) التهذيب، ج 3، ص 28

(2) در چاپى: لا تعتدّ

(3) التهذيب، ج 3، ص 28

(4) الكافى، ج 3، ص 373؛ التهذيب، ج 3، ص 266

(5)

الكافى، ج 3، ص 380؛ من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 407؛ التهذيب، ج 3، ص 270

(6) التهذيب، ج 3، ص 246

(7) الكافى، ج 3، ص 375

(8) التهذيب، ج 3، ص 28

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 363

قال له. «1»

و هم در تهذيب روايت شده از ابى بصير كه گفته: دخلت على أبى عبد اللّه عليه السّلام فى يوم الجمعة و قد صلّيت الجمعة و العصر؛ فوجدته قد باهى يعنى من الباه أى جامع، فخرج إلىّ فى ملحفة ثم دعا جاريته فأمرها أن تضع له ماء تصبّه عليه؛ فقلت له: أصلحك اللّه! اغتسلت؟

فقال: ما اغتسلت بعد و لا صليت؟ فقلت له: قد صلّيت الظهر و العصر جميعا. قال: لا بأس. «2»

لأنّه لا يمتنع تأخير الظهر عن وقت زوال شمس إذا كان عذر. و احاديث در اين باب بسيار است.

و نيز اصحاب ما در مؤلفات خود بر طبق فرموده و كردۀ معصوم حكم نموده اند؛ چنان كه شيخ طوسى در باب جمعه كتاب نهايه گفته: و إذا صلّى الإنسان خلف من لا يقتدى به جمعة للتّقية، فإن تمكّن أن يقدّم صلاته على صلاته، فعل و إن لم يتمكّن يصلّى معه ركعتين، فإذا سلّم الإمام، قام فأضاف إليها ركعتين اخراوين و يكون ذلك تمام صلاته. «3» و در مبسوط نيز به همين مضمون گفته. «4»

و سيد مرتضى در مسائل ميافارقيات در جواب از سؤال نماز جمعه در پشت سر مخالفين گزاردن گفته: و من اضطرّ إلى أن يصليها [خلف] «5» من لا يجوز إمامته تقية وجب عليه أن يصلّى بعد ذلك ظهرا أربعا. «6»

لا يقتدى به، و إن صلّى معه ركعتين ينوى بهما الظهر و

إذا سلّم الإمام أتم، كان جايزا. «7»

و علامه در منتهى گفته: و إذا كان الإمام ممّن لا يقتدى به، فليقدّم صلاته على صلاته و لو لم يتمكّن صلّى معه، فإذا سلّم الإمام قام فأضاف اليها ركعتين تتمّة الظهر؛ «8» مضمونش همان است كه در بيان عبارت نهايۀ شيخ مذكور شد؛ و از اين قرار در كتب ديگر. پس معلوم شد كه در اين مقام نيز آن چه حضرت آخوند گفته، خوب نگفته است. ديگر گفته:

و حضرت صادق عليه السّلام اصحاب خود را ترغيب و تحريض بر گزاردن نماز جمعه در بلاد شيعيان مى كرده اند؛ و بعضى شيعيان توبيخ و سرزنش بر ترك نماز جمعه مى فرموده اند؛ چنان چه بعد از اين خواهد آمد؛ انتهى.

______________________________

(1) الكافى، ج 3، ص 374؛ التهذيب، ج 3، ص 266

(2) التهذيب، ج 3، ص 13

(3) النهاية، ص 106

(4) المبسوط، ج 1، ص 98

(5) داخل كروشه در چاپى نيامده است.

(6) رسائل المرتضى، ج 1، ص 272

(7) المعتبر، ج 3، ص 305

(8) منتهى المطلب، ج 1، ص 336 (چاپ قديم ج 1، ص 78)

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 364

مخفى نماند كه اگر ترغيب و توبيخ آن حضرت محمول باشد بر امر به گزاردن شيعيان در آن زمان نماز جمعه را با يكديگر نه با مخالفين، پس منافى كلام سابق اوست كه در سبب نماز جمعه نكردن گفته تقيۀ شديد و بيم هلاك بود؛ چنان كه ظاهر است؛ و اگر محمول باشد بر امر بگزاردن با مخالفين، پس به كار او كه قايل به وجوب عينى در زمان غيبت است، نخواهد آمد؛ و احيانا كه ادعاى ترغيب و توبيخ قياس به خصوص زمان

غيبت نمايد، محض دعوى بى صورت خواهد بود، چنان كه بر اهل خبرت روشن است. و در فصل سيوم رساله، جواب آنچه را يابنده حواله كرده، مذكور است در طى بيان روايت زراره و عبد الملك برادرش فارجع اليه.

ديگر گفته:

در بعضى زمان ها كه شيعيان را قوتى بود، چون زمان پادشاهان ديالمه و حكام بنى دبيس و بنى حمدان و سلاطين طبرستان و غيرهم، ظاهر حال آن است كه علماى شيعه نماز جمعه مى كرده باشند؛ اما در جايى مذكور نشده كه مى كردند يا نمى كردند؛ انتهى.

پوشيده نماند كه هرگاه بزرگان علماى اهل بيت مثل شيخ طوسى و محقق و علامه حلّى و شيخ شهيد و شيخ مقداد و ابن ادريس و غيرهم همگى شهادت داده باشند كه از زمان رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله تا زمان ايشان به غير از نبى و خلفا هيچ كس از رعيت نكرده اند؛ چنان كه در اين رساله بهرى شامل از كلام هر يك از اين بزرگان مرقوم شده و در كتاب مستمسك الشيعة «1» نيز قدرى اشمل تحرير يافته، و بر هر كه اطلاعى بر اقوال و اعمال مقتدايان و پيشينيان شيعه اثناعشريه دارد، ظاهر است كه در هيچ وقتى از اوقات پيش از عصر شيخ زين الدين كسى به وجوب عينى نماز جمعه در زمان [غيبت] قايل نشده و گزاردنش هرگز در ميان ايشان معمول نبوده، پس محقق شد كه آن چه حضرت آخوندى گفته كه در جايى مذكور نشده كه مى كردند يا نمى كردند، محض خلاف و خلاف محض است.

ديگر گفته:

چون از علماى شيعه نماز جمعه علانيه برطرف شد، بنابر تقيه مذكوره، و مدتها بر اين گذشت، و شيعه

و سنى در اكثر بلاد اسلام با هم مخلوط بودند، و چون مذهب اكثر سنى ها اين است كه نماز جمعه بى رخصت خليفه و پادشاه درست نيست و شيعيان ديدند كه مدتها است كه نماز جمعه به ظاهر متروك است، اشتراط رخصت خليفه از سنيان به شيعيان سرايت كرد و جمعى از شيعيان نيز به اين قايل شدند كه

______________________________

(1) به طور طبيعى بايد اين كتاب از مؤلف باشد، اما در ذريعه يادى از آن نشده است.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 365

بى رخصت امام نماز جمعه واجب عينى نيست انتهى.

سبحان اللّه اين چه بدگمانى و بى پروايى است هرگاه علماى اهل بيت از راه اختلاط با سنيان خلط كنند ميانۀ مذهب خود و مذهب سنيان خصوص در اين چنين واجبى كه افضل فرايض خمسه است. ديگر بر كدام قول و كدام فعل ايشان اعتماد مى ماند و چگونه طريقۀ ائمه معصومين عليهم السّلام را از طريقۀ مخالفين تميز مى تواند كرد. حاشا و كلّا كه اجلاف و عوام شيعه چنين باشند، چه جاى بزرگان دين و پيشوايان ملت. في الواقع اظهر من الشمس است كه علماى شيعه در كتب و مؤلفات خود همه جا طريقۀ خود را كه از معصومين فرا گرفته اند يا طريقۀ مخالفين نقل نموده بر اثبات حقّيت طريقۀ خود و بطلان طريقۀ مخالفين دلايل و براهين اقامت كرده اند، چنان كه در كتاب خلاف شيخ طوسى و انتصار سيد مرتضى و معتبر محقق و منتهى و تذكره علامه حلى و غير اينها در بسيارى از مسائل خلافيه كه احاديث متعارضه داشته، مطابق فرمودۀ معصومين خلاف طريقۀ مخالفين را اختيار كرده اند. ديگر چگونه ايشان را به

اين قسم امر شنيعى متهم مى توان ساخت. نعوذ باللّه من امثال هذه الظنون.

و آن چه گفته كه به مذهب اكثر سنيان نماز جمعه مشروط به وجود امام است نيز خلاف واقع است؛ به واسطۀ آن كه به مذهب شافعى و مالكى و حنبلى مشروط نيست، بلكه همين به مذهب ابو حنيفه تنها مشروط است. و از عمدۀ تابعين ابو حنيفه مثل محمد بن حسن [شيبانى] نيز نقل كرده اند كه در وقت مسافرت امام يا بيمارى او يا فوتش مشروط نيست، و رعيت از پيش خود مى تواند كرد؛ چنان كه شيخ طوسى در خلاف «1» و علامه حلى در منتهى تصريح به آن كرده اند. «2» و نيز اگر چه امام نزد ابو حنيفه شرط است، اما جاير و فاسق كافى است، و هميشه ائمه فاسق جاير ايشان نماز مى گزاردند؛ پس اگر اشتراط حضور امام از سنيان به شيعيان سرايت كرده بود، بايستى كه شيعيان نيز امامت فاسق جاير را جايز دانند، و حال آن كه به اتفاق جايز نمى دانند.

ديگر آن چه گفته كه «وجوب عينى قول شيخ مفيد است» دعوى است، بلكه خلافش ثابت است؛ هم از گفتۀ شيخ مفيد خودش چنان كه گذشت در خاتمۀ رساله و پيش تر و بعد از اين نيز خواهد آمد؛ و هم از گفتۀ شيخ طوسى كه شاگرد بلا واسطۀ او است و در تهذيب و در استبصار همه جا از او روايت مى كند و در كتاب خلاف گفته اجماعى شيعه اشتراط امام و واجب نبودن در زمان غيبت و كسى در آن خلاف نكرده است؛ پس هرگاه شيخ مفيد كه

______________________________

(1) الخلاف، ج 1، صص 626- 627

(2) منتهى المطلب،

ج 1، ص 317

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 366

استادش بود به وجوب عينى رفته بود، ديگر چگونه نقل اجماع و اتفاق مى كرد. و همچنين از گفتۀ علماى ديگر مثل ابن ادريس و علامه و محقق و شيخ شهيد و غيرهم.

ديگر آن چه گفته كه در كتاب مقنعه و كتاب اشراف صريحا به وجوب عينى قايل شده نيز محض ادعاست، و ناچار است در بيان اين مقصد از ذكر پاره اى از عبارات مقنعه و اشراف تا ظاهر شود كه حكم ياد گرفتن «وَ لٰا تُسْرِفُوا» و فراموش كردن «كُلُوا وَ اشْرَبُوا» داشته است.

بدان كه شيخ مفيد در اوايل كتاب مقنعه در باب «ما يجب فى اعتقاد الإمامة و معرفة ائمة العباد» گفته: و يجب على كلّ مكلّف أن يعرف إمام زمانه و يعتقد إمامته و فرض طاعته، فإنّه أفضل أهل عصره و سيّد قومه و أنّهم فى العصمة و الكمال كالأنبياء عليهم السّلام و يعتقد أن كلّ رسول [الله تعالى] فهو نبىّ إمام و ليس كلّ إمام نبيّا و لا رسولا، و أنّ الائمة بعد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله حجج اللّه تعالى و أوليائه و خاصة أصفياءه اللّه، «1» أولهم و سيّدهم أمير المؤمنين على بن ابى طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف عليه أفضل الصلاة و السلام، ثمّ الحسن و الحسين و بعد الحسين، علىّ بن الحسين، ثم محمّد بن عليّ بن الحسين، ثم جعفر بن محمد، ثم موسى بن جعفر، ثم علىّ بن موسى، ثم محمّد بن على، ثم على بن محمّد، ثم الحسن بن علىّ، ثم الحجّة القائم بالحق ابن الحسن بن على بن

محمد بن على بن موسى بن جعفر محمد بن على بن الحسين بن على بن ابى طالب- عليهم الصلاة و السلام- لا إمامة لأحد بعد النّبى صلّى اللّه عليه و آله غيرهم، و لا يستحقها سواهم و أنّهم الحجّة على كافّة الأنام كالأنبياء عليهم السّلام و أنهم أفضل خلق اللّه بعد نبيّه عليه و آله السلام و الشهداء على رعاياهم يوم القيامة كما أنّ الأنبياء عليهم السّلام شهد اللّه على أممهم و أنّ بمعرفتهم و ولايتهم تقبل الأعمال و بعداوتهم و الجهل بهم يستحقّ النار. «2»

و در باب «العمل فى ليلة الجمعة و يومها» بعد از ذكر پاره اى از فضايل شب و روز جمعه و لزوم غسل بعد از فجر و امر به گرفتن شارب و چيدن ناخن و پوشيدن پاك ترين جامه ها و به كار بردن خوشبويى و رفتن به مسجد اعظم بلد و گزاردن نماز ظهر چهار ركعتى به آداب و همچنين نماز عصر گفته: و اعلم أنّ الرواية جاءت عن الصادقين عليهم السّلام إنّ اللّه جلّ جلاله فرض على عباده من الجمعة إلى الجمعة خمسا و ثلاثين صلاة لم يفرض فيها الاجتماع إلّا فى صلاة الجمعة خاصة؛ فقال جلّ من قايل: يا أيّها الّذين آمنوا إذا نودي للصّلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر اللّه و ذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. و قال الصادق عليه السّلام من ترك الجمعة ثلاثا من غير علّة طبع اللّه على قلبه. «3»

ففرضها وفقك اللّه الاجتماع على ما قدّمناه إلّا أنّه بشريطة حضور إمام مأمون على صفات

______________________________

(1) اين قسمت را بر اساس متن چاپى مقنعه اصلاح كرديم.

(2) المقنعة، ص 32

(3) تهذيب ج 3، ص

238؛ وسائل الشيعة ج 7، ص 299- 302

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 367

يتقدّم الجماعة، و يخطب بهم خطبتين يسقط بهما و بالاجتماع عن المجتمعين من الأربع ركعات ركعتان؛ و إذا حضر الإمام وجبت الجمعة على ساير المكلّفين إلّا من عذّره اللّه تعالى منهم، و إن لم يحضر إمام سقط فرض الاجتماع، و إن حضر امام يخلّ شرائطه بشريطة من يتقدّم فيصلح به الاجتماع؛ فحكم حضوره حكم عدم الإمام. و الشرائط التى تجب فيمن يجب معه الاجتماع أن يكون حرّا، بالغا، طاهرا فى ولادته مجنّبا من الأمراض الجذام و البرص خاصة فى جلدته، مسلما مؤمنا معتقدا للحق بأسره فى ديانته، صادقا فى قوله، مصلّيا للفرض فى ساعته، فإذا كان كذلك و اجتمع معه أربع نفر وجب الاجتماع. من صلّى خلف إمام بهذه الصفات وجب عليه الإنصات عند قراءته و القنوت فى الاولى من الركعتين فى فريضة؛ و من صلّى خلف إمام بخلاف ما وصفناه، رتّب الفرض على المشروح فى ما قدّمناه.

و بعد از اين بلافاصله گفته: و يجب حضور الجمعة مع من وصفناه من الائمة فرضا و يستحب مع من خالفهم تقية و ندبا؛ روى هشام بن سلام عن زرارة بن أعين: قال: حثّنا أبو عبد اللّه عليه السّلام على صلاة الجمعة حتى ظننت أنّه يريد أن نأتيه؛ فقلت: نغدو عليك. فقال: لا انّما عنيت ذلك عندكم. و بعد از اين بلافاصله گفته: و لا بأس بالصلاة لمن عدم الإمام فى منزله و مسجد قبيلته غير أنّ إتيان المسجد الأعظم على كلّ حال لا ضرر فيها، أفضل. و تسقط صلاة الجمعة مع الإمام عن تسعة: الطفل الصغير، و الهرم الكبير، و المرأة، و

المسافر، و العبد، و المريض، و الأعمى، و الأعرج، و من كان منها بالمسافة على أكثر من فرسخين. «1»

و بعد از اين در آخر همين باب نيز گفته: لا جمعة إلّا بخطبة و إمام. «2»

و در باب صلاة العيدين گفته: و هذه الصلاة فرض لازم لجميع من لزمته الجمعة على شرط حضور الإمام سنّة على الانفراد عند عدم حضور الإمام. «3»

همچنان كه در رساله مسار الشيعة نيز در خصوص روز عيد فطر گفته: صلاة العيد فى هذا اليوم فريضة مع الإمام عليه السّلام و سنة على الانفراد. «4»

و نيز در باب الزيادات مقنعه گفته: لا بأس أن تصلّى صلاة العيدين فى بيتك عند عدم إمامها أو لعارض مع وجوده. «5»

و در باب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر گفته: و للفقهاء من شيعة الأئمة عليهم السّلام أن يجتمعوا بإخوانهم فى الصلوات الخمس و صلاة الأعياد و الاستسقاء و الكسوف و

______________________________

(1) المقنعه، ص 163- 164

(2) المقنعه، ص 165

(3) المقنعه، ص 194

(4) مسار الشيعة، ص 31 (سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد، ج 7)

(5) المقنعه، ص 202

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 368

الخسوف، إذا تمكّنوا من ذلك و أمنوا فيه من معرفة أهل الفساد. «1»

و هر كس در اطراف اين عبارات از روى اندك تأملى نظر مى كند، بر او روشن مى شود كه نزد اين شيخ بزرگوار مثل ساير مشايخ كبار و علماى عالى مقدار، وجوب عينى نماز جمعه منوط و مشروط به وجود امام معصوم نافذ الحكم است؛ خواه در زمان حضور و خواه در زمان غيبت. آيا ديده نمى شود كه در باب عمل روز جمعه بعد از بيان ظهر چهار ركعتى و امر بگزاردنش به

آداب مشتمل بر وظايف واجبى و سنّتى و ادعيۀ مأثوره چگونه تصريح كرده و گفته: إذا حضر الإمام وجبت الجمعة على ساير المكلّفين كه به قرينۀ مقابله اش با ساير مكلفين نصّ است در معصوم، چنان كه در كلامش در باب استسقاء كه گفته: يتقدّم الإمام على كافّة المكلّفين، «2» و همچنين بعد از ذكر ائمه معصومين عليهم السّلام به تفصيل و اوصاف مخصوصه ايشان در اوايل كتاب، چگونه در اين مقام بر سبيل نص گفته: «و يجب حضور الجمعة مع من وصفناه من الائمة فرضا و يستحب من خالفهم تقيّة و ندبا» تا آخر حديث چنان كه تحرير يافته؛ و باز اشاره به سابق كه نص در معصوم است كرده و گفته «لا بأس بالصلاة لمن عدم الإمام» و نيز در آخر باب بر سبيل تأكيد گفته «لا جمعة إلّا بخطبة و إمام»؛ و همچنين در باب عيد به عبارت «حضور الإمام» دو بار تصريح به معصوم كرده؛ و در باب امر به معروف نماز جمعه را بر فرض اعتبارش در تحت صلوات خمس يا اعياد در ضمن اجتماعاتى كه اكثرش به اتفاق واجب نيست، به عبارت معمول در جواز و استحباب تجويز نموده چنان كه تحرير يافته؛ و احيانا كه در آن عبارت نماز جمعه در تحت صلوات خمس با اعياد اعتبار نشده باشد، احتمال اظهرش حرمت خواهد بود، مطابق آن چه از سلار در فصل اول رساله مذكور گشته، و ظاهر اعتبار نشده باشد، اگر چه شيخ طوسى در باب امر به معروف نهايه تصريح بخصوص نماز جمعه كرده و گفته: و يجوز لفقهاء أهل الحق أن يجمعوا بالناس للصلوات كلّها و صلاة

الجمعة و العيدين و يخطبون الخطبتين و يصلّون بهم صلاة الكسوف ما لم يخافوا فى ذلك ضررا، فإن خافوا فى ذلك الضرر لم يجز لهم التعرّض لذلك على حال.

و محقق نيز در معتبر در مقصد نماز جمعه گفته: لو لم يكن إمام الأصل ظاهر، سقط الوجوب و لم يسقط الاستحباب و صلّيت جمعة إذا أمكن الاجتماع و الخطبتين. «3»

و انصاف آن است كه بعد از سقوط وجوب عينى چنان كه با اجماع و اخبار محقق است، سواى حسن ظن به اين قسم اكابر و قوت احتمال دست به دست رسيدن رخصت از

______________________________

(1) المقنعه، ص 811

(2) المقنعه، ص 207

(3) المعتبر، ج 2، ص 297

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 369

معصوم، به ايشان دليل قاطعى كه به آن ترك ظهر چهار ركعتى متيقن التكليف توان كرد و به خاطر جمع نماز جمعه دو ركعتى به عنوان تخيير توان گزارد نيست؛ چنان كه بر واقفان طريقه فرقۀ ناجيۀ اماميه روشن است. و از اينجاست كه در ذكرى احتمال حرمت در نظر شيخ شهيد راجح آمده؛ چنان كه بعد از اين از كلامش معلوم خواهد شد؛ هر چند در دروس جواز را اصح دانسته و گفته: و فى الغيبة يجمع الفقهاء مع الأمن و يجزى عن الظهر على الأصح. «1»

و علامه اگر چه در مختلف تقويت قايلين به جواز كرده، چنان كه در مقام بيان مذهب ابو الصلاح خواهد بود و در نهايه نيز در خصوص زمان غيبت جواز را اقوى دانسته و گفته:

«و أمّا فى حال الغيبة فالأقوى أنّه يجوز لفقهاء المؤمنين إقامتها» «2» و به خبر زراره و عبد الملك كه در فصل سيم

رساله مذكور شد، استدلال كرده؛ ليكن در فصل امر به معروف تحرير حرمت را اقوى دانسته و گفته: لفقهاء أهل الحق أن يجمعوا بالناس الصلوات كلّها من الفرائض الخمس و العيدين استحبابا مؤكّدا مع عدم الخوف؛ أما الجمعة فاختلف علماؤنا فأجازها بعضهم و منع سلار و ابن ادريس من ذلك و هو قوىّ. «3»

و همچنين در فصل امر به معروف منتهى اقرب شمرده و گفته: و يجوز لفقهاء أهل الحق أن يجمعوا بالناس الصلاة «4» كلّها من الفرائض الخمس و العيدين استحبابا مؤكّدا مع عدم الخوف؛ «5» أما الجمعة فقال بعض أصحابنا يجوز لهم إقامة الجمعة و يخطبون الخطبتين مع عدم الخوف و منع سلّار و ابن ادريس من ذلك و أوجبوا الصلاة أربع ركعات و هو الأقرب؛ و قد سلف فى كتاب الصلاة.

و در تذكره در مقصد امر به معروف توقف كرده و به اين عبارت گفته: قد اختلف علماؤنا فى الجمعة حال الغيبة و الأمن التمكّن من الخطبتين على ما يسوغ فجوّزه بعضى علمائنا و منعه آخرون. و از عبارات مذكوره كتاب مقنعه آن چه صلاحيت دارد كه در بادى الرأى از راه حبّ مفرط به قول به وجوب عينى سند حضرت آخوند شود و از قولش «ففرضها وفقك اللّه» است تا «ركعتان» و ديگرى از قولش «و الشرائط التى يجب فيمن يجب» است تا «فريضة» چنان كه همۀ آن ها پيش از اين مرقوم شده و بر دقيقه ياب راست فكر درست انديش مستور نيست كه هم بر وجوب عينى بر تقدير نايب محمول مى تواند شد و هم بر وجوب تخييرى،

______________________________

(1) الدروس، ص 41

(2) نهاية الاحكام، ج 2، ص 14

(3) تحرير الاحكام، ج 1، ص

158

(4) در چاپى: الصلوات.

(5) منتهى المطلب، ج 2، ص 995

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 370

خواه به طريقه مشهور و خواه به طريقۀ مير محمد باقر داماد.

و از جمله مؤيدات حمل بر تقدير نايب آن كه اوصافى را كه در امام شرط كرده اوصافى است كه علماى ديگر در نايب ذكر كرده اند، مثل شيخ طوسى كه در نهايه بعد از تصريح به اشتراط امام عادل و نايبش گفته: و ينبغى أن يكون صفة الإمام الذي يتقدم اوّلا أن يكون حرّا بالغا طاهرا فى ولادته مجنّبا من الأمراض الجذام و الجنون و البرص و يكون مسلما مؤمنا معتقدا للحق غير مرتكب لشى ء مما يدخل به فى جملة الفساق و يكون صادقا فى خطبته و مصلّيا للفرض فى اوّل وقته؛ و بعد از آن گفته: فإذا كان كذلك وجب الاجتماع و الاقتداء به فى الصلاة و الإصغاء إلى قراءته و متى أخلّ بشى ء مما وصفناه لم يجب الاجتماع، و كان حكم الجمعة حكم ساير الأيام فى لزوم الظهر أربع ركعات. «1»

از جمله مؤيدات حمل بر وجوب تخييرى آن كه حكم به وجوب را در فقره بعد مقيّد به كلمه فرضا كرده و گفته: و يجب حضور الجمعة مع من وصفناه و من الائمة فرضا، و در عملها و فرض هاى ديگر به وجوب تنها اكتفا نموده، اشاره به آن كه با حضور ائمه واجب عينى است و با غيبت ائمه واجب تخييرى همچنان كه ذكر شد، يا بعد از يستحب در فقره تالى اشاره مى تواند بود به آن كه اكتفا نبايد كرد به نماز جمعه كه با مخالفين كرده مى شود، بلكه آن را از جمله نوافل

و مستحبات بايد دانست؛ چنان كه در معتبر روايت شده از ابى ذر كه گفته: قال لى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: كيف أنت إذا كانت عليك امراء يؤخّرون الصلاة عن وقتها؟

قلت: فما تأمرنى؟ قال: صلّ الصلاة لوقتها؛ فإن أدركتها معهم فصلّ فإنّها لك نافلة. «2»

و در سابق نيز دانسته شد و نيز مى تواند بود كه از امام مأمون امام عادل خواسته شده باشد هر چند بعيد مى نمايد؛ همچنان كه ممكن است كه از «على صفات يتقدم الجماعة و يخطب بهم خطبتين يسقط بهما الركعتان» امام معصوم و نايبش اراده شده باشد؛ از اين راه كه امام امينى كه بر صفاتى باشد كه تقدم بر جماعت تواند داشت و دو خطبه كه به آن ها اسقاط ركعتين شود تواند خواند، منحصر باشد در معصوم و نايبش. و همچنين ممكن است كه «يجب فيمن يجب» كنايه باشد از معصوم يا نايبش و اختصار بر صفات بعد از آن مبنى بر اشتهار و تعارف باشد. و نيز مى تواند بود كه فقرۀ «معتقدا للحق بأسره» اشاره به معصوم باشد؛ از اين رو كه غير معصوم عالم به همه حق ها و مصدق حقوق بالتمام نمى تواند بود. و همچنان فقرۀ «صادقا فى خطبته» كه در بعضى از نسخ معتبره موجود است، چنان كه در بيان عبارت اشراف مبين خواهد شد إن شاء اللّه.

______________________________

(1) النهاية، ص 105

(2) تذكرة الفقهاء، (چاپ سنگى) ج 1، ص 176

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 371

چون حال عبارت كتاب مقنعه معلوم شد، اكنون عبارات رسالۀ اشراف «1» نيز تحرير مى يابد تا محقق شود كه آن هم صريح در وجوب عينى در زمان غيبت

نيست بلكه به انضمام قراين و فقرات ديگر، مفيد خلاف آن است. از جمله آن عبارت آن كه بعد از هفده ركعت بودن يوميه حضر و عدد تكبيرات و تسبيحات و ركوع و سجود آن ها باب مواضع القنوت گفته:

و موضعه فى [من] جميع الصلوات الفرائض و النوافل فى الركعة الثانية قبل الركوع إلّا فى صلاة الجمعة لمن صلّاها ركعتين مع الإمام فى جماعة فإنّه فى الاولى «2» قبل الركوع. «3»

و بعد از آن در باب «عدد ما يجب به الاجتماع فى صلاة الجمعة» گفته: و عدد ذلك ثمانى عشر خصلة: الحرّية، و البلوغ، و التذكير، و سلامة العقل، و صحّة الجسم، و السلامة من العمى، و حضور المصر، و الشهادة للنداء، و تخلية السرب، و وجود أربعة نفر مما تقدّم ذكره من هذه الصفات، «4» و وجود خامس يؤمهم له صفات يختص بها الإيجاب: ظاهر الإيمان [و العدالة] و الطهارة فى المولد من السفاح، و السلامة من ثلاثة أدواء: البرص و الجذام، و المعرة بالحدود المشينة لمن اقيمت عليه فى الإسلام و المعرفة بفقه الصلاة و الإفصاح بالخطبة و القرآن و إقامة فروض الصلاة فى وقتها من غير تقديم و لا تأخير عنه بحال، و الخطبة بما يصدق فيه من الكلام. فإذا اجتمعت هذه الثمانى عشر خصلة وجب الاجتماع فى الظهر من يوم الجمعة على ما ذكرناه، و كان فرضها على النّصف من فرض الظهر للحاضر فى سائر الأيام.» «5»

و بعد از آن در باب «عدد ما يجمع فى الجمعة» گفته: و عددهم خمسة نفر فى عدد: الإمام و الشاهدين و المشهود عليه و المتولّى لإقامة الحدّ». «6»

و باز در باب «عدد من يجتمع فى

العيدين» گفته «و عددهم سبعة على عدد: الإمام، و قاضيه، و المدّعى حقا، و المدّعى عليه، و الشاهدين، و المتولّى لإقامة الحدّ». «7»

پس هرگاه در مواضع قنوت تصريح به امام ظاهر در معصوم نموده باشد و عدد جمعه و عيد قاضى و حدزننده را كه قرينه امام معصوم نافذ الحكم است، چنان كه در حديث اول فصل سيم رساله بيان شده، ذكر كرده باشد و مع هذا در عدد ما يجب به الاجتماع وجوب را

______________________________

(1) چاپ شده در سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد، ج 9

(2) در متن چاپى: الاولة

(3) الإشراف، ص 20 (المطبوع فى سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد، ج 9)

(4) در چاپى: و وجود اربعة نفر بما يأتى ذكره من هذه الصفات.

(5) الإشراف، ص 24- 25 (المطبوع فى سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد، ج 9)

(6) الإشراف، ص 25 (المطبوع فى سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد، ج 9)

(7) الإشراف، ص 26 (المطبوع فى سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد، ج 9)

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 372

كه احتمال تخييرى دارد، مقيد به عينى نساخته باشد، ديگر چگونه حكم جزم به ارادۀ وجوب عينى در زمان غيبت مى توان كرد؟ و با اين حال احتمال وجوب بر تقدير نايب نيز دارد؛ و لهذا اوصاف مذكوره را همگى يا اكثر آن ها را علماى ديگر در باب نايب ذكر كرده اند؛ چنان كه در نهايه سابقا مذكور شده؛ و همچنين در مبسوط و معتبر و منتهى و تذكره و غير آن.

و نيز مى تواند بود كه از فقرۀ «له صفات يختصّ بها» معصوم اراده شده باشد، بنابر اختصاص صفت عصمت و لوازم آن. و از جمله مؤيدات آن كه، ظاهر الايمان اختصاص ندارد؛ زيرا

كه مأموم نيز بايد ظاهر الايمان باشد؛ و همچنين ممكن است كه صادق بودن در خطبه اشاره به معصوم باشد؛ چه اوست كه فعلش مصدّق قول است و گفتارش مطابق كردار؛ و هر آن چه در خطبه مى فرمايد، خودش به جا مى آورد نه ديگران كه بفرمايند و خود به جاى نياورند، چنان كه خداى عز و جل سرزنش كرده و فرموده: أَ تَأْمُرُونَ النّٰاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ. «1»

و قطع نظر از اين ها هرگاه علماى معتبر شيعه نقل اجماع كرده باشند بر اشتراط امام يا نايبش و در كتاب هاى خود شهادت داده باشند كه اتفاق و عمل فرقۀ ناجيه در همۀ اعصار و امصار بر عدم وجوب عينى در زمان غيبت بوده، ديگر به مجرد آن كه عبارتى در كتاب محمول بر وجوب عينى تواند شد، چه حكم مى توان كرد كه صاحب كتاب قايل به وجوب عينى است. و از اينجاست كه مير محمد باقر داماد در كتاب عيون المسائل بعد از آن كه در باب سقوط وجوب عينى در زمان غيبت گفته «علما اتفاق كرده اند بر نقل اجماع» و حكم به تخيير كرده به سبب نيابت عام، به اين مضمون گفته «و احيانا كه ظاهر لفظ- يعنى از اصحاب- موهم خلاف اجماع باشد، و از اينجا بعضى از متأخرين توهّم مذهب ديگر كنند- يعنى شيخ زين الدين- و همچنين بعضى از مقلدين او- يعنى شيخ حسين عبد الصمد شاگردش- پس اعتمادى بر آن نيست». «2» تا اينجا بود مضمون كلام مير محمد باقر داماد.

ديگر گفته به اين مذهب ابو الصلاح تقى بن نجم الحلبى و شيخ ابو الفتح كراجكى انتهى.

و اين نيز خلافش ظاهر

است؛ چه ابو الصلاح يكى از شاگردان شيخ طوسى و سيد مرتضى است؛ هرگاه شيخ طوسى و غيره شهادت داده باشند كه خلاف نكرده اند علماى شيعه در

______________________________

(1) بقره، 44

(2) و أما أنّ ظاهر لفظ بعض الاصحاب كأبى الصلاح و غيره يوهم الاكتفاء بمن يتكامل له صفات إمام الجماعة، و من هناك توهم بعض المتأخّرين (يعنى به الشيخ الفاضل زين المتأخرين قدس الله نفسه) ربما تبعه بعض المقلّدين أنّ هناك قولا ثالثا هو الوجوب التخييري. بنگريد: عيون المسائل (ضمن اثنا عشر رسالة)، ص 219

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 373

اشتراط معصوم يا نايبش بخصوص در وجوب عينى نماز جمعه، ديگر چه گنجايش دارد كه شاگردش به وجوب عينى در زمان غيبت قايل شود با آن كه بر آن تقدير نيز ضرر به اجماعى كه شيخ مقدم بر او نقل نكرده ندارد، و مع هذا معارض است به آن چه شيخ شهيد در كتاب بيان به ابو الصلاح نسبت داده از قول به حرمت، آنجا كه گفته: و منع الجواز ابو الصلاح و سلار و ابن ادريس.

و كراجكى خود در عداد علماى معتبر متداول التصانيف موثّق القول كجا درآمده تا به سخنش در كتابى كه بالفعل كسى نديده است، چه رسد به آن كه نه در عبارت منقول از ابو الصلاح تصريح به وجوب عينى شده و نه در عبارت منقول از كراجكى. و اگر كتاب آن ها در ميان مى نمود، بلا شك در موضع ديگر كلامى يافت مى شد كه قرينه از او عدم به وجوب عينى مى شد.

و بالجمله چند فقره كه در ميان است، محمول بر غير وجوب عينى مى تواند شد و لهذا علامه

در مختلف قول ابو الصلاح را در برابر قول به حرمت نقل كرده و حكم به اقرب بودن جواز مفهوم از كلام ابو الصلاح نموده، و از قبل او بحث بر دليل قايلين به حرمت كرده، در آنجا كه گفته: قال ابو الصلاح: لا تنعقد الجمعة إلّا بإمام الملّة أو منصوب من قبله، أو بمن يتكامل له صفات إمام الجماعة عند تعذّر الأمرين و أذان و إقامة. و فى هذا الكلام حكمان:

الأوّل فعل الجمعة فى غيبة الإمام مع تمكّن الفقهاء من إقامتها و الخطبة كما ينبغى و هذا الحكم قد خالف فيه جماعة؛ «1» و بعد از نقل منع كردن ابن ادريس و سلار نماز جمعه را در زمان غيبت گفته: الأقرب الجواز لنا عموم قوله تعالى إِذٰا نُودِيَ لِلصَّلٰاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا و ما رواه عمر بن يزيد فى الصحيح عن الصادق عليه السّلام قال: يجمّع القوم إذا كانوا خمسة فما زادوا، و إن كانوا أقلّ من خمسة فلا جمعة لهم و الجمعة واجبة على كل أحد، لا يعذر الناس فيها إلّا خمسة: المرأة و المملوك و المسافر و المريض و الصبى. «2» و فى الصحيح عن زرارة قال: حثّنا أبو عبد اللّه عليه السّلام على صلاة الجمعة حتى ظننت أنّه يريد أن نأتيه؛ فقلت: نغدوا عليك. فقال: لا إنّما عنيت عندكم. «3» و فى الموثق عن زرارة عن عبد الملك عن الباقر عليه السّلام قال:

قال مثلك يهلك و لم يصلّ فريضة فرضها اللّه تعالى؛ قال: قلت: كيف أصنع؟ قال: صلّها جماعة، يعنى صلاة الجمعة. «4» و لأنّ الأصل عدم الاشتراط و لأنّها بدل عن الظهر، فلا يزيد

______________________________

(1) المختلف، ج 2، ص

250- 251

(2) التهذيب، ج 3، ص 239

(3) التهذيب، ج 3، ص 239

(4) التهذيب، ج 3، ص 239، ح 638؛ الاستبصار، ج 1، ص 420، ح 1616؛ وسائل الشيعة، ج 7، ص 310، الباب 5 من ابواب صلاة الجمعة و آدابها ح 2

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 374

حكمها على حكم المبدّل. لا يقال فينتقض بالخطبتين، لأنا نقول إنّهما بدل من الركعتين، و لم يشترط فيهما زيادة على الركعتين؛ احتج ابن ادريس بأنّ من شرط انعقاد الجمعة الإمام أو من نصبه الإمام للصلاة و لأنّ الظهر أربع ركعات ثابتة فى الذمّة بيقين فلا يبرأ المكلّف من العهدة إلّا بصفتها، و أخبار الآحاد مظنونة لا يجوز التعويل عليها و الجواب عن الأوّل بمنع الإجماع على صورة النزاع و أيضا فأنا نقول بموجبه لأنّ الفقيه المأمون من قبل الإمام، و لهذا يمضى أحكامه و تجب مساعدته على إقامة الحدود و القضاء بين الناس؛ و عن الثانى: أنّ اليقين منتف بما ذكرناه و أخبار الآحاد و إن أفادت الظنّ فإن الحكم بها قطعىّ و إلّا سقط أكثر ما سطره فى كتابه. «1»

و عبارت ديگر كه از ابو الصلاح نقل كرده اند اين است كه بعد از اين گفته: و إذا تكاملت هذه الشروط انعقدت جمعة و انتقل فرض الظهر من أربع ركعات إلى ركعتين بعد الخطبة، و تعيّن فرض الحضور على كلّ رجل بالغ سليم مخلّى السرب حاضر بينه و بينها فرسخان فما دونهما، و يسقط فرضها عمن عداه؛ فإن حضرها تعين عليه فرض الدخول فيها جمعة. «2»

و نيز نقل كرده اند كه در باب الجماعة گفته: و أولى الناس بها إمام الملّة أو من نصبه فإن تعذّر الأمران

لم ينعقد إلّا بإمام عادل. «3»

و مخفى نيست كه آن چه در اين مقام سند از براى وجوب عينى مى تواند شد، فقرۀ «انتقل فرض الظهر» و فقره «تعيّن فرض الحضور» است. و [مورد] اول، بعد از نظر صحيح، مفادش جز اين نيست كه وقتى كه انعقاد يافت، منتقل مى شود وجوب از چهار ركعت به دو ركعت بعد از خطبه؛ و اين منافات به وجوب تخييرى ندارد؛ زيرا كه بعد از انعقاد به سبب خطبه حرام است واگذاشتن و بدلش ظهر چهار ركعتى گزاردن، خواه واجب عينى باشد و خواه تخييرى؛ هم به طريقۀ مشهور و هم به طريقۀ مير محمد باقر. و [مورد] ثانى نيز نص در وجود عينى نيست؛ چه محتمل است كه مراد آن باشد كه مختص مى شود فرض حضور و تعلق مى گيرد به خصوص هر مرد موصوف به اوصاف مخصوصۀ مذكوره دون ديگران؛ خواه آن فرض حضور، عينى باشد و خواه تخييرى فتدبّر.

و لهذا علماى معتبر او را از جملۀ قايلين به استحباب شمرده اند؛ مثل شيخ شهيد در شرح ارشاد «4» و ابن فهد در مهذّب «5» و شيخ على در رسالۀ نماز جمعه؛ و مخفى نيست كه از

______________________________

(1) المختلف، ج 2، ص 252- 253

(2) الكافى، ص 151

(3) الكافى، ص 143

(4) غاية المراد، ج 1، ص 164

(5) المهذب، ج 1، ص 104

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 375

عبارات علامه و استدلال و جوابى كه از ابو الصلاح ذكر كرده، به غير از جواز مستلزم وجوب تخييرى، امرى ديگر مفهوم نمى گردد؛ و از غرايب آن كه به مجرد همين كه علامه در همين مقام از راه بحث با ابن ادريس

درآمده و دلايل حرمتش را منع كرده و از قبل ابو الصلاح دليل بر جواز گفته است، حضرت آخوند ادعا نموده در اين كتاب، وجوب عينى است با وجود نقل اجماع بر عدم وجوب عينى و راجح دانستن حرمت چنان كه تحرير يافت؛ چه در فصل اول رساله و چه در طى بيان كلام شيخ مفيد در اين ملحقات؛ و اين محض تعسف غلط بينى است.

اگر گفته شود كه هرگاه غرضش وجوب عينى نباشد، پس استدلال از آيه و خبر دال بر وجوب معنى ندارد، گفته مى شود كه وجه استدلال از آيه آن كه فرموده است خداى تعالى به سعى در وقت ندا كه ظاهر بر وجوب است، پس بعد از سقوط وجوب عينى به سبب اجماع متحقق خواهد بود در ضمن وجوب تخييرى؛ و از اينجاست كه در جواب اول از دليل اول ابن ادريس چنين گفته كه: و الجواب عن الأوّل بمنع الإجماع على صورة النّزاع كه حاصلش اين است كه آن چه از اجماع مسلّم است اجماع بر عدم وجوب عينى است؛ اما در متنازع فيه كه جواز و وجوب تخييرى است، «1» مسلم نيست. و از اين نيز وجه استدلال از خبر اول كه در آن حكم به وجوب بر همه كس سواى هيچ كس مخصوص نشده، معلوم گشت؛ و آن دو خبر ديگر خود صريح است در استحباب چنان كه در فصل چهارم رساله توضيح يافته؛ و چون بر استدلال از آيه بحث وارد مى آيد كه شايد مراد از آن ها خصوص وجوب عينى به شرط حضور معصوم باشد و در حقيقت نماز جمعه با حضور معصوم نافذ الحكم يا نايبش

معتبر باشد، لهذا در اينجا جواز را به اقرب ادا كرده و در منتهى و تحرير حرمت را راجح دانسته و در تذكره توقف نموده؛ و از آن چه در جواب ثانى از دليل اول گفته، مرادش اين است كه قول به جواز منافات ندارد با آن كه اصل انعقاد نماز جمعه مشروط باشد به حضور معصوم يا نايبش؛ از اين رو كه قايل به جواز قايل به اشتراط نيز مى تواند بود به ادعاى آن كه فقيه عادل منصوب است از جانب معصوم بر وجه عموم و مرخص است از او، و هم در اين امر و هم در امورى ديگر از اجراى احكام و امامت حدود شرعى؛ پس نزد او نيز مطلق انعقاد نماز جمعه و صحتش خواهد بر سبيل وجوب عينى و خواه بر سبيل جواز و وجوب تخييرى مشروط خواهد بود به معصوم يا نايبش؛ و ليكن در نايب خاص كه در زمان نفاذ حكم امام معصوم منصوب است از براى امامت نماز جمعه، اذن و انعقاد بر سبيل وجوب عينى است؛ و در باب عام كه مأذون و مرخص است در زمان

______________________________

(1) در اصل: نيست.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 376

تقيّه و غيبت، اذن و انعقاد بر سبيل جواز و وجوب تخيير است كه راجع است به قسمى از استحباب، چنان كه بعد از اين در عبارات كتاب خلاف شيخ طوسى مصرّح تر از اين خواهد آمد.

و جواب از دليل ثانى ابن ادريس خود ظاهر است كه منافاتى ندارد و آن چه از كراجكى منقول است كه در كتابش كه مسمّى است به تهذيب المسترشدين و ديده نشده است،

گفته، اين است: و إذا حضرت العدّة الّتى يصحّ أن ينعقد بحضورها الجماعة يوم الجمعة و كان إمامهم مرضيا متمكّنا من إقامة الصلاة في وقتها و ايراد الخطبة على وجهها و كانوا حاضرين، أمنين، ذكورا، بالغين، كاملى العقول، اصحّاء وجبت عليهم فريضة الجمعة و كان على الإمام أن يخطب بهم خطبتين و يصلّى بهم بعدها ركعتين؛ «1» و مستور نيست كه اين كلام هم احتمال وجوب عينى بر تقدير نايب دارد و هم احتمال وجوب تخييرى و نيز مى تواند بود كه فقرۀ «مرضيا متمكّنا من إقامة الصلاة فى وقتها» و «ايراد الخطبة على وجهها» كنايه باشد از معصوم نافذ الحكم يا نايبش، هر چند دور مى نمايد.

و ديگر آن چه به ثقة الاسلام محمد بن يعقوب الكلينى نسبت داده از قول به وجوب عينى نيز ادعاى محض است. آيا از كجا بر حضرت آخوند ظاهر شده باشد و اگر در جاى ديده است، چرا ذكر نكرده است، و حال آن كه ثقة الاسلام در كتاب كافى روايت كرده از امام محمد باقر عليه السّلام كه خطبه و نماز جمعه نمى باشد مگر با امام. و از امام جعفر صادق عليه السّلام روايت كرده كه نماز جمعه با امام دو ركعت است و بى امام چهار ركعت است، هر چند با جماعت گزارده شود. همچنين روايت كرده كه نماز عيد نيست مگر با امام، چنان كه در فصل سيم رساله تحرير يافت. و به هيچ وجه متوجه توجيه و تفسير نشده و خلافش را ذكر نكرده؛ و دأب محدثين جز اين نيست كه احاديث مخالف رأى خود را در صدد توجيه و تأويل و منع و ردّ در مى آيند

و موافق را وامى گذارند، چنان كه ظاهر است بر ارباب تتبع.

ديگر آن چه به صدوق محمد بن على بن بابويه نسبت داده نيز خلاف ظاهر است از نقل علما و هم از تصانيفش؛ چنان كه در كتاب من لا يحضره الفقيه در باب نماز جمعه، حديث دويم باب اول رسالۀ حضرت آخوند را روايت نموده و رد كرده؛ چنان كه در فصل سيم رساله تحرير يافت. و بعد از آن حديث مشتمل بر امام و قاضى منصوب از جانب امام را روايت كرده و به هيچ وجه متعرّض توجيه و تأويل نشده و در باب نماز عيد بعد از آن كه روايت كرده كه نماز عيد با امام است، گفته: وجوب العيد إنّما هو مع امام عادل؛ «2» و اين نيز

______________________________

(1) رسائل الشهيد الثانى، ص 80

(2) من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 506

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 377

تصريح است به اشتراط امام معصوم، هم در جمعه و هم در عيد؛ زيرا كه شرايط هر دو يكى است به اتفاق.

و در رساله هدايه اش در باب نماز جمعه گفته: و إذا اجتمع يوم الجمعة سبعة و لم يخافوا، أمّهم بعضهم و خطبهم و الخطبة بعد الصلاة لأنّ الخطبتين مكان الركعتين الآخرين.

و بعد از آن گفته: و السّبعة الذين ذكرناهم: الإمام و المؤذّن و القاضى و المدّعى حقا و المدّعى عليه و الشاهدان. «1» و اين نيز ظاهر است در اشتراط معصوم، چنان كه در فصل سيم رساله به وضوح پيوست.

و در مقنع گفته: و إن صلّيت الظهر مع إمام بخطبة صلّيت ركعتين، و إن صلّيت بغير خطبة صلّيتها أربعا [بتسليمة واحدة] «2»

و قد فرض اللّه من الجمعة إلى الجمعة خمسا و ثلاثين صلاة منها صلاة واحدة فرضها اللّه فى جماعة و هى الجمعة و وضعها عن تسعة، عن:

الصغير، و الكبير، و المجنون، و المسافر، و العبد، و المرأة، و المريض، و الأعمى، و من كان على رأس فرسخين و من صلاها وحده فليصلّها أربعا كصلاة الظهر فى سائر الأيام. «3» و اين نيز ظاهر در اشتراط معصوم است؛ و در آن نيز اشاره شده به آن كه حديث مشهورى كه عمده دلايل قائلين به وجوب عينى در زمان غيبت است، مقيد است به وجود امام و مراد از «من صلّى وحده» اعم از انفراد و جماعت است چنان كه در فصل سيم در حديث چهارم به روايت كافى در بيان فقرۀ «اما من يصلّى وحده فهى أربع ركعات، و إن صلّوا جماعة» مبيّن گشته.

و آن چه در آخر كتاب امالى گفته كه: «و الجماعة يوم الجمعة فريضة واجبة و فى ساير الأيام سنّة، من تركها رغبة عنها و عن جماعة المسلمين من غير علّة فلا صلاة له» «4» نيز مرادش با وجوب بر تقدير امام و نايب است، چنان كه ظاهر است با وجوب تخييرى به قرينۀ «رغبة عنها» بر تقديرى كه ترغيب متعلق به مطلق جماعت [است] از براى آن كه در ترك واجب عينى قيد «رغبة عنها» نمى بايد؛ لهذا در فضيلت نماز جماعت كه سنت است، روايت شده در تهذيب از امام جعفر صادق عليه السّلام كه فرموده: ليس الاجتماع بمفروض فى الصلاة كلّها و لكنّها سنّة، من تركها رغبة عنها و عن جماعة المسلمين «5» من غير علّة فلا

______________________________

(1) الهداية، ص 145-

146

(2) المقنع، ص 147 بقيه عبارت كه حديث است، در الهداية ص 145 آمده است.

(3) الكافى، ج 3، ص 419

(4) الامالى، ص 643

(5) در چاپى: المؤمنين.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 378

صلاة. «1» و در كافى نيز به همان عبارت روايت شده. «2» و در كتاب من لا يحضره الفقيه نيز در باب الجماعة و فضلها به عبارت مشتمل بر اين حديث گفته: فرض اللّه تبارك و تعالى على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا و ثلاثين صلاة، منها «3» صلاة واحدة فرضها اللّه فى جماعة و هى الجمعة؛ فأما سائر الصلوات فليس الاجتماع إليها بمفروض و لكنّه سنّة، من تركها رغبة عنها و عن جماعة المسلمين من غير علّة فلا صلاة له؛ «4» و از اينجا ظاهر مى شود كه مرادش نيست مگر مطابق فرمودۀ معصوم كه ترغيب متعلق به نماز به جماعت باشد؛ و پس نيز آن چه را در كتاب عيون الاخبار و علل الشرايع روايت كرده صريح است در اشتراط وجود معصوم؛ چنان كه در حديث دويم فصل سيم رساله به تحقيق انجاميد.

پس از كجا بر حضرت آخوند معلوم شده كه او به وجوب عينى قايل است؟ و اگر قايل به وجوب عينى نماز جمعه مى بود، چرا در زمان مثل ركن الدوله پادشاه شيعه كه كه او را در پهلوى خود مى نشاند، نماز جمعه نمى كرد؟

ديگر از همه بدتر آن كه «5» نسبت قول به وجوب عينى را به شيخ طوسى داده و گفته مذهب شيخ ابو جعفر طوسى برين باشد؛ انتهى.

و حال آن كه در همه كتابى كه بالفعل از شيخ ابو جعفر طوسى در ميان است، مثل كتاب خلاف

و كتاب مبسوط و كتاب نهايه و كتاب تبيان و كتاب جمل رخصت در زمان غيبت نموده و به عبارات داله بر جواز و استحباب ادا كرده و در مصباح به لفظ يستحب گفته؛ و چون در تنبيه و كج روشى هاى بعضى اذهان ناچار است از ذكر كلام شيخ، لهذا بعبارته مذكور مى سازد.

از آن جمله در كتاب خلاف گفته: من شرط انعقاد الجمعة، الإمام أو من يأمره الإمام بذلك من قاض أو أمير أو نحو ذلك. و متى اقيمت بغير أمره لم تصحّ. و به قال الاوزاعى و ابو حنيفة و قال محمد [بن حسن الشيبانى] إن مرض الإمام أو سافر أو مات فقدمت الرعيّة من يصلى بهم الجمعة صحّت لأنّه موضع ضرورة و صلاة العيدين عندهم مثل صلاة الجمعة؛ و قال الشافعى ليس من شرطه الإمام و لا أمر الإمام و متى اجتمع جماعة من غير أمر الإمام فأقاموها بغير إذنه جاز و به قال مالك و أحمد. دليلنا أنّه لا خلاف فى أنها تنعقد بالإمام أو من يأمره، و ليس على انعقادها إذا لم يكن إمام و لا أمره دليل. فإن قيل أ ليس قد رويتم فيما مضى و فى

______________________________

(1) التهذيب، ج 3، ص 24

(2) الكافى، ج 3، ص 372

(3) در چاپى: فيها

(4) من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 375

(5) در اصل: ترنكه! «بدتر آن كه» حدسى است.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 379

كتبكم إنّه يجوز لأهل القرايا و السواد و المؤمنين إذا اجتمعوا العدد الذي تنعقد بهم أن يصلّوا الجمعة، قلنا ذلك مأذون [مرغّب] فيه، فجرى ذلك مجرى أن ينصب الإمام من يصلّى بهم. و أيضا عليه إجماع الفرقة،

فإنهم لا يختلفون فى أنّ من شرط الجمعة الإمام أو أمره، و روى محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السّلام قال: يجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين و لا يجب على أقل منهم: الإمام و قاضيه و المدعى حقا و المدعى عليه و الشاهدان و الّذى يضرب الحدود بين يدى الإمام. و أيضا فإنّه إجماع بأنّ من عهد النبى صلّى اللّه عليه و آله إلى وقتنا هذا، ما أقام الجمعة إلّا الخلفاء و الامراء و من ولّى للصلاة، فعلم أنّ ذلك إجماع أهل الأعصار، و لو انعقدت بالرعيّة لصلّوها كذلك. «1»

و در مبسوط گفته: و أمّا الشروط الراجعة إلى صحّة الانعقاد فأربعة: السلطان العادل أو من يأمره السلطان؛ و العدد سبعة وجوبا و خمسة ندبا؛ و أن يكون بين الجمعتين ثلاثة أميال فما زاد عليها؛ و أن يخطب خطبتين. «2»

و در جمل و عقود گفته: تجب الجمعة إذا اجتمعت شروط و هى على ضربين: أحدهما يرجع إلى من وجبت عليه، و الثانى يرجع إلى غيره، فما يرجع إليه، عشرة شرائط: الذكور، و البلوغ، و الحرّية، و كمال العقل، و الصحّة من المرض، و ارتفاع العمى، و ارتفاع العرج و أن يكون شيخا لا حراك به، و أن لا يكون مسافرا و أن يكون بينه و بين الموضع التى تصلّى فيه الجمعة فرسخان فما دونه؛ و مع اجتماع الشروط لا تنعقد [الجمعة] إلّا بأربعة شروط و هى الراجعة إلى غيره: السلطان العادل أو من يأمره السلطان، و العدد سبعة وجوبا و خمسة ندبا، و أن يكون بين الجمعتين ثلاثة أميال فما زاد و أن يخطب خطبتين. «3»

و در تبيان در تفسير آيۀ شريفه سورۀ

الجمعة گفته: و فرض الجمعة لازم على جميع المكلّفين إلّا صاحب العذر من سفر أو مرض أو أعمى أو عرج او آفة أو غير ذلك، و عند اجتماع شروط و هى كون سلطان عادل أو من نصبه السلطان للصلاة. «4»

و در نهايه گفته: اعلم أنّ الاجتماع فى صلاة الجمعة فريضة إذا حصلت شرائطه؛ من شرائطه أن يكون هناك إمام عادل أو من نصبه الإمام للصلاة بالناس، و يبلغ عدد من يصلّى بهم سبعة نفر، فإن كانوا أقلّ من ذلك لم أجب عليهم الجمعة، و يستحبّ لهم أن يجتمعوا إذا كانوا خمسة نفر، و مع حصول هذه الشروط تسقط من تسعة نفر: الشيخ الكبير، و الطفل الصغير، و المرأة، و العبد، و المسافر، و الأعمى، و الأعرج، و المريض، و من كان على رأس أكثر

______________________________

(1) الخلاف، ج 1، صص 626- 627

(2) المبسوط، ج 1، ص 143

(3) الرسائل العشر، ص 189- 190

(4) التبيان، ج 10، ص 8

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 380

من فرسخين. «1» و بعد از آن گفته: لا بأس أن يجمع المؤمنون فى زمان التقية بحيث لا ضرر عليهم فيصلّوا جماعة بخطبتين، فإن لم يتمكّنوا من الخطبة جاز لهم أن يصلّوا جماعة، لكنّهم يصلّون أربع ركعات. «2»

و مثل اين در باب امر به معروف گفته، چنان كه قبل از اين مذكور شد در طى بيان قول شيخ مفيد. و در مبسوط نيز در آخر كتاب جمعه به همين عبارت؛ تفاوت آن كه در فقرۀ آخر به اين عبارت گفته: فإن لم يتمكّنوا من الخطبة صلّوا جماعة ظهرا أربع ركعات. «3» و در مصباح گفته: و يستحبّ فى زمان الغيبة و التقية

بحيث لا ضرر عليهم إذا اجتمع المؤمنون و بلغوا سبعة نفر أن يصلّوا الجمعة ركعتين بخطبة؛ فإن لم يكن من يخطب صلّوا أربعا، و روى ابن أبى عمير عن هشام عن أبى عبد اللّه عليه السّلام: قال إنّى لأحبّ للرّجل أن لا يخرج من الدنيا حتى يتمتع و لو مرّة واحده، و أن يصلّى الجمعة فى جماعة. «4»

و از كلامش در تهذيب در آخر «عمل ليلة الجمعة و يومها» معلوم مى شود كه حديث عبد الملك را نيز به همين معنى از استحباب حمل كرده آنجا كه گفته: و اعلم أنّ للجمعة حقا قد ذكر عن أبى جعفر عليه السّلام إنّه قال لعبد الملك: مثلك يهلك و لم يصلّ فريضة فرضها اللّه عليه! قال: قلت: كيف أصنع؟ قال: صلّوا جماعة، يعنى الجمعة. «5» و سخن در اين دو حديث در فصل چهارم رساله مذكور است و بر هوشمند راست سليقۀ درست انديشه، بى شك و شبهه واضح و لايح است كه عباراتى كه از كتب شيخ مسطور «6» گشت، احتمال وجوب عينى ندارد. و چون حضرت آخوند كتاب خلاف و نهايه و مبسوط را بر وجوب عينى حمل كرده، بنابراين اولا اشاره به معنى مقصود شيخ مى نمايد و ثانيا راه خيال استنباط وجوب عينى و مورد توهم آن را بيان مى كند.

بايد دانست كه شيخ در خلاف در اول مسأله گفته كه شرط انعقاد جمعه، امام است يا مأمور «7» از جانب امام؛ و بر آن استدلال كرده از راه اجماع؛ و بعد از آن در «فإن قيل» سؤال كرده كه آيا نه شما در كتب خود نقل كرده ايد كه جايز است كه مردم قريه ها و ساير مؤمنان

در وقت تحقق جمعيتى كه جمعه به آن منعقد مى شود، نماز جمعه گزارند. آنگاه در «قلنا»

______________________________

(1) النهاية، ص 102

(2) النهاية، ص 107

(3) المبسوط، ج 1، ص 151

(4) مصباح المتهجد، ص 364

(5) التهذيب، ج 3، ص 239، ح 638؛ الاستبصار، ج 1، ص 420، ح 1616؛ وسائل الشيعة، ج 7، ص 310، الباب 5 من ابواب صلاة الجمعة و آدابها ح 2

(6) در اصل: مستور.

(7) در اصل: مأموم.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 381

جواب داده و گفته: آنچه ما تجويز كرده ايم «مأذون فيه مرغّب فيه» است، يعنى معصوم در زمان تقيه و غيبت اذن داده و مستحب است. حاصلش آن كه همچنان كه در زمان نفاذ حكم معصوم، إذن بر سبيل وجوب است و به آن واجب مى شود و در غير زمان نفاذ، حكم تقيه است، اذن بر سبيل استحباب است و به آن واجب نمى شود، بلكه استحباب به هم مى رساند؛ پس آن چه گفته ايم انعقاد مطلقا مشروط به حضور امام يا مأمور از جانب امام است، درست است؛ چه اذن و رخصت در زمان تقيه جارى مجراى اذن و رخصت در زمان نفاذ حكم است. تفاوت اين است كه در زمان نفاذ حكم معصوم، مصحح انعقاد بر سبيل وجوب است؛ در زمان تقيه مصحح انعقاد بر سبيل استحباب. از اين رو كه در زمان تقيه، اذن بر نحو استحباب از معصوم حاصل شده؛ و راه اشتباه حضرت آخوند آن كه شيخ اولا گفته كه شرط انعقاد نماز جمعه امام است يا مأمور از جانب امام؛ و در ثانى الحال گفته كه گزاردن نماز جمعه در زمان تقيه و غيبت به اذن امام

است، و اين اذن در حكم نصب كردن امام است؛ پس همچنان كه با وجود امام و نايبش واجب است، بر اين تقدير نيز واجب خواهد بود؛ و اين باطل صرف و صرف كج روى و غلط بينى است؛ هم از راه تصريح به مرغّب فيه كه نص در استحباب است، و لهذا شيخ در تهذيب آن را به عنوان بابى كرده كه در آن نمازهاى سنتى است، و گفته «باب الصلاة المرغّب فيها»، در اوايل مصباح هم سنتى را مرغّب فيها گفته و در اوسطش در ما جاء فى فضل يوم الجمعة و الافعال المرغّبة فيها گفته «الصلاة فعلها المرغّب فيها» پس صلاة نبى و صلاة امير المؤمنين و صلاة جعفر و صلاة فاطمه و غير آن ها را ذكر كرده، و در كافى نيز باب صلاة فاطمة و غيرها من صلاة الترغيب واقع شده. و هر چند علم بودن اين كلمه در مستحبات احتياج به بيان نداشت، ليكن بنابر بهانه جويى مكابر بى انصاف، اشاره به پاره اى از موارد استعمال آن شد. و اين در نهايت ظهور است، و هم از راه تصريحات شيخ و علماى ديگر؛ زيرا كه در مبسوط و تبيان و جمل و عقود از امام به سلطان عادل كه نص در معصوم نافذ الحكم است، تعبير كرده؛ چنان كه در تذكره و محقق در معتبر و شرايع و شيخ شهيد در ذكرى و شيخ مقداد در كنز العرفان و شيخ طبرسى در مجمع البيان و ابن حمزه در وسيله و غير اينها؛ و در نهايه به امام عادل كه آن نيز نص است كه در معصوم نافذ الحكم تعبير كرده؛ چنان كه علامه

در منتهى و تحرير و ارشاد و سيد مرتضى در ميافارقيات و شيخ شهيد در بيان و ابن زهره در غنيه و غير اينها.

و بعد از اين در مبسوط و نهايه حكم گزاردن نماز جمعه در زمان غيبت و تقيه به «لا بأس» كه نص در جواز است ادا نموده و در مصباح به «يستحبّ» كه نص در استحباب است، بيان كرده؛ همچنان كه علامه در نهايه به «يجوز» ادا نموده و محقق در معتبر «سقط

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 382

الوجوب دون الاستحباب» گفته؛ و نيز شيخ «1» در نهايه و تبيان تصريح به اشتراط در وجوب كرده؛ مثل علامه در نهايه و تذكره و ارشاد و محقق در معتبر و شرايع و شيخ شهيد در دروس و بيان و شيخ مقداد در كنز العرفان و شيخ ابو على طبرسى در مجمع البيان و ابن فهد در مهذب و ابن زهره در غنيه «2» و شيخ على در شرح قواعد و شيخ زين الدين در شرح الفيه «3» و غيره اينها، چنان كه در فصل اول رساله مرقوم است.

پس چگونه در كلام شيخ اذن معصوم را مطلقا خواه در زمان نفاذ حكم و خواه در زمان تقيه، مستلزم وجوب عينى مى توان اعتبار كرد؛ و چون منشأ توهّم در عبارت، خلافش و بطلانش دانسته شد، اكنون گفته مى شود كه مراد از قول شيخ در نهايه كه گفته «فإنّ لم يتمكّنوا الخطبة جاز لهم أن يصلّوا جماعة» اين است كه بر تقدير عدم تمكّن از خطبه، نماز ظهر چهار ركعت را، هم به تنهايى مى توان گزارد و هم به جماعت؛ پس بر اين

تقدير نه نماز جماعت متعين خواهد بود و نه نماز به تنهايى بخصوص؛ و لهذا به «جاز» ادا نموده.

و همچنين است در مبسوط كه به «صلّوا» ادا نموده، چنان كه ظاهر است از عبارت مصباح؛ و حضرت آخوند چشم از اين پوشيده و چنين خيال كرده كه هرگاه نماز ظهر به جماعت بر تقدير عدم تمكّن جايز باشد، پس بر تقدير تمكّن جايز نخواهد بود؛ و اين در كمال سخافت و ركاكت است. پس محقق شد كه نسبت وجوب عينى در زمان غيبت به شيخ، عين خطا و غلط محض است. ديگر گفته:

بلكه ظاهر حال آن است كه مذهب قدماى اخباريين و محدثين شيعه همه اين باشد چنان كه در رساله نماز جمعه بيان كرده ايم، انتهى بر هر ذى شعورى ظاهر است كه خصوصيات اقوال و مذهب فقها و علماى سابق يا از كتب و مصنفاتى كه از ايشان در ميان باشد معلوم مى شود يا از نقل علماى ديگر كه معاصر يا متأخر باشند؛ پس اقوال و مذاهب از جمعى كه در اين زمان كتب و مصنفات ايشان بين الانام متداول و معروف است، چه از متقدمين مثل ثقة الاسلام محمد بن يعقوب كلينى و صدوق محمد بن على بن بابويه، و شيخ مفيد، و سيد مرتضى، و شيخ الطائفه محمد بن حسن طوسى، و شيخ ابو على طبرسى، و ابن زهره، و ابن حمزه، و ابن ادريس، و چه از متأخرين مثل محقق و علامه و شيخ مقداد و شيخ شهيد، همگى از مصنفات و كتب و رسايل ايشان معلوم شده كه وجوب نماز جمعه را مشروط به حضور معصوم نافذ الحكم يا نايبش

مى دانند؛ و بر آن جمعى كثير از موثقين و معتبرين نقل اجماع و اتفاق كرده اند؛ و هيچ يك از

______________________________

(1) در متن: شيخ شهيد!

(2) غنية النزوع، ص 90

(3) المقاصد العلية فى شرح الرسالة الالفية، ص 358

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 383

اين بزرگان قول به وجوب عينى را در زمان غيبت از احدى نه از سابقين و نه از معاصرين خود نقل نكرده اند؛ و تا به زمان محقق و علامه، اصول و كتب اصحاب ائمۀ معصومين و مصنفات و مؤلفات ساير سابقين در ميان بوده؛ چه جاى زمان پيشتر؛ و صدوق خود در اوّل كتاب لا يحضره الفقيه بعد از اخبار به آن كه آن چه در آن كتاب آورده، حجت ميانه او و خدا است، به اين مضمون گفته كه جميع آن چه در اين كتاب است، مستخرج است از كتب مشهوره كه محل اعتماد و مرجع و مدار است؛ مثل كتاب حريز بن عبد اللّه سجستانى از معارف اصحاب حضرت صادق عليه السّلام و كتاب عبيد اللّه بن على حلبى از ثقات اعاظم حضرت صادق عليه السّلام و كتب على بن مهزيار اهوازى و كتب حسين بن سعيد هر دو از اكابر ثقات اصحاب حضرت رضا و جواد و هادى عليهم السّلام و نوادر احمد بن محمد بن عيسى از ثقات جليل القدر اصحاب حضرت رضا و جواد و هادى عليهم السّلام و نوادر محمد بن أبى عمير از اجلّه ثقات صحيح الروايۀ حضرت رضا و جواد عليهم السّلام و كتاب نوادر الحكمة محمد بن احمد بن يحيى بن عمران اشعرى از ثقات اصحاب حديث، و كتاب الرحمة سعد بن عبد

اللّه از مشايخ ثقۀ عظيم الشأن على بن بابويه و كتب محاسن احمد بن أبى عبد اللّه برقى از ثقات اصحاب حديث و رسالۀ پدرش على بن بابويه از ثقات مشايخ و جامع شيخش محمد بن حسن بن وليد از مشايخ ثقۀ عظيم القدر و غير اين ها از اصول و مصنفاتى كه طرق روايتش به آن ها معروف است، در فهرست كتاب هايى كه روايت از مشايخ و پيشينيانش به او رسيده. «1» تا اينجا بود مضمون كلام صدوق سواى تعريفات صاحبان كتاب.

و شيخ طوسى در آخر تهذيب و استبصار ذكر كرده كه احاديث اين دو كتاب را همه از كتب و اصول اصحاب ائمه و مصنفات مشايخ اماميه روايت نموده؛ و خصوص آخر استبصار گفته كه كتاب تهذيب مشتمل است بر جميع احاديث فقه از متفق عليه و مختلف فيه و كتاب نهايه مشتمل است بر مجرد فتواها در جميع فقه و ذكر جميع آنچه روايت شده در آن بر وجهى كه حجمش كم است و فايده اش بسيار؛ و استبصار مشتمل است بر جميع آن چه روايت شده از اخبار مختلفه؛ و در اوايل مبسوط گفته كه من پيش از اين تأليف نمودم كتاب نهايه را و ذكر كردم در آن، جميع آن چه روايت كرده بودند آن را اصحاب ما در مصنفاتشان و اصول آن ها از مسائل، و متفرق آورده بودند در كتابهاشان، بلكه ذكر كردم همۀ آن يا اكثرش به همان الفاظ كه منقول از ايشان بود. تا اينجا بود مضمون كلام شيخ طوسى.

و ابن ادريس كه از جمله قايلين به حرمت نماز جمعه است، در آخر كتاب سراير از كتب و اصول جمعى

از اصحاب ائمه معصومين عليهم السّلام و همچنين از مصنفات و مؤلفات سابقين

______________________________

(1) من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 1

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 384

ديگر سواى شيخ طوسى و ابن بابويه استخراج پاره اى از احاديث كرده، «1» چنان كه ظاهر است كه همه آنها نزدش حاضر بوده، مثل كتاب موسى بن بكر واسطى از اصحاب حضرت كاظم عليه السّلام و كتاب نوادر و كتاب جامع احمد بن محمد بن أبى نصر بزنطى از ثقات عظيم الشأن رضا عليه السّلام و كتاب معاوية بن عمار از اعاظم ثقات اصحاب حضرت صادق و كاظم عليهم السّلام و كتاب ابان بن تغلب از ثقات جليل القدر و قدماى اصحاب باقر و صادق عليهما السّلام و كتاب جميل بن دراج از اجلۀ ثقات اصحاب حضرت صادق عليه السّلام و كتاب سيارى صاحب موسى و الرضا عليهما السّلام و كتاب مسائل الرجال احمد بن محمد بن عياش جوهرى و مسائل على بن رباب از ثقات رفيع المكان اصحاب حضرت صادق عليه السّلام و مسائل داود صرمى «2» از اصحاب هادى عليه السّلام و مسائل محمد بن على بن عيسى و كتاب حريز بن عبد اللّه سجستانى از معاريف اصحاب حضرت صادق عليه السّلام و كتاب مشيخه حسن بن محبوب از اكابر ثقات صحيح الروايۀ اصحاب حضرت رضا عليه السّلام و كتاب نوادر على بن رباب از مشايخ ثقات و كتاب قرب الاسناد محمد بن عبد اللّه بن جعفر الحميرى از وجوه ثقات اصحاب و كتاب جعفر بن محمد بن سنان و كتاب عبد اللّه بن بكير بن أعين از روات موثق حضرت صادق عليه السّلام

و كتاب روايت ابو القاسم بن قولويه يعنى جعفر بن محمد بن قولويه از اجلّه ثقات و استاد شيخ مفيد و كتاب انس العالم صفوانى «3» و كتاب محاسن احمد بن أبى عبد اللّه برقى و كتاب العيون و المحاسن شيخ مفيد. تا اينجا بود مضمون كلام ابن ادريس سواى تعريفات صاحبان كتاب، مگر در سيارى. و چون ابن ادريس او را در اين كتاب به صاحب موسى و رضا عليهما السّلام وصف كرده و علماى رجال ابو عبد اللّه سيارى مسمى به احمد بن محمد بن سيار را از اصحاب هادى و عسكرى عليهما السّلام شمرده اند، مى تواند بود كه اين سيارى غير آن باشد. و اللّه يعلم.

و محقق در اواخر فصل ثانى از اوايل كتاب معتبر به تقريب بيان مرتبۀ علم حضرت جواد عليه السّلام و ستايش فضلاى اصحاب و اتباع آن حضرت گفته مثل حسين بن سعيد و برادرش حسن و احمد بن محمد بن نصر بزنطى و احمد بن محمد بن خالد و برقى و شاذان بن خليل قمى و ايوب بن نوح بن درّاج و احمد بن محمد بن عيسى و غيرهم از آن كسانى كه به طول مى كشد شمار آن ها و كتابهاى ايشان الحال معتمد و متداول ميانۀ اصحاب است؛ «4» و بعد از اين در اوايل فصل رابع گفته: چون فقهاى ما در كثرت به حدى رسيده اند كه ضبط عددشان متعسّر و حصر اقوالشان متعذّر است، از جهت در همه جا بودن و بسيارى

______________________________

(1) مقصود بخش مستطرفات سرائر است.

(2) كتاب مسائل الحسن العسكرى عليه السّلام از ابو سليمان بن داود بن مافنه صرمى.

(3) كتاب انس العالم و ادب

المتعلم از ابو عبد اللّه محمد بن احمد بن عبد اللّه صفوانى.

(4) المعتبر، ج 1، ص 27

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 385

تصانيف و با اين [همه] منحصر و مندرج بود گفته هاشان در اقوال جماعتى از فضلاى متأخر از ايشان، لهذا آوردم من در اين كتاب كلام آن كس را از ايشان كه در فضل مشهور و تقدمش در نقد اخبار و درستى اختيار و خوبى اعتبار معروف بود، و اقتصار كردم از كتب اين افاضل بر آن چه ظاهر بود در آن سعى و اجتهادشان، و معلوم بود اهتمام شان، و بر آن بود اعتمادشان؛ پس از آنان كه برگزيدم حسن بن محبوب است و احمد بن محمد بن ابى نصر بزنطى و حسين بن سعيد و فضل بن شاذان و يونس بن عبد الرحمن و از متأخرين ابو جعفر محمد بن بابويه قمى و محمد بن يعقوب كلينى، و از اصحاب كتب فتاوى: على بن بابويه و ابو على احمد بن جنيد و حسن بن ابى عقيل عمانى و مفيد محمد بن محمد بن نعمان و علم الهدى و شيخ ابو جعفر محمد بن حسن طوسى. «1» تا اينجا بود مضمون كلام محقق.

و علامه در اول كتاب تحرير به اين مضمون گفته كه: به تحقيق جمع كرديم در اين كتاب معظم مسائل فقهيه و اكثر مطالب تكليفيۀ فرعيه را بدون تطويل به ذكر حجّت و دليل؛ چه گردانيده ايم آن را موكول به كتاب منتهى المطلب؛ پس به درستى كه آن مشتمل است بر همه مسائل، هم اصولش و هم فروعش، و بر ذكر هر خلافى كه واقع شده در آن ها ميانۀ مسلمانان

مگر نادرى كه بر سبيل ندرت مذكوره نشده باشد.

و در اوايل كتاب نهاية [الاحكام] به اين مضمون گفته كه: ملخص كردم در اين كتاب فتواهاى اماميه را بر وجه اختصار. و در اول كتاب تذكرة الفقهاء نيز به اين مضمون گفته كه همت گماشته ام در اين كتاب به تلخيص فتاوى علما و قواعد فقهاى طريقۀ اماميه.

و در اول كتاب مختلف نيز به اين مضمون گفته كه به درستى كه واقف شدم بر [آراء] متقدمين اصحاب اماميه و مقالات سابقين علماى اماميه در علم فقه، و يافتم در ميانۀ ايشان خلاف در بسيارى از مسائل متعدده و مطالب عظيمۀ متفرقه؛ پس دوست داشتم آوردن اين مسائل مختلف فقها را به دستورى كه مشتمل باشد بر آن چه به ما رسيده است از اختلاف ايشان در احكام شرعيه و مسائل فقهيه دون متفق عليه؛ چه آن حواله شده است به كتاب كبير ما كه مسمّى است به منتهى المطلب در تحقيق مذهب؛ به واسطۀ آن كه در آن كتاب مسائل خلافى و اتفاقى هر دو جمع است. تا اينجا بود مضمون كلام علامه.

و شيخ شهيد در اول كتاب ذكرى گفته كه اين كتاب ذكرى الشيعة است در احكام شريعت كه آوردم در آن، آن چه صادر شده از سيد مرسلين به وساطت خلفاى معصومينش از آن چه دلالت كرده بر آن كتاب مبين و اجماع مطهّرين و حديث مشهور و دليل مأثور از معصوم

______________________________

(1) المعتبر، ج 1، ص 34

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 386

رسيده. تا اينجا بود مضمون گفته كلام شيخ شهيد.

و شيخ احمد بن فهد در مقدمه رابعۀ كتاب مهذب به اين

مضمون گفته كه: بدان به درستى كه من التزام نمودم در اين كتاب كه بيان كنم خلاف متحقق در هر مسألۀ را كه مصنف اشاره به خلاف در آن كرده باشد؛ و به قدر طاقت و توانايى سعى كردم و كوشش نمودم در پيدا كردن آن كس كه خلاف كرده است؛ اگر چه نادر و متروك بوده باشد؛ و گاه هست كه تردد از خصوص مصنّف است؛ پس به آن نيز اشاره مى كنم و بيان مى نمايم در جايش، بعد از تتبّع و تفحّص و بازيافت اقوال اصحاب و فتواهاشان و رواياتشان حسب الامكان؛ و مى آوردم در هر مسأله آن چه را اصحاب گفته اند از اقوال متعدده، اگر چه بعضش متروك باشد. و گاه باشد كه مصنف در بعضى مسائل دو قول ذكر مى كند و من بيشتر از آن ذكر مى كنم؛ و اگر مسأله خلافى ديگر مناسبش باشد، آن را بعد از آن مى آورم؛ هر چند مصنف اشاره به خلاف در آن نكرده باشد؛ هر چند آن را مذكور نساخته باشد در كتاب غالبا؛ و اگر مقام شايستۀ تفريع بوده آوردم از تفريعات «1» و وجوهش آن چه امكان داشته است. تا اينجا بود مضمون كلام ابن فهد.

پس اگر مذهب قدماى اصحاب وجوب عينى مى بود، اين قسم بزرگان موثق القول خود شهادت داده اند كه آن چه در آن است همه از كتب و مصنفات سابقين نقل كرده اند و همه ملخّص اقوال اصحاب ائمه معصومين عليهم السّلام و فتاوى و عقايد سابقين است، چرا نقل نمى كردند و به احدى نسبت نمى دادند- فاعتبروا يا اولى الالباب حقا- كه هر كه از راه بى غرضى كتب اصحاب را قدر سهلى

تتبّع نمايد و ببيند كه چگونه كوشش نموده اند و در همه جا اقوال علما و اختلافات آنها را در كليات و جزئيات مسائل مذكور ساخته اند، و صاحبان اقوال را خواه اصحاب ائمه معصومين عليهم السّلام مثل فضل بن شاذان و يونس بن عبد الرحمن و احمد بن محمد بن أبى نصر بزنطى و غيرهم و خواه غير اصحاب ائمه مثل ابن جنيد و ابن ابى عقيل و على بن بابويه و غيرهم، چه از متقدمين و چه از متأخرين، نام برده اند، به تحقيق و يقين مى داند كه قول به وجوب عينى در زمان غيبت كه اصلا و مطلقا در كتب اين بزرگان به كسى نسبت نداده اند و در هيچ جا مذكور نساخته اند، و به هيچ وجه من الوجوه متعرض آن نشده اند، و تا به زمان شيخ زين الدين نام و نشان نداشته است [بلكه] بدعت محض و اختراع صرف است. اميد كه حق سبحانه و تعالى بندگان خود را از مكايد اغراض دنيوى به تخصيص اغراض ناشى از حبّ جاه و رياست مصون دارد. «2»

______________________________

(1) در متن: تعريفات.

(2) اگر اين طعنه بر امثال محقق سبزوارى كه در دستگاه صفوى بودند، به گونه اى محملى داشته باشد، بر كسى چون شهيد ثانى كه در بلاد عثمانى آن هم در تقيه مى زيست، هيچ مصداقى ندارد.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 387

پس محقق شد كه نسبت قول وجوب قدماى اخباريين و محدثين شيعه افترا و بهتان است. و از آن چه حضرت در اين رساله كه خلاصه آن رساله است افاده فرموده، معلوم است كه در آن رساله چه قسم بيان كرده باشند؛ و اللّه الهادى.

ديگر گفته:

و

كلام شيخ حسين بن عبد الصمد الحارثى والد بزرگوار شيخ بهاء الدين محمد اشعار بر دعوى نزديك به اجماع بر وجوب عينى نموده و نزديك به آن كلام شيخ زين الدين رحمه اللّه اشعارى دارد. انتهى.

طرفه حالى است كه نص مقتدايان و پيشوايان و متقدم و متأخر بر اجماع و اتفاق بر عدم وجوب عينى منظور و مسموع نيست و اشعار بر دعوى اجماع والد بزرگوار شيخ بهاء الدين محمد كه فضيلتى بهتر از پدر شيخ بهاء الدين ندارد و دعويش كذب محض و مخالف اقوال و شهادات همگى علما و فقهاى صادق القول است، منظور و مسموع است. همچنين اشعار نزديك به آن از شيخ زين الدين استادش كه مدعى وجوب عينى است و در اين قول منفرد بود؛ چنان كه بر ارباب تتبع ظاهر است. و از اينجاست كه مولانا احمد اردبيلى در شرح ارشاد تصريح كرده و گفته: «قول مع عدم الرفيق». «1» در واقع اين چه آزرمست و اللّه خير الحاكمين.

[رأى عماد طبرى و عبد الجليل قزوينى]

ديگر گفته:

و اين قول را شيخ شهيد ثانى رحمه اللّه از ظاهر شيخ عماد الدين طبرى «2» نيز نقل كرده و صريحا از اكثر متقدمان علماى شيعه نقل نموده؛ انتهى.

آن چه از شيخ عماد الدين طبرى منقول است، مطابق است با آن چه علامه در كتاب نهج الحق و كشف الصدق گفته و به هيچ وجه دلالت بر وجوب عينى در زمان غيبت ندارد. و از براى انكشاف حال و توضيح مقال، كلام هر دو مذكور مى گردد. بدان كه علامه در كتاب مذكور اولا پاره اى از اختلافات ميان شيعه و اهل سنت را در نماز جمعه بيان كرده، مثل آن

كه اماميه رفته اند به وجوب حضور به نماز جمعه تا به دو فرسخى و ابو حنيفه گفته است هرگاه خارج از بلد باشد واجب نيست حضور؛ و اماميه رفته اند به آن كه به پنج كس كه يكى از آن ها امام باشد، واجب مى شود، و شافعى و احمد و اسحاق گفته اند واجب نمى شود بر

______________________________

(1) مجمع الفائدة، ج 2، ص 263

(2) در متن: طبرسى.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 388

كمتر از چهل كس؛ و اماميه رفته اند به وجوب چهار چيز در خطبه حمد و ثناى الهى و صلوات بر پيغمبر و آلش و وعظ و قرائت چيزى از قرآن و ابو حنيفه گفته است واجب است در خطبه هر يك از الحمد للّه و اللّه اكبر و سبحان اللّه و لا اله إلّا اللّه؛ و اماميه رفته اند به حرمت سفر بعد از زوال پيش از نماز جمعه و حنفى تجويز سفر كرده اند؛ و اماميه رفته اند به آن كه جايز است نماز جمعه در صحرا و ابو حنيفه گفته جايز نيست مگر در شهر يا در عيدگاه؛ و شافعى گفته جايز نيست مگر در ميان شهر؛ بعد از اين گفته:

و قد ظهر من هذه المسائل للعاقل المنصف أنّ الإمامية أكثر ايجابا للجمعة من الجمهور، و مع ذلك يشنعون عليهم تركها، حيث أنّهم لم يجوزوا الائتمام بالفاسق و مرتكب الكبائر و المخالف فى العقيدة الصحيحة. «1» و از شيخ عماد الدين مذكور در كتابش كه مسمى است به نهج العرفان و هداية الايمان «2» به همين نحو منقول است كه بعد از نقل خلاف ميانه مسلمانان در نماز جمعه گفته: إنّ الإمامية أكثر ايجابا للجمعه تا

آخر آن چه از علامه مذكور گشت، به همان عبارت بى تفاوت.

و بر صاحبان شعور مستور نيست كه كلام مذكور دلالت بر وجوب عينى در زمان غيبت ندارد؛ و اگر مى داشت چگونه مثل علامه كه در كتب خود و همه جا نقل اجماع بر سقوط وجوب عينى كرده آن را مى گفت، بلكه به اندك توجهى دلالتش بر عدم وجوب عينى ظاهر مى شود؛ از براى آن كه از اين كلام فهميده مى شود كه مخالفين ترك نماز جمعه را شيوه و عادت اماميه دانسته، از اين راه تشنيع مى كرده اند؛ چنان كه صاحب فضايح الروافض در فضيحت بيست و يكم كتابش گفته: رافضى نماز آدينه و نمازهاى عيد به مصليگاه مسلمانان نكنند و گويند: موقوف است به آمدن امام، و غزو نكنند تا امام نيايد. «3» و شيخ عبد الجليل قزوينى در كتابش كه در پانصد و پنجاه و كسر هجرى در نقض فضايح مذكوره و رد آنها تأليف كرده، در جوابش گفته: به مذهب بو حنيفه اگر يكى پيشه ور در شهر نباشد، وجوب ساقط باشد؛ و به مذهب شافعى تا چهل نفس نباشد واجب نباشد؛ به مذهب شيعت نيز چنان است كه امام معصوم بايد كه حاضر باشد يا قائم مقام او تا نماز آدينه واجب باشد، و گر به مذهب فريقين بى شرط واجب نباشد و خللى نكند، به مذهب شيعت نيز چون اگر وجوب آن موقوف باشد بر شرطى، هم نقصانى نكند؛ و آن چه گفته در غزو روا ندارند

______________________________

(1) نهج الحق و كشف الصدق، ص 450

(2) از اين كتاب عماد الدين طبرى، جز همين يك نقل قول كه دربارۀ نماز جمعه در منابع فقهى دورۀ

صفوى آمده، آگاهى نداريم. وى صاحب كتابهاى متعددى از جمله كامل بهايى، مناقب الطاهرين، اربعين و آثار ديگر است. در بيشتر منابعى كه اين نقل قول را از وى آورده اند، به خطا او را طبرسى خوانده اند.

(3) نقض، ص 551

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 389

كردن بى وجود امام و ظهور آن را نيز همين حكم است كه گفته شد. «1» انتهى. و در پيشتر نيز گفته: «... از كجا مسلم است كه شيعت نماز آدينه نكند كه معلوم است از مذهب بو حنيفه كه در شهرى منعقد باشد كه هر صنفى از اصناف محترفه و صناع [پيشه وران و صنعتگران] در آن شهر باشند و گر يكى در بايد [نباشد] وجوب ساقط باشد و به مذهب شافعى بايد كه چهل نفس حاضر باشند تا نماز آدينه واجب باشد و گر كمتر از اين عدد باشند، واجب نباشد و به مذهب اهل بيت عليهم السّلام چنان است كه چون هفت شخص باشند، نماز آدينه دو ركعت واجب باشد بعد از خطبه؛ پس نماز آدينه در وجوب به مذهب شيعت مؤكدتر است از آنكه به مذهب فريقين.» «2»

پس اگر نزد اماميه در زمان غيبت واجب عينى مى بود، گنجايش نداشت كه تا اين مرتبه متروك شود و سرمايۀ تشنيع مخالفين گردد؛ چنان كه ظاهر است.

[فتواى شهيد اوّل در كتاب ذكرى]

ديگر گفته:

شيخ شهيد رحمه اللّه در كتاب ذكرى قولى به وجوب عينى نماز جمعه نقل كرده، از كلام او نيز ميلى به اين ظاهر مى شود؛ انتهى.

چون حضرت آخوند اين چنين نسبت خلاف واقع دور از كارى را به شيخ شهيد داده ناچار است از نقل عبارت ذكرى تا مرتبه راست روى هاى فكر از

اين بهتر معلوم گردد.

بدان كه شيخ شهيد در ذكرى در فصل نماز جمعه گفته: [يجب صلاة الجمعة بالنصّ و الإجماع ركعتان بدلا عن الظهر. قال اللّه تعالى: إِذٰا نُودِيَ لِلصَّلٰاةِ الآية. و قال النبى صلّى اللّه عليه و آله:

الجمعة حقّ على كل مسلم إلّا أربعة: المملوك أو امراة أو صبىّ أو مريض. و قال صلّى اللّه عليه و آله: إن الله قد افترض عليكم الجمعة، فمن تركها فى حياتى أو بعد موتى و له إمام عادل، استخفافا بها أو جحودا لها، فلا جمع الله له شمله و لا بارك له فى أمره، ألا و لا صلاة له، ألا و لا زكاة له، ألا و لا حجّ له، ألا و لا صوم له، ألا و لا برّ له حتّى يتوب. و قال الصادق عليه السّلام برواية أبى بصير و محمد بن مسلم: إنّ الله فرض فى كلّ أسبوع خمسا و ثلاثين صلاة؛ منها صلاة واجبة على كلّ مسلم أن يشهدها إلّا خمسة: المريض و المملوك و المسافر و المرأة و الصبىّ. و روى زرارة عن الباقر عليه السّلام قال: فرض الله على الناس من الجمعة، الخ .. و] «3» شروطها سبعة: الأوّل:

السلطان العادل و هو الإمام أو نائبه إجماعا منّا. ثم ذكر شروط النائب إلى أن قال: التاسع: إذن

______________________________

(1) نقض، ص 552

(2) قزوينى، نقض، ص 395

(3) داخل كروشه را مؤلف نياورده و ما براى مزيد فايدت آن را بر متن افزوده ايم.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 390

الإمام له كما كان النبي صلّى اللّه عليه و آله يأذن لأئمة الجمعات و أمير المؤمنين عليه السّلام [بعده] و عليه إطباق الإمامية. هذا مع حضور الإمام

عليه السّلام و أما مع غيبته كهذا الزمان، ففى انعقادها قولان: أصحّهما- و به قال معظم الأصحاب- الجواز إذا أمكن الاجتماع و الخطبتان، و يعلّل بأمرين: أحدهما أنّ الإذن حاصل من الأئمة الماضين عليهم السّلام فهو كالإذن من أئمّة الوقت. و إليه أشار الشيخ فى الخلاف، و يؤيّده صحيح زرارة: قال حثّنا أبو عبد الله عليه السّلام على صلاة الجمعة، حتى ظننت أنّه يريد أن نأتيه. فقلت: نغدو عليك [لصلاة الجمعة]. قال: لا، إنّما عنيت عندكم. «1» و لأنّ الفقهاء حال الغيبة يباشرون ما هو أعظم من ذلك بالإذن كالحكم و الإفتاء، [فهذا أولى]. و التعليل الثانى: أنّ الإذن إنّما يعتبر مع إمكانها، أمّا مع عدمه، فيسقط اعتباره و يبقى عموم القرآن و الأخبار خاليا عن المعارض. و قد روى عمر بن يزيد- فى الصحيح- عن الصادق عليه السّلام: إذا كان سبعة يوم الجمعة فليصلّوا فى جماعة.

و فى الصحيح عن منصور عن الصادق عليه السّلام: يجمّع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فزادوا؛ و الجمعة واجبة على كلّ أحد لا يعذّر الناس فيها إلّا خمسة: المرأة و المملوك و المسافر و المريض و الصبىّ. و فى الموثق عن زرارة عن عبد الملك، عن الباقر عليه السّلام قال، قال:

مثلك يهلك و لم يصل فريضة فرضها الله! قال: قلت: كيف أصنع؟ قال: صلّوا جماعة؛ يعنى صلاة الجمعة.» «2» كذا فى أخبار كثيرة مطلقة و التعليلان حسنان و الاعتماد على الثانى. إذا عرفت ذلك، فقد قال الفاضلان: «3» يسقط وجوب الجمعة حال الغيبة و لم يسقط الاستحباب و ظاهرهما أنّه لو اتى بها كانت واجبة مجزئة عن الظهر فالاستحباب إنّما هو فى الاجتماع أو بمعنى أنّه أفضل الأمرين

الواجبين على التخيير. و ربما يقال بالوجوب المضيّق حال الغيبة، لأنّ قضيّة التعليلين ذلك، فما الّذى اقتضى سقوط الوجوب؟ إلّا أنّ عمل الطائفة على عدم الوجوب العينى فى سائر الأعصار و الأمصار. و نقل الفاضل فيه الإجماع «4» و بالغ بعضهم، فنفى الشرعية أصلا و رأسا و هو ظاهر كلام المرتضى «5» و صريح سلّار «6» و ابن ادريس «7» و هو القول الثانى من القولين بناء على أنّ إذن الإمام شرط الصحّة و هو مفقود. و هؤلاء يسندون التعليل إلى إذن الإمام و يمنعون وجود الإذن و يحملون الإذن الموجود فى عصر الأئمة عليهم السّلام

______________________________

(1) طوسى، التهذيب، ج 3، ص 239، ص 17

(2) التهذيب، ج 3، ص 239، ح 638؛ الاستبصار، ج 1، ص 420، ح 1616؛ وسائل الشيعة، ج 7، ص 310، الباب 5 من ابواب صلاة الجمعة و آدابها ح 2

(3) المعتبر، ج 2، ص 279؛ تذكرة الفقهاء، ج 4، ص 27

(4) تذكرة الفقهاء، ج 1، ص 26- 27

(5) رسائل، جوابات المسائل الميافارقيات، ج 1، ص 272

(6) المراسم، ص 77 (قم، 1414)

(7) السرائر، ج 1، ص 290، 293

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 391

على من سمع ذلك الإذن و ليس حجة على من يأتى من المكلّفين، و الإذن فى الحكم و الإفتاء أمر خارج عن الصلاة «1»، و لأنّ المعلوم وجوب الظهر فلا يزول إلّا بمعلوم و هذا قول موجّه و إلّا يلزم القول بالوجوب العينى و أصحاب القول الأوّل لا يقولون به. «2»

ملخّص كلام شيخ شهيد در اين مقام آن كه، در زمان حضور امام نافذ الحكم به اتفاق اماميه نماز جمعه بدون اذن امام درست نيست نه

بر سبيل وجوب و نه بر سبيل جواز؛ و بايد پيشنماز جمعه را امام زمان نصب كند، همچنان كه حضرت پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و امير المؤمنين عليه السّلام نصب مى كردند؛ اما در زمان غيبت امام، علماى اماميه را در آن دو قول است: اصحّ قولين كه بيشتر اصحاب بر آنند جواز است در وقت امكان اجتماع و خطبه ها؛ و قول دويم حرمت است كه ظاهر كلام سيد مرتضى و صريح ابن ادريس است. و جواز را دو سبب است: سبب اول آن كه اذن ائمۀ سابق مثل اذن از امام وقت است؛ چنان كه شيخ به آن اشاره كرده در كتاب خلاف و حديث زراره مؤيّد آن است كه جعفر صادق عليه السّلام او را ترغيب و تحريص به نماز جمعه فرموده؛ و نيز فقها در زمان غيبت مباشر اعظم از آن مى شوند به اذن معصوم، مثل حكومت ميانۀ متنازعين و فتوا دادن؛ و سبب ثانى آن كه اذن در وقت امكان معتبر است نه در وقتى كه ممكن نباشد؛ پس اعتبار اذن ساقط مى شود و باقى مى ماند عموم قرائن و اخبار بى معارض؛ و به صحت پيوسته از حضرت صادق عليه السّلام كه فرموده: هرگاه هفت نفر باشند بايد كه نماز جمعه را به جماعت گزارند. جمعه واجب است بر هر كس؛ مردم در آن معذور نيستند مگر زن و بنده و مسافر و بيمار و طفل؛ و نيز عبد الملك را فرمود كه نماز جمعه گزارد و به او فرمود كه مثل تويى هلاك شود و اين چنين واجبى را نكند! و در اين [باره، اخبار] مطلق بسيار است. و سبب ها

هر دو خوب است، و اعتماد دويم مناسب است. و بعد از اين علامه و محقق گفته اند: وجوب نماز جمعه در زمان غيبت ساقط است، اما استحبابش ساقط نيست و مجزى است از ظهر، و به جاى آن مى توان كرد و استحبابش به اعتبار آن است كه افضل فردين واجب تخييرى است؛ و بسيار باشد كه حكم كرده شود به وجوب عينى در زمان غيبت؛ از اين رو كه مقتضاى آن دو سبب جايز بودن است؛ پس چه چيز است كه اقتضاى سقوط وجوب كرده است إلّا آن كه عمل فرقۀ اماميه بر عدم وجوب عينى بوده در همۀ اعصار و امصار. و قول دويم كه حرمت است مبنى بر آن است كه اذن امام زمان، شرط صحت است و در زمان غيبت نيست و اين جماعت كه قايل اند به حرمت مى گويند بدون اذن امام زمان درست نيست؛ و اذن امام سابق مخصوص آن كسانى است كه در آن

______________________________

(1) هذا جواب عما قال سابقا فى التعليل الأول و هو قوله: و لأنّ الفقهاء حال الغيبة يباشرون ما هو أعظم من ذلك بالإذن كالحكم و الإفتاء.

(2) ذكرى الشيعة، ج 4، ص 104- 105 (قم، مؤسسة آل البيت، 1419)

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 392

زمان شنيده اند و حجت بر آينده ها نيست و به آنان كه در زمان ديگرند سرايت نمى كند؛ و اذن در حكم متنازعين، و فتوا دادن داخلى به نماز ندارد؛ و نيز نماز ظهر وجوبش معلوم است و زايل نمى شود مگر به معلوم. و اين قول به حرمت، متوجه آن است و الّا لازم مى آيد وجوب عينى. و اصحاب قول اول قايل

آن نيستند. تا اينجا بود مضمون كلام شيخ شهيد كه در آن جواب از دو دليل وجوب تخييرى گفته، و تقويت قول به حرمت كرده، و در «ربما يقال بالوجوب المضيق» و همچنين در «هذا القول متوجه و إلّا لزم الوجوب العينى» لزوم وجوب عينى را به عنوان مفسده ذكر نموده، و قول به آن را از احدى نقل نكرده؛ چنان كه همه اين مراتب بر هر صاحب سوادى روشن است، و مطابق فهميدۀ حضرت آخوند در عبارت اول قول به وجوب عينى را نقل كرده كه بر اهل تميز خلافش معلوم است؛ و در عبارت ثانى مايل به وجوب عينى شده كه از سابق رسواتر است. در واقع هرگاه ميل به حرمت بل تصريح به آن از اين كلام فهميده نشود، ميل به وجوب عينى خود چگونه از آن فهميده مى تواند شد؟ آيا جمعى كه كلام علما را با كمال ظهور اين قسم مى فهمند، كلام خدا و رسول و ائمه را چه قسم خواهند فهميد؟

ديگر گفته:

و از متأخرين علماى شيعه، شيخ شهيد ثانى شيخ زين الدين رحمه اللّه قايل به وجوب عينى شده و در اين باب رساله نوشته و مبالغه تمام كرده، و ديگر شيخ حسين بن عبد الصمد و شيخ محقق شيخ حسن بن الشيخ زين الدين و شيخ محمد بن شيخ حسن و سيد على صايغ و سيد محمد صاحب مدارك و مولانا عبد اللّه شوشترى و غيرهم به اين قول رفته اند. انتهى.

مخفى نيست كه تمامى ان جماعت كه به اين شدّ و تد مذكور ساخته، راجع نمى شود [مگر] به پدر و پسر زاده و داماد و دختر زاده و شاگرد

و اصلّى همه پدر است كه از او به ايشان سرايت كرده؛ آيا هرگاه حال علما و فضلا و صلحا از صد و پنجاه سال در نماز جمعه كردن به طريق وجوب عينى بر حضرت آخوندى ظاهر باشد، چگونه احوال و آثار ائمه معصومين و اصحاب و اتباع ايشان بر علماى قريب العهد ظاهر نباشد؛ و چگونه بر مثل شيخ ابو جعفر طوسى، حال مثل شيخ مفيد كه استادش بود مخفى ماند و همچنين حال ثقة الاسلام محمد بن يعقوب كلينى و حال شيخ صدوق محمد بن على بن بابويه و امثال ايشان و به چه نحو بدون اطلاع بر طريقه علماى اهل بيت، اين همه بزرگان دين و دانايان ملت در باب عدم وجوب عينى در زمان غيبت نقل اجماع كنند؛ فانصفوا تهتدوا. ديگر گفته:

مجملا از زمان شيخ زين الدين رحمه اللّه تا امروز كه قريب يك صد و پنجاه سال مى شود، علما و فضلا و صلحا و اتقيا و ارباب حديث نماز جمعه مى كرده اند و اكثر ايشان نماز

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 393

جمعه را واجب عينى مى دانسته اند؛ انتهى.

پوشيده نماند كه از اين كلام سه چيز مفهوم مى شود: يكى پيدا شدن وجوب عينى نماز جمعه در زمان شيخ زين الدين؛ و اين حق است. دويم گزاردن جميع اهل علم و فضل و صلاح نماز جمعه را؛ و سيم واجب عينى دانستن اكثر آن ها. و هيچ يك از دويم و سيم حق نيست و خلافش ظاهر است؛ مثل مولانا احمد اردبيلى و ميرزا محمد صاحب رجال و شيخ بهاء الدين محمد و شيخ عبد العالى و شيخ [حسن] پسران شيخ على

و مولانا محمد استرآبادى و شيخ لطف اللّه و شيخ جعفر پسرش و شيخ عبد اللطيف ابن على ابى الجائع و مير فيض تفرشى و ملا مراد تفرشى و آقا حسين خوانسارى و ميرزا رفيعاى نائنى و مير قاسم كوپايى و ملا رجب على تبريزى و قاضى معز و شيخ جواد و شيخ احمد بن عبد السلام و شيخ على بن نصر اللّه و مير شرف الدين على و مولانا صدراى نسابى و مولانا عبد اللّه تونى و مولانا عبد الكريم طبسى و مولاناى صدراى شيرازى و شاه تقى الدين محمد شيرازى و شاه قوام الدين حمزۀ شيرازى و مير نظام الدين احمد دشتكى و شاه ابو الولى شيرازى و ميرزا ابراهيم شيرازى و امثال اين بزرگان بعضى مى كرده اند و واجب تخييرى مى دانسته اند، مثل مير محمد باقر داماد؛ و جمعى كثير به حرمتش رفته اند، مثل قاضى نور اللّه شوشترى و مير سيد حسين مجتهد و مولانا على نقى كمره و مولانا حسن على شوشترى و مولانا خليل قزوينى و امثال اين ها كه الحال در خاطر نيست. «1»

آيا هرگاه گزاردن جمعى نماز جمعه را بعد از نهصد سال و كسرى سند وجوب عينى تواند شد، نگزاردن جميع ائمه و اصحاب و علماى جليل القدر عظيم الشأن در عرض نهصد سال و كسرى چرا سند عدم وجوب عينى تواند شد. فانصفوا تهدوا. ديگر گفته:

اعتقاد فقير اين است كه نماز جمعه واجب عينى است؛ و قريب به سى سال است كه چنين اعتقاد دارم و بخاطرم نمى آيد كه در عرض اين مدت هرگز مرا شكى عارض شده باشد؛ انتهى.

در اين كلام اگر چه اظهار كمال ثبات يقين و

نهايت رسوخ اعتقاد است، هر چند مخالف اجماع فرقۀ ناجيۀ اماميه باشد، اما دخلى به مبحث ندارد و نسبتش به شب جمعه و روز جمعه يكسان است. ديگر گفته:

قول سيوم تحريم؛ و قايل به اين صريحا ابن ادريس است و سلّار بن عبد العزيز از شاگردان سيد مرتضى؛ و بعضى مذهب را اسناد به سلار تنها كرده اند و بعضى اسناد به ظاهر كلام سيد مرتضى رحمه اللّه كرده اند؛ انتهى.

______________________________

(1) بيشتر رساله هاى اين اشخاص را در باب نماز جمعه، در بخش كتابشناسى معرفى كرده ايم.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 394

از اقوال علما در رساله و ملحقاتش قبل از اين معلوم شد كه جمعى كثير به حرمت نماز جمعه رفته اند و مطابق نقل مولانا على نقى كمره و مولانا حسن على شوشترى، سواى جمعى كه به تازگى مذكور گشت، سيد مرتضى است و شيخ در خلاف و ابن ادريس و سلّار و علامه در تحرير و منتهى و شيخ مقداد در كنز العرفان و شيخ شهيد در ذكرى و شيخ ابو على طبرسى در تفسير كبير و مولانا عبد اللّه تونى در رساله اش «1» ابن ابى عقيل را نيز از جمله قايلين به حرمت شمرده است. پس نقل اين قسم اقوال در ترويج وجوب عينى ثمره اى نخواهد بخشيد. ديگر گفته:

و جميع ناقلان دلالت صريح ندارد؛ و شيخ زين الدين رحمه اللّه فرموده كه چنين قول شنيعى كه مخالف قول جمهور مسلمانان باشد، و مخالف صريح كتاب خدا و سنت مصطفى باشد، سزاوار نيست كه نسبت به چنين فاضلى دهند تا محقق نشود. انتهى.

مخفى نيست كه هرگاه از سيد مرتضى سؤال كند كه نماز جمعه مى توان

كرد يا نه و او در جواب گويد نيست نماز جمعه مگر با امام عادل يا آن كس كه منصوب باشد از جانب امام عادل، و هرگاه مفقود باشد، آن گزارده مى شود ظهر چهار ركعت، و اگر كسى مضطرب شود و با كسى كه جايز نباشد امامتش نماز جمعه كند، واجب است بر او كه بعد از نماز ظهر چهار ركعت گزارد، ديگر صريح نبودن معنا ندارد. و عبارت سؤال و جواب مسائل ميافارقيات اين است: مسألة ثانية، صلاة الجمعة هل تجوز أن تصلّى خلف المؤالف و المخالف جميعا و هل هى ركعتان من غير زيادة عليها و لا جمعة إلّا مع إمام عادل أو من ينصبه الإمام العادل، فإذا عدم ذلك صلّيت الظهر أربع ركعات و من اضطرّ إلى أن يصلّيها مع من لا تجوز إمامته تقية وجب عليه أن يصلّى بعد ذلك ظهرا أربعا. «2» و آن چه در فقه ملكى به لفظ احوط بيان كرده، چنان كه در فصل اول رساله مذكور است، منافات با قول به حرمت ندارد، از براى آن كه يكى از طرق استدلال قدما طريقۀ احتياط تيقن برائت ذمه است، و هر كه تتبع كتاب انتصار سيد و خلاف شيخ و شرح جمل ابن براج كرده، مى داند كه در بسيارى از مسائل واجب و حرام چنين استدلال كرده اند؛ و از اينجاست كه ميرزا رفيعا در فقه مذكورش گفته كه ظاهر حال آن است كه علم الهدى از جمله مانعين صحّت جمعه از جهت وجوب اختيار متيقن الصحّة بر مجوز الفساد است در فرايض متيقن الثبوت؛ انتهى.

پس ظاهر شد كه تجويز احتمال ديگر در كلام سيد جدل و مكابره

است، همچنان كه از اتفاق علماى اماميه در نقل اجماع بر سقوط وجوب در زمان غيبت، معلوم گشت كه قول

______________________________

(1) رسالۀ تونى در همين مجموعه به چاپ رسيده است.

(2) رسائل المرتضى، ج 1، ص 272

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 395

شنيع، قول به وجوب عينى در زمان غيبت است. ديگر گفته:

و بعضى از علماى ديگر كه قايل به تحريم شده اند از آن رجوع كرده اند. مجملا چنان چه اين فقير فهميده به غير سلّار و ابن ادريس هر كه اسناد اين قول به او شده يا از اين قول رجوع كرده و به خلاف آن در كتاب ديگر قايل شده، يا از كلام او صريح نيست و بيان اين در رساله نموده ايم. انتهى.

آن چه معلوم است اين است كه بعضى از علما در بعضى از تصانيف خود نماز جمعه را در زمان غيبت جايز ندانسته اند و در بعضى از تصانيف دانسته، به مثل «لا بأس» و «يجوز» و «يستحب» ادا كرده اند؛ و هيچ يك از حرمت به وجوب عينى رجوع نكرده و توبه نامه به مهر عدول نرسانيده است، بلكه همگى به اتفاق و اجماع وجوب عينى را ساقط دانسته اند. پس از اين گونه سخنان قول به وجوب عينى رونقى و رواجى به هم نخواهد رسانيد.

و بيانى كه به رساله اش حواله كرده، همان توجيهات ناموجه است كه در طى ذكر كلام شيخ در خلاف و نهايه و كلام علامه در مختلف و كلام شيخ شهيد در ذكرى به آن اشاره شد.

ديگر گفته:

بعضى اجتهاد را در امام جمعه شرط دانسته اند. شيخ زين الدين رحمه اللّه را اعتقاد آن است كه به غير از شيخ على

[كركى] كسى ديگر از علما به اين قول قايل نشده؛ انتهى.

اين سخن نيز محض دعوى است بلكه خلافش ظاهر است؛ زيرا كه در اكثر مواضع كه علما تجويز اين امثال اين امور نموده، تصريح به فقهاى اماميه كرده اند؛ چنان كه در اقوالى كه در طى كلام شيخ مفيد تحرير يافت، از باب امر به معروف مقنعه: للفقهاء من شيعة الائمة أن يجمعوا؛ و از باب امر به معروف نهايه شيخ طوسى: يجوز لفقهاء أهل الحق أن يجمعوا؛ و از باب جمعه نهايه: تجوز لفقهاء المؤمنين إقامتها؛ و از باب جمعه دروس شيخ شهيد: يجمع الفقهاء؛ و از باب جمعه ذكرى: الفقهاء يباشرون ما هو أعظم؛ و از باب جمعه مختلف: الفقيه المأمون منصوب، «1» موجود است. و در فصل اول رساله نيز در كلام سلّار: لفقهاء الطائفة أن يصلّوا فى الأعياد، مذكور است. ديگر گفته:

و اعتقاد فقير آن است كه هر كس نفس خود را از غرض پاك سازد و به اخلاص متوجه شود، حضرت هادى مطلق ارشاد مى كند و حق را ظاهر مى سازد؛ انتهى.

پوشيده نيست كه عمدۀ اغراض اين قسم مطالب، ناشى از حبّ جاه و رياست است؛ اگر كسى نفس خود را از آن پاك سازد، همانا كه به ارشاد ربانى، حق در نظرش ظاهر خواهد شد؛ و اللّه الهادى إلى سبيل الرشاد.

______________________________

(1) مختلف الشيعة، ج 2، ص 253

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 396

ديگر آن چه در باب وجوب عينى نماز جمعه در زمان غيبت از آيۀ شريفه و اخبار ايراد نموده، جوابش همگى در فصل چهارم رساله در طى ذكر آيۀ شريفه و اخبار مذكور است؛ لهذا به تكرار

آن پرداخته حواله به آنجا مى نمايد؛ و به سخنى چند كه در آنجا ذكر نيافته اختصار مى كند.

از آن جمله آن كه حديث هشتم؛ يعنى تجب الجمعة على من كان منها على رأس فرسخين در تهذيب به طريق ديگر نيز از محمد بن مسلم روايت شده و در آخرش مذكور است: و معنى ذلك إذا كان امام عادل؛ «1» و مقتضاى ديانت و امامت در امثال اين مقام آن بود كه اين نيز مذكور شود؛ و همانا كه صرفه نداشته است؛ زيرا كه امام عادل نص در معصوم است، و منافى مطلب حضرت آخوند هست؛ خواه از راوى باشد و خواه از معصوم ديگر.

از اين قرار در حديث سيزدهم نيز چشم از امام عادل پوشيده اند؛ چه در آن حديث صحيح هم مطابق روايت علامه در تذكره و نهايه و شيخ شهيد در ذكرى و شيخ مقداد در كنز العرفان و شيخ زين الدين در شرح ارشاد «و له امام عادل» مذكور است، چنان كه در فصل سيم رساله ثبت افتاده، و مطابق آن چه در معتبر از ابو حنيفه نقل شده «و له امام عادل أو جائر» هر دو مذكور است؛ و در روايت حضرت آخوند هيچ يك مذكور نيست. آيا مؤالف و مخالفى كه اين حديث را موافق نقل حضرت آخوند از شيخ زين الدين بى امام عادل روايت كرده كه باشد و در كدام كتاب به نظر ايشان رسيده باشد؛ و چرا نام نمى برند كه در كجاست؟

با آن كه در تقديرى كه در صد جا بى امام عادل روايت شده باشد، مقتضى دين دارى آن است كه چشم از آنجا كه با امام عادل روايت شده، نپوشند؛

چنان كه ظاهر است.

ديگر حديث پانزدهم كه از كافى روايت نموده، عبارتش در نسخ معتبره كه از كافى به نظر رسيده همين است كه أما مع الإمام فركعتان و أمّا من يصلّى وحده فهى أربع ركعات و إن صلّوا جماعة؛ «2» و ديگر زيادتى ها در روايت تهذيب است از كافى چنان كه در فصل سيم رساله هر دو مذكور است. و ظاهرا چون عبارت موجود در تهذيب بنابر عموميت «من يخطب» در بادى الرأى بر مطلب حضرت آخوند انطباق به هم مى تواند رسانيد آن را اختيار كرده، چشم از عبارت نسخ معتبرۀ كافى پوشيده باشند؛ هر چند اين عبارت نيز بعد از تأويل نفعى نمى رساند؛ زيرا كه مراد از «من يخطب» امام است يا نايبش؛ چه صاحب خطبه، معصوم نافذ الحكم است كه خطبه به او تعلق دارد و بدون اذن او كسى را نمى رسد كه در نماز جمعه خطبه بخواند و بر تقديرى كه بر عموم محمول شود، دلالتش بر زياده از وجوب

______________________________

(1) التهذيب، ج 3، ص 23

(2) الكافى، ج 3، ص 421

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 397

تخييرى در محل منع است؛ چنان كه ظاهر است.

ديگر آن چه را در باب فضايل نماز جمعه مذكور ساخته حق است؛ امّا بشرطها و شروطها، چنان كه در جهاد؛ و اين خصوصيتى به نماز جمعه و جهاد ندارد، بلكه در هر عبادتى از عبادات چنين است. و از اينجاست كه حضرت رضا عليه السّلام مطابق روايت عيون الاخبار در تصديق روايت من قال لا اله الا اللّه وجبت له الجنة فرموده بشرطها و شروطها و أنا من شروطها؛ «1» پس ترك سه نماز

جمعه مثلا سبب مى شود خداى تعالى ختم بر دل بگزارد و دل را تيره سازد، ليكن بعد از تحقق شرايط كه از آن جمله يكى حضور معصوم نافذ الحكم است. و لهذا در امالى صدوق و محاسن برقى چنين روايت شده از امام محمد باقر عليه السّلام كه فرموده: صلاة الجمعة فريضة و الاجتماع إليها فريضة مع الإمام، فإن ترك رجل من غير علّة ثلاث جمع فقد ترك ثلاث فرائض و لا يدع ثلاث فرائض من غير علّة إلّا منافق. «2»

و در عقاب الاعمال صدوق نيز روايت شده از امام محمد باقر عليه السّلام كه فرموده: صلاة الجمعة فريضة مع الإمام فإن ترك من غير علّة ثلث جمع فقد ترك ثلاث فرائض. «3» ديگر در باب اول گفته:

بعضى از فضلا رساله در وجوب عينى نماز جمعه نوشته و دويست حديث در آن رساله ايراد نموده و به اعتقاد او احاديث دلالت بر وجوب عينى نماز جمعه دارد؛ انتهى.

گستاخى نباشد! بالفرض اگر شخصى هزار حديث نقل كند كه هيچ يك ربطى به وجوب عينى نماز جمعه نداشته باشد، و ادعا نمايد كه به اعتقاد من، همۀ اينها دلالت بر وجوب عينى دارد، بر ديگران كجا حجّت مى شود. پس در اثبات اين چنين مطلبى غرض از اين قسم سخنان، سواى عام فريبى ديگر چه مى تواند بود؟

[شرايط پيشنماز]

ديگر چون در باب پنجم مساهله ها در باب پيش نماز روايت شده تا به مرتبۀ پيش نمازى يهود و نصارا در وقت ندانستگى، «4» بنابراين چند حديث در اين مطلب مذكور مى شود. و از آن جمله در تهذيب در باب احكام الجماعة روايت شده از رسول خدا صلّى اللّه عليه و

آله كه فرموده: من أمّ

______________________________

(1) عيون اخبار الرضا، ج 2، ص 135

(2) الامالى، ص 485؛ وسائل الشيعة، ج 7، ص 297

(3) ثواب الاعمال، ص 232

(4) اشاره به رواياتى كه روا مى شمرد انسان پشت سر كسى كه يهودى يا نصرانى است نماز بخواند در حالى كه نمى داند.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 398

قوما و فيهم من هو أعلم منه لم يزل أمرهم إلى السفال إلى يوم القيامة؛ «1» يعنى هر كس امامت جمعى كند كه در ايشان از او داناترى بوده باشد، هميشه كارشان در تنزل و فروپايگى خواهد بود تا روز قيامت.

و در من لا يحضره الفقيه نيز روايت شده از رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله كه فرموده: إمام القوم وافدهم فقدّموا أفضلكم؛ «2» يعنى پيشنماز جماعت پيشرو ايشان است روز قيامت، پس مقدم داريد افضلتان را.

و در كافى در باب «الصلاة خلف من لا يقتدى به» و در تهذيب در باب «فضل المساجد» روايت شده از امام محمد تقى عليه السّلام كه فرموده: لا تصلّ إلّا خلف من تثق بدينه و أمانته، «3» يعنى نماز مكن مگر از پى كسى كه وثوق و اعتماد داشته باشى به دينش و امانتش؛ و سراير ابن ادريس از كتاب ابى عبد اللّه سيارى كه او را مصاحب موسى و الرضا وصف كرده روايت شده از سيارى كه گفته: قلت لأبى جعفر الثانى: قوم من مواليك يجتمعون فتحضر الصلاة فيتقدّم بعضهم فيصلّى بهم جماعة، فقال: إن كان الذي يؤمّ بهم ليس بينه و بين اللّه طلبة فليفعل؛ «4» يعنى گفتم به ابى جعفر دويم كه امام محمد تقى عليه السّلام باشد كه جماعتى

از شيعيان و غلامان تو اجتماع مى كنند، پس وقت نماز مى رسد، پس بعضى پيش نماز شده نماز جماعت مى گذارند. آن حضرت فرمود: اگر آن كس كه امامت ايشان مى كند ميانۀ او و ميانۀ خداى تعالى بازخواستى نيست بكند؛ و بعد از اين سيارى نيز گفته: قلت له مرّة اخرى: إنّ القوم من مواليك يجتمعون فتحضر الصلاة، فيؤذن بعضهم، فيتقدّم أحدهم، فيصلّى بهم، فقال: إن كان قلوبهم كلّها واحدة فلا بأس؛ «5» يعنى گفتم به آن حضرت بار ديگر كه جمعى از شيعيان و غلامان «6» تو جمع مى شوند و در وقت نماز يكى از ايشان امام شده، نماز جماعت مى گذارند. پس آن حضرت فرمود: اگر دلهاى همه يكى است باكى نيست. و بعد از اين نيز سيارى گفته: قلت و من لهم بمعرفة ذلك؟ قال فدعوا الإمامة لأهلها؛ «7» يعنى گفتم كيست از ايشان كه متحمل تواند شد او را؟ گفت حضرت در جواب كه: واگذاريد [امامت را] به اهلش.

و در تهذيب احكام الجماعة روايت شده از ابى ذر كه گفته: إنّ امامك شفيعك إلى اللّه فلا

______________________________

(1) التهذيب، ج 3، ص 56

(2) من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 377

(3) الكافى، ج 3، ص 374؛ التهذيب، ج 3، ص 266

(4) وسائل الشيعة ع ج 8، ص 316

(5) مستطرفات السرائر، ص 570

(6) مواليك به معناى غلامان نيست؛ به معناى دوستان است.

(7) وسائل الشيعة، ج 8، ص 349

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 399

تجعل شفيعك سفيها و لا فاسقا؛ «1» يعنى پيشنماز تو شفيع تو است نزد خداى تعالى؛ پس مگردان شفيع خود را نه سفيه و نه فاسق.

و در كافى در باب «من

تكره الصلاة خلفه» روايت شده از رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله كه فرموده:

يتقدّم القوم أقرأهم للقرآن، فإن كانوا فى القراءة سواء، فأقدمهم هجرة، فإن كانوا فى الهجرة سواء فأكبرهم سنّا، فإن كانوا فى السن سواء فليؤمّهم أعلمهم بالسنة و أفقهم فى الدين؛ «2» يعنى پيشنمازى مردم مى كند آن كس كه قرآن بهتر مى خواند، و اگر در قرائت مساوى باشند، هر كس از آن ها كه هجرت به سوى رسول خدا زودتر كرده باشد، و اگر در دين نيز مساوى باشند هر كس كه سنش بيشتر باشد، و اگر در سن مساوى باشند، داناتر و فقيه تر خواهد كرد.

و نيز در كافى در همين باب در خصوص پيشنمازى بنده از امام محمد باقر عليه السّلام روايت شده كه فرموده: لا بأس به إذا كان فقيها و لم يكن هناك أفقه منه، «3» يعنى باكى نيست وقتى عالم به احكام شريعت باشد و از او فقيه ترى در آنجا نبوده باشد.

و در تهذيب نيز در باب احكام الجمعة به همين مضمون روايت شده و اخبار در اين باب بسيار است.

خاتمه

در طريقۀ فرقۀ ناجيه اماميه اختصاص امام عادل نافذ الحكم در نهايت ظهور است؛ چنان كه بر ارباب تتبع روشن است و محتاج به بيان نيست، ليكن از براى اسكات ارباب جدل و مكابره، اشاره به برخى از موارد استعمالات و از آن جمله در تهذيب در باب القضاء فى قتل الزّحام روايت شده از امام محمد باقر عليه السّلام در باب كسى كه ناصبى معروف به نصبى را غضبا للّه بكشد فرموده: أمّا هؤلاء فيقتلونه به، و لو رفع إلى إمام عادل لم يقتله به؛ و بعد

از اين فرموده: و لكن إذا كان له ورثة كان على الإمام أن يعطيهم الدّية من بيت المال. «4» و در كافى در باب «من لا دية له» و در من لا يحضره الفقيه در باب «ما جاء فى السارق يكابر امرأة روايت شده از امام جعفر صادق عليه السّلام در باب زنى كه قصد كنندۀ به حرامش را به ضرب سنگ بكشد، فرموده: ليس عليها شى ء فيما بينها و بين اللّه و إن قدّمت إلى امام عادل أهدر دمه. «5» و در كافى در باب التحديد روايت شده از رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله كه فرموده: ساعة من إمام عادل أفضل من

______________________________

(1) التهذيب، ج 3، ص 30؛ من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 378

(2) الكافى، ج 3، ص 376

(3) الكافى، ج 3، ص 375

(4) التهذيب، ج 10، ص 213

(5) من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 165

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 400

عبادة سبعين سنة و حدّ يقام للّه فى الأرض أفضل من مطر أربعين صباحا؛ «1» و در كافى در باب الغزو و در تهذيب در باب «من يجب عليه الجهاد» حكايت «لا غزو إلّا مع إمام عادل» «2» در خدمت حضرت امام جعفر صادق عليه السّلام مذكور است.

و در تهذيب در باب قتال اهل بغى روايت شده از حضرت امير المؤمنين كه در ماده طايفه اى از خوارج فرموده: إن خرجوا على إمام عادل أو جماعة فقاتلوهم و إن خرجوا على إمام جائر فلا تقاتلوهم. «3»

و مخفى نيست كه در اين حديث همه جا امام عادل به معنى معصوم است. و نيز در كافى و تهذيب در

باب «الحد فى السرقة» روايت شده از امام جعفر صادق عليه السّلام كه فرموده: إذا سرق السارق من البيدر من إمام جائر فلا قطع عليه إنّما أخذ حقّه فإذا كان مع إمام عادل عليه القطع. «4»

و در نهج البلاغه حضرت أمير مؤمنان عليه السّلام در مخاطبه با عثمان نصيحتش فرموده: و اعلم! إن أفضل عباد اللّه عند اللّه إمام عادل. «5» و در محاسن برقى روايت شده از امام محمد باقر عليه السّلام كه فرمود: إنّ من دان اللّه عزّ و جلّ بعبادة يجهد فيها نفسه بلا إمام عادل من اللّه فإن سعيه غير مقبول، و من أصبح من هذه الامّة لا إمام له من اللّه عادل أصبح تائها متحيّرا إن مات على حاله تلك مات ميتة كفر و نفاق. «6»

و در باب «إن الارض لا تخلوا من حجّة» از كتاب الحجة كافى روايت شده از حضرت صادق عليه السّلام كه فرموده: إنّ اللّه أجلّ و أعظم من أن يترك الأرض بغير إمام عادل. «7» و در كافى در باب فضل زيارت ابى عبد اللّه الحسين عليه السّلام و همچنين در تهذيب در باب فصل زيارته عليه السّلام و در من لا يحضره الفقيه در باب ثواب زيارت النبى عليه السّلام و الائمة عليهم السّلام و در كامل الزيارة محمد بن قولويه در باب «ثواب من زار الحسين يوم عرفة» روايت شده از امام جعفر صادق عليه السّلام كه فرموده: أيّما مؤمن أتى قبر الحسين عليه السّلام عارفا بحقّه فى غير يوم عيد كتب اللّه له عشرين حجة و عشرين عمرة مبرورات مقبولات، و عشرين حجّة و عمرة مع نبىّ مرسل أو إمام عدل و

من أتاه فى يوم عيد كتب اللّه له مائة حجّة و مائة و عمرة و مائة غزوة مع نبىّ مرسل أو إمام عادل. «8»

______________________________

(1) الكافى، ج 7، ص 175

(2) التهذيب، ج 6، ص 135

(3) التهذيب، ج 6، ص 145

(4) التهذيب، ج 10، ص 128

(5) نهج البلاغة، خطبۀ 164

(6) المحاسن، ج 1، ص 92

(7) الكافى، ج 1، ص 178

(8) الكافى، ج 4، ص 580

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 401

و در مصباح شيخ طوسى نيز در اعمال عرفه روايت شده، ليكن در بعضى از نسخ امام عادل واقع شده و در بعضى امام عادل واقع نشده؛ هر دو به حسب استعمال مختص به معصوم نافذ الحكم است.

و در كافى در باب الرجل يصلّى وحده روايت شده از سماعه كه گفته: سألته عن رجل كان يصلّى فخرج الإمام و قد صلّى الرجل ركعة من صلاة فريضة، فقال: إن كان امام عدل «1» فليصلّ اخرى و ينصرف و يجعلها تطوّعا و ليدخل مع الإمام فى صلاته كما هو و إن لم يكن إمام عدل فليبن على صلاته كما هو و يصلّى ركعة اخرى معه يجلس قدر ما يقول أشهد أن لا اله إلّا اللّه وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله صلّى اللّه عليه و آله ثمّ ليتمّ صلاته معه على من استطاع، فإنّ التّقية واسعة و ليس شى ء من التقية إلّا و صاحبها مأجور عليها إن شاء اللّه. «2»

و در اين حديث نيز در بعضى از نسخ عادل واقع است و در بعضى عدل؛ و مراد از هر دو يكى است؛ چنان كه در كافى در باب النوادر كتاب حج روايت

شده از امام جعفر صادق و امام محمد باقر عليهما السّلام كه فرموده اند: العدل رسول اللّه و الإمام من بعده؛ «3» و نيز در كافى در باب المساجد الّتى يصلح الاعتكاف فيها روايت شده از امام جعفر صادق عليه السّلام كه فرموده: لا اعتكاف إلّا فى مسجد جماعة قد صلّى فيه إمام عدل بصلاة جماعة. «4»

و در من لا يحضره الفقيه نيز در باب الاعتكاف به همين نحو روايت شده؛ «5» و در تهذيب نيز از كافى روايت شده؛ همچنان كه در احاديث اهل بيت امام عادل به معنى معصوم نافذ الحكم است و در محاورات علماى اماميه نيز به همين دستور است، چنان كه پاره اى از آن در فصل اول رساله از كتاب نهايه شيخ طوسى و منتهى و تحرير و ارشاد علامه حلى و ميافارقيات سيد مرتضى و بيان شيخ شهيد و غنيۀ ابن حمزه «6» تحرير يافت؛ و مزيد بر آن چنان كه در انتصار سيد مرتضى در مسألۀ سير «من حارب الإمام العادل و بغى عليه و خرج عن التزام طاعته، يجرى مجرى من حارب النّبى صلّى اللّه عليه و آله و خالع طاعته فى الحكم عليه بالكفر» و در مقنعه شيخ مفيد در باب الانفال: و ليس لأحد أن يعمل فى شى ء مما عددناه من الأنفال إلّا بإذن الإمام العادل. و در مصباح شيخ طوسى در فصل اول: فأمّا الجهاد فلا يجب إلّا عند وجود الإمام العادل. و در نهايه شيخ طوسى در باب قتال اهل بغى، و همچنين در سراير

______________________________

(1) در چاپى: اماما عدلا.

(2) الكافى، ج 3، ص 380

(3) الكافى، ج 4، ص 396

(4) الكافى، ج 4، ص

176

(5) من لا يحضره الفقيه، ج 2، ص 184

(6) غنية النزوع از سيد حمزه بن على بن زهره (511- 585).

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 402

ابن ادريس: كلّ من خرج على إمام عادل و نكث بيعته و خالفه فى أحكامه و هو باغ و جاز للإمام قتاله و مجاهدته. و در كتاب خلاف شيخ در همين باب: الباغى هو من خرج على إمام عادل. و در غنيۀ ابن زهره در شرايط جهاد: و أمر الإمام العادل به. و در ركن رابع كتاب جهاد شرايع: يجب قتال من خرج على إمام عادل. و در مبحث ثانى مقصد ثانى كتاب جهاد منتهى:

و يتعيّن إذا عيّنه الإمام العادل. «1»

و از اين قرار در امثال اين مقام، همگى علما و فقهاى اماميه از امام عادل معصوم نافذ الحكم خواسته اند، و بر هر كس كه اندك ممارستى در اخبار و اقوال علماى اهل بيت دارد، ظاهر است كه لفظ «الإمام» بدون قيد عادل منصرف است در ظاهر به امام معصوم. و لهذا در بسيارى ابواب كتب احاديث و فقه مثل ابواب كتاب جهاد و انفال و حدود و غير ذلك اكتفا به آن مى كنند؛ مثل قطايع الملوك كلها للإمام و للإمام صفو المال و ما أخذ بالسيف فذلك إلى الإمام و غير اينها؛ چنان كه در تهذيب و استبصار و كافى و من لا يحضره الفقيه و غيرها واقع است؛ و از بسيارى ظهور احتياج به بيان ندارد.

و هر كس در آثار و اخبار اهل بيت و اقوال اصحاب اماميه از روى انصاف و بى غرضانه تأمل مى كند، به يقين مى داند كه آن چه را علماى سابق در كتب

خود آورده اند و بر آن اتفاق داشته اند، همه دست به دست از معصوم به ايشان رسيده است؛ پس چشم از معمول ميانۀ بزرگان دين پوشيدن و از آيه و اخبارى كه بيش به نظر ايشان رسيده و ايشان همه را دانسته و در كتب خود ذكر كرده و به يمن ضبط و صيانت ايشان به اهل ازمنۀ لاحقه رسيده باشد، استدلال بر امرى كه خلافش نزد ايشان ثابت بوده باشد، منافى دين دارى است.

طرفه تر آن كه حضرت آخوند ما بين دفتين شفاى ابو على را حق مى داند، و او در فصل آخر الهيات كه در [بارۀ] خليفه و امام است، حكم كرده به وجوب امورى چند در عبادات كه تمام نشود مگر به وجود خليفه و امام؛ مثل وجوب اجتماعات در عيدها و فوايد بر آن مترتب ساخته، از تعظيم شأن خليفه و مهيا بودن در دفع اعدا و اكتساب فضايل و استجابت دعوات و نزول بركات كه گفته: ثمّ يجب أن يفرض فى العبادات امور لا تتم إلّا بالخليفة «2» تنويها به و جذبا إلى تعظيمه، و تلك الأمور هى الامور الجامعة، مثل الأعياد؛ فإنّه يجب أن يفرض اجتماعات مثل هذه، فإن فيها دعاء للناس إلى التمسك بالجماعة، و إلى استعمال عدد الشجاعة و إلى المنافسة، و بالمنافسة تدرك الفضائل و فى الاجتماعات استجابة الدعوات و نزول البركات؛ «3» و حال آن كه به اعتقاد حضرت آخوندى وجوب اجتماعات اعياد از جمعه و

______________________________

(1) منتهى المطلب، ج 1، ص 906

(2) در چاپى: الخليقة!

(3) الهيات من كتاب الشفاء (تصحيح حسن حسن زادۀ آملى، قم، 1376 ش)، ص 504

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 403

غيرها مشروط

و منوط به وجوب خليفه و امام نيست.

و بالجمله مخالفت عقل و نقل و اختيار اين قسم اقوال مبتدع و مذاهب مخترع از امثال ملا محسن كاشى كه از حشويه بى بهره از تحقيق و تدقيق است، و مع هذا گاهى مريد تصوّف محى الدين عربى است، و زمانى هم داستان وعظ محمد غزالى و ساعتى با حكماى مشاء جفت مى دود و لمحه اى به فروغ مشكات عرفاى اشراق طى راه مى كند و پروايى از مخالفت اصحاب نداشته، بر هر چه قدرت التقاط و قوت انتحالش وفا كند، بى ملاحظه در بطون كتاب به نام خود ثبت مى نمايد، استبعادى ندارد؛ و ليكن از امثال حضرت آخوند كه خود را در علوم عقليه و نقليه سرآمد مى داند، بسيار بسيار مستبعد است.

رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنٰا وَ بَيْنَ قَوْمِنٰا بِالْحَقِّ وَ أَنْتَ خَيْرُ الْفٰاتِحِينَ «1» تمت بالخير سنه 1128.

______________________________

(1) اعراف، 89

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 405

7- رسالة فى صلاة الجمعة مولى عبد الله بن محمد تونى بشروى

[مقدمه]

شرح حال مولى عبد الله تونى

مولى عبد الله بن محمد تونى بشروى از علما و فقهاى عصر صفوى است كه آثار چندى در مباحث فقهى و اصولى نگاشته و به دليل اعتقادش به حرمت اقامه نماز جمعه در عصر غيبت شهرت داشته است. به نوشتۀ ميرزا عبد الله افندى، وى براى مدتى در اصفهان در مدرسۀ مولى عبد اللّه تسترى اقامت داشت، پس از آن به مشهد مقدّس رفته در آنجا اقامت گزيد. زمانى هم ارادۀ زيارت قبور ائمۀ شيعه در عراق را داشت كه با همين هدف به قزوين آمد و براى مدتى همراه برادرش ملا احمد، در اين شهر ماند. اين زمان دوست دانشمند او ملا خليل قزوينى كه وى هم قائل به حرمت نماز جمعه

بود، در اين شهر بود كه طبعا با درخواست او مدتى را در آنجا گذراند. پس از آن عازم عتبات شد، اما در كرمانشاه درگذشت و همانجا دفن شد.

افندى با نقل عبارت شيخ حرّ در امل الامل كه تونى را با القاب «عالم فاضل ماهر فقيه صالح زاهد عابد معاصر» ستوده و نوشته است كه او صاحب شرح الارشاد در فقه، رسالة الاصول و رسالۀ نماز جمعه است، «1» مى افزايد: از ديگر آثار او حاشيه بر معالم الاصول است كه بسيار نيكوست. همچنين تعليقات بر مدارك و حاشيه اى هم بر ارشاد علامه دارد كه گويا همان شرح الارشاد است. سپس مى افزايد: بر اساس آنچه كه ما از كسانى كه او را ديده بودند شنيديم، وى از باتقواترين مردمان روزگارش بوده و دومى ملا احمد اردبيلى به شمار مى آمده است. همين طور برادرش ملا احمد. «2»

كتاب اصولى تونى كه افندى به آن اشاره كرده، اثر گرانسنگ او تحت عنوان الوافية فى

______________________________

(1) امل الامل، ج 2، ص 163

(2) رياض العلماء، ج 3، ص 237- 238

________________________________________

جعفريان، رسول، دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، در يك جلد، قم - ايران، اول، ه ق دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه؛ ص: 406

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 406

اصول الفقه است كه اثرى رايج ميان طلاب در حوزه هاى علمى بوده و به همين دليل شيخ انصارى در فرائد الاصول خود به آراى اصولى وى توجه داشته و در موارد متعددى به آن پرداخته است. بر اين كتاب اصولى، چندين شرح و حاشيه نوشته شده است. «1» اين كتاب در سالهاى اخير توسط سيد محمد حسين رضوى تحقيق و

انتشار يافته است. «2» از ديگر نوشته هاى او يكى هم فهرست تهذيب الاحكام است كه در همين الوافيه از آن ياد كرده است. «3» نسخه اى از فهرست ياد شده به شمارۀ 3059 در كتابخانۀ آيت الله مرعشى موجود است. «4»

تنكابنى در قصص العلماء حكايتى از ملاقات شاه عباس اول با وى دارد كه به نظر مى رسد اصل داستان مربوط به ملا عبد الله شوشترى باشد نه تونى. «5»

درگذشت وى در شهر كرمانشاه در تاريخ 16 ربيع الاول سال 1071 اتفاق افتاده است. «6»

دربارۀ تاريخ و مدفن وى بر اساس نوشته اى از برادرش ملا احمد روى نسخه اى از وافيه كه در كتابخانۀ امير المؤمنين عليه السّلام در نجف بوده و به سال 1111 كتابت شده، آمده است كه پس از درگذشت وى در تاريخ فوق الذكر، وى در نزديكى پل شاه در كرمانشاه دفن شده و شيخ على خان زنگنه- كه سالها وزير اعظم شاه سليمان بود- بر مزار وى بنايى برپا كرد، «7» كه به مرور از ميان رفت، اما خوشبختانه در سالهاى اخير مرقد وى از زير خاك درآمد و به همّت آيت الله زرندى كرمانشاهى، بنايى بر آن ساخته شده مورد مردم قرار گرفت. «8»

تونى و نماز جمعه

تونى رسالۀ نماز جمعه خود را در سال 1058 به زبان عربى تأليف كرده و هدف رسالۀ خويش را نفى وجوب عينى نماز جمعه در عصر غيبت دانسته است. وى علاوه بر آن دلائل كسانى هم كه به جواز اقامۀ جمعه در عصر غيبت قائل اند نقل و سپس رد كرده و بدين ترتيب قائل به حرمت اقامۀ جمعه در عصر غيبت شده است.

تأليف اين رساله، زمانى است كه

شمارى از علماى اصفهان به پيروى از شهيد ثانى قائل

______________________________

(1) ذريعه، ج 6، ص 230

(2) قم، مجمع الفكر الاسلامى، 1412 ق.

(3) بنگريد به مقدمۀ الوافية، ص 18

(4) دربارۀ آثار وى نيز بنگريد: روضات الجنات، ج 4، ص 244- 246

(5) قصص العلماء، ص 252 (به كوشش شريفى خوانسارى، قم، 1380).

(6) الكنى و الالقاب، ج 2، ص 128

(7) روضات الجنات، ج 4، ص 244- 245؛ طبقات اعلام الشيعة، قرن 11، ص 342

(8) بنگريد: تاريخ تشيع در كرمانشاه، محمد على سلطانى، (تهران، 1380)، 604

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 407

به وجوب عينى نماز جمعه بوده و براى رواج آن تلاش مى كرده اند. وى در اين اثر به ارائۀ تك تك ادلۀ قائلين به وجوب عينى پرداخته و به آنها پاسخ داده است. افزون بر اينها، وى در پايان كتاب، بحثى هم دربارۀ «اجتهاد» ارائه كرده و اين نشان مى دهد كه وى طرف خويش را در مبحث نماز جمعه، گروهى مى دانسته است كه رويه اخبارى گرى را پيش گرفته و با توجه به ظاهر برخى از رواياتى كه دربارۀ نماز جمعه وارد شده، قائل به وجوب عينى نماز جمعه شده اند. ما در مباحث مقدماتى اين كتاب به اين نكته اشاره كرديم كه بيشتر قائلين به وجوب عينى نماز جمعه در اين دوره از كسانى بودند كه گرايش اخبارى داشتند؛ گرچه چنين نبوده است كه هيچ كدام از قائلين به مشى اجتهادى به وجوب عينى نماز جمعه اعتقاد نداشته باشند.

ملا عبد الله تونى در مبحث اجتهاد، ابتدا به بحث از شرايط اجتهاد پرداخته و از آن جمله ضرورت آشنايى با رجال و اسناد احاديث را مورد توجه قرار مى دهد. در

اين زمينه، وى اين نظر برخى از معاصران خود را كه معتقدند همۀ احاديث كتب اربعه متواتر بوده و نياز به بررسى سندى ندارد، رد كرده و احمقانه تر از آن، اين نظر را مى داند كه برخى گفته اند هر حديثى كه در آثار اماميه آمده چنين است و طبعا بايد آن را پذيرفت. وى ضمن طرح مفصل اين بحث كه همۀ اين آثار نياز به بررسى سندى دارد و حتى در اين بررسى نمى توان به ظن هم استناد كرد، از امكان تحقيق و تفحص در احوال راويان سخن گفته است. وى سپس به بيان ديگر شرايط اجتهاد پرداخته، يكى از مهم ترين آنها را اين مى داند كه مجتهد بايد قادر به بازگرداندن فروع به اصول باشد. وى ضمن طرح بحث از قياس و استصحاب عقلى و شرعى اين تصور برخى را كه گمان مى كنند مبارزۀ امامان با قياس، مبارزه با اجتهاد بوده، رد كرده و آن را ناشى از عدم درك درست معناى اجتهاد و كاربرد آن مفهوم در دوره هاى مختلف مى داند. وى منشأ خطاى آنان را در اين مى داند كه آنچه در روايات دربارۀ نهى از عمل به قياس و اجتهاد آمده، منطبق با اصطلاح رايج اجتهاد در اين زمان مى دانند و با آن مخالفت مى كنند، در واقع آنچه در روايات نهى شده است، عمل به رأى و قياس است نه اجتهاد مصطلح ميان فقهاى امروز. وى از اين كه اينان و هم و فهم غلط خود را بر مشى شيخ صدوق هم تطبيق داده خود را پيرو او مى دانند، سخت بر مى آشوبد و تلويحا چنين اظهار مى كند كه بهتر است اين افراد كه اخبارى مسلك

بوده و در اخبار و احاديث تبحّرى دارند، كارى به اجتهاد و مجتهدين نداشته باشند. از ديد وى، صدوق كه نزديك به عصر ائمه عليهم السلام بود و همۀ اصول احاديث را در اختيار داشت، تقريبا نيازى به اجتهاد نداشت، اما امروز با توجه به اين عدم دسترسى لازم است تا در بسيارى از موارد، فقها به اجتهاد بپردازند. با توجه به آنچه گذشت، از شگفتى هاى تنكابنى- در كنار بسيارى از نكات شگفت

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 408

و غير قابل باور وى در كتابش- يكى هم اين است مى نويسد: آخوند ملا عبد الله تونى اخبارى مسلك بوده است. «1»

دربارۀ نماز جمعه اين را هم بايد افزود كه دوست دانشمند تونى، يعنى ملا خليل قزوينى (م 1089) هم قائل به حرمت اقامۀ جمعه بوده و وى هم رساله اى در اين باب داشته است. بعدها فاضل سراب رسالۀ مفصل عربى خود را همزمان در رد بر تونى و قزوينى نگاشت كه در همين مجموعه به چاپ رسيده است.

گفتنى است كه ملا امين بن احمد تونى برادرزادۀ فاضل تونى رساله اى در رد بر فاضل سراب كه وى آن را در نقد تونى نوشته بوده تأليف كرده كه در فهرست مجلس (ج 7، ص 180) و فهرست دانشگاه (10، ص 1720) معرفى شده است.

از رسالۀ تونى و رديۀ سراب بر آن نسخه هاى متعددى در دست است كه در بخش كتابشناسى آنها را معرفى كرديم. نسخۀ مورد استفادۀ ما در اينجا، نسخۀ ش 11335 كتابخانۀ آستان قدس رضوى از كتابهاى اهدايى شيخ محمد صالح حائرى سمنانى است كه حاوى چندين رساله دربارۀ نماز جمعه مى باشد. رسالۀ

مزبور در تاريخ 1184 كتابت شده است.

نسخۀ ديگرى از اين رساله به شمارۀ 2526 در كتابخانۀ آيت الله مرعشى موجود است.

______________________________

(1) قصص العلماء، ص 252

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 409

[الكلام حول صلاة الجمعة في زمن الغيبة]

اشاره

<بسم الله الرحمن الرحيم> الحمد الله على جميل بلائه، و له الشكر على جزيل نعمائه، و الصلاة على أشرف أنبيائه محمد و الطيّبين من آله، و بعد فهذه رسالة مختصرة في بيان نفى الوجوب العينى لصلاة الجمعة فى زمن الغيبة، و الله الموفّق و المعين.

مقدمة

اعلم أنّه لا خلاف فى وجوب صلاة الجمعة وجوبا عينيّا عند سلطنة الإمام عليه السّلام معه أو مع من نصبه، و اختلفوا فى وجوبها عند عدم سلطنة الإمام عليه السّلام؛ فذهب جماعة إلى تحريمها و جماعة إلى جوازها، و هو المعبّر عنه بالوجوب التخييري؛ و قد ابتدع جماعة من أهل عصرنا هذا قولا ثالثا فقالوا بأنّها واجبة عينا مطلقا، سواء كان الإمام حاضرا أو لا، و سواء كان هناك فقيه ثقة أو لا، و الغرض من وضع هذه الرسالة نفى هذا القول المبتدع و الكلام مع هؤلاء.

فأقول فى ذكر المذاهب على ما وصل إلىّ:

الأوّل: فمن القائلين بالتحريم ابن أبى عقيل، فإنّه قال على ما نقل عنه العلامة فى المختلف فى بحث اشتراط استيطان المصر: صلاة الجمعة فرض على المؤمنين، حضورها مع الإمام فى المصر الذي هو فيه، و حضروها مع أمرائه فى الأمصار و القرى النائية عنه، «1» فإنّه ظاهر فى انحصار الوجوب فى الإمام و أمرائه و إلّا لكان التخصيص بهما لغوا، و هو شيخ عظيم المنزلة، رفيع الشأن من أجلّاء هذه الطائفة و قدمائهم.

[الثانى:] السيد المرتضى رحمه اللّه فإنّه قال: لا جمعة إلّا مع إمام عادل أو من ينصبه الإمام العادل، فإذا عدم، صلّيت بالظهر أربع ركعات. «2» و قال فى كتابه الفقه الملكى على ما نقله [الشهيد الثانى] عنه: و الأحوط أن لا يصلّى الجمعة إلّا بإذن

السلطان و إمام الزمان، لأنّها إذا صلّيت على هذا الوجه انعقدت و جازت بإجماع، و إذا لم يكن فيها إذن السلطان لم يقطع على

______________________________

(1) مختلف الشيعة، ج 2، ص 247؛ المعتبر، ج 1، ص 290

(2) رسائل المرتضى، ج 1، ص 272

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 410

صحّتها و إجزائها. «1»

فإن قلت: هذا لا يدلّ على التحريم لأنّ القول الأحوط يدلّ على تجويز نقيضه.

قلت: الفقيه بعد الفحص عن دليل ثبوت عبادة إذا لم يظهر عليه، لم يجوّز صحّتها و هذا ظاهر؛ و أيضا الظاهر من كلام القدماء تعيين الأمر الأحوط، و كان مستندهم الأخبار الواردة فى الأمر بالاحتياط من قولهم عليهم السّلام «عليك بالاحتياط و خذ بالحائطة لدينك». «2»

فإن قلت: قوله يدلّ على أنّ الأحوط إذن السلطان مع إمكانه، فلا يدلّ على حكم وقت تعذّر الإذن.

قلت: قوله رحمه اللّه: و الأحوط أن لا يصلّى الجمعة إلّا بإذن السلطان صريح فى الحكم بترك الجمعة مع عدم خصوص الإذن، و ليس فى عبارته ما يشعر باختصاص هذا بإمكان الإذن و هو ظاهر.

الثالث: سلّار، فإنّه قال: و لفقهاء الطائفة أن يصلّوا بالناس فى الأعياد و الاستسقاء، فأمّا الجمع فلا، «3» و هو صريح فى التحريم غير قابل للتأويل. و قريب منه عبارة المفيد فى المقنعة فى باب الأمر بالمعروف حيث قال: و للفقهاء أن يجمّعوا بإخوانهم فى الصلوات الخمس و صلوات الأعياد و الاستسقاء و الكسوف و الخسوف؛ «4» و على تقدير دخول الجمعة فى الصلوات الخمس، فالعبارة ظاهرة فى الجواز كما لا يخفى [و ممّن] نقل الإجماع على اشتراط الإذن الشيخ ابو جعفر الطوسى رحمه اللّه فى الخلاف، فإنّه قال: من شرط انعقاد الجمعة الإمام

أو من يأمره الإمام بذلك من قاض أو أمير و نحو ذلك؛ و متى أقيمت بغير إذنه لم تصحّ؛ ثم قال: دليلنا أنّه لا خلاف أنّها تنعقد بالإمام أو من يأمره، و ليس على انعقادها إذا لم يكن إمام و لا أمره دليل؛ ثمّ قال: و أيضا فإنّه إجماع؛ فإنّ من عهد النبىّ صلّى اللّه عليه و آله و إلى وقتنا هذا ما أقام الجمعة إلّا الخلفاء و الأمراء، و من ولّى الصلاة؛ و يحكم أنّ ذلك إجماع أهل الأعصار؛ و لو انعقدت بالرعية لصلّوها كذلك، ثمّ قال: أ ليس قد رويتم فيما مضى من كتبكم أنّه يجوز لأهل القرايا و السواد المؤمنين إذا اجتمعوا العدد الّذى تنعقد بهم أن يصلّى الجمعة؛ قلنا ذلك مأذون فيه مرغّب فيه، فجرى ذلك مجرى أن ينصب الإمام من يصلّى بهم؛ «5» و لا يخفى أنّه نقل دليلا شرعيا و هو الإجماع، و تأويله لهذا الدليل لا يوجب ضعف الدليل؛ فتأمل.

______________________________

(1) كشف اللثام، ج 4، ص 228

(2) راجع: وسائل الشيعة، ج 27، ص 167

(3) المراسم الشرعية، ص 264

(4) المقنعه، ص 811

(5) الخلاف، ج 1، ص 626

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 411

[و منهم] محمد بن ادريس: فإنّه قال: لا خلاف بين أصحابنا من شرط انعقاد الجمعة الإمام أو من نصبه الإمام للصلاة، «1» و قد بالغ فيه غاية المبالغة؛ و نقل عن الشيخ القول بالتخيير فى نهايته و اعتذر عنه فقال: و اعتذرنا فى عدّة مواضع للشيخ أبى جعفر الطوسى رحمه اللّه فيما أورده فى كتابه النهاية و قلنا أورده إيراد الاعتقاد لأنّ هذا الكتاب أعنى كتاب النهاية كتاب خبر لا كتاب بحث و نظر.

و منهم العلامة

رحمه اللّه فى المنتهى و ظاهر التذكرة و التحرير فى كتاب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر. «2» و نقل أيضا هذا القول عن الشهيد رحمه اللّه فى بعض كتبه، و أيضا نقل عنه أنّ فى البيان نسب هذا القول إلى أبى الصلاح و لا دلالة لكلامه فى كتابه المسمّى بالكافى عليه، فكأنّه اطّلع عليه من موضع أخر.

و أمّا القائلون بالجواز المعبّر عنه بالوجوب التخييري فمنهم الشيخ أبو جعفر الطوسى فى نهايته «3» و تبعه جميع من تأخّر عنه من الفقهاء غير المذكورين سابقا؛ و توقّف العلامة بين التحريم و الوجوب التخييري فى بعض كتبه كالتحرير فى بحث صلاة الجمعة و الارشاد؛ «4» و ممّن نقل الإجماع صريحا على عدم الوجوب العينى فى زمان الغيبة غير المذكورين سابقا المحقق فى المعتبر، «5» و العلامة فى التذكرة «6» و المنتهى و الشهيد الأول فى الذكرى «7» على ما لا يخفى، و المحقق الشيخ على، «8» و الشهيد الثانى فى بعض شروحه، «9» و القول المخترع مما لا يظهر له قائل ممن يعتدّ به. و قد نقل رسالة فى الوجوب العينى و نسبت إلى الشهيد الثانى زين الملّة و الدين، و الظاهر أنّه مختاره فى أوايل سنّه، ثمّ رجع عنه فى كتبه الأخرى، إن كانت النسبة صحيحة؛ «10» و اختاره الشيخ حسين بن عبد الصمد و السيد محمد فى المدارك و جماعة من أهل عصرنا؛ و هؤلاء أسندوا هذا القول إلى بعض القدماء كأبى جعفر الكلينى، و

______________________________

(1) السرائر، ج 1، ص 303

(2) تحرير الأحكام الشرعيّة، ج 1، ص 143 (ط. ق)

(3) النهاية، ص 107

(4) اقتصر العلامة فى «ارشاد الاذهان» بهذه العبارة: فى استحبابها حال الغيبة و

إمكان الاجتماع قولان. راجع: غاية المراد، ج 1، ص 163

(5) المعتبر، ج 2، ص 279

(6) تذكرة الفقهاء، ج 4، ص 19

(7) الذكرى، ج 4، ص 104- 105

(8) فى رسالته فى تحقيق صلاة الجمعة المطبوعة فى هذه المجموعة.

(9) روض الجنان، ج 2، ص 771

(10) و الحقّ هو أن رسالة الشهيد الثانى فى صلاة الجمعة ألّف فى سنة 962 أى قبل استشهاده بثلاث سنوات. راجع حول هذه المسأله الى ما كتبه الفاضل السراب فى رسالته فى صلاة الجمعة (فى هذه المجموعة) التى ألّفها فى الرد على رسالة التونى هذه.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 412

ابن بابويه، و المفيد، و أبى الصلاح، و الشيخ فى الخلاف، و القاضى أبى الفتح الكراجكى، و سأورد كلامهم حتى يظهر لك حقيقة الحال.

[الدلائل على الوجوب العينى و نقدها]

اشاره

فصل فى استدلال هؤلاء على الوجوب العينى و جوابهم؛ و لا أورد إلّا أدلتهم المعتمدة بزعمهم، فاستدلّوا بوجوه:

[الدليل] الأول [الآية الشريفة]:

قوله تعالى: يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا نُودِيَ لِلصَّلٰاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، فإنّه يفهم منها وجوب السعى إلى ذكر اللّه، و هو الخطبة أو الصلاة، و هو عام؛ فمن ادّعى التخصيص بوجود الإمام أو نائبه، فعليه البيان؛ و الجواب عنه بوجوه:

الأوّل: إنّ هذا الاستدلال موقوف على كون المراد بالصلاة هاهنا الركعتين اللّتين صلّينا عند ظهر يوم الجمعة المسبوقة بالخطبتين مطلقا، أى سواء وقعتا من الإمام أو نائبه أو لا، و سواء كان هناك عدد خاص أو لا، و سواء كانت صحيحة أو لا، إلى غير ذلك؛ و هو ممنوع بل هو ظاهر البطلان؛ إذ ظاهر أن اللّام فى الصلاة للعهد، فيحتمل أن يكون المراد بها ما صلّاها الإمام أو نائبه الخاص فى الوقت الخاص مع عدد خاص، خمسة أو سبعة إلى غير ذلك؛ و الحاصل أنّا ندّعى أنّه يمكن الصّدور من الإمام داخلا في الحقيقة النوعيّة لصلاة الجمعة أو من شرائطها الخارجة عنه الّتى لا يصدق هذا العنوان على الأفعال المخصوصة بدونها كالجماعة و الخطبتين، فبمجرّد الأمر بحضور مسمّى هذا العنوان كيف يمكن الحكم بالوجوب العينى ما لم يثبت صدقه بدون هذا الشّرط، خصوصا أنّ هذا خطاب مشافهة و الأمر لهم إنّما هو بحضور صلاة النّبى صلّى اللّه عليه و آله و الإجماع على اشتراك جميع المكلّفين مع الخاطبين إنّما هو على نحو ما كلّف به المخاطبون، فإذا كان صلاة مشروطة بإمامة النّبى صلّى اللّه عليه و آله أو نائبه فكيف يمكن بهذه الآية

إثبات وجوبها على نحو أخر فيما بعد ما لم يكن هناك دليل آخر و هو ظاهر و الحمد لله.

الثانى: أنّه موقوف على إفادة «إذا» العموم، و هو ممنوع، سيّما فى العرف السابق؛ و قد صرّح المنطقيون بأنّ «إذا» و «أنّ» للإهمال، و المهملة فى قوّة الجزئية، فيصير الحاصل وجوب الحضور فى بعض أوقات النداء، فنحتمل اختصاصه بنداء الإمام أو نائبه.

الثالثة: أنّه موقوف على حجّية قول المفسّرين و إلّا فيجوّز العقل أن يكون المراد ايجاب ذكر اللّه تبارك و تعالى فى هذا الوقت، لشرفه و استجابة الدعاء فيه، أو يكون المراد حكاية

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 413

الأذان و يكون الأمر للوجوب و النداء.

الرابع: أنّه موقوف على حمل أفعل التفضيل على غير معناه الحقيقى، و إلّا فيكون مفاد الآية على ما هو مقتضى أفعل التفضيل فى السعى إلى صلاة الجمعة خيرية و فى تركه أيضا خيرية، و لكن للأوّل زيادة فى الخيرية على الثانى، فيكون دالّة على الوجوب التخييري و استحباب اختيار الجمعة على الظهر.

الدليل الثانى لهم: الروايات

[1] فمنها ما رواه الكلينى، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير و محمد بن مسلم، عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: إنّ اللّه عزّ و جلّ فرض فى كلّ سبعة أيّام خمسا و ثلاثين صلاة، منها صلاة واجبة على كلّ مسلم أن يشهدها إلّا خمسة: المريض و المملوك و المسافر و المرأة و الصبى؛ «1» [2] و منها ما رواه الشيخ بسنده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن منصور، عن الصادق عليه السّلام قال: يجمّع القوم يوم الجمعة إذا

كانوا خمسة فما زاد، فإن كانوا أقلّ من خمسة فلا جمعة لهم، و الجمعة واجبة على كلّ أحد، لا يعذر الناس فيها إلّا خمسة المرأة و المملوك و المسافر و المريض و الصبى». «2»

[3] و منها ما رواه أيضا عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن عاصم، عن أبى بصير و محمد بن مسلم، عن أبى جعفر عليه السّلام قال: من ترك الجمعة ثلاثا من غير علّة طبع اللّه على قلبه. «3»

[4] و منها ما رواه أيضا عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن الفضل بن عبد الملك، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول: إذا كان قوم فى قرية صلّوا الجمعة أربع ركعات، فإن كان لهم من يخطب، جمّعوا إذا كانوا خمسة نفر، و إنّما جعلت الركعتين لمكان الخطبتين. «4»

[5] منها ما رواه أيضا عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهم السّلام قال: سألته عن اناس في قرية هل يصلّون الجمعة جماعة، قال: نعم،

______________________________

(1) الكافى، ج 3، ص 418؛ التهذيب، ج 3، ص 19

(2) التهذيب، ج 3، ص 239، حديث 636؛ الاستبصار، ج 1، ص 419، حديث 1610؛ وسائل الشيعة، ج 7، ص 304- 305، الباب 2 من ابواب صلاة الجمعة و آدابها، حديث 7

(3) تهذيب ج 3، ص 238؛ وسائل الشيعة ج 7، ص 299- 302

(4) نفس المدرك، ج 3، ص 238- 239، ح 634؛ طوسى، الاستبصار، ج 1، ص 420، ح 1614

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 414

و يصلّون أربعا إذا لم يكن من يخطب. «1»

[6] و منها ما رواه أيضا عن الحسين بن سعيد، عن أبى

بصير عن عمر بن أذينة، عن زراره، قال: قال أبو جعفر عليه السّلام: الجمعة واجبة على من إن صلّى الغداة فى أهله أدرك الجمعة؛ و كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إنّما يصلّى العصر فى وقت الظهر فى سائر الأيام، كى إذا قضوا الصلاة مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله رجعوا إلى رحالهم قبل الليل و ذلك سنة إلى يوم القيامة؛ «2» [7] و منها ما رواه أيضا عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبى عمير، عن هشام بن سالم، عن زرارة، قال: حثّنا أبو عبد اللّه عليه السّلام على صلاة الجمعة حتى ظننت أنّه يريد أن نأتيه، فقلت نغدو عليك؟ فقال: لا إنّما عنيت عندكم. «3»

[8] و منها ما رواه محمد بن يعقوب، عن محمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان و على بن ابراهيم، عن أبيه جميعا عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة عن أبى جعفر عليه السّلام قال: فرض اللّه على النّاس من الجمعة إلى الجمعة خمسا و ثلاثين صلاة، منها صلاة واحدة فرضها اللّه فى جماعة و هى الجمعة و وضعها عن تسعة: عن الصّغير، و الكبير، و المجنون، و المسافر، و العبد، و المرأة، و المريض، و الأعمى، و من كان على رأس فرسخين. «4»

[9] و منها ما رواه الشيخ بسنده عن محمد بن على بن محبوب، عن العباس، عن حماد بن عيسى، عن ربعى، عن عمر بن يزيد، عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلّوا فى جماعة و ليلبس البرد و العمامة و ليتوكأ على قوس أو عصا و ليقعد قعدة بين الخطبتين و يجهر بالقراءة و

يقنت فى الركعة الأولى منهما قبل الركوع. «5»

[10] و منها ما رواه ابن بابويه بسنده عن زرارة، قال: قلت لأبى جعفر عليه السّلام على من تجب الجمعة؟ قال: تجب على سبعة نفر من المسلمين و لا جمعة لأقل من خمسة المسلمين أحدهم الإمام، فاذا اجتمع سبعة و لم يخافوا أمّهم بعضهم و خطبهم. «6»

قال السيد محمد [العاملى] رحمه اللّه فى المدارك بعد إيراد هذه الروايات و حكمه بأنّها مستفيضة جدّا بل تكاد أن تكون متواترة: فهذه الأخبار الصحيحة الواضحة الدلالة على وجوب الجمعة على كلّ مسلم عدا ما استثنى يقتضى الوجوب العينى، إذ لا اشعار فيها بالتخيير بينها بين فرد آخر خصوصا قوله عليه السّلام: من ترك الجمعة ثلاث جمع متواليا طبع الله على

______________________________

(1) التهذيب ج 3، ص 238؛ الاستبصار ج 1، ص 419؛ وسائل الشيعة ج 7، ص 306

(2) التهذيب، ج 3، ص 238

(3) وسائل الشيعة، ج 7، ص 310.

(4) الكافى، ج 3، ص 419؛ من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 411

(5) التهذيب، ج 3، ص 345

(6) فقيه ج 1، ص 267؛ وسائل الشيعة ج 7، ص 304.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 415

قلبه، فإنّه لو جاز تركها إلى بدل مّا، لم يحسن هذا الإطلاق، و ليس فيها دلالة على اعتبار حضور الإمام عليه السّلام أو نائبه بوجه بل الظاهر من قوله عليه السّلام مما كان لهم من يخطب جمّعوا و قوله «أمّهم بعضهم و خطبهم» خلافه. «1»

و استدلّ بعض آخر بأخبار ضعيفة السند قاصرة الدلالة جدّا تركنا لظهور الجواب عنها سيّما بعد الاطلاع على جواب ما مرّ؛ و لنذكر منها ما رواه الشيخ و غيره فى الموثق بابن بكير عن

عبد الملك عن أبى جعفر عليه السّلام قال: قال: مثلك يهلك و لم يصلّ فريضة فرضها اللّه!»، قال:

قلت: كيف أصنع؟ قال: «صلّوا جماعة»، يعنى الجمعة «2».

و نحن نتكلّم على هذه الروايات واحدة واحدة مفصلا، ثمّ نتكلّم عليها على الجملة:

فالجواب عن الرواية الأولى، أوّلا: بأنّه ليس فيها أزيد من وجوب حضور صلاة الجمعة على كلّ مسلم و نحن لا نشكّ فيه لكن يجب عليكم بيان حقيقة صلاة الجمعة أى شى ء هى؛ فإنّا نقول يحتمل أن يكون صلاة الجمعة الواجب حضورها عبارة عن الركعتين اللّتين يصلّيها الإمام عليه السّلام أو نائبه الخاص بعد زوال الشمس من يوم الجمعة بعدد خاص خمسة أو سبعة فصاعدا، مسبوقة بخطبتين واقعتين على شرائط مخصوصة؛ و لا شكّ و لا خلاف فى وجوب الحضور لكلّ مسلم لهذه الصلاة، لا بدّ لنفى ذلك من دليل مع أنّ الحق صلاة الجمعة عبارة عن تلك؛ و الحق أنّ الاستدلال بهذه الرواية على كيفية صلاة الجمعة مثل شرطية وجود الإمام أو عدمها أو شرطية العدد أو عدمها أو شرطية الخطبة أو عدمها أو نحو ذلك من ما لا وجه له؛ و ليس الاستدلال بهذه الرواية على عدم شرطية الإمام أو نائبه إلّا مثل أن يستدلّ أحد بهذه الرواية على نفى كيفية فى بقيّة الصلوات المذكورة فى هذه الرواية، أعنى بقية الخمس و ثلاثين صلاة؛ مثل أن يستدلّ بها على عدم وجوب السرّ فى صلاة الظهرين و الجهر فى العشاءين و عدم وجوب السورة فى صلاة الواجبة و نحو ذلك بلا تفاوت أصلا، إذ ليس فى هذه الرواية إلّا أمر المسلمين بحضور صلاة الجمعة، و أمّا أنّها كم هى و كيف هى، فليس فيها ذكر و لا

أثر، و لا دلالة بوجه من الوجوه. و هذا الجواب مشترك الورود على أكثر أدلّتهم و قد مرّت الإشارة إليه فى الجواب عن الآية الشريفة.

و ثانيا بأنّها مشتملة على ما لا يقولون به، لأنّ استثناء الخمسة يستلزم وجوب الحضور على الهم و المجنون و الأعمى و من كان على رأس فرسخين و هو باطل؛ و ادخالهم فى الخمسة يحتاج إلى التكلّفات الباردة؛ و بالجملة فهذا ما يوجب قصور الرواية و ضعف التمسّك بها كما لا يخفى.

______________________________

(1) مدارك الاحكام، ج 4، ص 8

(2) التهذيب، ج 3، ص 239، ح 638؛ الاستبصار، ج 1، ص 420، ح 1616؛ وسائل الشيعة، ج 7، ص 310، الباب 5 من ابواب صلاة الجمعة و آدابها ح 2

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 416

و الجواب عن الرواية الثانية: أمّا أوّلا فبمثل ما مرّ؛ فإنّه ليس فيهما أزيد من الأمر باجتماع القوم يوم الجمعة؛ و معلوم أنّ هذا الاجتماع إنّما هو لصلاة الجمعة، و أمّا أنّ من صلّى بهم من هو و الصلاة كم هى و كيف هى فليس فيها ذكر و لا أثر، بل يجوز أن يكون اللّام فى القوم للعهد و يكون إشارة إلى قوم عيّن عليه السّلام فيهم من يصلّى بهم.

فإن اختلج فى ذهنك أنّه يرد على هذا الجواب أنّ الأصل عدم شرطيّة ما لم يثبت شرطيّته، فمن ادّعى شرطية شى ء فعليه البيان؛ قلت: ظاهر أنّ حقيقة العبادات ليست إلّا على نحو ما تلقّت من الشارع، و لا يمكن أن يقال أنّ الأصل أن يكون هذه العبادة على هذا النحو أو على ذلك النحو فيجب على هذا المستدلّ إثبات أنّ هذه الصلاة ليست مشروطة بوجود الإمام و

نائبه و إنّ حقيقتها ليست إلّا هذه الأفعال و إن كيفيتها ليست إلّا هذه الكيفيات فقط. مثلا لو ظهر مبتدع و ادّعى مثل ما ذهب إليه الحسن البصرى من استحباب الخطبتين لصلاة الجمعة «1» و تمسّك بهذه الروايات الصحيحة المذكورة الّتى ليس فيها ذكر الخطبتين و الأمر بهما أو ادّعى استحباب الجماعة الخاصة فأنصف هل يكون تمسّكه بهذه الروايات على مدّعاه صحيحا؟ أو لك أن تقول فى ردّه أنّ صلاة الجمعة عبارة عن الركعتين الواقعتين بعد خطبتين بعدد خاص؟ فما هو جوابك عن متمسّكه فهو جوابنا عن متمسّكك.

و الحاصل إنّا ندّعى أنّه يمكن أن يكون الصدور من الإمام أو نائبه داخلا فى حقيقة هذا الفعل و ماهيّته، أعنى صلاة الجمعة أو من صفاتها الذاتية الّتى لا تتحقق هذه الحقيقة بدونها أو من شرائطها الخارجة عنه الّتى لا يصدق على صورة ذلك الفعل بدونه هذا العنوان أعنى صلاة الجمعة؛ فلا بدّ لنفيه من دليل. فإن وجد هناك ما يدلّ على ذلك فهو الّذى يجب أن يتمسّك به الخصم و إلّا فلا فائدة أصلا فى إيراد هذه الروايات فى هذه المقام و التمسّك بها على هذا المدّعى؛ أما ثانيا فبأنّه يجب حمل الوجوب فى هذه الرواية على التخييري و إلّا لزم اطراح الروايات الكثيرة الدالة على اعتبار السبعة نفر فى الوجوب؛ أما ثالثا فباشتمالها على ما لا يقولون به من استثناء الخمسة فقط دون التسعة فإنّه مما يوجب ضعف التمسك بظاهر الخبر.

الجواب عن الرواية الثالثة: أمّا أوّلا فبمثل ما مرّ مرارا بعينه، و أمّا ثانيا فبأنّه لا دلالة على الوجوب العينى، إذ هذا الذمّ يحتمل أن تكون باعتبار الاستمرار على الترك، فإنّ المداومة على ترك العبادات الراجحة

سواء كانت مندوبة الأصل أو مندوبة الاختيار مما ينبئ عن

______________________________

(1) فى المصنف لعبد الرزاق (3/ 172): أن الحسن يصلّى ركعتين على كل حال- أى اذا خطب الإمام يوم الجمعة أم لم يخطب.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 417

التهاون و الاستخفاف بالشرع و هو محرّم، و لهذا وقع الذمّ فى ترك الأمور المندوبة بالإجماع فى مواضع لا تحصى، بل كثيرامّا يقع الذمّ على ترك المستحبّ من غير تقييد الترك بالتكرار كما فى قوله عليه السّلام «من اتّخذ شعرا و لم يفرقه فرّقه اللّه بمنشار من نار» «1» و من تتبّع كتب الأخبار ظهر عليه أنّه أكثر من أن يعد و يحصى و ينبغى الحمل على ترك المندوب رغبة عنه، فإنّه محرّم؛ و بعد تسليم الدلالة على الوجوب غايته وجوب الجمعة الثالثة لمن ترك جمعتين متواليتين و المدّعى أعمّ من ذلك، فتأمّل.

الجواب عن الرواية الرابعة: أمّا أوّلا و ثانيا فبمثل ما مرّ بعينه؛ و أيضا فإنّ من يخطب من يجوز له الخطبة يوم الجمعة، و صدقه على غير الإمام و نائبه ممنوع، إذ الظاهر أنّه ليس المراد بمن يخطب من يكون مشتغلا بالخطبة بالفعل، بل المراد إمّا من يجوز له الخطبة أو يصحّ منه أو من يتمكّن من إيراد الخطبة على وجهها، و المراد بجواز الخطبة و صحّتها جواز الاكتفاء بها فى صلاة الجمعة و إذا احتمل ما قلناه فلا يمكن الاستدلال بها على المدّعى؛ و أمّا ثالثا فبأنّه ليس هاهنا ما يدلّ على الوجوب، و الجملة الخبريّة إنّما تدلّ على مطلق الطلب، و قد صرّح سيّد هؤلاء الجماعة فى كتابه المدارك فى مواضع من كتابه بعدم صراحة الجملة الخبرية فى الوجوب؛ منها عند

قول المصنّف فى سنن الغسل و البول أمام الغسل، و منها عند قوله الخطبتان فى العيدين بعد الصلاة، «2» و غير ذلك مما لست أتذكّرها الآن.

الجواب عن الرواية الخامسة: بمثل ما مرّ من الأجوبة من الرواية الرابعة بلا تفاوت، و يزيد هاهنا أنّ دلالتها على حكم صلاة الجمعة إنّما هى من جهة مفهوم الشرط و هو ضعيف، و إن كان الحقّ أنّه حجّة؛ و أيضا فإنّها تدلّ بمنطوقها على حتميّة الظهر مع عدم من يخطب، فمفهومها بحسب الشرط عدم حتميّة الظهر مع وجود من يخطب على ما هو مقتضى المنطوق و المفهوم؛ و هذا أعمّ من حتميّة الجمعة و تخييريتها و هو ظاهر، و العجب كل العجب ممّن له أدنى تفطّن من الاستدلال بمثل هذين الخبرين على العينيّة.

و الجواب عن السادسة: بمثل ما مرّ مرارا فإنّها صريحة فى أنّ الإتيان إلى صلاة الجمعة للبعيد بهذه المسافة لا دلالة لها على كيفيّة صلاة الجمعة بوجه؛ و أيضا فإنّ ظاهرها مما لم يعمل به أحد من الأصحاب سواء ابن أبى عقيل «3» لمخالفتها للأخبار المشتملة على تحديد البعيد بفرسخين؛ و حملها الشيخ فى كتابى الأخبار على الاستحباب، و استحسنه صاحب المدارك؛ «4» و حينئذ فيجب حمل قوله عليه السّلام «الجمعة واجبة» على غير الوجوب الحقيقى، فلا يبقى

______________________________

(1) كتاب من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 129

(2) راجع: جامع المدارك، ج 1، ص 211، 241؛ ج 2، ص 84، ج 3، ص 367، ج 4، ص 121

(3) راجع: المختلف، ج 2، ص 241؛ المعتبر، ج 2، ص 290

(4) مدارك الاحكام، ج 4، ص 51

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 418

للاستدلال بها وجه، و ليس فى

قوله عليه السّلام و ذلك سنّة إلى يوم القيامة ما يحتمل التشبّث به كما هو ظاهر.

الجواب عن السابعة: أمّا أوّلا فبمثل ما مرّ مرارا، إذا يمكن أن يكون الإمام عليه السّلام قد أذن لواحد من أصحابه بخصوصه ثم حثّهم على صلاة الجمعة؛ و أمّا ثانيا فبأنّا لا نسلّم دلالة لفظ الحثّ على الوجوب بل الظاهر منه الاستحباب، و لهذا تمسّك أكثر من قال بالتخيير بهذه الرواية. سلّمناه لكن يحتمل أن يكون مراده عليه السّلام بقوله «إنّما عنيت عندكم» أمرهم بحضور جماعة المخالفين فى بلادهم للتقيّة؛ و هذا الّذى يظهر من كلام المفيد رحمه اللّه فى المقنعة حيث قال «يجب حضور الجمعة مع من وصفناه من الأئمة فرضا، و يستحبّ مع من مخالفهم تقية و ندبا، روى هشام بن سالم، عن زرارة بن أعين قال: «حثّنا أبو عبد الله عليه السّلام على صلاة الجمعة» «1» إلى آخر الرواية، فإنّه فهم من الحث الاستحباب؛ و من قوله «عندكم» حضور جماعة المخالفين تقيّة كما لا يخفى. ثالثا فبأنّ ترك صلاة الجمعة مع وجوبها العينى من مثل زرارة غيره من الأجلّاء العلماء العارفين «2» فى المسائل مما لا يجوّزه عقل سليم، و هل هذا إلّا سوء ظنّ بمثل هؤلاء الكبار؟

فإن قلت: هذا لازم على أىّ تقدير، إذ لا نزاع فى الوجوب العينى فى زمان حضور الإمام، و إنّما الخلاف فى غيبته.

قلت: لا نسلّم ذلك بل الأكثر قيّدوه بالسلطان العادل، و من ترك هذا القيد و عبّر بحضور الإمام و غيبته فمراده ذلك تعويلا على ظهور المراد، إذ ظاهر عدم الفرق بين غيبة الإمام و بين حضوره إذا لم يتمكّن من إقامة الجمعة و لا من الإذن علانية، و قد

نبّه عليه المحقق الشيخ على [الكركى] و غيره.

فإن قلت: يمكن أن يكون ترك زراره و أصحابه لصلاة الجمعة إنّما هو لأجل كونهم فى بلاد المخالفين كالكوفة و غيرها، و لا يعتقدون بالمخالف و الفاسق، و لا يتمكّنون هم من إقامتها فيما بينهم.

قلت: لا يخلو إمّا أن كانوا متمكّنين من صلاة الجمعة فيما بينهم أو لا؟ و على الثانى لا يجوز أمرهم بها، و على الأوّل لا يجوز تركهم لها، فإنّ تارك الصلوات اليومية من أعظم الفسّاق و إن جهل وجوبها، و كيف يجوّز العقل جهل مثل زرارة بوجوب صلاة الجمعة واجبة عينية يرى إقامتها كلّ جمعة مع كثرة خلطته برواة الحديث من أصحابنا و طول صحبته لأبى جعفر الباقر عليه السّلام و لأبى عبد الله عليه السّلام إلى حين نقل هذه الرواية عنه؛ مع أنّ الرواية الّتى قد

______________________________

(1) المقنعه، ص 164

(2) فى الاصل: العارضين.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 419

مرّت قبل هذه الرواية و روايتين بعد هذه الرواية الدالّة على الوجوب العينى بزعم الخصم، من روايات زرارة عن أبى جعفر الباقر عليه السّلام فكيف نسى مضمون الروايات الّتى رواها هو قبل ذلك بالكلّية؟ هل القول بذلك إلّا جهل أو تجاهل؟ نعوذ باللّه منه و سنذكر مجملا آخر لهذه الروايات يشفى العليل إن شاء الله تعالى.

و الجواب عن الثامن: هو ما مرّ من الجواب عن الرواية الأولى بلا فرق، فلا يفيده مع أنّها مشتملة على ما لم يعمل به الأكثر و هو سقوطها عمّن كان على رأس فرسخين، فإنّ المشهور وجوبها عليه و سقوطها عمّن كان على رأس أزيد من فرسخين، و أيضا قدح فيها ابن بابويه بسبب اشتمالها على قنوتين و قال

إنّه تفرّد به حريز عن زرارة و حاصل كلامه أنّى لا أستعمله و لا أفتى به، و شكّ مثل ابن بابويه فى صحّتها قدح عظيم فيها كما لا يخفى.

و الجواب عن التاسعة: أمّا أولا فبأنّ قوله عليه السّلام «إذا كانوا سبعة» الخ، ليس مرجع ضمير كانوا مذكورا فيه، فلعلّه كان قد جرى فى مجلس أبى عبد الله عليه السّلام ذكر جماعة منهم الإمام أو نائبه، فقال عليه السّلام إذا كانوا سبعة يعنى هؤلاء الّذين جرى ذكرهم؛ و يؤيّده قوله عليه السّلام «و ليبلس البرد و العمامة» الخ مع أنّه ليس فاعل فليلبس مذكورا فى هذه الرواية أصلا؛ فلو لم يكن جرى ذكر الإمام لم يحسن هذا أو يكون طىّ ذكر الإمام لتقيّة أو لظهوره و معلوميته عند المخاطب؛ و الحاصل أنّه لا يمكن الاستدلال بهذه الرواية على عدم اشتراط الإمام بوجه لإجمالها. و أمّا ثانيا فبأنّه قد اقترن بأمر فليصلّوا أوامر أخر «و ليلبس و ليتوكأ» و معلوم أنّها للاستحباب و هذا مما لا يوجب ضعف دلالة صلّوا على الوجوب بل يوجب ظهوره فى الاستحباب أعنى الوجوب التخييري؛ و أمّا ثالثا فبمثل ما مرّ مرارا فإنّ قوله عليه السّلام فليصلّوا يعنى صلاة الجمعة، و نحن نمنع إمكان امتثال هذا الأمر بدون الاقتداء بالإمام أو نائبه.

و أمّا الجواب عن الرواية العاشرة فبأنّ قوله عليه السّلام أحدهم الإمام صريح فى اشتراطه، إمّا لأنّ اللّام فيه للعهد أو لأنّ إطلاق الإمام ينصرف إلى إمام الأصل، و إن وقع لك شكّ فى هذا فارجع إلى ما نقلناه من عبارات الفقهاء كابن أبى عقيل، و السيد المرتضى، و الشيخ، و ابن إدريس و غيرهم، فإنّهم أطلقوا الإمام و أراد به

الإمام الأصل، و الأصل عدم حدوث هذا الاصطلاح فى زمانهم بل الظاهر أنّه كان عرفا شايعا فى زمان الأئمة عليهم السّلام أيضا.

و الحاصل: إنّا نمتنع من عموم لفظ الإمام فى هذا الموضع بحيث يشمل قدوة صلاة الجماعة ما لم يثبت أن معناه الحقيقى هو العموم، بل اثبات أنّ معناه الخصوص أسهل من إثبات أنّ معناه العموم لتبادر؛ فتأمّل؛ و على هذا فصحّة الجمعة بنائب الإمام إنّما يثبت بدليل آخر.

فإن قلت: نحن نستدلّ على عدم اشتراط الإمام بقوله عليه السّلام «فإن اجتمع سبعة و لم يخافوا أمّهم بعضهم و خطبهم» فإنّ البعض مطلق، فيحتمل الإمام و غيره.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 420

قلت: لا نسلّم احتمال غير الإمام هاهنا؛ إذ قوله عليه السّلام أحدهم الإمام يوجب صرف لفظ البعض إليه و تبادره منه، فإنّ الفاء فى قوله «فإذا اجتمع سبعة» إلى آخر، ممّا يأبى أن تكون هذا كلاما مستقلا غير مرتبط بسابقه، فتأمّل؛ و أيضا فإنّ قوله «أمّهم بعضهم» جملة فعليّة لا دلالة لها على الوجوب العينى على ما مرّ؛ و أيضا راوى هذا الخبر هو زرارة غير عامل به كما يدلّ عليه قوله حثّنا أبو عبد الله عليه السّلام الخ.

و ممّا مرّ يظهر الجواب عن موثّقة عبد الملك بن أعين بل هى لنا لا علينا. و قال الشيخ فى التهذيب بأسطر قبل باب فضل الجماعة: و اعلم أنّ الجمعة حقّا، قد ذكر عن أبى جعفر عليه السّلام أنّه قد قال لعبد الملك: مثلك يهلك و لم يصلّ فريضة فرضها الله! قال: قلت: كيف أصنع؟ قال:

صلّها جماعة، يعنى الجمعة؛ «1» و الظاهر أنه فهم من هذه الرواية أنّه ينبغى الإنسان أن لا يترك الجمعة

فى عمره بالكلّية بل ينبغى أن يصلّيها و لو مرّة؛ فتأمّل.

و أمّا الكلام عليها على الجملة، فأوّلا بأنّها أخبار آحاد لا يجب العمل بها كما سنبيّن بعد ذلك، و هذا الجواب إنّما هو بعد تسليم دلالة هذه الأخبار على الوجوب العينى مطلقا و على كيفيّة صلاة الجمعة، و أنّ حضور الإمام ليس من كيفيّتها أو شرائطها؛ و ثانيا بأنّها صدرت عن الأئمة عليهم السّلام تقيّة منهم على شيعتهم لأنّهم كانوا لا يحضرون جمعة العامّة لما علموا من أنّها مشروطة بحضور السلطان العادل؛ و يؤيّده ما نقل عن عماد الدين الطبرى «2» فى كتاب نهج العرفان إلى هداية الايمان بعد نقل الخلاف بين المسلمين فى وجوب الجمعة، أنّ الإمامية أكثر ايجابا للجمعة من الجمهور؛ و مع ذلك يشنعون عليهم بتركها حيث أنّهم لم يجوّزوا الايتمام بالفاسق و مرتكب الكبائر و المخالف فى العقيدة الصحيحة، «3» انتهى. و يفهم من كلامه أنّ الجمهور كانوا يعدّون ترك الجمعة من مذاهب الإمامية؛ و ما ذلك إلّا لعدم حضورهم مجامعهم و عدم فعلها أيضا فيما بينهم؛ و ظاهر أنّ ذلك مما يؤدّى إلى ضررهم بل إلى قتلهم، فلهذا وقع الأمر من أئمتهم عليهم السّلام بحضور الجمعة و حثّهم عليها.

______________________________

(1) التهذيب، ج 3، ص 23

(2) فى الاصل: الطبرسى.

(3) اين نظر كه منسوب به عماد الدين طبرى صاحب كامل بهايى و مناقب الطاهرين و آثار ديگر است، در اصل همان سخنى است كه در قرن ششم عبد الجليل قزوينى رازى در پاسخ به يك نويسندۀ سنى كه شيعه را به ترك نماز جمعه متهم كرده بود، نوشت. عبارت عبد الجليل چنين است «... از كجا مسلم است كه شيعت نماز آدينه نكند

كه معلوم است از مذهب بو حنيفه كه در شهرى منعقد باشد كه هر صنفى از اصناف محترفه و صناع [پيشه وران و صنعتگران] در آن شهر باشند و گر يكى در بايد [نباشد] وجوب ساقط باشد و به مذهب شافعى بايد كه چهل نفس حاضر باشند تا نماز آدينه واجب باشد و گر كمتر از اين عدد باشند، واجب نباشد و به مذهب اهل بيت- عليهم السلام- چنان است كه چون هفت شخص باشند، نماز آدينه دو ركعت واجب باشد بعد از خطبه؛ پس نماز آدينه در وجوب به مذهب شيعت مؤكدتر است از آنكه به مذهب فريقين.» نقض، ص 395

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 421

و يؤيّده أيضا ما مرّ عن الاستدلال المفيد رحمه اللّه فى المقنعة على استحباب حضور جماعة العامّة تقيّة و ندبا برواية زرارة، عن أبى عبد الله عليه السّلام «حثّنا أبو عبد الله عليه السّلام على صلاة الجمعة» إلى آخر الحديث. و أيضا يؤيّده ما رواه الشيخ فى التهذيب فى باب الجماعة بسنده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن أبى بكير، عن صفوان بن حمران، قال: قال أبو عبد الله عليه السّلام إنّ فى كتاب على عليه السّلام: إذا صلّوا الجمعة فى وقت فصلّوا معهم قال زرارة: قلت له: هذا ما لا يكون اتّقاك عدوّ الله أقتدي به قال حمران: كيف اتّقانى و أنا لم أسأله، هو الّذى ابتدائى. و قال فى كتاب على عليه السّلام إذا صلوا الجمعة فى وقت فصلّوا معهم، كيف يكون هذا منه تقيّة؛ قال قلت: قد اتّقاك و هذا ما لا يجوز حتى قضى أنّا اجتمعنا عند أبى عبد الله عليه السّلام

فقال له حمران: أصلحك الله حدّثت هذا الحديث الّذى حدثنى به إنّ فى كتاب علىّ عليه السّلام إذا صلّوا الجمعة فى وقت فصلّوا معهم؛ فقال: هذا ما لا يكون عدوّ الله فاسق لا ينبغى لنا أن نقتدى به و لا تصلّ معه؛ فقال فى كتاب علىّ عليه السّلام إذا صلّوا الجمعة فى وقت فصلّوا معهم و لا تقومنّ من مقعدك حتّى تصلّى ركعتين اخريين؛ قلت فأكون قد صلّيت أربعا لنفسى لم أقتد به؛ فقال: نعم؛ قال: فسكت و سكت صاحبى و رضينا. «1»

فتأمّل أنّه عليه السّلام أوّلا أمر الشيعة بالصلاة مع المخالفين و لم يبيّن لهم إتمامها بركعتين اخريين خوفا عليهم؛ و ظاهر أنّ من صلّى معهم يوم الجمعة و اقتدى بهم اتّباعا لهذه الأوامر يصحّ جمعته و يجزيه و إن لم يتمّها بركعتين؛ إذا لم يعلم أنّها وردت مورد التقيّة، فعلى هذا يجوز أن يكون هذا الأوامر كلّها وردت للتقيّة و علم أصحابنا- رضوان الله عليهم- ذلك فلم يفتوا بها و تركوا اطلاقها الظاهرى؛ و كان هذا هو الباعث لعدم فتوى الأصحاب بالوجوب العينى المطلق مع وجود هذه الأخبار على تقدير تسليم ظهورها فيه.

و يؤيّد هذا أنّ الباقر عليه السّلام كيف أمر الشيعة بالاجتماع و صلاة الجمعة فى دولة بنى أمية مع أنّ إمامة صلاة الجمعة بمنزلة دعوى الإمارة و بطلان خلافة بنى أمية و هذا فى غاية الاستبعاد لمن له أدنى تتبّع فى كثرة شفقة الأئمة عليهم السّلام على شيعتهم و إفتاءهم و أمرهم بالتقيّة فى الأمور الجزئية السهلة فضلا عن أمر يهدر به الدماء و يعمّ به البلاء، و هذا هو الجواب الشافى الموعود.

فإن قلت: الحمل على التقيّة خلاف الظاهر، فلا يجوز

إلّا بدليل موجب له، و هذه المؤيّدات لا يوجبه.

قلت: العمدة فى هذا الحمل أدلّتنا الآتية على نفى العينية.

فإن قلت: يبعد الحمل على التقيّة فى مثل قوله عليه السّلام «فإذا اجتمع سبعة و لم يخافوا أمّهم

______________________________

(1) التهذيب، ج 3، ص 28

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 422

بعضهم و خطبهم».

قلت: ليس فيه بعد؛ إذ قد مرّ فى كلام الشيخ الطبرى أنّ المخالفين كانوا يعدّون ترك الجمعة من شعائر الشيعة؛ فإذا تركوا الجمعة عرفوهم و أخذوا برقائهم؛ فلهذا أمرهم عليه السّلام بأنّه إذ اجتمع سبعة أمّهم بعضهم؛ و هذا لا ينافى ما هو المشهور عندهم من وجوب الجمعة بأربعة، فتأمّل.

و ثالثا بأنّه لا منافاة بين فرض الجمعة مطلقا أى عند سلطنة الإمام و عدمها، و بين اشتراطها بسلطنة الإمام، إذ يجب على الناس تمكين الإمام عليه السّلام من السلطنة و صلاة الجمعة معه أو مع نوّابه، فإذا لم يمكّنوه لم يسقط عنهم هذا الفرض، و إن لم يصحّ منهم؛ و لكن إثم هذا إنّما يتعلّق بمن له مدخليّة فى عدم تمكينه عليه السّلام كالحكّام و أتباعهم، و نظير هذا فى الشرع كثير، و لكن هذا الجواب لا يجرى فى جميع الأخبار، فتأمّل؛ و الله أعلم.

الدليل الثالث لهم الاستصحاب

فإنّ الجمعة كانت ثابتة فى زمن النبى صلّى اللّه عليه و آله و الأصل بقاؤها حتى تبيّن الرافع.

و الجواب بعد حجّية الاستصحاب أنّ الاستصحاب يقتضى بقاء الحكم الثابت فى الزمان الأولى إلى ما بعده من الأزمان، و لكن على نحو ما كان ثابتا فى الزمان الأوّل، و نحن نقول لا نسلّم أنّها لم تكن مشروطة فى عهد النبى صلّى اللّه عليه و آله بحضوره بل الاستصحاب يقتضى نفى وجوبها بعد

النبى و خلفائه عليهم السّلام.

و استدلّ أيضا فى الرسالة المنسوبة إلى الشهيد الثانى بأنّ الأصل الجواز المقابل للتحريم، و بملاحظة انتفاء الإباحة و الكراهة عن العبادات و كذا الاستحباب بالمعنى المتعارف هاهنا، يلزم الوجوب العينى. و التعرّض لجواب هذا ليس إلّا تضييعا للعمر.

و استدلّ أيضا بعض المعاصرين بالتأسى بالنبىّ صلّى اللّه عليه و آله فإنّ الواجب فيما علم جهة الوجوب؛ و مجرّد احتمال أن يكون الوجوب مقيّدا بشرط حاصل بالنسبة إلى النبىّ صلّى اللّه عليه و آله غير حاصل بالنسبة إلينا، غير قادح إلّا أن يثبت و دونه خرط القتاد. و جوابه ظاهر، فإنّ التأسّى إنّما هو فيما علم عدم مدخليّة الرئاسة العامّة فيه؛ و وجوب التأسّى فيما لم يعلم هذه المدخليّة ممنوع، كالجهاد للدعوة و إقامة الحدود و أخذ القطائع و الصفايا من المغنم و غير ذلك، فتأمّل.

[الدلائل على نفى الوجوب العينى]

اشاره

فى الدليل على نفى العينية فى زمن الغيبة و ما فى حكمه؛ و لنقدّم قبل الشروع فى ذكر الأدلة مقدّمتين:

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 423

المقدمة الأولى فى خبر الواحد

اعلم أنّ الخبر إمّا أن يفيد العلم بنفسه أو لا. و الأوّل يسمى بالمتواتر، و له شرائط مذكورة فى كتب الأصول، و الثانى يسمّى الخبر الواحد؛ و الظاهر أنّه لا نزاع فى عدم حجّية ما لا يفيد الظنّ منه، و ما يفيده و لم يكن مخبره عدلا، لعدم الدليل عليه مع النصوص الناهية عن اتّباع الظنّ؛ كما أنّه لا نزاع فى حجّية ما اقترن منه بقرينة يفيد القطع و إن نوزع فى إمكانه، و الحقّ إمكانه.

و اختلفوا فى وجوب العمل بما عدا ذلك من أخبار الآحاد. فالظاهر من القدماء المنع منه، و اختاره ابن برّاج، و ابن زهره، و ابن إدريس، و صار الشيخ و بعض المتأخرين إلى الوجوب. قال السيد المرتضى فى جواب المسائل التبانيات أنّ أصحابنا لا يعملون بخبر الواحد، و أنّ ادّعاء خلاف ذلك عليهم دفع للضرورة؛ قال: لأنّا نعلم علما ضروريّا لا يدخل فى مثله ريب و لا شك فى أنّ علماء الشيعة الإمامية يذهبون إلى أنّ أخبار الآحاد لا يجوز العمل بها فى الشريعة، و قد ملئوا الطوامير و سطروا الأساطير فى الإحتجاج على ذلك ... و يجرى ظهور مذهبهم فى أخبار الآحاد مجرى ظهوره فى إبطال القياس فى الشريعة «1». و قال فى جواب المسائل التبانيات: إنّ العلم الضرورىّ حاصل لكل مخالف للإمامية أو موافق بأنّهم لا يعلمون فى الشريعة بخبر لا يوجب العلم و أنّ ذلك قد صار شعارا لهم يعرفون به كما أنّ نفى القياس فى الشريعة من شعارهم.

«2» و نحوه قال فى كتاب الذريعة. «3»

و يظهر من الشيخ الطوسى رحمه اللّه أنّه إنّما يعمل بخبر الواحد إذا اقترن بقرينة. فإنّه قال في ديباجة التهذيب: و أذكر مسألة مسألة، فأستدلّ عليها إمّا من ظاهر القرآن من صريحه أو فحواه أو دليله أو معناه؛ و إمّا من السنّة المقطوع بها من الأخبار المتواترة و الأخبار الّتى تقترن إليه القرائن الّتى تدلّ على صحّتها، و إمّا من إجماع المسلمين إن كان فيها، أو إجماع الفرقة المحقّة. «4» فإنّ الظاهر من جعله الأخبار الّتى تقرن إليها القرائن الّتى تدلّ على صحّتها من قسم السنّة المقطوع بها، و سكونه عما عدا ذلك، يدلّ على أنّه إنّما يعمل بخبر الواحد إذا اقترن بقرينة تفيد العلم. و أيضا كثيرا ما يرد الأخبار فى التهذيب و الاستبصار بأنّها أخبار آحاد لا يوجب عندنا علما و لا عملا؛ فإنّ لفظه عندنا ظاهر فى عدم حجّيتها عند الإمامية، و لكن يظهر من كلامه فى ديباجة الإستبصار «5» أنّ القرائن [الّتى] تفيد العلم بمضمون الخبر هو

______________________________

(1) رسائل الشريف المرتضى، ج 1، ص 24

(2) رسائل الشريف المرتضى، ج 3، ص 309 (مسألة فى ابطال العمل بأخبار الواحد).

(3) الذريعة، ص 280- 281 و ما بعدها.

(4) تهذيب الاحكام، ج 1، ص 3

(5) الاستبصار، ج 1، ص 3- 4

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 424

الموافقة لظاهر القرآن أو دليل العقل أو للسنّة المقطوعة بها أو الإجماع الفرقة المحقّة، و قال فيها كلّ خبر لا يكون متواترا و يتعرّى من واحد من هذه القرائن فإن ذلك خبر واحد و يجوز العمل به على شروط؛ فإذا كان لا يعارضه خبرا آخر فإن ذلك تجب العمل به،

لأنّه من الباب الّذى عليه الإجماع فى النقل إلّا أن تعرف فتاويهم بخلافه فيترك لأجلها العمل به، و يظهر من أنّ الخبر الواحد المعرّى عن القرائن السابقة إنّما يجب العمل به، و يظهر منه أنّ خبر الواحد المعرّى عن القرائن السابقة إنّما يجب العمل به إذا كان نقله مجمعا عليه و يكون مضمونه مما أفتى به العلماء.

و قال فى كتابه العدّة: فأمّا ما اخترته من المذهب يعنى العمل بخبر الواحد، هو أنّ خبر الواحد إذا كان واردا من طريق أصحابنا القائلين بالإمامة، و كان ذلك مرويّا عن النبى صلّى اللّه عليه و آله و الأئمة عليهم السّلام و كان ممّن لا يطعن فى روايته و يكون سديدا فى نقله، و لم يكن هناك قرينة تدلّ على صحّة ما تضمّنه الخبر، لأنّه إذا كان هناك قرينة تدلّ على صحّة ذلك باعتبار القرينة، و كان ذلك موجبا للعلم- و نحن نذكر [القرائن] فيما بعد، [جاز العمل بها؛]، و الّذى يدلّ على ذلك إجماع الفرقة المحقّقة، فإنّى وجدتها مجتمعة على العمل بهذه الأخبار الّتى رووها فى تصانيفهم و دوّنها فى أصولهم لا يتناكرون ذلك و لا يتدافعونه. «1»

ثمّ قال: فإن قيل: كيف تدعون إجماع الفرقة المحقّقة فى العمل بخبر الواحد، و المعلوم من حالها الذي أنّها لا ترى العمل بخبر الواحد، كما أنّ المعلوم من حالها أنّها لا ترى العمل بالقياس.

قيل لهم: المعلوم من حالها لا ينكر و لا يدفع أنّهم لا يرون العمل بخبر الواحد الّذى يرويه مخالفهم فى الاعتقاد و يختصّ بطريقه. «2»

قال المحقق: ذهب شيخنا أبو جعفر رحمه اللّه إلى العمل بخبر العدل من رواة أصحابنا، لكن لفظه و إن كان مطلقا فعند التحقيق يتبيّن

أنّه لا يعمل بالخبر مطلقا بل بهذه الأخبار الّتى رويت عن الأئمة عليهم السّلام و دوّنها الأصحاب، لا أنّ كلّ خبر يرويه إمامىّ يجب العمل به. «3»

و قال المحقق الشيخ حسن فى المعالم و ما فهمه المحقّق رحمه اللّه فى كلام الشيخ هو الّذى ينبغى أن يعتمد عليه، لا ما نسبه العلامة إليه من أنّه يعمل بخبر الواحد مطلقا. «4»

و قال ابن إدريس فى السرائر: قال السيد المرتضى: فإن قيل: أ ليس شيوخ هذه الطائفة قد عوّلوا فى كتبهم فى الأحكام على الأخبار الّتى رووها عن ثقاتهم، و جعلوها العمدة و الحجّة

______________________________

(1) العدة، ج 1، ص 126

(2) العدة، ج 1، صص 127- 128

(3) معارج الاصول (قم، مؤسسة آل البيت، 1403)، ص 147

(4) المعالم (قم، مؤسسة النشر الاسلامى)، ص 198

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 425

فى هذه الأحكام حتى رووا عن أئمتهم عليهم السّلام فيما يجي ء مختلفا من الأخبار عند عدم الترجيح كلّه أن يؤخذ منه ما هو أبعد من قول العامة و هذا ينقض ما قدّمتموه.

قلنا: ليس ينبغى أن ترجع عن الأمور المعلومة و المذاهب المشهورة المقطوعة عليها بما هو مشتبه ملتبس محتمل؛ و قد علم كلّ موافق و مخالف أنّ الشيعة الإمامية يبطل القياس فى الشريعة من حيث لا يؤدّى إلى علم، و كذلك نقول فى الأخبار الآحاد ... قال: فأمّا أصحاب الحديث من أصحابنا فإنّهم رووا ما سمعوا و حدّثوا بما حدثوا به و نقلوا عن أسلافهم و ليس عليهم أن يكون حجّة و دليلا فى الأحكام الشرعيّة و لا يكون كذلك؛ فإن كان فى أصحاب الحديث من يحتجّ فى حكم شرعىّ بحيث غير مقطوع على صحّته فقد زلّ و

ذهل، «1» ... بل لا يقع مثل ذلك إلّا من غافل و ربما كان غير مكلّف. «2»

و قال المحقق فى المعتبر فى بحث كفّارة الجمع من كتاب الصوم فى ردّ رواية عبد السلام الهروى: أنّ هذه الرواية لم يظهر العمل بها بين الأصحاب ظهورا يوجب العمل بها، «3» و يظهر منه عدم حجّية خبر الواحد عنده إذا لم يظهر عمل الأصحاب به.

و يظهر من ابن بابويه أيضا فى أوائل كتابه كمال الدين و تمام النعمة إنكار العمل بخبر الواحد إلّا أنّه قال فى هذا الكتاب: و المتواتر هو الّذى يرويه ثلاثة فصاعدا. و كثيرا ما يرد الرواية فى كتاب من لا يحضره الفقيه بأنّه تفرّد فلان بروايته، و قد يكون ذلك الراوى ثقة إماميا كما مرّ فى الجواب عن الرواية الثامنة أنّها طعن فيها بأنّا تفرّد به حريز عن زرارة، و كأنّه لما كان كتاب حريز عنده متواترة لم يطعن فى الرواية الّتى بينه و بين حريز.

و قال ابن الحاجب فى مختصره فى الأصول فى بحث خبر الواحد: و أنكره الرافضة.

و الحاصل أنّ الظاهر من مذهب الأصحاب إنكار العمل بخبر الواحد سيّما إذا لم يكن محفوفا بالقرينة.

فإن قيل: أ ليس قد روى ثقة الاسلام محمد بن يعقوب الكلينى روايات تدلّ على جواز العمل بخبر الواحد، فمنها ما رواه فى الموثّق عن عبيد بن زرارة قال: قال أبو عبد الله عليه السّلام احتفظوا بكتبكم فإنّكم سوف تحتاجون إليها؛ «4» و إذا جاز العمل بالكتاب، [العمل] بخبر الواحد أولى. و منها ما رواه بسنده عن المفضّل بن عمر، قال: قال لى أبو عبد اللّه عليه السّلام اكتب و بثّ علمك فى إخوانك، فإن متّ فأورث كتبك بنيك

فإنّه يأتى على النّاس زمان هرج

______________________________

(1) فى المصدر: فقد زل و زور.

(2) رسائل المرتضى، ج 1، ص 210- 211؛ السرائر، ج 1، ص 49- 50

(3) المعتبر، ج 1، ص 668

(4) الكافى، ج 1، ص 52

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 426

لا يأنسون فيه إلّا بكتبهم؛ «1» و منها ما رواه عن محمد بن الحسن بن أبي خالد شينولة قال: قلت لأبي جعفر الثانى عليه السّلام جعلت فداك! أنّ مشايخنا رووا عن أبى جعفر و أبى عبد الله عليهما السّلام و كانت التقية شديدة، فكتموا فلن ترو عنهم، فلمّا ماتوا صارت الكتب إلينا! فقال: حدّثوا بها فإنّها حق؛ «2» و منها غير ذلك من الروايات أوردها فى باب اختلاف الحديث و باب الأخذ بالسنة و شواهد الكتاب.

قلت: الجواب عن ذلك بوجوه كثيرة ظاهرة، و لكن الحق جواز التّعبد بخبر الواحد العدل الإمامى، لكن بشرط اقترانه بقرينة يورث قوّة الظنّ بصحّته، و الاقتران فيما ذكرت ظاهر؛ و الظاهر أنّ القرينة فى هذا الزمان ليس إلّا عمل جماعة من الأصحاب كما نقل عن المحقق، و أمّا السابق فلها أنحاء و لهذا كان أكثر هذه الأخبار المتداولة عند السيد المرتضى رحمه اللّه و من يحذوا حذوه مقطوعا بها. قال فى المعالم: الإنصاف أنّه لم يتّضح من حالهم- يعنى الشيعة- المخالفة للسيد المرتضى، إذا كانت الأخبار يومئذ قريبة العهد بزمان لقاء المعصومين عليهم السّلام و كانت القرائن العاضد لها ميسّرة، و لم يعلم أنّهم اعتمدوا على الخبر المجرّد ليظهر مخالفتهم لرأيه فيه، و اللّه اعلم. «3»

المقدمة الثانية فى الإجماع

و هو عندنا عبارة عن اتّفاق جماعة على أمر علم دخول المعصوم عليه السّلام فيهم أو تقريره لهم و هو قسمان:

الأوّل:

أن يحكم جماعة بحكم السامع دخول المعصوم فيهم، و لكن لم يتميّز شخصه عن غيره، و لا شكّ فى أنّه حجة، و لكن هذا عزيز الوجود بل الظاهر عدم وقوعه فى أحكامنا، إذ المعصوم عليه السّلام كان معلوما متميّزا شخصه عن غيره فى كلّ زمان عند الشيعة.

الثانى: اتّفاق جماعة من الشيعة على أمر علم من حال هؤلاء الجماعة أنّهم لا يتّفقون عليه إلّا لما يصدر عن قدوتهم و إمامهم عليهم السّلام و لا شكّ فى حجّيته أيضا، فإنّا إذا رأينا زرارة مثلا أفتى بشى ء و رأينا الفضيل بن يسار أفتى به، و رأينا محمد بن مسلم أيضا أفتى به، و رأينا يزيد بن معاوية بن العجلى أفتى به، فإنّه يحصل لنا من العادة علم قطعىّ بأنّ هذا المفتى به ممّا صدر عن الإمام رحمه اللّه إذ نعلم من حال هؤلاء الجماعة أنّ واحدا منهم ليس ممن يفتى برأيه و بما لم يسمع عن إمامه فكيف باتّفاقهم؛ و من أنكر هذا فهو إمّا معاند أو خارج عن طبقة الإنسانية.

[ثمّ اعلم] أنّ الاطلاع على هذا القسم من الإجماع فى غاية السّهولة لقدماء أصحابنا إلى

______________________________

(1) الكافى، ج 1، ص 53

(2) الكافى، ج 1، ص 53

(3) معالم الدين، ص 198 (قم، مؤسسة النشر الاسلامى)

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 427

قريب من زمان العلامة الحلّى حيث كان كتب هؤلاء الرواة عندهم موجودة متواترة و فتاويهم عندهم معلومة، فلا تجترئ بتكذيب من ادّعى الإجماع على أمر بأنّه مما يتعذّر الاطلاع عليه، فإنّه فريّة بلا مريّة و لا تظنّنّ أنّه إذا ادّعى جماعة من علماءنا الإجماع على أنّ هذا الادّعاء إنّما بسبب تقليد أوّلهم من دون أن يطّلع الباقون

عليه بأنفسهم، فإن ذلك من بعض الظنّ و ليس إلّا من وسوسة الشيطان، فإنّه يزيّنك لنفسك و يريك أنّه أشدّ فحصا منهم و أدقّ فهما فلا يمكن أن يطّلع هؤلاء على شى ء و أنت لا تطّلع عليه، أو يريك أن قول غير إمامك ليس حجّة عليك، فلا تلتفت إلى قولهم و عليك بالروايات، خالفت فتاويهم أو وافقت، فإنّ هذا من غاية السفاهة و الجهل؛ فإنّ خبر الواحد إذا لم يظهر العمل به لا دليل على حجيّته فكيف إذا ظهر عدم العمل به على ما مرّ و سيجى ء إن شاء الله، بل لا يحصل الظنّ بمضمون هذا الخبر إلّا لمن ابتلى الإعجاب بالنّفس و سوء الظنّ بالعلماء، عصمنا اللّه منه.

فإن قلت: فكيف الاطلاع على الإجماع فى هذا الزمان؟ قلت: هو بالنقل؛ فإن كان الناقل من يجوّز العقل كذبه فهو إجماع منقول بخبر الواحد، و إن كان جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب فهو المنقول بالتواتر، و لا تصغ إلى من يشكّ و يقول إنّ المتواتر شرط الاستناد إلى الحسّ و الإجماع هو تطابق الاعتقادات فلا يصير متواترا، لأنّ من الإجماع يحصل القطع بأنّ هذا المجمع عليه مما صدر من المعصوم و هذا يكفينا للعمل و لا يضرّ احتمال التقيّة و غيرها كما فى الخبر المتواتر بعينه من غير فرق أصلا، فتأمّل.

[الدلائل على نفى الوجوب العينى] فهذا أوان أن نشرع فى الاستدلال على المطلوب و هو من وجوه:

الأوّل: أن صلاة الجمعة لو كانت واجبة عينا بمعنى أنّها لم تكن مشروطة بوجود إمام أو نائبه لتواتر وجوبه كذلك، فلم يكن هناك اختلاف فيه بل اتّفاق فى عدمه، و لا يكفى أخبار الآحاد على تقدير ثبوته لأنّه مما يتوفّر الدواعى

عليه؛ و ما هذا سبيله لا يثبت بأخبار الآحاد على تقدير كونها حجّة أيضا لأنّ حجّتها مشروطة بحصول الظنّ بمضمونها و لا يحصل الظنّ بها فيما يتوفّر الدواعى على نقله و المدّعى لحصوله مكابر؛ و لا يمكن ادّعاء التواتر فى الأخبار الّتى وردت فى باب صلاة الجمعة بل و لا استفاضتها، إذ ليس هناك خبر يتوهّم إمكان الاستدلال به سوى ما أوردناه من الأخبار العشرة الصحيحة الطرق، و السبعة الأولى منها مشتركة بحسين بن سعيد، فهى فى حكم رواية واحدة، و زرارة أيضا مشترك فى عدّة منها؛ و فى صحّة الرواية الثامنة نظر؛ و ابن محبوب أيضا مشترك بين عدّة منها؛ و أيضا كما أنّ نقص عدد التواتر فى أوّل السند و وسطه مضرّ بالتواتر فكذا فى آخره؛ مع أنّها لم يروها غير المشايخ الثلاثة؛ فإن كان قولهم يفيد العلم فليس من باب التواتر بل من باب الآحاد المحفوفة

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 428

بالقرائن؛ و هذا على تقدير تسليم دلالتها على المطلوب؛ و الحاصل أنّ الصحيح من هذه الأخبار لا يبلغ أزيد من اثنين أو ثلاثة على تقدير صحّة الثامنة.

الثانى: إنّ وجوب الجمعة عينا بالمعنى المذكور مع الحكم بعدم جواز جمعتين فى فرسخ واحد، مما لا يجتمعا، و الثانى ثابت، بيانه أنّه إذا كان فى بلد عدّة ممّن يتّصف بشرائط إمامة الجمعة و أراد كلّ منهم أن يحضر الباقون عنده ما هو جبلّى الإنسان، يصير هذا مثال الفتنة، و مظهر الخصومة، و تفريق الكلمة، و لا يرفع إلّا بوجوب الحضور عند واحد معيّن و لا يكون هذا إلّا بإمام أو منصوص منه؛ إذ ظاهر أنّ وجوب الحضور عند واحد غير معيّن

لا يرفع هذا النزاع؛ فليتأمّل.

الثالث: الأصل عدم الوجوب العينى بالمعنى المذكور حتى يثبت، و لا دليل، لما بيّنا من ضعف متمسّك الخصم؛ و هذا الجواب هو الباعث لتأخير هذا الفصل عن الفصل السابق.

الرابع: ادّعاء الإجماع من جماعة يحصل العلم القطعى بقولهم على عدم العينيّة فى زمان الغيبة؛ و قد عرفت إمكانه و إمكان الاطلاع عليه، و عدم الدليل على حجّية أخبار الآحاد إذا لم يظهر العمل بها بين الأصحاب.

فإن قلت: كلّ واحد من هؤلاء المدّعيين ربما يدّعى إجماعا و يعلم بعد الفحص أنّه أخطأ فى ادّعائه فيكون الكلّ كذلك، قلت: هذا من قبيل ما أورده الشمسية على إفادة التواتر للعلم بإمكان الكذب فى حق كلّ واحد منهم، و الكلّ كذلك؛ و أيضا لو كان ظهور خطأ مدّعى دليلا موجبا لترك العمل بكلّ دليل ادّعاه، يلزم طرح الروايات بأسرها، إذ كثيرا ما يدّعى ابن بابويه صحّة رواية يظهر بعد الفحص خطاؤه فى دعواه بمعنى عدم عمل غيره بها؛ و ظهور الخطأ فى الإجماع أيضا على هذا النحو؛ و كذا الشيخ الطوسى و غيره من المحدّثين؛ و أىّ فرق بين أن يدّعى أحد أنّ هناك إجماعا على هذا الحكم أو رواية صحيحة دالّة عليه حتى يكون ظهور الخطأ فى الأوّل موجبا لترك جميع ما يدّعيه من الإجماعات و إن لم يظهر خطاؤه و لا يكون ظهور الخطأ فى الثانى كذلك، و هل ادّعاء الإجماع إلّا ادعاء نصّ أو تقرير من المعصوم مع زيادة. و توهّم الإرسال فى الإجماع قد دفعناه ببيان إمكان الاطلاع لكلّ أحد عليه ما دام كتب أصحاب الأئمة باقية. و كان توهّم عسر الاطلاع على الإجماع إنّما نشأ من الخلط بين الإجماع على طريقتنا

و الإجماع على طريقة العامّة أو من الغفلة من القسم الثانى من الإجماع مع أنّه هو الّذى يدّعيه فقهاؤنا- رضوان اللّه عليهم- فى كتبهم الفقهية.

و الحاصل أنّ الإجماع المنقول بخبر الواحد حجّة فكيف إذا كاد أن يتواتر، و اقترن بما يوجب الجزم، فإنّ نقلة الإجماع و هم الشيخ الطوسى، و ابن إدريس، و المحقق، و العلامة، و الشهيدان، و المحقق الشيخ على اقترن نقلهم بموافقة باقى العلماء لهم فى الفتوى، و هذا ممّا يوجب القطع بصحّة نقلهم؛ و ليس فى أدلّة الخصم على تقدير التسليم إلّا السكوت عن ذكر

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 429

شرائط الإمام و إنّما يتمسّكون بالأصل و الإطلاق بل العموم أيضا مما لا يمكن أن يصير معارضا لدليل شرعىّ و هو الإجماع المتواتر أو المحفوف بالقرينة فضلا عن أن يتقدّم عليه؛ و لا يذهب عليك أنّ محل النزاع اشتراط هذه الصلاة بالسلطان العادل أو نائبه لا الوجوب العينى لصلاة الجمعة، فلهذا ترى المشترطين يقطعون بوجوب صلاة الجمعة عينا من غير نقل خلاف.

[اطلاق لفظ الإمام على السلطان]

ثمّ يذكرون فى الشرائط، السلطان، على أنّ اشتراط الإمام وارد فى عدّة من الروايات مثل قول الصادق عليه السّلام «أحدهم الإمام» و قوله عليه السّلام «الإمام و قاضيه» الخ، و قول النبىّ صلّى اللّه عليه و آله «من ترك الجمعة فى حياتى أو بعد مماتى و له إمام عادل فلا جمع الله شمله» الخ، و غير ذلك.

و الظاهر من الإمام السلطان، و هو الشائع المتبادر من الروايات كلّها فى غير صلاة الجماعة للقرينة يظهر لمن تتبّع روايات أصول الكافى، و روايات الجهاد، و روايات تقسيم الأئمة إلى أئمة الجور و أئمة العدل، و الإمام الوارد فى

كلام أمير المؤمنين عليه السّلام فى نهج البلاغة، و الروايات الواردة فى القضاء و الحكومة، و الأئمة الواردة فى القرآن كقوله تعالى فَقٰاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ «1» و قوله وَ جَعَلْنٰاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنٰا «2» و قوله إِنِّي جٰاعِلُكَ لِلنّٰاسِ إِمٰاماً «3» و غير ذلك.

و فى كلام الفقهاء أيضا لم يطلق الإمام إلّا على السلطان فى غير صلاة الجماعة؛ قال الكلينىّ «باب أنّ الحكومة إنّما هى للإمام» ثمّ أورد الروايات المتضمّنة أنّ الحكومة إنّما هى للنبىّ أو الوصىّ؛ و على بن بابويه «4» و ابنه محمد «5»- رضوان الله تعالى عليهما- ذهبا إلى أنّ الاعتكاف لا يصحّ إلّا فى المساجد الأربعة أو الخمسة مستندا بما ورد أنّ الاعتكاف لا يصحّ إلا فى مسجد يصلّى فيه إمام عادل جماعة. و قال المفيد رحمه اللّه: و قد روى أنّ الاعتكاف لا يصحّ إلّا فى مسجد صلّى فيه نبىّ أو وصىّ؛ «6» و أراد بالرواية، الرواية المشتملة، على الإمام العادل؛ و قد مرّ كلام ابن أبى عقيل، و السيد المرتضى، و الشيخ، و غيرهم، حيث أطلقوا الإمام و أراد به

______________________________

(1) التوبة: 11

(2) الانبياء: 73

(3) بقره: 124

(4) فقه الرضا، ص 190 (مشهد، مؤسسة آل البيت، 1409)

(5) المقنع، ص 209 (قم، مؤسسة الامام الهادى، 1415)

(6) المقنعة، ص 363 و بنگريد: الإنتصار، ص 199: و مما انفردت به الامامية القول بأن الاعتكاف لا ينعقد إلا فى مسجد صلّى فيه إمام عدل بالناس الجمعة، و هى أربعة مساجد: المسجد الحرام، و مسجد المدينة، و مسجد الكوفة و مسجد البصرة.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 430

السلطان العادل؛ بل عند العامّة أيضا كذلك؛ فإنّهم لما احتجّوا على فرقة منهم ذهبوا إلى عينيّة

الجمعة و عدم اشتراطها بالسلطان بأنّ الروايات بعضها مقيّد بالإمام و قاعدة الجمع تقتضى حمل المطلق على المقيّد، لم يجابوا بعدم ظهور الإمام فى السلطان بل أجابوا بتحقق دليل عدم الاشتراط، و هو صلاة علىّ عليه السّلام عند حصر عثمان.

بل ظاهر كلام أهل اللّغة أيضا ذلك، إذ ذكروا أنّ الإمام هو المقتدى، و المقتدى على الإطلاق هو الإمام؛ و إمام الجماعة كإمام الخيّاطة و الكتّاب و البنّاء لا يطلق عليه الإمام بقول مطلق فلا تغفل.

فصل فى ذكر عبارة جمع من الفقهاء

و توهّم الخصم أنّهم قالوا بالوجوب العينى بالمعنى المذكور، و هم ثلاثة: الشيخ المفيد و ابو الصلاح الحلبىّ و القاضى ابو الفتح الكراجكى، و توهّمه من عبارة الشيخ رحمه اللّه فى الخلاف أو من عبارة غيره، بطلانه أظهر من أن يحتاج إلى البيان.

قال المفيد رحمه اللّه فى كتاب الإشراف- على ما فى المدارك:

باب عدد ما يجب به الاجتماع فى صلاة الجمعة: و عدد ذلك ثمانى عشر خصلة: الحرّيّة، و البلوغ، و التذكير، و سلامة العقل، و صحّة الجسم، و السّلامة من العمى، و حضور المصر، و الشّهادة للنداء، و تخلية السرب، و وجود أربعة نفر مما تقدّم ذكره من هذه الصفات، «1» و وجود خامس يؤمّهم له صفات يختصّ بها على الإيجاب: ظاهر الإيمان [و العدالة] و الطهارة فى المولد من السّفاح و السلامة من ثلاثة أدواء: البرص و الجذام و المعرة بالحدود المشينة لمن اقيمت عليه فى الإسلام، و المعرفة بفقه الصلاة، و الإفصاح بالخطبة و القرآن، و إقامة فروض الصلاة فى وقتها من غير تقديم و لا تأخير عنه بحال، و الخطبة بما يصدق فيه من الكلام. فإذا اجتمعت هذه الثمانى عشر خصلة وجب الاجتماع فى الظهر من

يوم الجمعة على ما ذكرناه، و كان فرضها على النّصف من فرض الظهر للحاضر فى سائر الأيام، «2» انتهى.

قال فى المدارك: و ظاهره عدم الفرق بين الأزمان و أنّ الوجوب مع اجتماع هذه الخصال عينىّ على كافّة الأنام. قريب منه عبارته فى المقنعة «3» أيضا، و زاد فيها معتقدا للحق بأسره، صادقا فى خطبته؛ «4» انتهى.

و الإنصاف أنّ ظاهر كلامه الوجوب العينى مطلقا على ما قاله فى المدارك إلّا أنّ نقل

______________________________

(1) در چاپى: و وجود اربعة نفر بما يأتى ذكره من هذه الصفات.

(2) الإشراف، ص 24- 25 (المطبوع فى سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد، ج 9)

(3) المقنعة، ص 163- 164

(4) مدارك الاحكام، ج 4، ص 24

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 431

الإجماع على عدم العينيّة فى زمان الغيبة، من جماعة من فحول العلماء، ممّا يستنكره العقول غاية الاستنكار، مع مخالفة قدوة مثل المفيد؛ فالظاهر أنّهم سمعوا منه مشافهة، و علموا من تصانيفه الأخر الّتى اندرست فى هذا الزمان؛ فإنّ أكثر تصانيفه لم يبق إلى زماننا هذا.

و أيضا يمكن أن يكون المراد من الشرائط الّتى شرطها فى إمام الجمعة أنّ النائب الّذى ينصبه إمام الأصل يجب أنّ يتحقق فيه هذه الشرائط؛ فإنّ من تتّبع الفروع الفقهية يظهر عليه أنّ الفقهاء كثيرامّا يقولون يجب على الإمام أن يفعل كذا و أن لا يفعل كذا حتى أنّ صاحب المدارك كثيرامّا يعرض عن الاستدلال على مثل هذا و يقول: إنّ الإمام أعلم بما يجب عليه و ما ينبغى له؛ و لما كان إذن الإمام أمرا معلوما لم يلتفت إلى اعتباره كما لم يلتفت إلى ذكر إمام الأصل لذلك.

و أيضا يمكن أن يقال: طوى ذكر الإمام و نائبه

للتقيّة و ذكر صفات لا يكاد يعلم تحقّقها فى غير إمام الأصلى و نائبه من صدقه فيما يقول فى خطبته من المواعظ و الزهد فى الدنيا و اعتقاده للحق بأسره و غير ذلك.

و أيضا لما اختار الوجوب بخمسة نفر لا يبعد أن يكون مراده الوجوب التخييري كما هو رأى تلميذه الشيخ الطوسى رحمه اللّه.

[قال] أبو الصلاح الحلبى: و لا ينعقد الجمعة إلّا بإمام الملّة أو منصوب من قبله أو من يتكامل له صفة إمام الجمعة عند تعذّر الأمرين و إذا تكاملت هذه الشروط انعقدت جمعة و انتقل فرض الظهر من أربع ركعات إلى ركعتين بعد الخطبة و تعيّن فرض الحضور على كلّ رجل بالغ حرّ سليم مخلّى السرب، حاضر بينه و بينها فرسخان فما دونهما و يسقط فرضهما عمن عداه؛ فإن حضرها تعيّن عليه فرض الدخول فيها جمعة. «1»

و فيه ما مرّ فى كلام المفيد. رحمه اللّه و أيضا يمكن أن يكون قوله «و إذا تكاملت هذه الشروط» إشارة إلى وجوب الجمعة لا شروط انعقادها و جواز فعلها على الوجوب التخييري؛ فينبغى ملاحظة كلامه رحمه اللّه.

[قال] القاضى ابو الفتح الكراجكى: و إذا حضرت العدّة الّتى يصحّ أن تنعقد بحضورها الجماعة يوم الجمعة و كان إمامهم مرضيّا متمكّنا من إقامة الصلاة فى وقتها و إيراد الخطبة على وجهها و كانوا حاضرين آمنين ذكورا، بالغين، كاملى العقول، أصحّا وجبت عليهم فريضة الجمعة و كان على الإمام أن يخطب بهم خطبتين و يصلّى بهم بعدها ركعتين؛ «2» انتهى.

و هذه العبارة أيضا مثل سابقته فى ظهور الوجوب العينىّ منها، و الكلام فيها كالكلام فى

______________________________

(1) الكافى، ص 151

(2) مدارك الاحكام، ج 4، ص 24؛ ذخيرة المعاد، ج 2، ص

308؛ الحدائق الناضرة، ج 9، ص 381

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 432

سابقتها، مع إمكان أن يقال: الإمام المرضىّ لصلاة الجمعة لا يصدق على غير الإمام و نائبه، و كذا مورد الخطبة على وجهها؛ فيمكن أن يكون إشارة إليهما؛ مع أنّ هذا الرّجل ليس ممّن يضرّ مخالفته بما ادّعوه من الإجماع و ليس فى تعدادهم.

و قد أسند بعض القول بالوجوب العينى إلى ثقة الاسلام محمد بن يعقوب الكلينى رحمه اللّه و إلى رئيس المحدّثين محمد بن بابويه القمى رحمه اللّه حيث قال: «الأوّل باب وجوب الجمعة، و على كم تجب» و أورد بعض ما مضى من الأخبار. و كذا الثانى فى الثانى و أنه وصف فى كتابه المقنع مذهب الإمامية و عدّ منه صلاة الجمعة؛ فانظر إلى هذا الاستناد و العصبيّة، و هل عبارتهما إلّا عبارة الحديث، و هل شكّ أحد فى وجوب الجمعة إذا كانت جمعة و أنّها مذهب الإمامية.

و أيضا فإنّ هذه الأخبار قد أوردها أكثر الفقهاء كالمحقق و العلامة و غيرهما، و استدلّوا بها على المطالب؛ فلو كان مجرّد الاعتقاد بصحّة هذه الأخبار يستلزم القول بالوجوب العينى بالمعنى المذكور، لينبغى إسناده إلى هؤلاء الفقهاء أيضا، مع أنّهم صرّحوا بعدمه.

[الكلام حول الوجوب التخييري]

اشاره

قد ظهر مما مرّ انتفاء الوجوب العينىّ فى صلاة الجمعة فى زمان الغيبة و نحوه، و لكن هل يجوز فعلها حينئذ و يسقط بها صلاة الظهر أو لا؟ و على الأوّل هل يشترط فى انعقادها وجود الفقيه المستجمع لشرائط الحكم و الإفتاء أو لا؟ فهاهنا مقامان:

[المقام الأوّل] فى جواز فعلها حال الغيبة

و هو المشهور بين المتأخّرين من أصحابنا، و استدلّوا عليه بما مرّ من قول أبى عبد اللّه عليه السّلام لزرارة «إنّما عنيت عندكم»؛ و قد مرّ فى الرواية السابعة، و من قول الباقر عليه السلام لعبد الملك «صلّوها جماعة» يعنى الجمعة، و قد مرّ فى آخر الروايات المذكورة؛ و من قول الباقر عليه السّلام «فإذا اجتمع سبعة و لم يخافوا أمّهم بعضهم و خطبهم»؛ و بالرواية الرابعة، فإنّ الظاهر من التحثيث الاستحباب. و كذا من الرواية عبد الملك، لأنّ ظاهرها أنّ الإنسان لا ينبغى أن يخرج من الدنيا و لم يكن صلّى هذه الفريضة يعنى صلاة الجمعة الّتى فرضها على نبيّه صلّى اللّه عليه و آله و من يحذو حذوه؛ و كذا من الرواية الأخيرة و الرابعة لأنّ الجملة الخبريّة ظاهرة فى الاستحباب.

قال الشيخ الطوسى رحمه اللّه فى المصباح: و يستحبّ فى زمان الغيبة و التقيّة بحيث لا ضرر عليهم إذا اجتمع المؤمنون و بلغوا سبعة نفر أن يصلّوا الجمعة ركعتين بخطبة؛ فإن لم يكن من يخطب صلّوا أربعا، و روى ابن أبى عمير عن هشام عن أبى عبد اللّه عليه السّلام: قال إنّي لأحبّ للرّجل

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 433

أن لا يخرج من الدنيا حتى يتمتّع و لو مرّة واحده، و أن يصلّى الجمعة في جماعة. «1» و الظاهر صحّة الرواية و دلالتها على

الاستحباب الّذى ادّعاه رحمه اللّه ظاهرة.

و يشكل بما مرّ و يرد على هذه الأدلّة من أنّ الظاهر ثبوت الإجماع على اشتراط هذه الصلاة بالإمام و نائبه بل يمكن القطع بالإجماع عند حضور الامام عليه السّلام؛ فثبوت أنّ هذه الحقيقة ممّا يقع على نحو آخر فى زمان الغيبة، ممّا يحتاج إلى الدليل.

و بعد تسليم، أنّ لهذه الروايات دلالة على أنّ إذن عام لمن تمكّن من الخطبتين، لا دلالة لها على جواز فعلها فى زمان الغيبة؛ إذ ظاهر أنّ صلاة الجمعة أمر يتعلّق بالنبىّ و الإمام، و نوّابهما كالقضاء و الجهاد، و إقامة الحدود، و غيرها؛ فإنّ عدم جواز تصدّى شى ء من هذه الأمور فى حين سلطنة الإمام العادل لغيره إلّا بإذنه، من أجلى الضروريّات المجمع عليها.

و يؤيّده ما رواه الباقر عليه السّلام عن علىّ عليه السّلام إذا قدم الخليفة مصرا من الأمصار جمّع بالناس، ليس ذلك لأحد غيره، «2» و قد أجمعوا على الإفتاء بمضمونها و بأنّه لا يجوز للإمام الاستخلاف فيها مع حضوره و تمكّنه. و نضمّ إلى هذه المقدمة أنّ ما يفعله الإمام بالإمامة و الرئاسة إنّما يكون إلى زمان إمام آخر بعده إلّا ما دلّ على عمومه كالقضاء؛ و لم يقع من صاحب الأمر عليه السّلام الإذن العام فى صلاة الجمعة.

و قد يستدلّ على الجواز بما ورد من الروايات من قولهم عليهم السّلام «فإنّى قد جعلته عليكم حاكما» فى مقبولة عمر بن حنظلة و صحيحة أحمد بن عائذ المذكور فى أوّل كتاب القضاء من الفقيه «3» و غيرها؛ إذ ثبت بهذا أنّ الفقيه نائب الإمام و منصوب من قبله، و كلّ منصوب من قبله يجوز له صلاة الجمعة.

و فيه أنّ غاية ما يمكن

فهمه من ظاهر هذه الروايات النيابة فى الفتوى، و قطع النزاع بين الناس لا فى كلّ الأمور؛ و لما ظهر على جماعة ممّن قال بالتخيير ضعف التمسّك بالروايات السابقة، التجئوا إلى هذه الطريقة من الاستدلال، و لهذا اعتبروا وجود الفقيه فى صلاة الجمعة كما سيجى ء؛ و بعد فالمسألة محلّ تأمّل و توقّف.

المقام الثانى فى اعتبار الفقيه على تقدير القول بالجواز و عدمه

و ظاهر جماعة اعتباره، و صرّح الشهيد به فى الدروس «4» و اللمعة. «5» و فى شرح الإرشاد «6» و

______________________________

(1) مصباح المتهجد، ص 364

(2) طوسى، التهذيب، ج 3، ص 23، ش 81

(3) كتاب من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص 2: قال ابو عبد الله عليه السّلام: إيّاكم أن يحاكم بعضكم إلى أهل الجور، و لكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم، فإنّى قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه.

(4) الدروس، ج 1، ص 186

(5) اللمعة الدمشقيّة، ص 15

(6) غاية المراد، ج 1، ص 166

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 434

الذكرى أجاب عن دليل المحرّم بقوله «ثمّ نقول الفقيه منصوب من قبل الإمام لوجوب الترافع إليه» «7»، و قال أبو الصلاح «لا ينعقد الجمعة إلّا بإمام الملة أو منصوب من قبله أو من يتكامل له صفات إمام الجمعة عند تعذّر الأمرين» «8»، و قال العلامة رحمه اللّه بعد ذكره: ففى هذا الكلام حكمان؛ الأوّل فعل الجمعة فى غيبة الإمام مع تمكّن الفقهاء من إقامتها و الخطبة، و هو صريح فى حمل كلام أبى الصلاح على اعتبار الفقيه؛ و قال هو أيضا فى جواب الخصم: و أيضا فإنّا نقول بموجبه، لأنّ الفقيه المأمون المنصوب من قبل الإمام؛ الخ. و قال المفيد رحمه اللّه فى المقنعة فى باب الأمر بالمعروف

و النهى عن المنكر: و للفقهاء من شيعة الائمة عليهم السّلام أن يجتمعوا بإخوانهم فى الصلوات الخمس و صلاة الأعياد و الاستسقاء. «9» و قال سلّار: و لفقهاء الطائفة أن يصلّوا بالنّاس فى الأعياد و الاستسقاء، فأمّا الجمع فلا؛ «10» فاعتبر فى العيدين مع اشتراكهما مع الجمعة فى دليل الوجوب و اعتبار الإمام و غيرهما.

و قال فى التذكرة: و هل للفقهاء المؤمنين حال الغيبة و التمكّن من الاجتماع و الخطبتين صلاة الجمعة؟ أطبق علماؤنا على عدم الوجوب؛ لانتفاء الشرط، و هو ظهور الإذن من الإمام عليه السّلام و اختلفوا فى استحباب إقامة الجمعة، فالمشهور ذلك. «11» فنسب اعتبار الفقيه إلى الشهرة.

و المحقق الشيخ على ادّعى الإجماع على اعتبار الفقيه، «12» و نسب توهّم الخلاف فيه إلى الوهم و الغفلة؛ و لم يذكره الشيخ و جماعة، و قد عرفت مبنى خلافهم.

[الكلام فى حقيقة الاجتهاد و شرائطها]

اشاره

و لمّا انجرّ الكلام فى اعتبار الفقيه و المجتهد فى هذا المقام، فعلينا أن نذكر حقيقة الاجتهاد و شرائطها على طريقنا فنقول و بالله التوفيق:

الاجتهاد فى الاصطلاح استفراغ الوسع ممّن اتّصف بالصفات الآتية فى تحصيل الظنّ بحكم الشرعى مما ثبت وجوب العمل به فى الشرع، من الكتاب و السنّة و الإجماع و دليل العقل؛ فشرائط الاجتهاد و هى الّتى عبّرنا عنها بالصفات أمور:

______________________________

(7) الذكرى، ج 4، ص 104- 105

(8) الكافى، ص 151

(9) المقنعه، ص 811

(10) المراسم الشرعية، ص 264

(11) تذكرة الفقهاء، ج 4، ص 27، مسألة 389

(12) راجع رسالته فى تحقيق صلاة الجمعة فى هذه المجموعة.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 435

الأوّل: أن يعلم من اللّغة و معانى الألفاظ العربيّة ما يتوقّف عليه استنباط الأحكام من الكتاب و السنّة؛ و يدخل فى ذلك

معرفة الصرف و النحو؛ و شرطيّة هذا ظاهر، لأنّ الكتاب و السنّة عربيّتان و لا يعلم الكلام العربيّ إلّا بمعرفة مفردات اللغة و لو بالرجوع إلى أصل معتمد علم بالقرائن اعتباره و الاعتماد عليه كالصحاح و غيره؛ و أيضا قد يتغيّر المعنى بتغيير هيئة الكلام بالرّفع و النصب و الجرّ و تقديم المبتدأ و المفعول و غير ذلك؛ فلا بدّ من العلم بالنّحو؛ و قد يفتقر فهم المفردات إلى العلم باشتقاقها و الرّجوع إلى أصلها و إعلالها إلى غير ذلك؛ فيحتاج إلى العلم بالتصريف.

فإن قلت: لا يحتاج إلى هذه العلوم بل يمكن ضبط معانى الكتاب و السنّة بالسماع من ثقات أولى معرفة يجزم العقل بصدقهم إذا اتّفقوا، قلت: هذا حسن لو اتّفق تحققه، لكنّه مجرّد فرض لا يكاد أن يقع له مصداق؛ و مع هذا يحتاج إلى حافظة قويّة لا يطرى عليها النسيان و هو ممتنع عادة.

الثانى: ما يعلم من القرآن قدر ما يتعلق بالأحكام بأن يكون عالما بمواقعها و يتمكّن عند الحاجة من الرجوع إليها و لو فى كتب الاستدلال.

فإن قلت: قد ورد أنّ القرآن إنّما يعلمه من خوطب به، يعنى النبىّ و الأئمّة عليهم السّلام و ذلك يقتضى أن لا يمكن الاستدلال بالقرآن على شى ء للرعيّة، قلت: القرآن اسم للجملة و حينئذ يكون المعنى أنّه لا يعلم مجموع القرآن أحد غير النّبىّ و الأئمة عليهم السّلام و هذا لا ينكره أحد منّا لأنّ فيه المتشابهات الّتى لا يعلمها إلّا الله و الرّاسخون فى العلم؛ و فى بالى أنّ ابن بابويه رحمه اللّه فى بعض مصنّفاته عقد بابا بإيراد الأخبار الّتى تدل على أنّ القرآن اسم للجملة و لكن المصطلح بين العلماء أنّ القرآن

لفظ مشترك بين الكلّ و البعض؛ و على أىّ تقدير يتمّ المطلوب؛ و أيضا قد ورد فى الحديثين المتعارضين بأخذ ما وافق كتاب الله و طرح ما خالفه؛ و ذلك يقتضى فهم كتاب الله؛ و أيضا كثيرا ما يستدلّ الأئمة عليهم السّلام بآيات القرآن على الناس، و ذلك يقتضى فهمهم إيّاها؛ و أيضا قراءة النبى صلّى اللّه عليه و آله القرآن على النّاس عند نزوله يقتضى ذلك؛ و أيضا كتب قدماء أصحابنا مملوءة من الاستدلال على المسائل بآيات القرآن كمن لا يحضره الفقيه و الكافى فى أوّله و غيره؛ و هذا ليس محلّا للاستدلال إذ هو من أجلى البديهيّات لكنّى لما سمعت بعض الجهلة يقول ذلك أوردت بعض ما عسى أن يزيل جهله.

الثالث: أن يعلم من السنّة المطهّرة الأحاديث المتعلّقة بالأحكام، بأن يكون عنده من الأصول المصحّحة ما يجمعها و يعرف موقع كلّ باب بحيث يتمكّن من الرجوع إليها، إذا أراد الوقوف على ما هو بصدده.

الرابع: أن يعلم أحوال الرّواة فى الجرح و التعديل و لو بالمراجعة المعتمدة فى الحديث و الرجال.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 436

[ضرورة الفحص فى أحوال الرواية]

و زعم بعض أهل العصر أنّ هذا لا يحتاج إليه، فيتمسّك تارة بأنّ أحاديث الكتب الأربعة يعنى الكافى و الفقيه و التهذيب و الاستبصار متواترة فلا يحتاج إلى ملاحظة السند.

و زعم من أشدّ حماقة منه بأن أحاديث كلّ كتاب كان مصنّفه من الإمامية كذلك، و لم يدر أنّ مناط التواتر أن يكون ذلك المتواتر مقطوعا به، و لا يكاد يكون شى ء من أحاديث هذه الكتب كذلك فى زماننا هذا، نعم فى سالف الزمان كزمان المفيد و المرتضى و قبلهما يمكن أن يكون بعض هذه الأحاديث

أو كثير منها متواترة، لقرب زمانهم من زمن الأئمة عليهم السّلام و أمّا فى زماننا هذا فلا يكاد يوجد شى ء من أحاديث الأحكام يكون نقلته فى كل طبقة ثلاثة؛ و لهذا كان الاحتياج فى السابق إلى أحوال الرواة أقلّ.

فإن قلت: هل يكفى عمل من لا يعمل إلّا بالمتواتر فى اثبات تواتر الحديث كالسيد المرتضى و ابن إدريس و من يحذو حذوهما أو شهادتهم بأنّ هذا الخبر متواتر؟

قلت: لا يكفى؛ إذ ظاهر أنّه لا يخرج بذلك من باب المظنون إلى المقطوع، غايته أن يكون متواترا منقولا لا بخبر الواحد، و حكمه حكم خبر الواحد.

و تارة يتمسّك بأنّ هذه الأحاديث صحيحة فلا يحتاج فيها إلى الاطلاع على أحوال الرواة لأنّه لأجل تميز الصحيح من غيره. أمّا الثانى فظاهر، و أمّا الأوّل فلأنّ ابن بابويه رحمه اللّه يقول فى أول كتابه [من لا يحضره الفقيه]: إنّى لا أورد فى هذا الكتاب إلّا ما أحكم بصحّته و أفتى به و ما هو حجّة بينى و بين ربّى؛ و يقول ثقة الاسلام فى أوّل الكافى الذي صنّفه لبعض إخوانه الّذى شكى إليه أن امورا أشكلت عليه لا يعرف حقائقها لاختلاف الرواية فيها و لا يجد بحضرته من يذاكره و يفاوضه ممّن يثق بعلمه، و أنّه يجب أن يكون عنده كتاب كاف يجمع من جميع فنون علم الدين ما يكتفى به المتعلّم و يرجع إليه المسترشد و يأخذ منه من يريد علم الدين و العمل بالآثار الصحيحة عن الصّادقين عليهم السّلام و السّنن القائمة الّتى عليها العمل و بها يؤدّى فرض الله و سنّة نبيّه؛ قال مخاطبا له أنّ تميز الروايات المختلفة لا يمكن بالرأى بل بما أطلعه العالم عليه السّلام

بقوله: «اعرضوها على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه، و ما خالف كتاب الله فردّوه» «1» و قوله عليه السّلام: «دعوا ما وافق القوم فإنّ الرشد فى خلافهم»؛ «2» و قوله عليه السّلام: «خذوا بالمجمع عليه، فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه»؛ «3» و نحن لا نعرف من جميع ذلك إلّا أقلّه، و لا نجد شيئا أحوط و لا أوسع من ردّ علم ذلك كلّه إلى العالم عليه السّلام و قبول ما وسع من الأمر فيه بقوله عليه السّلام «بأيّما

______________________________

(1) الكافى، ج 1، ص 69؛ التهذيب، ج 7، ص 193، 275؛ الاستبصار، ج 1، ص 190

(2) وسائل الشيعة، ج 27، ص 112

(3) وسائل الشيعة، ج 27، ص 112

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 437

أخذت من باب التسليم وسعك» «1» و قد يسّر الله و له الحمد تأليف ما سألت و أرجوا أن يكون بحيث توخّيت فمهما كان فيه من تقصير فلم تقصّر نيّتنا فى إهداء النصيحة إذ كانت واجبة لإخواننا و أهل ملّتنا؛ «2» انتهى. و هذا شهادة منه على صحّة أحاديث كتابه.

و جوابه: منع شهادة هذين الشيخين بصحّة أحاديث كتابهما؛ فإنّ قول ابن بابويه «أفتى به و أحكم بصحّته» مسامحة منه؛ فإنّه كثيرا ما يورد فى كتابه روايات يطرحها و كثيرامّا يورد فيه روايات متنافية لا يمكن الحكم بصحّتها و الإفتاء بها؛ و لو لا مخافة الإطناب لأوردت طرفا منها؛ فالظاهر أنّ مراده الإفتاء و الحكم بالصّحة لأكثر أحاديث كتابه بل هو صريح بأنّ تمييز الصحيح و غيره لا يمكن إلّا بما أطلعه العالم عليه السّلام و صرّح بأنّه هو لا يعرف الصحيح من غيره إلّا فى قليل من الروايات

المختلفة بقوله «و نحن لا نعرف من جميع ذلك إلّا أقلّه» و قوله «قد يسّر الله و له الحمد تأليف ما سألت» لا يدلّ على صحّة أخبار كتابه لأنّه اعتذر أوّلا، و أيضا لم يسأل السائل أن لا يكون فى كتابه غير الأخبار الصحيحة بل سأل تصنيف كتاب يشتمل على الأخبار الصحيحة ليرجع إليه فى أحكامه؛ فأجابه بمسئوله و ذكر أسانيده مبالغا فى عدم تركها أصلا لتميز الصحيح عن غيره بالأسانيد أو بما رواه عن العالم عليه السّلام.

و بعد تسليم شهادة كلّ منهما بصحّة أحاديث كتابه فليس ذلك حجّة على غيرهما، إذ ليس معنى قول الثقة «هذا الحديث صحيح» إلّا ظنّه بصدوره عن المعصوم عليه السّلام و لا يجوز لنا اتّباع ظنّنا فيما لا دليل عليه، فكيف فى اتّباع ظنّ غيرنا.

فإن قلت: ما الفرق بين ما إذا قال الثقة «سمعت هذا الحديث من المعصوم» و بين ما إذا قال فى حديث «رواه مجروح إنّى أظنّه صدر من المعصوم»، قلت: الفرق ظاهر؛ إذ دلائل حجّية خبر الواحد تشتمل الأوّل دون الثانى، و أيضا اتّباع القرآن أولى من اتّباعهما؛ قال الله تعالى: إِنْ جٰاءَكُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا «3» أو فتثبّتوا؛ فأحاديث كتابهما إذا كانت الرواة مجروحين يجب التثبّت فيها بمقتضى الآية الشريفة و لا يخرجها عن مقتضى الآية شهادتهما بصحّتها.

فإن قلت: إذا قال الفاسق كذا سمعت من المعصوم و قال عدل إن خبره صحيح، فيصير هذا الخبر حينئذ خبر العدل لا خبر الفاسق، فلا يكون داخلا تحت قوله تعالى إِنْ جٰاءَكُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ؛ قلت: هذا حقّ إذا كان السماع من المعصوم محتملا فى حقّ هذا العدل أيضا و إن لم يكن كذلك، فالجائى بالنبإ و المخبر ليس

إلّا الفاسق، و العدل ليس مخبرا، غايته أنّه يشهد على

______________________________

(1) الكافى، ج 1، ص 66

(2) الكافى، ج 1، ص 9

(3) الحجرات: 6

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 438

نفسه بأنّه قد حصل له الظنّ بصدق هذا الفاسق، فحينئذ إذا أخبر الفاسق يجب التثبّت بمقتضى الآية، و لا دليل على سقوط هذا الواجب بمجرّد هذه الشهادة، فيكون حكم الوجوب باقيا، فيجب الرجوع فى تصحيح خبره إلى الأمور الخارجة من الاطلاع على أحوال المخبر و فى نحو ذلك.

فإن قلت: قولهم عليهم السّلام «اعرضوهما على كتاب الله، و دعوا ما وافق القوم، و خذوا بالمجمع عليه» ليس فيه ترجيح أحد الروايتين المشاقتين بحسب أحوال الرواة بل بما فى هذه الروايات؛ قلت: كما أنّه ليس فيه الترجيح بالراوى، كذلك ليس فيه الترجيح بشهادة عدل على صحّة أحدهما؛ فالترجيح بهذا على هذا التقدير اجتهاد باطل فى مقابل النّص بل النصوص؛ و الحق أنّ مرادهم عليهم السّلام من حصر، ترجيح الأخبار بما ذكروه من العرض على كتاب الله أو موافقة العامّة و عدمها أو الأخذ بالمجمع عليه، إنّما هو لأجل تمكّن الشيعة فى ذلك الزمان من العمل بالأخبار القطعيّة الورود من المعصوم و ترك أخبار الآحاد بل هكذا سجيّتهم كما لا يخفى على المتتبّع، و حينئذ فلا دخل للترجيح بحسب السّند لهم؛ و ذكر السّند عندهم إنّما هو لأقلّ حصول التواتر أو نحو ذلك؛ و قوله عليه السّلام «فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه» لا يدلّ على تحقق الريب فى ورود الآخر من المعصوم بل على الريب فى حكمه فى نفس الأمر، إذ ما ورد عنهم للتّقيّة لا يكاد أن لا يطّلع عليه أحد فلا يصير مجمعا عليه لجميع

الشيعة أو مرادهم بالترجيح بما ذكروا إنّما هو إذا كان الترجيح بما ذكروه ممكنا و يكون الخبران متساويين فى الصحّة، إذ ظاهر أنّ ما رواه القصّاصون لا يعارض ما رواه مثل ابن بابويه و الكلينى، و لو لم يمكن الترجيح فى هذه الحال بما ذكروا عليهم السّلام فلا بدّ من الرجوع إلى أحوال الرواة و غيرها من القرائن، و لهذا ضبط القدماء- شكر الله سعيهم- أحوال الرواة من الجرح و التعديل.

و يكفيك للاطلاع على بطلان و همك ذكر الكلينى أسانيده بجميعها فى جميع أحاديثه، و كذا جرح ابن بابويه و تعديله للرواة فى كتابه و ذكره المشيخة فى آخر كتابه؛ و لو كان حكمهما بصحّة أحاديث كتابهما كافيا فى حقّ غيرهما لكان ذكر الإسناد و المشيخة عبثا لغوا بل يكفيهما أن يتركا أسانيدهما و يقولا عذرا لهذا الترك أن شهادتنا تكفى لغيرنا فى الحكم بصحّة أحاديث كتابنا. فظهر أنّهما لم يعتقدا ذلك و هذا ظاهر و الحمد للّه.

و أيضا كثيرامّا يطرح ابن بابويه أحاديث من لا يحضره الفقيه و يقول إنّى لا أفتى به و لا أستعلمه مع أنّ هذا الحديث مذكورا فى الكافى من غير جرح فيه، و كثيرامّا يفتى القدوتان الإمامان الشيخ المفيد و الطوسى رحمهما الله بخلاف الأحاديث المذكورة فى الفقيه و الكافى مع أنّ أكثر أحاديث الأحكام ليس مذكورا فى الكافى و الفقيه بل منهما بالنسبة إلى التهذيب من الأحكام خاصّة ليس إلّا قطرة من بحر؛ فظهر أنّ ما شهد أحد هؤلاء الفحول بصحّته كثيرا ما

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 439

يشهد بعدم صحّته الآخر منهم، فلا بدّ فى الترجيح من العلم بأحوال الرواة.

و بعد هذا كلّه، فالعلم

بأحوال الرواة مما يحتاج إليه لأحاديث التهذيب و هذا القدر يكفينا فى هذا المقام.

[عدم جواز العمل بالظنّ فى المسألة]

فإن قلت: نحن نحكم بما حصل لنا الظنّ بأنّه كلام المعصوم و مراده أو فعله أو تقريره، سواء كانت الرواية صحيحة أو لا، مسندة كانت أو مرسلة، مضمرة كانت أو مقطوعة إلى غير ذلك، لأنّا علمنا بالتتبّع أنّ علماءنا السلف كانوا يعملون بما حصل لهم الظنّ بأنّه مراد المعصوم مطلقا و حينئذ فلا حاجة إلى العلم بأحوال الرواة.

قلت: هذا باطل من وجوه:

الأوّل أنّ النصوص الدالّة باطلاقها أو عمومها من القرآن و السنّة على النّهى عن اتّباع الظنّ مطلقا كثيرة، بحيث لا تقبل التخصيص إلّا بقاطع، و الظنّ الحاصل للفقيه عن آيات القرآن أو خبر العدل و الإجماع مما ثبت وجوب العمل به لا من حيث أنّه عمل بالظنّ و اتّباع له بل من حيث أنّه اتّباع للقرآن و الحديث و عمل بهما، فبالحقيقة ليس هذا داخلا تحت النصوص الناهية عن اتّباع الظن، إذ هذا اتّباع الكلام المعصوم عليه السّلام لكن يكتفى فى هذه النسبة أى فى الحكم بأنّه كلام المعصوم حصول الظنّ الناشئ عن أخبار العدل بأنّه كلام المعصوم بناء على حجّية خبر الواحد كما قالوا فى الحكم بشهادة الشاهدين أنّه ليس حكما بالظنّ بل بما ثبت من الشرع اعتباره و هو شهادتهما؛ فهاهنا أيضا اتّباعا للظنّ بل لما ثبت شرعا وجوب اتّباعه و هو القرآن و السنّة المطهّرة، و أمّا فيما نحن فيه فظاهر أنّه ليس كذلك، إذ لم يثبت من الشرع وجوب اتّباع كل ما نسب إلى المعصوم حتى يقال أنّه ليس اتّباعا للظنّ بل لما ثبت اعتباره شرعا و هو المنسوب إلى المعصوم مطلقا بل ثبت عدم اعتباره

لقوله «إِنْ جٰاءَكُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا» فلا يمكن جعل مجرّد حصول الظنّ مناط الأحكام الشرعيّة.

و قولك أنّ السلف كانوا يعملون بما ظنّوا أنّه مراد المعصوم باطل بطلانا بيّنا:

أمّا أوّلا فلأنّ كثيرا من القدماء منعوا من العمل بخبر الواحد و علّلوه بأنّه لا يفيد إلّا الظنّ كالقياس و هو ممنوع فى الشرع، فكيف يمكن نسبة العمل بالظنّ إليهم بل هذا فرية بلا مرية تظهر لمن تتبّع كلام ابن إدريس و السيّد المرتضى فى كتبه الأصولية كالذريعة و غيرها.

و أمّا ثانيا فلأنّ الاطلاع على الإجماع على العمل بالمظنون إجماعا دخل فيه قول المعصوم أو تقريره تقرير رضاء مما لا سبيل إليه؛ غايته الاطلاع على أنّهم عملوا بما هو مظنون لنا، على أنّ علمهم ليس منقولا نقلا يفيد العلم إلّا فى قليل من المسائل نادرة، و ليت شعرى كيف يحصل العلم بإجماع السلف على العمل بالمظنون أنّه مراد المعصوم مع أنّه لم

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 440

ينقل أحد من العلماء أنّ السلف كانوا يعملون بما يظنّون أنّه من المعصوم، سواء كان الراوى عادلا أو فاسقا بل المنقول خلافه كما علمت؛ و ما ورد من العمل بالكتب و التوقيعات و بأخبار جماعة لم يثبت عندنا توثيقهم، لا يدلّ على عملهم بالظنّ إذ حصول القطع بالقرائن و نحوها فى هذه المواضع متصوّر، و كذا أخبار الثقات فيها ممكن، و عدم ثبوت التوثيق عندنا لا يستلزم عدم ثبوته عندهم، بل ثبوت الفسق عندنا بشهادة عدل أو عدلين أيضا لا يستلزم انتفاء التوثيق عندهم كما لا يخفى، فكيف يمكن الحكم بمجرّد هذا بأنّهم كانوا يعملون بالظنّ مطلقا مع ورود النصوص بالنّهى عنه مطلقا و تصريح جمع من فحول

العلماء بمنعه؛ نعم لا يبعد جواز العمل برواية عمل بها عدلان فصاعدا مع عدم رادّ لها يعارض عملهما و لكن ليس عملا بالظنّ بل بما ثبت صحّته؛ فتأمل.

و الحق أنّ الروايات التى عمل بها السلف كانت عندهم متواترة أو صحيحة السند، و ما وقع من المجهولين أو المجروحين فى سند هذه الروايات فإنّما هم من شيوخ الإجازة، و لهذا ترى ابن بابويه كثيرامّا يقدح فى رواية بأنّه مما تفرّد به فلان كما مرّ من رواية حريز، مع أنّ ما بينه و بين ذلك الراوي ليس مثله فى العدالة و التثبّت بل قد يكون مجهولا أو مجروحا لتواتر كتاب ذلك الراوي عنده و علمه بأنّ هذه الوسائط من مشايخ الإجازة، و لكن ليس لنا بمجرد تصحيح واحد منهم الحكم بصحّة مثل هذا؛ فإنّ ابن بابويه رحمه اللّه بما ردّ رواية مثل حريز بن عبد الله السجستانى مع ثقته و جلالته بأنّه متفرد بها، فلنا أيضا [أن] نردّ ما يتفرّد هو بالحكم بصحّة اقتداء به مع المعارضة.

الثانى: أنّه لا يجوز أن يكون مجرّد الظنّ مناطا للأحكام ما لم يكن ناشيا عما ثبت اعتباره شرعا، إذ كثيرامّا يحصل هذا الظنّ بأسباب أخر مثل ميل النفس أو التعصب أو الحسد أو نحو ذلك، فإنّا نرى جماعة يدعون وجوب شى ء مثلا و يتمسّكون بأخبار لا يكاد يمكن الاستدلال على استحباب ذلك الشى ء فضلا عن وجوبه، و يدّعونه أنّه حصل لنا الظنّ منها بأنّ المراد المعصوم ذلك الوجوب، و نرى جماعة اخرى يدّعون عدم حصول ذلك الظنّ من أخبار أخر ظاهرة الدلالة على ذلك الوجوب، و نرى جماعة ممّن لهم رابطة بالفرقة الأولى يدّعون مثل ادّعائهم و نرى جماعة لهم ربط

بالفرقة الثانية يدّعون مثل ادّعائهم، و يكفيك اختلاف علماء بلدتين بعد اتّفاق علماء كلّ بلدة لشيخهم كعلماء بصرة و كوفة، إذ ظاهر أنّهم كلّهم ليسوا بكاذبين فى هذا الادّعاء بل ليس حصول هذا الظنّ لهم إلّا لأجل أنّهم مع شيخهم، و نرى تلامذة شيخين مختلفين فى مسألة، فرقة ظانّون بحكم مستنبط من مدركها، و أخرى ظانّون بعدمه بحيث يحصل الجزم بصدقهم فى ادّعائهم حصول الظن؛ و الحاصل أنّ سببيّة ميل النّفس و العصبيّة و الحسد و نحوها لحصول الظنّ مما لا سترة بها و النّفس قلّ ما تنفكّ عن شى ء من هذه البواعث و الأسباب بل كثيرامّا يعتاد الإنسان بها بحيث يعتقد أنّه ليس فيه

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 441

شى ء من تلك مع أنّه مملوّ منها يظهر ذلك لغيره، و إذا كان كذلك فكيف يمكن لمن له ورع و ديانة الاعتماد على ظنّه ما لم يحصل عن حجّة شرعيّة.

الثالث: أنّه لو كان مجرّد الظن بأنّه مراد المعصوم مناطا للأحكام الشرعيّة لزم الهرج و المرج فيها، لما عرفت من اختلافه فى الحصول لكثرة الأسباب و البواعث المحصّلة له.

الرابع: أنّه بعد تسليم ما ذكرت، لا يلزم عدم الاحتياج إلى العلم بأحوال الرواة؛ إذ هى أيضا من جملته أسباب المحصّلة للظن، بأنّ مضمون روايتهم مراد المعصوم؛ فتأمّل.

[إمكان الفحص فى حال الرواة]

فإن قلت: لا فائدة فى تفتيش حال الراوى، لأنّها ممّا لا يمكن الاطلاع عليها، إذ قد اختلف العلماء فى الكبائر اختلافا شديدا؛ فبعضهم يقول أنّها سبعة، و بعضهم سبعون، و بعضهم أربعماتة، و بعضهم على أنّها إضافية تختلف بالنسبة، و بعضهم يكتفون بظاهر الإيمان فى التعديل، فإذا عدّل عدل شخصا فليس لنا حينئذ الاعتماد على تعديله ما

لم نعلم اعتقاده فى العدالة، و أنّه موافق لاعتقادنا مع أنّ المعدّلين و الجارحين فى زماننا محصورون فى جماعة ليس مذهبهم فى التعديل و الجرح معلوما، و هم الكشىّ، و الشيخ ابو جعفر الطوسى، و النجاشى، و ابن الغضائرى، و العقيقى، و ابن شهرآشوب، و العلامة، و ابن داود، و قليل من غيرهم؛ و قد صرّح الشيخ فى بعض كتبه بالاكتفاء فى التعديل بكون الراوى محترزا عن الكذب و إن كان فاسقا فى أفعال جوارحه؛ و على تقدير العلم أيضا بمذهب هؤلاء فى التعديل يرد أنّهم لم يلاقوا المعدّلين بل اعتمادهم فى الجرح و التعديل على غيرهم، و موافقة مذهبهم لمذهب ذلك الغير فيهما غير معلوم؛ و أيضا بعض العلماء لا يكتفى فى التعديل و الجرح بالواحد بل تعتبر التعدّد، و على هذا ينهدم أساس الحديث الصحيح فى هذا الزمان بالكليّة، إذ قلّ ما يوجد حديث كان جميع رجال سنده معدّلا بتعديل اثنين من هؤلاء العلماء المعدّلين؛ و بتقدير وجوده، فقد مرّ أنّ اعتماد هؤلاء فى التعديل و الجرح على غيرهم، فيحتمل أن يكون سبب تعديل جميع هؤلاء لراو واحد تعديل عدل واحد سابق عليهم، إذ ليس مذهبهم فى اعتبار التعدد و الواحدة فى الجرح و التعديل معلوما؛ مع أنّ الأغلب بناء بعض منهم فى الجرح و التعديل على بعض آخر منهم.

قلت: الجواب من وجوه، الأوّل:

إنّ إختلاف فى الكبائر لا يضرّنا لأنّ من تتبّع كتب الرّجال ظهر عليه أنّ القدماء كانوا يقدحون فى الراوى بأسباب لا يكاد يمكن إثبات كونها معصية فضلا عن كونها كبائر، و كانوا يحتاطون فى الحكم بالعدالة غاية الاحتياط، و لذا تريهم يقدحون فى الراوى بأنّه كان مخلّطا

دوازده رسالۀ فقهى

دربارۀ نماز جمعه، ص: 442

و بأنّه كان يروى عن الضعفاء، و حكاية أحمد بن محمد بن عيسى مع أحمد بن محمد بن خالد البرقى و إخراجه إيّاه من قم مشهورة؛ فحكمهم بالتعديل تعديل على كلّ مذهب.

الثانى أنّ الحق فى التعديل الاكتفاء بالإيمان مع عدم الإعلان بالمعاصى، للرّوايات الصحيحة الدالّة على قبول شهادة من لم يكن معروفا بالفسق، و صحيحة ابن أبى يعفور «1» الّتى فهم منها المتأخّرون ما اعتبروه فى العدالة من المعاشرة و غيرها لا دلالة على مذهبهم بل الظاهر منها الاكتفاء فى العدالة بكون الإنسان ساتر لعيوبه أى غير معلن بالمعاصى بشرط المحافظة على مواقيت الصلوات، و حضور الجماعات، فتأمّل فيها جدا.

الثالث: الظاهر من حال هؤلاء العلماء المعدّلين المطّلعين على الاختلاف فى الكبائر إذا عدّلوا شخصا أن يكون تعديلهم تعديلا على كلّ مذهب لعلمهم بأنّ اعتماد من تأخّر عنهم على تعديلهم و إلّا يلزم التلبيس فليتأمّل فيه؛ و ما ذكرت من الإيراد على معتبرى التعدّد فى الجرح و التعديل فهو إيراد واردا و لكن لنا عنه مندوحة لضعف مذهبهم فى هذا الزمان؛ فتأمل.

[باقى شرائط الاجتهاد]

الخامس: أن يعرف مواقع الإجماع؛ لأنّه أحد المدارك كما مرّ و يجي ء، و للتحرّز عن مخالفته فى الفتوى؛ و قد عرفت إمكانه و إمكان الاطلاع عليه فلا تغفل؛ و هذا هو الباعث لاحتياج المجتهد إلى ممارسة الفروع الفقهيّة.

السادس: أن يعلم الناسخ و المنسوخ و أحكامها و كذا أحكام الأوامر و النواهى، و العموم و الخصوص، و الإطلاق و التقييد، و الإجماع و البيان، و ما يتعلّق بمقتضيات الألفاظ عرفا و لغة ممّا يتوقّف عليه فهم الخلاف؛ و هذا هو الباعث للاحتياج إلى علم الأصول إذ استعلام هذه المذكورات من

غير هذا العلم ممّا يحتاج إلى تتبّع تامّ لمواقع كلمات العرف و فطنة ثاقبة و قوّة قويّة قلّ ما يحصل لأبناء هذا الزمان؛ و استعلامها من علم الأصول أسهل إذ هى مستدلّ عليها فى هذا العلم بتلاحق الأفكار، و هذا القسم أهمّ للفقيه من غير شرائط الاجتهاد إلّا تحصيل مداركه، و قد نبّه عليه جمع من المحققين.

السابع: أن يعلم شرائط البرهان و الحدّ، لامتناع الاستدلال من دونه إلّا من فاز بقوّة قدسيّة تغنيه عن ذلك.

الثامن: أن يعلم جملة من القواعد الكلامية، و توهّم أنّ هذا ممّا يحتاج إليه للإيمان لا للاجتهاد فاسد، إذ كثير من المسائل الفقهية مما يتوقّف العلم بها إلى العلم بمباحث العدل مثل أنّه تعالى لا يفعل القبيح و لا يأمر به و غير ذلك مما يطول هذه الرسالة ببيانه.

______________________________

(1) كتاب من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص 38

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 443

التاسع: أن يكون له قوّة قوية و ملكه نفسانيّة يقتدر معها على اقتناص الفروع من الأصول، و ردّ الجزئيات إلى قواعدها، و تقوية القوى، و تضعيف الضعيف، و الترجيح فى موضع التعارض، و لا بدّ مع ذلك من ممارسة أهل الصناعة و ظهور الاستقامة على صفحات أحواله بينهم، فلا يجوز أن يقدّم على القول على اللّه و رسوله و أئمته- صلوات اللّه عليهم- بمجرّد اعتقاده فى نفسه فهم المراد و ظنّه سلوك نهج السداد، و مطالعة عبارات الأوّلين؛ و لنعم ما قال بعض المحققين أن خياطة ثوب و اصلاح طعام مع كونه من الأمور الحسيّة لا يتمّ بدون التوقيف فما ظنّك بالشريعة المطهّرة و من خفى عليه ذلك فليصغ إلى قوله عليه السّلام «خذوا العلم من

أفواه الرجال» «1» و قوله «لا يغرّنكم الصّحفيّون». «2»

و لا تغترّ بجواز تجزّى الاجتهاد، إذ المراد منه القدرة على الاستنباط فى بعض أبواب الفقه دون بعض، بعد العلم بالأمور المذكورة كلّها على الوجه المعتبر إن أمكن هذا الفرض؛ و إلى هذه الأمور المذكورة كلّها وقعت الإشارة بقوله عليه السّلام «و روى حديثا و عرف أحكامنا» إذ من أجلى البديهيّات أنّ معرفة الأحكام بدون ذلك ممتنع.

تتمة

أدلّة الشرع أربعة: الكتاب و السنّة و الإجماع و دليل العقل. أمّا الثلاثة الأوّل فقد مرّ فى هذه الرسالة ما يكفيك العلم بوجوب العمل بها، و يدخل فيها ما ثبت حجّيّتها من المفهومات و هى مفهوم الشرط و الغاية و الصفة عند جمع؛ و الحصر و إنّما عند جمع؛ و العدد عند بعض؛ و مفهوم الموافقة بمنعيّتها عند جماعة؛ إذ هذه كلّها من مدلولات كلام الشارع عند من قال بها فلا يمكن ردّها.

و أمّا وجوب مقدّمة الواجب و تحريم ضدّ الواجب فالحقّ أنّهما عند من قال بهما ليس من مجرّد دلالة اللفظ و لا من مجرّد حكم العقل، بل منهما معا، كما يظهر عند تأمّل أدلّتهم عليهما، و ليس هذا موضع ذكرها.

و أمّا القياس الّذى نصّ على علّته فهو عند من قال به قسم آخر من الأدلّة غير الأربعة المذكورة، و الأقرب رجوعه إلى أحد الثلاثة الأوّل أو إليه مع دليل العقل.

و أمّا دليل العقل فهو عندنا قسمان:

الأول: استصحاب النّفى الأزلى؛ و يعبّر عنه بأصالة براءة الذمّة و باستصحاب حكم العقل، و هو قسمان: أحدهما أصالة براءة الذمّة من حقوق الله تعالى ما لم ينصب دليلا ناقلا عنها

______________________________

(1) وسائل الشيعة، ج 2، ص 132؛ بحار الأنوار، ج 2، ص

105

(2) بحار الانوار، ج 2، ص 105؛ مستدرك الوسائل، ج 17، ص 311

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 444

كأصالة براءة الذمّة من وجوب صلاة يومية زائدة على الخمس، و وجوب صوم بالأصالة سوى صوم رمضان، و وجوب الزكاة فيما عد الأجناس التسعة، و نحو ذلك، و يرجع إلى هذا أصالة الطهارة فى الأشياء، و الإباحة فى الأفعال، و الحلّ فى الأعيان مطلقا أو فى غير الحيوانات و نحو ذلك، و حجّية هذا ظاهر و مجمع عليه، و قد ورد التنصيص على بعض موارده من الشرع كقولهم عليهم السّلام «كلّ شى ء طاهر حتى تعلم أنّه قذر»، «1» و قولهم عليهم السّلام «كلّ شى ء مطلق حتّى يرد فيه نهى»، «2» أى مباح، و قولهم عليهم السّلام «كلّ شى ء منه حرام و حلال فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه»، «3» و قوله تعالى خَلَقَ لَكُمْ مٰا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً؛ «4» و ثانيهما أصالة براءة الذمّة من حقوق الناس حتى ثبت شغلها؛ و حجّية هذا القسم أيضا ظاهر فيما إذا لم يحدث بين هذا الشخص و بين غيره ما يناسب شغل ذمّته؛ و أمّا إذا أحدث ذلك ففيه تأمّل، كما إذا أحبس شخصا شاة مرضعة غصبا من مالكه فمات ولد تلك الشاة لأجل منعه من الرّضاع أو منع شخص شخصا من ربط دابته فهربت فهلكت فإنّ أكثر الفقهاء حكموا بعدم ضمان الغاصب للولد فى الصورة الأولى و الدابّة فى الثانية، لأصالة براءة الذمة من حق المغصوب منه، و لم يرد في الشرع أنّ ذلك يوجب شغلها، كذا استدلّوا فى كثير من المسائل فى المعاملات؛ و الأولى أن لا يفتى الإنسان فى مثل هذه المسائل بشى ء

من النفى و الإثبات إلّا ما ورد فيه من الشرع نصّ.

الثانى: استصحاب حكم الشرع؛ و يعبّر عنه باستصحاب الحال، و محله أن يثبت حكم فى وقت، ثمّ يجي ء وقت آخر و لا يقوم دليل على انتفاء ذلك الحكم؛ فهل يحكم ببقائه على ما كان و هو الاستصحاب أم يفتقر الحكم به فى الوقت الثانى إلى دليل، فيه خلاف؛ الأكثر على الأوّل و نسب إلى المفيد و المرتضى و جماعة على الثانى. و الحقّ أن يقال ينبغى أن ينظر فى علّة ثبوت الحكم فى الوقت الأوّل؛ فإن كان يثبت به الحكم مستمرّا من غير تفاوت فيه بين الأزمنة فحكم ثبوته فى جميع الأزمنة إلى أن يتحقّق ما يزيله كعقد النكاح و نحوه، و إن كان ثبوته به مما اختصّ بالزمان الأوّل فلا يثبت به الحكم فى الزمان الثانى، و هذان القسمان ليسا من الاستصحاب فى شى ء و إن كان يثبت فى الحكم مطلقا، فإن حدث فى الوقت الثانى ما ثبت منافاته للحكم فى الحكم فى الجملة، فالحقّ عدم جواز الحكم بثبوته فى الوقت الثانى بمجرّد الاستصحاب كالمتيمّم إذا دخل فى الصلاة، ثمّ رأى المنافى أثنائها لأنّه حكم بوجود معلول من دون العلم بعلّته و هو باطل؛ و إن لم يكن حدث فى ذلك الوقت

______________________________

(1) التهذيب، ج 1، ص 284

(2) كتاب من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 317

(3) الكافى، ج 5، ص 313

(4) البقرة: 29

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 445

الثانى فالحقّ ثبوته فى الوقت الثانى، لأنّه راجع إلى القسم الأول؛ و إن كان الحكم أمرا متعلّقا بشى ء لا يمكن الانفكاك بينهما، فكلّ زمان علم تحقّق ذلك الشى ء حكم بتحقّق ذلك الحكم، و

كل زمان لم يعلم ذلك التحقق لم يحكم بهذا الحكم، لما مرّ من استحالة العلم بوجود المعلول مع الجهل بوجود العلّة، سيّما إذا كان المعلول مما لا يعلم وجوده إلّا من وجود علّته لا بالحسّ و نحو ذلك، فالاستصحاب لا يخلو من أحد هذه الأقسام الخمسة، و قد عرفت الحال فى كلّ منها، و أنّ بعضها ليس من الاستصحاب، و يمكن إرجاع هذا التفصيل إلى ما اختاره المرتضى رحمه اللّه فتأمّل.

إذا عرفت هذا ظهر عليك أنّ دليل العقل عندنا منحصر فى هذين القسمين بأقسامها، و قد يستدلّ على بعض المسائل ببعض المدارك الّتى هى غير ما مرّ من الأدلّة، مثل استحالة تكليف ما لا يطاق و نحوه، و لكنّه قليل جدا منصوص من الشرع أيضا، فيرجع إلى الكتاب و السنّة و لا ينافى كونه بحيث لو يرد به الشرع لحكم به العقل أيضا، و عدّ جماعة من العامّة فى أدلّة العقل التلازم بين الحكمين من غير تعيين علّة، و إلّا رجع إلى القياس، و شرع من قبلنا، و قد يستدلّ عليه ببعض آيات القرآن كقوله تعالى: وَ كَتَبْنٰا عَلَيْهِمْ فِيهٰا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ «1» الآية؛ و جوابه أنّ حكم الشرع السابق إذا ذكره الشارع فى مقام تمهيد شرعنا ساكتا عليه، يفهم منه ثبوته فى شرعنا و لا يتوقّف على حجّية شرع من قبلنا، و عدوّا منها أيضا الاستحسان و المصالح المرسلة و نفى المدارك فى الأحكام العدمية، و الأخير راجع إلى بعض أقسام الاستصحاب فتأمّل؛ و لمّا لم يكن هذه الأمور عندنا أدلّة، لم نتعرّض لتحقيقها و تفصيل أقسامها.

تكملة [فى ردّ مخالفى الاجتهاد]

قد ترى بعض أهل هذه العصر ينكر الاجتهاد و يذمّ المجتهدين من غير

أن يتصوّر معنى الاجتهاد، إذ قد عرفت أنّ حقيقة الاجتهاد و هو تحصيل الظنّ ممن اتّصف بشرائط الاجتهاد بحكم شرعىّ من الأدلّة الّتى ثبت بالدليل وجوب العمل بها، فمنكر الاجتهاد إن قال أنّه لا يجوز العمل بالأدلّة الشرعية، فبطلانه من أجلى البديهيّات بل هذا القائل ممّن لا ينبغى عدّه من نوع الإنسان، إن هم إلّا كالأنعام بل هم أضلّ سبيلا، إذ الحيوانات يعلمون وجوب اتّباع أوامر الشرع و نواهيه.

و إن قال بعدم جواز العمل ببعض مدلولات الألفاظ كالمفاهيم، فبعد تسليم كونه محقّا لا يلزم منه إنكار الاجتهاد.

______________________________

(1) المائدة: 45

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 446

و إن قال بعدم جواز العمل بدليل العقلى، أعنى قسمى الاستصحاب؛ فمع ظهور بطلانه لما مرّ، لا يلزم أيضا نفى الاجتهاد، بل أنكر قسما خاصّا من الاجتهاد كما أنّ الشيعة أنكروا العمل بالقياس و غيره من أدلّة العامّة، فإنّه لا يلزم منه نفى الاجتهاد بل هذا تقليد لمدارك الاحكام.

و إن قال بعدم جواز العمل بالقسم الثانى من قسمى الأوّل من الاستصحاب، فنحن معترفون به، و نقول أنّ الحكم و الإفتاء غاية الجرأة- تجاوز الله عنهم بمنّه و وجوده.

و إن قلت: صحّة الاجتهاد يستلزم وجوب عمل المجتهد بظنّه و وجوب تقليد العوام له، فيجب أن يكون الاجتهاد أمرا معلوما منضبطا مع أنّه ليس كذلك إذ ليس هناك مرتبة معيّنة كان من فيها مجتهدا دون من دونها، إذ من شرائط الاجتهاد القوّة القويّة، و هى مختلفة غاية الاختلاف فى الأشخاص.

و أيضا الاجتهاد عند القائل به واجب كفايىّ، و الواجب الكفائيّ من لوازمه أن يستطيعه كلّ مكلّف لترتّب الإثم على كلّ مكلّف بتركه، مع أنّ الاجتهاد ليس مما يتمكّن منه إلّا الآحاد

من الأذكياء.

قلت: مرتبة الاجتهاد ليس إلّا فهم معانى الروايات و الأخبار مع قوّة الترجيح و الجمع بينهما بما تقتضيه الطبع السليم و الفهم المستقيم، من تقوّى القوىّ و تضعيف الضعيف، و الحمل على التقيّة و النّدب و التخيير و نحو ذلك، و هذا أمر منضبط 5 و ليت شعرى كيف يحكم هذا القائل بأنّ الشخص الفلانى يعلم الحاشية القديمة و الشرح العضدى أو القواعد أو نحو ذلك، و يحكم على آخر بأنّه لا يعلم ذلك مع أنّ العالميّة بالحاشية تستلزم حلّ عباراتها و تطبيق الأجوبة على الإيرادات و دفع الشكوك عنها بحسب الجهد، و قد يحكم على جماعة بالعالمية بالحاشية مع ظهور أنّهم ليسوا متّفقين فى حلّ جميع عباراتها و تطبيق الأجوبة و نحو ذلك.

و الحاصل أنّ العقل يجد مرتبة يصحّ منه الحكم بالعالميّة لمن كان فى هذه المرتبة، و إن كان لها اختلافا ما، و ليس الاجتهاد أيضا بأزيد من حلّ الأحاديث و الجمع بين منافياتها بوجه لا يستنكره العقول السليمة فى الأغلب؛ و لا ينافى هذا وقوع الغلط فى بعض الأحيان كما فى الحكم بالعالميّة فى مثل الحاشية و القواعد و أمثالهما من الكتب.

و لو قال قائل أنّه لا يمكن وجود عالم بالحاشية القديمة أو القواعد أو نحوهما لعدم انضباط العالميّة بها لعدّه العلماء جاهلا و أسندوه إلى سخافة العقل.

و أمّا الجواب عن الثانى «1» فأوّلا بمنع أنّه واجب كفايىّ بالنسبة إلى كلّ المكلّفين، بل

______________________________

(1) هذا جواب عن عبارة «و أيضا الاجتهاد عند القائل به واجب كفائى».

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 447

واجب كفايىّ على كلّ من يتمكّن منه، و لا ينافى ذلك اعتقاد كلّ شخص بنفسه أنّه يتمكّن منه

إن اعتقد، نعم غايته إثم كل شخص باعتقاده حين الترك، و ثانيا بوجوب الاجتهاد على من يتمكّن منه، و وجوب المعاونة على من يتمكّن منها بمال أو اعطاء كتاب أو نحو ذلك، و المكلّف حينئذ أكثر من الأوّل، و ثالثا لا يلزم أنّ كلّ مكلف متمكّن منه إن بذل جهده و لكن لا يسعون فيه لعوائق طلب الدنيا أو لوجود من يجوز الاستيفاء منه و تقليده أو نحو ذلك، فالفعلية للقليل لا التمكّن و القوّة؛ فتأمّل.

و كان منشأ اشتباه هؤلاء مما ورد فى الأخبار النّهى عن القياس و الاجتهاد و حسبوا أنّ الاجتهاد هنا هو المصطلح بين الفقهاء، و لم يدرءوا أنّ الاجتهاد الوارد فى الأخبار مقابل للعمل و الآثار، و هو العمل بالرأى المعبّر عنه بالاستحسان فى اصطلاح الحنفيّة؛ أو منشأ وهمهم أنّهم لما رأوا فى الكتب الفقهية مسائل كثيرة لم يكن دلالة ما رأوا من النصوص عليها ظاهرة ظهورا يدركه أفهامهم القاصرة و أذهانهم الفاترة، حسبوا أنّه لا مدرك لهذه المسائل، فذمّوا فحول العلماء و لم يدروا أنّ مصنّفى هذه الكتب كلّهم مطبقون و مصرّحون بأنّه لا يجوز الحكم و الإفتاء إلّا من أحد الأدلّة أى القرآن أو الأحاديث الصحيحة أو الإجماع أو الاستصحاب، و هل هذا إلّا جهل أو تجاهل، و كيف يتأتّى ممّن له أدنى تميز أن يظنّ بجماعة ينادون بأعلى صوت أنّ لا يجوز العمل فى الأحكام إلّا بأدلّة خاصة أنّهم يعملون بغير هذه الأدلّة فى كتبهم الفرعيّة و سيّما بمثل المحقق؛ فإنّه أنكر ثبوت الإجماع فى أكثر مواقعه و أنكر حجّية الاستصحاب و حجّية القياس المنصوص العلّة، و إنّما الدليل عنده القرآن و الحديث لا غير، صرّح به فى

كتب الأصولية كالمختصر و غيره، فكيف يظنّ بمثله أنّه أفتى فى كتبه الفقهية بمسائل لا دليل عليها أصلا.

و نعم ما قال العلامة رحمه اللّه فى المختلف مشنعا على ابن إدريس حيث شنّع هو على الشيخ رحمه اللّه فى مسألة بأنّه أفتى فيها بمذاهب أهل الخلاف، إذ لا دليل عندنا عليها، قال: إنّه لقصور قريحته و فتور فطنه، «1» لم يبلغ فهمه أن يدرك كيفية دلالة هذا الدليل على هذه المسألة بعد أن بيّن كيفية دلالة رواية على ما قاله الشيخ.

و قد ينسبون هؤلاء الجهلة وهمهم إلى القدماء كابن بابويه و غيره حيث أنّهم لم يذكروا فى كتبهم هذه الفروع الفقهيّة و لم يدروا أنّه لا يلزم من عدم الذكر إنكار؛ فإنّ كل طائفة يشتغلون بشى ء، إذ فيه نظام بقاء نوع الإنسان، فبعضهم يشتغلون بجمع الحديث، و بعضهم يشتغلون ببيان مدلولات الأحاديث و هم الفقهاء، و بعضهم يشتغلون بتحرير مسائل النحو، و بعضهم بالصرف، و هكذا؛ و لا يلزم من هذا أن يكون كلّ طائفة منكرا لما يشتغل به الطائفة

______________________________

(1) فى المختلف (7/ 497): و هذا يدل على قصور قريحته و عدم تفطنه.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 448

الأخرى، فإنّ الله تبارك و تعالى جعل بحكمته رغبة القدماء فى جمع الحديث، إذ لو لم يجمعوا لاندرس بعد زمان الغيبة و جعل رغبة المتأخّرين فى تحرير المطالب الفقهيّة و الجمع بين الأخبار و الإفتاء بما يخالف العامّة و تقييد المطلق بالمقيّد، و تخصيص العام بالخاص، و هكذا إذ لو لم يفعلوا ذلك لتفرّق المذاهب تفرّقا غير محصور؛ فإنّ بعض الأخبار يدلّ على الجبر، و بعضها على التشبيه، و بعضها على جواز الخطأ على الأنبياء،

و بعضها على عدمه، و بعضها على غسل الرجلين فى الوضوء، و بعضها على جواز الوضوء باللّبن إلى غير ذلك مما لا يحصى كثيرة، فلو لم يفعلوا ما فعلوا و اقتصروا على مجرّد نقل الأحاديث لم يكن ذلك فى مثل عصرنا هذا لبعده عن زمان المعصوم، و خفاء القرائن فيه، مع أنّ ابن بابويه رحمه اللّه أيضا ربما ذكر فى الفقيه فتاوى من قبيل اجتهادات المتأخّرين بل ما لم يفعله المتأخّرون؛ أيضا يظهر ذلك لمن تأمّل فى اختلافاته مع الفضل بن شاذان و يونس بن عبد الرحمن فى كتاب المواريث. و ليكن هذا آخر ما أوردناه فى هذه الرسالة.

و الحمد للّه رب العالمين، و صلّى اللّه على محمّد و آله أجمعين الطيّبين الطاهرين المعصومين، و كتب بيده الفانية مؤلفه الفقير إلى الله ابن حاجى محمد البشرويى الخراسانى عبد الله- تجاوز الله عنهما بمنّه وجوده- و كان ذلك فى منتصف شهر شعبان المعظم من شهور سنة ثمان و خمسين بعد الألف [1058] من الهجرة النبوية على مهاجرها ألف من السلام و التحيّة.

قد وقع الفراغ من تحرير هذه الرسالة الشريفة بعون الله و حسن توفيقه فى أواخر نهار الأربعاء منتصف شهر ربيع الثانى من شهور سنة أربع و ثمانين و مائة بعد الألف [1184] من الهجرة النبوية؛ و الحمد لله أوّلا و آخرا. و كتب هذه الأحرف بيمناه الفانية الجانية المفتقر إلى رحمة السابغة و جنّته العالية، الطالب من اللّه تعالى حسن العاقبة، و كمال العافية، ابن شرف الدين محمد الحسنى سيد محمد- رزقه الله التقوى و التوفيق لما يحبّ و يرضى، بمحمّد و آله الطاهرين مصليا مسلما مستغفرا.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 449

8- رسالة فى صلاة الجمعة مولى محمد بن عبد الفتاح تنكابنى مشهور به فاضل سراب

مقدمه

شرح حال فاضل سراب را پيش از اين در ابتداى رسالۀ ميرزا على رضا تجلى و نقد سراب بر آن، آورديم. در اينجا بايد بيفزاييم كه وى افزون بر آن نقد، رسالۀ مستقلى به زبان عربى دربارۀ نماز جمعه نگاشته و گفته شده است كه تأليف آن به دستور استادش محقق سبزوارى بوده است. منشأ اين توصيه چنان بوده كه وقتى ملا عبد الله تونى رساله اى در رد بر محقق سبزوارى نوشت، محقق از اين شاگرد فاضلش خواست تا پاسخ وى را بنويسد.

فاضل سراب در اين رساله، در يك مورد به طور خاص به حواشى خود بر رساله اى كه يكى از علماى خراسانى نوشته اشاره دارد: «إنّى قد كتبت حاشية متعلقة برسالة كتبتها بعض فضلاء الخراسان و هو ممّن كان معروفا بالصّلاح و الدّيانة ...» اين شخص كسى جز فاضل تونى نيست كه وى پس از آن مرتب از وى و رساله اش ياد كرده و به نقد گفته هاى وى نشسته است. بنابراين بايد توجه داشت كه اين رساله در يك مرحله در نقد رسالۀ تونى است كه متن آن از نظر دوستداران گذشت.

اما علاوه بر تونى، فاضل سراب يك نفر ديگر را نيز هدف انتقادهاى علمى خود قرار داده است. وى ملا خليل قزوينى (م 1089) است كه صاحب رساله اى در حرمت اقامۀ جمعه به زبان فارسى بوده و فاضل سراب در چندين مورد تصريح به رد گفته هاى او در اين كتاب دارد. از جمله در موردى پس از رد استدلالى كه به سخن امام سجاد عليه السّلام دربارۀ امامت جمعه و عيدين و اختصاص آن به امامان شده، به شدّت حرص برخى از اشخاص

در استدلال به اين قبيل ادلۀ ضعيف اشاره كرده و در حاشيه به نام ملا خليل اشاره شده است.

مؤلف در متن اين كتاب از ملا خليل با عنوان «صاحب الرسالة الفارسية» ياد كرده است.

تاريخ تأليف رسالۀ سراب، سال 1106 هجرى است كه سالها پس از درگذشت محقق سبزوارى بوده و لذا در مقدمه هم از اين استاد با تعبير طاب ثراه ياد كرده است. وى در

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 450

همين مقدمه اشاره به آن دارد كه سال پيش از آن، بناى تأليف اين رساله را داشته كه به دليل برخى بيمارى ها و مشاغل، توفيق آن را نيافته، اما امسال يعنى سال 1106 موفق به تأليف كتاب مورد نظر خود شده است.

سراب در آغاز رساله از خالى شدن نفس از اغراض نفسانى براى صدور نظريه و فتوا سخن مى گويد و در واقع بر آن است تا به اين حقيقت اشاره كند كه در جريان مباحثى كه در مسألۀ نماز جمعه روى داد، به مرور افزون بر مسائل علمى، مسائل نفسانى و غيره نيز وارد شد و دوستى ها و دشمنى ها و همچنين شرايط سياسى و اجتماعى در طرح اين مباحث تأثير گذاشت. سخت نويسى در برخى از موارد با توجه به تسلط ناكافى مؤلف در نگارش به عربى، كار فهم عبارات را قدرى دشوار كرده است. در اين باره مصحح با در حد وسع علمى محدود خود آن را بر اساس نسخه اى كه از استاد ارجمند حضرت آيت الله حاج سيد محمد على روضاتى- زيد عزّه العالى- به امانت گرفته بود، ارائه كرده است. گفتنى است كه استاد، هم نسخۀ مسودۀ خط مؤلف

را در اختيار داشتند كه فوق العاده با خط بد و خطخوردگى هاى فراوان بود، و هم نسخۀ مبيضه اى كه از روى آن نگاشته شده بوده است. طبق رسم معهود، حضرت استادى، با لطف و محبّتى كه در حق اين بنده دارند، هر دو نسخه را در اختيارم گذاشتند. از ايشان صميمانه سپاسگزارم و آرزوى طول عمر با عزّت براى ايشان دارم.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 451

<بسم الله الرحمن الرحيم>

[المقدمة]

الحمد للّه الّذى شرّف الجمعة على غيرها فى الأزمان و الأوقات، و فضّلها على سائر العبادات و الصّلوات، و دحض الأقوال الباطلة بالحجج البالغة و الروايات؛ و الصلاة على من أرسله و ختم بما أرسل به الرسالات؛ و أهل بيته الذين هم سفن النجاة من لجج الأهوية بأشرعة البيانات.

اما بعد فيقول المتمسّك بكرم ربّه الغنى محمّد بن عبد الفتاح التنكابنى أنّه قد ألّف بعض فضلاء معاصرينا رسالة فارسية «1» لنفى عينية الجمعة مشتملة على شبه سخيفة و خيالات ضعيفة، فألفت بأمر استادى العلامة «2»- طاب ثراه- رسالة فارسيّة لإظهار الحقّ على وجه يليق بالمقام و دفع شبهه الضعيفة بالتمام؛ و لما كان عمدة المقصود من وضع تلك الرّسالة دفع شبهه على وجه ينتفع به بعض من لم يرتبط باللغة العربية أيضا، لم يناسب سياقها بسط الكلام فى ذكر بعض الدقائق؛ و كنت فى السّنة السّابقة على عامى هذا عازما على تأليف رسالة أبيّن فيها بعض ما لم يكن فيها و أترك بعض ما كان متعلّقا بعبارة الرسالة الّذى لا انتفاع فى ذكره، ليكون أنفع فى الإيصال إلى المطلوب و أخلّا عمّا زاد و خرج عن المقصود؛ و عاق عن ذلك بعض الأمراض و

الأشغال إلى أن قرب شهر رمضان هذه السّنة فألّفتها على ما كنت عازما بعون الله تعالى.

اعلم أيّها اللّبيب! يجب على من يريد إرشاد غيره، الابتداء بإرشاد نفسه و على من يريد إرشاد نفسه تخلية نفسه عن جميع الأغراض الّتى تسدّ المرء عن الوصول إلى الامور النافعة فى المعاد، و عن وجدان ما هو مقتضى طريقة أهل الرشد و السّداد، مثل اقتضاء عادة أهل الزمان و تقوية طريقة الآباء و الإخوان و سائر الدّواعى الّتى لها سبيل إلى أكثر الإنسان؛ و هذه الدّواعى من أعظم حبال الشيطان؛ و قد يكون الدّواعى جليّة يجدها شخص فى نفسه و

______________________________

(1) المقصود كما يظهر من مواضع اخرى من هذا الكتاب رسالة المولى خليل القزوينى رحمه اللّه.

(2) المحقق السبزوارى.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 452

يتعمّد فى تبعيّة مقتضاها، و هذا الشخص بعيد عن التنبّه فى سنة الغفلة، فليس كلامى معه؛ و قد تكون خفيّة يغفل المتّصف بها عن كونها دخيلة فى الحكم و الترجيح؛ و إن عرف سببيّتها، تركها و تبرّأ عنها؛ فينبغى التّنبيه على الدّواعى: فالدواعى فى المسألة المفروضة يمكن تطرّقها إلى المثبت و النّافى: أمّا إلى المثبت فمثل حبّ انتشار وجوب هذا الأمر، و كثرة المأمومين خلفه، و قد تكون أدون من هذا، مثل محبّته جمعيّة المأمومين خلف من يحبّ جمعيّتهم خلفه، و قد تكون أدون من هذا أيضا و هو أن يرضى عنه أحد الرجلين، و قد يكون أدون من هذا و هو حبّ موافقة المثبت؛ و أما إلى النّافى فمثل مشقّة الإمامة و عدم الاطمينان بصلاحيّة غيره حتى يصلّى خلفه، أو مشقّة أن يصلّى خلفه أحد أو خلف شخص هو إمام الجماعة أو مشقّة

رعاية حضور محلّ إقامة الجمعة أو مشقّة رعاية الوقت أو حبّ موافقة منكر الوجوب أو حبّ رضاه أو حبّ رضاء محبّة أو حبّ كون قوله على وفق قوله؛ و بالجملة للدّواعى سبيل إليهما؛ فالواجب على طالب النجاة، السّاعى لإطاعة الحجج و الانقياد أن يتخيّل يوم الحشر و الحساب، كأنّه يعاينه و يرى نفسه مؤاخذة بالأعمال الروية و تبعيّة الأغراض الدنيويّة الدنيّة «1» و يجعل نفسه بريئة عن جميع الأغراض التى يبعّده عن تحصيل الزاد ليوم

______________________________

(1) اعلم أن الأغراض الّتى لها تسلّط على الإنسان، صارفة عن وصوله إلى المأمور الحقّة الّتى لها منافاة مع تلك الأغراض، سواء كانت من الاصول أو الفروع و الوصول الى الأمور الحقّة الموفقة مع الأغراض، لمّا لم يكن خالصا، لم يكن منفعته مثل منفعة من خلّى نفسه عنها؛ فلهذا أشرت إلى طريق تحصيل التخلية بما خطر ببالى. و بعد مضىّ سنتين لما كتبت، تشرّفت بمطالعة وصيّة أمير المؤمنين عليه السّلام إلى ابنه الحسن صلوات الله عليه؛ فإنّ كلامه المناسب لهذا المقام تزيينا لما كتبته بكلامه عليه السّلام و تقوية له به و ترغيبا للمسترشدين الى السعى فى تحصيل هذه الخصلة الشريفة. قال عليه السّلام فى أثناء الخطبة: و ابدأ قبل نظرك فى ذلك بالاستعانة بإلهك و الرّغبة إليه فى توفيقك و ترك كلّ شائبة أولجتك فى شبهة أو أسلمتك إلى ضلالة، فإن أيقنت أن قد صفا قلبك فخشع و تمّ رأيك فاجتمع و كان همّك فى ذلك همّا واحدا فانظر فيما فسّرت لك و إن أنت لم يجتمع لك ما تحبّ من نفسك و فراغ نظرك و فكرك فاعلم أنّك إنّما تخبط العشواء و تتورّط الظّلماء و ليس طالب الدّين

من خبط أو خلط و الإمساك عن ذلك أمثل (شرح نهج البلاغة، ج 16، ص 70) ... بالاستعانة على الله و الرغبة فى توفيقه و ترك الأمور المانعة عن الوصول إشارة إلى عظمة هذا الأمر و إلى الاعتراف بضعف الإنسان عن تحصيل هذا الأمر بخصوصه، بقوّته، و إن كان الإنسان المسكين ضعيفا عن تحصيل الامور النافعة بقوّته مطلقا، بل ينبغى التمسّك فى تحصيل هذا الأمر العظيم بالاستعانة بميسّر الأمور الصعبة؛ و لما كان المقام مقام اشتباه و زلّة فربما يظنّ من لم يحصل فيه شرائط التخلية المنجية عن الحبط العشواء أنها حصلت له، أشار إلى أنّ اللائق بحال طالب الحق أن يرجع إلى نفسه بعد الاستعانة فى أنه هل حصل له هذه المرتبة أم لا، و لا يكتفى بالظن بتوقف الانتفاع التام بالتخلية على صفاء القلب و خشوعه و تمام رأيه و اجتماعه عن التفرّق، و صيرورة همّه واحدا؛ فأمر عليه السلام بالنظر بعد اليقين عليها، و أكّد ما ظهر بتصريح المفهوم مع مزيد بقوله «و ان أنت لم تجتمع» الى آخر ما ذكره؛ فلا تغفل عن غاية المبالغة المستفاد فى هذه العبارة، و اعلم أن وصيّته عليه السّلام له عليه السّلام بهذه التخلية و التأكيدات المبالغة إشارة إلى تطرّق الأغراض، إلى كمّل المؤمنين و إن كانت هذه الوصيّة بالنسبة إلى أبى محمد عليه السّلام محتاجة إلى التوجيه كما أو مات اليه فى حاشيتى على هذه الوصية فى نهج البلاغة؛ فلا ينبغى عدم اتّهام أحد ممّن لم يجاهد فى التخلية نفسه بالأغراض و ترك المجاهدة فى الأمور الواردة اكتفاء بالسابقة و عدم اتّهام أحد أحسن الظنّ به لها لاستيلاء الأغراض الخفيّة على كثير من المؤمنين

و شيوع الغفلة عنها فلا تغفل. منه مد ظلّه العالى.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 453

المعاد، و يستعين باللّه من شرّ النّفس و الشيطان، و تكرّر هذه التخلية تكريرا ينجيه عن الغفلة و النّسيان و يتمسّك بلطفه الجسيم و جوده العميم فيرجو من اللّه ما يرجوه و يتأمّل بعد ذلك فى الأدلّة؛ إن كان أهلا له، فيهدى اللّه له إن شاء وَ الَّذِينَ جٰاهَدُوا فِينٰا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنٰا وَ إِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. «1»

و أنا «2» لاحظت هذه النصيحة و عرضتها على نفسى و لا أترك ملاحظتها و عرضها على نفسى كلّما احرّر مسألة متعلقة بما نحن فيه و أرجوا من اللّه تعالى أن لا تكلنى إلى نفسى إن شاء اللّه و أسأل عمّن شاملها رعاية مقتضى النّصيحة و اللّه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم؛ «3» و مع مضىّ عمدة عمرى و شهادة بياض شعرى و ضعف قواى و انتقال أكثر رفقاى فى زمان الشباب إلى دار الثواب و العقاب على قرب انتقالى إليها لو كان يخبرنى الصادق بكون عمرى ألف سنة مستأنفة لا أظنّنى عصيان الخالق فى المسائل الدّينيّة و لو كنت تابعا للدّواعى لأنكرت وجوبها للمشقّة الّتى لا طريق لأحد إلى العلم بها.

[حكم صلاة الجمعة فى عصر الغيبة]

اشاره

اعلم أنّ الأصحاب رحمه اللّه اختلفوا فى حكم الجمعة فى زمان الغيبة؛ فقال بعضهم بالوجوب التّخييرى بينها و بين الظّهر؛ و صرّح بعضهم بكونها أفضل الفردين و أطلق بعضهم؛ و لم يظهر من واحد من القائلين بالتّخيير الحكم بأفضلية الظهر أو التساوى؛ و هذا قول مشهور بين الفقهاء الّذين بعد الشيخ رحمه اللّه؛ و كلام الشيخ فى المصباح. «4» صريح بالتّخيير و ظاهر الجمل «5» هو الحرمة؛ و

فهّمها بعضهم من عبارة الخلاف أيضا و هو توهّم محض، و لا يبعد كون مذهبه فيه هو الوجوب كما سيظهر إن شاء اللّه تعالى؛ و مذهبه فى بعض آخر من كتبه المشهورة إمّا الوجوب العينى أو التّخييرى؛ و قال سلّار و ابن ادريس و العلّامة رحمه اللّه فى المنتهى و كتاب الأمر بالمعروف من التحرير بالحرمة؛ و توقّف فى كتاب الصّلاة من التحرير و قال فى سائر كتبه المشهورة بالتّخييرى؛ و توقّف فى المختلف الذي نقل الشّهيد الثانى رحمه اللّه أنّه آخر تصنيفاته، فيحتمل كلامه فيه الوجوب؛ و نسب هذا القول الى ظاهر السّيد الجليل المرتضى- طاب ثراه؛ و اختار الشهيد- طاب ثراه- فى البيان التخيير و كلامه فى باقى التّصانيف يحتمل الوجوب؛ و

______________________________

(1) العنكبوت، 69

(2) در اصل: و ان.

(3) البقره، 213

(4) مصباح المتهجد، ص 364

(5) طوسى، جمل العلم و العمل، ص 121، 122

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 454

قال بعضهم بالوجوب العينى مثل الشّيخ المفيد- طاب ثراه- فى المقنعة و الإشراف و هما موجودان و أبى الصّلاح و أبى الفتح الكراجكى- على ما نقل المعتمدون- فى كتابهما، و الشهيد الثانى فى الرّسالة و ان كان قوله فى التّصانيف المشهورة غير الرسالة هو الوجوب التخييري؛ و قال بالوجوب العينى صاحب المدارك رحمه اللّه و الشّيخ حسين بن عبد الصّمد و غيرهم من المتأخرين الّذين تأخّروا عن الشّهيد الثانى الّذين لا حاجة الى تعدادهم.

و بالجملة فى المسألة اختلاف بين الأقوال الثلاثة المذكورة و لا يجرى فيها بالاحتياط فيجب الاهتمام فيها حتى يظهر الحق و يبنى العمل عل ما دلّ عليه الدّليل و هذا القول هو المعتمد.

و لما ادّعى بعض العلماء العظام رحمه اللّه

الإجماع على عدم الوجوب العينى يجب أن يذكر ما يظهر منه عدم صحّة هذه الدعوى، ثم الاستدلال على المدّعى فنبيّن المقصود من الرّسالة فى فصول:

الفصل الاول فى نقل عبارات الفقهاء و بيان مقتضاها فيما يحتاج إلى البيان

اشاره

قال الشيخ المفيد- طاب ثراه- فى المقنعة: و اعلم أنّ الرواية جاءت من الصّادقين عليهم السلام: إنّ اللّه جلّ جلاله فرض على عباده من الجمعة الى الجمعة خمسا و ثلاثين صلاة لم يفرض فيه الاجتماع إلّا فى صلاة الجمعة خاصة؛ فقال جلّ من قائل يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا نُودِيَ لِلصَّلٰاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. «1» و قال الصّادق: من ترك الجمعة ثلاثا من غير علّة، طبع اللّه على قلبه». «2» ففرضها وفقك اللّه الاجتماع على ما قدّمناه إلّا أنّه بشريطة حضور إمام مأمون على صفات يتقدّم الجماعة، و يخطب بهم خطبتين يسقط بهما و بالاجتماع عن المجتمعين من الأربع ركعات ركعتان؛ و إذا حضر الإمام وجبت الجمعة على ساير المكلّفين إلّا من عذّره اللّه تعالى منهم، و إن لم يحضر إمام سقط فرض الاجتماع، و إن حضر امام يخلّ شرائطه بشريطة من يتقدّم فيصلح به الاجتماع؛ فحكم حضوره حكم عدم الإمام. و الشرائط التى تجب فيمن يجب معه الاجتماع أن يكون حرّا، بالغا، طاهرا فى ولادته مجنّبا من الأمراض الجذام و البرص خاصة فى جلدته، مسلما مؤمنا معتقدا للحقّ بأسره فى ديانته، صادقا فى قوله، مصلّيا للفرض فى ساعته، فإذا كان كذلك و اجتمع معه أربع نفر وجب الاجتماع. من صلّى خلف إمام بهذه الصفات وجب عليه الإنصات عند قراءته و القنوت فى الاولى من الركعتين فى فريضة؛ و من

______________________________

(1) جمعه، 9

(2) تهذيب ج 3، ص

238؛ وسائل الشيعة ج 7، ص 299- 302.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 455

صلّى خلف إمام بخلاف ما وصفناه، رتّب الفرض على المشروح فى ما قدّمناه. و يجب حضور الجمعة مع من وصفناه من الائمة فرضا و يستحبّ مع من خالفهم تقيّة و ندبا. «1»

هذه العبارة صريحة فى الوجوب العينى من غير حاجة إلى البيان؛ و مع ذلك أقول: اعتبر أوّلا أن يكون فى الإمام صفات يتقدّم بها الجماعة و حكم بعده بأنّ إماما يخلّ بهذه الشرائط حكم حضوره و عدمه واحد. و بعد ما ظهر من كلاميه اشتراط صفات فى الإمام و أنّ حضور الفاقد لها فى حكم العدم، و لم يظهر تلك الصفات فى الموضعين، فصّل الصفات الّتى أجملها فيهما بقوله: «و الشرائط الّتى تجب فيمن يجب معه الاجتماع» الخ؛ و لم يكن فى هذه الأوصاف، الإمام و النائب و لا ما يدلّ على اعتبار أحدهما بوجه من الوجوه، و كيف يقول فقيه و الشرائط كذا فى مقام التفصيل و يخلّ بأعظم الشرائط الّذى هو الإمام أو النائب و يكتف بما لا يحتاج إلى ذكره أصلا، و هذا من بعيد الظنّ بمثل المفيد رحمه اللّه، و اقطع النظر عن جلالته المانعة عن التكلّم و إرادة ما لا يفهم منه أحد، هل يظنّ بفقيه يتكلّم بمثل هذا الكلام و يريد مثل هذا المعنى و لا يفرض هذا فى الجمعة الّتى يتعارض الدّواعى المانعة عن الوصول إلى الحقّ و افرض مسألة لا يتعلق غرض بطرف دون طرف و افرض نفسك غافلا عن تحقّق قائل بأحد الطرفين، و افرض مثل هذا الكلام فى الدّلالة على طرف، و انظر هل تحكم بصراحته فى مدلوله و

يكون صاحب مثل هذا القول قائلا بطرف قلت بصراحة الكلام فيه أو تجوّز خلافه، بل تحكم به؛ و لا أظنّ من راعى حق التخلية فى مرية من هذا.

لا يقال قد رأيت السّياق و بعض القرائن و تركت بعضها الدالّ على إرادة المعصوم و هو ذكر الإمام فى مواضع خصوصا معرّفا باللام لظهوره فى المعصوم، خصوصا فى كلام الفقهاء رحمهم الله.

لأنّا نقول كون المتبادر من الإمام هو المعصوم فى كلام القدماء غير ظاهر، خصوصا فى مقام الجماعة؛ كيف و لم يتعارف التعبير عن إمام الجماعة بغير لفظ الإمام؛ مع أنّه عبّر عن فاقد الشرائط بالإمام فى موضعين: أحدهما قوله «و إن حضر امام يخلّ بشريطة» الخ؛ و ثانيهما قوله «و من صلّى خلف إمام بخلاف» الخ؛ و مع عدم ظهور كون الإمام المعرّف باللام ظاهر فى المعصوم عبّر الإمام معرّفا باللام و بلا لام و قابله بإمام لا يحتمل كونه معصوما و أيضا يلزم عدم وجوبها مع النائب و مع ظهور بطلانه لا يقولون به، و ظاهر أنّه لا وجه لجعل هذه الشرائط شرائط خصوص النّائب.

و مع قطع النظر عمّا ذكرته لا يقدر من اتّصف بأدنى مراتب الإنصاف إنكار ظهورها فى الوجوب العينى و هذا كاف للقائل بالوجوب، لأنّ استدلاله انّما هو بظاهر الآية و صريح

______________________________

(1) المقنعه، ص 163- 164

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 456

بعض الروايات و ظاهر بعضها؛ و الغرض من نقل هذا الكلام و غيره عدم ثبوت كون عدم الوجوب العينى إجماعيّا و هذا الظّهور بل الاحتمال كاف له، لأنّ له أن يقول هذه العبارة ظاهرة فى الوجوب العينى و الإجماع على خلافه غير ثابت؛ و مع ظهور الاشتباه فى

مواضع شتّى فى دعوى الإجماع و اجتهادهم الإجماع من مآخذ ضعيفة كما سيظهر إن شاء اللّه لا يحصل الوثوق بتحقّق الإجماع فى عدم الوجوب العينى، و ما لم يحصل الوثوق بالإجماع، لا يصحّ الحكم بكونه حجّة، فيجب الرجوع إلى دليل غيره؛ و غيره يدلّ على الوجوب كما يظهر إن شاء اللّه تعالى.

و قال رحمه اللّه فى الإشراف باب عدد ما يجب به الاجتماع فى صلاة الجمعة: عدد ذلك ثمانى عشر خصلة: الحرّيّة و البلوغ و التذكير و سلامة العقل و صحّة الجسم و السلامة من العمى و حضور المصر و الشهادة للنّداء و تخلية السرب و وجود أربعة نفر ما تقدم ذكره من هذه الصفات. و وجود خامس يؤمّهم له صفات يختص بها على الإيجاب ظاهر الإيمان و الطهارة فى المولد من السّفاح و السّلامة من أدواء: الجذام و البرص و المعرة بالحدود المشينة لمن اقيمت عليه فى الإسلام، و المعرفة بفقه الصلاة، و الإفصاح بالخطبة و القرآن، و إقامة فروض الصلاة فى وقتها من غير تقديم و لا تأخير عنه بحال، و الخطبة بما يصدق فيه من الكلام. فإذا اجتمعت هذه الثمانى عشرة خصلة، وجب الاجتماع فى الظهر يوم الجمعة على ما ذكرناه، و كان فرضها على النّصف من فرض الظهر للحاضر فى سائر الأيّام. «1»

و هذه العبارة أيضا صريحة فى الوجوب؛ و مع الاستغناء عن البيان نقول حصر رحمه اللّه الخصال الّتى يجب بها الجمعة فى ثمانى عشرة خصلة؛ فلو كان الإمام أو نائبه معتبرا فى الوجوب لم ينحصر الخصال فيها؛ فإنّ توهّم اندراج أحدهما فى الخامس فنقول اعتبر فى الخامس الّذى يؤمّهم صفات لا تختصّ بالنّائب مع خلوّ بيان الصّفات المعتبرة فيه

عن المنفعة فلا وجه لتخصيص المطلق بهذا الفرد الذي لا منفعة فى ذكر الصفات له بلا قرينة معيّنة و تخصيصه بالإمام مع كونه ظاهر البطلان و بعد قول أحد به، يشتمل على غاية القباحة؛ فظهر بطلان التخصيص بالإمام و النائب.

و قوله: «فإذا اجتمعت هذه الثمانى عشرة خصلة وجب الاجتماع» أيضا صريح فى عدم اعتبار أمر آخر فى الوجوب. و لفظ الإمام و إن لم يكن صالحا لتوهّم اعتبار المعصوم عند المتأمّل، غير موجود فى هذه العبارة حتى يتوهّم غير المتأمّل اعتباره؛ فهذه العبارة أبعد من توهّم عدم الصّراحة.

______________________________

(1) رسالة الإشراف، ص 25 (المطبوع فى سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد، ج 9)

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 457

اعلم! إنّى قد كتبت حاشية متعلقة برسالة كتبتها بعض فضلاء الخراسان «1» و هو ممّن كان معروفا بالصّلاح و الدّيانة و رسالته مشتملة على كلمات يخاف عن مخالفة مقتضى ظاهرها الأواسط الّذين لم يتأمّلوا المآخذ الشرعيّة تأمّلا كافيا و لم يخلو أنفسهم عن تبعيّة العادات و كانت حاشيتى متعلّقة ببعض الأخبار الّتى تكلّم فيها و تلك الحاشية كتبت لإزاحة شبهة شخص كانت شبهته منحصرة فى دلالة الأخبار، فلما كانت كلماته المتعلقة بغيرها شبهه لبعض آخر أحببت أن اشير إلى ضعف ما يحتاج إلى الإشارة إليه و احيل التتمة إلى الأذهان الناظرين؛ و هذا الفاضل نقل عبارة الإشراف ثم قال: و قريب منه عبارته فى المقنعة أيضا و زاد فيها معتقدا للحق بأسره صادقا فى خطبته؛ ثم قال: و الإنصاف أنّ ظاهر كلامه الوجوب العينى مطلقا على ما قاله فى المدارك «2» إلّا أن نقل الإجماع على عدم العينيّة فى زمان الغيبة من جماعة من فحول العلماء ممّا يستنكره

العقول غاية الاستنكار مع مخالفة قدوة مثل المفيد.

فالظاهر أنّهم سمعوا منه مشافهة و علموا من تصانيفه الأخر الّتى اندرست فى هذا الزمان، فإنّ أكثر تصانيفه لم يبق إلى زماننا.

و فيه نظر لأنّ من تتّبع كلام الأصحاب- طاب ثراهم- يعلم أنّ كثيرا من الإجماعات الّتى يدعونها ليست قطعية بل اجتهادية، فلعلّ هذه الإجماع كذلك، فلا يكون حجّة علينا و لا يليق الاغترار بتعدد مدّعى الإجماع لقولهم بحجّية الإجماع المنقول بخبر الواحد فينقل واحد بنقل واحد و ثالث بنقلهما و رابع بنقلهم، فلا يليق الاغترار بلفظ الإجماع بل يجب التأمّل فى المآخذ و القرائن و أقوال الأصحاب فإن شهدت بالصّدق فالقبول، و إن شهدت بالسّهو فالرّد؛ و إن اشتبه الأمر فالتّوقف، لا الحكم بالحقّية بمحض سماع اللّفظ، و هذا الإجماع من القسم الثانى بوجهين: تحقق القول بالوجوب العينى؛ و كون كلام بعض المدّعين فى غاية الظّهور فى الاجتهاد و الباقى محتملا للاعتماد، مع أنّ تحقّق القول بالوجوب تبرّع منّى بل يكفى الظهور و الاحتمال كما ظهر لك بعد كلام المقنعة «3» و مع عدم الحاجة إلى بيان كون الإجماع الّذى ادّعوه اجتهاديّا يظهر فى تضاعيف كلامنا إن شاء اللّه تعالى فلا يتفرّع ما فرّعه الفاضل بقوله «فالظاهر أنّهم سمعوا» الخ على ما فرّعه عليه.

و مع قطع النّظر عمّا ذكرته، هل يليق أن يترك كلام المفيد رحمه اللّه فى الكتابين المتواترين و يترك مقتضاه بتجويز سماع أحد قوله بما ينافيه أو رؤيته فى كتاب لم يعرف اسمه و لا رسمه و لم ينقل من أحد سماع قول ينافيه و لا رؤيته فى كتاب من كتبه. و لو كان أمثال هذه

______________________________

(1) كان مقصوده الفاضل التونى البشرويى الذي طبعنا

رسالته فى تحقيق امر صلاة الجمعة فى نفس هذه المجموعة، فراجع اليها.

(2) مدارك الأحكام، ج 4، ص 24

(3) أى يحتمل أن يكون نقله الاجماع باعتماده على نقل البعض منه- مد ظله العالى.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 458

الاحتمالات مقبولة لم يصحّ تخطئة كثير من الإجماعات الّتى خطئوها.

و أيضا على فرض سماع هذا اللفظ منه أو وجدانه فى كتاب، لا يضرّنا فى غرضنا و هو عدم الوثوق بالإجماع على عدم الوجوب بمحض دلالة عبارته فى الكتابين على الوجوب. و من غرائب الأقوال أنّه اعترف هاهنا بكون كلام المفيد فى الكتابين ظاهرا فى العينيّة، فقال باعتبار بعض الصّوارف «فالظاهر أنّهم» الخ، و لم يجزم به، فكيف اجتراؤه عند تعداد المذاهب فى أوّل الرسالة بعد نقل الحرمة و التخيير أن يقول: «و قد ابتدع جماعة من أهل عصرنا هذا قولا ثالثا فقالوا بأنّها واجبة عينا مطلقا سواء كان الإمام حاضرا أو لا و سواء كان هناك فقيه ثقة أو لا، و الغرض من وضع هذه الرّسالة نفى هذا القول المبتدع» انتهى.

و قال أيضا ما حاصله: أنّه يمكن أن يكون مراده بيان شروط النائب و لم يذكر إذن الإمام لكونه معروفا كما لم يذكر الإمام؛ و هذا فى غاية السّقوط لأنّه بيّن شروط الجمعة حتى يعرف ناظر الكتاب مذهبه، أ فترك ذكر النائب بالظّهور و لم يترك اعتبار البلوغ و طهارة المولد؟ أ كان اعتبار النائب أظهر من اعتبار هما؟ و بالجملة عدم ذكر الإمام و النائب مع استيفاء جميع الشرائط، و قوله و من صلّى خلف إمام بهذه الصفات، مشير الى الصّفات الّتى ليس فيها الإمام و لا نائبه وجب عليه الإنصات الخ، مع قوله فى

مقابله و من صلّى خلف إمام بخلاف ما وصفناه الخ، صريح فى كون الشّروط المذكورة تمام ما يعتبر فى وجوبها؛ و اعتبار الإمام أو النائب على تقدير الاعتبار ليس من الشّروط الّتى يتطرّق إليها المساهلة حتى لا يذكر، و قوله فى الإشراف «و ذلك ثمانى عشرة خصلة» و عدم اندراج الإمام و النّائب فى واحد منها، أصرح.

و أيضا زعم الفاضل أنّ [شرط] الصّدق فى الكلام الذي يدلّ عليه قوله فى الإشراف «و الخطبة بما يصدق فيه من الكلام» لا يكاد يتحقّق فى غير الإمام أو نائبه و هذا فى غاية الضّعف لعدم اعتبار ذكر التكاليف الشّاقة فى الموعظة و عدم اتّصاف كل نوّاب الإمام بمزية زائدة يظهر من كلام الفاضل اعتبارها.

و ايضا جوّز الفاضل المذكور فى الحاشية كون الوجوب بمعنى الاستحباب؛ و فيه أن عدم ذكر البدل للجمعة مانع عن هذا الحمل. و فى خصوص عبارة المقنعة «و يجب حضور الجمعة مع من وصفناه من الأئمّة فرضا و يستحبّ مع من خالفهم تقيّة و ندبا» آب عن هذا الاحتمال و لم ينقل هذه العبارة فلعلّه غفل عنها، و توهّم احتمال التقيّة فى ترك ذكر الإمام أو النائب كما يظهر من كلام الفاضل لا معنى له، لأنّه لم يترك الطّريقة المختصّة بالشيعة فى الكتابين باعتبار الاختصاص، كيف و ذكر اعتبار الخمسة التى ليس مذهب أحد من العامّة

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 459

الذين ذكر مذهبهم فى الكتاب، «1» و يظهر من الكتابين اعتبار العدالة و إن لم يكن بهذا اللفظ و ليس قول أحد منهم؛ و كلمات المفيد رحمه اللّه فى المجالس مع العامة الّتى جمعها السّيد المرتضى مشتملة على امور ليست أمثال

تلك الامور و أضعافها فى جنبها شيئا حتى لا يتكلّم بها فى المجالس أو لا تكتب فى التصانيف.

و قال أبو الصّلاح نقى بن نجم الحلبى رحمه اللّه فى الكافى «2» على ما نقل عند المعتمدون و الثقات:

و لا تنعقد الجمعة إلّا بإمام الملّة أو منصوب من قبله أو بمن يتكامل له صفة إمام الجماعة عند تعذّر الأمرين الخ و إذا تكاملت هذه الشروط انعقدت جمعة و انتقل فرض الظهر من أربع ركعات إلى ركعتين بعد الخطبة. و تعيّن فرض الحضور على كل رجل بالغ سليم مخلّى السرب «3» حاضر بينه و بينها فرسخان فما دونهما؛ و يسقط فرضها عمّن عداه، فإن حضرها تعيّن عليه فرض الدخول فيها جمعة. «4» انتهى.

هذه العبارة صريحة فى كفاية صفة إمام الجماعة عند تعذّر الأمرين، و المراد بصفة إمام الجماعة هى العدالة حيث قال فى باب الجماعة «و أولى الناس بها إمام الملّة أو من نصبه، فإن تعذّر الأمران لم ينعقد إلّا بإمام عدل» و يظهر فى العبارة المنقولة انّ عند تعذّر الأمرين يجب الجمعة مع إمام عدل عنده سواء كان الإمام عليه السّلام ظاهر أم لا، و على تقدير الظّهور سواء كان صاحب سلطنة أم لا و لا استبعاد فى تعذّر الإذن مع ظهور الإمام صاحب السّلطنة، كما لا يخفى؛ فالإجماع على اعتبار أحدهما فى الوجوب عند ظهوره مطلقا تعذّر الإذن أم لم يتعذّر، ممنوع؛ و السّند قول أبى الصّلاح بعدم الاعتبار عند التّعذر.

و نقل الثقات عن القاضى أبى الفتح الكراجكى رحمه اللّه فى كتابه المسمّى بتهذيب المسترشدين قوله: و إذا حضرت العدّة الّتى يصحّ أن تنعقد بحضورها الجماعة يوم الجمعة و كان إمامهم مرضيّا متمكّنا من إقامة الصلاة

فى وقتها و إيراد الخطبة على وجهها و كانوا حاضرين آمنين ذكورا، بالغين، كاملى العقول، أصحّا، وجبت عليهم فريضة الجمعة، و كان على الإمام أن يخطب بهم خطبتين و يصلّى بهم بعدها ركعتين. «5»

الظاهر أن المراد من العدّة هى الخمسة بقرينة قوله «يصحّ أن تنعقد» و بهذا لا يدلّ على عدم القول بالوجوب العينى لاعتبار السّبعة فيه، لأنّ أكثر الفقهاء لم يفرّقوا بين شرط الانعقاد

______________________________

(1) فى الاصل: الكتب.

(2) فى المخطوطة: الكامل.

(3) اى ليس فى طريقه إلى الجامع مانع طبيعى او غير طبيعى كسارق و غيره.

(4) حلبى، ابو الصلاح، الكافى، ص 151

(5) اول من نقل هذه العبارة عن الكراجكى هو الشهيد فى رسالته فى صلاة الجمعة و الباقى نقلوا عنه و لم ير الكتاب بعد، و انظر ايضا: مدارك الاحكام، ج 4، ص 24؛ ذخيرة المعاد، ج 2، ص 308؛ الحدائق الناضرة، ج 9، ص 381

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 460

و الوجوب العينى باعتبار العدد، و الفرق الذي قال به الشيخ ابن بابويه لا يوجب حمل كلام من لم يظهر منه التصريح به عليه، فهذا اللّفظ لا يدلّ على التّخيير. و قوله «وجبت عليهم فريضة الجمعة» و قوله «و كان على الإمام أن يخطب بهم خطبتين» الخ، بغير ذكر يدلّ للجمعة دالّ على قوله بالوجوب العينى؛ و قوله «وجبت» حال للشّرط الّذى لم يذكر فيه الإمام أو من نصبه، فكلامه صريح فى وجوب الجمعة فى زمان الغيبة.

و قال الفاضل المذكور: و هذه العبارة مثل سابقته فى ظهور الوجوب العينى مطلقا؛ و مراده بالعبارة السابقة هى عبارة أبى الصّلاح؛ هل يليق بمن قال بظهور عبارة المفيد و أبى الصّلاح و أبى الفتح رحمه

اللّه فى الوجوب أن يحكم بكون الوجوب مبتدعا فى زمانه؟

و ذكر بعد ذلك كلمات منها: إنّ هذا الرجل ليس بمن يضرّ مخالفته بما ادّعوه من الإجماع و ليس فى عدادهم و فيه أنّه ممن نقل اقواله عند تعداد قول الفقهاء فى بعض المواضع؛ و كون شهرته نازلة بمن شهرة المشهورين لا يخرج قوله عن درجة الاعتبار مع أن المتمسّك ليس قوله منفردا، و تائيد الأقوال بقوله ممّا لا شبهة فيه؛ و جواب كلمات أخر ظاهر لمن تأمّل فيما ذكرته فلا حاجة إلى التّفضيل.

و قال الصّدوق رحمه اللّه فى المقنع على ما حكى عنه:

و إن صلّيت الظهر مع الإمام بخطبة [من يخطب] «1» صلّيت ركعتين؛ و إن صلّيت بغير خطبة صلّها أربعا» «2» و قد فرض الله من الجمعة إلى الجمعة خمسا و ثلاثين صلاة؛ منها صلاة واحدة فرضها الله فى جماعة و هى الجمعة و وضعها عن تسعة: عن الصغير و الكبير و المجنون و المسافر و العبد و المرأة و المريض و الأعمى و من كان على رأس فرسخين. «3» و من صلّاها وحده، فليصلّها أربعا كصلاة الظهر فى سائر الأيّام.

و هذه العبارة ظاهرة فى الوجوب العينى لأنّه قسم الصلاة إلى قسمين مع من يخطب و بغير خطبة، و جعل الاولى ركعتين و الثانية أربع ركعات، و ظاهر هذا القدر هو الوجوب التّخييرى، لكن استشهاد «4» هذا المطلب بالرواية الدّالة على الوجوب العينى يدلّ على أنّ مراده بقوله «و إن صلّيت بغير خطبة لتعذّر من يخطب، سواء كان باعتبار عدم تحقق العدد أو العدالة الشرعية» و قوله «و من صلّاها وحده فليصلّها أربعا» يدلّ على أنّ من يخطب هاهنا

______________________________

(1) داخل كروشه در متن

چاپى نيامده است.

(2) المقنع، ص 147

(3) الهداية، صص 144- 145 التهذيب، ج 3، ص 21، ح 77؛ كلينى، الكافى، ج 3، ص 419، ح 6؛ صدوق، ابن بابويه، كتاب من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 409، ح 1219

(4) المستشهد بالرواية هذه ليس الصدوق رحمه اللّه لأن العبارة الاولى ورد فى المقنع و لكن الرواية لم يرد بعدها. و الخطأ فى هذا الكلام ناشى ممن خلط بين العبارة الاولى و الرواية الثانية و ضمّها اليها.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 461

ليس هو الإمام أو نائبه.

و فيه نظر؛ فإنّ ذكر «و إن صلّيت بغير خطبة صلّها أربعا» بعد قوله «و إن صلّيت الظّهر مع من يخطب صلّيت ركعتين» اشارة إلى أنّ المراد بمن يخطب هو من يخطب بالفعل لا من كان لائقا لأن يخطب، و إلّا كان المناسب أن يقول بدل قوله؛ «و إن صلّيت بغير خطبة» «و إن صلّيت مع غير من يخطب»، و الرّواية و إن دلّت على الوجوب العينى كما سيظهر، لكن لا يظهر لنا أنّ الصّدوق رحمه اللّه فهم منه الوجوب العينى، و لعلّه ذكرها لإثبات مطلق الوجوب و الرّجحان، و لعلّه ذكر «و من صلّاها وحده فليصلّها أربعا» للإشارة إلى أنّ التّخيير بين الإثنين و الأربع انّما هو عند إقامة الصلاة جماعة، فإن ذكر احد هذه العبارة لإثبات تحقق القول بمشروعيّة الجمعة فى مقابل من يدّعى الاتفاق على الحرمة فله وجه وجيه، و أما دعوى ظهورها فى الوجوب العينى لا تخلو من بعد، لأنّ اسلوب العبارة ظاهر فى التّخييرى، و بمجرّد نقل رواية يدلّ على العينيّة لا يحصل الظّن بإرادة العينيّة من العبارة. و بالجملة ذكر من يخطب فى

مقابل بغير خطبة الدّال على إرادة من يخطب بالفعل، و حكمه على أنّ المصلّى على أحد التّقديرين فصلّى أربعا و على الآخر اثنتين و إقامة القرينة على أن المراد بمن يخطب ليس خصوص المعصوم أو النائب بذكر المنفرد بعدهما، و عدم ذكر عبارة يدلّ على تعين الاثنتين مع من يخطب فى غاية الظهور فى التّخيير فى زمان الغيبة، لكن لا يضرّ للقائل بتحقق القول بالوجوب و لو كان ضارّا لرجعت عن هذا القول و شكرت اللّه تعالى على نعمائه.

فإن قلت: قد قلت بتحقق القول بالوجوب العينى بما نقلته عن المفيد و أبى الصّلاح و أبى الفتح 4 و هذا معارض بدعوى الاتفاق على عدم الوجوب؛ قال الفاضل التونى رحمه اللّه فى ذيل الأقوال بالحرمة: و ممّن نقل الإجماع على اشتراط إذن الامام الشيخ ابو جعفر الطوسى رحمه اللّه فى الخلاف فإنّه قال:

من شرط انعقاد الجمعة، الإمام أو من يأمره الإمام بذلك من قاض أو أمير أو نحو ذلك. و متى اقيمت بغير أمره لم تصحّ. ثم قال: دليلنا أنّه لا خلاف فى أنها ينعقد بالإمام أو من يأمره، و ليس على انعقادها إذا لم يكن إمام و لا أمره دليل. ثمّ قال: و أيضا عليه إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون فى أنّ من شرط الجمعة الإمام أو أمره، ثم قال أيضا: فإنّه إجماع بأنّ من عهد النبى صلّى اللّه عليه و آله إلى وقتنا هذا، ما أقام الجمعة إلّا الخلفاء و الامراء و من ولّى للصلاة، فعلم أنّ ذلك إجماع أهل الأعصار، و لو انعقدت بالرعيّة لصلّوها كذلك. ثم قال: فإن قيل: أ ليس قد رويتم فيما مضى من كتبكم: أنّه يجوز لأهل القرايا و

السواد و المؤمنين إذا اجتمعوا العدد الذي ينعقد بهم أن يصلّوا الجمعة؟ قلنا: ذلك مأذون فيه مرغّب [مرغوب] فيه، فجرى ذلك مجرى

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 462

أن ينصب الإمام من يصلّى بهم. «1» ثم قال الفاضل: و لا يخفى أنّه نقل دليلا شرعيّا و هو الإجماع و تأويله، فهذا الدّليل لا يوجب ضعف الدّليل، فتأمّل؛ انتهى «2» أقول: يمكن تقريب قول الفاضل المذكور بأن كلام الشيخ رحمه اللّه يدلّ على اختيار الحرمة فى مواضع؛ أحدها قوله «من شرط انعقاد الجمعة الإمام أو من يأمره» لأنّه إذا لم يكن أحدهما انتفى شرط الانعقاد و ظاهر أنّ فعل عبادة مع انتفاء شرط انعقادها بدعة و حرام؛ و ثانيها قوله «و متى اقيمت بغيره لم تصحّ» و ثالثها قوله «دليلنا» إلى قوله «دليل» لأنّ شغل الذّمة ثابت فى وقت زوال الجمعة فيجب أن يفعل ما يبرأ ذمّته و فعل ما لا دليل عليه بدعة و حرام غير مبرء للذّمة؛ و رابعها قوله «و أيضا عليه اجماع» إلى قوله «أو أمره» لأنّ الظاهر من قوله «من شرط الجمعة الإمام» هو شرط انعقادها لا وجوبها مع قطع النّظر عن أوّل كلامه الذي هو قوله «من شرط انعقاد الجمعة»؛ و خامسها قوله «و أيضا فانّه» إلى قوله «لصلّوها» كذلك و لعلّ الفرق بين الإجماع الذي ذكره بقوله «و ايضا عليه اجماع الفرقة» و الإجماع المنتزع من عدم قيام الجمعة غير الثلاثة كون الأوّل إجماع الشّيعة و الثانى إجماع فرق الإسلام؛ و يؤمئ إلى ما ذكرته، نسبة الإجماع إلى الفرقة فى الأوّل و إلى أهل الأعصار فى الثانى؛ فظهر أنّه- طاب ثراه- صرّح بحرمة الجمعة فى خمسة مواضع

و ادّعى الإجماع على اشتراط انعقادها بالإمام و إذنه فى الرّابع و الخامس و هو فى قوّة دعوى الإجماع على الحرمة، فاكتفى الفاضل بأحد جزئى ما يظهر من كلام الشّيخ و هو اشتراط إذن الإمام الّذى يدلّ على الحرمة و لم يذكر دعوى الإجماع على الحرمة.

قلت: استدلّ الشّيخ رحمه اللّه على الإجماع بعدم إقامة الجمعة غير الفرق الثلاث و فيه أنّه على تقدير تسليم ما ذكره لا يدلّ على مدّعاه، لأنّ خلفاء الجور لا حجّية فى فعلهم و قولهم، فإن ضمّ إليه عدم نقل إنكار الشّيعة هذا الفعل بينهم أيضا فلا ينفعه لأنّ عدم النكير فى أمثال هذه الأفعال لا يدلّ على عدم كونها منكرة، و إن تمسّك بزمان سلطنة أمير المؤمنين و أبى محمّد الحسن عليهم السّلام؛ فأقول إن ثبت عدم فعل غير الامراء أو من ولّى للصلاة فيمكن أن يكون منفعة التّعيين رفع مادّه النّزاع أو اطمينان الناس فى الاقتداء أو اختيار الأكمل للإمامة الذي لا اطّلاع لغير المعصوم مثل اطّلاعه فيعيّنه ليكون الإمام هو الأكمل و صلاة المأمومين خلفه أفضل أو اثنين منها أو الكلّ، و مع ظهور هذه الاحتمالات لا يحصل الظّن بكون التّعيين للاشتراط فى الصّحة أو الوجوب خصوصا عند التعذّر و الغيبة.

و إذا عرفت ضعف استنباط الإجماع من الأمر الذي استنبط منه، لم يبق وثوق بما ذكره

______________________________

(1) طوسى، الخلاف، ج 1، صص 626- 627

(2) راجع رسالة التونى فى نفس هذه المجموعة.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 463

سابقا من لفظ الإجماع لإمكان أن يكون مأخذه مثل ذلك. و اقول: فى ظاهر عباراته تشويش عظيم لأنّ مقتضى عباراته المذكورة حرمة الجمعة فى زمان الغيبة كما عرفته، و ظاهر

جواب السؤال الّذى ذكره بقوله «و ذلك مأذون فيه» الخ هو الوجوب العينى بدليل قوله «فجرى ذلك مجرى أن ينصب» الخ، لأنّها واجبة عينا على تقدير نصب الإمام فكذا ما جرى مجراه.

فإن قلت: مراده بقوله «فجرى ذلك مجرى» الخ، هو المثليّة فى أصل الجواز لا فى نحوه، و يدلّ عليه قوله «مأذون فيه مرغّب فيه» لظهور الإذن و الترغيب فى جائز الترك.

قلت: و إن كان اللفظان ظاهرين فى الاستحباب لكن ليسا صريحين فيه، و مع ذلك يحتاج إلى التكلّف فى قوله «فجرى ذلك مجرى أن ينصب الإمام من يصلّى بهم» فكما يمكن إرادة الشيخ رحمه اللّه خلاف ظاهر اللفظ فى أحدهما يمكن فى الآخر. و ما ذكره من قوله «و لو انعقدت بالرّعية لصلّوها» كذلك مؤيّد لإرادة الظّاهر من قوله «فجرى ذلك» الخ؛ و أيضا التأويل فى فجرى ذلك الخ أبعد، لأنّه ليس تأويلا ينساق إليه الأذهان؛ و أما التأويل فى اللّفظين فليس كذلك، بل لا تكلّف فى مأذون فيه أصلا لأنّ الإذن هاهنا بمنزلة الأمر فى قوله «من شرط انعقاد الجمعة الإمام أو من يأمره» و يؤيّد هذا تغيير بعض الفقهاء بدل «الأمر» «الإذن» و الترغيب فى شي ء هو الحمل على إرادته و هو مطلق لا اختصاص له بالاستحباب بحسب اللّغة و العرف، و إن كان فيه أظهر من الوجوب.

فإن قلت: يمكن أن يكون مراده بشرط انعقاد الجمعة شرط انعقادها بعنوان الوجوب العينى و بالعبارات الاخرى ما يناسب هذا، و هذا الإذن و الترغيب الذي ذكره فى جواب السّؤال إنّما يكون فى الوجوب التخييري.

قلت: ذكر شرط انعقاد الجمعة و إرادة شرط انعقادها بعنوان الوجوب العينى فى غاية البعد لو قيل بالاحتمال، لو لم ينضمّ

إليه قوله «و متى اقيمت بغيره لم يصحّ» و قوله «و لو انعقدت بالرّعية لصلّوها كذلك» و غيرهما، فكيف يحمل كلامه على إرادة هذا المعنى مع البعد البالغ المؤيّد بالامور المذكورة.

فإن قلت: البعد الذي ادّعيته ظاهر، لكن قوله باشتراط انعقاد الجمعة بالإمام المعصوم أو أمره و الاستدلال عليه بالامور المذكورة ثم ذكر الأمر الظاهر المنافاة له فى جواب فإن قيل، و عدم تفطّن المنافاة أو تفطّنها و عدم التّغيير فى أقصى مراتب البعد، فوجب الجمع، و جواب السّؤال لا يحتمل الحرمة حتى يحمل غيره على ظاهره، فوجب التّأويل فى غير جواب السّؤال و إن اشتمل على غاية البعد.

قلت: لو كان مقصوده اشتراط انعقاد الجمعة بعنوان الوجوب العينى بأحد الأمرين لم يتوجّه السّؤال المذكور عليه بناء على القول بالوجوب التّخييرى فى الغيبة، و أيضا كان المناسب أن يقول من شرط وجوب الجمعة الإمام أو من يأمره حتى لا يتوّهم ورود السّؤال،

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 464

و على تقدير اختيار المساهلة التّامة الّتى لا يتعارف مثلها من العلماء، يجب أن يقول فى الجواب إنّ هذا السّؤال إنّما يتوجّه لو كان مرادى من شرط انعقاد الجمعة ما هو ظاهر هذا اللّفظ و ليس كذلك، بل مرادى كذا لا أن يترك بيان المقصود الّذى به يندفع السّؤال من غير توهّم خلاف المقصود، و يذكر فى الجواب ما يوهم خلافه لو لم نقل بظهوره فيه و لا يدلّ على المقصود.

فإن قلت: على ما ذكرت لم يظهر من قوله فى هذا الكتاب كون مذهبه أىّ المذاهب الثلاثة المشهورة فى صلاة الجمعة، فكما أنّ الحكم بأنّ مذهبه فى هذا الكتاب وجوب عينى أو حرمة حكم بلا دليل يمكن الاطمينان،

فكذلك الحكم بكون مذهبه وجوبا تخييريّا، فالواجب عدم التّمسك بهذه العبارة التأييد مذهب من المذاهب، قلت: ليس لها تأييد للقول بالحرمة او التّخيير، لكن لها تأييد للقول بالوجوب العينى. أمّا إنّه لا تأييد لها للقول بالحرمة فلأنّه ادّعى الإجماع على اشتراط الإمام أو إذنه بقوله «و أيضا عليه إجماع الفرقة فإنّهم» الخ، و هذا باطل باعترافه بعدم الحرمة فى هذا الكتاب و فى غير واحد من تصانيفه و اشتهار التّخيير؛ و أمّا إنّها لا يؤيّد القول بالوجوب التّخييرى فلأنّه لا طريق إلى القول بكون مذهبه فى هذا الكتاب هو الوجوب التّخييرى حتى يقال ادّعى الإجماع على هذا القول أو على عدم الوجوب العينى، و هو دليل شرعىّ، لعدم صراحة العبارة فى هذا المعنى و لا ظهورها فيه، فلا يصحّ هذا التأييد إن لم يختلّ بأمر آخر، و أما الوجوب العينى فيكون عبارته فى هذا الكتاب محتملة له، كاف للقائل به، لأنّ غرض القائل بالوجوب العينى من نقل العبارة ليس استدلالا بها عليه، بل غرضه عدم ثبوت كون عدم الوجوب العينى إجماعيّا، فاحتمال كون مقصوده رحمه اللّه هاهنا الوجوب العينى كاف له لعدم جواز الحكم بكون عدم الوجوب إجماعيّا، فإذا لم يجز الحكم بكونه اجماعيّا فيستدلّ على الوجوب بما يستدلّ به من الأخبار، فظهر بما ذكرته ضعف ما ذكره الفاضل بقوله «و لا يخفى أنّه نقل دليلا شرعيّا و هو الإجماع» لأنّه إن فهم من كلام الشيخ القول بالحرمة كما هو ظاهر كلام الفاضل، فالإجماع مختلّ بفتوى الشيخ بخلاف مقتضاه و شهرة التّخيير و كونه اجتهاديّا، و إن فهم منه الوجوب التّخييرى فهو مختلّ بالأخير و بفتواه خلاف مقتضاه فى الجمل «1» مع قطع النّظر عن

تحقّق القول بالوجوب العينى كما ظهر لك؛ و بعد ظهور تحقّقه يختلّ الاحتمالات به أيضا.

و يمكن أن يقال: إنّ مراده من قوله «من شرط انعقاد الجمعة الإمام أو من يأمره» اشتراط بأحدهما عند حضور الإمام و تيسّر الإذن لا مطلقا و فهم إرادة الشيخ كون هذا الاشتراط عند

______________________________

(1) شرح جمل العلم و العمل ص 121- 122

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 465

حضور الإمام عليه السّلام الشيخ الشّهيد رحمه اللّه فى الذكرى كما سيظهر لك؛ و يؤيّد هذا الاحتمال قول أبى الصّلاح «أو من يتكامل له صفة إمام الجمعة عند تعذّر الأمرين» فيكون مراده رحمه اللّه حينئذ من قوله «و ليس على انعقادها إذا لم يكن إمام و لا أمره دليل» إنّه إذا لم يراد أحدهما مع الإمكان و التيسّر ليس على انعقادها دليل لا مطلقا، و كذلك مراده من قوله «فإنّهم لا يختلفون» الخ، إنّهم لا يختلفون فى اشتراط انعقادها بأحدهما عند التيسّر؛ و خلاصة قوله «فإن من عهد النّبى صلّى اللّه عليه و آله» إلى قوله «لصلّوها كذلك» استمرار هذه الطّريقة فى أزمنة سلاطين العدل و الجور.

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ الظاهر أنّه عند سلطنته إنّما يعيّن لإمامة الجماعة فى البلدان و فى المواضع الّتى يكون فيها الاجتماع و الكثرة، و أمّا تعيينه عليه السّلام فى القرى و السّواد فغير ظاهر، لو لم نقل أنّ عدم تعيينه عليه السّلام ظاهر.

فلعلّ قائلا يقول: إنّكم ذكرتم أنّه لأهل القرى مثلا عند اجتماع العدد المعتبر فى الجمعة إقامتها مع أنّ الغالب الشّايع فيها عدم تحقّق أحد من الثلاثة فكيف يصحّ اشتراط أحدهم فى انعقاد الجمعة، فأجاب بأنّ الإذن و التّرغيب يعنى فى أمثال أهل

القرى المذكورة فى السّؤال مثل تعيين الإمام عليه السّلام فى البلدان فى وجوب الجمعة.

فإن قلت: هذا قول بعدم اعتبار الإذن فى زمان حضور الإمام عليه السّلام و سلطنته فى أمثال القرى و لم يظهر به قائل فكيف يمكن الاجتزاء بأمثال هذه الاحتمالات.

قلت: كان الغالب على البلدان تسلّط أئمة الضلالة و الطغيان، فلم يكن المؤمنون قادرون على إقامة الجمعة إمّا مطلقا أو فى الغالب بحيث إن أمكن لبعضهم إقامتها خفيّة يجب عليهم غاية الاهتمام فى الإخفاء قولا و فعلا بحيث لا يشيع بين أهل الإيمان أيضا لأنّ انتشار أمثال الجمعة فى طائفة فى عرضة الوصول إلى غيرهم و إن كانت الطائفة معروفين بالاعتماد و الصّلاح، و أمثال هذه الامور الّتى كانت التّقية مانعة عن فعلها رأسا أو كان فعلها فى غاية القلّة و الإخفاء يمكن خفاء أمرها على كثير من أهل الزّمان فكيف يجب الانتشار بعد مضىّ الأزمان، فعدم ظهور القول به بين الفقهاء رحمه اللّه لا يوجب العلم بالإجماع الذي يعلم دخول المعصوم فيه بل و لا الظنّ به و ضبط زمان سلطنة امير المؤمنين و الحسن عليهم السّلام بحيث يحصل العلم بأنّ أهل القرى الّذين كان فيهم من كان فيه شرائط إمامة الجمعة غير تعيين الإمام عليه السلام كانوا يتركونها و يعلمه عليه السلام و لا يعترض عليهم بتركها بلا مانع عن الاعتراض غير ظاهر، و لو فرض ظهوره لبعض، لا يلزم ظهوره للشيخ رحمه اللّه فى هذا الكتاب.

خلاصة الكلام: إنّ حمل كلام الخلاف على الحرمة يمنعه جواب سؤال القرايا، و حمله على التّخيير يحتاج إلى تكلّف شديد يأبى عند العقول؛ و على التقديرين يلزم على الشيخ دعوى الإجماع على أمر ظاهر البطلان، و

مع ظهور بطلانه يتطرّق به الضعف إلى دعواه الإجماع فى مواضع اخرى لظهور المساهلة فى دعوى الإجماع.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 466

و أما حمله على الوجوب العينى، يحمل كلامه على بيان حكم الجمعة فى زمان الظهور و السّلطنة و ذكر استمرار الحكم إلى زمانه عليه السلام تأييدا لهذا الحكم باستمراره بين الخاصّة و العامّة، و حمل سؤال أهل القرى على أنّه نشأ من عدم تعارف تعيين إمام الجمعة لأمثال أهل القرى و الجواب على اختياره الإذن بالخصوص فى غير أمثال أهل القرى و أن المأذونين بالعموم فى أمثال أهلها فى حكم المأذونين بالخصوص فى أهل البلدان فلا يحتاج إلى تكلّف يشتمل عليه حمل التّخيير؛ و بعد ملاحظة عبارة أبى الصّلاح و الشّهيد- رحمهما اللّه- يتقوّى هذا الاحتمال. و لو فرض عدم قوّة هذا الاحتمال لا يضرّ القائل بالوجوب لكفاية الاحتمال إيّاه؛ فظهر أنّ هذه العبارة من العبارات المؤيّدة للقول بالوجوب إن لم يقل بكفايتها له بسبب ارتفاع الوثوق بكون عدم الوجوب العينى إجماعيّا، و إنّ الإجماع الّذى ادّعاه على تقدير حمل كلامه على الحرمة و التخيير مختلّ و مخلّ فلا انتفاع بهذا الإجماع لنافى الوجوب بوجه، فتأمل جدّا فإنّه من مزالّ الأقدام.

[كلام الشهيد فى الذكرى]

فإن قلت: قد ادّعى الفاضل التونى أنّ العلم القطعى حاصل من دعوى إجماع الشيخ فى الخلاف و الشهيد فى الذكرى و العلّامة فى المنتهى و التذكرة و الشّيخ على فى شرح القواعد و غيرهم على عدم الوجوب العينى، كون عدم وجوب العينى قطعيّا فما تقول فى جوابه؟

قلت: قد عرفت مقتضى كلام الشيخ فى الخلاف فانتظر حتى يظهر لك الباقى. قال الشّهيد فى الذكرى: يجب صلاة الجمعة بالنصّ و الإجماع ركعتان

بدلا عن الظهر. قال اللّه تعالى: إِذٰا نُودِيَ لِلصَّلٰاةِ الآية. و قال النبى صلّى اللّه عليه و آله: الجمعة حقّ على كلّ مسلم إلّا أربعة: المملوك أو امراة أو صبيّ أو مريض. و قال صلّى اللّه عليه و آله: إنّ اللّه قد افترض عليكم الجمعة، فمن تركها فى حياتى أو بعد موتى و له إمام عادل، استخفافا بها أو جحودا لها، فلا جمع الله له شمله و لا بارك له فى أمره، ألا و لا صلاة له، ألا و لا زكاة له، ألا و لا حجّ له، ألا و لا صوم له، ألا و لا برّ له حتّى يتوب. و قال الصادق عليه السّلام برواية أبى بصير و محمد بن مسلم: إنّ الله فرض فى كلّ أسبوع خمسا و ثلاثين صلاة؛ منها صلاة واجبة على كلّ مسلم أن يشهدها إلّا خمسة: المريض و المملوك و المسافر و المرأة و الصبىّ. و روى زرارة عن الباقر عليه السّلام قال: فرض الله على الناس من الجمعة، الخ .. و شروطها سبعة: الأوّل: السلطان العادل و هو الإمام أو نائبه إجماعا منّا. ثم ذكر شروط النائب إلى أن قال: التاسع: إذن الإمام له كما كان النبى صلّى اللّه عليه و آله يأذن الأئمة الجمعات و أمير المؤمنين عليه السّلام [بعده] و عليه إطباق الإمامية.

هذا مع حضور الإمام عليه السّلام و أمّا مع غيبته كهذا الزمان، ففى انعقادها قولان: أصحّهما- و به قال معظم الأصحاب- الجواز إذا أمكن الاجتماع و الخطبتان، و يعلّل بأمرين: أحدهما أن

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 467

الإذن حاصل من الأئمة الماضين عليهم السّلام فهو كالإذن من أئمّة الوقت. و إليه أشار

الشيخ فى الخلاف، و يؤيّده صحيح زرارة: قال: حدّنا أبو عبد اللّه عليه السّلام على صلاة الجمعة، حتى ظننت أنّه يريد أن نأتيه. فقلت: نغدو عليك [لصلاة الجمعة]. قال: لا، إنّما عنيت عندكم. «1» و لأنّ الفقهاء حال الغيبة يباشرون ما هو أعظم من ذلك بالإذن كالحكم و الإفتاء، [فهذا أولى]. و التعليل الثانى: إنّ الإذن إنّما يعتبر مع إمكانها، أمّا مع عدمه، فيسقط اعتباره و يبقى عموم القرآن و الأخبار خاليا عن المعارض. و قد روى عمر بن يزيد- فى الصحيح- عن الصادق عليه السّلام: إذا كان سبعة يوم الجمعة فليصلّوا فى جماعة. «2»

و فى الصحيح عن منصور عن الصادق عليه السّلام: يجمّع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فزادوا؛ و الجمعة واجبة على كلّ أحد لا يعذّر الناس فيها إلّا خمسة: المرأة و الملوك و المسافر و المريض و الصبىّ. و فى الموثّق عن زرارة عن عبد الملك، عن الباقر عليه السّلام قال، قال:

مثلك يهلك و لم يصل فريضة فرضها اللّه. قال: قلت: كيف أصنع؟ قال: صلّوا جماعة؛ يعنى صلاة الجمعة.» «3» كذا فى أخبار كثيرة مطلقة و التعليلان حسنان و الاعتماد على الثانى. إذا عرفت ذلك، فقد قال الفاضلان: «4» يسقط وجوب الجمعة حال الغيبة و لم يسقط الاستحباب، و ظاهرهما أنّه لو اتى بها كانت واجبة مجزئة عن الظهر فالاستحباب إنّما هو فى الاجتماع أو بمعنى أنه أفضل الأمرين الواجبين على التخيير. و ربما يقال بالوجوب المضيّق حال الغيبة، لأنّ قضيّة التعليلين ذلك، فما الّذى اقتضى سقوط الوجوب إلّا أنّ عمل الطائفة على عدم الوجوب العينى فى سائر الأعصار و الأمصار. و نقل الفاضل فيه الإجماع «5» و بالغ بعضهم، فنفى

الشرعيّة أصلا و رأسا و هو ظاهر كلام المرتضى «6» و صريح سلّار «7» و ابن ادريس «8» و هو القول الثانى من القولين بناء على أنّ إذن الإمام شرط الصحّة و هو مفقود. و هؤلاء يسندون التعليل إلى إذن الإمام و يمنعون وجود الإذن، و يحملون الإذن الموجود فى عصر الأئمة عليهم السّلام على من سمع ذلك الإذن و ليس حجّة على من يأتى من المكلّفين، و الإذن فى الحكم و

______________________________

(1) التهذيب، ج 3، ص 239، ص 17

(2) التهذيب، ج 3، ص 245، ح 664؛ الاستبصار، ج 1، ص 418، ح 1607؛ وسائل الشيعة، ج 7، ص 205، الباب 2 من ابواب صلاة الجمعة و آدابها، ح 10

(3) التهذيب، ج 3، ص 239، ح 638؛ الاستبصار، ج 1، ص 420، ح 1616؛ وسائل الشيعة، ج 7، ص 310، الباب 5 من ابواب صلاة الجمعة و آدابها، ح 2

(4) المعتبر، ج 2، ص 279؛ تذكرة الفقهاء، ج 4، ص 27

(5) تذكرة الفقهاء، ج 1، ص 26- 27

(6) رسائل الشريف المرتضى، جوابات المسائل الميافارقيات، ج 1، ص 272

(7) المراسم الشرعية، ص 77 (قم، 1414)

(8) السرائر، ج 1، ص 290

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 468

الإفتاء أمر خارج عن الصلاة، «1» و لأنّ المعلوم وجوب الظهر فلا يزول إلّا بمعلوم، و هذا قول موجّه و إلّا يلزم القول بالوجوب العينى و أصحاب القول الأوّل لا يقولون به. انتهى كلامه رحمه اللّه. «2»

اقول: ادّعى الإجماع بقوله «السّلطان العادل و هو الإمام أو نائبه إجماعا منّا» و بقوله «و عليه إطباق الاماميه»، فان كان مراد الفاضل إحدى العبارتين فهو غفلة عن قول الشّهيد رحمه اللّه «هذا

مع حضور الإمام عليه السّلام» و إن كان نظره إلى قول الشهيد رحمه اللّه «إلّا أن عمل الطائفة على عدم الوجوب العينى فى ساير الأعصار و الأمصار» فهو غفلة من معناه كما يظهر لك فأفصّل مقتضى كلامه تفصيلا ما يظهر لك الحال.

اقول: ادّعى الإجماع و إطباق الإمامية فى اشتراط الإمام أو إذنه لكن صرّح بأنّ الإجماع إنّما هو مع حضور الإمام كما عرفته و ظاهر التّعبير بالانعقاد و الجواز فى قوله «ففى انعقادها قولان أصحّهما و به قال معظم الأصحاب الجواز» أن عدم الوجوب العينى مسلّم عنده لبعد إرادة معنى العام من هذين اللّفظين حتى لا ينافى الوجوب العينى. هذا عند خلوّهما عن القرينة الصّارفة عن الظاهر و إلّا فيحكم بما يدلّان عليه منضمّين اليها؛ و لعلّه يؤيّد اللّفظين ما يذكره بقوله «و ربما يقال بالوجوب المضيّق» لكونه ظاهرها فى أنّ أمر هذا الوجوب لم يذكر قبل فظاهر قوله «و إليه أشار الشيخ فى الخلاف» إن كان مراده به ما هو ظاهر القرائن المذكورة، حمل كلامه فى الخلاف على الوجوب التّخييرى فى زمان الغيبة، و هو فى غاية البعد لأنّ سؤاله متعلّق بأهل القرى و السواد و جوابه يدلّ على أنّهم بسبب كونهم مندرجين فى الإذن و الترغيب العامّين فى حكم المأذونين بالخصوص كما عرفته، و ظاهر أنّ هذا الإذن و الترغيب إنّما استفيدا من الأحاديث الّتى ليس فيها من حضور الإمام و غيبته عين و لا أثر بل أهل القرى فى كلام الشيخ و الأخبار الّتى تمسّك بها فى مقابل أهل المدن سواء كان الزمان زمان حضور السّلطان العادل أم لا فالظاهر من كلام الشيخ ما ذكرته عند تكلّمى فيه.

و على تقدير كون غير

السؤال و الجواب من كلامه، حكم الجمعة مع حضور الإمام و ما ذكره فيهما حكمها مع الغيبة فالظاهر من كلامه أيضا هو الوجوب بما ذكرته هناك و القرينة الداعية على حمل كلام الشهيد على إرادة التّخييرى مفقودة فى كلام الشيخ.

و يمكن أن يجعل بعض النّاظرين ما أيّد به التعليل الأوّل و هو قوله «و يؤيّده صحيح زرارة قال حثّنا» مؤيّد الإرادة الوجوب التّخييرى لكون الحثّ ظاهرا فيه لكن الجزء الأوّل منه فى غاية الظّهور فى العينى كما ظهر لك، فلعلّ مراده من قوله «الإذن حاصل من الأئمة الماضين» هو الإذن الذي يجوز به صلاة الجمعة من غير تحقق الوجوب المضيّق باعتبار

______________________________

(1) هذا جواب عما قال سابقا فى التعليل الأول و هو قوله: و لأنّ الفقهاء حال الغيبة يباشرون ما هو أعظم من ذلك بالإذن كالحكم و الإفتاء.

(2) ذكرى الشيعة، ج 4، ص 104- 105

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 469

توقّفه على إذن السّلطان العادل عنده، فيمكن أن يقال من قبله حينئذ أنّ الإمام عليه السّلام إن كان سلطانا فبإذنه تجب وجوبا عينيّا و إلّا فتخييريّا. و التّعليل الثانى فى غاية الظّهور فى العينى لأنه صرّح بسقوط الإذن مع عدم الإمكان، و حكم بكون عموم الآية و الأخبار خاليا عن المعارض بهذه الآية، و الأخبار أثبت الوجوب أو لا فإذا كان عمومها خاليا عن المعارض، يظهر منه الوجوب حال الغيبة أيضا و حمل قوله رحمه اللّه «و يبقى عموم القرآن و الأخبار خاليا عن المعارض» فى أصل الجواز فى غاية البعد. و يؤيّده ما ذكرته تأييده رحمه اللّه عموم القرآن و الأخبار بالصّحيحين اللّذين فى غاية الظهور فى الدلالة على الوجوب العينى و

بالموثّق الذي هو ظاهر فيه؛ و الظاهر من قوله «و يعلّل بأمرين» أنّ التّعليلين منقولان من كلام بعض الفقهاء فان كان صاحب أحد التّعليلين غير صاحب الأخر ففى غاية الظّهور أنّ صاحب التّعليل الثانى قائل بالوجوب العينى، و الظاهر أنّ صاحب التّعليل الأوّل أيضا قائل به لكون الجزء الأوّل منه فى غاية الظّهور فيه، و عدم إباء الجزء الثانى عنه؛ و إن كان هذا الظّهور أدون من الأوّل، و إن كانا من واحد، فقوله بالوجوب العينى فى غاية الظّهور؛ و لا يختلّ قوة الظّهور باشتمال التعليل الأوّل على صحيح زرارة و كون التّعليلين محض الاحتمال العقلى الّذى ذكره من عند نفسه فى غاية البعد.

و فى قوله «فقد قال الفاضلان» «1» «يسقط وجوب الجمعة حال الغيبة و لم يسقط الاستحباب» إشارة إلى عدم اعتداده بقول العلّامة- طاب ثراه- بالحرمة لرجوعه عنه. و ظاهر قوله «و ربما يقال بالوجوب المضيّق» تحقّق هذا القول عنده، و حمل اللفظ على محض الاحتمال العقلى الّذى لا مصداق له فى غاية البعد، و لا يبعد تأييد هذا بقوله «إلّا أنّ عمل الطّايفة» الخ لأنّ الظاهر أنّ المراد من عمل الطائفة هو ترك الجمعة لا عدم القول بوجوبها و إلّا كان المناسب أن يقول إلّا أنّ إجماع الطائفة على عدم الوجوب أو ما يفيد مفاده. و له مؤيّد آخر و هو نسبة الإجماع إلى نقل الفاضل لأنّ طريقتهم الحكم بكون المسألة إجماعيّة عند ثبوته عندهم و إن كان مذكورا فى كلام السّابقين.

و نقله رحمه اللّه القول بنفى الشرعية بلفظ بالغ بقوله «و بالغ بعضهم فنفى الشرعيّة أصلا» مبالغة واضحة فى شناعة هذا القول و هى كذلك و لعلّه اكتفى بالظّهور عن تعرّض

بيان الشناعة.

فإن قلت: قوله «و هو القول الثانى من القولين» يدلّ على عدم تحقّق القول بالوجوب المضيّق عنده، قلت: لا دلالة له على ذلك لأنّه يمكن أن يكون مراده من الانعقاد و الجواز المعنى الّذى لا ينافى التّخييرى و العينى كما هو مقتضى معناهما اللّغوى و نقل التّعليلين الدالّين على المطلق لأنّ كلّ دالّ على خاص يدلّ على مطلقه ثم رجّح التّعليل الثّانى الّذى

______________________________

(1) فى الهامش: أى العلامة و المحقق.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 470

أظهر فى الدّلالة على الوجوب العينى، ثمّ فصّل الجواز المطلق إلى قسميه بنسبة التّخيير إلى الفاضلين و نسبة القسم الآخر إلى قائليه بالإجمال بقوله «و ربما يقال بالوجوب» سواء قيل باستعمال ربّ للتقليل أو التكثير، و إن كان الظاهر هاهنا هو الأوّل؛ ثم حكم بكون قضيّة التعليلين ذلك مع إنكار مقتضى السّقوط بأكدّ وجه بقوله «فما الّذى اقتضى سقوط الوجوب» فذكر كون عمل الطائفة على عدم الوجوب أى ترك فعلها؛ و يمكن أن يكون سبب ترك بعضهم الأعذار الخارجية و ترك بعض آخر عدم قوله بالوجوب.

و أشار إلى ضعف القول بعدم الوجوب بنسبة نقل الإجماع إلى الغير. و أمثال هذا الإجمال و الإهداء إلى المختار بالتأمّل باعتبار بعض أغراض تدعو الإنسان إليهما ليس بعيدا.

و لعلّ قوله «و هذا القول متوجّه» إلى آخره، أيضا إشارة إلى ما ذكرته؛ أى هذا القول متوجّه و وارد على أصحاب القول الأوّل و هم لا يقولون به، أى معظم أصحاب القول الأوّل لا الكلّ، فظهر بما ذكرته أن احتمال قوله بالحرمة فى هذا الكتاب مسدود فكيف يعبّر عن الحرمة بقوله «و قد بالغ» الدّال على غاية المبالغة فى انكار هذا القول» و

يقول به بلا فاصلة.

فمختاره إمّا الوجوب التّخييرى أو العينى، و على الأوّل أيضا لا يمكن الحكم بأن قوله «إلّا أنّ عمل الطائفة على عدم الوجوب العينى» دعوى إجماع منه على عدم الوجوب. فعدّ الفاضل التونى الشّهيد من الجماعة الّذين زعم دعواهم الإجماع على عدم الوجوب سهو منه على وفق شركائه.

و لعلّ خلاصة كلامه هى أنّ الانعقاد المطلق و الجواز الأعم قولين فى زمان الغيبة: القول الأوّل هو الجواز الذي يندرج فيه التّخييرى و العينى، و يعلّل فى الجواز المطلق تعليلان:

الأوّل للأوّل و الثانى للثانى، و إن كان أصل التعليل الأوّل مناسبا للثانى و تحسينه التّعليلين باعتبار دلالتهما على بطلان الحرمة بل لدلالتهما على الوجوب المضيّق كما أشار اليه بقوله «لأنّ قضية التّعليلين» ذلك، و اعتماده على الثانى لتوضيح الحق من الجواز الذي هو الوجوب به، و بعد ما أثبت الجواز المطلق و أشار الى حقيّة قسم منه أومأ إلى تحقق هذا القول بقوله «و ربما يقال فى الوجوب المضيّق» زايدا ممّا ظهر سابقا رعاية للتدرّج المناسب للوقت، ثمّ أشار إلى حقّية هذا القول بكونه مقتضى التّعليلين مع الإنكار البالغ عن مقتضى سقوط الوجوب، ثمّ ذكر كون عمل الطائفة على عدم الوجوب العينى من غير أن يذكر لفظا يدلّ على الاتفاق الكاشف عن دخول المعصوم، و أشار إلى عدم ثبوت الإجماع عليه بنسبة إلى الغير و أشار إلى بطلان الحرمة بلفظ «بالغ» و إلى بطلان التّخيير بتماميه كلام القائلين بالحرمة الفاضحة عليهم بقوله «و هذا القول متوجه» إلى آخر ما نقلته، لكن يجب حينئذ حمل قوله «و أصحاب القول الأوّل» على معظمهم.

فظهر أنّ نسبة دعوى الإجماع على عدم الوجوب العينى إلى عبارة الذكرى توهّم، و أنّ

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 471

تأييد القول بالحرمة بقوله «هاهنا به» لا وجه له، و أنّ تأييد الوجوب العينى بهذا الكلام جيّد لكفاية الاحتمال فيه، فإن لم نقل بأظهرية هذه العبارة فى الوجوب العينى فلا يضرّنا كما عرفته عند تكلّمنا فى عبارة الخلاف و إن حكم الفاضل التّونى بابتداع القول بالوجوب العينى فى زمانه غفلة منه عن مقتضى قوله تعالى مٰا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلّٰا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. «1»

[كلام العلامة فى المنتهى و تحليله]

و قال العلامة- طاب ثراه- فى المنتهى: «الجمعة واجبة و هو قول علماء الإسلام، يدلّ عليه الكتاب و السنّة و الإجماع. أمّا الكتاب فقوله تعالى: إِذٰا نُودِيَ لِلصَّلٰاةِ الخ. و أمّا السنّة فكذا، و أمّا الإجماع فلأنّه لا خلاف بين المسلمين فى ذلك. ثم قال: يشترط فى الجمعة الإمام العادل، أى المعصوم عندنا أو إذنه. أمّا اشتراط الإمام أو إذنه فهو مذهب علمائنا أجمع.» ثم نقل رحمه اللّه قول بعض العامّة، ثم قال: لنا ما رواه الجمهور عن النبىّ صلّى اللّه عليه و آله قال: أربع إلى الولاة: الفى ء، و الحدود، و الصدقات، و الجمعة. و قال فى خطبة: من ترك الجمعة فى حياتى أو بعد موتى و له امام عادل أو جائر استخفافا، الخ. علّق على وجود الإمام فينتفى بانتفائه. و من طريق الخاصّة ما رواه الشيخ فى الحسن، عن زرارة قال: كان أبو جعفر عليه السّلام يقول: لا يكون الخطبة و الجمعة و صلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط إلّا الإمام و أربعة. و ما رواه فى الحسن عن محمد بن مسلم، قال: «سألته عن الجمعة». فقال: أذان و إقامة يخرج الإمام فيصعد المنبر فيخطب و لا يصلّى الناس ما

دام الإمام على المنبر، ثم يقعد الإمام على المنبر قدر ما يقرأ «قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ»، ثم يقرأ بهم فى الركعة الاولى بالجمعة و فى الثانية بالمنافقين. و ما رواه عن سماعة، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصلاة يوم الجمعة. فقال: أمّا مع الإمام فركعتان، و أمّا من صلّى وحده، فأربع ركعات بمنزلة الظهر». «2» انتهى.

________________________________________

جعفريان، رسول، دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، در يك جلد، قم - ايران، اول، ه ق دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه؛ ص: 471

ادّعى الاتّفاق ظاهرا بقوله «عندنا» و صريحا بقوله «فهو مذهب علمائنا أجمع» و الاتفاق فى اشتراط الجمعة بالإمام أو إذنه فى قوة الإجماع على الحرمة عند عدمها. و مراده رحمه اللّه من قوله يشترط فى الجمعة اشتراط شرعيّتها و انعقادها لا وجوبها العينى بدلالة ظاهر اللّفظ و صريح الاستدلال. «3» فإذا شهد مثل العلامة على كون الاشتراط مذهب علمائنا أجمع فهو كذلك و إذا

______________________________

(1) سورة ق، 18

(2) منتهى المطلب، ج 1، صص 316- 317

(3) فى الهامش: وجه دلالة الاستدلال أنّ الرواية الاولى و العاميّة يدلّ على كون الجمعة إلى الولاة، و ظاهر أنّها إذا كانت إلى الولاة، فلا يجوز فى زمان الغيبة، و فى الرواية الاولى الخاصية نفى الخطبة و الجمعة على أقلّ من خمسة رهط الإمام و أربعة، و ظاهر أنّ الإمام فى الرواية عند العلامة رحمه اللّه هو المعصوم حتى يرتبط بمدّعاه، و حينئذ مفاد الرواية سلب الجمعة عند عدم المعصوم و إذا كانت منتفية عند عدمه عليه السّلام فهو حرام فى الغيبة؛ و فى الثانية ذكر عليه السّلام فى جواب من سأله عن الجمعة يخرج الإمام عليه السّلام فيظهر

من هذا الجواب اعتبار المعصوم فيها عنده؛ و فى الثالث قسّم صلاة يوم الجمعة إلى قسمين صلاة مع الإمام و صلاة ليست معه و القسم قاطعة للشركة؛ و أما الرواية الثانية العامية فلا يليق القول بدلالتها على اشتراط المعصوم فى الجمعة؛ و إن قيل أنّ الإمام المذكور فيها هو المعصوم، فالاستدلال بها فى غاية الضعف و الاستدلال بالثانى أيضا و إن كان ضعيفا كما يظهر لك لكن لا فى هذه المرتبة.

منه مدّ ظله.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 472

كان مذهب كلّ علماء الشّيعة ذلك فالمعصوم قائل به فتعيّن الحرمة فى الغيبة. و يدلّ عليها روايتا الجمهور، أمّا الأولى فبدلالتها على كون الجمعة مع الولاة، و أمّا الثانية فباعتبار اشتمالها على الإمام، و أمّا الرّوايات الخاصة فباشتمالها على الإمام مرّة و مرّات.

و فيه نظر، أمّا فى الرّواية الاولى فلأنّها مع الضعف يحتمل التّخصيص بوقت الحضور و امكان الإذن، فلعلّه لذلك جوّز بعض العامّة إقامة الجمعة عند مرض الإمام أو موته و لم يعتبر الإمام بعض منهم مطلقا، فلعلّ الرواية ضعيفة عندهم أيضا. و الثانية مع كونها عاميّه تشتمل على لفظ «أو جائر» و يشهد على عدم كون هذا اللّفظ منه صلّى اللّه عليه و آله اعتبار العدالة فى الامام؛ و إن قيل أنّ اشتهار الرّواية بين العامّة و الخاصّة يدلّ على كونها منه صلّى اللّه عليه و آله فى الجملة، فهو غير بعيد؛ و نقلها الشهيد فى الذكرى و المصنف فى التّذكرة بإسقاط لفظ «أو جائر» و حينئذ يمكن أن يقال مراده صلّى اللّه عليه و آله بإمام عادل من لم يكن فاسقا لا السّلطان العادل؛ و دلالة العرف على اختصاص هذا اللّفظ بالمعصوم

غير ظاهر مطلقا، فكيف يليق القول بالاختصاص فى زمانه صلّى اللّه عليه و آله.

و لو قيل بإرادة الإمام المعصوم من اللّفظ، مع بعده لا يدلّ على عدم الوجوب العينى، لاحتمال عدم ترتّب هذه المرتبة من العقاب عند تركها مع غير المعصوم، و إن ترتّب على تركها عقاب؛ و أيضا لا يشتمل الرواية على النائب و لم يقل أحد بسقوط الوجوب معه.

لا يقال: لعلّ المراد بالاستخفاف عدم المبالاة الّذى يترتّب على عدم تعظيم الآمر بها و الجحود هو جحود المشروعيّة فلا يدلّ على الوجوب، و إن كان مع إمام عادل فلا يناسب ذكره فى مقام بيان وجوب الجمعة مطلقا.

لأنّا نقول مع بعد اختصاص حرمة الاستخفاف بالجمعة الظاهر من الاستخفاف هو عدّ ترك هذه الصلاة سهلا مع علمه بوجوبها بقرينة مقابلته بقوله «أو جحودا لها» و المراد بالجحود هو إنكار الوجوب، و ظاهر أن ترك كلّ فريضة يترتّب إمّا على الاستخفاف أو الجحود، لأنّ من علم كون شى ء واجبا و لا يعدّ تركه سهلا، فلا يتركه؛ فلعلّه صلّى اللّه عليه و آله قال: فمن تركها بأىّ وجه من الوجهين اللّذين لا يخرج داعى التّرك عنهما فكذا؛ فذكر الأمرين للتّعميم بذكر داعى الترك المقصّر فى الأمرين.

و نقل زين الملّة و الدّين هذه الرّواية من غير ذكر لفظ إمام عادل أو جائر اكتفاء بالألفاظ الّتى لا اختلاف فيها بين العامة و الخاصة، و كلامه يدلّ على اشتهار هذه الرواية و إذا أثبت اشتهارها سواء كانت مشتملة على لفظ «و له امام عادل» أو لم تشتمل على اللّفظين فظاهرها

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 473

الوجوب العينى، فالرواية من مؤيّدات القول بالوجوب لا الحرمة كما قال به العلّامة

رحمه اللّه.

و أمّا الاستدلال بالروايات الثلاث الخاصّية فمبنىّ على تبادر المعصوم من الإمام مطلقا أو إذا كان معرّفا باللام و كلاهما ضعيف، أمّا الأوّل فلعدم ظهور التبادر و شيوع إطلاق الإمام على إمام الجماعة؛ و كيف يدّعى تبادر المعصوم من هذا اللّفظ و إذا احتيج إلى التعبير عن غير المعصوم الذي يتقدّم الجماعة فى الصلاة لا يتعارف تعبير بغير لفظ الإمام فكيف يحكم بمجرّد هذا التّعبير بإرادة المعصوم؛ و أمّا الثانى الّذى مآله جعل اللّام للعهد إليه عليه السّلام فلعدم ظهور شهادة الكلام و المقام على كونها إشارة إليه عليه السّلام و أمّا إذا جعلت إشارة إلى امام الجماعة مطلقا فكون المقام مقام جماعة كاف لإشارة اليه؛ و لما ذكرته مرجّح آخر و هو أنّه إن حمل الإمام على إمام الجماعة فاللّفظ محمول على ظاهره بلا حاجة إلى تكلّف، و إن حمل على المعصوم فلا بدّ أن يقال ذكر الإمام ليس لأجل كونه معتبر بخصوصه بل المأذون منه فى حكمه.

و يرد على خصوص الاستدلال بالثالثة؛ إنّ ذكر «من صلّى وحده» فى مقابل قوله عليه السّلام «إمّا مع الإمام» قرينة واضحة على إرادة إمام الجماعة؛ فهذه الرواية دالّة على الوجوب العينى لا بدّ قسم صلاة يوم الجمعة إلى قسمين و حكم بكون القسم الأوّل المقابل لصلاة المنفرد ركعتين، فلا مجال لتوهّم الحرمة؛ و أمّا الوجوب التّخييرى فبعيد لأنّها لو كان وجوبها بعنوان التّخيير لم ينحصر القسم الأوّل فى الرّكعتين؛ و القول بأن ذكر خصوص الرّكعتين فى القسم الأوّل للأفضلية لا للتّعيين، صرف للرّواية عن ظاهرها و ارتكاب أمر فى غاية البعد إن قلنا بالاحتمال؛ فظهر ضعف استدلاله رحمه اللّه بالروايات على الحرمة.

و امّا ضعف استدلاله بالإجماع

فلأنّ قوله رحمه اللّه «فهو مذهب علمائنا أجمع» لا يدلّ على الإجماع و الذي هو حجّة عند أرباب الحق و هو ما يعلم دخول المعصوم فيه؛ و يؤيّد هذا الاحتمال عدم ذكره الإجماع فى مقام الاستدلال بل ذكر قوله «فهو مذهب علمائنا أجمع» فى مقام تقرير المذهب؛ ثم شرع فى الاستدلال بقوله «لنا» و استدلّ بها بالروايات المذكورة؛ و للاحتمال مؤيّد آخر و هو أنّه قال فى بيان وجوب الجمعة واجبة و هو قول علماء الإسلام و ظاهر أنّ قوله «فهو مذهب علمائنا» فى الثانى بمنزلة قوله «و هو قول علماء الإسلام» فى الأوّل و لم يكتف فى الأوّل بهذا، بل قال عند تعداد الدليل و الإجماع و عند التفصيل و أما الإجماع فلأنّه لا خلاف من المسلمين فى ذلك؛ و لو فرض أنّه أراد بالإجماع ما هو حجّة عند أهل الحق يحتمل أن يكون اجتهاديّا و تفريع قوله فكان إجماعا كما سيظهر لك يؤيّد الاحتمال. و أيضا بطلان الإجماع على الحرمة أظهر من أن يخفى على أحد لفتواه بالتّخيير أو التوقّف فى جميع تصانيفه المعروفة غير المختلف و فيه أفتى بالتّخيير أو التّعيين؛ و لاشتهار التّخيير لو لم نقل بدلالة كلام المفيد و غيره على الوجوب. و قال رحمه اللّه بعد نقل خبر سماعة «و

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 474

لأنّ انعقاد الجمعة حكم شرعىّ فيقف على الشرع و لأنّه يفتقر إلى البيان بفعل النبى عليه السّلام» أو قوله «و لم يقم الجمعة إلّا السّلطان فى كلّ عصر فكان إجماعا و لو كانت تنعقد بالرعية لصلّوها فى بعض الأحيان، و لأنّه لو لم يعتبر أمر الإمام لسبقت طائفة إلى إقامتها لغرض.

أقول:

عدم البيان بالفعل لم يظهر لنا لإمكان قوله صلّى اللّه عليه و آله ما يدلّ على وجوب هذه الصلاة على الامّة و إقامته بعده صلّى اللّه عليه و آله على وجه يدلّ على كونه بيانا و عدم النقل لا يدلّ على العدم؛ و مع هذا نقول نقل العلامة رحمه اللّه فى ذيل قوله «و امّا السّنة ما رواه الجمهور أنّه قال صلّى اللّه عليه و آله «الجمعة حقّ واجب على كلّ مسلم إلّا أربعة» و لا نسلّم تقييد هذه الرواية بما يدلّ على اعتبار السّلطان أو إذنه و لم ينقل هو و غيره ما يدلّ على التّقييد، و ظاهر عدم النقل العدم إلّا أن يدلّ دليل عليه، و لم يذكر رحمه اللّه ما يصلح كونه دليلا عليه فيمكن أن يكون هذه الرواية قبل صلاة الجمعة بحيث يمكن كونها بيانا لها، و ظاهر أن الاحتمال كاف لنا فى هذا المقام، فظهر بما ذكرته احتمال بيانه صلّى اللّه عليه و آله استمرار وجوبها بالقول و الفعل.

و كذلك يمكن أن يكون صلّى اللّه عليه و آله بيّن استمرارها بما ذكره رحمه اللّه فى التذكرة أنّه عليه السّلام قال: كتب عليكم الجمعة فريضة واجبة إلى يوم القيامة؛ «1» وجه دلالة هذه الرواية أنّه صلّى اللّه عليه و آله قال «كتب» و هو فى الدلالة على الوجوب الاصطلاحى أظهر من لفظ الوجوب؛ و أكدّ صلّى اللّه عليه و آله ما يفهم من لفظ كتب بقوله «فريضة» و هى مثل كتب فى كونها أظهر من لفظ الوجوب فى الدّلالة على الوجوب الاصطلاحى، و بقوله «واجبة»، و حكم باستمرارها إلى يوم القيامة و لم يذكر لها بدلا، فلو كان السلطان شرطا فى

انعقادها كما قال به فى هذا الكتاب، أو فى وجوبها كما قال به فى مواضع اخرى، لكان وجوبها منقطعا بعد زمان يسير من زمان أبى محمد الحسن عليه السّلام إلى الآن فلم يكن الحكم باستمراره إلى يوم القيامة صحيحا.

فإن قلت: و إن دلّت الرواية على الوجوب المضيّق كما قال به فى التّذكرة بقوله «و هو يدلّ على الوجوب العينى على التّعيين» «2» لكن يحتاج إلى التقييد بمثل إن كان هناك سلطان عادل، كما يجب التّقييد بالعدد و العدالة و الخطبة و غيرها، فلهذا قال فى التذكرة بدلالة هذه الرواية على الوجوب على التعيين مع السّلطان، مع أنّه قال هناك بعدم وجوبها على التّعيين فى مثل هذه الأزمان.

قلت: الفرق بين اعتبار امور لم تنقطع و بين ما انقطع أزيد من ألف سنة فى جواز الأوّل و عدم جواز الثانى ظاهر؛ و فى قوله رحمه اللّه «و لم يقم الجمعة إلّا السّلطان» أنّه لو سلّم لا يدلّ على مدّعاه، لأنّه ربما كانت التقيّة مانعة لبعضهم عن الإتيان بها، و الشبهة لبعض آخر، و أيضا

______________________________

(1) تذكرة الفقهاء، ج 4، ص 12

(2) تذكرة الفقهاء، ج 4، ص 12

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 475

مقصوده رحمه اللّه عدم المشروعيّة و عدم دلالته عليه ظاهر، لأنّ ارتكاب جميع الامور المشروعة غير متحقق خصوصا إذا اشتمل ارتكابها على مشقّة ما، و إن كان فعلها راجحا، و ربما ترك خلّص العباد كثيرا من الامور إلّا حجّة باعتبار ملامة الجماعة و صيرورة الفاعل ممتازا مشار إليه بالأيدى و الألسن، و ترك بعض الامور الراجحة للفرار عن الاشتهار من خلّص العباد غير بعيد. و قوله «فكان إجماعا» فى غاية الضّعف، لعدم ترتّبه

على ما سبق كما ظهر لك عند تكلّمنا فى عبارة الخلاف فهذا اجتهاد منه رضي اللّه عنه فليس مثل سائر اجتهاداته حجّة علينا إن لم يظهر ضعف المأخذ فكيف يكون حجّة مع ظهور ضعف المأخذ. و التّعبير عن دعوى الإجماع بالشّهادة لا تجعلها قوية و لا حجّة بعد ظهور كونه ناشية عن مأخذ ضعيف.

و بما ذكرته من احتمال منع التقيّة و الشّبهة، يظهر ضعف قوله «و لو كانت تنعقد بالرّعية» إلى آخر ما نقلت من كلامه رحمه اللّه. فظهر ضعف تمسّك الفاضل التّونى و من وافقه فى التّمسك بالإجماع المذكور فى المنتهى بل مع ظهور الضّعف يحصل احتمال المساهلة بخصوصها فى بعض مواضع دعواه الإجماع.

و قال العلامة رحمه اللّه فى التذكرة:

يشترط فى وجوب الجمعة، السلطان أو نائبه عند علمائنا أجمع. و به قال أبو حنيفة، للإجماع على أن النبىّ صلّى اللّه عليه و آله كان يعيّن لإمامة الجمعة. «1» و كذا الخلفاء بعده كما يعيّن للقضاء. و كما لا يجوز أن ينصب الإنسان نفسه قاضيا من دون إذن الإمام كذا إمامة الجمعة. و لرواية محمّد بن مسلم قال: لا يجب الجمعة على أقلّ من سبعة: الإمام و قاضيه و مدّع حقّا و مدّعى عليه و شاهدان و من يضرب الحدود بين أيدى الإمام، و لأنّه إجماع أهل الأعصار، فانّه لا يقيم الجمعة فى كل عصر إلّا الأئمة. «2» ثمّ قال فى مسألة: لو كان السلطان جائرا ثم نصب عدلا استحبّ الاجتماع و انعقدت جمعة على الأقوى. و لا تجب لفوات الشرط و هو الإمام أو من نصبه و أطبق الجمهور على الوجوب. «3»

ثم قال فى مسألة: هل للفقهاء المؤمنين حال الغيبة و التّمكن من الاجتماع

و الخطبتين صلاة الجمعة؟ أطبق علماؤنا على عدم الوجوب لانتفاء الشرط و هو ظهور الإذن من الإمام عليه السّلام. و اختلفوا فى استحباب إقامة الجمعة، فالمشهور ذلك و لقول زرارة: حثّنا الصادق عليه السّلام على صلاة الجمعة حتى ظننت أن يريد أن نأتيه، فقلت: نغدو عليك. فقال: لا، إنّما عنيت عندكم. «4» و قال الباقر عليه السّلام لعبد الملك: مثلك يهلك و لم يصلّ فريضة فرضها اللّه تعالى! قلت:

______________________________

(1) فى المصدر: الجماعة.

(2) تذكرة الفقهاء، ج 4، ص 19

(3) تذكرة الفقهاء، ج 4، ص 24

(4) طوسى، التهذيب، ج 3، ص 239، ص 17

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 476

كيف أصنع؟ قال: صلّوا جماعة، يعنى صلاة الجمعة. «1» و قال الفضل بن عبد الملك، سمعت الصادق عليه السّلام يقول: إذا كان قوم فى قرية صلّوا الجمعة أربع ركعات، فإن كان لهم من يخطب، جمّعوا إذا كانوا خمسة نفر، و انما جعلت الركعتين لمكان الخطبتين. «2» و قال سلّار و ابن ادريس: «3» لا يجوز، لأصالة الأربع فلا تسقط إلّا بدليل، و الأخبار السابقة متأوّلة، لأنّ قول الصّادق عليه السّلام لزرارة و قول الباقر عليه السّلام لعبد الملك، إذن لهما فيكون الشرط قد حصل. و قول الصادق عليه السّلام فإن كان لهم من يخطب، محمول على الإمام أو نائبه؛ و لأنّه شرط الوجوب، الإمام أو نائبه اجماعا، فكذا هو شرط فى الجواز. «4» انتهى. «5»

اقول: ذكر الإجماع فى تحرير المذهب لا فى الاستدلال؛ و استدلّ على اشتراط الوجوب بالسّلطان أو نائبه بقوله «للإجماع» الخ، و قد عرفت فى ذيل نقل كلام الخلاف ضعف هذا الاستدلال و أنّه لم يظهر إرادة الإجماع الذي هو حجّة من لفظ

الإجماع، و لو سلّمنا إرادة الإجماع المعبّر فيه العلم بدخول المعصوم فيه يمكن أن يكون منزعا من الفعل المستمرّ الّذى أشار اليه بقوله «للإجماع على أنّ النّبى صلّى اللّه عليه و آله» الخ؛ و يؤيّد احتمال الانتزاع عبارة المنتهى المنقولة و هى قوله «و لم يقم الجمعة إلّا السّلطان فى كلّ عصر فكان إجماعا» و رواية محمد بن مسلم لا يمكن حملها على الظاهر؛ و بعد جعلها إشارة إلى اعتبار العدد لا يدلّ على المطلوب كما سيجى ء. و قوله «و لأنّه إجماع أهل الأعصار» يحتمل الفعل و القول، و الأوّل على تقدير ثبوته لا يدلّ على المطلوب كما أومأت إليه فى ذيل عبارة الخلاف و الذكرى و المنتهى؛ و الثانى غير مسلّم لضعف دليله الذي هو قوله «فإنّه لم يقم الجمعة» الخ و مع ذلك يرد على ظاهر الدليل أنّه لو تمّ لدلّ على عدم وجوبها مع النائب.

و فى قوله «فى مسألۀ نصب الجائر عدلا و لا يجب لفوات الشرط» الخ، إنّ فوات الشرط ممنوع و لعلّ الإذن العام كاف للوجوب عند سلطنة الجائر؛ و فى قوله «أطبق علماؤنا على عدم الوجوب لانتفاء الشرط» الخ إنّ انتفاء الشرط ممنوع و لعلّ الإذن من الإمام يعتبر فى الوجوب عند التّيسّر لا مطلقا كما يدلّ عليه عبارة أبى الصّلاح المنقولة و هى قوله «أو من يتكامل له صفة إمام الجماعة عند الأمرين» و يؤمئ إليه جواب سؤال القرايا من عبارة

______________________________

(1) التهذيب، ج 3، ص 239، ح 638؛ الاستبصار، ج 1، ص 420، ح 1616؛ وسائل الشيعة، ج 7، ص 310، الباب 5 من ابواب صلاة الجمعة و آدابها ح 2

(2) نفس المدرك، ج 3، ص 238-

239، ح 634؛ طوسى، الاستبصار، ج 1، ص 420، ح 1614

(3) سلار، المراسم، ص 77؛ ابن ادريس، السرائر، ج 1، ص 290- 291

(4) تذكرة الفقهاء، ج 4، ص 27- 28

(5) فى الهامش: و مما يدل على التخيير ما رواه الصدوق فى «أماليه» باسناده عن الصادق عليه السّلام قال: «أحسب للمؤمن أن لا يخرج من الدنيا حتى يتمتّع و لو مرّة و يصلّى الجمعة و لو مرّة». الامالى، ص 643 (مجلس 93)

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 477

الخلاف «1» و قول الشهيد فى الذكرى الإذن إنما يعتبر مع إمكانه، أما مع عدمه فيسقط اعتباره و يبقى عموم القرآن و الأخبار خاليا عن المعارض؛ و كون الشّهيد مؤخّرا عن العلامة رحمهما اللّه لا ينافى ذكر كلامه فى سند المنع على اتفاق اشتراط وجوب الجمعة بإذن الإمام الّذى قال به العلّامة، لدلالة كلام الشّهيد على عدم كون المسألة إجماعيّة، و فى تعليله رحمه اللّه استحباب الجمعة حال الغيبة بالروايات اشكال؛ و يمكن أن يقال شرط الوجوب عنده السّلطان و لا فرق بين زمان الغيبة و الحضور إذا انتفت السّلطنة، فلهذا علل الاستحباب فى زمان الغيبة بهذه الروايات؛ أقول: ما تقول فى زرارة و عبد الملك؟ هل أمكنهما الإتيان بالجمعة أم لا، و على الثانى لا معنى للحثّ و غاية التأكيد اللّذين يظهران من الرّوايتين، و على الاوّل ما نظنّ بها، هل تظنّ أنّهما يتركان ما يأمرهما الإمامان عليهم السّلام بعنوان التّأكيد رعاية لمصلحتهما و للشّفقة عليهما، أم تعلم أم تشكّ به، أم تعلم أو تظنّ أنّهما يفعلان حينئذ؛ و الثلاثة الاول لا يناسب مرتبتهما المعروفة، و الأخيران يدلّان على وقوع الجمعة و إن كان بعنوان الظنّ؛

و إن فرضنا عدم فعلهما فلا أقلّ من احتمال الفعل فكيف يصحّ تعليل الإجماع بما ذكره بقوله «فإنّه لا يقيم الجمعة فى كل عصر إلّا الائمّة» مع عدم مناسبته إلّا احتمالا واحدا هو العلم بأنّهما لم يفعلا مع كونهما مأمورين بها و هو أبعد الاحتمالات فكيف يمكن الحكم به حتى يصحّ أن يقول ما قال.

و إن كان مراده من قوله «لا يقيم الجمعة» الخ، عدم الإقامة الظاهرة أو المستمرّة على ما هو مقتضى لا يقيم، فلا يصحّ جعله علّة للإجماع المذكور، لاحتمال منع التقيّة عن الإظهار و الاستمرار فى كثير من الأزمنة، فظهر منه أيضا مساهلته رحمه اللّه فى دعوى الإجماع.

و استدلاله- طاب ثراه- بالرّواية الثالثة على الاستحباب، يدلّ على أنّه حمل من يخطب على ظاهره «2» و لم يخصّصه بالإمام أو نائبه و إلّا لم يناسب ذكره هاهنا و مع ظهوره نقل التّخصيص بأحدهما عن سلّار و ابن ادريس دالّ على عدم تخصيصه رحمه اللّه بأحدهما؛ و أقول:

قولهما يكون قول الصّادق و الباقر عليهما السّلام إذنا لزرارة و عبد الملك، إمّا قول بوجوبها عليهما لحصول الشرط حينئذ أو باستحبابها لفقد السّلطنة عن الإمامين عليهما السّلام؛ و هذا أيضا يضعّف ما

______________________________

(1) فى الهامش: عبارة الخلاف التى تدلّ على الإجماع الفعلى هى قوله «فإن من عهد النبى (ص) إلى وقتنا هذا ما أقام الجمعة إلّا الخلفاء و الأمراء و من ولّى للصلاة و أومى إلى عدم دلالته على المطلوب بقوله فأقول إن ثبت عدم فعل غير الامراء إلى قوله خصوصا عند التعذّر و الغيبة و أومى إلى عدم دلالة الفعل فى ذيل عبارة الذكرى أيضا بقوله و يمكن أن يكون سبب ترك بعضهم للأعذار الخارجية

و ترك بعض آخر عدم قوله ما يوجب و فى ذيل عبارة المنتهى بقوله رحمه اللّه و لم يقم الجمعة الى قوله و الشبهة لبعض آخر. منه رحمه اللّه.

(2) المراد بالظاهر مقابل التخصيص بالإمام عليه السّلام لأن ظاهر قوله «هل للفقهاء» الخ، تخصيص الاستحباب بهم. منه مد ظله العالى.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 478

حكم العلامة بقوله «فإنّه لا يقيم الجمعة فى كلّ عصر إلّا الائمة» إن لم يرد الظّهور و الاستمرار، و إن أراد أحدهما أو كليهما فلا يصحّ جعله علّة للإجماع، و فى قوله سلّار و ابن ادريس أنّه لا تجوز لأصالة الأربع أنّه لو صحّ التمسّك بالأصالة فى أمثال هذه المسائل لكان للقائل بالوجوب أن يقول أصل صلاة وقت الزوال يوم الجمعة نزلت جمعة فزيد للمقيم ركعتان كما يدلّ عليه الحديث الصّحيح فالاستصحاب دالّ على استمرار كونها ركعتين؛ و مع ذلك يظهر لك الدّليل فى موضعه.

فإن قال قائل بعدم جواز العمل بخبر الآحاد عند ابن ادريس فلا يصحّ بناء الأصالة عليه.

قلنا لم يثبت كون الواجب أوّلا هو الظّهر و لو فرض عدم ثبوت كونه جمعة، فلا يصحّ قولهما بأصالة الأربع و فى قولهما أن قول الصادق و الباقر عليهم السّلام أذن لزرارة و عبد الملك أن ظاهر قول زرارة حثّنا بصيغة المتكلّم مع الغير و قوله عليه السّلام عندكم عدم الاختصاص. به و قول الباقر عليه عليه السّلام صلّوا بعد قوله مثلك بالخطاب المفرد أظهر فى عدم الاختصاص. فإن قالا: إنّ ذكرهما لزرارة و عبد الملك بعنوان المثال فالمقصود إذن من سمع الإذن، قلنا كما أنّ هذين الخبرين إذنان لمن سمعهما فلم لا يجوز أن يكون العمومات الّتى لا يتوهّم

منها الاختصاص بالسّامعين إذنا لمن اندرج فيها و ما ظنّاه مانعا لا يصلح للمانعيّة.

و مع قول العلامة- طاب ثراه- بالوجوب التّخييري هاهنا لم يتعرّض دليل سلّار و ابن ادريس بالحرمة، لظهور بطلانه، و حمل «من يخطب» على الإمام أو نائبه صرف اللّفظ عن معناه اللغوى و العرفى بلا دليل صالح للصرف، و إنّما يجب الصّرف لو دلّ دليل قوىّ على الحرمة بدونهما و ليس عليها دليل معتبر، و الإجماع الّذى ادّعياه قد عرفت حاله بما نقلت من الكلام و تفريع قوله فكذا هو شرط فى الجواز على ما فرّع عليه فى غاية الضعف، فظهر بما ذكرته فى كلامه ضعف الإجماع الذي ذكره فى التذكرة و كون الإجماع الذي ادّعاه فى المنتهى أضعف.

و قال- طاب ثراه- فى النهاية: يشترط فى وجوب الجمعة السلطان أو نائبه عند علمائنا أجمع، لأنّ النبى صلّى اللّه عليه و آله كان يعيّن لإمامة «1» الجمعة و كذا الخلفاء بعده، كما يعيّن [عيّن] للقضاء، و كما لا يصحّ أن ينصب الإنسان نفسه قاضيا من دون إذن الإمام فكذا إمامة [امام] الجمعة، فلا يصحّ الجمعة إلّا معه و من يأذن له. هذا فى حال ظهوره، أمّا فى حال الغيبة، فالأقوى أنّه يجوز لفقهاء المؤمنين إقامتها؛ «2» انتهى.

أقول: فى هذا الكتاب أيضا لم يذكر الإجماع فى الدّليل بل اقتصر فى الاستدلال على قوله

______________________________

(1) فى المصدر: لإقامة

(2) نهاية الأحكام، ج 1، ص 13- 14

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 479

لأنّ النّبى عليه السّلام الخ. فلا اعتماد على هذا الإجماع خصوصا بعد ما ظهر من كلامه فى المنتهى و التذكرة.

و قال رحمه اللّه فى التحرير: من شرط الجمعة، الإمام العادل أو من نصبه،

فلو لم يكن الإمام ظاهرا و لا نائب له، سقط الوجوب إجماعا و هل يجوز الاجتماع، مع إمكان الخطبة، قولان «1» انتهى.

أقول: و إن لم يعلّل الإجماع هاهنا بالفعل المستمرّ لكن يحتمل أن يكون مأخذه ما ظهر منه فى بعض الكتب، فلا وثوق بهذه الدعوى و إن قطع النظر عن الأقوال المنقولة فى الوجوب، فكيف يمكن الاعتماد عليه معها.

و قال العلامة رحمه اللّه فى المختلف- و هو آخر تصانيفه على ما ذكره بعض العلماء رحمه اللّه-: قال ابو الصّلاح رحمه اللّه لا ينعقد الجمعة إلّا بإمام الملّة أو منصوب من قبله أو بمن يتكامل له صفات إمام الجماعة عند تعذّر الأمرين و أذان و إقامة. «2» ففى هذا الكلام حكمان، الأوّل: فعل الجمعة مع غيبة الإمام مع تمكّن الفقهاء من إقامتها و الخطبة كما ينبغى؛ و هذا حكم قد خالف فيه جماعة؛ قال السيد مرتضى فى المسائل الميافارقيات: صلاة الجمعة ركعتان من غير زيادة عليهما و لا جمعة إلّا مع إمام عادل أو من ينصبه الإمام العادل؛ فإذا عدم، صلّيت الظهر أربع ركعات؛ «3» و هو يشعر بعدم التصفيق؛ «4» و قال سلّار: و لفقهاء الطائفة أن يصلّوا بالنّاس فى الأعياد و الاستسقاء، فأمّا الجمع فلا و هذا اختيار ابن ادريس. ثم نقل عبارة النهاية و الخلاف ثم قال: و ابن ادريس منع من ذلك كما ذهب إليه سلّار و الأقرب الجواز؛ لنا عموم قوله تعالى:

إِذٰا نُودِيَ لِلصَّلٰاةِ إلى آخر الآية، و ما رواه عمر بن يزيد عن الصادق صلّى اللّه عليه و آله قال: إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلّوا جماعة. و فى الصحيح عن منصور؛ و ذكر الحديث الصحيح عن زرارة قال:

حثّنا إلى

آخر الحديث؛ و فى الموثق عن عبد الملك و ذكر الحديث؛ و لأنّ الأصل عدم الاشتراط لأنّها بدل عن الظهر و لا يزيد حكمها على حكم المبدّل؛ لا يقال ينقض بالخطبتين، لأنّا نقول: إنّهما بدلان عن الركعتين، و لم يشترط فيهما زيادة على الركعتين؛ و الجواب عن الأوّل، بمنع الإجماع على خلاف صورة النزاع، و أيضا فإنا نقول بموجبه لأنّ الفقيه المأمون منصوب من قبل الإمام و كذا يمضى أحكامه و يجب مساعدته على إقامة الحدود و القضاء بين الناس؛ «5» أقول: فى قوله رحمه اللّه لا ينعقد إشارة إلى سلب الانعقاد المطلق، فإذا استثنى بقوله إلّا بإمام الملّة

______________________________

(1) تحرير الاحكام، (چاپ سنگى، مؤسسة آل البيت)، ص 43

(2) الكافى، ص 151، مختلف الشيعة، ج 2، ص 250- 251

(3) رسائل الشريف المرتضى، ج 1، ص 272

(4) فى المصدر: و هو يشعر بعدم التسويغ حال الغيبة.

(5) مختلف الشيعة، ج 2، ص 251

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 480

يدلّ على الانعقاد الأعم فلا ينافى الوجوب العينى الّذى قال به أبو الصّلاح كما يدلّ عليه تتمّة عبارته الّتى نقلناها سابقا، و ظهر ممّا نقله العلّامة مع قطع النّظر عن التّتمة ضعف نسبة الحرمة إليه، و فى قوله رحمه اللّه مع تمكّن الفقهاء إشارة إلى اعتبار الفقيه عند العلّامة رحمه اللّه فى زمان الغيبة، فلعلّه إشارة إلى اعتبار النّيابة فى الجملة عنده و إن لم يظهر من الأخبار ما يدلّ عليه، فالحكم بانفراد الشّيخ على فى اعتبار الفقيه لا وجه له.

و فى قوله «و هو يشعر بعدم التّسويغ» إشارة إلى عدم صراحة العبارة فى الحرمة، فلعلّه لتجويز إرادة سلب الكمال من قوله «و لا جمعة» و هو

فى غاية البعد خصوصا مع ملاحظة قوله «فإذا عدم صلّيت الظّهر أربع ركعات» و أيّد احتمال التأويل بما نقل عنه فى الفقه الملكى أنّه قال: و الأحوط أن لا يصلّى الجمعة إلّا بإذن السّلطان و إمام الزّمان لأنّها إذا صلّيت على هذا الوجه انعقدت و جازت بإجماع و إذا لم يكن فيها إذن السّلطان لم يقطع على صحّتها و إجزائها، «1» و لعلّ هذه العبارة بمنزلة قول من يقول براءة الذّمة بالظّهر معلومة و بالجمعة مشكوكة، و لا يجوز فعل المشكوك لإبراء الذّمة من الشّغل المعلوم؛ و هذه العبارة و إن دلّت على الحرمة لكن لا أصالة بل ظاهرها تجويز المشروعيّة أصالة، لكن لما كان زوال شغل الذّمة اليقينى بالأمر اليقينى فلا يجوز الحكم بالبراءة بالجمعة، و العبارة المذكورة ظاهرة فى الدّلالة على الحرمة و ليست صريحة فى الحرمة أصالة بل مآلها لحكم عدم إمكان الحكم ببراءة الذّمة بها؛ مع ذلك عدم صراحة هذه العبارة لا يوجب تأويل العبارة الاولى.

و بعض منكرى الوجوب استدلّ على إرادة السّيد من العبارة الأخيرة الحرمة و نسب إلى من قال بظهور هذه العبارة فى الحرمة أنّه يقول به حتّى لا يلزم عليه مخالفة مثل السيد الجليل- طاب ثراه- و فيه نظر من وجوه: أحدها أنّ استدلالهم على إرادة الحرمة لا يدلّ على أكثر من الظّهور، و ثانيها أنّ الحكم بكون داعيهم على الحكم بالظّهور ما ظنّوه داعيا إنّما كان لائقا لو لم يكن فى العبارة شبهة الظّهور؛ و ثالثها أنّ العلّامة رحمه اللّه ليس متّهما بأمثال تلك الدّواعى عندهم و عندنا فكيف قال فى ذيل العبارة الاولى و هو يشعر بعدم التّسويغ على وفق من هو مثله فى عدم

الاتّهام؛ و رابعها أنّ قول بعضهم بعدم صراحة عبارة المفيد و أبى الصّلاح فى الوجوب بتجويز ما لا يقبله العقول السّليمة بعد التخلية عن الأغراض على وجه ذكرته فى أوّل الرّسالة مع أنّ عدم الصّراحة لا ينفع النّافين و لا يضرّ المثبتين، أولى بالنّسبة إلى الأغراض؛ و خامسها أنّ جلالة شخص لا يمنع عن المخافة إذا دعى دليل إليها، و لم يمنع العلّامة رحمه اللّه عن مخالفة نفسه فى دعوى الإجماع على الحرمة فى المنتهى مع جلالته، و لم تمنعنا و لم تمنع كثيرا

______________________________

(1) العبارة منقولة عن رسالة الشهيد الثانى فى صلاة الجمعة، فراجع اليها؛ و الكتاب مفقود، لكن ذكره ابن شهر آشوب فى «معالم العلماء» من جملة تأليفات السيد المرتضى رحمه اللّه

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 481

منهم، مع أنّ هذه المخالفة أعظم، لأنّ غاية قول السيّد- طاب ثراه- هو التّصريح بالحرمة و كلام العلّامة رحمه اللّه هو دعوى الإجماع عليها و لفظ ذلك فى قوله «و ابن ادريس منع من ذلك» إشارة إلى فعل الجمعة مع غيبة الإمام بمعنى انعقادها بهم لا وجوبها، و المراد بالجواز فى قوله «و الأقرب الجواز» إمّا التّخيير و إمّا مقابل الحرمة فلم يظهر من كلامه رحمه اللّه إلى قوله «لنا» أزيد من الانعقاد، و أمّا الاستدلال بالآية فظاهره القول بالوجوب العينى لاستدلالهم بها عليه بالحضور، و كذلك بالرّواية الاولى لظهور «فليصلّوا» فى الوجوب كما هو المعروف من دلالة الأمر على الوجوب، و دلالة صحيحة منصور على الوجوب أظهر، و صحيحة زرارة ظاهرة فى الرّجحان، لكن لا يمكن الاستدلال بها على الوجوب؛ و موثّقة عبد الملك ظاهرة فى الوجوب بسبب تعبير الجمعة بالفريضة و بعد

التّعبير عن التقيّة بها و إن كانت واجبة، و بعد حملها على الإذن كما سيظهر فى موضعه إن شاء اللّه تعالى فيحتمل كلامه اختيار التّخيير و الوجوب. أمّا الأوّل فبأن يقال أن ما نقل من أبى الصّلاح من القول بالانعقاد يمكن اجتماعه مع الاستحباب و الوجوب و لم ينقل تتمة كلامه الدالة على الوجوب و الاستدلال بالآية و الروايات الدالّتين على الوجوب للإشارة إلى بعض مقتضاهما الذي هو الرّجحان المطلق لظهور الاتفاق على عدم الوجوب عنده، و أمّا الثانى فبأن يكون التعبير بالجواز فى مقابل قول الثلاثة القائلين بالحرمة من غير تصريح بخصوص أحد احتمال الجواز المقصود هاهنا اكتفاء بقرينة الاستدلال الذي يدل على الوجوب المضيّق؛ و رواية حثّنا لا ينافى الوجوب و إن لم يدلّ عليه، و دعوى الاتفاق على عدم الوجوب فى بعض تصانيفه ليست قرينة واضحة على إرادة التّخيير لكثرة التّغيير فى آرائه رحمه اللّه كالتغيير من الحكم بالإجماع، الحرمة الى عدم الحرمة، فالاحتمال الثانى إن لم يكن أظهر من الأوّل فليس أبعد منه، فلا يمكن القول بكون عدم الوجوب إجماعيّا إن قطع النّظر عن عبارة غيره لكفاية الإجماع فى عدم جواز الحكم بالاجماع.

و نقل كلام ابن ادريس مجملا مكرّرا؛ و ننقل كلامه هاهنا مع ما يرد عليه؛ قال رحمه اللّه بعد نقل كلام الشيخ رحمه اللّه فى النهاية الدّال على قوله «بانعقاد الجمعة فى زمان الغيبة» و نقل كلامه رحمه اللّه فى الخلاف و تعجّبه من جواب سؤال القرايا و السّواد و نحن نقول فى جواب سؤال القرايا و السّواد: إذا اجتمع العدد الّذى تنعقد بهم الجمعة كان فيهم ثواب الإمام أو ثواب خلفائه، و نحمل الأخبار على ذلك، فأمّا قوله

رحمه اللّه ذلك «مأذون فيه مرغّب فيه» يجرى ذلك مجرى أن ينصب الإمام من يصلّى بهم، فتحتاج إلى دليل على هذه الدّعوى و برهان لأنّ الأصل براءة الذمّة من الوجوب أو النّدب؛ و لو جرى ذلك مجرى أن ينصب من يصلّى بهم لوجبت الجمعة على من يتمكّن من الخطبتين و لا كان يجزيه صلاة أربع ركعات، و هذا لا يقول به أحد منّا و الذي يتقوّى عندي صحّة ما ذهب إليه فى مسائل خلافه و خلاف ما ذهب إليه فى نهايته للأوّلة الّتى ذكرها من إجماع أهل الأعصار.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 482

و أيضا قال: «عندنا لا خلاف بين أصحابنا أن من شرط انعقاد الجمعة الإمام أو من نصبه الإمام للصلاة، و أيضا الظّهر أربع ركعات فى الذّمّة بيقين، فمن قال صلاة ركعتين تجزئ عن الأربع يحتاج إلى دليل، فلا نرجع عن المعلوم بالمظنون، و أخبار الآحاد الّذى لا يوجب علما و لا عملا» «1» انتهى.

و فيه: أنّ قول الشّيخ رحمه اللّه «و ذلك مأذون فيه» إلى آخر، و إن احتاج إلى الدّليل لكن الرّوايات المعتبرة دليل عليه، و سيظهر إن شاء اللّه تعالى عند استدلالنا بها على الوجوب؛ و براءة الذّمة عن الوجوب أو الندب لا وقع لها بعد الدّليل على أحدهما، و الملازمة فى قوله «و لو جرى ذلك» إلى قوله «و لا كان يجزيه صلاة أربع ركعات» و إن كانت مسلّمة لكن بطلان التالى ممنوع، بل ظاهر البطلان، و من يسلّم عدم قول أحد به بعد عبارات الأصحاب المنقولة و غير المنقولة.

و قوله «و الذي يتقوّى عندي ما ذهب إليه فى مسائل خلافه» يدلّ حكم بكون مذهبه فيه الحرمة؛

و هذا من بعيد الأوهام فكيف يليق ملاحظة عبارة و ترك اخرى و الحكم بكون مذهبه مقتضى الاولى الّذي يفهم منها على تقدير الانفراد؛ و هذا خارج عن القانون بل الوجه أن يلاحظ العبارات معا فإن كان الرّاجح على قانون الجمع أمرا فالحكم برجحانه و إلّا الحكم بعدم ظهور المقصود؛ و إذا روعى مجموع عباراته رحمه اللّه هاهنا لا يمكن الحكم بكون مقتضاها الحرمة فمقتضاها إمّا الوجوب التّخييرى أو العينى و الأوّل فى غاية البعد لو قلنا بالاحتمال، فالظّاهر هو الثانى كما أوضحتهما عند تكلّمى فى عبارة الخلاف؛ و قد عرفت ضعف إجماع أهل الأعصار الّذى أعاده إن أراد به إجماعهم على اشتراط انعقادها فى جميع الأحوال بالإمام أو إذنه، و إن أراد إجماعهم على اشتراطه بأحدهما فى وقت الحضور فلا ينفعه لو سلّم؛ و قوله «لا خلاف بين أصحابنا أنّ من شرط انعقاد الجمعة الإمام أو من نصبه» باطل بقول الشيخ في كثير من تصانيفه، و كثير ممّن تقدّم عليه بعدم الاشتراط؛ هذا من الغرائب لأنّ دعوى الاتفاق على أمر أفتى الشيخ و المفيد رحمهما اللّه على خلافه مع كونهما من أعاظم الأصحاب و كمّل العلماء المحقّقين فى غاية البعد عن القانون؛ فأىّ اعتماد على دعوى إجماعه؛ و إن فرض عدم ظهور اختلالها فى مسألة من المسائل؛ و فى قوله «الظّهر أربع ركعات فى الذّمة بيقين» الخ، إنّ هذا إنّما يسلّم فى غير يوم الجمعة و أمّا فيه فلا، و دليل إجزاء ركعتين هو الأخبار المعتبرة. و فى قوله «فلا يرجع عن المعلوم بالمظنون و أخبار الآحاد أن عدم معلوميّة كون الرّكعتين فى يوم الجمعة مبرأتين للذّمة» غير مسلّم، و عدم حجية أخبار الآحاد

كما اختاره لا ينفعه، لعدم حصول العلم و الأخبار المتواترة بإجزاء أربع فى يوم الجمعة.

______________________________

(1) السرائر، ج 1، ص 303

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 483

[ما جرى بين المؤلف و بعض العلماء فى مجلس الوزير الاعظم]

قال المحقق- طاب ثراه- فى المعتبر: السلطان العادل أو نائبه شرط وجوب الجمعة و هو قول علمائنا.» و نقل بعد العبارة المنقولة، أقوال بعض العامّة، ثم قال: «معتمدنا فعل النبىّ صلّى اللّه عليه و آله فإنّه كان يعيّن لإمامة الجمعة و كذا الخلفاء بعده كما يعيّن للقضاء، فكما لا يصحّ أن ينصب الإنسان نفسه قاضيا من دون إذن الإمام، كذا إمامة الجمعة؛ و ليس هذا قياسا؛ بل استدلال بالعمل المستمرّ فى الأعصار فمخالفته خرق للإجماع. «1» انتهى.

أقول: كلام المحقق شبهة لكثير من أهل العلم؛ فننقل بعض ما جرى بينى و بين بعض الفضلاء حتى يظهر مقتضى العبارة مع مزيد. و كان منشأ هذه المكالمة أنّ الوزير الاعظم قال ليلة وقع المكالمة بينى و بين فاضل كتب رسالة فارسية فى نفى الوجوب العينى: انظر الكتب الّتى ننقل منها الأحاديث حتى يظهر أنّه هل يتحقق غير الأحاديث الّتى فسّرها فلان، يعنى الاستاد العلامة- طاب ثراه- حديث يدلّ على وجوب الجمعة أم لا؛ و أعطانى رسالة الاستاد المقصورة على ترجمة الأحاديث الدّالة على الوجوب؛ و مضى أيام من تلك اللّيلة، ثمّ كان ليلة من الليالى ضيّف أخيه مع جمع من العلماء الكرام الذين منهم علامة علماء المحققين آقا حسين- طاب ثراه- فسأل الوزير عنّى: هل وجدت حديثا يدلّ على الوجوب؟ قلت: نعم.

روى المحقق فى المعتبر و العلّامة فى التذكرة و ابن فهد فى المهذّب حديثا نقلوه بلفظ واحد فى مقام بيان أنّ الفرض فى يوم الجمعة هو الجمعة لا الظّهر

المقصورة كما هو أحد قولى الشّافعى، فلا يجزى الظّهر عنها و هو ما استدلّوا به على هذا المطلب بقولهم لقوله صلّى اللّه عليه و آله كتب عليكم الجمعة فريضة واجبة إلى يوم القيامة؛ و بعضهم اكتفى فى الاستدلال بهذا الحديث، و بعضهم ضمّ إليه دليلا آخر و لم يقل أحد لفظا يدلّ على شكّ فى كون هذا الحديث من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فدلّ اسلوب الكلام على ثبوت كون هذا الحديث من كلام رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله للعلماء «2» مصنّفى الكتب المذكورة، و اعتماد الحديث إنّما هو بثبوت كونه من كلام المعصوم عليه السّلام عند أرباب الاعتماد و الموثّقين، و هذا كذلك؛ و هذه بعد بيان اعتباره بحسب السند، قلت لفظ «كتب» فى الدلالة على الوجوب الاصطلاحى أظهر من لفظ الوجوب، و مع ذلك أكّد صلّى اللّه عليه و آله بقوله «فريضة» الّذى هو مثل لفظ «كتب» فى كونه أظهر من لفظ الوجوب، و بقوله «واجبة» و

______________________________

(1) حلى، محقق، المعتبر، ص 202 (چاپ سنگى).

(2) هكذا قلت فى هذا المجلس، لكن لا يمكن الاستدلال على اعتماد الكل بالاستدلال به، لكن يدلّ على اعتماد البعض بالاستدلال به، و هو يدلّ على كون الحديث معتبرا أيضا و هذا البعض هو من اكتفى به فى الاستدلال باحتمال كون الاستدلال به عند من ضمّ إليه غيره هو إلزام الشافعى و الاستدلال بالضميمة هو بيان الحق. منه مد ظله.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 484

لم يذكر صلّى اللّه عليه و آله لها بدلا، و حكم باستمرارها إلى يوم القيامة؛ فلو كان وجوبها مشروطا بالسّلطان أو نائبه على ما يقول النّافى لانقطع وجوهه

بعد سلطنة أبى محمد الحسن عليه السّلام إلى الآن و يكون منقطعا إلى ظهور الإمام المنتظر عليه السّلام و هذا خلاف مقتضى هذا الحديث.

فقال صاحب الرسالة المذكورة: ما تقول فى قول عليه السّلام «كتب عليكم الجهاد فريضة واجبة الى يوم القيامة»؟ فقلت: من نقل هذا و أىّ كتاب وجدته؟ فقال: نفرضه، فما تقول فى جوابه على تقدير الوقوع؟ فقلت: نقلت حديثا و بيّنت جهة اعتباره فتعارضه بما وضعته؛ فأعرض عن هذا الكلام و قال: هذا الحديث لا يعارض الإجماع على عدم الوجوب. قلت: فمن ادّعاه؟

فتمسّك بعبارة المحقق المنقولة لأنّه فى الليلة المذكورة سابقا تمسّك بما ادّعاه العلّامة من الإجماع. فقلت مع اشتهار مساهلة العلّامة فى دعوى الإجماع- كما ظهر لمن تتبّع كلامه رحمه اللّه- لا وجه لجعل دعواه رحمه اللّه معارضة للأخبار الصّحيحة؛ فلعلّه لهذا لم يتمسّك فى هذه اللّيلة بما ادّعاه العلّامة رحمه اللّه و تمسّك بدعوى المحقّق. فقلت له: فى المعتبر عبارتان نظنّ منهما الإجماع المعتبر، إحداهما قوله «و هو قول علمائنا» و هو ليس صريحا فى الإجماع المقصود هاهنا و كثيرا ما يعبّر عن الشّهرة بهذا اللفظ؛ و الاخرى قوله «فمخالفته خرق للإجماع» فينبغى أن ننظر مقتضى كلامه الّذى قبل هذا اللفظ حتى يظهر الحال؛ فقلت: حاصل كلامه هو الاستدلال بالفعل المستمر فى زمان النّبى صلّى اللّه عليه و آله و الخلفاء، و ليس الخلفاء الذين يمكن التمسّك بقولهم و فعلهم غير أمير المؤمنين و الحسن عليهم السّلام و يرد عليه [أنّ] منفعة التّعيين ليست منحصرة فى اعتباره فى انعقاد الجمعة فيمكن أن يكون منفعة دفع مادة النزاع و اطمينان المأمومين فى الاقتداء فلا يمكن الاستدلال بهذا الفعل المستمرّ على المطلوب و

إذا ظهر ضعف الاستدلال بالفعل المستمرّ فالتفريع تابع له فى الضّعف.

فنظر إلى بعض الحضّار، فقال: أ لم يشهد المحقق بالإجماع فصدّقه غير واحد منهم؟

فقلت لهم: لم يكن كلامى أنّه لم يذكر لفظ الإجماع، بل كلامى فى أنّ هذا الإجماع اجتهادىّ اجتهد من مأخذ ضعيف؛ فسكتوا و أصرّ فى ما قال؛ فأقبلت إلى العلّامة رحمه اللّه «1» و قلت له:

اختلافنا هاهنا فى حلّ عبارة المحقق فى أنّ الإجماع الّذى عبّر عنه بقوله «فمخالفته خرق للإجماع» هل هو تفريع على السّابق أو شهادة مستأنفة لا ارتباط لها بالسّابق، فلم يتكلّم رحمه اللّه بما يتعلّق بالعبارة، بل قال ما يفهم منه ترغيب بعض الحضّار بالكلام؛ فقال السّيد الفاضل الصّالح المعروف بالصّلاح الّذى يظهر منه آثار الصّلاح خصوصا فى أواخر عمره رحمه اللّه و حشره مع اجداده المعصومين أنّه لا يلزم انقطاع استمرار صلاة الجمعة فى المدّة المتمادية الّتى ذكرتها

______________________________

(1) المقصود من العلامة، آقا حسين الخوانسارى.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 485

لإمكان «1» أن يكون مع الإمام المنتظر عليه السّلام جماعة يصلّون معه؛ فقلت: خطاب «عليكم» متوجّه إلى الإمامة و لا اختصاص له بالإمام المنتظر و من كان معه.

فترك المكالمة فى هذا فقال: لفظ «و هو قول علمائنا» جمع مضاف و ظاهر الجمع المضاف العموم و الاستغراق، و مدار استدلالنا بالظّاهر، و لا يضرّنا عدم الصّراحة فى الإجماع؛ فقلت: إنّما دلّ الدّليل على حجيّته ظاهر القرآن و الأخبار المعتبرة، و أمّا حجيّته ظاهر كلام فقيه فلا يدلّ عليها دليل؛ و مع هذا فى كلام المحقّق رحمه اللّه قرينة دالّة على عدم إرادة هذا الظاهر، لأنّه بعد ما قال «و هو قول علمائنا» نقل أقوال بعض علماء

العامّة، ثم شرع فى الاستدلال بالفعل المستمرّ الّذى عرفت ضعفه و انتزع الإجماع من هذا الأمر الضّعيف؛ و لو كان الإجماع المعتبر ثابتا له، كان الظاهر أن يقول معتمدنا الإجماع و يكتفى به أو يضمّ إليه ما نظنّه دليلا لا أن يستدلّ بالفعل المستمرّ و ينتزع الإجماع منه.

فترك هذا المقال و قال بما قال صاحب الرسالة، و أصرّ فيه.

فاعتبر أيّها اللّبيب البصير و لا تغرّ بما يقرع سمعك بلا تأمّل يليق به، و خلّ نفسك عن جميع الأغراض و كن كأنّك فى يوم القيامة مسئول عن هذه الفريضة؛ فهل تقدر أن تقول فى الجواب عن سؤال ترك ظاهر الكتاب و صريح بعض الرّوايات و ظاهر بعضهم بإيهام عبارة فقيه أو عبارات بعد ما ظهر كون البعض اجتهاديّا و إمكان كون الباقى ناشيا من ظنّ اجتهاد الإجماع شهادة و ليس هذا بعيدا إن لم نقل بكونه ظاهرا لأنّ بعضهم يجتهدون فى أخذ الإجماع كما ظهر من غير واحد من تصانيف العلّامة- طاب ثراه- و هذه العبارة من المحقق، و ينقلون الإجماع بنقل بعض كان معتمدا عندهم، و يقولون هذه المسألة إجماعية من غير أن يكتفوا بنسبته إلى الغير، و من تتبّع الكتب الاستدلاليّة يحصل به العلم أو الظّن بكون بعض الإجماعات المنقولة اجتهاد بعض و أنّه ينقل بعض آخر بحسن الظّن بالأوّل فلا يبعد أن يكون استدلال الشيخ- طاب ثراه- بالفعل المستمرّ و انتزاع الإجماع منه منشأ للاستدلال و الانتزاع الّذين ظهر من المحقق- طاب ثراه- و فعل أحدهما و كليهما منشأ لما ظهر من العلّامة رحمه اللّه فإن لم يحصل الظنّ به، لم يحصل الظّن على خلاف هذا لمن تأمّل فى عباراتهم قاصدا لظهور هذا

المطلب، خصوصا إذا لم يظهر الخلل فى الاستدلال و الانتزاع لهم، و ظاهر أنّه لم يظهر إلّا حقّ فى بعض التصانيف اختلال نظر السّابق كما يظهر لمن تأمّل العبارات التى نقلتها؛ و شبهة من تأخّر عن العلّامة أعظم، و احتمال اقتفاء قول من تقدّم أظهر، فلا يحصل بالإجماع الّذى ادّعوه بعده فى هذا الأمر بعد ظهور الاختلال فى كلام من تقدّم أو عدم ظهور

______________________________

(1) و يرد على السيد المذكور رضي اللّه عنه أنّه على تقدير تسليم أنه عليه السّلام كان يقيم الجمعة مع من كان معه لا يدفع ما ذكرته، لأن ما ذكرته أن هذا الحديث يدلّ على الوجوب العينى و لا يقول ما فى الوجوب بوجوبها عينا عند انتفاء السلطنة فانقطاع الوجوب بحاله و إن فرض فعله عليه السّلام فى جميع الجهات. منه مد ظله.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 486

أمارة الوثوق فيه وثوق به، فتأمّل و كن على بصيرة و فيه امور أخر يظهر لك بالتأمّل. «1»

قال الشهيد رحمه اللّه فى الدروس: تجب صلاة الجمعة ركعتين بدلا عن الظهر بشرط الإمام أو نائبه و فى الغيبة تجمع الفقهاء مع الأمن و يجزئ عن الظهر على الأصحّ مع البلوغ و العقل و الحضر و الحرّيّة و الذكورة و الصّحة من العمى و المرض و الإقعاد و الشيخوخة المانعة و البعد «2» بأزيد من فرسخين و عدم اشتغاله بجهاز ميّت أو مريض أو حبس بباطل أو حقّ عجز عنه أو خوف على نفسه ظلما أو ماله، أو مطر أو و حل شديد و لو حضروا وجبت عليهم و انعقدت بهم إلّا غير المكلّف و المرأة و العبد على الأصحّ، «3» و يجب

الحضور على من بعد بفرسخين فناقصا، أو صلاتها فى منزله إن اجتمعت الشرائط و بعد فرسخ و إلّا تعيّن الحضور، و الإسلام شرط فى الصّحة لا فى الوجوب، و العقل شرط فيهما و تصحّ من المميّز، و اجتماع خمسة أحدهم الإمام فى الأصحّ. «4»

أقول: حكمه رحمه اللّه بدلا من الظّهر يدلّ على إرادة الوجوب المضيّق لا الأعم؛ و يؤيد الدلالة قوله «بشرط الإمام أو نائبه» و قوله «و فى الغيبة يجمّع الفقهاء مع الأمن» يدلّ على الأعم لا على خصوص المضيق؛ و قوله «على الأصح» إشارة إلى ضعف القول بالحرمة؛ و الشروط الّتى ذكرها بقوله «مع الأمن» الخ لا يختص بحال الحضور بل متعلّقة بالحالين. و ظاهر وجبت فى قوله «و لو حضروا وجبت عليهم و انعقدت بهم» هو الوجوب المضيّق؛ و ظاهر قوله و «يجب الحضور» إلى قوله «او صلاتها فى منزله» أيضا هو الوجوب المضيق. و ظاهر الشرائط فى قوله «و إذا اجتمعت الشرائط» هو الإمام أو نائبه فى الحضور و الفقيه فى الغيبة مع ما ذكره بعدهما و تخصيصها بالإمام أو النّائب و ما ذكره بعد الفقهاء بعيد فحينئذ و إلّا تعيّن الحضور يدلّ على الوجوب المضيّق و الإمام فى قوله «أحدهم الإمام» هو إمام الجمعة الذي أحد الثلاثة على ما ذكره أوّلا و قيد «فى الأصحّ» إشارة إلى ضعف اعتبار السّبعة عنده. و يمكن أن يقال تغيير الاسلوب فى قوله «يجمع الفقهاء» إشارة إلى عدم الوجوب العينى حينئذ، و إلّا كان المناسب أن يقول بشرط الإمام أو نائبه فى الحضور و الفقيه فى الغيبة،

______________________________

(1) أحدها أن دليل المحقق- طاب ثراه- لو تمّ إنّما يدل على اعتبار الإذن فى وقت سلطنة المعصوم

لا فى أمثال هذه الأزمان؛ و ثانيها أن كلامه يدل على كون عدم جواز القضاء بدون الإذن مسلّما ظاهرا و هذا فى زمان الغيبة مسلّم لشهرة وجوب القضاء على الفقيه مع الإمكان، فهذا أيضا إنما يجرى فى زمان الحضور؛ و ثالثها أن دليله لو تمّ لدلّ على حرمة هذه الصلاة و هو يصرّح بالانعقاد فى زمان الغيبة فى هذا الكتاب فتوجيهه تقتضى تخصيص الدليل بزمان الحضور فلا يدل على اعتبار أحد الأمرين فى الوجوب عند الغيبة فكيف يدل على الإجماع على العدم. منه مدّ ظله العالى.

(2) فى المصدر: و عدم البعد.

(3) در چاپى: و المرأة على الأصحّ

(4) الدروس، ص 186- 187

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 487

فبتغيير الاسلوب أشار إلى اختلاف الوجوب فى الحالين؛ و قوله «مع الأمن» الخ متعلّق بالحالين بكلّ منهما على وجه يليق به، فعند اجتماعها مع الحالة الاولى تجب وجوبا يناسبها و عند تعلّقها بالثانية تجب وجوبا يناسبها؛ و قوله «إذا اجتمعت الشرائط» إشارة إلى الإمام أو نائبه» و ما ذكره بعد قوله «يجمّع» و يدفع البعد قوله «بشرط الإمام أو نائبه» لأنّه ذكرهما بعنوان الشّرط بخلاف صلاة الفقهاء فى الغيبة، فإنّه لم يعنونه بالشرط، و فيه أنّ بعض الشروط المذكورة لا يمكن أن يكون شرطا للوجوب التخييري مثل الصّحة من العمى، لانعقادها بالأعمى فهى واجبة تخييريّة بالنّسبة إليه فكذا بالنّسبة الى بعض آخر؛ و إشارة تغيير الاسلوب و عدم تعنون الفقيه بالشرط قرينتان ضعيفتان لا تعارضان للقرينة الدالّة على خلاف مقتضى ظاهرهما؛ و تعلّق الشرائط بكلّ منهما على وجه مخالف لتعلّقها بالآخر لا يخلو من بعد؛ فالعبادة لو لم تكن ظاهرة فى الوجوب العينى ليست ظاهرة فى التخييري؛

فالقول بحدوث المذهب الّذى هو مقتضى صريح بعض الروايات و ظاهر الآية فى زمان الشّيخ زين الملّة و الدّين- طاب ثراه- غاية الجرأة فى الحكم.

و قال الفاضل التونى: فمن القائلين بالتحريم ابن ابى عقيل؛ فإنّه قال على ما نقل عنه العلامة فى المختلف «1» فى بحث اشتراط استيطان المصر صلاة الجمعة فرض على المؤمنين حضورها مع الإمام فى المصر الذي هو فيه و حضورها مع امراءه فى الأمصار و القرى النائية عنه، فإنّه ظاهر فى انحصار الوجوب فى الإمام و امراءه و إلّا كان التخصيص بهما لغوا، و هو شيخ عظيم المنزلة، رفيع الشّأن، من أجلّاء هذه الطّائفة و قدمائهم انتهى.

هذه النّسبة غفلة واضحة. لأنّه لم ينقل حكم الغيبة مطلقا، فلا يحصل العلم و لا الظنّ بأنّ مذهبه فى غيبة المعصوم أىّ الثلاثة «2» فى الجمعة، و ظاهر أنّ حضور الجمعة مع الإمام و أمراءه إنّما يكون فى زمان حضور الإمام الذي له سلطنة، و حصر الوجوب الذي هو وجوب عينى لا يدلّ على حرمتها فى هذا الزمان، «3» فكيف فى غيره؛ و لو كان كتابه غير مشتمل فى أمر صلاة الجمعة على غير هذه العبارة، لم يكن الحكم بظهور دلالتها على الحرمة، فكيف يمكن هذا الحكم بمحض نقل هذه العبارة من غير اطّلاع على غيرها؛ فلهذا لم يسع نسبة الحرمة إليه بين جماعة ينفون وجوبها فى أمثال هذه الأزمان؛ كيف و شاع نسبة هذا القول إلى

______________________________

(1) مختلف الشيعة، ج 2، ص 247

(2) التخييري و العينى و الحرمة.

(3) و هذا الحصر لا ينافى ما ذكره السيد الفاضل السيد مصطفى التفرشى من أن ذكره فى باب الموثقين اولى، لأن المراد بمن تأخر منه من علماء

الرجال من كان زمانه قريبا من زمانه قربا ما بحيث يطلع على أحواله عادة، و أما أمثال زمان السيد المذكور لا يمكن الاطلاع على أحواله إلّا بنقل السامعين فمدح مثل السيد و توثيقه لا اعتبار له إذا لم يظهر له مستند. منه مد ظله العالى.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 488

ابن ادريس رحمه اللّه الّذى لم يثن عليه من تأخّر منه من علماء الرّجال إلّا ابن داود الذي ذكره فى باب الضعفاء و ذكر مدحامّا مخلوطا بالمذمّة، فشيوع نسبة القول بالحرمة إليه و ترك نسبته إلى شيخ عظيم المنزلة، رفيع الشّأن، الذي من أجلّاء هذه الطّائفة و قدمائهم كما ذكر الفاضل المذكور، بعيد، لو كان هذا القول قوله فى الغيبة أيضا هذا تبرّع منّى ليظهر بعد بيان غفلة الفاضل عن عدم دلالة كلام ابن أبي عقيل على ما زعم دلالته عليه غفلته عن منشأ عدم نسبة هذا القول إليه مع إكثار الثناء عليه و إلّا عدم دلالة كلامه واضح لا يحتاج إلى التأييد بهذا، و لم يسع نسبته إلى الحسن بن أبى عقيل.

اقول: قد ظهر أنّ العلّامة- طاب ثراه- قال فى المنتهى بالحرمة، و نقل عنه هذا القول فى كتاب الأمر بالمعروف من التذكرة، و قال به سلّار و ابن ادريس و نسب إلى ظاهر كلام السّيد رحمه اللّه، و نسب بعضهم إلى ابن حمزة، و لما رجع العلّامة عن هذا القول لم ينسب الشّهيد فى الذّكرى هذا القول إلى العلّامة مع جلالته و نسب إلى سلّار و ابن ادريس و نسب إلى ظاهر كلام السّيد رحمه اللّه، و قول بعضهم أنّ جلالته دعت القائلين بالوجوب إلى أن نسبوا الحرمة الى ظاهر كلامه

فريّة بلا مريّة بالنسبة إلى أكثر العلماء الّذين هم أصحاب هذا القول، كيف و يعظّم النافون مثل المثبتين بعض العلماء الكبار الذي نسب هذا القول إلى ظاهره هل غفلوا عن كلام هذا البعض أم انكشف عليهم خبث ضمائر الآخرين و لم ينسب الشّهيد و لا العلامة رحمه اللّه فى المختلف هذا القول إلى ابن حمزة بل نسب إلى السّيد بعنوان الإشعار و إلى سلّار و ابن ادريس، فلعلّه لعدم الاعتداد بقوله أو ظهور الرّجوع عن هذا الرّأى.

و بالجملة ثبوت الاستمرار فى هذا القول فى غير سلّار و ابن ادريس غير ظاهر؛ و إن قلت بصراحة كلام السّيد- طاب ثراه- فلا مضايقه فيه، فنبيّن الكلام على تصريحه و نكلّم فى المختار؛ و القائلون بالتّخيير من المتأخرين كثير نقلت عبارات بعضهم و عبارات بعض العلماء المذكورين فى بعض التّصانيف الغير المذكورة؛ و العلماء الّذين لم ينقل عباراتهم الدالّة على التّخيير كثيرة لا يحتاج الى التّفصيل.

و أمّا الإجماع الذي ادّعاه العلّامة رحمه اللّه فى المنتهى، فبطلانه فى نفسه مثل الإجماع الّذى ادّعاه ابن ادريس ظاهر، مع مخالفته لهذا الإجماع فى جميع تصانيفه المشهورة، و مع بطلان الإجماع الذي ادّعاه فى المنتهى انتزع من أمر لا يصحّ الانتزاع منه بقوله «و لم يقم الجمعة إلّا السّلطان فى كلّ عصر فكان إجماعا» و عدم صحّة الانتزاع قد ظهر سابقا؛ و فى التّذكرة و النّهاية ذكر الإجماع قبل الشّروع و لم يستدلّ به فلا يمكن الحكم بإرادة الإجماع الذي علم دخول المعصوم فيه؛ و على تقدير إرادة هذا المعنى لا يمكن الحكم بعدم انتزاع هذا الإجماع من الفعل المستمرّ الّذى لا يدلّ عليه، كما ظهر لك النّبى صلّى اللّه عليه و

آله الخ، فلا وثوق بالإجماع الّذى ادّعاه العلّامة- طاب ثراه- فى هذه المسألة.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 489

و أما الإجماع الّذى ادّعاه الشّيخ رحمه اللّه فى الخلاف فهو فى موضعين، و ثانيهما صريح فى كونه اجتهادا من أمر عرفت عدم صلاحية كونه مأخذا له، فلا وثوق بإجماع الفرقة الّذى ادّعاه قبل هذا، فلعلّه اجتهد أيضا و اجتهاده فى الإجماع مثل غير الإجماع ليس حجّة علينا؛ و مع ذلك يحتمل إرادة الاختصاص بزمان الحضور كما جوّزه الشّهيد رحمه اللّه.

و أمّا ما ظنّ من قول الشّهيد رحمه اللّه إلّا أنّ عمل الطّائفة على عدم الوجوب العينى فى سائر الأعصار فليس صريحا فى دعوى الإجماع بل و لا ظاهرا فيها؛ و نسبته نقل الإجماع إلى الفاضل فى غاية الظّهور فى عدم ثبوت الإجماع.

و أمّا ما يظنّ به من كلام المحقّق فى المعتبر فعبارتان: إحداهما قوله «و هو قول علمائنا» و مع عدم صراحته فى الإجماع الذي هو حجّة لم يذكره فى مقام الاستدلال بل ذكره عند تحرير المذاهب؛ و ثانيتهما قوله «فمخالفته خرق للإجماع» الذي انتزعه من الفعل المستمرّ بزعمه فلا حجّية فى هذا الاجتهاد.

فظهر أنّ ما يظنّ من دعوى الإجماع فى كلام هؤلاء العلماء العظام رحمه اللّه الّتى منشأ دعوى غيرهم مثل الشيخ على و الشيخ زين الدين و غيرهما رحمه اللّه ليس دليلا يصحّ الاعتماد عليه؛ و اعترف بعض النافين كون العمدة هى الإجماع الذي ادّعاه المحقق و العلامة و الشّهيد رحمه اللّه لغاية فضلهم و تبحّرهم و احتياطهم فى دعوى الإجماع.

أقول: لا كلام فى غاية فضلهم و تبحّرهم، جزاهم اللّه خيرا فى مساعيهم و حشرهم و إيّانا ببركتهم مع الائمة المعصومين- صلوات

اللّه عليهم أجمعين- لكن للسّهو طريق إلى غير المعصوم، و فى خصوص هذه المسألة طريق السّهو أوسع، و مع ذلك قد ظهر لك أن الشهيد رحمه اللّه لم يدفع الإجماع الذي هو حجّة و المحقق انتزع من أمر ضعيف، و ظهر سهو الإجماع الذي متعلّق بالجمعة فى المنتهى لعدم قول المنافقين الّذين كلامى معهم كون الحرمة إجماعيّة و إن جوّزوا أصل الحرمة و قوّة احتمال الاجتهاد فى غير المنتهى يضعّف الاعتماد على دعواه الإجماع فيما لم يظهر الاجتهاد أيضا؛ و لمّا كان الشيخ- طاب ثراه- مع جلالته، معروفا بكثرة السّهو فى الإجماع لم يذكره فى المخصوصين رحمه اللّه لكن لا يبعد أن يكون هو منشأ اشتباه المخصوصين اللّذين نفيا الوجوب و هما المحقق و العلامة رحمه اللّه فى الخلاف، و كلامهما فى المعتبر و التّذكرة و النهاية يحصل له الظنّ بما قلته، فإن لم يحصل الظنّ به فلا أقلّ من الاحتمال الواضح إلّا أن يمنعه بعض الصّوارف الذي يمنع الإنسان عن العلم ببعض الواضحات.

فإن قلت: الإجماع حجّة شرعيّة كالأخبار المعتبرة بحسب السّند و الدّلالة بل أقوى، فكما أنّنا لم نسمع خبرا من المعصومين عليهم السّلام و لم نلق الرّواة فنعتمد على نقلهم بعد توثيق علماء الرجال و تعديلهم إيّاهم مع اختلافهم فى توثيق بعضهم بعضا و تضعيف بعض آخر هذا

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 490

البعض و رواية بعض الثقات ما يعارضه روايات اخرى بحيث توجب طرح الاولى أو تأويلها، و ردّ التّعديل و الرّواية عند المعارضة لا يوجب ردّ تعديل هذا المعدّل و رواية هذا الرّاوى فى غير صورة المعارضة، فما نحن فيه كذلك، فإنّه إذا ظهر سهو أحد أو مساهلته

فى دعوى الإجماع فى موضع لا يجوز ردّ إجماع لم يظهر منه الخلل.

قلت: إذا لم يدلّ دليل على حجّية ظنّ لا يجوز العمل به؛ و الدّليل الدّال على جواز العمل بالأخبار المعتبرة لا يدلّ على جواز العمل بالإجماع الظنّى غير ما يقال فى وجوب العمل بالظنّ عند انسداد طرق العلم، إن قلنا بتماميّة هذا الدليل؛ و أما الدليل القوىّ الّذى هو أنّ الصّحابة و التّابعين و أصحاب ائمة المعصومين- صلوات اللّه عليهم اجمعين- يعملون بالأخبار المعتبرة و لم ينكر الائمة عليهم السّلام مع اطّلاعهم عليه، و هذا يوجب القطع بتجويز الائمة العمل بهذه الأخبار فلا يجرى فى الإجماع الظنّى؛ فظهر أنّ حجّية الإجماع الظنّى أضعف من حجّية خبر الآحاد فتوهّم كونه أقوى ضعيف.

و مع ذلك ظهر ضعف هذا الإجماع بوجود المخالف؛ و يردّون دعوى الإجماع بمحض ظهور المخالف و إن لم يشهد القرائن على كونها اجتهادا؛ و قد عرفت الاجتهاد فى دعوى الإجماع غير مرّة و الظاهر أنّه لو لم يكن الدّواعى على الاعتماد عليها قويّة لم يحكم بحجيّة هذه الألفاظ المذكورة الموهمة للإجماع المعتبر بعد توضيحها إلّا قليل، و كيف يليق القول بحجّيّتها مع معارضة الأخبار الصّحيحة الصّريحة الّتى لا يوافق مذاهب أحد من علماء العامّة الّذين نقل مذاهبهم فى الكتب المعتبرة؛ و أمر التّعديل و التّوثيق لا يناسب الإجماع لأنّه يكفى فيه الظّن البتّة، بلا شائبة ريب فيها؛ و عبارة كثير من الاصوليّين يدلّ على اعتبار حصول العلم فى الإجماع؛ و مع قطع النّظر عن ذلك إذا أظهر «1» فى توثيق شخص بعض أمارة الانتزاع من مأخذ ضعيف و أمارة الاكتفاء به لا يكتفى بهذا التّعديل خصوصا إذا عارضه جارح أقوى، فهاهنا مع

ظهور أمارة الاجتهاد فيه بمعارضة أخبار بعضها بانفراده أقوى فكيف مع تعاضده بأمثاله و كذلك إذا رئى من خبر أمارة السّهو و الغفلة لا يعتبرونه، فظهر بما ذكرته دفع كلّ ما ذكر فى السّؤال.

فإن قلت: إذا كان مدّعى الإجماع عادلا كما هو المفروض يجب أن يكون نقله معتمد، لاقتضاء العدالة عدم الاجتزاء فى الحكم بالإجماع بغير علم، فكيف قلت بأضعفيّته من الخبر الصّحيح مع توسّط الرّواة المتعدّدة بين صاحب الكتاب و المعصوم الّذى نقل الحديث عنه

______________________________

(1) كما أن الشهيد الثانى- طاب ثراه- استنبط كون عمر بن حنظلة ثقة بما روى الكلينى عن على بن ابراهيم عن محمد ابن عيسى، عن يونس، عن يزيد بن خليفة، قال: قلت لأبى عبد اللّه عليه السّلام: أنّ عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت، فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام إذا لا يكذب علينا، و غفل عن أن يزيد بن خليفه ضعيف بكونه واقفيا على ما فى رجال الشيخ ما إذا كانت الرواية الدالة على التوثيق ضعيفا فلا يجوز الحكم بمدلولها. منه رحمه اللّه.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 491

بخلاف الإجماع، فإنّه يؤخذ و ينقل من كتاب مجتهد يعلم كون الكتاب منه؛ فطريق الاختلال الذي يتطرّق إلى الخبر باعتبار الاحتياج إلى الوسائط مسدود عن الإجماع.

قلت: مجرّد العدالة لا يوجب الوثوق باجتهاده و الاجتهاد فى استنباط الإجماع و المساهلة فيه بين العلماء الّذين من أهل الصّلاح و الدّيانات المحترزين عن تعمّد الكذب شايعات بحيث لا يبق الوثوق بمحض سماع الإجماع إذا لم يشهد القرائن على أنّ هذا الإجماع ليس اجتهاديّا بل قد يكون الغلط فى الاجتهاد الّذى ينتزع منه الإجماع أظهر من الغلط النّاشئ من العمل بالأخبار المعتبرة

لأنّ خبر الصّادر عن المعصوم لا يحتمل الكذب و الكذب الطارى ء إنّما هو من الرّواة فإذا اعتبر الاعتماد فيهم كما هو طريقة أهل الاجتهاد بالأمارات المضبوطة فى علم الرجال يبعد تعمّد الكذب و السّهو فى النّقل و الغلط فى فهم المقصود و عدم التّميز بين الرّوايات الواردة لبيان الحق و الواردة تقيّة ليس بكثرة الغلط الناشئ من الاجتهاد فى الإجماع و إن كان طرق الغلط فى الاجتهادات المتعلقة بغير الإجماع متشعّبة و من تتّبع موارد الإجماعات المختلّة يعرف ما ذكرته؛ فظهر أنّ كثيرا من الإجماعات اجتهاد من المدّعين و تسميتها بالشهادة لا تجعلها قويّة و إنّ بمجرّد دعوى ثقة الإجماع لا يمكن الحكم بحجيّتها ما لم تشهد القرينة على صدقها.

فإن قلت: لو كان ما ذكرته فى أمر الاجماع حقّا لم يحصل الوثوق بنقلهم و رواياتهم لتطرق السّهو فى النّقل و فى اجتهاد تعديل النّاقل فيوجب الاختلال فى جميع الامور التى يحتاج إلى الاستدلال بالأخبار.

قلت: لا ارتباط لذكر النقل و الروايات مطلقا بما نحن فيه، لأنّا لا ننسب إليهم تعمّد الكذب و نتبرّأ عمّن نسب إليهم بل خلاصة ما ذكرنا هو تجويز الغلط فى الاجتهاد و كون بعض الإجماعات اجتهاديّا و البعض الآخر مشتبها بالاجتهادىّ فلا يكون حجّة علينا ما لم يظهر بالقرينة عدم كونه اجتهاديّا، و النقل و الرّواية ليسا كذلك لعدم تطرّق الاجتهاد فيهما و احتمال السّهو النّادر معفو بتحقق هذا الاحتمال فى زمان الائمة عليهم السّلام و عدم منعهم عن الاعتماد الشائع فى ذلك الزمان و صحّة الاجتهاد فى تعديل الشّهود يقينية، لامتناع القطع و نفى الحرج؛ و هل هذا إلّا مثل أن يدّعى شخص مالا، فطلب الحاكم منه شاهد، فشهد الشاهدان بأنّهما

يظنّان أخذ المال الذي يدّعيه المدّعى، فقال القاضى؛ لا اعتبار فى شهادة المال بالظنّ؛ فقال أحد فى ردّ القاضى: إن لم يجز الشهادة بالظنّ فلا يمكن اثبات النسب و العدالة به، فأىّ مناسبة بين الاجتهاد فى الإجماع و تعديل الرواية الّتى لا يتوهّم اعتبار العلم فيه.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 492

الفصل الثانى فى اثبات وجوب الجمعة عينا فى زمان الغيبة،

اشاره

و يدلّ عليه ظاهر الآية و صريح الأخبار و ظاهرها.

أما الآية فقوله تعالى: يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا نُودِيَ لِلصَّلٰاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. «1»

وجه الدلالة أنّه نقل غير واحد اتّفاق المفسّرين على إرادة الجمعة أو خطبتها أو هما من ذكر اللّه و من سكت عن إرادة أحدها لم يقل بإرادة غيرها، و لم يقل أحد من الفقهاء باختصاصها بالمخاطبين بل ذكروها فى الاستدلال على وجوبها عينا عند وجود السّلطان أو نائبه. و فى الآية أنواع من التأكيد عنون عزّ اسمه الآية الشريفة بالنّداء و ذكرها التّنبيه و عبّر بالإيمان المشعر بكون العمل بما يؤمرون به هاهنا مقتضى الإيمان؛ و لعلّ المراد بالسّعى هو الإسراع بمعنى التعجيل فى حضور موضع إقامة الجمعة بحيث لا يفوت عنهم شى ء من أجزاء الصلاة و مقدّمتها الّتى هى الخطبة. و وجه الأمر بالسّعى يمكن أن يكون أنّ عادة النّاس حضور الجماعة بعد مضىّ زمان من أوّل الزّوال و صلاة الجمعة تقع أوّل الزّوال التّقريبى خصوصا على القول بتقديم الخطبة على الزّوال، فإذا حمل السّعى على الإسراع بهذا المعنى فلم يحمل الأمر على خلاف ظاهره.

و نهى عن المنافى لها و هو البيع زيادة فى التأكيد؛ و حكم بخيريّة ما ذكر و علّقه بكونهم من

أهل العلم لأنّ أهل العلم يعلم أنّ ما عند اللّه المؤكّد بأمثال هذه التأكيدات لا يصحّ معارضته بالامور الباطلة و الفانية؛ و هذا تأكيد آخر؛ و ليس المراد من الخيريّة هو المعنى التّفضيلى المتعارف الذي يفهم عند عدم القرينة الصارفة، و هو كون الأمرين حسنا و أحدهما أحسن مثلا، و كيف يحتمل هذا المعنى مع ظهور الأمر فى الوجوب، و على تقدير عدم الظّهور فى مطلق الأمر فهذا الأمر للوجوب بالقرائن الدالّة عليه، فإذا ظهر دلالته على الوجوب، فلفظ «خير» فى هذا الموضع مثل لفظ خير فى قوله تعالى: قُلْ مٰا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَ مِنَ التِّجٰارَةِ؛ و ظاهر أن ليس المقصود منه أن فى اللّهو و التجارة حسنا، لكن ما عند اللّه زائد فى الحسن لظهور عدم الحسن فى اللّهو مطلقا، و فى التجارة المعارضة للخطبة و الصّلاة و ترك رعاية رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله؛ و اقول أيضا: من تتبّع خطاب المشافهة فى القرآن و إرادة عموم الحكم فيه يحصل الظّن فيما لم يعلم حاله بعمومه بحسب الأزمان و الأشخاص إلّا ما أخرجه الدّليل لكون الظنّ تابعا

______________________________

(1) جمعه، 9

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 493

للشّائع الغالب، فالخطاب و إن اختصّ لغة بالحاضرين لكن شيوع الخطابات فى عموم الأوقات و الأشخاص و عدم ظهور التخصيص بالمخاطبين فى هذا الخطاب، خلاف لسائر الخطابات، يورث الظنّ بعدم الاختصاص ما لم يدلّ دليل عليه، و هاهنا لا دليل عليه كما سيظهر ان شاء اللّه تعالى؛ و لو ثبت التخصيص بصلاة الإمام أو النّائب فهو تخصيص العام بدليل لا أنّه ليس عاما؛ و القول باحتمال كون الجمعة الّتى تراد هى من

ذكر اللّه أو خطبتها أو كلتاهما حقيقة فى صلاة المعصوم تجويز أمر فى غاية البعد التى لا يليق ذكره فى مقابل الاستدلال بالظاهر، و مع ذلك يلزم خروج صلاة النائب عن ذكر اللّه الّذى هو الجمعة و إن قيل هو حقيقة فى صلاة المعصوم أو النّائب فهو أبعد؛ و اعتبار شروط يدلّ عليها الدّليل لا يقتضى الإجمال في وجوب أصل صلاة الجمعة؛ و ليس استدلالنا بالآية على خصوصيات الجمعة حتّى يعترض بأنّ الآية لا تدلّ عليها و هذا الاحتمال مثل أن يقال فى جواب من يقول تجب صلاة الصّبح أنّ هذا القول لا يفيد شيئا لأنّه لم يظهر منه اعتبار الطهارة و ستر العورة و الاستقبال و غيرها من الخصوصيات المعتبرة فى الصلاة، و ظاهر أنّ هذا الكلام لا وقع له أصلا لأنّ الدّليل إذا دلّ على وجوب صلاة الصّبح يحكم بوجوب ما يفهم من لفظ صلاة الصّبح و يقيّد بالقيود الّتى يظهر من الخارج.

و المراد من النّداء هو الأذان الذي يتعارف عند زوال الشّمس و لا يبعد أن يقال أنّ المراد من إضافة اليوم إلى الجمعة هو كون المضاف إليه صلاة مخصوصة، فإذا خصّص النّداء بكونه من يوم الجمعة فالمتبادر النّداء لها لا لأىّ صلاة كانت فى هذا اليوم، فيخرج حينئذ صلاة الصّبح و العصر، و لخروج العصر وجه آخر و هو عدم الأذان لها فى يوم الجمعة؛ و يمكن أن يقال يظهر من بعض الأخبار إطلاق النّهار على طلوع الشمس إلى غروبها و حينئذ لا إشكال؛ و أيضا على تقدير اختصاص الوجوب بالإمام أو نائبه يقولون المراد بالنّداء من يوم الجمعة هو أذانها فما يقولون فى تخصيصه به نقول مثله فى تخصيصه به.

فإن

قالوا: نقول المراد بالنّداء هو النّداء لصلاة المعصوم أو نائبه.

قلنا: هذا تخصيص بلا دليل.

و حمل ذكر اللّه «1» على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كما فى آية فاسئلوا أهل الذّكر مع بعد المجاز هاهنا

______________________________

(1) قوله: و حمل ذكر اللّه؛ حاصل السؤال منع كون ذكر اللّه فى آية الجمعة أحد المعانى المنقولة عن المفسرين بتجويز كونه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و ظاهر أن هذا غير مقبول بالبعد الذي هو كاف للاندفاع إذا كان الاستدلال بالظاهر إلا بأمر يدفع البعد و هذا عند السائل هو استعمال الذكر فى آية فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ* فى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كما يظهر من الأخبار و فيه أن هذا السند يدفع البعد و يصلح للسندية إن كانت نسبة إرادة رسول اللّه من الذكر فى آية و ذكر اللّه فى آية نسبة واحدة و هو ممنوع. فلعل قوله تعالى فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ* قرينة لإرادة الذكر من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فالاحتمال كاف لدفع السند هاهنا، و لا يرد حينئذ أن أهل الذكر يحتمل أن يكون إشارة إلى من هو كامل فى الذكر كما لا ينحصر فى حجج اللّه تعالى بلا اختصاص رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و بلا عموم يندرج فيه غير حجج اللّه، و قرينة عدم هذا العموم هو أمر اللّه بالسؤال المطلق الدال على كون المسؤول فى غاية الكمال الذي لا يجرى فيه العجز عن الجواب، فاستعمل الذكر فى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بلا قرينة وجه عدم الورود ظاهر بما ذكرته. منه مدّ ظله.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 494

لانتفاء قرينة

فاسئلوا أهل الذّكر الموجودة هناك و عدم قرينة اخرى ينفيه عدم الاختصاص، و حمله على الأعم منه صلّى اللّه عليه و آله و من الائمّة عليهم السّلام فقط كذلك، و حمله على الأعمّ منهما و من النائب أبعد.

و نقول أيضا الظاهر من أمر مخاطب بشى ء علّق على شي ء فهمه المعلّق عليه و المأمور به فالنّداء للصلاة الّتى علّق السّعى إلى ذكر اللّه معلومان للمؤمنين المخاطبين، فإن كان الشّايع فى مبدأ النّهار عند نزول الآية هو طلوع الشّمس فالنّداء للصلاة فى يوم الجمعة متعيّن كما عرفته، و إن كان هو طلوع الصّبح فالنّداء لها معلوم للمؤمنين أنّه هو النّداء الّذى يكون عند زوال الشّمس عند مثبت وجوب الجمعة و نافيه، و هذا القدر من تعيين النّداء كاف، و كون الصلاة الّتى نودى لها هى الجمعة ليس محلّا للكلام بين المثبت و النّافى، و المناقشة الحادثة فى هذه الأزمان باحتمال كونها صلاة المعصوم إنّما هى بتجويز كون اللام للعهد و لام العهد مثل ضمير الغائب تحتاج إلى سبق ذكر المشار إليه أو معلوميّته بقرينة الحال أو الامور الخارجة و لا سبق «1» لصلاة المعصوم فى الآية؛ و الأصل عدم القرينة، فعلى المثبت بيانها فلا يصحّ الحكم بالإجمال فى النّداء و لا فى الصلاة بحيث يحتمل الظّهر أيضا، و نقول أيضا هذا الذّكر الذي أمر المؤمنون بالسّعى إليه عند النّداء هل هو المعصوم فقط أو أعمّ من المعصوم و النّائب أو أحد الامور المذكورة فى أوّل تفسير الآية، و الثانى مع ظهور بطلانه لا أظنّ أن يقول به أحد من النافين، و على الأوّل المقصود من السّعى إليه هل هو صلاة الجمعة أو الظّهر أو أعمّ منهما، و

الأخيران مثل الثانى فى البطلان و على الأوّل مع بعد المجاز الذي أشرت إليه يلزم عدم اندراج صلاة النائب فى المقصود من الصلاة فى قوله تعالى إِذٰا نُودِيَ لِلصَّلٰاةِ و يحتاج إلى أن يقال و هى و إن كانت خارجة عن الصلاة المذكورة فى الآية لكن ثبت وجوبها بالسّنة، و مع عدم ظهور قول أحد بعيد، فالظاهر هو الاحتمال الثالث، فالظاهر

______________________________

(1) اعلم أنّ جعل لام الصلاة المقارنة بيوم الجمعة إشارة إلى صلاة الجمعة ليس بعيدا، و لعله لهذا استدلّوا بهذه الآية على وجوبها مع السلطان أو نائبه و لم يظهر قول أحد لعدم دلالة الآية عليه أو ببعد جعلها إشارة إلى صلاة الجمعة، و اختلفوا فى وجوبها عند عدمهما باعتبار امور خارجة من الآية دعتهم إلى الاختلاف و صرّح كثير منهم بعمومها ظاهرا، لكن خصّصت بما هو مخصص لها بزعمهم فلعلّ جعل اللام هاهنا إشارة إلى صلاة الجمعة كما لم يكن بعيدا عندنا لم يكن بعيدا عند الفقهاء الكرام الذين لم يقولوا بوجوب الجمعة فى زمان الغيبة أيضا؛ و يحتمل أن يكون اللام إشارة إلى صلاة وقت الزوال التى يتعارف الأذان لها و يعيّن كونها صلاة الجمعة لفظ «ذكر اللّه» كما هو مقتضى كلّ واحد من الاحتمالات المنقولة فى تفسير ذكر اللّه؛ و على الاحتمالين ظاهر الآية عموم الوجوب إلّا ما أخرجه الدليل و ليس على واحد منهما التخصيصات البعيدة الّتى لا ينساق إلى الأذهان و لم يظهر قول أحد من الفقهاء السابقين بها. منه رحمه اللّه.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 495

من الآية هو الأمر بالسّعى إلى الجمعة أو خطبتها أو إليهما، و الحال فى حكم الواحد؛ و هذه الجمعة الّتى

طلب السّعى إليها مثلا ليست جمعةمّا، لظهور العموم فى الجمعة على كلّ تقدير، و لو كانت الجمعة مثل الدينار فى مثل «إذا رأيت زيدا فاعطه دينارا» لكفت مرّة واحدة؛ و ظاهر أنّه لا يقول به أحد و لا يليق أن يقول به أيضا؛ و تحقق قرينه كفاية المرّة فى الدينار ظاهر لكل أحد، و لم يظهر فى الجمعة لأحد و لعلّ عدم قرينه الخصوص هو قرينة للعموم، و بعد ثبوت العموم يحتاج كلّ مرتبة من مراتب التخصيص إلى دليل؛ فما يدلّ عليه الدّليل مثل اعتبار الجماعة و العدد و عدالة الإمام و الوحدة بمعنى عدم جمعتين فى فرسخ و غيرها ممّا يدلّ عليه دليل معتبر نقول به مثلهم، و ما لا يدلّ عليه الدّليل المعتبر فلا نقول به.

و بالجملة مدّعى التخصيص يحتاج إلى دليل، فإن دلّ عليه فهو المطاع لأنّ ظاهر الآية لا يدلّ على الوجوب و الإجماع الذي هو العمدة عندهم قد سمعت ما فيه؛ و أزيدك بيانا إن شاء الله تعالى؛ و الرّواية الموهمة سيجى ء إن شاء الله تعالى؛ و تفصيل الإيجاب و الجواب عنها لا يليق بالرّسالة و لا يحتاج إليه، لأنّ العمدة فى هذا الباب هى الأخبار لكثرتها و صراحة بعضها.

و أمّا الأخبار

فمنها ما رواه محمد بن يعقوب رحمه اللّه و الشّيخ رحمه اللّه عنه عن أبى بصير و محمد بن مسلم فى الصّحيح عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: إنّ الله عزّ و جلّ فرض فى كلّ سبعة أيّام خمسا و ثلاثين صلاة منها صلاة واجبة على كلّ مسلم أن يشهدها إلّا خمسة المريض و المملوك و المسافر و المرأة و الصّبىّ. «1» وجه الدلالة أنّه عليه السّلام ذكر لفظ

«فرض» و هو فى الدلالة على الوجوب الاصطلاحى أظهر من لفظ الوجوب، و قارن صلاة الجمعة بسائر صلاة اليومية و عمّم الاسبوع و المسلم بلفظ صريح فى العموم و استثنى من سقط عنهم، و ذكر من بينهم غير المكلّف إشارة إلى أنّ هذا الصلاة باعتبار اشتمالها على غاية المبالغة فى عرضه أن يظنّ بكون غير المكلّف مأمورا بخصوصها و لم يذكر لها بدلا. و احتمال التّخيير مرتفع بعدم ذكر البدل، و قرينة انضمام سائر الصّلوات، و غاية المبالغة التى لا يليق بالواجب التّخييري؛ كيف و من أراد صلاة الظّهر منفردا أو جماعة لا يجب عليه أن يشهد الجمعة فلا يليق المبالغة المذكورة فى شهودها و لم يدخل فى الخمسة و هذا القسم ظاهر الاحتياج إلى الاستثناء لو كان وجوبها بعنوان التخيير.

فإن قلت: نحمل الخبر على ظاهره فى الوجوب، لكن نقول المقصود وجوبها مع الإمام أو نائبه، فهذه المبالغة جرت فى موضعها و لا بدل لها أيضا لكن مع أحدهما لا مطلقا؛ و أنتم

______________________________

(1) الكافى، ج 3، ص 418؛ التهذيب، ج 3، ص 19

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 496

أيضا يقولون بمثل هذا التخصيص للاتّفاق على اعتبار العدالة فى الإمام و العدد و غيرهما من الشرائط المتّفقة بين المثبت و النافى، فلعلّ شرط المعصوم أو النّائب أيضا أحد الشروط المعتبرة فى وجوبها.

قلت: تقييد العام بالقيود الّتى يقتضيها الدّليل المعتبر لا يصحّح تقييده بلا دليل كذلك، مع أنّه يلزم من هذا التقييد إخراج كلامه مع هذه المبالغة عن الانتفاع، لأنّه لم يكن حكمه رحمه اللّه حينئذ جاريا من زمان التكلّم بهذا الكلام إلى هذا الزمان و ينقطع بعده إلى ظهور القائم عليه السّلام و

بعد ظهوره عليه السّلام لا يعلم المتشرّفون بإدراك زمانه الشريف وجوب الجمعة بهذه الرواية و أمثالهم بل بسماعه منه أو بمن سمع منه بلا واسطة أو بواسطة أو وسائط بشرائط يظهر اعتبارها فى ذلك الزمان.

فإن قال أحد باشتراط أحدهما، لكن لا يلزم الانقطاع الّذى ذكرته، لإمكان أن يكون مع صاحب الأمر عليه السّلام جماعة تنعقد بهم و يصلّى الجمعة معهم.

قلت: لزوم عدم الانتفاع بهذه الرواية بحاله، لأنّ خواص الشّيعة الّذين معه عليه السّلام يفعلون ما يأمرهم به بمحض أمرهم به لا بهذه الرواية؛ و مع هذا يلزم عدم اشتراط وجوب الجمعة بسلطنة الإمام و هم يتمسّكون بدعوى الإجماع فيه، و هذه الدعوى دعتهم إلى تأويلات بعيدة، فكيف يمكنهم ذكر هذا الاحتمال. و أيضا يرد عليهم حينئذ تقييد أمر لا يجوّزه العقل؛ و توضيحه أنّ أحدا إن قال كلّ أهل مدينة كذا شاعر و استثنى فرقه فرقة حتى بقى شخص واحد، لا يحكم أحد بكون هذا الكلام فصيحا؛ و إن قالوا له و جوّزوا كونه قابل خطاب، إنّك قلت كلّ أهل هذه المدينة شاعر مع أنّه لم يبق بعد الاستثناء إلّا فلان، و قال فى جوابهم هذا العموم إنّما لم يصحّ إن لم أستثن غيره، و لما استثنيت ما عداه فلم يبق من العام إلا هو و هو شاعر و يكفى لصدق مقالى كونه شاعرا يثبت عليهم؛ أما خلوّه عن المدرك أو الإصرار فى الباطل و عدم الاعتراف بالحق و ظاهر أن تخصيص كلّ مسلم بالصاحب عليه السّلام و خواصّ مواليه الّذين يكونون فى الغيبة معه أزيد من التخصيص المفروض بمراتب شتّى فكيف يجوز مثله فى كلام الإمام عليه السّلام فإن قلت: عدم سلطنته عليه السّلام

غير مسلّم، فلعلّه عليه السّلام سلطان على بعض الجزائر الّذى فيه جماعة مطيعون أتقياء صالحون كما دار فى بعض الألسن أنّ رجلا ورد هناك كان هناك مدّة و بعد ما رأوا منه ما لا يوافق طريقتهم القويمة أخرجوه من جوارهم.

قلت: مع بقاء عدم الانتفاع بالرّواية و التقييد الّذى لا يقبله العقل ذكر أمثال تلك الاحتمالات السّخيفة الّتى يظنّ القائل بها بكذبها إن لم نقل بعلمه به فى دفع الاستدلال بالأخبار الّتى مداره على الظاهر لا وجه له، و لو كان أمثال تلك الخيالات قادحة فى الاستدلال بالأخبار لارتفع الانتفاع عن تدوين كتب الأخبار و ضبطها إلّا أن يقال حسن أمثال

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 497

تلك الاحتمالات و جواز ذكرها من خصائص الجمعة و القانون مرعيّة فى غيرها.

قال الفاضل التونى ما حاصله: إنّه يجوز أن يكون صلاة الجمعة الواجب حضورها هى صلاة الإمام أو نائبه «1» المقارنة لسائر الشرائط التى تعتبر فيها؛ و ضعفه بعد ملاحظة ما ذكرته غنىّ عن الاحتياج إلى البيان، و قال: و الحقّ أنّ الاستدلال بهذه الرّواية على كيفيّة صلاة الجمعة مثل شرطيّة وجود الإمام أو عدمها أو شرطيّة العدد الخاص أو عدمها أو شرطيّة الخطبتين أو عدمها أو نحو ذلك ممّا لا وجه له، و ذكر بعد ذلك ما حاصله أنّ الاستدلال بهذه الرّواية على عدم اشتراط الإمام أو إذنه فى الجمعة بمنزلة الاستدلال بهذه الرّواية على عدم وجوب السرّ فى الظهرين و الجهر فى العشاءين بلا تفاوت أصلا.

و فيه إنّا لم نستدلّ بهذه الرواية على كيفيّة صلاة الجمعة و خصوص عدم الإمام أو إذنه قد ظهر أنّ الرّواية تدلّ عليه؛ و على تقدير عدم الدلالة لا

يضرّنا لأنّ عمومها كاف لنا، و مدّعى التّخصيص، عليه البيان. و كلامه هاهنا من الغرائب التى لا يحتاج إلى التكلّم، لكن لما ظهر لى كونه شبهة لبعض النّاظرين أشير إلى ضعفه إشارة خفيفة زائدة على ما أشرت إليه و هذا عذرى فى تعرّضى بعض الشّبهات الّذى لا معنى له عند المحصّلين.

فأقول: لعلّه زعم أنّ القائلين بالوجوب استدلّوا بمحض كون هذه الصلاة فى هذه الرّواية على جميع خصوصيّاتها و هذا توهّم محض، لأنّا نستدلّ بهذه الرّواية على وجوبها فى غير اشتراط الإمام أو نائبه بما بيّناه؛ و أمّا اشتراط العدد و الخطبة و غيرهما إنّما تستفاد من أخبار أخر؛ و إذا لم يدلّ هذه الرّواية على كيفيّة الجمعة لا يلزم أن لا يعلم كيفيّتها و نقول هل أنت الّذى تنكر وجوبها لا تعلم كيفيّة الجمعة بعدم وجودها فى هذه الرّواية أو تستفيدها من أخبار أخر و لا أظنّ أحدا يقول بمجهوليّة كيفيّة الجمعة إلّا بمحض السّهو أو اللّجاج، و ديانته مانعة عن الثّانى، و إن كان استفادتك من أخبار أخر فكذا استفادتنا.

فإن قال أحد إنّه إنّما ظهر من هذه الرّواية وجوب صلاة يجب على المسلمين حضورها و لعلّ هذه الصلاة هى صلاة الإمام أو نائبه التى وجوبها اتّفاقى بيننا و بينكم، و أمّا وجوب حضور صلاة تقيمها العادل فعليكم دليل آخر، لعدم دلالة هذه الرّواية عليه.

أقول يجب على مدّعى التّقييد الدّليل عليه لا على مبقى الرّواية على عمومها، مع أنّ ظاهر كونها فى كلّ اسبوع يدلّ على عدم اعتبار أحدهما.

و ربما يقال إنّ خمسا و ثلاثين صلاة طبائع نوعيّة لكلّ واحد منها أفراد، فلعلّ واحدا من الخمس و الثلاثين هو القدر المشترك بين الظّهر و الجمعة

و هو واجب على كلّ من وجب

______________________________

(1) در زير خط نوشته شده: وجدت بخطه مضروبة. گويا رسالۀ تونى را به خط خود او در اختيار داشته و از آن نقل كرده است.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 498

عليه الأنواع؛ و يؤيّد هذا الاحتمال كونه مثل سائر الأنواع فى العموم و ضمير «منها» فى قوله «منها صلاة واحدة» لا يرجع إلى الأنواع بل إلى الأفراد أى بعض «1» أفراد الأنواع المذكورة صلاة واجبة على كلّ مسلم أن يشهدها، و لعلّ هذا الفرد هو صلاة الإمام أو نائبه.

و فيه أنّه ليس لسائر الأنواع أفراد إلّا الأفراد الشخصيّة و ليس فرديّة الجمعة بالنّسبة إلى القدر المشترك هكذا بل هى طبيعة كليّة متحقّقة في ضمن صلاة الإمام و نوّابه، و ظاهر كونها بعض أفراد الخمس و الثلاثين كون فرديّتها بالنّسبة إلى نوعها مثل فرديّة الأفراد الأخر بالنّسبة إلى أنواعها و ليست كذلك، و أنّه ليس لها انتفاع كما ظهر، و إنّ جعل القدر المشترك بين الظّهر و الجمعة نوعها واحدا بمحض كونهما واجبين بالبدليّة بعد زوال الشمس يوم الجمعة فى غاية البعد لو قلنا بصحّة الاحتمال و إنّه يلزم تقدير الأفراد التى لا ينساق إلى ذهن أحد الّا بمحض البخت و الاتفاق؛ و نقول هل تظنّ أنّ أبا بصير و محمد بن مسلم فهما من لفظ «منها» هذا المعنى الغريب أم لا؟ فإن فهما بجلالتهما و لطف قريحتهما فلم لم يفسّر حتّى يفهم غيرهما عند تأمّلهم فى هذه الرّواية معناها كما فهما و طريقة الرّواة تفسير ما يظنّون عدم الانتفاع به مع كونهما أجلّ من أن لا يعلما عدم الانتفاع بها بلا تفسير، و تفسير الرّواة

ما يظنّون عدم انتفاع السّامعين به سيظهر قدر منه إن شاء اللّه تعالى؛ و هذا المعنى الغريب أحقّ بالتّفسير لأنّ فهمه إن كان بلطف قريحتها الّذى انفردا به يجب عليهما تفسير المقصود لينتفع الغير، و إن كان بالقرينة، يجب بيانها بمقتضى الثّقة و الجلالة. و حوالة هذا المعنى إلى أذهان الناظرين مع بعده عن الأذهان، و مع كون إدراك من أدرك أيضا لم يكن بعنوان الظّهور و الظنّ، تخرج «2» هذه الرّواية- مع كون راويها الثقتين الجليلين- عن الانتفاع و إن لم يفهما هذا المعنى؛ فأمّا إن لم يفهما فى اللّفظ شيئا أو فهما منه خلاف المقصود و على الثّانى كيف رضى الصّادق عليه السّلام بالجهل المركّب لمثل هذين الفاضلين من أصحابه و أصحاب أبيه عليهم السّلام، و على

______________________________

(1) و فيه أنّ الجمعة ليست بعض أفراد الأنواع المذكورة على ما زعمه القائل بل بعض أفراد واحد منها، فالظاهر الاحتياج إلى زيادة التقدير الموجبة لزيادة البعد. فإن قلت: لا نقول بالتقدير الأول و لا الثانى، بل نقول: ضمير «منها» راجع إلى خمس و ثلاثين و المراد بكون الجمعة منها كونها فردا من أفراد واحد منها، قلت: قدّرت الأمرين و لم تسمّ التقدير، و لو سلّم عدم كون هذه الإرادة مشتملة على التقدير فهى مشتملة على بعده البتة و نقض التقدير إنّما هو باعتبار البعد و لهذا لا بعد فى التقدير مع القرينة فيما تحققت فيه و ليست متحققة هاهنا. منه ظلّه العالى.

(2) وجه خروج هذه الرواية عن الانتفاع حينئذ أنّ انتفاع الرواية هو حملها على ما هى صريحة فيه أو ظاهرة فيه و بناء العمل على ما هو مقتضى أحدهما إن كانت متعلقة بالعمل و

الاعتقاد بما هو مقتضاها إن لم يكن متعلقة به، فإذا لم يكن ظاهرة فى مقصودها لم يكن لها شى ء من الانتفاعين المذكورين، و عراء الرواية عن كلّ واحد من الانتفاعين غاية البعد. و حملها على معنى يخرجها عن الانتفاع مع ظهورها فى معنا ينساق إلى الأذهان و يتبادر إليها قبيح جدّا و وجه سلب الانتفاع فى قولى «و ليس لها انتفاع» كما ظهر أن حصول العلم بوجوب حضور المأمومين صلاة يقيمها هو أو نائبه إنما هو ببيانه على حدّه لا بهذه الرواية فليس هذا الكلام تكرارا لما ذكر سابقا. منه ظلّه العالى.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 499

الأوّل لم لم يسألا عنه عليه السّلام عن مقصوده حتى يظهر لهما، فلعلّهما بمقتضى «ربّ حامل فقه ليس بفقيه» «1» رضيا بكونهما حاملين فقط. و بالجملة ذكر أمثال تلك الاحتمالات خروج عن قانون الإنصاف.

فإن قلت: ذكر لفظ «الفرض» فى خمس و ثلاثين صلاة، ثمّ ذكر الوجوب فى الجمعة يمكن أن يكون إشارة إلى الاختلاف الجمعة مع سائر الصلوات فى كون وجوبها تخييرا و وجوب سائر الصّلوات عينيّا؛ و اندراجها فى الفرض فى ضمن العام الظّاهر فى العينى بعنوان التغليب. و كون وجوبها تخييرا بالنّسبة إلى العبد و المريض و المسافر لا ينافى الاستثناء، فلعلّ الاستثناء لاختصاص أصل الفضيلة أو مرتبة خاصّية منها بغير الجماعة الّذين استثناهم.

قلت: مقصوده من الوجوب هاهنا هو الفرض المذكور أوّلا كما يشهد عليه السّياق، و تغيير التعبير بحسن التفنّن لا للإشارة إلى اختلاف الوجوب بكونه فيها تخييرا، و الدّليل على ما ذكرته هو اختصاصها بالتّأكيد الظّاهر من الاستثناء و عدم ذكر البدل الدّال على التّعيين.

و منها ما رواه الشيخ عن منصور فى

الصحيح، عن الصّادق عليه السّلام قال: يجمّع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زاد، فإن كانوا أقلّ من خمسة فلا جمعة لهم، و الجمعة واجبة على كلّ أحد، لا يعذر النّاس فيها إلّا خمسة، المرأة و المملوك و المسافر و المريض و الصّبي». «2»

وجه الدّلالة أن يجمّع و إن كان خبرا ظاهرا لكن المقصود منه هو الأمر تنزيلها لكلام الإمام عليه السّلام عن الكذب كما ذكر الاصوليون فى مثله، و ظاهر الأمر هو للوجوب سواء كان أمرا لفظا أو معنى. و القول بعدم ظهور الأمر المستنبط من الخبر فى الوجوب بعيد، و على تقدير القول به لا يضرّنا لأنّ لنا أن نقول: بيّن عليه السّلام بقوله «يجمّع» الرّجحان المطلق على خمسة فما زاد و حكم بسقوطها عن أقلّ من خمسة، و لمّا كان مظنّة عدم الوجوب و عدم عموم الوجوب بالنّسبة إلى المكلّفين بيّنها بقوله «و الجمعة واجبة على كلّ أحد» و شفّع التّأكيد بقوله «لا يعذر النّاس فيها» و بالاستثناء المشتمل على استثناء غير المكلّف، و لم يذكر لها بدلا و هذه التأكيدات و ترك البدل لا يناسبان التخيير بوجه.

قال الفاضل التونى: يجوز أن يكون اللّام فى القول للعهد و تكون إشارة إلى قوم عيّن عليه السّلام فيهم من صلّى بهم، و لعلّ هذا بعنوان المثال، و الأظهر أن يقال و تكون إشارة إلى قوم كان السّلطان عليه السّلام أو نائبه فيهم، و ربّما يقال باحتمال اللام فى «و الجمعة» للعهد و كونها إشارة إلى صلاة الإمام المنتظر عليه السّلام و سقوط حضور جمعته عليه السّلام عنّا لكون البعد بيننا و بينهما أزيد من فرسخين، و عدم ذكره فى هذه الرّواية لا يضرّ

بعد كونه مذكورا فى غيرها و معلوميّة عدم

______________________________

(1) راجع: الكافى، ج 1، ص 403

(2) التهذيب، ج 3، ص 239، حديث 636؛ الاستبصار، ج 1، ص 419، حديث 1610؛ وسائل الشيعة، ج 7، ص 304- 305، الباب 2 من ابواب صلاة الجمعة و آدابها، حديث 7

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 500

كوننا مكلّفين بحضورها لخروجه عن «و معنا» و الاحتمالان فى غاية السقوط، لأنّ لام العهد بمنزلة ضمير الغائب، فكما يقتضى ضمير الغائب ذكر المرجع بوجه فكذلك يحتاج اللام إلى ذكر المشار إليه بوجه، و ليس لصلاة الإمام عليه السّلام و نايبه هاهنا عين و لا أثر.

فإن قلت: لعلّ المشار إليه كان مذكورا بين المتكلّم و المخاطب و به يحصل ما هو مقتضى كون اللام فى حكم ضمير الغائب و إن لم يكن مذكورا فى ضمن الرّواية المنقولة و الاحتمال كاف للمانع.

قلت: منصور من ثقات الأصحاب و كذا سائر الرّواة الّذين رووا هذه الرّواية عنه بلا واسطة أو بواسطة، و غرض علماء الرجال فى تقسيم الرّواة إلى الثّقة و غيرها كون بعضهم محترزين عن الكذب و ضابطين فى نقل كلّ ما له مدخل فى فهم المقصود من الرّواية و توثيق أحد حكم بكونه كذلك، فلو كان بين الإمام عليه السّلام و منصور كلام يظهر على تقدير ذكره كون اللام إشارة إلى صلاة الإمام عليه السّلام كان الواجب ذكره، و هكذا فى الرواية الّذين بعده حتى يفهم النّاظرون من هذا الحديث ما فهموه منه، فعدم ذكرهم دليل على العدم.

لا يقال: و إن كان غرض علماء الرجال من التقسيم ما ذكرته و الواجب على الرّواة ضبط ماله مدخل فى فهم المقصود لكن للسّهو سبيلا إلى

غير المعصوم عليه السّلام فلعلّ منصورا أو بعض رواة بعده سهى فى ضبط بعض ماله مدخل فى فهم المقصود.

لأنّا نقول لو كان أمثال تلك الاحتمالات قادحة فى الاستدلال بالروايات لارتفع الأمان عن الاستدلال بها فأمثال تلك الاحتمالات ليست مقبولة فى الاستدلال بالايات و الروايات. نعم الاحتمالات البعيدة كافية فى مقابل البراهين.

فظهر أنّ جعل اللام فى القوم و الجمعة إشارة إلى ما نقل لا وجه له؛ نعم اللام فى «و الجمعة» يمكن أن يكون إشارة إلى ما ظهر من قوله عليه السّلام إذا كانوا خمسة فما زادوا هو العدد المذكور أى الجمعة الّتى ظهر أنّ العدد الخاص معتبر فيها واجب على كلّ أحد إلّا من استثنى.

و تجويز التخيير و تأكّد الاستحباب مع التأكيدات الّتى عرفتها و ظنّ أمثال تلك التّأكيدات فى المستحبّات بدلالة بعض الروايات على وجوب غسل الجمعة فى الحضر و السّفر و رخصة التّرك للنّسوان بسبب قلّة الماء مع كونه محمولا على الاستحباب على المشهور و كون المستحبّات مشتملة على أكثر من التّأكيد الّذى اشتمل عليه غسل الجمعة أيضا فى مواضع كثيرة تجويز أمر فى غاية البعد كما يظهر بأدنى تأمّل فيما ذكرته فى تقرير الرّواية؛ و لا مناسبة بين تأكيد غسل الجمعة و صلاة الجمعة و مع عدم النّسبة بين تأكيده و تأكيدها نقول:

لم حملت الرّواية المشتملة على التّأكيد البالغ فى غسل الجمعة و غيره على الاستحباب و هذا خارج عن قانون الاستدلال بالأخبار.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 501

فإن قال بسبب كون الصارف عن الحمل على الوجوب أقوى.

أقول فاعترف بالدّلالة و بيّن قوّة الصّارف و ظاهر أنّ عمدة صارفهم ظنّ الإجماع الّذى عرفت ضعفه، و نزيد بيانه إن شاء اللّه

تعالى و تأييد روايات ظنّوها مؤيّدات يظهر لك حاله إن شاء اللّه و مع ظهور ضعف احتمال التّخيير نقول هو مناسب بما نفرضه و نقول إذا أمر أحد عبده باشتراء اللحم أمرا فهم منه الوجوب فاشترى الخبز و جاء به، فقال له المولى: لم اشتريت الخبز؟ فقال له بأمرك؛ فقال له: إنّما أمرتك باشتراء اللّحم فهل كنت غافلا عمّا أمرتك به؟ فقال له: أيّها المولى! لم أكن غافلا عنه و عن وجوب امتثال أمرك لكنّ الوجوب لمّا كان أعمّ من العينى و التخييري حملته على التخييري؛ فقال له: لم أذكر فى أمرى ايّاك غير اللّحم، فلم يكن اشتراؤك الخبز امتثالا لأمرى؛ فقال: حمل الأمر على التخيير لا يحتاج إلى ذكر البدل بل يجوز للمأمور أن يحمله على التخيير و يعيّن البدل من عنده بمناسبة ما بين المذكور و بين ما يختاره بدله، و مناسبة الخبز و اللّحم ظاهرة لأرباب الذوق.

فإن كان كلمات العبد المذكورة حسنة موجّهة فكلامك كذلك و إلّا فلا.

و بعد ملاحظة ما ذكرته فى هذه الرّواية و الرواية السّابقة تقدر على حلّ الشّبهة الضّعيفة الّتى تذكر بلا حاجة إلى تفصيل زائد.

و منها ما رواه الكلينى رحمه اللّه عن زرارة فى الصّحيح على الظّاهر، لعدم تضرّر السّند بوجود محمد بن إسماعيل الّذى يروى عن الفضل بن شاذان، و مع ذلك ذكر سندا آخر فيه ابراهيم بن هاشم؛ و روى الصّدوق رحمه اللّه فى الصّحيح عن زرارة عن أبى جعفر عليه السّلام قال: فرض اللّه و فى الفقيه إنّما قيل: فرض اللّه على النّاس من الجمعة إلى الجمعة خمسا و ثلاثين صلاة، منها صلاة واحدة فرضها اللّه فى جماعة و هى الجمعة و وضعها عن

تسعة: عن الصّغير، و الكبير، و المجنون، و المسافر، و العبد، و المرأة، و المريض، و الأعمى، و من كان على رأس فرسخين. «1»

وجه الدلالة أنه ذكر فرض الدّال على الوجوب الاصطلاحى فى موضعين: أحدهما عند ذكر الصّلوات على العموم و الآخر ذكر الجمعة على الخصوص، و قارنها بسائر الصّلوات المستمرّ وجوبها و أكدّ وجوبها بالحكم بوضعها عن أصحاب الأعذار خصوصا بذكر الصّغير و المجنون فيهم، و لم يذكر للجمعة بدلا.

و شبهة إرادة قدر المشترك بين الظّهر و الجمعة هاهنا مرتفعة ببيان الصلاة الواحدة بقوله «و هى الجمعة» و بتصريح فرضها فى جماعة، و إن كانت فى غاية السّخافة هناك أيضا؛ و كذا شبهة اختلاف الجمعة مع سائر الصّلوات بذكر الوجوب فى خصوص الجمعة فى الرّواية

______________________________

(1) الكافى، ج 3، ص 419؛ من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 411

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 502

الاولى لذكر الفرض مع الجمعة أيضا هاهنا، و بذلك يظهر كون الوجوب المذكور مع الجمعة فى الرّواية الاولى هو الفرض المذكور سابقا و إن كان ظاهرها فى نفسه أيضا.

و احتمال التخيير و الاستحباب مرتفع بمثل ما ذكرته فى الرّواية الاولى و الثانية، و الظّاهر من اللام الدّاخل فى الجمع هو العموم، خصوصا مع عدم ذكر ما يصلح كون اللّام إشارة إليه و مقارنة سائر الصلوات اليوميّة و إخراج أصحاب الأعذار عن الحكم الدّال على دخول من لم يكن أحدهم فى حكم الوجوب؛ و لا يلزم وجوب أربع و ثلاثين فقط على المكلّفين من التّسعة المذكورة لدلالة الحصر المستفاد من إنّما على ما فى الفقيه و السّياق على ما فى الكافى على عدم وجوب غير الصّلوات المذكورة لدلالة الاشتهار

و ضرورة الدّين على وجوب الظّهر عمّن سقط عنه الجمعة؛ فلهذا لم يتعرّض الإمام فى هذه الرّواية و فى الرّواية الاولى لبيان وجوب بدل الجمعة عمّن سقطت عنه و هذه الرّواية على نسختى الكافى و الفقيه صريحة فى العموم، كيف و لا يفهم أحد له انس بكلام العرب و لم يصرفه الشبهة الصّارفة عمّا يفهمه عند التخلية غير العموم، و هذا هو المقصود من صراحة الرّوايات فى أمر، فلا ينافى الاحتياج إلى دفع كثير من الشبهات كون الرّوايات صريحة فى الوجوب.

و ننقل حكاية جرت بينى و بين فاضل متبحّر «1»- طاب ثراه- فى السّنة السّادسة و السبعين بعد الالف [1076] و هى أنّه، سأله واحد من أئمة الجماعة عن صلاة الجمعة؛ فقال رحمه اللّه هى واجبة تخييريّة مرجوحة؛ فقلت له: ظاهر بعض الرّوايات كونها واجبة عينيّة؛ فقال: أىّ رواية تدلّ عليه؟ فذكرت هذه الرّواية و فصّلت فى بيان الدّلالة بعض التفصيل؛ فقال: لم يذكر فى هذه الرّواية العدد و عدالة الإمام و غيرهما ممّا يقول الكلّ باعتباره فى الجمعة، فليست عامّة بل خاصّة، فلعلّ الإمام و نائبه معتبر أيضا فى الجمعة. فقلت: لو لم يكن دليل على اعتبار العدد لاكتفينا بأقلّ ما يتحقّق به الجماعة، فلمّا دلّنا دليل معتبر على اعتباره خصّصناها به، و كذلك لو لم يظهر اعتبار العدالة فى الإمام لاكتفينا بمطلق الإمام و الدّليل المعتبر دعانا إلى التخصيص و كذا سائر ما يدلّ دليل معتبر عليه خصّصناها به، و تبقى الرّواية على عمومها فيما لا يدلّ دليل معتبر على تخصيصها به، فيجب بيان دليل يدلّ على تخصيصها بأحدهما حتى ينظر فيه؛ و خصوص الآية أو الرّواية فى أمر يدلّ الدّليل عليه لا

يخصصها فى ما لا يدلّ عليه مثل الّذى قيّد بالاستطاعة لا يخصّص بصنف من النّاس دون صنف و سنّ دون سنّ و بلد دون بلد، بل الآية باقية على عمومها فيما لا دليل على تخصيصها به، فقال رحمه اللّه ثلاث مرّات متوالية: كيف تقول بعموم الخاص؟ فسكتت عن التكلّم فى هذه الرّواية رعاية له و عدم الانتفاع فى الزّيادة.

______________________________

(1) المقصود هو «ميرزا رفيعا النائينى» الذي يذكره بعد ذلك فى الهامش.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 503

فإن قلت: جواب الإشكال اللّازم على تقدير حمل الرّواية على ظاهرها و هو لزوم وجوب أربع و ثلاثين صلاة على التّسعة المذكورة هو ظهور وجوب البدل على أصحاب الأعذار بالاشتهار و ضرورة الدّين المغنى عن الاحتياج إلى ذكر وجوب البدل بالنّسبة إليهم كما أو مات إليه، و حوالة وجوب البدل إلى الظّهور الناشئ من الأمرين بعيدة خصوصا على نسخة الفقيه، فاللائق أنّ واحدة من خمس و ثلاثين صلاة هو القدر المشترك بين الظّهر و الجمعة، و يجعل ضمير منها للأفراد كما ذكر فى الرّواية السّابقة حتى يكون وجوب الواحدة مثل وجوب الصّلوات الباقية عامّا بالنّسبة إلى المكلّفين و بعض أفرادها الّذى هو الجمعة مخصوصا ببعضهم؛ و حينئذ لا احتياج فى دفع الشبهة المذكورة إلى الحوالة إلى الشهرة و ضرورة الدّين؛ و إذا حملت الواحدة على القدر المشترك و جعل ضمير منها للأفراد يصير مقتضى الرّواية وجوب بعض أفراد الصّلوات على الناس غير التّسعة. و لما لم يظهر خصوصيّة هذا الفرد فلا يمكن الحكم بعموم الوجوب، فلعلّ هذا الفرد هو الصلاة الّتى يقيمها الإمام عليه السّلام أو نائبه.

قلت: دفع الشّبهة بما ذكرته ليس احتمالا بعيدا لا ينساق إليه الأذهان.

و أمّا حمل الواحدة على القدر المشترك فممّا لا ينساق إليه الأذهان كما عرفته، فما ذكرته هو البعيد لا ما ذكرته، و أيضا لا انتفاع فى بيان وجوب هذه الصلاة و التّأكيد الدّال على تعلّق الغرض ببيانه كما عرفته فى ذيل الرّواية الاولى.

فإن قلت: إنّما يظهر من الرّواية وجوب خمس و ثلاثين صلاة على كلّ مكلّف، و امّا كون ما كلّف به بعض المكلّفين عين ما كلّف به بعض آخر فلا؛ و يؤيّد هذا بأنّ السّلطان إذا خرج يوما و أمر كلّ واحد من خواصّه بخمس خدمات مختلفة، و خصّ واحدا منهم بخدمة لها مزيّة، يصحّ أن يقال أمر السّلطان كلّ واحد من خواصّه بخمس خدمات و خصّ فلانا بخدمة كذا مع اختلاف الخدمات، فلعلّ فيما نحن فيه اختلفت الخمس و الثلاثون الّتى أمر بها التّسعة و غير التّسعة يكون واحد منها فى التّسعة الظّهر فى غيرها الجمعة و لا بعد فى ذلك كيف و لا تستبعدون فى المثال المفروض اختلاف كلّ واحد من الخدمات الّتى أمر بها أحدهم مع كلّ واحد من الخدمات الّتى أمر بها غيره و هاهنا تستبعدون الاختلاف بين واحد من الصلوات الّتى أمر بها جماعة و واحد من الصلوات الّتى أمر بها آخرون، فمقتضى الرّواية حينئذ أنّه يجب على كلّ مكلّف خمس و ثلاثون صلاة، أى هذا العدد، و من جملته لا من جملة هذه الصّلوات بخصوصها صلاة يجب على المكلّفين غير التّسعة. لا يقال وجوبها على غير التّسعة كاف لنا فى اثبات الوجوب، لأنّا نقول يمكن أن يكون وجوبها على غير التسعة مشروطا بزمان ظهور الإمام أو نائبه لا مطلقا، فلا يلزم انقطاع وجوب ما حكم بعموم وجوبه و

لا بقاء الفرد النادر الّذى لا يجوز التّعبير عنه بلفظ العام بعنوان المبالغة؛

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 504

قلت: ظاهر أنّ المتبادر من خمس و ثلاثين صلاة المذكورة هو صبح السّبت و ظهره، و هكذا بحيث لا يخطر بذهن أحد لا يصرفه الصّارف عن حمل اللفظ على معناه الّذى يفهمه هو غير هذا المعنى إلّا بعنوان الاتفاق. و ما يظنّ مؤيّدا غير صالح للتأييد لأنّ اتّحاد الخدمات لا يتبادر من المثال تبادر اتحاد الصّلوات فيما نحن فيه، و لعلّ منشأ الاختلاف أنّ اتّحاد الأربع و الثلاثين قرينة واضحة على كون الواحدة الباقية مثلها أو شيوع عدم اتّحاد الخدمات المرجوعة إلى الخواص قرينة على عدم إرادة الاتحادة فى الخدمات، و بالجملة تبادر اتّحاد الصّلوات المذكورة فى الرّواية و بعد خلافه لو قلنا بالاحتمال أظهر من أن يخفى على من راعى التخلية الّتى أشرت إليها فى أوّل الرّسالة.

و كون وجوب الجمعة على غير التّسعة مشروطا بزمان ظهور الإمام عليه السّلام أو نائبه تخصيص لا يليق بالسّياق مع كونه سببا لخروج الرّواية عن الانتفاع كما عرفته. فتأمّل فيما ذكرته فى ذيل الرّوايتين أيضا حتّى يظهر حال الشّبهات الّتى تجرى فى دلالة هذه الرّواية.

اعلم أنّ الصّدوق رحمه اللّه بعد نقل الرّواية المنقولة قال: و القراءة فيها بالجهر و الغسل فيها واجب و على الإمام فيها قنوتان: قنوت فى الرّكعة الاولى قبل الركوع و فى الرّكعة الثّانية بعد الرّكوع، و من صلّاها وحده، فعليه قنوت واحد فى الرّكعة الاولى قبل الرّكوع، و تفرّد بهذه الرّواية حريز عن زرارة و الّذى أستعمله و افتى به و مضى عليه مشايخى رحمة اللّه عليهم هو أنّ القنوت فى جميع الصّلوات فى

الجمعة و غيرها فى الرّكعة الثانية بعد القراءة و قبل الرّكوع. «1»

فإن قلت: الظاهر ما نقله الصّدوق بعد القدر من الرّواية الّذى نقل من الكافى من تتمّة هذه الرّواية و فيها وجوب غسل الجمعة المذكورة فى هذه الرّواية، و المشهور الظاهر عدم وجوبه؛ فلعلّ هذا قرينة على عدم الوجوب العينى بالنسبة إلى صلاة الجمعة المذكورة فى هذه الرواية.

قلت: كون هذا المنقول من تتمّة الرّواية السّابقة غير ظاهر، بقرينة عدم نقله الكلينى رحمه اللّه و على تقدير ظهور كونه تتمّة، نقول ما ذكرته فى بيان دلالة الرّواية على وجوب الجمعة لا يجرى فى وجوب غسل الجمعة حتّى يقال يجعل استحباب الغسل قرينة على استحبابها، و التأمّل مستغن عن البيان المستأنف فلا نطيل الكلام.

و الفاضل التونى أحال الجواب عن هذه الرّواية على ما ذكره فى الجواب عن الرّواية الاولى و قد بيّنت ضعف ما احتاج إلى البيان، ثم قال مع أنّها مشتملة على ما لم يعمل الأكثر و هو سقوطها عمّن كان على رأس أزيد من فرسخين، و أيضا قدح فيها ابن بابويه بسبب

______________________________

(1) من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 411

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 505

اشتمالها على قنوتين و قال أنّه تفرّد به حريز عن زرارة و حاصل كلامه أنّه لا أستعمله و لا أفتى به؛ و شكّ مثل ابن بابويه فى صحّتها قدح عظيم فيها كما لا يخفى، انتهى.

أقول: العلم بتحقّق الفرسخين إنّما يحصل بعد العلم بكون المسافة أكثر منهما فحينئذ لا منافاة بين مفاد هذه الرّواية المشهور، فقل لى هل حصل لك فى وقت من الأوقات أنّ المسافة الّتى بين مكانين فرسخان بلا زيادة و نقصان، و لو بقدر جزء

شعرة أو تظنّ أنّ هذا العلم حصل لأحد من المكلّفين بالجمعة أو يحصل لأحد بعد هذا الزّمان فى قرن من القرون و دهر من الدهور! و لو فرض حصول هذا العلم الغريب لأحد فى وقت من الأوقات بجودة قريحته أو بإخبار المعصوم لأمكن تخصيص هذه الرواية بغير هذه الصورة الغريبة، و ليس تخصيص العام بصورة لا تحصل إلّا بعنوان خارق العادة سبب ضعف لذلك العام، و أيضا بعد تخصيصك الوجوب المستفاد من الرواية بصلاة الإمام أو نائبه كما يدلّ عليه الحوالة يحتاج إلى الجمع بين هذه الرّواية و ما يدلّ على اعتبار أزيد من فرسخين فى السّقوط، فما هو تأويلك فى ذلك الزّمان فهو تأويلنا فى هذا الزّمان.

و بقدح ابن بابويه المتعلّق بجزء لتوهّمه رحمه اللّه كون صلاة الجمعة مثل سائر الصّلوات اليوميّة فى اشتمالها على قنوت واحد لا ينقدح هذه الرّواية المعتبرة و لا هذا الجزء قدحا حقيرا فكيف بالعظيم؛ و أيضا قدح الرّواية إذا كان تابعا لقدح ابن بابويه جزئها فالجزء أولى بالقدح فهل أنت أو أحد من شركائك يظنّ ضعف اشتمال الجمعة على قنوتين بقدح ابن بابويه هذا لاشتمال، و مع ظهور ضعف كلامه لو فرض صحّة القدح فى هذا الجزء لا يسرى فى الكلّ كما لا يخفى على المتتبّع.

و لمّا ظنّ الفاضل التونى انقداح الرواية بانقداح جزئها كان المناسب أن يقدحه بقوله «و من صلّاها وحده فعليه قنوت واحد فى الرّكعة الاولى قبل الرّكوع» لعدم قول أحد به و الظاهر أنّ لفظ «الاولى» هاهنا من غلط النّساخ و كان أبدله الثانية و فى التتمة الّتى نقلها ابن بابويه رحمه اللّه تأييد للوجوب لأن قوله رحمه اللّه «و من صلّاها وحده» بعد

قوله «و على الإمام فيها قنوتان» ظاهر فى انقسام صلاة وقت الزّوال من يوم الجمعة إلى قسمين أحدهما جماعة و القسم الآخر فرادى و للأوّل قنوتان و للثّانى قنوت واحد، و لو لم يجب الجمعة إلّا مع المعصوم عليه السّلام أو نائبه كان المناسب أن يقال: و فى صلاة غير الإمام قنوت واحد أو ما يفيد مفاده، لأنّ معاملة صلاة المنفرد بصلاة الإمام قرينة واضحة على أنّ المراد بالإمام هو إمام الجماعة. و فى التتمة إشارة أخرى و هى المساهلة فى إمامة الجمعة لأنّ ذكر صلاة المنفرد فى مقابل صلاة الإمام إشارة إلى غلبة صلاحيّة إمام الجماعة لإمامة الجمعة و عدم اعتبار الاجتهاد فيها.

و منها ما رواه الصّدوق رحمه اللّه عن زرارة فى الصحيح، قال زرارة: قلت له: على من تجب الجمعة؟ قال: تجب على سبعة نفر من المسلمين و لا جمعة لأقلّ من خمسة من المسلمين

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 506

أحدهم الإمام فإذا اجتمع سبعة و لم يخافوا، أمّهم بعضهم و خطبهم. «1» الظّاهر أنّ هذه الرواية من تتمة الرّواية السّابقة و إن كان فى لفظ «و قال زرارة» نوع إيماء إلى كونها رواية مستأنفة.

فإن كانت من تتمّة الرّواية السابقة فوجه سؤال زرارة فقوله على من تجب الجمعة أنّه ظهر من كلامه عليه السّلام وجوب الجمعة و اعتبار الجماعة فيها فسأل عن العدد المعتبر فيها، فقال عليه السّلام بوجوبها على سبعة و عدم انعقادها بأقلّ من خمسة و لمّا كان فى عرضة توهّم اعتبار أحد العددين فى المأمومين دفعه بقوله «أحدهم الإمام».

و مع ظهور كون الإمام هاهنا هو إمام الجماعة بما ظهر سابقا أقام قرينه اخرى عليه بإسناد الإمامة إلى

بعض السّبعة الدّال على عدم التّعيّن و تحقق الصّلاحيّة فى المتعدد غالبا؛ و تفريع «إذا اجتمع سبعة» على ما سبق مع تنكير سبعة و نسبة الإمامة إلى بعض السبعة المنكرة صريح فى العموم و عدم اعتبار المعصوم.

و توهّم كون اضافة بعض إلى ضمير سبعة للعهد إلى المعصوم خارج عن قانون أهل اللّسان؛ فلو كان المراد بالإمام هو المعصوم كما توهّمه الفاضل التونى مع ظهور بطلانه، لكان المناسب أن يقول عليه السّلام فإذا اجتمع السّبعة و لم يخافوا أمّهم و خطبهم، ليكون اللّام إشارة إلى السبعة الّذين أحدهم الإمام و ضمير أمّ راجعا اليه.

و كون هذه الرواية فى تتمّة رواية السابقة و اشتمال السّابقة على قنوت المنفرد فى الرّكعة الاولى الظاهر على سهو الراوى فى خصوص الكلمة أو ظنّ ابن بابويه اختلال خصوص اشتمال الخطبتين النّاشئ من غلطه لا يورث ضعف التمسّك بشى ء من أجزاء الرواية كما ظهر لك. و إن كانت رواية مستأنفة يمكن أن يكون سؤال زرارة عن وجوبها باعتبار العدد فقط و يكون قوله «أحدهم» إشارة إلى اعتبار الجماعة على وفق رواية اخرى كما هو الظاهر و إن يكون إشارة إلى المعصوم كما يزعمه النّافون لكن تفريع قوله عليه السّلام «فإذا اجتمع ...» على ما سبق، يدلّ على كون الإمام هو إمام الجماعة كما ذكرته على تقدير كون الرّواية تتمّة للسّابق؛ و مراده عليه السّلام من قوله «أمّهم» فى التفريع هو وجوبها حتى يناسب المتفرّع منه، فكون «أمّهم» جملة خبرية لا يضرّ لو سلّم عدم كونه بمعنى الأمر فى نفسه؛ فظهر أنّ هذه الرّواية على تقدير كونها تتمّة و مستأنفه يدلّ على وجوب الجمعة عينا، فظهر بما ذكرته سخافة احتمال كون المراد من

الإمام هو المعصوم و اعتبار الإمام أو نائبه فى مفهوم الجمعة. و أنّ عدم وضع إذا للعموم لا يضرّ هاهنا. و أنّ ذكر الإمام سابقا لا يصلح إرادة المعصوم منه، و كونه مرادا بالإضافة إلى ضمير سبعة منكّرة و احتمال التخيير أيضا ضعيف؛ فإن كانت رواية مستأنفة فيعدم ذكر البدل و إن كانت تتمّة فبه و بما سبق.

______________________________

(1) كتاب من لا يحضره الفقيه ج 1، ص 267؛ وسائل الشيعة ج 7، ص 304.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 507

و حمل لفظ الوجوب على الاستحباب بعيد، و صرف اللّفظ عن الظاهر فلا يجوز بلا داع يوجبه، خصوصا على تقدير كونها تتمة.

و قال الصّدوق رحمه اللّه بعد روايتى زرارة، قال أبو جعفر عليه السّلام: إنّما وضعت الرّكعتان اللتان أضافهما النّبى صلّى اللّه عليه و آله يوم الجمعة للمقيم، لمكان الخطبتين مع الإمام، فمن صلّى بقوم الجمعة فى غير جماعة فليصلّها أربعا كصلاة الظّهر فى سائر الأيّام؛ «1» و قائل لفظ قال يحتمل أن يكون زرارة و أن يكون ابن بابويه؛ و ظاهر هذا الكلام انقسام صلاة يوم الجمعة قسمين: كونها مع الإمام و غير جماعة، و كونها على الأوّل جمعة، و على الثانى ظهرا؛ و إنّ الإمام هاهنا هو إمام الجماعة؛ و حمل اللفظ على بيان التخيير بعيد، و حمل الإمام على المعصوم غير محتمل؛ فإن كان من كلام الإمام عليه السّلام فهو دليل آخر على وجوبها، و إن كان من كلام الصّدوق فهو دليل على قوله بالوجوب العينى؛ فالإجماع، مختلّ به أيضا.

و مع قطع النّظر عمّا ذكرته فى كون الإمام فى قوله أحدهم الإمام و فى قوله مع الإمام هو إمام الجماعة، نقول: إن

الظاهر فى المقامين اعتبار الإمام فى الجمعة، فإن كان المراد به ما ذكرته فلا إشكال، و إن كان المراد به المعصوم عليه السّلام يجب اعتبار المعصوم فيها و لا يقول به النّافقون أيضا.

فإن قال أحد و إن كان المذكور هو الإمام على نحو يدلّ على اعتباره فى الجمعة لكن المراد به الإمام المعصوم عليه السّلام و من بحكمه الّذى هو النّائب، أو المراد به المعصوم فقط، و ظاهر الرّواية عدم وجوبها بالنّائب لكن نقول بوجوبها معه بدليل آخر و نصرف الرّواية عن ظاهرها الّذى هو اعتبار الإمام. نقول: إطلاق الإمام و إرادة معنى يندرج فيه الإمام المعصوم و النّائب فقط لا وجه له، كيف يجوز القول بإرادة معنى من لفظ لم ينقل كونه من معناه و لا يدلّ قرينة عليها؛ و الاحتمال الثانى يوجب خروج كلّ النّواب عن الإمام المذكور فى موضعين مع دلالة الكلام فيهما على اعتباره بخصوصه فالقول بإرادة المعصوم عليه السّلام بخصوصه من لفظ الإمام الظاهرة فى عدم الوجوب مع غيره و ثبوت وجوبها مع جميع النّواب مع كثرتهم بدليل آخر فى غاية البعد لو قلنا باحتماله.

و منها ما رواه الشيخ رحمه اللّه عن محمد بن مسلم فى الصّحيح عن أحدهما عليهما السّلام قال: سألته عن اناس فى قرية هل يصلّون الجمعة جماعة؟ قال: نعم يصلّون أربعا إذا لم يكن من يخطب، «2» مراد محمد من الجمعة هو صلاة وقت الزّوال من يوم الجمعة، و الغرض من قوله «هل يصلّون جماعة» هو السّؤال عن إقامتها جمعة و لعلّ وجه هذا السؤال هو أنّ بعض العامة

______________________________

(1) الكافى، ج 3، ص 271؛ من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 195؛ علل الشرائع، ج

1، ص 264

(2) التهذيب ج 3، ص 238؛ الاستبصار ج 1، ص 419؛ وسائل الشيعة ج 7، ص 306

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 508

يشترطون المصر فى الجمعة، فالمقصود من السّؤال أنّ أهل القرية يقيمون الجمعة أم يشترط قيامها بالمصر فأجاب عليه السّلام بعدم الاشتراط بقوله نعم، لكن لما لم يظهر به كون الإقامة بعنوان التخيير أو التعيين أشار إلى التّعيين بقوله «يصلّون أربعا» الخ؛ أى أقام أربع إنّما تكون إذا لم يكن من يخطب فأمّا إذا كان فيقيمون الجمعة.

اعلم أنّه بمجرد قوله «نعم» ظهر مشروعيّة الجمعة لأنّه من الامور الواضحة أن ليس مقصود محمد السّؤال عن جواز الجماعة فى ظهر يوم الجمعة لأهل القرى، بل عن جواز الجمعة لهم، فبقوله عليه السّلام نعم حصل هذا المقصود، فالمقصود من قوله عليه السّلام «يصلّون أربعا» إفادة زائدة هى بيان التّعيّن عند وجوب الشرط الّذى هو وجود من يخطب، و مع ثبوت حجّية مفهوم الشرط فى الاصول القرينة معاضدة له هاهنا. و أشار عليه السّلام بقوله «إذا لم يكن من يخطب» بعد ما أجاب بقوله «نعم» إلى عدم كفاية مطلق إمام الجماعة فى الجمعة و اشتراط من يخطب و هو العادل الّذى يعلم ما يعتبر فيها و كان قادرا عليها. و تعبير محمد بن مسلم بالجماعة و إرادة الجمعة يدلّ على شيوع كفاية شرائط الجماعة فى إقامة الجمعة و عدم ندور شرائطها عنده كما يعرفه العارف بأساليب الكلام، فلو كان وجود الإمام أو نائبه شرطا فيها عنده كما كان لسؤاله عن الجماعة و إرادة الجمعة الدالّ على كون الغالب فى الجماعة يوم الجمعة هو الجمعة عنده وجه، و كون الغالب فى الجماعة جمعة عنده يدلّ

على كونه كذلك كما هو ظاهر جلالته و ظاهر جواب المعصوم عليه السّلام هو هذا أيضا.

فظهر بما ذكرته أن ليس استدلالنا بقوله «نعم» الّذى فى قوّة أن يقول عليه السّلام يصلّون الجمعة جماعة حتى يقال إنّ الجملة الخبرية ليست صريحة فى الوجوب، بل استدلالنا بكون الصلاة المسؤول عنها قسمين: صلاة مع من يخطب و صلاة ليست مع من يخطب، و دلالة قوله عليه السّلام على أنّه يصلّون إحداهما جمعة و الاخرى أربعا و الانقسام قاطع للشركة فلا يكون مع من يخطب إلّا الجمعة.

فإن قلت: للرّواية احتمال آخر لا يمكن الاستدلال به و هو أن يكون المراد بالجمعة هو الظّهر و بقوله هل يصلّون جماعة ما هو ظاهر هذا اللفظ، فلمّا أجاب عليه السّلام بقوله نعم الدالّ على الجواز أشار إلى كثرة موارد الجماعة بأن الجماعة فى كلّ فريضة محمودة، فما يدلّ كون الصلاة أربعا يدلّ على جواز إقامتها جماعة، فقال يصلّون أربعا إذا لم يكن من يخطب إشارة إلى ندور عدم الجواز، لأنّ عدم الجواز مبنىّ على وجود من يخطب و هو الإمام أو نائبه، و ندور كون أحدهما فى القرى ظاهر، فالشائع فيها جواز الظّهر جماعة و هو المقصود من السّؤال.

قلت: كما أنّ إرادة الجمعة الشّائعة من لفظ الجمعة الّتى ظنّها بعضهم فى غاية البعد بل لا معنى لها كذلك إرادة الظّهر أيضا فى غاية البعد، لأنّ السّؤال عن إقامة صلاة الظّهر جماعة

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 509

إنّما هو عند العلم بكون المطلوب هو صلاة الظّهر، و الأمر الّذى احتاج إلى السّؤال حينئذ إنّما هو جواز الجماعة أو رجحانها فيها كما يعرفه العارف بقانون الكلام و الاحتياج إلى هذا السّؤال

فى غاية البعد بالنسبة إلى أوساط النّاس و أدانيها فكيف احتياج محمد بن مسلم مع جلالته إلى هذا السّؤال، فلا يليق تجويز جهل محمّد بهذا، فلو سلّم جهله به نقول: لمّا كان إقامة الصلاة أربعا معلومة لمحمّد و كان المقصود من السّؤال إنّما هو جواز الجماعة أو رجحانها كان المناسب أن يقول عليه السّلام نعم إذا لم يكن من يخطب من غير ذكر قوله «يصلّون أربعا» إن لم يكتف بلفظ نعم.

و أيضا تخصيص أن يخطب بالإمام أو نائبه تخصيص بعيد لا يدلّ عليه اللغة و العرف، فالظاهر من الرواية هو ما ذكرته، فهى يدلّ على الوجوب العينى مع من يخطب و هو أعمّ من الإمام و النائب.

و للحكاية المنقولة فى ذيل صحيحة زرارة تتمّة يناسب نقلها هاهنا و هى أنّه قلت له «1» رحمه اللّه بعد المكالمة المنقولة مع أنّه على مدّعى التخصيص بيانه لا على مدّعى كون الظاهر بقاء الرّواية على عمومها فى ما يدلّ دليل على التخصيص بعض الرّوايات يدلّ على عدم اختصاص صلاة الجمعة بالإمام أو نائبه، فقلت: ما هو مضمون هذه الرواية؟ فقال: أقوى أدلّة القائلين بالحرمة هذه الرواية؛ فسألت عن وجه الدّلالة، فقال: قال اللّه تعالى لِمَ تَقُولُونَ مٰا لٰا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللّٰهِ أَنْ تَقُولُوا مٰا لٰا تَفْعَلُونَ «2» وجه الدّلالة أنّ الموعظة، معتبرة فى الخطبة، فإذا وعظ الإمام بما لم يفعل خرج عن العدالة الّتى اعتبرت فى الإمامة خصوصا مع التكرّر و الإصرار؛ فنقضت دليله رحمه اللّه بلزوم حرمة الأمر بالمعروف و النّهى المنكر بغير المعصوم مع كونهما مطلوبين بمقتضى القرآن و الأخبار؛ فقال: الاحتياط تركهما ما لم يسئل؛ فإن سأل أحد أحدا عن شى ء يجيب عن

السؤال بقدر يناسب. فقلت: لم يعتبر فى الموعظة الّتى اعتبرت فى الخطبة ذكر التكاليف الشّاقّه، فيمكن أن يذكر الخطيب فى الخطبة الأمر بامور يفعلها و النّهى عن امور يتركها؛ فقال: «خوب مى كنند، خوب مى كنند، خوب مى كنند» فلم أنقض بلزوم عدم جواز إقامة النائب أيضا بل قلت: قلت بكونها واجبة تخييرا، فعلى هذا لم لا تقول بالحرمة، فقال الأخبار الدّالة على الإذن كثيرة فذكر بعضها الّذى لم أتذكّره فسكتت للوجهين اللّذين ذكرتهما سابقا قبل نقل هذه التتمّة و لم أقل له فما تقول فى الجمع بين ما ذكرته أوّلا و آخرا.

قال الفاضل التونى: إنّها يدلّ بمنطوقها على حتميّة الظّهر مع عدم من يخطب؛ فمفهومها

______________________________

(1) در هامش: و هو فاضل متبحر و هو ميرزا رفيعاى نائينى رضي اللّه عنه.

(2) صف: 3

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 510

بحسب الشرط عدم حتميّة الظّهر مع وجود من يخطب على ما هو مقتضى المنطوق و المفهوم، و هذا أعمّ من حتميّة الجمعة و تخييريّتها و هو ظاهر مقصوده؛ إنّ قوله عليه السّلام يصلّون أربع إذا لم يكن من يخطب و إن كان جملة خبريّة، لكن لمّا كان المقصود منه حتميّة الظّهر فالمقصود من المفهوم الّذى يظهر من الكلام و هو لا يصلّون أربعا إذا كان من يخطب، هو عدم حتميّة الظّهر و عدم حتميّته لا يستلزم وجوب الجمعة عينا بل أعمّ منه و من الوجوب تخييرا و فيه أنّ المعنى الّذى يفهم من هذه العبارة انقسام صلاة وقت زوال يوم الجمعة إلى قسمين و كون أحدهما ما يفهم من لفظ يصلّون أربعا و الآخر من لفظ لا يصلّون أربعا، و أمّا كون أحدهما ما يفهم من الأوّل مع

التقييد بالحتميّة و الآخر ما يفهم من سلب التقييد فلا يفهم أحد من هذه العبارة كما يعلم الرّاجع إلى وجدانه.

و ربما يقال لتقوية إرادة الإمام أو نائبه من لفظ «من يخطب» أنه لو كان المراد منه ما يعلم ما يعتبر فى الخطبة و يقدر عليها فهو كاللّازم لإمام الجماعة لعدم خفاء ما يعتبر فيها على أحد من أئمة الجماعة. و على تقدير الخفاء ليست الجمعة واجبة مقيّدة بقيد وجود من يخطب عندهم بل مطلقة فيجب تعلّمها على كلّ عادل يقيم الجماعة فلا يناسب حينئذ أن يقول عليه السّلام يصلّون أربعا إذا لم يكن من يخطب الظاهر فى كون وجوب الجمعة بالنّسبة إلى وجود من يخطب وجوبا مقيّدا، و فيه نظر لأنّ كون من يخطب بالمعنى المذكور كاللازم لإمام الجماعة غير مسلّم؛ فإن شئت ففتّش عن العدول الّذين يجوز لهم إقامة الجمعة عند القائلين بوجوبها هل يعلم كلّهم ما يعتبر فيها و يقدر كلّ واحد منهم عليها على وجه يقال له فى العرف من يخطب أم لا؛ و الظاهر عدم الغلبة، فكيف الكلّ.

و على تقدير الخفاء كونهم مكلّفين بتعلّمه مطلقا غير مسلّم، فإذا لم يمكن إقامتها فى وقت مّا و لم يظهر أمارة الإمكان فى وقت آخر وجوب التعلّم غير مسلّم، فإذا تحقق الإمكان فى وقت غير مرجوّ و لم يعلم العادل ما يعتبر فيها و لم يقدر عليها فلا يقيم الجمعة، و كذلك إذا أقام الجمعة من هو أهل للإقامة لا يظهر وجوب تعلّم الغير عند عدم أمارة المانع بالنّسبة إليه، فإذا حصل المانع له فى وقت لا يمكن العادل قبل خروج وقتها تحصيل ما يعتبر فى الخطبة، سقط عنه الجمعة فى ذلك الوقت و بالجملة

تقييد «من» الّذى للعموم بالإمام أو نائبه ليخرج غيرهما عنه بمثل هذا التخييل خروج عن الإنصاف، و مع هذا يخرج الرّواية عن الانتفاع كما عرفت غير مرّة.

و منها ما رواه الشيخ- طاب ثراه- عن الفضل بن عبد الملك فى الموثّق بأبان بن عثمان- و هو لا يقصر عن الصّحاح- قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: إذا كان قوم فى قرية صلّوا الجمعة أربع ركعات، فإن كان لهم من يخطب، جمّعوا إذا كانوا خمسة نفر، و انما جعلت الركعتين

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 511

لمكان الخطبتين. «1»

وجه الدلالة أنّه يظهر من الرّواية إقامة أربع ركعات فى يوم الجمعة إذا لم يكن من يخطب، و اثنتين إذا كان؛ و التقسيم قاطع للشركة؛ و حمل من يخطب على المعصوم أو نائبه فى غاية البعد خصوصا بالنسبة إلى أهل القرى؛ و الاعتراض بدلالة الرّواية على كون الجمعة بالنّسبة إلى من يخطب مشروطا و لا يقول به القائلون بوجوب الجمعة، مندفع بما ذكرته فى الرواية السابقة و بأن عدم القول به يمكن أن يكون سهوا منهم فى خصوص هذا لا فى وجوب الجمعة؛ فإن كان غرض المعترض إلزام من قال بعدم اشتراط الجمعة بوجود من يخطب فهو غرض ضعيف؛ و ان كان مقصوده لزوم القول بعدم الاشتراط بناء على القول بالوجوب و إلّا لزم التفصيل الّذى لم يقل به أحد فهو ظاهر البطلان لعدم حصول العلم لنا و له بدخول المعصوم فى القائلين بعدم الاشتراط على تقدير الوجوب؛ فإن دلّ دليل قوىّ على عدم الاشتراط يجب تأويل ظاهر هذه الرّواية السّابقة بمثل ما ذكرته فى ذيل الرّواية السّابقة، و إن لم يدلّ عليه، فلا بعد

فى القول بالاشتراط.

فإن قلت: «جمّعوا» جملة خبرية لا يدلّ على الوجوب؛ قلت: على تقدير تسليم عدم دلالة الجملة الخبرية على الوجوب فى نفسها لا يضرّنا، لأنّا لم نستدلّ بكون الجملة الخبريّة بمعنى الأمر الظاهر فى الوجوب حتى يقال بأنّها ليست بمعنى الأمر أو بأنّ الأمر المستنبط من الجملة الخبريّة ليس للوجوب، بل مدار استدلالنا بهذا الخبر هو كون صلاة يوم الجمعة بمقتضاه قسمين، و كون التقسيم قاطعا للشركة؛ و بعد ما ذكرته فى بيان الرّواية السّابقة لا يحتاج إلى تفصيل زائد؛ و تعجّب الفاضل التونى فى الاستدلال بهذين الخبرين على الوجوب العينى؛ و لعلّ منشأه قلّة التدبير فى الرّوايتين.

و منها ما رواه رحمه اللّه عن أبى بصير و محمد بن مسلم فى الصّحيح عن أبى جعفر عليه السّلام قال: من ترك الجمعة ثلاث جمع متوالية طبع اللّه على قلبه. «2»

وجه الدلالة أنّ «الطبع» إشارة إلى غاية الشّدّة فى الحرمة، لأنّ الطّبع الّذى يكون بعد تمام الكتابة، إشارة إلى غاية البعد عن الرّحمة و انقطاعها؛ و لفظة «من» من الكلمات الدّالة على العموم، فتخصيصها بمن تركها مع المعصوم الّذى له سلطنة أو مع نائبه تخصيص بغير قرينة؛ و مع هذا التخصيص الّذى هو تخصيص بجمعة لم تتحقّق من زمان التكلّم بهذا الكلام إلى الان و لا يمكن تحقّقها أيضا إلى ظهور الحجّة المنتظر عليه السّلام فى غاية البعد فى نفسه؛ و مع ذلك يخرج هذا الكلام الّذى يشتمل على مثل هذه المبالغة عن الانتفاع كما ذكرته غير مرّة. و

______________________________

(1) الإستبصار، ج 1، ص 420، ح 1614

(2) تهذيب ج 3، ص 238؛ وسائل الشيعة ج 7، ص 299- 302

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 512

احتمال كون الإمام أو نائبه معتبرا فى مفهوم الجمعة فى غاية الضعف كما عرفته فى شرح الرّواية الاولى.

و التخصيص بصلاة أحدهما قد عرفت ضعفه؛ لكن ربما يؤيّد التّخصيص بما رواه البرقى فى كتاب المحاسن بسند ظاهره الصّحة عن زرارة عن الباقر عليه السّلام قال: صلاة الجمعة فريضة مع الإمام؛ فإن ترك بغير علة ثلاث جمع متواليات ترك ثلاث فرايض و لا يدع ثلاث فرايض من غير علّة إلّا منافق. «1»

و فيه نظر لأنّه مع عدم دليل على تخصيص لفظ الإمام بالمعصوم عرفا، ليس لإمام الجماعة لفظ شايع غير الإمام، فأيّة قرينة و أمارة يدلّ على كونه عليه السّلام مرادا من لفظ الإمام، بل الظاهر أنّ الإمام فى هذه الرّواية هو إمام الجماعة الّذى أشير إلى اعتباره بسبب اعتبار الجماعة فى الجمعة، و كيف يليق هذا التأكيد الدّاعى إلى رعاية مقتضاه بواجب يجب عند ظهور القائم عليه السّلام ببيانه عليه السّلام لا بهذه الرّواية و أمثالها.

و لو فرض عدم ظهور الإمام فى إمام الجماعة فى أمثال هذا المقام، لكان عدم ضمّ النّائب إليه قرينة لإمام الجماعة، لأنّ النّائب أيضا فى حكم المعصوم فى كون الجمعة معه فرضا فلا وجه لتخصيص الإمام بالذّكر هاهنا.

لا يقال لعلّ التّارك لها ثلاثا متواليات مع المعصوم فى حكم المنافق لا التارك لها مع النّائب و إن كانت واجبة معه أيضا.

لأنّا نقول: جهة كون التّارك لها ثلاثا متواليات منافقا إنّما هى كونها فريضة كما يدلّ عليه قوله «ثلاث فرايض» الخ و ظاهر أنّ الجمعة مع النائب أيضا فريضة فلا مدخل أيضا لخصوصه إقامة المعصوم فى أصل هذا الحكم، و إن امكن تفاوت ترك صلاة الجمعة الّتى يقيمها المعصوم و النّائب بعد اشتراكهما

فى سببيّة النفاق فى بعض مراتب الشّدة.

قال الفاضل التونى فى جواب رواية أبى بصير و محمد بن مسلم المذكورة و الجواب عن الرّواية الثالثة: أمّا أوّلا فبمثل ما مرّ مرارا بعينه، و أمّا ثانيا فبأنّه لا دلالة لها على الوجوب العينى، إذ هذا الذمّ يحتمل أن يكون باعتبار الاستمرار على الترك، فإنّ المداومة على ترك العبادات الرّاجحة سواء كانت مندوبة الأصل أو مندوبة الاختيار ممّا يبنى على التّهاون و الاستخفاف بالشّرع و هو محرّم و لهذا وقع الذّمّ فى ترك المأمور المندوبة بالإجماع فى مواضع لا تحصى بل كثيرامّا يقع الذّم على ترك المستحبّ من غير تقييد الترك بالتكرار كما فى قوله عليه السّلام «من اتّخذ شعرا و لم يفرقه فرّقه اللّه بمنشار من نار» «2» و من تتبّع كتب الأخبار ظهر

______________________________

(1) المحاسن ص 85

(2) كتاب من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 129

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 513

عليه أنّه أكثر من أن يعدّ و يحصى و ينبغى الحمل على ترك المندوب رغبة عنه فإنّه محرّم. و بعد تسليم الدّلالة على الوجوب غايته وجوب الجمعة لمن ترك جمعتين متواليتين و المدّعى أعمّ من ذلك فتأمّل؛ انتهى كلامه.

و مراده من الجواب الأوّل الّذى أحال إلى ما مرّ هو اعتبار الإمام أو نائبه في حقيقة الجمعة و قد عرفت ضعفه؛ و قوله عليه السّلام «طبع اللّه على قلبه» يحتمل الدّعاء بالطّبع على من ترك ثلاث جمع متواليات و الإخبار به عليه و يدلّ على التّقديرين على حرمة هذا الترك و على كمال شدّته فيها، و لا قائل بحرمة هذا الترك و جواز ترك جمعتين أو واحدة، فحرمة ترك الثلاث يثبت حرمة ترك الواحدة

و اختصاص الثلاث بالذّكر إنّما هو بسبب اختصاصها بهذه المرتبة من الشدّة لا بالحرمة كما زعمه؛ و حمل مثل هذا التشديد على ترك المندوب لا وجه له.

فأقول: ذكر فى بيان حكم الجمعة الوجوب و الفرض و قورنت بسائر الفرائض اليوميّة و نسب إلى تاركها ثلاثا، الطبع الّذى بمعنى الختم الّذى نسب إلى الكفّار و لم يظهر من شى ء منها الوجوب بزعمك، فإن أراد عليه السّلام بيان الوجوب الاصطلاحى فبأىّ لفظ يعبّر حتى نفهم منه الوجوب. و أيضا تفهمون الوجوب فى غير الجمعة بالأخبار فبأىّ لفظ فهمتهم الوجوب فيه؟

أ ليس دلالة الامور المذكورة عليه مثل دلالة الدالّ على الوجوب فى غيرها، و بالجملة هذه الكلمات خارجة عن قانون الإنصاف؛ و رعاية التخلية و الخوف عن السّؤال و تخصيص عموم من بخصوص التهاون و الاستخفاف بالشّرع لا وجه له.

و فى قوله «بل كثيرامّا يقع الذمّ» إلى آخر الرّواية تدلّ على أمرين: أحدهما رجحان الفرق و استحقاق الثواب به، و ثانيهما حرمة الترك و استحقاق العقاب بسببه. و الأوّل لما كان مندرجا فى عموم ما يدلّ على حصول الثواب على فعل ما بلغ ثواب به حكموا باستحبابه، و الثانى لا يندرج فى رواية معتبرة و الرواية المشتملة عليه لا تصلح بانفرادها أن يكون سببا لتأسيس حكم فلا يعمل بالثانى. و الرواية الّتى كلامنا فيها صحيحة معتبرة فلا مناسبة بين الروايتين. و أيضا المبالغة الّتى يظهر من الرواية الّتى كلامنا فيها أزيد من مبالغة الّتى نقضتم بها زيادة لا يصحّ الحكم بترتّبها على ترك المستحبّ، لو فرض إمكان ترتّب المبالغة الّتى اشتملت عليها الرّواية الّتى نقضتم بها على ترك المستحب؛ و أيضا لم حملت رواية «من اتخذ شعرا ...»

و غيرهما ممّا اشتمل على ذمّ الترك على الاستحباب، و لم لم تحملها على الوجوب مع كون ذمّ الترك قرينة واضحة فى الدلالة على الوجوب؟

فإن قلت: لقوة الصّارف عن حملها على الوجوب؛ قلت: فاعترف بدلالة الرّواية الّتى كلامنا فيها على مطلوبنا و بيّن قوة الصّارف حتّى نسلّم مطلوبك إن كان القوّة على وجه يصحّ بها صرف الرّواية عن مقتضاها.

و نقول: هل لم يحصل الخوف لك بالطّبع من ترك ثلاث جمع متواليات و بم اطمأننت

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 514

بعدمه؟ فبمثل تلك الاحتمال يمكن الاطمينان؛ أ تطمئنّ بمثل تلك الاحتمال من ترك ما اشتمل على مثل هذه المبالغات من غير صوارف أشرت إليها فى أوّل الرّسالة و لا أظنّ حصول الاطمينان لأكثر المؤمنين الّذين راعوا التخلية المذكورة.

و ربما يؤيّد احتمال الاستحباب بما نقل عن المحقق من أنّه قال بأفضليّة الظّهر فى الجامع عند فقد شرائط الجمعة و علّله أوّلا بما ثبت من فضيلة الصلاة فى الجامع، و ثانيا بما رواه محمد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام من ترك الجمعة ثلاثا متوالية طبع الله على قلبه، فليظهر من كلام المحقق أنّ المراد بالجمعة هو ظهر يوم الجمعة و المراد بتركها ترك إقامة ظهر الجمعة فى المسجد الجامع و أنه ليس للكلام عنده احتمال آخر أو خلاف الظاهر و إلّا لم يكن الاستدلال بالرواية المذكورة صحيحا، و ظاهر أنّ إقامة الظّهر فى الجامع ليست واجبة، فحمل الرّواية على تأكّد الاستحباب.

أقول: بعد ظهور سخافة احتمال الاستحباب بما ذكرته، لا يحصل له قوّة بقول المحقق و غيره به؛ و لعلّ قوّة شبهة عدم وجوب الجمعة بالنّظر إلى كثير من العلماء العظام- طاب ثراهم- جعلت ضعف

أمثال تلك الاحتمالات مخفيّا عليهم مثل خفاء ضعف الاستدلال بتعيين إمام الجمعة فى بعض الأوقات على اعتباره فى صحّتها كما ظهر عند نقلنا عبارة المحقّق فى المعتبر و غيرها.

و بالجملة قوّة دلالة هذه الرّواية على الوجوب على وجه لا يتطرّق إليها الضّعف بتجويز المحقق رحمه اللّه و مثله فى الجلالة إرادة الاستحباب منها.

و لعلّ وجه عدم تخصيص المحقق الرواية لصلاة الإمام أو نائبه حتى لا يلزم عليه ارتكاب مثل هذا الأمر البعيد هو قوله بعدم الوجوب بالدليل الضعيف الّذى ذكرته عند نقل كلام الفقهاء رحمه اللّه و عدم صحّة طرح الرّواية الصّحيحة، و كون تخصيص لفظ «من» فى ترك ثلاث جمع بمن ترك صلاة الإمام أو نائبه بغير قرينة مع عدم تحقق فرد لهذه الجمعة من حين التكلّم إلى زمانه رحمه اللّه و عدم انتفاع كلامه عليه السّلام مع اشتماله على كمال المبالغة كما ظهر لك، أبعد و أشنع عنده من حملها على الاستحباب.

و منها ما رواه الكلينى و الشيخ فى التهذيب و الاستبصار عن محمّد بن مسلم فى الحسن بإبراهيم بن هاشم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الجمعة؛ فقال: تجب على من كان منها على رأس فرسخين، فإذا زاد على ذلك فليس عليه شى ء. «1» و قريب منه ما رواه الكلينى رحمه اللّه عن محمّد بن مسلم و زرارة فى الحسن بإبراهيم عن الباقر عليه السّلام: تجب الجمعة على من كان منها

______________________________

(1) الكافى، ج 3، ص 419؛ التهذيب، ج 3، ص 240؛ الاستبصار، ج 1، ص 421؛ وسائل الشيعة ج 7، ص 309

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 515

على فرسخين. «1»

وجه الدلالة عموم من فى «من كان منها

...» و يخرج جمعة المخالفين و الفسّاق بالاتّفاق و الأخبار، فيبقى من على عمومه فى الباقى؛ و احتمال التّخيير بعيد بعدم ذكر البدل؛ و قوله عليه السّلام فى الرّواية الاولى «فإذا زاد على ذلك فليس عليه شى ء» لأنّ السّقوط عمّن كان بينه و بين محلّ إقامة الجمعة أزيد من فرسخين بعنوان التّعيين لا بعنوان التخيير و فيه نظر لأنّ السّؤال فى الرّواية الاولى إمّا عن وجوب الجمعة فقط أو عن وجوبها أو عمّن تجب عليه باعتبار القرب و البعد أو عمّن تجب عليه باعتبار الأمرين فقط؛ و الجواب لا يناسب الاحتمالين الأوّلين بل إنّما يناسب الثالث؛ فالجمعة الّتى تجب مسكوت عنها فلعلّها معلومة للرّاوى، فلهذا لم يسأل عن أصل وجوبها فالجمعة الّتى علم الرّاوى وجوبها غير معلومة لنا، فلا يمكن الاستدلال بعدم ذكر التّقييد فى الجمعة فيها على عمومها.

و الرّواية الثانية و إن لم يذكر فيها السّؤال إلّا أنّ عدم تعرّض أبى جعفر عليه السّلام من حكم الجمعة إلّا المسافة ظاهر فى عدم تعلّق غرض السّامع بغير معرفة المسافة المعتبرة فى وجوب حضور الجمعة، و أىّ جمعة يجب حضورها، فلعلّه لا يحتاج إلى البيان؛ و بالجملة لا يصحّ الاستدلال لهاتين الرّوايتين عندي لكن لمّا استدلّ بعض العلماء بهما أردت الإشارة إلى ضعف الاستدلال بهما.

و منها ما رواه الشيخ عن عبد الملك فى الموثّق بعبد اللّه بن بكير عن أبى جعفر عليه السّلام قال:

مثلك يهلك و لم يصلّ فريضة فرضها اللّه! قال: قلت: كيف أصنع؟ قال: صلّوا جماعة؛ يعنى صلاة الجمعة. «2»

وجه الدلالة تعبيره عليه السّلام عن الجمعة بالفريضة، و تعييره عليه السّلام عبد الملك بترك الفريضة الدالّ على كونها فريضة فى ذلك الزّمان مع عدم

تحقق سلطنة المعصوم عليه السّلام فيه.

فإن قلت: ترك الواجب العينى عن مثل عبد الملك بعيد، و على تقديره اكتفاء أبى جعفر عليه السّلام بمثل هذا التعبير بعيد، بل الظاهر هو التّشديد البالغ. و تعبيره عليه السّلام عنها بالفريضة، و إن كان ظاهرا فى الوجوب العينى لكن عدم التّشديد فى الدّلالة على عدم الوجوب أظهر. فيجب صرف الأوّل عن الظاهر رعاية لترجيح الأظهر؛ و على تقدير فرض الأوّل أظهر فى وجوب رعاية مقتضاه يمكن رعايته بأن يكون عبد الملك مأذونا بهذا الكلام أو هو و من سمع معه. و يحتمل أن يكون المقصود بيان وجوبها تقيّة أو وجوبها تخييرا لعدم بعد استعمال «الفرض»

______________________________

(1) الكافى، ج 3، ص 419؛ التهذيب، ج 3، ص 23

(2) التهذيب، ج 3، ص 239، ح 638؛ الاستبصار، ج 1، ص 420، ح 1616؛ وسائل الشيعة، ج 7، ص 310، الباب 5 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها ح 2

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 516

فى الواجب التخييري، خصوصا سبق الوجوب العينى. «1»

قلت: ترك عبد الملك من غير علّة و شبهة شيئا يناسب هذا التعبير بعيد، سواء قيل بوجوبه عينا أم لا و إن كان الأوّل أبعد؛ فالظاهر أنّ تركه لم يكن باعتبار التهاون بل يمكن أن يكون عدم إمكان إقامة الجمعة ظاهرا شبهة له بسببها يزعم سقوطها حينئذ. و لعلّ اللائق به حينئذ هو التّفتيش و عدم الاكتفاء بالزّعم الّذى ليس له مأخذ يصحّ الاعتماد عليه و مثل هذا ليس بعيدا عن عبد الملك و من هو أجلّ منه أيضا و حينئذ لا يليق التعيير الزّايد و التّشديد البالغ كما لا يخفى.

فظهر أنّ عدم التّشديد ليس ظاهرا فى عدم

الوجوب فكيف بالأظهريّة المذكورة، فلا يجوز صرف الفرض عن ظاهره بعدم التشديد. و كون عبد الملك بخصوصه مأذونا بعيد؛ و إن جعل هذا إذنا للسّامعين لاندراجهم فى «صلّوا» كانت الرّوايات العامة إذنا لمن اندرج فيها لكون نسبة الروايات العامة بالنسبة إلى من اندرج فيها نسبة هذه الرّواية إلى السّامعين، و مع هذا لا يقول أكثر النّافين بكفاية الإذن فى الوجوب إذا لم يكن الآذن سلطانا بل ربما ادّعى بعضهم الاتفاق، لكن قول بعضهم بإمكان كون هذا إذنا لمن سمع يدلّ على عدم ثبوت الإجماع.

و بعد تسليم كون الفريضة فى الوجوب أظهر لا يحصل رعاية مقتضاه بكون عبد الملك مأذونا بهذا الكلام لأنّ التعبير إنّما هو لترك ما هو فريضة قبله. و التّقيّة عند الضرورة و إن كانت واجبة لكنّ المتبادر من الفريضة كونها فريضة بخصوصها لا كونها واجبة باعتبار التقيّة كما يعرفه المتتبّع. و التعبير عن الواجب التخييري بالفرض، مع عدم ذكر البدل، فى غاية البعد؛ و سبق الوجوب لا يدفع البعد؛ فظهر أنّ القول بدلالة هذه الرواية على الوجوب التخييري خروج عن رعاية مقتضى ما يظهر منها.

و القول باحتمال اختصاص الإذن بعبد الملك، و كون صلّوا تعظيما له أو كون صلّوا إشارة إلى أمر عبد الملك و أتباعه بالجمعة بإمامة عبد الملك، فى غاية البعد، و لا ينفع فى دفع دلالة الرّواية على الوجوب قبل الإذن كما أو مات إليه. و ربما يؤيد إرادة الاستحباب بما رواه الشيخ عن زرارة قال: حثّنا أبو عبد اللّه عليه السّلام على صلاة الجمعة حتّى ظننت أنّه يريد أن نأتيه، فقلت:

نغدوا عليك؟ فقال: «لا، إنما عنيت عندكم». «2» وجه التأييد أنّ رواية عبد الملك المذكورة رواها عنه زرارة،

و لو كان المراد منها الوجوب لفهمه منها و أقامها، فلا يحتاج إلى حثّه على صلاة الجمعة الظاهر فى تركه. و ربما يقال الظاهر من لفظ الحثّ هو الاستحباب فى نفسه، و لهذا

______________________________

(1) فى الهامش: فى زمان النبى صلّى اللّه عليه و آله و امير المؤمنين عليه السّلام

(2) التهذيب، ج 3، ص 239، ح 635؛ الاستبصار، ج 1، ص 420، ح 1615؛ وسائل الشيعة، ج 7، ص 309- 301، الباب 5 من ابواب صلاة الجمعة و آدابها ح 1

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 517

ذكر هذه الرواية بعض العلماء الكرام لإثبات الاستحباب و ترك المستحبّات عن أمثال زرارة ليس بعيدا، فلعلّ زرارة و إن فهم الاستحباب الّذى بمعنى كونها أفضل من الظّهر، لكن تركها لاشتمال فعلها على بعض مراتب المشقّة، فحثّ الصادق عليه السّلام زرارة على إقامة الجمعة تحريصا له على إقامتها، و إن اشتملت على المشقّة؛ أو ترغيبا له على التقيّة الغير البالغة على حدّ الوجوب، و تقييد التقيّة لبعد ترك زرارة التقيّة الواجبة.

أقول: لا يظهر من هذه الرّواية عدم فهم زرارة من رواية عبد الملك الوجوب و عدم إقامة الجمعة فى موضع يجب إقامتها فيه؛ و حثّه على صلاة الجمعة غير ظاهر فى تركها فى الكوفة. و لعلّ حثّه عليها ليتأكّد ما ظهر عليه بما سمع من أخيه راويا عن أبى جعفر عليه السّلام أو ليظهر حكم الجمعة لمن لم يظهر قبل بعدم بلوغه من طريق عبد الملك أو بقاء نوع الشّبهة له بعد بلوغه عنه؛ فلا يتفرّع عدم الاحتياج إلى الحثّ على ما فرع عليه. و الظاهر من الحثّ و الحضّ و التحريص، هو طلب أمر مع تأكيد لا

الطّلب الخالى عنه، فليس ظاهرا فى الاستحباب، و لفظ «حتّى» إلى آخر، يدلّ على تأكيده عليه السّلام إلى مرتبة ظنّ إقامة الصادق عليه السّلام الجمعة مع ظهور قوّة المانع بالنّسبة إليه عليه السّلام فلهذا قال: نغدو عليك! فأشار عليه السّلام إلى قوّة المانع. فلفظ «حثّ» خصوصا مقارنا بحتّى ظاهر فى الوجوب لا فى الاستحباب.

و توهّم صاحب الرّسالة الفارسيّة «1» الّتى أشرت إليه فى أوّل هذه الرّسالة دلالة عدم العتاب التامّ فى هذه الرّواية و عدم العتاب و عدم إخراج عبد الملك عن عزّ الحضور فى الرّواية السّابقة على الاستحباب توهّم ضعيف؛ لإمكان استناد ترك عبد الملك إلى الشبهة كما أشرت إليه. و من رواية زرارة لم يظهر الترك فى موضع إمكان الامامة و أيضا لم يكن طريقة رسول اللّه و اهل بيته الطاهرين عليهم السّلام الغلظة و الفظاظة، فظاهر هذين الخبرين أيضا هو الوجوب فلا تغرنّ بتعجّب صاحب الرّسالة الفارسيّة و الفاضل التونى فى الاستدلال بالرّوايتين على الوجوب الظّنّ بزرارة ترك ما عيّر عليه السّلام عبد الملك بسبب تركه إيّاه مع إمكان فعله أو بعبد الملك و لو فرض عدم وجوبها، و لعلّ هذا التّجويز ناش من الغفلة عن مرتبتها، و حمل هذه الرّواية على ترغيب زرارة على التقيّة خلاف ظاهر لفظ «عندكم»، لأنّ مراد زرارة من قوله «نغدو عليك» الايتمام بأبى عبد اللّه عن صلاة الجمعة و لا مدخل للصلاة مع المخالفين فى هذه المقصود، فالظاهر من قوله عليه السّلام «إنّما عنيت عندكم» هو إرادة إقامة الجمعة الشرعيّة مثل الجمعة الّتى ظنّها زرارة، لكن عندهم لا عند أبى عبد اللّه عليه السّلام.

فإن قلت: يدلّ على استحباب الجمعة و على كون المقصود من موثّقة عبد

الملك أيضا هو الاستحباب ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم فى الموثق بإبراهيم بن عبد الحميد عن

______________________________

(1) مقصود ملا خليل قزوينى است.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 518

أبى جعفر عليه السّلام قال: يجب الجمعة على من كان منها على فرسخين؛ و معنى ذلك إذا كان الامام عادلا «1» و قال إذا كان بين الجماعتين ثلاثة أميال، فلا بأس أن يجمّع هؤلاء و يجمّع هؤلاء و لا يكون بين الجماعتين أقلّ من ثلاثة أميال.

و اعلم أن للجمعة حقّا قد ذكر عن أبى جعفر عليه السّلام أنّه قال بعبد الملك «مثلك يهلك و لم يصلّ فريضة فرضها اللّه! قال: قلت: كيف أصنع؟ قال: صلّوا جماعة؛ يعنى صلاة الجمعة. «2»

وجه الدلالة دلالة قوله «و معنى ذلك إذا كان امام عادل» على عدم الوجوب لظهور هذا اللفظ فى المعصوم عليه السّلام فيدلّ هذا الكلام و إن كان من محمّد، على اختصاص الوجوب بالمعصوم. و تتمّة الرّواية متعلّقة بالفاصلة و لا تعلّق لها بالوجوب أو الاستحباب. و الظاهر أنّ قوله «و اعلم» إلى آخر ما نقل من كلام محمد بن مسلم و كلامه و إن لم يكن فى نفسه حجّة، لكن فهم مثل محمّد من كلام المعصوم شيئا يدلّ على كون مراد المعصوم ما فهمه، لبعد تفسيره بكلام المعصوم بما لم يظهر عليه كونه مقصوده عليه السّلام و كلامه يدلّ على الاستحباب لقوله «إنّ للجمعة حقّا» الظاهر فى الاستحباب، و مع كونه ظاهرا فى الاستحباب يدلّ على كون رواية عبد الملك واردة فى الاستحباب لما ذكرته من بعد فهم محمد بن مسلم غير مقصود المعصوم، و على تقدير فهمه كيف يجترأ أن يذكره فى بيان مقصود

المعصوم.

قلت: و فيه نظر إذ الاستدلال بقول محمّد «و معنى ذلك إذا كان إمام عادل» على الاختصاص ضعيف، لعدم ظهور هذا اللفظ فى المعصوم؛ و كيف يحمل هذا اللفظ على المعصوم مع كون صلاة النّائب بالاتّفاق كذلك؛ و ظاهر أنّه لا يمكن أن يقال أنّ مراده بقوله إمام عادل هو القدر المشترك بين المعصوم و النّائب فقط؛ فالظاهر أنّ مراده بهذا هو الإمام العادل فى مقابل الفاسق.

و لعلّ غرضه من هذا التّفسير دفع توهّم وجوبها على من كان منها على فرسخين، و إن كان إمامها فاسقا كما هو الشائع فى ذلك الزّمان؛ و دفع أمثال هذه التوهّمات من مثل محمد ليس بعيدا و إن كانت أمثال هذه التوهّمات منه بعيدة. و مع ظهور ما ذكرته لفظ «إذا كان الإمام عادلا» كما هو فى بعض النّسخ، فى غاية الظّهور فيما ذكرته، و قوله «إنّ للجمعة حقّا يجب رعايته» لتعيير أبى جعفر عليه السّلام عبد الملك بتركها، و تعبيره عنها بالفريضة.

فإن قلت: نقل محمد بن مسلم الرواية بعنوان «صلّها جماعة» يدفع احتمال عدم تعيين عبد الملك للإمامة أو يضعّفه فاندفع ما ذكرته عند التّكلم فى هذه الرّواية.

قلت: لعلّ مراد محمّد بقوله صلّها هو بيان أنّ الأمر المتعلّق بعبد الملك هو أمره بصلاة

______________________________

(1) خ. ل: امام عادل

(2) التهذيب، ج 3، ص 239، ح 638؛ الاستبصار، ج 1، ص 420، ح 1616؛ وسائل الشيعة، ج 7، ص 310، الباب 5 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها ح 2

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 519

الجمعة إماما كان أو مأموما؛ و هذا هو ظاهر «صلّها جماعة» أ لا يرى أنّه يصدق على كلّ واحد من الإمام و الماموم

أنّه صلّى جماعة، فظهر أن ليس فى الكلام المنقول دلالة على الاستحباب و لا تأييده. و إن قال بتأييد قول محمد إذا كان إمام عادل القول بالوجوب بما ذكرته فليس بعيدا.

و قد يستدلّ على الوجوب بما رواه الشّيخ رحمه اللّه عن عمر بن يزيد فى الصحيح عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلّوا فى جماعة؛ و ليلبس البرد و العمامة و ليتوكّأ على قوس أو عصا و ليعقد قعدة بين الخطبتين و يجهر بالقراءة و يقنت فى الركعة الاولى منها قبل الركوع. «1»

الظاهر إنّ ضمير الجمع فى «فليصلّوا» للمسلمين أو القوم أو ما يفيد مفادهما؛ و يؤيّده موثّقة فضل بن عبد الملك؛ و عدم ذكر المرجع مع إرادة ما ذكرته ليس بعيدا تبادره إلى الأذهان. و أمّا إرجاعه إلى جماعة يكون فيها السّلطان أو نائبه تخصيص فى غاية البعد. فالأمر بإقامة الجمعة إذا كانوا سبعة مع عدم ذكر البدل حينئذ يدلّ ظاهرا على تعيّنها حينئذ.

لكن الاستدلال بهذه الرّواية على الوجوب العينى مشكل لاشتمالها على الأمر بغير الواجب مثل «و ليتوكّأ على قوس أو عصا»؛ نعم يدلّ على عدم الحرمة و الرّجحان بما ذكرته، و هذا مطلوب أيضا؛ و أمّا الاستدلال بها على خصوص الاستحباب الّذى هو الوجوب تخييرا بعيد، لإمكان إرادة مطلق الرّجحان المجامع للوجوب و الاستحباب و إرادة الوجوب من قوله «فليصلّوا» بدون ذكر البدل و بالأمر بقوله «و ليلبس البرد و العمامة» الاستحباب؛ و هذا ليس بعيد لشيوع الأمر بكثير من الواجبات أمرا حتميّا و إلّا بكثير من المستحبّات و الأدات المقارنة للواجبات؛ و بالجملة لا يمكن الاستدلال بهذه الرّواية على خصوص الواجب أو الاستحباب.

الفصل الثالث فيما يقال فى عدم الوجوب سواء قيل بالحرمة أو بالتّخيير

اشاره

و لكلّ

واحد منهما دليلان: الأوّل الإجماع و الثانى الأخبار. أمّا الإجماع على الحرمة فلقول العلّامة رحمه اللّه فى المنتهى «2»: «يشترط فى الجمعة الإمام العادل، أى المعصوم عندنا أو إذنه؛ أمّا اشتراط الإمام أو إذنه فهو مذهب علمائنا أجمع» لأنّ عبارته صريحة فى اتّفاق العلماء و اتّفاقهم كاشف عن قول المعصوم، فكيف يتّفق جميع العلماء على أمر باطل؛ و قول محمد بن ادريس: لا خلاف بين اصحابنا أنّ من شرط انعقاد الجمعة الإمام أو من نصبه الإمام

______________________________

(1) التهذيب، ج 3، ص 345؛ وسائل الشيعة ج 7، ص 313

(2) منتهى المطلب، ج 1، صص 316- 317

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 520

للصلاة. «1» و أيضا الظّهر أربع ركعات فى الذمّة بيقين، فمن قال يجزئ صلاة ركعتين عن الأربع يحتاج إلى دليل، فلا يرجع عن المعلوم بالمظنون؛ و أخبار الآحاد الّتى يوجب علما و لا عملا لأنّه سبب الخلاف بين الأصحاب فى أنّ من شرط انعقاد الجمعة الإمام أو من نصبه؛ و قد عرفت أن اتّفاقهم كاشف عن قول المعصوم، و يؤيّد قولهما السيّد- طاب ثراه- على ما نقل عنه فى الفقه الملكى حيث قال: و الأحوط أن لا يصلّى الجمعة إلّا بالسلطان و إمام الزّمان، لأنّها إذا صلّيت على هذا الوجه انعقدت و جازت بإجماع و إذا لم يكن فيها إذن السّلطان لم يقطع على صحّتها و إجزائها؛ وجه التأييد أنّ شغل الذّمة يقينىّ يجب تحصيل اليقين ببراءتها، و لا يحصل اليقين ببراءتها بالجمعة لما ذكره بقوله لم يقطع على صحّتها بخلاف الظّهر فإنّه يحصل اليقين ببراءة الذّمة كما يدلّ عليه سياق كلامه رحمه اللّه. و بيان ضعف التمسّك بكلامهم ظهر بالتّفصيل عند نقل

كلامهم فلا نعيده.

و أمّا الأخبار فمنها ما رواه الصّدوق «2» رحمه اللّه عن محمد بن مسلم بسند لا يبعد أن يعدّ صحيحا بما حقّقته فى موضعه، عن أبى جعفر عليه السّلام قال: تجب الجمعة على سبعة نفر من المؤمنين و لا تجب على أقلّ منهم: الإمام و قاضيهم و مدعيا حقّ و شاهدان و الّذى يضرب الحدود بين يدى الإمام؛ «3» و رواه الشيخ «4» فيه حكم بن مسكين بتفاوت سهل لا يتغيّر به المقصود.

وجه الدلالة أنّ هذه الرواية تدلّ على اعتبار الإمام الّذى له سلطنة فى الجمعة لظهور كون الإمام فى هذه الرّواية كذلك بالقرينة الواضحة.

و فيه نظر لأنّ الاستدلال بهذه الرّواية على الحرمة لا معنى له، لأنّ الوجوب إذا قارن شيئا لا يذكر له يدل يدلّ على الوجوب العينى؛ فغاية ما يتوهّم من هذه الرّواية اشتراط الوجوب الّذى يفهم من إطلاقه بالمعصوم، و أمّا اشتراط مشروعيّتها به فممّا لا يليق التوهّم بهذه الرّواية. و أيضا لو قلنا باعتبار المعصوم فى وجوبها بهذه الرّواية يلزم اعتبار السّتة الباقية أيضا، لكون ذكر مجموع السبعة بأسلوب واحد، و لم يقل به أحد، و لا يمكن أن يقول به أيضا.

______________________________

(1) السرائر، ج 1، ص 303

(2) ذكر الصدوق 2 فى الفقيه: و ما كان فيه عن محمد بن مسلم الثقفى فقد رويته عن علىّ بن أحمد بن أبى عبد الله عن أبيه عن جده أحمد بن أبى عبد الله البرقى عن أبيه محمد بن خالد عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم؛ و التحقيق هو أنّ الراويين الأوّليين و إن لم يوثّقا فى كتب الرجال لكن لم ينقل عن واحد منهما كتاب، فالظاهر كون كل منهما من

مشايخ إجازة كتب جدهما أحمد بن أبي عبد اللّه و الظاهر أن كتبه كانت معروفة فى زمان الصدوق. و الظاهر عدم كون النقل بما فى الصدور فى زمان الصدوق متعارفا، و جهالة راوى الحديث عن الكتاب المعتبر و ضعفه أيضا لا يوجب ضعف الرواية. منه مدّ ظلّه العالى.

(3) من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 413

(4) التهذيب، ج 3، ص 20؛ الاستبصار، ج 1، ص 418

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 521

فإن قلت: إن قلنا باعتبار السبعة فى وجوبها كما هو ظاهر الرواية، تلزم ما لم يقل به أحد فلا يمكن القول بهذا ظاهرا، فيجب صرف الرّواية عن ظاهرها بقدر يقتضيه الدليل، و الدّليل قائم فى الستّة لظهور عدم الاحتياج إلى العلم بل و لا الظنّ بحضور القاضى و لا بحضور واحد ممّا هو مذكور بعده، و لا يدلّ دليل على عدم اعتبار حضور الإمام عليه السّلام فصرف الدليل عن ظاهره فى ما يوجبه الدّليل لا يوجب صرفه عن ظاهره فى ما لا يدلّ عليه دليل؛ فذكر الستّة الباقية إشارة إلى تتمّة العدد المعتبرة فى وجوبها و كناية عن اعتبار الإمام الّذى له سلطنة، فلذكرها منفعتان: بيان العدد و الإشارة إلى اعتبار السّلطنة؛ فإنّ جعل كلّ السّبعة إشارة إلى العدد [فقط] يبقى ذكرهم خاليا عن المنفعة، فكيف يمكن أن يقال مفاد هذه الرواية إنّما هو اعتبار عددهم فى الجمعة مع ظهور كفاية قوله عليه السّلام يجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين و لا جمعة على أقلّ منهم فى إفادة هذا المعنى؛ فذكر التتمّة مستدرك محض، فهل يليق أن ينسب هذا الاستدراك إلى كلامه عليه السّلام حاشاه عن ذلك، قلت: على ما ذكرت

يصير حاصل هذه الرواية تجب الجمعة على القوم عند حضور خصوص الإمام المعصوم عليه السّلام و عدد قاضيه و من ذكر بعده و لا يخفى غاية البعد؛ و عدم قبول سليقة مستقيمة إرادة هذا المعنى من الرّواية و الأدلّة قامت على عدم اعتبار حضور غير الإمام عليه السّلام فيجب صرف الرّواية عن ظاهرها فى كلّ السّبعة؛ و أيضا يلزم خروج صلاة النائب عن الوجوب.

و القول بكون الإمام هاهنا هو المعصوم عليه السّلام أو نائبه الّذى له أمارة بدلالة الستّة الباقية على السّلطنة أو الإمارة لكون الغالب فى النائب الإمارة و خروج الأفراد النّادرة لا قصور فيه إذا ثبت بدليل آخر بعيد. و الاستدراك إنّما يلزم إن كان المقصود من الرواية محض العدد، و يمكن أن يكون اشارة إلى لمّ اعتبار هذا العدد بأنّ أصل الجمعة حق الإمام المعصوم الّذى من مقارناته العادية هذه السّتة، فلهذا اعتبر هذا العدد فى الجمعة الّتى هى حقّه عليه السّلام بمعنى أنّه عليه السّلام إذا كان فى موضع يقيمها هو و ليس لأحد غيره، و لا بمعنى اختصاصه به مطلقا. و هذا الاحتمال «1» لو لم يكن أقرب ممّا ذكروه ليس أبعد منه؛ و لعلّ قول المفيد رحمه اللّه فى الإشراف «2» فى مبحث صلاة الجمعة، باب عدد من يجتمع فى الجمعة و عددهم خمسة نفر فى عدد الإمام و

______________________________

(1) و يمكن أن يؤيّد هذا الاحتمال بأن المقصود من قوله عليه السّلام تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين، إما بيان وجوبها على الناس على تقدير تحقق هذه السبعة و إما وجوبها على القوم على تقدير تحقق عدد السبعة، و تخصيص هذه السبعة بالذكر للإشارة الى لمّ اعتبار هذا

العدد كما أو مات إليه فى الاصل، و الأوّل لا يقول به أحد و لا وجه له، و هل هذا إلّا مثل أن يقال: يجب صلاة الصبح على أهل بلدة كذا، فكما لا وجه له لهذا لا وجه لذلك؛ و الثانى أيضا ظاهر البطلان بما ذكرته فى الأصل؛ فالحق هو الثالث. منه سلمه الله تعالى.

(2) رسالة الإشراف، ص 25 (المطبوع فى سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد، ج 9)

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 522

الشاهدين و المشهود عليه و المتولّى لإقامة الحد، و فى مبحث صلاة العيد، باب عدد من يجتمع فى العيدين و عددهم سبعة على عدد الإمام و قاضيه و المدّعى حقّا و المدّعى عليه و الشاهدين و المتولّى لإقامة الحدّ، إشارة إلى ما ذكرته. فظهر أنّ الاستدلال بهذه الرواية على الحرمة أو عدم الوجوب لا وجه له.

و من الغرائب منع دلالة الأخبار المذكورة سابقا على وجوب الجمعة و الاستدلال بهذه الرواية على حرمتها أو عدم وجوبها عينا؛ و نعم ما قال العالم الرّبانى آقا حسين- طاب ثراه- فى جواب من قال بعنوان التفتيش و الاستفسار عن دلالة هذه الرواية على الحرمة: كيف يمكن الاستدلال بهذه الرواية المتشابهة على شى ء.

و منها ما ورد فى الصحيفة الكاملة الّتى كونها من كلام على بن الحسين عليه السّلام فى غاية الوضوح بلا حاجة إلى السّند؛ فعدم قوّة السند المنقول فى أوّلها لا يضرّ الحكم بكونها منه عليه السّلام فى دعاء يوم الجمعة و العيد: اللّهم إنّ هذا المقام لخلفائك و أصفيائك و مواضع امنائك فى الدرجة الرفيعة الّتى اختصصتهم بها قد ابتزّوها. «1»

وجه الدلالة أنّ اللّام فى «لخلفائك» ظاهر فى اختصاص مقام الخطبة و إقامة الجمعة

و العيد بالائمة عليهم السّلام و الظاهر عدم دخول غير الائمة عليهم السّلام فى أصفيائك و امنائك أيضا؛ و مع كون الظاهر عدم إرادة الغير أو الأعمّ من لفظ امنائك أيضا قوله عليه السّلام فى الدرجة الرّفيعة الّتى اختصصتهم بها بعد الألقاب الشريفة فى غاية الظهور فى كون المراد بكلّ واحد منها هو الأئمة عليهم السّلام. فإذا كان هذا المقام مخصوصا بالأئمة عليهم السّلام فكيف يمكن القول بوجوب إقامتها مع كلّ عادل يخطب أو مع كلّ فقيه عادل؛ فأىّ مرتبة من مراتب الاختصاص روعيت مع أحد القولين؛ و فيه نظر أمّا أوّلا فبالنّقض بوجوبها مع النائب بالاتّفاق بيننا و بينهم، و هو مناف لظاهر الاختصاص. و أمّا ثانيا فبالنقض بصلاة العيد على من يقول بمشروعيّتها من القائلين بحرمة الجمعة. و أمّا ثالثا فبالحلّ بإرادة الاختصاص بهم فى موضع حضورهم عليهم السّلام كما ذكرته فى ذيل الرّواية السّابقة و لعلّ هذا إشارة إلى المقام المعيّن الّذى وقع الابتزاز من امراء الجور و الطغيان؛ و هذا الاحتمال فى نفسه أقرب من جعل لفظ هذا إشارة إلى طبيعة مقام الجمعة و العيد. و إذا لو حظ عدم الاحتياج إلى التكلّف بسبب لزوم عدم جواز صلاة النائب على ما هو ظاهر اختصاص مطلق مقام إقامة الجمعة و العيد بالمعصوم يتقوّى الأظهريّة و من لم يحكم بحرمة الجمعة لكثرة الأخبار الدّالة على المشروعيّة و للتوسعة فى الكلام يرد عليه نظر رابع، و هو أنّه إن كان قائلا باختصاص مقام الجمعة و العيد مطلقا بالإمام عليه السّلام و من هو فى حكمه،

______________________________

(1) مصباح المتهجد، ص 371

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 523

فيلزم القول بالحرمة، فلم لم يحكم بها و

لم يأوّل الأخبار الدّالة على المشروعيّة حتى يروّج ما هو حقّ عنده؛ و إن لم يقل به لقوله فى العبارة المنقولة ما ذكرته فى بيانها أو غيره ممّا ينافى الاختصاص فلم ذكرها للاستدلال على وجه يظهر منه الحرمة.

و بالجملة عدم صلاحية الاستدلال بهذه العبارة على الحرمة بل على عدم الوجوب فى غاية الوضوح، لكن لما دعا غاية الحرص فى إنكار الوجوب و على القول بالحرمة بعض من هو عاصرته «1» تمسّك بمثل هذه العبارة بل بما هو أظهر فى عدم الدلالة، فتبعه من لم يحكم بالحرمة فى الاستدلال بهذه العبارة على وجه يظهر منه الحرمة، و لم يراع مقتضى هذا الاستدلال الذي هو الحرمة خوفا عن ظهور العجز عن الاستدلال بسبب كثرة المعارض.

و ربما يؤيّد القول بالحرمة بما رواه الصّدوق رحمه اللّه مرسلا عن أبى جعفر عليه السّلام قال: ما من عيد للمسلمين أضحى و لا فطر إلّا و هو يجدّد فيه لآل محمد حزنا. قيل: و لم ذلك؟ قال: لأنّهم يرون حقّهم فى يد غيرهم. «2» وجه الدلالة ظهورها فى كون صلاة العيدين حقّهم، و الإجماع على كون الجمعة مثلها، و جواز صلاة النائب لا اشكال حينئذ لأنّ لهم إباحة حقّهم لغيرهم؛ و أمّا القائلون بعموم الوجوب فعليهم بيان الإذن العام.

و جواب هذا يظهر ممّا ذكرته فلا نعيده، و ربما استدلّ بعضهم بما رواه الكلينى رحمه اللّه عن سماعة بسند فيه عثمان بن عيسى و هو ضعيف كما حققته فى موضعه؛ و إن ظنّ بعض كون السّند موثّقا به فنفرضه كذلك رعاية لهم ما لم يظهر عدم دلالة الرواية على مطلوبهم؛ و بعد ما يظهر عدم دلالتها عليه بل دلالتها على مطلوبنا، لا نقول

بكونه موثّقا رعاية لما هو الحقّ عندنا.

قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصلاة يوم الجمعة، فقال: أمّا مع الإمام فركعتان؛ و أما من يصلّى وحده، فهى أربع ركعات و إن صلّوا جماعة. «3» هكذا فى أكثر نسخ الكافى، و روى الصّدوق فى الفقيه هذه الرّواية عن سماعة فى سنده إليه عثمان بن عيسى أيضا، و ليس فيه لفظ «و ان صلّوا جماعة»، و روى الشيخ هذه الرواية عن الكلينى و نقل بعد قوله عليه السّلام فأربع ركعات ما نقله بقوله بمنزلة الظّهر، يعنى إذا كان إمام يخطب فإذا لم يكن إمام يخطب فأربع ركعات، و إن يصلّوا جماعة؛ و فى بعض نسخ الكافى أيضا وقع هكذا.

وجه الاستدلال على ما فى أكثر نسخ الكافى أنّ الظاهر من الإمام هو المعصوم، و مع هذا قوله «و ان صلّوا جماعة» قرينة عليه؛ فحاصل الرّواية أنّ صلاة يوم الجمعة مع المعصوم عليه السّلام ركعتان، و أمّا من صلّى بغير الإمام المعصوم فأربع ركعات، سواء صلّى جماعة أو فرادى.

______________________________

(1) فى الهامش: و هو ملا خليل. منه سلمة الله. و ايضا فى الهامش: و هو صاحب الرسالة الفارسية التى نقلته فى أول الرسالة. منه مد ظله.

(2) الكافى، ج 4، ص 169؛ من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 511

(3) الكافى، ج 3، ص 421

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 524

فالمراد من قوله «من صلّى وحده» من لم يصلّ مع الإمام، و المراد منه المعصوم. و القرينة على هذه الارادة هى قوله «و ان صلّوا جماعة» فانقسم صلاة يوم الجمعة فى قسمين:

أحدهما مع الإمام عليه السّلام و الآخر ما ليس معه، و الأوّل ركعتان، و الثّانى أربع؛ و

التقسيم قاطع للشركة؛ فظهر منه عدم كون صلاة يوم الجمعة مع غير الإمام عليه السّلام ركعتين و هو المطلوب.

و فيه إنّا لا نسلّم ظهور الإمام فى المعصوم فى مقام الجماعة، و أيضا إراده التّعميم المذكور من قوله «من صلّى وحده» فى غاية البعد و القرينة الّتى زعمت لا يصلح كونها قرينة لهذا التعميم، بل ذكر «من صلّى وحده» فى مقابل قوله «مع الإمام» قرينة واضحة على إرادة إمام الجماعة من لفظ الإمام. فإنّ التّقسيم يدلّ على تعيّن كون الصلاة مع الإمام ركعتين، فالرّواية دالّة على الوجوب العينى؛ و قوله «و إن صلّوا» دفع توهّم كفاية الجماعة فى إقامة ركعتين، و إن كان إمام الجماعة مخالفا كما هو الشّايع المتعارف فى ذلك الزّمان، فأشار إلى عدم الكفاية بقوله «و ان صلّوا جماعة» يعنى و إن صلّى المخالفون جماعة. و لعل العدول عن الإفراد الّذى كان مناسبا لقوله «و من صلّى» إلى الجمع بقوله «و ان صلّوا جماعة» إشارة إلى ما ذكرته.

هذا بناء على أكثر نسخ الكافى؛ و امّا على ما فى نسخ التهذيب و بعض الكافى فمقابلة صلاة المنفرد لصلاة الإمام فى غاية الظهور على إرادة امام الجماعة من لفظ الإمام كما أو مات إليه؛ و لما كان مقتضى ظاهر المقابلة كفاية مطلق الجماعة فى إقامة الجمعة و كان الراوى عالما بعدم الكفاية بل أنّه يعتبر فيه إمام يخطب، ففسّر مقصود المعصوم بقوله يعنى إذا كان امام يخطب، و فرّع على هذا التفسير قوله فإذا لم يكن إمام يخطب فأربع ركعات و إن صلّوا يعنى العامة جماعة؛ فقوله و إن صلّوا جماعة من تتمّة تفسير الرّاوى لا من الرواية؛ و الظاهر أنّ هذه الزّيادة فى أصل

الكافى و وقع الغلط من بعض النّساخ من وقوع نظره بعد كتابة لفظ فأربع ركعات الأوّل الّذى من كلامه عليه السّلام إلى لفظ أربع ركعات الثانى الّذى من كلام الراوى؛ فضمّ تتمّة كلام الراوى الّتى هى قوله صلّوا جماعة إلى آخر الحديث؛ فحصل بعض التشويش عند الناظرين؛ و إن كانت الرّواية مع هذه الضّميمة أيضا دالّة على الوجوب على ما بيّنته. و الدّليل على كون التفسير من الرّاوى بعد كونه من كلام الشيخ، خروج الاسلوب عن اسلوب مكالمته فى الرواية كما يعرفه المتتبّع لكلامه رحمه اللّه. و مع شهادة بعض نسخ الكافى؛ و أسلوب مكالمة الشيخ على ما ذكرته يدلّ عليه نسخ الفقيه لعدم اشتمالها على لفظ «و إن صلّوا جماعة». و ظاهر أنّه لا وجه لإسقاط هذا اللّفظ ان كان من الرواية بل الظاهر أنه ذكر الرّواية و ترك تفسير الراوى، و هذا اللفظ من تتمة تفسيره، و ما رواه العلامة رحمه اللّه فى المنتهى و هو مثل ما نقله الصدوق بزيادة لفظ «بمنزلة الظهر» بعد تمام ما نقله الصدوق؛ و لعلّ لفظ بمنزلة الظهر إشارة إلى كون أصل الصلاة بعد زوال يوم الجمعة هو الجمعة؛ فظهر أنّ جعل هذه الرواية من

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 525

دلائل الحرمة أو من مؤيّداتها لا وجه له، و لو كان سندها معتبرا كان من دلائل الوجوب؛ فلما اختلّ بعثمان فهو من مؤيّداته.

و جعل لفظ من يخطب فى كلام الراوى دليل على تخصيص الإمام بالمعصوم، و القول بظهور حكم النائب بدليل آخر أو تعميمه بين المعصوم و النائب ضعيف قد ظهر لك فلا نعيد بيانه. و كيف يليق استنباط اعتبار المعصوم أو نائبه من

لفظ الإمام أو من لفظ من يخطب الّذى لم يظهر تخصيصه بأحدهما لغة و عرفا و عدم استنباط كون الإمام هو إمام الجماعة من مقابلة.

المنفرد به.

و ربما يستدلّ على الحرمة بما رواه الصدوق رحمه اللّه فى العيون، عن الفضل بن شاذان فى علل بعض الاحكام إلى أن قال: فإن قال: فلم صارت صلاة الجمعة إذا كانت مع الإمام ركعتين و كانت بغير امام ركعتين و ركعتين، فقال عليه السّلام بعد كلامه: و منها أنّ الإمام يحبسهم للخطبة و هم منتظرون للصلاة و من انتظر للصلاة فهو فى الصلاة فى حكم التمام. و منها أنّ الصلاة مع الإمام أتمّ و أكمل، لعلمه و فقهه و عدله و فضله، و بعد كلام قال عليه السّلام: فإن قال: فلم جعلت الخطبة؟

قيل: لأنّ الجمعة مشهد عام فأراد أن يكون للإمام سبب موعظتهم و ترغيبهم فى الطاعة و ترهيبهم عن المعصية و توقيفهم على ما فى مصلحة دينهم و دنياهم و يخبرهم بما ورد عليه من الآفاق من الأهوال الّتى لهم فيها المضرّة و المنفعة. و نقل هذه الرواية فى العلل أيضا؛ قال عليه السّلام فى رواية العلل بعد كلام: و ليس بفاعل غيره ممّن يؤمّ الناس فى غير يوم الجمعة. و فى الكتابين بعد العبارة المنقولة: فإن قال: فلم جعلت خطبتين؟ قيل: لأن تكون واحدة للثناء و التمجيد و التقديس للّه عزّ و جلّ و الأخرى للحوائج و الأعذار و الإنذار و الدعاء و ما يريد أن يعلّمهم من أمره و نهيه ما فيه الصّلاح و الفساد. «1»

وجه الدلالة امور: منها تعليل أن الصلاة مع الإمام أتمّ بقوله لعلمه الخ، لأنّه يدل على اعتبار العلم فى إمام الجمعة لاتفاق

كونه عالما و إلّا لم يكن لهذه العلّة ارتباط بكون صلاة الجمعة ركعتين، لعموم اتّفاق كون الإمام عالما بالنّسبة إلى جميع الصلوات، و لا يقول القائلون بوجوب الجمعة على اعتباره فى إمام الجمعة و هذه العبارة قرينة على كون الإمام فى مواضع أخر من هذه الرواية و فى روايات أخر بمعنى الإمام المعصوم عليه السّلام فيصحّ الاستدلال بوجود الإمام فى الروايات المتعلّقة بالجمعة على اشتراط المعصوم فى الجمعة.

و منها فوايد الخطبة الّتى ذكرها بقوله و توقيفهم على ما أراد فى مصلحة دينهم و دنياهم إلى آخر الفوائد، لدلالة توقيفهم على المصالح على مزيّة يعلم بها مصالح النشأتين حتى يوقفهم عليها؛ و دلالة ظاهر «و يخبرهم بما ورد» الخ على السلطنة أو الإمارة ظهور عدم كون

______________________________

(1) عيون اخبار الرضا، ج 2، ص 111؛ علل الشرايع، ج 1، ص 264

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 526

هذا من فعل كلّ عادل يخطب، و لعلّ لقوله عليه السّلام لأنّ الجمعة مشهد عام نوع تأييد لهذا.

و منها قوله عليه السّلام و ليس بفاعل غيره لأنّه إمّا يكون مراده عليه السّلام أنّه ليس فاعل ما ذكر من الامور غير الإمام عليه السّلام و إمّا أنّه ليس فاعل الجمعة غير الإمام؛ و على التقديرين يدلّ على عموم إمام الجمعة؛ أمّا على الثانى فظاهر و أمّا على الأوّل فلأنّ علل الامور الّتى اعتبرت فى الخطبة مختصّة فكذا معلولها.

و منها ما ذكره عليه السّلام فى تعليل الخطبتين بقوله و الاخرى للحوائج الخ، لعدم كون الامور المذكورة من أفعال مطلق عادل يخطب؛ و فيه نظر مشترك و هو أنّ اختصاص العلل الشرعيّة بصنف، لا يستلزم اختصاص المعلولات به، مثل اختصاص علّة حلّية

المتعة و قصر المسافر و عموم معلولهما؛ و غيرهما من الامور الكثيرة الّتى لا يحتاج إلى التفصيل. أ لا يرى أنّ قوله عليه السّلام لأنّ الجمعة مشهد عام دالّ بظاهره على اعتبار العموم فيها و اتّفاق الكلّ على عدم اعتبار أزيد من سبعة فيها.

فإن قالوا بتخصيص هذه الخصلة ببعضها لا باشتراطها فيها، قلنا باختصاص بعض الخصال الدالّ على الاختصاص بالإمام ببعضها لا باشتراط فيها، كيف و لا يقول أحد من النّافين باعتبار العلم فى النائب كما لا يقول المثبتون باعتباره فى إمام الجمعة.

و يرد على خصوص الوجه الأوّل: إنّا لا نسلّم عدم اعتبار العلم فى إمام الجمعة؛ و عدم قول القائلين بوجوب الجمعة به، لا يستلزم عدم الاعتبار و لعلّهم سهوا فيه.

فإن قالوا يلزم، إمّا أن يقال بعدم اعتبار العلم فى إمام الجمعة أو بعدم وجوبها حذرا من القول بالفصل الّذى لا قائل به.

قلنا لم يثبت الإجماع الّذى يعلم دخول المعصوم فيه هاهنا، كيف و لم يظهر كون هذه المسألة فى زمان الائمة عليهم السّلام متوفّرة الدّواعى و متكثّرة الدّوران على الألسن فلا يحصل العلم بدخول المعصوم عليه السّلام فى أحد القائلين. و مع ذلك لى فى حجيّته الإجماع المركّب كلام ذكرت فى رسالة الأخبار و الإجماع؛ «1» فمن أراد التحقيق فليرجع إليه؛ و على تقدير تسليم دلالة اعتبار العلم على كون الإمام هاهنا هو المعصوم لا نسلّم اختصاص الجمعة به؛ كيف و وجوبها مع النّائب اتّفاقي و لم يعتبر فيه العلم و الفقه و الفضل.

و على تقدير اعتبار العلم فى النّائب حمل الإمام على القدر المشترك بين المعصوم عليه السّلام و النّائب بعيد إن قلنا بالاحتمال؛ فوجب حينئذ حمل الرّواية على بيان علّة الأصل

الّذى هو الصلاة مع المعصوم عليه السّلام و إن ظهر عمومها بدليل آخر فحينئذ كما يدلّ الدّليل على كون حكم النّائب حكم المعصوم عليه السّلام يدلّ على كون غير النّائب أيضا كذلك كما عرفت سابقا عند

______________________________

(1) ذكرناه فى ترجمة المؤلف فى المقدمة.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 527

استدلالنا بالأخبار؛ و جعل هذه العبارة قرينة على كون الإمام فى روايات أخر بمعنى المعصوم فى غاية الضّعف، لأنّه بمثل هذا الاستدلال يمكن القول بكون الإمام بمعنى إمام الجماعة مطلقا بدلالة رواية سماعة المذكورة على كون الإمام هاهنا هو إمام الجماعة لدلالة مقابلة صلاة الإمام مع صلاة المنفرد على كون الإمام فيها هو إمام الجماعة فالإمام فى مواضع اخرى كذلك، فكما أنّ هذا الكلام ظاهر الضّعف فكذلك ذلك الكلام.

و على خصوص وجه الثانى أنّه يلزم عدم جواز إمامة النّائب أيضا؛ و على خصوص الوجه الرّابع مثل ما أورد على الوجه الثانى؛ و من لم يحكم بحرمة الجمعة و مع ذلك استدلّ بهذه الرّواية على اعتبار الإمام عليه السّلام أو نائبه الخاص فى إمامة الجمعة يلزم عليه الحكم بحرمتها كما ظهر فى المكالمة على ما زعموه من عبارة الصّحيفة.

و استدلّ العلّامة- طاب ثراه- فى منتهى المطلب على الحرمة من طريق الخاصّة بما رواه الشّيخ رحمه اللّه عن زرارة فى الحسن قال: كان أبو جعفر عليه السّلام يقول: لا يكون الخطبة و الجمعة و صلاة ركعتين على أقلّ من خمسة رهط الإمام و أربعة، و بما رواه فى الحسن عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الجمعة. فقال: أذان و إقامة، يخرج الإمام بعد الأذان فيصعد المنبر فيخطب و لا يصلّى النّاس مادام الإمام على المنبر، ثم

يجلس قدر ما يقرأ قل هو اللّه أحد، ثمّ يقوم فيفتح بخطبة ثم ينزل فيصلّى بالنّاس، ثم يقرأ بهم فى الركعة الاولى بالجمعة، و فى الثانية بالمنافقين، «1» و بما رواه عن سماعة المنقول آنفا، و لم يذكر وجه الدلالة؛ و الظاهر أنّ وجهها اشتمال الروايات المذكورة على الإمام الظاهر عنده فى المعصوم؛ فالظاهر اعتبار المعصوم فى الجمعة بمقتضى الرّوايات خصوصا الرّواية الاولى الّتى سلب فيها الجمعة عن غير الخمسة الّتى اندرج فيهم الإمام.

و قد عرفت ضعف الاستدلال بهذه الروايات عند نقل كلام العلّامة رحمه اللّه؛ و من الغرائب أنّه اطّلع رحمه اللّه على ضعف التّمسك بها، فقال فى جميع التصانيف غير المنتهى بخلاف ما قال فيه و لا يتأمّل النّافون أنّ هذا الاستدلال الّذى اعتمد عليه فى أوائل سنّه رجع عند كماله، لضعف ظهر له حتى يظهر لهم أيضا.

و قد استدلّ صاحب الرّسالة الفارسيّة على عدم الوجوب «2» بما رواه العلّامة فى التّذكرة و الشّهيد فى الذّكرى و المقداد فى كنز العرفان عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:

اعلموا أنّ اللّه قد افترض عليكم الجمعة فى مقامى هذا، فى شهرى هذا، فى عامى هذا، فمن تركها فى حياتى أو بعد مماتى [موتى] و له إمام عادل استخفافا أو جحودا بها، فلا جمع

______________________________

(1) تهذيب ج 3، ص 241؛ كافى ج 3، ص 424؛ وسائل الشيعة ج 7، ص 343؛ منتهى المطلب، ج 1، صص 316- 317

(2) ملا خليل قزوينى.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 528

اللّه شمله و لا بارك اللّه له فى أمره، ألا و لا صلاة له، ألا و لا زكاة له، ألا و لا حج له، ألا و لا

صوم له، ألا و لا برّ له حتى يتوب. «1»

هكذا نقل صاحب الرّسالة المذكورة. و فى التّذكرة نقل عن العامّة الاحتجاج بهذه الرّواية على عدم اشتراط العدالة فى السّلطان بزيادة «أو جائر» بعد قوله «عادل»، و لم ينقل كلّ الرواية، و بهذه الزّيادة نقل بعض هذه الرّواية فى المنتهى أيضا. و فى الذكرى نقلها كما نقل صاحب الرسالة بزيادة لفظ «بها» بعد استخفاف و «لها» بعد جحودا؛ و ليس عندي كنز العرفان.

و نقل شيخ زين الملة و الدّين هذه الرّواية بدون ذكر «و له إمام عادل أو جائر» و حكم باشتهار هذه الرّواية بين الخاصّة و العامّة و بأنّه نقل القدر الّذى اتّفق الكلّ عليه.

وجه الدلالة، دلالة الرّواية على اعتبار الإمام المعصوم فى الجمعة؛ و هذا التوهّم فى غاية الضّعف. أمّا أوّلا فلكونها عاميّة و القرينة اشتمالها على لفظ «أو جائر».

فإن قلت: قد اشتهرت الرّواية بين العامّة و الخاصّة كما حكم به الشيخ زين الدّين رحمه اللّه و لفظ «أو جائر» ليس فى كثير من كتب الخاصّة و الظاهر عدم كونه من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فأسقطه و استدلّ بالباقى.

قلت: يحتمل كون و له إمام عادل أيضا من زياداتهم مع لفظ «أو جائر»؛ فلمّا رأى بعض علماء الشّيعة أمارة عدم الصّدور من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فى لفظ أو جائر فأفردوه بالسقوط؛ و يتقوّى هذا الاحتمال بما نقله الشيخ زين الدّين رحمه اللّه.

و أمّا ثانيا فلعدم احتمال إرادة المعصوم عليه السّلام من قوله، «و له امام عادل» لعدم تحقق الإمام بهذا المعنى فى زمانه صلّى اللّه عليه و آله، فالظاهر من الإمام العادل هو إمام الجماعة الغير الفاسق؛ و

لعلّ تقييده صلّى اللّه عليه و آله بقوله «و له امام عادل» بسبب علمه صلّى اللّه عليه و آله بأنّه يحدث المحرّفون عدم منافاة الفسق للإمامة و الاقتداء به.

و أمّا ثالثا فلأنّه لو كان المراد من الإمام هاهنا هو الإمام المعصوم و كان معتبرا فى وجوبها للزم عدم وجوب إمامة النائب، و لا يقول به أحد.

و أمّا رابعا فلأنّا لو سلّمنا إرادة الإمام المعصوم و عدم منافاة اعتباره لشى ء نقول: هذه الرّواية إنّما تدلّ على اختصاص ترك الجمعة مع المعصوم بهذه المرتبة من العقاب، و لا يدلّ على جواز تركها بدونه، و توهّم صاحب الرّسالة هاهنا شبيه بوجه بتوهّم الفاضل التونى فى رواية من ترك الجمعة ثلاث جمع متوالية «2» طبع اللّه على قلبه». «3» و هو أنّها تدلّ على حرمة ترك ثلاث جمع متواليات لا على حرمة ترك واحدة، بل توهّم صاحب الرّسالة إرادة من

______________________________

(1) وسائل الشيعة، ج 5، ص 7، ح 36؛ سنن ابن ماجة، ج 1، ص 343

(2) متواليات.

(3) تهذيب الاحكام ج 3، ص 238، ح 632، باب العمل فى ليلة الجمعة و يومها، ح 14.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 529

توهّمه بمراتب شتّى، فنقول: عنون رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله الأمر بالجمعة بقوله «اعلموا» حتّى يعلم المخاطبون عظم الغرض ليتوجّهوا إليه صلّى اللّه عليه غاية التوجّه و يضبطوا ما يسمعونه و أكّد عظم الغرض بإتيان حرف التّأكيد، و ذكر لفظ افترض الّذى فى دلالته على الوجوب الاصطلاحى أظهر من لفظ الوجوب، و حكم باستمرار وجوبها فى حياته و بعد وفاته الّذى [يدلّ] على عدم اعتبار إمام المعصوم لعدم تحقّق الإمام بهذا المعنى فى زمانه صلّى اللّه

عليه و آله. فالتّقييد بقوله «و له إمام عادل» إشارة إلى عدم وجوبها مع غير العادل، و رتّب صلّى اللّه عليه و آله ما ذكره على تركها سواء كان سببه عدّ هذه الفريضة سهلا أو إنكار فرضها؛ و لعلّ ذكر هذين القيدين لنوع التعميم لأنّ الترك إنّما يترتّب على أحد الأمرين. أ لا يرى أنّ أحدا يعلم ضرورة شى ء فى أمر الدّنيا و اضطراره إليه لا يتركه مع القدرة عليه، بل لا يكون تركه للضرورىّ الواقعى إلّا لعدّه ترك تحصيله سهلا باعتبار تهاونه فى تحصيل الضرورىّ قبل وقت الحاجة او لإنكار كونه ضروريّا، و ترتّب الترك على الإنكار ظاهر، و أمّا على التّهاون لا يظهر فى الأغلب إلّا بالإقرار، و ربما يظهر ببعض الأمارات أيضا.

و مرض من الطّلبة العظام من لم يكن خاليا عن الفضل متخلّقا بأخلاق جميلة فى المدرسة، و كنت نعوده كثيرا لفضله و صلاحه و أخلاقه؛ فقال يوما فى الأيّام؛ كن شاهدا على أنّى تبت من ترك الجمعة و لا أتركها مع القدرة ابدا؛ فقلت: [هل] كان تركك إيّاها معصية حتّى يحتاج إلى التّوبة؟ فقال: وجوبها ظاهر، إنّما كان تركها تهاونا منّى؛ فلمّا برئ من المرض لم يتركها مادام حيّا رحمه اللّه؛ و حمل الاستخفاف و الجحود على الاستخفاف بأوامر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و الجحود لها اللّذين يكونان حرامين و إن كان استخفاف المندوبات فى غاية الضّعف لأنّ هذا الاستخفاف إن كان بمعنى عدّ تركه سهلا بمعنى عدم ترتّب العقاب عليه فالأمر كذلك فلا يترتّب عليه أدنى لؤم؛ و إن كان إنكار استحبابه بعد العلم بقول رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله باستحبابه، فهو معصية عظيمة بل

لا يبعد أن يكون كفرا، «1» لكن لا ينفع النّافقين بوجه، و قس الجحود على الاستخفاف حتّى يظهر عدم توجّه هذا الاحتمال أيضا. فظهر أنّ هذه الرّواية مؤيّدة للقول بالوجوب العينى، و أنّه لا وجه للاستدلال بها على الحرمة أو على عدم الوجوب العينى.

[دلائل القول بالوجوب التخييري]
[الأول الإجماع]

و أمّا القول بالتخيير، فله دليلان: الأوّل إنّ كثيرا من العلماء الكرام- طاب ثراهم- ادّعوا

______________________________

(1) لأنّ الملامة المذكورة حينئذ إنّما تترتّب على تكذيب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فى هذا المستحبّ و الملامة بل الكفر أيضا يلزم تكذيبه صلّى اللّه عليه و آله فى أىّ مستحبّ من المستحبّات الّذى علم حكمه باستحبابه و ليس لها خصوصية بالجملة خصوصية يرضى به العقل، و الرواية دالّة على ترتبها على ترك الجمعة و إن كان بأحد الأمرين و هذه المذمة تدلّ على وجوبها و كونها فى غاية التأكيد فيه. منه مد ظله.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 530

الإجماع على عدم الوجوب العينى، و الإجماع المنقول بخبر الواحد حجّة خصوصا إذا كان النّاقل مثل المحقّق و العلامة و الشّهيد رحمه اللّه الّذين كانوا فى غاية التتبّع و التبحّر و الصّلاح و الاحتياط، فلو نقل واحد منهم كان كافيا فكيف إذا انضمّ إليه الاخران؛ و أيّد بدعوى الشّيخ- طاب ثراه- سابقا و الشّيخ على [الكركى] و الشهيد الثانى و غيرهما لاحقا.

إن قيل بعدم كفاية نقل الشيخ خصوص الإجماع لشيوع كثرة سهوه رحمه اللّه فيه و الشّيخ على رحمه اللّه لاحتمال كون دعواه لتبعيّة السّابقين، و الشّهيد الثانى لهذا الاحتمال، و رجوعه عن هذا القول رأسا؛ و إن قلنا بحجّية إجماع كلّ واحد منهم أيضا فيقوى الدّليل بعد التقوّي بما ذكر سابقا،

فهل يليق الجرأة بترك أقوال هؤلاء الأعلام و التّمسك بالآية الّتى لا يمكن التّمسك بها بما اشتهر من الأبحاث و بالأخبار الّتى يجب تأويلها عند معارضته الإجماع بكشفه عن دخول المعصوم بدلالة العقل، و دلالة الحديث على حجّيته؛ أمّا العقل فلعدم تجويزه اتّفاق العلماء الأعلام فى الامور الشرعيّة الّتى لا استقلال للعقل على الخطا؛ و أمّا دلالة الحديث على حجيّته فرواية عمير بن حنظلة الّتى تلقّوها بالقبول و إن لم يكن الرّاوى ثقة، فإنّه عليه السّلام بعد بيان بعض مرجّحات قول أحد المفتيين الّذين اختلاف فى الفتوى قال: ينظر إلى ما كان من روايتهم عنّا فى ذلك الّذى حكما به المجمع عليه من أصحابك فيؤخذ به من حكمنا و يترك الشاذّ الّذى ليس بمشهور عند أصحابك فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه؛ وجه الدّلالة أنّه عليه السّلام حكم بأخذ المجمع عليه مع أنّ المراد بالمجمع عليه هاهنا هو المشهور بقرينة قوله عليه السّلام «و يترك الشاذّ الّذى ليس بمشهور عند أصحابك» و علّل بسبب الرّيب بقوله «فإنّ المجمع عليه» الخ؛ فإذا كان المشهور حجّة سلب عنه الرّيب فإن المجمع عليه أولى بالحجّية، و لو فرض عدم الإجماع على عدم الوجوب العينى فلا ريب فى الشّهرة و هو كافية للحجّية بمقتضى هذه الرّواية المقبولة.

فلمّا ثبت الإجماع على عدم الوجوب بناء على نقل المعتمدين و الشهرة على ما اعترف بها كثير من القائلين بالوجوب العينى فهى إمّا حرام أو واجبة تخييريّة؛ فالأوّل باطل لضعف الدّليل عليه و كثرة الأخبار الدالّة على المشروعيّة بل على الوجوب لو لا المانع عن العمل بظاهرها، فلا أقلّ من الوجوب التخييري و هو المطلوب.

و فيه نظر لأنّ الإجماع إنّما يكون حجّة إذا

لم يظهر اختلاله بتحقّق الخلاف قد ظهر عند نقل كلام الفقهاء، بل الحقّ أنّه يختلّ باحتمال عبارة الفقهاء بل فقيه خلاف ما ادّعى الإجماع، لاحتمال إرادة هذا الفقيه هذا المعنى المحتمل و غفلة مدّعى الإجماع عن هذا المحتمل أو كون الاحتمال الآخر ظاهرا عنده فلا يحصل العلم بتحقّق الإجماع الكاشف عن قول المعصوم؛ فيكفى لاختلال الإجماع عبارة الشّيخ فى الخلاف و العلّامة فى المختلف و الشّهيد فى الذّكرى فكيف إذا انضمّ إليها عبارة المفيد فى الكتابين و أبى الصّلاح و أبى الفتح؛ و يؤيّدها

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 531

أنّه قال الكلينى- طاب ثراه- باب وجوب الجمعة، و نقل الأحاديث الّتى يدلّ على وجوبها، و لم ينقل ما يتوهّم دلالته على خلافه؛ و طريقته الشّائعة أن ينقل الأخبار الّتى يعمل بمدلولها و لا ينقل الأحاديث المعارضة كما يعرفه المتتبّع لكلامه، و نقله حسنة زرارة قال: كان أبو جعفر عليه السّلام يقول: لا يكون الخطبة و الجمعة و صلاة ركعتين على أقلّ من خمسة رهط الإمام و أربعة. «1»

لا يصحّ أن يقال إنّ مراده وجوب الجمعة الّتى يظهر من هذه الرواية الّذى هو وجوبها مع المعصوم عليه السّلام لأنّه نقل صحيحة زرارة الدالّة على اعتبار الجماعة فى الجمعة، فالإمام فى الرّواية المنقولة هاهنا هو الإمام فى العبادة الّتى اعتبر فيها الجماعة، و ظاهر أن الإمام فى العبادة الّتى يعتبر فيها الجماعة هو إمام الجماعة؛ و لا يفهم أحد غيره ما لم يدلّ قرينة على إرادة الغير و لا قرينة هاهنا؛ و كيف يمكن توهّم إرادة المعصوم منه؛ و لا يصحّ الحصر المستفاد من الرواية حينئذ، لكون الخطبة و الجمعة مع النائب أيضا.

و بالجملة

دلالة صحيحة محمد بن مسلم و صحيحة زرارة المنقولتين فى الباب الدالّتين على عموم الوجوب ظاهرة لكل أحد لا ينكر الواضحات، و لا دلالة لحسنة زرارة على خلافه بوجه، فكيف يقال باحتمال إرادة الكلينى رحمه اللّه من باب وجوب الجمعة وجوبها مع الإمام المعصوم الّذى يظهر من هذه الحسنة احتمالا مساويا لاحتمال إرادة وجوبها بلا اشتراط بالمعصوم.

بل الحقّ أنّ دعوى الإجماع لا يكون حجّة و إلّا لم يظهر الاختلال و لم يشهد القرينة على الحقّية لكثرة الاجتهاد فى الإجماع و ذكره فى مقام الإحتجاج، فلا يظهر لنا بمحض نقل الإجماع أنّه ليس اجماعا اجتهاديّا؛ فلو لم نر الاجتهاد فى خصوص الإجماع لم يمكننا الحكم بحجّيته فكيف يكون حجّة فيما رأينا الاجتهاد فيه من مأخذ ضعيف عن بعض. و احتمال كون إجماع من لم يظهر منه الاجتهاد فيه ناشيا من نقل من اجتهد- و قد ظهر هذا المجمل على وجه أبسط عند نقل كلام الفقهاء رحمه اللّه و أبسط من هذا فى رسالة الأخبار و الإجماع- فترك رعاية هذا الإجماع ليس جرأة بل الجرأة هى الاعتماد عليه، و ترك مقتضى ظاهر الآية و صريح بعض الأخبار و ظاهر بعضها، و جعل لفظ الإجماع معارضا لكلّها.

فإن تأمّلت ما ذكرته حقّ التأمّل عرفت عدم صلاحيّة المعارضة به خبرا واحدا صحيحا صريحا لو لم يظهر اختلاله بما ذكرته أيضا؛ و الآية ليست ممّا لا يمكن التمسّك بها، لكفاية الظهور فى التّمسك و اشتهار الأبحاث فى هذه الأزمان [الّتى] لم يدفع ظهورها فى الوجوب كما يظهر بالتأمّل فيها. و الأخبار إنّما يجب تأويلها عند معارضة دعوى الإجماع لو كانت

______________________________

(1) الكافى، ج 3، ص 419؛ التهذيب، ج 3، ص 240

دوازده

رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 532

أقوى منها، و قد عرفت سابقا كونها أضعف من خبر واحد معتمد، فكيف إذا أيّد بأمثاله.

و مجرّد دعوى الإجماع لا يكشف عن قول المعصوم كما ظهر لك و لم يثبت اتّفاق القدماء على عدم الوجوب بل و لا الشهرة بينهم، و الشهرة بين المتأخّرين مسلّمة لكن لا حجيّة فى اتّفاقهم فقط فكيف بالشّهرة بينهم فقط. و من الرّواية إنّما تظهر حجّية الشهرة بين أصحاب مثل عمر بن حنظلة الّذين هم أصحاب أبى عبد اللّه الصّادق عليه السّلام فأىّ نسبة بين شهرة الرّواية بين أصحاب الصّادق عليه السّلام و شهرة الفتوى بين المتأخّرين؟

و لو فرضنا عدم ظهور ضعف مأخذها و الشهرة الّتى اعترف بها القائلون بوجوبها، إنّما هى شهرة الفتوى بين متأخّرين و قد عرفت حالها.

و الدّليل الثانى [على التخيير] الأخبار

و قد زعم صاحب الرّسالة الفارسية دلالة ما رواه الشيخ فى المصباح عن هشام فى الصّحيح عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: إنّى لأحبّ للرّجل أن لا يخرج من الدنيا حتى يتمتّع و لو مرّة واحدة؛ و أن يصلّى الجمعة فى جماعة؛ «1» على الوجوب التخييري.

وجه الدلالة لفظ «لاحبّ» الظاهر فى الاستحباب، و مقارنة المتعة و لفظ مرّة؛ و جوّز أيضا أن يكون الرواية إشارة إلى رجاء سلطنة المعصوم و تمنّيها يعنى أحبّ أن لا يخرج المؤمن عن الدّنيا حتّى يدرك سلطنة الإمام عليه السّلام و يتمتّع بلا خوف و لو كان مرّة واحدة و أن يصلّى الجمعة مع من جعلها اللّه مشروطة به، و الشّاهد على هذا المعنى لفظ «فى جماعة» كما هو ظاهر الأصحاب الإدراك.

أقول: لفظ احبّ و مقارنة المتعة و إن كانا ظاهرين فى الاستحباب لكن يمكن أن يكون

إشارة إلى الصلاة مع المخالفين بحسب الظاهر، إذا لم يكن التقيّة موجبة. و أمّا جعل مرّة قرينة فلا وجه له، لكونها مقارنة للمتعة لا للجمعة؛ و من الغرائب أنه تفطّن عند ذكر احتمال الإشارة إلى رجاء السلطنة عدم مدخليّة لفظ مرّة فى الجمعة؛ و ظاهر أنّه ليس لفظ مرّة بناء على الاحتمال الأوّل متعلّقا بهما و بناء على الثانى بأحدهما و هو جوّز عند ذكره الاحتمال الثانى عدم رعاية ظاهر أحبّ الدالّ على استحباب كما ذكره أوّل بل إرادة المعنى الّذى يجتمع مع الواجب و المستحب.

و لنا أيضا أن نجوّز بناء على إرادة المعنى العام من لفظ احبّ أن يكون تحقّق المحبّة فى المتعة لكونها راجحة مع جواز الترك و فى الجمعة لكونها راجحة مع المنع عن التّرك. و لا يبعد أن يكون مقارنة المتعة بلفظ مرّة و عدم مقارنة الجمعة به إشارة إلى اختلافهما فى الاستحباب و الوجوب؛ و ظاهر أنّ هذا الاحتمال ليس أبعد ممّا ذكره لو لم نقل بكونه أقرب.

______________________________

(1) مصباح المتهجد، ص 364

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 533

و توهّم الشّاهد للاحتمال الّذى ذكره، لعلّه مبنىّ على حمل التنوين فى جماعة للتّعظيم فيكون حاصل الكلام محبّة صلاة الجمعة فى جماعة عظيمة لا تتحقّق فى غير صلاة السّلطان.

و هذا التوهّم فى غاية الضّعف، لظهور عدم فهم أحد من هذا اللّفظ هذا التّعظيم؛ و ذكره هذا المعنى باعتبار بعض الدّواعى لا ينافى عدم فهم أحد لا يصرفه الدّواعى عن السّليقة الّتى خلق عليها.

و ربما يستدلّ بهذه الرّواية على الاستحباب بالأمرين المذكورين و يقال: لما وجبت الجمعة مع السّلطان العادل أو نائبه يجب الإخراج عن حكم الاستحباب الّذى ظهر من الرّواية فيبقى

الباقية مندرجة فى عمومها، و فيه نظر لأنّ إرادة المحبّة المطلقة من لفظ أحبّ و الإشارة، لا الاختلاف بين المتعة و الجمعة بما قارن الأوّل فقط، ليستا بعيدتين؛ و هذا الاختلاف كما يمكن أن يكون باعتبار وجوبها التخييري يمكن أن يكون باعتبار وجوبها العينى، و يرجّح الثانى عدم الاحتياج إلى التّخصيص الّذى يحتاج على الأوّل و مع ذلك لا نقول بتأييدها الوجوب العينى؛ فالقول بدلالتها على الاستحباب أو بتأييدها له لا وجه له.

و قد يستدلّ على الحرمة بعض

و على عدم الوجوب بعض بما رواه الكلينى رحمه اللّه عن زرارة بسند حسن بإبراهيم بن هاشم عن أبى جعفر عليه السّلام قال: عشر ركعات ركعتان من الظهر و ركعتان من العصر و ركعتا الصبح و ركعتا المغرب و ركعتا العشاء الآخرة، لا يجوز الوهم فيهنّ و من و هم في شي ء منهنّ استقبل الصلاة استقبالا، و هي الصلاة التي فرضها اللّه عزّ و جلّ على المؤمنين في القرآن و فوّض إلى محمّد صلّى اللّه عليه و آله فزاد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في الصلاة سبع ركعات هي سنّة ليس فيهنّ قراءة، إنّما هو تسبيح و تهليل و تكبير و دعاء، فالوهم إنّما يكون فيهنّ فزاد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في صلاة المقيم غير المسافر ركعتين في الظهر و العصر و العشاء الآخرة و ركعة في المغرب للمقيم و المسافر. «1» و عن زرارة فى الصّحيح عن أبى جعفر عليه السّلام قال: كان الّذى فرض اللّه على العباد من الصلاة عشر ركعات و فيهنّ القراءة و ليس فيهنّ وهم، يعنى سهو، فزاد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله سبعا و فيهنّ قراءة. «2»

وجه الدّلالة اشتمال

الرواية على زيادة سبعة ركعات من غير تقييد بكونها فى يوم الجمعة، فزيادتها عامّة ما لم يدلّ دليل على التّخصيص و لا دليل على تخصيص يوم الجمعة فى زمان الغيبة. و يمكن تأييد الاستدلال أيضا بروايات يدلّ على كون النّوافل مثل الفريضة أو كون الفريضة و النافلة إحدى و خمسين ركعة أو خمسين ركعة باعتبار إسقاط الوتيرة عن التّعداد و الاكتفاء بما هو مطلوب أصالة.

______________________________

(1) الكافى ج 3، ص 273؛ وسائل الشيعة ج 3، ص 34

(2) الكافى، ج 3، ص 272

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 534

و قد يستدلّ بما رواه عن فضيل بن يسار فى الحسن بابراهيم عن أبى عبد اللّه عليه السّلام: إنّ اللّه عزّ و جلّ فرض الصلاة ركعتين ركعتين عشر ركعات، فأضاف رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إلى الركعتين ركعتين، و إلى المغرب ركعة، فصارت عديل الفريضه، لا يجوز تركهنّ إلّا في سفر و أفرد الركعة في المغرب فتركها قائمة في السفر و الحضر فأجاز اللّه ذلك كلّه، فصارت الفريضة سبع عشرة ركعة، ثمّ سنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله النوافل أربعا و ثلاثين ركعة مثلى الفريضة، فأجاز اللّه له ذلك الفريضة و النافلة إحدى و خمسون ركعة. و قال رحمه اللّه بعد فاصلة: و لم يرخّص رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لأحد تقصير الركعتين اللّتين ضمّهما إلى ما فرض اللّه عزّ و جلّ بل ألزمهم ذلك إلزاما واجبا، و لم يرخّص لأحد في شي ء من ذلك إلّا للمسافر و ليس لأحد أن يرخّص ما لم يرخّصه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فوافق أمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله

أمر اللّه عزّ و جلّ، و نهيه نهى اللّه عزّ و جلّ، و وجب على العباد التسليم له كالتسليم للّه تبارك و تعالى.

وجه الدلالة مثل رواية زرارة مع زيادة الحصر فى قوله عليه السّلام: «لا يجوز تركهنّ إلّا فى سفر» و قوله «و لم يرخّص رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله» إلى آخر الرّواية الدّال على عموم عدم جواز ترك الركعتين اللّتين ضمّهما رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لأحد إلّا للمسافر و أكّد هذا المعنى بعد بقوله و ليس لأحد إلى آخر الرّواية، فأيّة رخصة دلّت القائلين بوجوب الجمعة على وجوب ترك الركعتين إن لم تناقش فى جوازه فى أمثال هذه الأزمان.

و فيه نظر لأنّه بأىّ معنى يحملون ما ظهر من زيادة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله سبعة ركعة حتى يظنّ دلالتها على مطلوبهم؛ فإمّا أن يكون المطلوب زيادتها فى غير الجمعة الّتى ظهر خروجها عن الزّيادة بالاشتهار فى زمانه صلّى اللّه عليه و آله أو تحقّق زيادتها فى الجملة أو زيادتها فى الأغلب أو زيادتها فى جميع الصّور أو زيادتها فى جميع صور لم يتحقّق فيه شرائط وجوب الجمعة أو استحبابها. فلعلّ الثلاثة الأوّل لا تدلّ على مقصودهم؛ و على الرابع لا ينبغى الاكتفاء باستثناء صلاة المسافر بل صلاة السّلطان العادل و نائبه ظاهر الاحتياج إليه؛ و بعد الاكتفاء بالشهرة فى استثناء صلاتهما و عدم الاكتفاء بها فى صلاة المسافر، مع أنّه ظاهر أنّ خروج صلاة المسافر إن لم يكن أظهر، ليس أخفى؛ و الخامس ليس أظهر من واحد من الاحتمالات الثلاثة الأوّل فكيف من المجموع، فلا يصحّ بناء الرّواية على هذا الاحتمال؛ و القول بأنّ على مدّعى تحقّق

شرائط الجمعة فى الغيبة البيان. و على تقدير تسليم كون المقصود من الرّواية هذا الاحتمال، قد ظهر البيان بما ذكرته. «1»

______________________________

(1) فى الهامش: و مع ذلك الاحتمال الثانى و الثالث لا يحتاجان إلى الاستثناء حالة السفر إلا أن يقال استثناء المسافر مع عدم الحاجة إليه للإشارة إلى بطلان قول من قال بجواز الأربع ركعات فى السفر مع العامة و لا يخلو من بعد، لكن لا ينافى ما نذكره بقولى الخامس ليس أظهر من واحد من الاحتمالات الثلاثة الأوّل لبعد الخامس بحيث لا يساق إلى ذهن أحد إلا بعنوان الاتفاق. منه رحمه اللّه.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 535

و يؤيّد أحد الثلاثة الأوّل اشتمال هذه الرّواية كون «النافلة مثلى الفريضة»؛ و عمومه خلاف المشهور و أكثر الروايات، لدلالتها على كون نافلة الجمعة أكثر من نوافل سائر الأيام و إن ورد الاكتفاء فى نافلة الجمعة بمثل نافلة سائر الأيام أيضا.

و يؤيّد الاحتمال الأوّل ما رواه ثقة الإسلام و الصّدوق و شيخ الطائفة فى التّهذيب عن زرارة فى الصّحيح عن أبى جعفر عليه السّلام قال: سألته عمّا فرض اللّه من الصلاة، قال: خمس صلوات إلى أن قال عليه السّلام: و قال «حٰافِظُوا عَلَى الصَّلَوٰاتِ وَ الصَّلٰاةِ الْوُسْطىٰ» و هى صلاة الظّهر، و هى أوّل صلاة صلّاها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و هى وسط النهار و وسط صلاتين بالنّهار صلاة الغداة، و صلاة العصر، و فى بعض القراءة حافظوا على الصّلوات و الصلاة الوسطى و صلاة العصر و قوموا لله قانتين، قال: و نزلت هذه الآية يوم الجمعة و رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فى سفر، فقنت فيها و تركها على حالها

فى السفر و الحضر، و أضاف للمقيم ركعتين و إنّما وضعت الركعتان اللّتان أضافهما النبى صلّى اللّه عليه و آله يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الإمام، فمن صلّى يوم الجمعة فى غير جماعة فليصلّها أربع ركعات لصلاة الظّهر فى سائر الأيام. «1»

هكذا فى التهذيب؛ و فى الفقيه ليس لفظ «و هى وسط النّهار» و ليس فيه «و فى» فى الواو فى لفظة و صلاة العصر الثانى؛ و لا يخفى أنّ المراد بالظّهر فى قوله و هى صلاة الظّهر إمّا صلاة الجمعة أو صلاة وقت الظّهر، لقوله عليه السّلام و نزلت هذه الآية يوم الجمعة و رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فى سفر، فقنت فيها؛ و يدلّ على إقامة الجمعة فى السّفر حينئذ فيحتمل أن تكون بعنوان الوجوب فى ذلك الوقت، و يحتمل الاستحباب فى السّفر، و اختياره الرّاجح و إن كان الاحتياط تركها فى السّفر فى زماننا. و قوله يوم الجمعة ليس ظرف الإضافة بل ظرف الوضع.

و المراد بالإمام هو امام الجماعة بقرينة قوله عليه السّلام فمن صلّى يوم الجمعة فى غير جماعة الخ، و حمل التنوين فى غير جماعة على تنوين التّعظيم للإشارة إلى عظم الجماعة، اى تكون مع السّلطان، حمل للّفظ على معنى لا يرضى به أكثر النّافين، لدلالته على اعوجاج السّليقة أو على عدم التّخلية؛ كيف و كفاية الخمسة أو السّبعة ليست محلّ كلام لأحد، و كذا وجوب الجمعة مع النّائب و ان لم يكن اميرا.

فهذه الرّواية دالّة على وجوب الجمعة عينا و أنّ الإضافة مخصوصة بالظهر الّذى يكون

______________________________

(1) الكافى، ج 3، ص 271؛ من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 195؛ علل الشرائع، ج 1، ص 264

و الرواية فى الفقيه هكذا: و قال حافظوا على الصّلوات و الصّلاة الوسطى و هي صلاة الظّهر و هي أوّل صلاة صلّاها رسول اللّه ص و هي وسط صلاتين بالنّهار صلاة الغداة و صلاة العصر و قال في بعض القراءة حافظوا على الصّلوات و الصّلاة الوسطى و صلاة العصر و قوموا للّه قانتين في صلاة الوسطى و قيل أنزلت هذه الآية يوم الجمعة و رسول اللّه ص في سفر فقنت فيها و تركها على حالها في السّفر و الحضر و أضاف للمقيم ركعتين و إنّما وضعت الرّكعتان اللّتان أضافهما النّبيّ ص يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الإمام فمن صلّى يوم الجمعة في غير جماعة فليصلّها أربعا كصلاة الظّهر في سائر الأيّام.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 536

مع غير إمام الجماعة؛ فظهر تأييد هذه الرّواية للاحتمال الأوّل و أيضا فى رواية زرارة الأولى، فزاد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فى صلاة المقيم غير المسافر ركعتين فى الظّهر، و من ينكر هذا حتّى يحتاج إلى البيان؟ و فى روايته الثانية أيضا فزاد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله سبعا، و هذا أيضا ليس محلّ الكلام و ليس عدم التّقييد دليلا على العموم، و ظاهر أنّ حمل الروايات على تحقق هذه الروايات فى الجملة «1» أو فى غير الجمعة أظهر من حملها على تحقّقها فى كلّ الأيام فى كلّ صلاة غير الصّبح حتى يحتاج لتخصيص صلاة السّلطان و النّواب.

و فى رواية فضيل فأضاف رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله على الركعتين ركعتين و إلى المغرب ركعة محمول على أنّه أضاف فى موضع أضاف ركعتين غير المغرب لا أنّه أضاف فى كلّ

صلاة ركعتين غير المغرب. و على تقدير احتمال اللفظ هذا المعنى ظاهر أنّ ما ذكرته أظهر و لا يحتاج بناء على ما ذكرته إلى إخراج صلاة الصّبح و صلاة السّلطان و النائب عن العموم و حينئذ لا يدلّ الحصر الّذى أفاد عليه السّلام بقوله لا يجوز تركهنّ إلّا فى سفر على مطلوب النّافى لصحّة الحصر فى موضع زيدت فيه ركعتان أو ركعة. و كذلك معنى قوله عليه السّلام فصارت الفريضة سبع عشر ركعة كونها كذلك فى بعض المواضع أو فى غير الجمعة أو أقصى زيادة تحقّقت سبع عشر ركعة فلا يحتاج حينئذ إلى إخراج صلاة السّلطان و النوّاب عن الحكم.

و يرد على نافى الوجوب فقط اعتراض آخر و هو دلالة الروايات حينئذ على الحرمة فلم لم يحكم بها؟

فإن حمل قوله عليه السّلام «لا يجوز تركهنّ إلّا فى سفر» على أنّه لا يجوز تركهنّ حتما إلّا فى سفر حتى لا ينافى جواز ترك بعضها و هو الركعتان فى الحضر عند عدم تحقق شرط الوجوب و تحقّق شرط الاستحباب، ففيه أنّ هذا التّقييد فى غاية البعد، خصوصا بعد قوله «فصارت عديل الفريضة» محلّ الرّواية هو ما ذكرته و هو لا يدلّ على مطلوبهم حينئذ و بعد التأمّل فى ما ذكرته لا يحتاج إلى دفع ما ينشأ من تتمة الرّواية.

و ربما يظنّ أنّه إذا اقيمت صلاة يوم الجمعة بغير جماعة لا شك فى وجوب إقامتها ظهرا فالاحتياط فى أمر الدّين يقتضى ترك الجماعة حتّى لا يتوهّم الاختلاف و الأحاديث أيضا شاهدة على ذلك.

منها صحيحة زرارة المنقولة عن المشايخ الثلاثة رحمه اللّه حيث قال عليه السّلام: إنّما وضعت الرّكعتان اللتان أضافهما النّبى صلّى اللّه عليه و آله يوم الجمعة

للمقيم، لمكان الخطبتين مع الإمام، فمن صلّى بقوم الجمعة فى غير جماعة فليصلّها أربعا كصلاة الظّهر فى سائر الأيّام؛ «2» حيث حكم عليه السّلام إقامة أربع

______________________________

(1) كذا فى الأصل.

(2) الكافى، ج 3، ص 271؛ من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 195؛ علل الشرائع، ج 1، ص 264

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 537

ركعات إذا صلّى بغير جماعة؛ فظهر تعيّن أربع ركعات إذا صلّى بغير جماعة؛ فلا يصلّى طالب النّجاة هذه الصلاة جماعة حتّى يكون المقام مقام إشكال مّا و إن كان ضعيفا.

و فيه نظر لأنّ بعضهم إذا رأوا لفظ الإمام استنبطوا منه إرادة المعصوم و لا يراعون أنّ ذكر الإمام فى صلاة تعتبر فيها الجماعة ظاهر فى إمام الجماعة، و كون عدم الحاجة إلى التكلّف فى دخول صلاة النّائب مرجّحا بل و لا يراعون قرينة لفظة صارفة عن إرادة المعصوم كما ظهر لك فى شرح رواية سماعة الّتى نقلها المشايخ الثلاثة- طاب ثراهم- بإختلاف مّا؛ فالمراد بالإمام هاهنا أيضا إمّا المعصوم كما هو عندهم أو إمام الجماعة كما هو مقتضى قرينة لفظية، فعلى الأوّل لا يمكن حمل فمن صلّى يوم الجمعة الخ على كون المصلّى مختارا فى اختيار الانفراد و إذا اختاره يجب إقامة الأربع للاتفاق على وجوب الجمعة إذا كان بينه و بين محلّ إقامة جمعة السّلطان أو نائبه أقلّ من فرسخين، و إن كان المراد إمام الجماعة كما هو مقتضى المقابلة، فالكلام يدلّ على انقسام صلاة يوم الجمعة إلى قسمين: الصلاة مع إمام الجماعة و الصلاة منفردا و ليس قسم ثالث هاهنا، و كونها فى الأوّل ركعتين و فى الثانى أربع ركعات و كلّ من يقول بهذا الانقسام يقول بوجوبها العينى.

و

إن قيل بتعيّن الأربع عند خروج وقتها، فليس مقتضى هذه الرواية و لا مقتضى الاحتياط.

و فى ذكر المنفرد فى مقابل الإمام الّذى يخطب، دلالة على عدم اعتبار الاجتهاد فى إمام الجمعة، و كون الاقتدار على الخطبة شايعا ظاهرا فى أئمّة الجماعة، أ لا يرى إلى قوله لمكان الخطبتين مع الإمام الدالّ على تحقّقهما مع إمام الجماعة، فلو لم يكن الاقتدار عليهما شائعا بينهم لم يحسن هذا الاطلاق إن قلنا بصحّته.

فظهر أنّ مقتضى هذه الرّواية الصّحيحة المعتبرة هو الوجوب العينى كما ذكرته آنفا، و ظنّ دلالتها على جواز الانفراد مطلقا ناش من قلّة التّدبير. و بعد خروج الوقت لا يحتاج إلى الانفراد إن لم يكن تأخير العادل تهاونا منه.

و ربما يقال: إنّ السّلطان العادل أو إذنه شرط فى وجوب الجمعة عند ظهور السّلطان العادل بالاتّفاق، فالاستصحاب يدلّ على استمرار الاشتراط؛ و منع الإجماع هاهنا على ما يظهر من كلام بعض المتأخرين إمّا لقلّة التّتبع أو كثرة الحرص على وجوب الجمعة.

و فيه نظر لأنّا إن سلّمنا اشتراط أحدهما إنّما نسلّم عند ظهور السّلطان لا مطلقا و الإجماع إن يحقّق إنّما هو عند ظهوره لا مطلقا، فالاستصحاب إنّما يقتضى الاشتراط بأحدهما عند ظهوره عليه السّلام و هم يقولون لمثل ذلك عند تمسّك القائلين بالوجوب فى الغيبة باستصحاب الوجوب الثابت فى الظّهور، لأنّهم يقولون الوجوب الثابت فى زمانه صلّى اللّه عليه و آله إنّما هو الوجوب مع أحدهما و لم يرتفع و إنّما المرتفع هو تحقّق أحدهما لا الوجوب على تقدير التحقّق، و مع ذلك نقول حجّية الإجماع عند أهل الحق إنّما هى بسبب العلم بدخول المعصوم، و ظنّ

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 538

الإجماع الّذى

ادّعاه بعضهم ناش من الاستنباط عن الاستمرار الّذى عرفت عدم دلالته على أصل الاشتراط، فكيف على الإجماع؛ و البعض الآخر يمكن أن يكون دعواه ناشية من دعوى البعض الأوّل غفلة منهم عن كون دعوى البعض الأوّل ناشية من اجتهاد ضعيف؛ و قد عرفت قوّة هذا الكلام عند نقلنا كلام الفقهاء طاب ثراهم.

فظهر أنّ سبب منع الإجماع يمكن أن يكون ناشيا من اطّلاع كلام من ادّعا و تأمّل المأخذ على وجه يليق؛ و يعرف النافون إن رجعوا إلى أنفسهم بعد التخلية أنّ كثيرا من القائلين بالوجوب الذين منعوا الإجماع لم يكن الدّاعى لهم على هذا القول غير إظهار الحق و إن لم أحكم بكون الكلّ كذلك؛ و بالجملة الدّواعى مسلّطة على كثير من المثبتين و النافين لكن بالأمارات تظهر عدم تسلّطها على كلّ الفريقين، و إنّ دواعى عدم الوجوب أظهر و أكثر من دواعى الوجوب كما يظهر بالتّأمّل فيما ذكرته فى أوّل الرّسالة بل لا تحتاج إليه لظهور اختصاص احتمال دواعى الوجوب بقليل من الفاعلين و المنتسبين إليهم بوجه و عموم دواعى الترك بالنّسبة إلى جميع التّاركين.

استدلّ الفاضل التّونى على عدم الوجوب العينى بما حاصله:

إنّه لو كان وجوبها عينا غير مشروطة بالإمام عليه السّلام و نائبه، لتواتر، لتوفّر الدواعى على نقله، و لا يثبت أمثاله بأخبار الآحاد، لعدم حصول الظّن بها و هو شرط فى جواز العمل بأخبار الآحاد؛ و وجه عدم التواتر اشتراك كثير منها فى الحسين بن سعيد و بعضها فى زرارة؛ و أيضا لم يردها إلّا المشايخ الثلاثة، و ظاهر أنّ عددهم لا يكفى فى التّواتر.

و فيه نظر، أمّا أولا فبالنّقض بأنّه لو كان وجوبها مشروطا بأحدهما لتواتر، لتوفّر الدّواعى على نقله، فعدم

النقل يدلّ على عدمه. و أمّا ثانيا فلأنّ عدم حصول الظّن إنّما هو بتوهّم تحقّق الإجماع على العدم بإيهام عبارات يظنّ بها تحقّق الإجماع الّذى يظهر منه دخول المعصوم فيه، و قد ظهر عند نقلها عدم دلالتها على الإجماع الّذى يصحّ الاعتماد عليه لظهور كونه اجتهادا من بعض الناقلين، و احتمال اعتماد الآخرين على نقل الأوّلين. و أمّا ثالثا فلأنّه لو سلّمنا عدم ظهور كون الإجماع اجتهادا و لا ظهور احتمال كونه اعتمادا على ما لا يصحّ الاعتماد عليه، فيختلّ بوجود المخالف. أ لا ترى أنّهم يبحثون على مدّعى الإجماع بوجود مخالف واحد فى غير الجمعة. و هاهنا لم يظهر الشهرة بين القدماء فكيف الإجماع؛ و بأىّ وجه يمكن الجرأة على الحكم بتحقّقه مع عبارة المفيد فى الكتابين و ما نقل عن أبى الصّلاح و أبى الفتح و ظهور عبارة الشّيخ فى بعض التّصانيف فى الوجوب، و إن كانت فى بعض دالّة على عدمه؛ و احتمال عبارة العلامة فى الشيخ و الشّهيد فى غير واحد من تصانيفه الوجوب؛ و ظهور عبارة الصّدوق فى بعض التّصانيف و عبارة ثقة الإسلام فيه.

و أمّا رابعا فلأنّه ظهر من كلامه أنّه يجب فى متوفّر الدّواعى التواتر و لا يحصل التّواتر

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 539

بنقل المشايخ الثلاثة فأقول: متوفّر الدواعى غير منحصر فى وجوب الجمعة بدون اشتراط بأحدهما بل المسائل الفرعية الّتى يتوفّر الدّواعى على نقلها كثيرة جدّا، فكم من مسألة من المسائل المذكورة يثبت بالتواتر بنقل غيرهم أو بنقلهم مع غيرهم.

فإن قلت: عدم حصول التواتر بنقل الثلاثة ظاهر، فكيف جوّز بعض العلماء كون الرّوايات الدالّة على وجوب الجمعة أو غيره متواترة مع كون الرّوايات

الواصلة إلى المجوّز من المشايخ الثلاثة.

قلت: مقصودهم بالتّواتر تواتر الأخبار المنقولة فى كتب المشايخ، و إن كانوا ثلاثة و لم يكونوا بعدد التواتر، لكن كلّ أمر نقل الدالّ عليه فى كتبهم متواتر حصل اليقين لأنّهم لو كانوا ينقلون ما لا أصل له لظهر على معاصريهم و من هم بعدهم، فينقلون مساهلتهم فى النّقل و يضعفونهم كما هو طريقة علماء الشيعة و عدم نقل المساهلة أصلا و نقل جلالتهم قاطع بأنّ الحكم الّذى تواتر الرّوايات الدالّة عليه فى كتب الثلاثة يقينىّ بل إن قال أحد بأنّه إن كان الروايات الدالّة على أمر فى كتاب أحد المشايخ الثلاثة متواترة يحصل القطع به، فلم يقل بعيدا؛ و ليس غرضى من هذا الكلام تصحيح كون الرّوايات الدالّة على الوجوب متواترة، بل غرضى بيان مقصود من يقول بتواترها و بتواتر أخبار لم يظهر نقلها من غير المشايخ الثلاثة- طاب ثراهم-.

و ربما يستدلّ على عدم وجوبها عينا بغير الإمام عليه السّلام أو إذنه بيانه: لو كانت واجبة عينيّة بغيرهما، لوجب الاجتماع على عادل واحد من فرسخ فى بعض الصّور و من أربعة فراسخ و مثلها فى بعضها و التالى باطل لوجهين:

أحدهما أنّ العدالة إنّما تظهر بحسن الظّاهر و إن كان الباطن مخالفا له، فربما كان المحكوم بالعدالة مرائيا جلب الناس إليه بالحيلة و الرّياء و رسخ محبّته فى قلوب المأمومين باعتبار تكرار المواعظ و تكرّر إظهار كونه تاركا للأغراض الدنيويّة قولا و فعلا بحيث تطمئنّ السّامعون بأنّه كذلك و بعد ما اطمأنّ إمام الجماعة باغترارهم و رسوخ محبّته فى قلوبهم مأمور لا أساس لها أظهر ما فى قلبه من الدّواعى الباطلة على وجه فهم التّابعون له كون ما قال محض طلب

مرضات اللّه تعالى و أنّه لا يدعوه إلى تحمّل مشقّة ما أراده إلّا طلب الآخرة و خلاص نفسه و الجماعة عن المخاوف الاخروية، و ظاهر أنّ أكثر المأمومين لا تميز لهم حتّى يظهر لهم الأغراض الباطلة؛ فربما يرتّب على الجمعة المذكورة مفاسد لا يمكن تداركها؛ و ظاهر أنّ الشّارع لا يطلب من المكلّفين أمرا يكون فى غرضه المفاسد العظيمة.

و لا ينتقض بالاجتماع الّذى يتحقّق فى عرفة و منى و طريق مكة، لأنّ تعيين الأمير الّذى يجتمع عنده النّاس و يتّبعون أمره إنّما هو من السّلطان فيتّبعه من يتّبعه لأمر السّلطان فلا يمكن اجراء دواعيه الباطلة إن كانت فى قلبه، لأنّ تبعيّته إنّما هى لتعيين السّلطان لا لظنّ كون

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 540

تبعيّته منجية عن النّيران؛ فإن ظهر منه ما ينافى مصلحة السّلطان فربما انجرّ إلى قتله و لذلك لا يترتّب عليه المفسدة بخلاف إمام الجمعة، لأنّ تبعيّة النّاس إيّاه إنّما يكون لطمع النّجاة الاخرويّة بها فلذلك ربما يترتّب عليها ما لا يترتّب على تبعيّة الأمير.

و ثانيهما أنّ الاجتماع فى الجمعة حينئذ ليس مثل الاجتماع الجماعة لأنّ أحد المجتمعين فى الجماعة يصلّى خلف أحد و الآخر خلف آخر و الآخر يصلّى منفردا و لا يلزم أن يتحقّق الاجتماع خلف واحد بخلاف الجمعة، لوجوب الاجتماع فيها على واحد، فربما قال: يتعين جمع أحد لإمامة و جمع آخر يتعيّن الآخر لها أو قال أحد الإمامين بتعيّنه الإمامة فى بلد بما يجعله دليلا عليه، و الآخر بتعيّنه لها بما يتمسّك به، و يكون الاختلاف مثارا للفتنة بين الطائفتين أو بين الإمامين أو بين الكلّ، فوجوبها عينا فى عرضة أمثال تلك المفاسد؛ و الامور الّتى

فى عرضة أمثال تلك المفاسد لا يجوز التكليف بها على قانون أهل العدل، فإن دلّ الدّليل النقلى على وجوبها يلزم التّأويل إن قبله و لا يجب الطّرح على ما هو قانون المعارضة بين العقل و النّقل.

أقول: منشأ هذا القول ما قال المحقّق- طاب ثراه- فى المعتبر لإثبات اعتبار العدالة فى إمام الجمعة و الجاء شدّة الحرص على الحرمة بعض من أدركت زمانه إلى أن تمسّك على الحرمة؛ و الفاضل التّونى لمّا تفطّن عدم اعتباره بالحرمة، تمسّك به على عدم الوجوب العينى، و أنا قوّيت هذا الدّليل بما يمكن توهّم القوّة فيه حتّى يظهر ببطلانه بطلان هذا التوهّم بكلّ تقرير.

و أقول: لم يجر المحقّق هذا الدّليل فى عدم الوجوب العينى، و لو كان جاريا عنده فيه لأجرأه، و لو أجرأه و كان صحيحا لتبعه فيه العلّامة- طاب ثراه- كما يعلم المتتبّع لكلامهما و كذا من بعده من القائلين بعدم وجوبها، فلم يتأمّل المتمسّك به فى هذه الأزمان فى سبب عدم ذكر القائلين بعدم الوجوب هذا الدّليل الّذى هو دليل عقلىّ عنده حتى ينكشف عليه الحال.

و وجه ضعف الوجه الأوّل أنّ وجوب الجمعة عينا لا يستلزم الإجماع المذكور لشيوع التّهاون فى الواجبات الّتى اشتملت على مشقّة. أ لا ترى اتّفاق وجوب الحج على المستطيع مع اتّفاق عدم جواز تأخيره عن سنة الإمكان و ورود الرّواية المعتبرة فى شأن من يؤخّر إن شئت متّ يهوديا و إن شئت متّ نصرانيا؛ «1» و غاية شيوع التأخير مع الإمكان بحيث لم ار لائما يلوم أحدا بتأخيره الحج عن سنة الاستطاعة.

فإن قلت: وجوب الجمعة و إن لم يستلزم الاجتماع كما ذكرته لكن يستلزم وجوب

______________________________

(1) الكافى، ج 4، ص 268، 269؛

التهذيب، ج 5، ص 17

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 541

الاجتماع و لا يصحّ وجوب أمر يترتّب على تحقّقه المفسدة.

قلت: تحقق الاجتماع المذكور يدلّ على غاية اتّفاق النّاس فى الدّيانة و الصّلاح، و إذا كان عامة النّاس متّفقين فى الدّيانة، يكون الغالب فى إمامهم الصّلاح الواقعى، و الاجتماع معه لا يورث الفتنة و الفساد. و على تقدير تحقق إمام مرائى بينهم، يمكن اطلاع جمع على أمره و انعزاله عن الإمامة. و خفاء الرياء على كلّ الناس بعيد لو لم نقل بامتناعه؛ و هذا عند عدم اظهار ما فى نفسه من الدّواعى الفاسدة، و بعد اظهارها لا يترتّب عليه التّبعيّة مرّة بل بالتّدريج؛ و إظهار أمثال تلك الامور مورث للاهتمام، و إن أظهر قولا و فعلا أنه لا يدعوه إليه إلّا طلب النّجاة، فإذا اتّهم بالدّواعى يطلع عليها جماعة لهم مدرك و باطّلاعهم يطلع الأواسط و الأوانى و يختلّ به ما أراد من المفاسد بل ينعزل عن الإمامة و الأمانة و عن اعتبار قوله فى أدنى مراتب الشهادة كما أنّ دواعى الأمير الباطلة المخالفة لأمر السّلطان، تجعله فى عرضة الآفات فلا يجترأ على الإظهار؛ فإن اجترأ انعزل من مرتبته عند أهل السّداد و العرفان.

و أمّا عن الثّانى فقد عرفت دلالة الاجتماع المذكور على غاية ديانة النّاس؛ و إذا كان الناس متّفقين فى الاجتماع طلبا لمرضات اللّه تعالى، يراعون الراجح للإمامة و يتأمّلون فى تميزه؛ فإن اتّفق أصحاب التميز على واحد فهو المطلوب و إن اختلفوا فى تعيينه فيناظرون فى الأدلّة و يعملون بما تقتضيه، إن ظهر لهم، و الّا فيرجعون إلى القرعة أو غيرها ممّا يرتفع به اختلافهم النّاشئ من كمال الدّيانة لا من

الدّواعى الباطلة؛ فالمشكل إنّما هو اتّفاق النّاس فى إرادة امتثال أمر الشّارع فى أمثال تلك الامور، و أمّا دفع الاختلاف النّاشئ من اختلاف الآراء الّذى لم ينشأ من الأهواء من المؤمنين المتفقين فى إرادة تبعيّة الحق فلا إشكال فيه. و بطلان التّمسّك بهذه الشبهة فى إثبات الحرمة أو نفى الوجوب العينى أظهر من أن يخفى على المتأمّل خصوصا بعد التأمّل فى ما ذكرته.

اعلم أنّه قد يظهر من كلام الفاضل التونى و صاحب الرسالة الفارسيّة إمكان التقية فى الأخبار الدّالة على الوجوب لموافقتها لطريقة العامّة الّتى هى القول بوجوبها عينا؛ و يمكن تأييد هذا الاحتمال بشيوع تركها و دعوى الإجماع على عدم وجوبها.

و فيه نظر، لأنّ الدّاعى على حمل الرّوايات المعتبرة على التّقية إنّما يكون دليلا معتبرا معارضا لها، و قد عرفت عدم صلاحيّة أخبار ظنّوا دلالتها على عدم الوجوب للمعارضة؛ و كذلك الإجماع الّذى ادّعوه.

و أما شيوع الترك بين القائلين بعدم وجوبها، فلا تأييد فيه كما لا يخفى. و أمّا من قال بوجوبها «1» فإن ثبت تركه فإنّما يكون لمانع، فإن لم يظهر لنا خصوص المانع لا يصحّ الحكم

______________________________

(1) المراد بالقول بالوجوب هو دلالة كلامه على وجوبها، فلا ينافى ما يذكره من قوله و جعل عدم الفعل الى قوله للقول بالوجوب. منه مد ظله.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 542

بعدم المانع و جعل عدم الفعل الّذى يتطرّق فى سببه الاحتمالات معارضا للقول بالوجوب.

و القول باقتدار المفيد رحمه اللّه لكونه فى غاية الجلالة، و كذا محمد بن على بن بابويه رحمه اللّه و كون الدّيالمه الّذين كانوا فى ذلك الزمان فى غاية القوّة، و كون ابن بابويه فى غاية الاعتبار عندهم و الخلفاء

فى غاية الضّعف، فأىّ مانع يمنعهما إقامة الجمعة ضعيف، لأنّ اقتدار المفيد على إقامة الجمعة ممنوع، كيف و هو كان فى البغداد، و كان الخليفة أيضا فيه؛ و الخلفاء و إن كانوا ضعافا بمعنى أنّ سلاطين الدّيالمة يعزلون بعض الخلفاء، و لكن يقيمون الآخر مقامه، و يعظّمون الخليفة ما لم ينعزل غاية التّعظيم؛ و هذا التّعظيم سواء كان باعتبار اعتقادهم وجوبه ما لم ينعزل و إن بعد عن طريقة الشّيعة مطلقا، أو باعتبار بعض المصالح الّذى يوجب التّعظيم عندهم، لا يمكن أحدا إنكار فعل اعتقد الخلفاء اختصاصه بهم و بنوّابهم؛ و كذا اقتدار ابن بابويه على الجمعة ممنوع، و للموانع شعب كثيرة لا تحتاج إلى التّفصيل. و بالجملة معارضة الفعل الّذى له محامل للقول، خارجة عن القانون.

و أيضا حمل الأخبار على التقيّة فى موضع يتحقّق المانع عن العمل بظاهرها، إنّما تصحّ لو كانت موافقة لطريقتهم، و هاهنا ليست كذلك، لاشتمال بعضها على اعتبار السّبعة و بعضها على الخمسة، و لم ينقل من طريقة العامّة أحدهما؛ و كيف يحمل على التّقية قوله عليه السّلام: و إذا اجتمع سبعة و لم يخافوا أمّهم بعضهم و خطبهم؛ و الدّليل على ما نقلناه أنّه قال العلّامة رحمه اللّه فى المنتهى: العدد شرط فى انعقاد الجمعة، و هو مذهب علماء الاسلام و نقل عن كون كثير من علماءنا الاكتفاء بالخمسة؛ و نقل عن الشيخ و ابن بابويه و ابن حمزة أنّ أقلّ العدد الّذى تجب عليهم سبعة، و أنّه يستحبّ الخمسة، ثم قال: قال الشافعى و مالك و أحمد فى إحدى الرّوايتين عنه أنّ الشرط حضور أربعين، و هو قول عمر بن عبد العزيز و عبد اللّه بن عتبه و

اسحاق؛ و الرواية الاخرى عن أحمد خمسون؛ و قال ربيعة: تنعقد باثني عشر لا بأقلّ؛ و قال الثورى و أبو حنيفه و محمد: تنعقد بأربعة: الإمام أحدهم؛ و قال الليث و ابن سعيد و الأوزاعى و أبو يوسف: تنعقد بثلاثة: الإمام أحدهم؛ و قال الحسن بن صالح بن حىّ: تنعقد باثنين. «1» و قال رحمه اللّه فى التّذكرة ما يوافق قول المنتهى، إلّا أنّه نسب القول باعتبار السّبعة إلى الشّيخ و لم يذكر ابن بابويه و ابن حمزة، و نسب القول باعتبار الثلاثة إلى الأوزاعى و أبى يوسف و لم يذكر الليث و ابن سعيد. «2»

فإن قلت: ربما كان مذهب بعض العامّة اعتبار الخمسة، و مذهب بعض آخر السّبعة، و لم ينقل العلّامة رحمه اللّه كون أحدهما مذهبا للعامّة، إمّا لعدم اطّلاعه عليه أو لاكتفائه بنقل المذاهب

______________________________

(1) منتهى المطلب (چاپ سنگى)، ج 1، ص 317

(2) تذكرة الفقهاء، ج 4، ص 36

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 543

المشهورة بينهم، و يحتمل أيضا أن يكون التقية مقتضية للقول الدّال على وجوبها، و أمّا بيان العدد الّذى يعتبر فى الجمعة عندهم، فلا يكون فى التّقية حاجة إليه لتشتّت الأقوال فيه و توسعة الاجتهاد عندهم فيه، بحيث إذا سمعوا اللّفظ الدّال على الوجوب بدون اشتراط الإمام عليه السّلام أو نائبه رضوا به، و حملوا الاختلاف الّذى يظهر من بعض التّقييدات على اختلاف الاجتهاد الشائع بينهم خصوصا فى تلك الأزمان، و أمّا اجتهاد عدم الوجوب فلم يكن صحيحا عندهم.

قلت: كون أحد العددين مذهبا للعامة و عدم ظهوره للعلّامة رحمه اللّه أو ظهوره و ترك النسبة إليهم لعدم الاشتهار بينهم بعيد؛ و القول باحتمال انحصار الاحتياج إلى التقيّة

فى إظهار وجوبها و إن اشتمل الأمر الوارد بعنوان التقيّة على أمر لم يقل به أحد من العامّة فى غاية البعد؛ و لا يصحّ القول به إلّا أن يدلّ الدّليل القاطع أو ما هو قريب منه على عدم جواز العمل بظاهر الدّليل؛ و قد عرفت ضعف ما يظنّ دلالته على عدم الوجوب.

و بالجملة ظهور ضعف الدّليل على عدم وجوبها و قوة الدّليل على الوجوب كاف للقول بوجوبها، و الباعث على الحمل على التّقية إنّما هو الضّرورة؛ و بعد ظهور ضعف المعارض لدليل الوجوب لا وجه لحمل الروايات الدّالة على الوجوب على التقيّة، خصوصا بعد ظهور الأمارات على عدمها فى متعدد من الرّوايات، مثل اشتمال بعضها على الخمسة و بعضها على السّبعة و بعضها على عدالة الإمام الظاهر فى إمام الجماعة كما أوضحته و بعضها على الأمر بإقامتها عند عدم الخوف.

خاتمة فى فوائد:

الفائدة الاولى إنّ الشّيخ زين الملّة و الدّين- طاب ثراه- فى بعض تصانيفه ادّعى الإجماع على عدم الوجوب العينى لحسن الظنّ بمن ادّعاه،

اشاره

و لعلّه لم يتأمّل المأخذ حقّ التأمّل حتّى ينجلى عليه الأمر؛ و فى شرح اللّمعة الّذى ألّفه بعد المسالك كما يظهر من بعض الحوالات و كذلك من التاريخ الّذى ننقله بعد، و من قول على بن محمد بن الحسن بن زين الملّة رحمه اللّه يظهر منه عدم الاطمينان بالإجماع حيث نسب دعواه إلى الغير، و قال: و لو لا دعواهم الإجماع على عدم الوجوب العينى، لكان القول به فى غاية القوّة، فلا أقلّ من التّخييرى مع رجحان الجمعة، «1» و يظهر من هذه العباره نوع توقف. ثم لمّا بالغ فى التأمّل كما صرّح به فى الرّسالة، كتب رسالة

______________________________

(1) شرح اللمعة الدمشقية، (جامعة النجف) ج 1، ص 301

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 544

فى تحقيق أمر الجمعة، و قال فيها: ثمّ إنّ الأصحاب

اتّفقوا على وجوبها عينا مع حضور الإمام أو نائبه الخاصّ، و إنّما اختلفوا فيه فى حال الغيبة و عدم وجود المأذون له فيها على الخصوص، فذهب الأكثر- حتّى كاد أن يكون إجماعا، أو هو إجماع على قاعدتهم المشهورة من أنّ المخالف إذا كان معلوم النسب لا يقدح فيه- إلى وجوبها أيضا مع اجتماع باقى الشرائط غير إذن الإمام، و هم بين مطلق للوجوب كما ذكرناه و بين مصرّح بعدم اعتبار شرط الإمام أو من نصبه حينئذ. و ربما ذهب بعضهم إلى اشتراطها حينئذ بحضور الفقيه الّذى هو نائب الإمام على العموم، و إلّا لم تصحّ. و ذهب قوم إلى عدم شرعيّتها أصلا حال الغيبة مطلقا. «1»

و الّذى نعتمده من هذه الأقوال و نختاره و ندين الله تعالى به هو المذهب الأوّل. الكلام على القول الأوّلة و لنا عليه وجوه من الأدلّة و ذكر آيتى سورة الجمعة و المنافقين، و الأخبار من النّبى صلّى اللّه عليه و آله و الائمة عليهم السّلام و أشار إلى التأكيدات الّتى ظهرت من بعضها؛ ثم قال:

فكيف يسع المسلم الذي يخاف اللّه تعالى إذا سمع مواقع أمر اللّه و رسوله و أئمّته عليهم السّلام بهذه الفريضة، و إيجابها على كلّ مسلم أن يقصّر فى أمرها، و يهملها إلى غيرها، و يتعلّل بخلاف بعض العلماء فيها؟ و أمر اللّه تعالى و رسوله و خاصّته عليهم السّلام أحقّ، و مراعاته أولى، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخٰالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذٰابٌ أَلِيمٌ. «2» و لعمرى لقد أصابهم الأمر الأوّل، فليرتقبوا الثانى إن لم يعف اللّه تعالى و يسامح. نسأل اللّه تعالى العفو و الرحمة. و قد تحصّل من هذين الدليلين أنّ من

كان مؤمنا فقد دخل تحت نداء اللّه تعالى و أمره فى الآية الكريمة بهذه الفريضة العظيمة و نهيه عن الالتهاء عنها. و من كان مسلما فقد دخل تحت قول النبىّ صلّى اللّه عليه و آله و قول الأئمّة عليهم السّلام: إنّها واجبة على كلّ مسلم. و من كان عاقلا فقد دخل تحت تهديد قوله تعالى: وَ مَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ- يعنى الالتهاء عنها- فَأُولٰئِكَ هُمُ الْخٰاسِرُونَ «3». و قولهم عليهم السّلام: من تركها- على ذلك الوجه- طبع اللّه على قلبه؛ لأنّ «من» موضوعة لمن يعقل إن لم تكن أعمّ. فاختر لنفسك واحدة من هذه الثلاث، و انتسب إلى اسم من هذه الأسماء، أعنى الإيمان أو الإسلام أو العقل، و ادخل تحت مقتضاه، أو التزم قسما رابعا إن شئت. نعوذ بالله من قبح الزلّة و سنة الغفلة. «4»

و قال صاحب المدارك- طاب ثراه- فى ذيل قول المحقق رحمه اللّه: الفصل الأوّل فى صلاة الجمعة بعد نقل الآية و الرّوايات الدّالة على الوجوب: فهذه الأخبار الصّحيحة الطرق، الواضحة الدّلالة على وجوب الجمعة على كلّ مسلم عدا ما استثنى، يقتضى الوجوب العينى،

______________________________

(1) سيأتى هذه الاقوال مشروحا تخريجها.

(2) النور (24): 63.

(3) المنافقون (63): 9.

(4) راجع رسالة صلاة الجمعة للشهيد فى نفس هذه المجموعة.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 545

إذ لا إشعار فيها بالتّخيير بينها و بين فرد آخر خصوصا قوله عليه السّلام من ترك الجمعة ثلاث جمع متوالية طبع اللّه على قلبه». «1» فإنّه لو جاز تركها إلى بدل لم يحسن هذا الإطلاق؛ و ليس فيها دلالة على اعتبار حضور الإمام عليه السّلام أو نائبه بوجه بل الظاهر من قوله عليه السّلام «فإن كان لهم من يخطب جمّعوا»

و قوله عليه السّلام «فإذا اجتمع سبعة و لم يخافوا أمّهم بعضهم و خطبهم» خلافه كما سيجى ء تحقيقه إن شاء اللّه تعالى. قال جدّى- قدّس سرّه- فى رسالته الشريفة الّتى وضعها فى هذه المسألة بعد أن أورد نحو ما أوردناه من الأخبار و نعم ما قال: فكيف يسع المسلم الّذى يخاف اللّه تعالى إذا سمع قوله العفو و الرّحمة؛ «2» و قال فى ذيل قول المحقّق رحمه اللّه «ثمّ الجمعة لا تجب إلّا بشروط الأوّل السّلطان العادل أو من نصبه بعد بيان متمسّكهم و الجواب عنه: و هنا أمر ان ينبغى التنبيه عليهما: الأوّل، الظاهر أنّ هذه المسألة ليست إجماعية، فإنّ كلام أكثر المتقدّمين خال عن ذكر هذا الشرط، و نقل كلام المفيد رحمه اللّه فى الإشراف و كلام أبى الصّلاح و أبى الفتح الكراجكى فى كتاب المسمّى بتهذيب المسترشدين، و قال بعد نقله: و هم كالسّابق فى الدّلالة على الوجوب العينى و عدم التوقّف على الإمام أو نائبه، فعلم من ذلك أنّ هذه المسألة ليست إجماعيّة، و أنّ دعوى الإجماع فيها غير جيّد كما اتّفق لهم فى كثير من المسائل. «3» و نقل- طاب ثراه- عبارة جيّدة الّتى نقلها فى المدارك فى حاشية الاستبصار أيضا.

و قال الشّيخ حسين بن عبد الصّمد رحمه اللّه: و ممّا يتحتّم فعله فى زماننا صلاة الجمعة إلى آخر كلام يشتمل على مبالغة تامّة فى وجوبها و عدم جواز الجرأة فى تركها. «4»

و قال العالم المتألّه مولانا عبد اللّه التسترى «5» رحمه اللّه فى شرح الالفيّة بعد نقل أقوال الفقهاء فى صلاة الجمعة: الّذى يقتضيه النّظر وجوبها عينا مضيّقا فى زمان الغيبة من غير اشتراط الوجود النائب الخاص فى زمان

الحضور مع العذر و عدمه، و الدّليل على ذلك ظاهر الآية، و الأخبار السّابقة؛ و القول بأنّ الوجوب المضيّق حال الغيبة خلاف الإجماع غير مسموع؛ أمّا أوّلا فلعدم تحقّقه عندنا، و كم من مثل هذه الدّعوى قد ظهر خلافه حتى من مدّعيه؛ و أمّا ثانيا فلما بيّنا من إشعار عبارة النّهاية؛ و أمّا ثالثا فلأنّ المذكور فى بيان تحقق الإجماع على ما مضى من الشّيخ و المحقّق لا يدلّ على المدّعى و هو واضح؛ و كذلك اختبار الوجوب الشيخ حسن بن الشيخ زين الدّين و ولده و غيرهم؛ و لا احتياج إلى نقل عباراتهم.

______________________________

(1) تهذيب الاحكام ج 3، ص 238، ح 632، باب العمل فى ليلة الجمعة و يومها، ح 14.

(2) مدارك الاحكام، ج 4، ص 8- 9

(3) مدارك الاحكام، ج 4، ص 24- 25

(4) راجع حول آراء الشيخ حسين بالنسبة الى صلاة الجمعة الى: العقد الطهماسبى، (المطبوع فى ميراث اسلامى ايران، مجلد العاشر) ص 212.

(5) راجع حول المولى عبد اللّه التسترى (المتوفى فى 26 محرم الحرام من سنة 1021) و تأليفاته: طبقات اعلام الشيعة: القرن الحادى عشر، ص 343- 346، منها شرحه على ألفية الشهيد.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 546

[صحّة انتساب رسالة الشهيد فى الصلاة الجمعة إليه]

و قال الفاضل التونى: و قد نقل رسالة فى الوجوب العينى؛ و نسب إلى الشّهيد الثانى زين الملّة و الدّين؛ و الظاهر أنّه مختاره فى أوايل سنّه، ثم رجع عنه فى كتبه الاخرى، إن كانت النّسبة صحيحة؛ و فيه غاية الضّعف و غاية الغفلة أو إرادة التدليس بالنّسبة إلى الجماعة الذين يعتمدون على أمانته، و لعلّ ديانته مانعة عن الثانى؛ فالظاهر هو غاية الغفلة.

أمّا أوّلا فلأنّ كون الرّسالة منه رحمه اللّه

متواتر بيننا فى الوجوب و مثبته؛ فلو فرض غفلته عن تواترها وجب عليه تفتيشه من العلماء المحقّقين الّذين كانوا فى زمانه حتى يظهر له الواقع؛ فإذا أمكن استعلام أمر بلا مشقّة فلا يجوز تركه و ذكر مثل هذه الكلمة الّتى يتّهم القائل بها باللّجاج و العناد.

و أمّا ثانيا فلأنّه كان المدارك عنده و تأمّل المبحث المتعلق بالجمعة، و صرّح صاحب المدارك بكون العبارة الّتى نقلتها من عبارة جدّه رحمه اللّه لم يكن الشّهرة لو قلنا بعدم التواتر مع عبارة صاحب المدارك موجبة للقطع بكونها منه رحمه اللّه.

و أمّا ثالثا فلأنّ بعض أولاد زين الملّة و الدّين كان فى هذه البلاد، فلم لم يسأل عنه بلا واسطة أو بواسطة حتى يريه الرسالة بخطّ المصنّف أو يبيّن بوجه آخر كونها منه رحمه اللّه حتّى يرتفع هذا التوهّم الّذى اتّهمه بما لا يليق.

و أمّا رابعا فلاشتهار تأخّرها عن التّصانيف الّتى توهّم كونها مؤخّرة عنها بحيث لم يبق الرّيب بين منكرى وجوبها الّذين من أرباب الفضل و التّميز، فكيف خفى عليه؛ فلم لم يفتش حتّى يظهر له الحق.

و أمّا خامسا فلأنّه بعد ما جوّز كونها ناشية عن غفلته رحمه اللّه حين تأليفها عن دلايل عدم الوجوب و رجوعه عن مقتضى ما قال فى الرّسالة بعد، فلم نسب الاحتمال إلى أوائل سنّه، هل هذا إلّا أن يوهّم النّاظرين إلى كلامه احتمال كونها من أفكاره رحمه اللّه فى زمان عدم نضج أفكاره، و أمثال هذه الكلمات، كلمات شعريّة لا يليق بأرباب الدّيانات.

و أمّا سادسا فلأنّه بعد تجويز كونها منه يجب الرّجوع إلى تاريخ التأليف حتّى لا يشتبه الحال، و لم يكن هذا مشكلا لأنّ طريقة الشيخ زين الملّة و الدّين ذكر

تاريخ تمام تصنيفه؛ و ذكر رحمه اللّه بعد كتاب الأمر بالمعروف: تمّ القسم الأوّل من كتاب شرائع الاسلام و هو قسم العبادات، و به تمّ الجزء الأوّل من هذا التعليق على يد مصنّفه العبد المفتقر إلى عفو اللّه تعالى و رحمته و شفاعة نبيّه و ائمّته زين الدّين بن على الشّامى العاملى- أحسن اللّه معاملته و شرف خاتمته- و فرغ منه يوم الأربعاء لثلاث مضت فى شهر رمضان سنة إحدى و خمسين و تسعمائة من الهجرة النبويّة الطّاهرة صلوات اللّه عليه و آله أجمعين؛ و كتب رحمه اللّه فى آخر شرح

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 547

اللّمعة: و فرغ من تسويده مؤلّفه الفقير إلى اللّه تعالى و رحمته زين الدّين بن على بن احمد الشامى العاملى عامله اللّه تعالى بفضله و نعمه و عفى عن سيّئاته و زلّاته بجوده و كرمه على ضيق المجال و تراكم الأموال الموجبة لتشويش البال خاتمة ليلة السّبت و هى الحادية و العشرون من شهر جمادى الأولى سنة سبع و خمسين و تسعمائة؛ و كتب فى آخر الرّسالة المذكورة: فرغ من تسويدها مؤلّفها الفقير إلى عفو اللّه تعالى زين الدّين على بن احمد الشّامى العاملى غرّة شهر ربيع الأوّل المنتظم فى سلك سنة اثنتين و ستّين و تسعمائة هجريّة حامدا مصلّيا، مسلما، مستغفرا؛ و قال السّيد مصطفى التفرشى فى رجاله فى ترجمة الشهيد الثانى- طاب ثراه- قتل رحمه اللّه لأجل التّشيّع فى قسطنطنية فى سنة ستّ و ستّين و تسعمائة رضى اللّه عنه و أرضاه. «1»

اعلم أنّ موضع هذه العبارات كان الفصل الأوّل، لكن المنقول لما كان كافيا لم أحتج إلى نقل ما نقلته هاهنا و ما

لم أنقله لكن لمّا لاحظت عبارة الفاضل التونى أحببت أن يظهر على المعتمدين على قوله كثرة سهوه و كون الحرص على إنكار الوجوب سببا لغفلته عن الواضحات الّتى لم تكن محلّ الزّلة، فنقلت بعد كلام الشّيخ زين الدّين رحمه اللّه كلام صاحب المدارك لاشتماله على الشّهادة على كون رسالة الوجوب منه رحمه اللّه؛ و بعد نقل كلامهما انجرّ الكلام إلى نقل كلام بعض العلماء الكرام و توضيح الغفلة الّتى ظهرت لك.

الفائدة الثانية فى عدم اعتبار الفقيه فى صلاة الجمعة

و ظاهر قول العلّامة فى التّذكرة حيث قال: هل للفقهاء المؤمنين حال الغيبة و التمكّن من الاجتماع و الخطبتين صلاة الجمعة، أطبق علمائنا على عدم الوجوب لانتفاء الشّرط، و هو ظهور الإذن من الإمام عليه السّلام و اختلفوا فى استحباب إقامة الجمعة، فالمشهور ذلك «2» [يعنى] اعتبار الفقيه و إلّا لم يكن لتخصيص الفقهاء بالذّكر فائدة يطمئنّ بها العقل؛ و كذا عبارته فى النّهاية حيث قال: أمّا فى حال الغيبة فالأقوى أنّه يجوز لفقهاء المؤمنين إقامتها؛ «3» و كذا ظاهر عبارة المختلف حيث قال فى جواب الخصم، فإنّا نقول بموجبه فإنّ الفقيه المأمون، منصوب من قبل الإمام؛ «4» و إن كان إشعار هذه العبارة أضعف من غيرها.

و كذا ظاهر كلام الشهيد فى الدّروس حيث قال: و فى الغيبة يجمّع الفقهاء مع الأمن، و

______________________________

(1) الصحيح فى تاريخ استشهاده هو شهر رجب المرجب من سنة 965.

(2) تذكرة الفقهاء، ج 4، ص 27، مسألة 389

(3) نهاية الاحكام، ج 2، ص 14

(4) مختلف الشيعة، ج 2، ص 253

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 548

يجزى عن الظّهر. «1» و عبارته فى الذّكرى حيث ذكر فى التّعليل الأوّل الّذى ذكره لجواز الجمعة فى الغيبة قوله «و لأنّ

الفقهاء حال الغيبة يباشرون ما هو أعظم من ذلك» «2» و ان أشعرت بقول بعض باعتبار الفقيه، و أمّا هو فلم يعتبره لقوله بأنّ الاعتماد على الثانى، و ليس فيه اعتبار الفقيه أصلا. و عبارته فى اللّمعة تدلّ على اعتباره حيث قال: و لا تنعقد إلّا بالإمام أو نائبه، و لو فقيها؛ «3» و ظاهر عبارة المقداد رحمه اللّه فى كنز العرفان أيضا اعتباره حيث قال: حضور الإمام هل هو شرط فى ماهيّة الجمعة و مشروعيّتها أم فى وجوبها، فالسّيد و سلّار و ابن ادريس على الأوّل و باقى الأصحاب على الثانى، و هو أولى لأنّ الفقيه المأمون كما ينعقد أحكامه حال الغيبة، كذا يجوز الاقتداء به فى الجمعة. «4»

________________________________________

جعفريان، رسول، دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، در يك جلد، قم - ايران، اول، ه ق دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه؛ ص: 548

و الشّيخ على ادّعى الإجماع على الاشتراط، و الحق عدم الاشتراط، لعموم الأدلّة و عدم دليل على الاشتراط، و كلام أكثر العلماء خال عن ذكر الفقيه؛ و الإجماع الّذى ادّعاه الشّيخ على فى غاية الضّعف، بل من الأمارة الواضحة فى الدلالة على مساهلته فى دعوى الإجماع.

فإن قلت: السّلطان العادل أو نائبه شرط فى المشروعيّة، فإذا انتفى النّائب الخاص يعتبر العام. «5» قلت: لا نسلّم اعتبار أحدهما لا فى المشروعيّة و لا فى الوجوب؛ و لو سلّم اعتباره فإنّما يسلّم فى الحضور و التيسّر لا مطلقا.

فإن قلت: رواية العيون و الخصال تدلّ على اعتبار العلم، و كلّ من اعتبر العلم اعتبر الفقاهة؛ و كذا لفظ «من يخطب» يدلّ مزيّة، و كلّ من قال بها قال باعتبار الفقاهه أيضا. قلت:

العلم الّذى يظهر من رواية

العيون لو كان شرطا فى وجوبها أو جوازها يلزم عدم الوجوب مع نائب لم يتّصف بهذا العلم، و لا يقول به أحد كما أو مات إليه عند نقل الرواية؛ و أمّا المزيّة الّتى يظهر من لفظ «من يخطب» لا يدلّ على اعتبار الفقاهة؛ و التّمسك بالإجماع المركّب ضعيف، لعدم ثبوته فى أمثال تلك المسألة؛ و على تقدير الثبوت فى حجّيته كلام ذكرته فى رسالة اخرى كما أو مات إليه سابقا.

الفائدة الثالثة فى تحقيق العدالة على وجه يليق بهذه الرّسالة

لا خلاف بين أصحابنا فى اعتبار العدالة فى إمام الجماعة مطلقا. قال العلامة رحمه اللّه فى التحرير «6»

______________________________

(1) الدروس، ص 186- 187

(2) الذكرى، ج 4، ص 104- 105

(3) اللمعة الدمشقية، ص 32 (قم دار الفكر، 1411)

(4) كنز العرفان، ج 1، ص 244، (تهران، المجمع العلمى للتقريب بين المذاهب الاسلامية، تحقيق السيد محمد القاضى، تهران، 1419)

(5) فى الهامش: و هو الفقيه.

(6) فى الاصل: النهاية.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 549

فى مبحث الجماعة: يشترط فى الإمام الإيمان و العدالة و العقل و طهارة المولد، فلا يجوز إمامة الكافر و لا أهل البدع المخالف للحقّ، و إن كان مرضيّا فى مذهبه، و لا المستضعف، و لا الفاسق قبل توبته، و لا ولد الزّنا، و إن كان عدلا؛ سواء فى ذلك كلّه الأعياد و الجمع و باقى الفرائض؛ و لو لم يعلم فسق إمامه و لا بدعته حتى صلّى معه بناء على حسن الظاهر، لم يعد، و لو لم يعلم حاله و لم يظهر منه ما يمنع الايتمام به و لا ما يسوّغه لم تصحّ الصلاة. «1»

و يدلّ قوله رحمه اللّه و لو لم يعلم فسق إمامه إلى قوله «لم يعد» على اكتفاء رحمه اللّه فى العدالة

بحسن الظاهر من غير اعتبار الملكة و المعاشرة؛ فالمراد من قوله «لو لم يعلم حاله و لم يظهر منه ما يمنع الايتمام و لا ما يسوغه» الخ، أنّه إن لم يعلم حاله أصلا فلا يظهر ما يمنع الايتمام و هو عدم حسن الظاهر و لا ما يسوّغه و هو حسنه، فلا تصحّ صلاته.

و فى مبحث جماعة التّذكرة بعد بيان اعتبار العدالة فى الإمام و الاستدلال عليه قال: لو كان فسقه خفيا و هو عدل فى الظاهر فالوجه أنّه لا يجوز لمن علم فسقه الايتمام به، لأنّه ظالم عنده، مندرج تحت قوله وَ لٰا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا «2» و لم يذكر فى هذا الكتاب أيضا اعتبار الملكة فى الإمام و المعاشرة فى جواز الايتمام. و مفهوم قوله «لا يجوز لمن علم فسقه الايتمام به» جواز الايتمام لمن لا يعلم الفسق؛ فظاهره فى هذا الكتاب أيضا الاكتفاء بحسن الظاهر.

و قال الشّيخ رحمه اللّه فى مبحث جماعة النهاية و لا تصلّ إلّا خلف من تثق بدينه و أمانته؛ فإن كان غير موثوق بدينه أو كان مخالفا لك فى مذهبك، صلّيت بنفسك و لم تقتد به، و لا تصلّ خلف الفاسق، و إن كان موافقا لك فى الاعتقاد. «3» و فى أوّل كلامه إجمال، و الظاهر أنّ منشأه رواية أبى على بن راشد و نتكلّم عليها إن شاء اللّه تعالى.

و قال الشّهيد رحمه اللّه فى مبحث الجماعة من كتاب الذّكرى بعد بيان اعتبار العدالة فى الامام:

الأقرب اشتراط العلم بالعدالة بالمعاشرة الباطنة أو شهادة عدلين أو اشتهارها، و لا يكفى التعويل على حسن الظاهر، و خالف هاهنا فريقان: أحدهما من قال: كلّ المسلمين على العدالة إلى أن يظهر منه

ما يزيلها، و هو قول سيجى ء إن شاء اللّه تعالى، و به قال ابن الجنيد، و الثانى جواز التعويل على حسن الظاهر، و هو قول بعض الأصحاب، لعسر الاطلاع على الباطن و قد روى الشّيخ بسند معتبر عن أبى جعفر عليه السّلام: إذا كان الرّجل لا تعرفه يؤمّ فقرأ القرآن، فلا تقرأ و اعتدّ بصلاته؛ «4» و يمكن أن يكون اقتداؤهم به عند من لا تعرفه. و قد روى خلف بن

______________________________

(1) تحرير الاحكام، ج 1، ص 318

(2) هود، 113؛ تذكرة الفقهاء، ج 4، ص 282

(3) النهاية، ص 112

(4) التهذيب، ج 3، ص 275

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 550

حماد عن رجل عن الصادق عليه السّلام: لا تصلّ خلف الغالى و إن كان يقول بقولك، و المجهول و المجاهر بالفسق و إن كان مقتصدا؛ «1» و هذا يصلح حجّة للجانبين من لفظ المجهول و مفهوم المجاهر بالفسق. «2»

و قال فى مبحث جماعة الدروس: «3» و يعلم العدالة بالشياع و بالمعاشرة الباطنة و صلاة عدلين خلفه، و لا يكفى الإسلام فى معرفة العدالة خلافا لابن الجنيد و لا التعويل على حسن الظاهر على الأقوى. «4»

و قال الشّهيد الثانى رحمه اللّه فى شرح اللّمعة: و هى ملكة نفسانية باعثة على ملازمة التقوى الّتى هى القيام بالواجبات و ترك المنهيات الكبيرة مطلقا و الصغيرة مع الاستمرار عليها؛ و ملازمة المرّوة الّتى هى محاسن العادات و اجتناب مساويها، و ما ينفّر عنه من المباحات، و يوزن بخسّة النفس و دناءة الهمّة، و يعلم بالاختبار المستفاد من التكرار المطلع الخلق من التخلّق و الطّبع من التكلف غالبا، و بشهادة عدلين و بشياعها، و اقتداء العدلين به فى الصلاة

بحيث يعلم ركونهما إليه تزكية. «5»

فظهر من نقل العبارات أن فى الاطّلاع على العدالة الّذى به يجوز الاقتداء ثلاثة أقوال:

أحدها: الحكم بكون كل مسلم عادلا ما لم يظهر خلافه كما ذهب إليه ابن الجنيد.

و ثانيها: الاكتفاء بحسن الظاهر و هو الظاهر من عبارة العلامة رحمه اللّه فى الكتابين.

و الثالث هو اعتبار الملكة فى العدالة و المعاشرة أو شهادة العدلين أو اقتداؤهما فى العلم بها؛ و هو مقتضى كلام الشّهيد الثانى- طاب ثراه- و كلام الشهيد الأوّل رحمه اللّه فى الكتابين مثل الثانى فى العلم بها، و لم يصرّح باعتبار الملكة فى العدالة؛ و لا يبعد أن يكون مراده اعتبارها فيها كما يؤمئ إليه اعتبار المعاشرة أو احدى اختيها فى العلم بها.

فينبغى هاهنا بيان أمرين: أحدهما اعتبار العدالة فى الإمام، و الثانى بيان مقتضى الدّليل القوىّ من الأقوال الثلاثة. و يدلّ على اعتبار العدالة غير الإجماع على ما ادّعاه جماعة من العلماء الكرام- طاب ثراهم- و لم يظهر الخلاف روايات روى ثقة الاسلام و الشّيخ رحمه اللّه عن أبى على بن راشد بسند ضعيف قال: قلت: لأبى جعفر عليه السّلام: إنّ مواليك قد اختلفوا فأصلّى خلفهم «6» جميعا؛ فقال: لا تصلّ إلّا خلف من تثق بدينه؛ «7» و فى التهذيب بزيادة لفظ «و أمانته». «8»

______________________________

(1) التهذيب، ج 3، ص 31

(2) الذكرى، ج 4، ص 392

(3) فى الاصل: البيان.

(4) الدروس، ص 218

(5) شرح اللمعة الدمشقية، ج 1، ص 378- 379

(6) معهم.

(7) الكافى، ج 3، ص 374

(8) التهذيب، ج 3، ص 266

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 551

و روى الصّدوق مرسلا و الشّيخ بسند ضعيف عن أبى ذر رحمه اللّه: إن إمامك شفيعك إلى اللّه عزّ

و جلّ؛ فلا تجعل شفيعك سفيها و لا فاسقا. «9» و عدم تصريحه رحمه اللّه بسماعه عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بلا واسطة أو بواسطة لا يضرّ كما لا يخفى.

و عن أمير المؤمنين عليه السّلام مرسلا أنّه قال: الأغلف لا يؤمّ القوم و إن كان أقرأهم للقرآن، لأنّه ضيّع من السنّة أعظمها و لا تقبل له شهادة و لا يصلّى عليه إلّا أن يكون ترك ذلك خوفا على نفسه؛ «10» و رواه الشيخ رحمه اللّه بسند ضعيف بأدنى تفاوت لا يتغيّر به المعنى. «11»

و عن الصادق عليه السّلام مرسلا: ثلاثة لا يصلّى خلفهم: المجهول و الغالى و إن كان يقول بقولك، و المجاهر بالفسق و إن كان مقتصدا؛ «12» و عن سعيد بن إسماعيل، عن أبيه، عن الرّضا عليه السّلام قال:

سألته عن الرّجل، يقارف الذّنوب؛ يصلّى خلفه أم لا؟ قال: لا؛ «13» و رواه الشّيخ رحمه اللّه بتفاوت مّا و هو لفظ «و هو عارف بهذا الأمر» بعد يقارف الذنوب؛ و لفظ أصلّي بدل يصلّى. «14»

و روى الشّيخ عن خلف بن حمّاد، عن رجل، عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: لا تصلّ خلف الغالى و إن كان يقول بقولك، و المجهول و المجاهر بالفسق و إن كان مقتصدا؛ «15» و ليس المراد بالمجهول مجهول العدالة و الفسق بقرينة ذكر المجاهر بالفسق بعده، بل المراد به هو من لم يعرف مذهبه؛ فلا منافاة بين لفظ المجهول و مفهوم المجاهر كما يظهر من عبارة الشهيد المنقولة من الذّكرى؛ و المراد من قوله مقتصدا هو المقتصد فى العقيدة فيكون المعنى: لا تصلّ خلف المجاهر بالفسق و إن كان صحيحة العقيدة.

و عن سعد بن اسماعيل، عن

أبيه، قال: قلت للرّضا عليه السّلام: رجل يقارف الذّنوب و هو عارف بهذا الأمر، أصلّي خلفه؟ قال: لا. «16»

و امّا بيان مقتضى الدّليل فلا يظهر من غير الرّواية الاولى، و الثّانية زائدا على ما اعتبره ابن الجنيد؛ امّا الرّواية الثالثة و الخامسة و السّابعة فظاهرة، و أمّا الرّابعة و السّادسة فلأنّ الظاهر أنّ المراد بالمجهول، هو المجهول بحسب المذهب كما أو مات إليه؛ و الظاهر أنّ مراد ابن الجنيد من الإسلام هو الإيمان فلا يدلّ الرّوايتان على خلاف مذهبه، بل مفهوم المجاهر بالفسق فى

______________________________

(9) كتاب من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 378؛ التهذيب، ج 3، ص 30

(10) كتاب من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 378

(11) التهذيب، ج 3، ص 30

(12) كتاب من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 379

(13) كتاب من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 380

(14) التهذيب، ج 3، ص 31

(15) التهذيب، ج 3، ص 31

(16) التهذيب، ج 3، ص 31

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 552

غاية الظّهور فى مذهبه؛ و أمّا ظاهر الرّواية الاولى فاعتبار الملكة، لأنّ الوثوق بالأمانة إنّما يحصل بالملكة، فلعلّ من اعتبار فى العلم بالعدالة المعاشرة أو إحدى اختيها نظره إلى هذا الرّواية. و رواية أبى ذر رحمه اللّه نوع تأييد لها، لأنّ نهى جعل الإمام سفيها أو فاسقا يقتضى بحسب الظاهر تحصيل العلم بعدم اتّصاف الإمام بإحدى الخصلتين حتى يجوز الاقتداء به، و لعلّهم لعدم التأمّل له؛ و معلوميّة امتناع تحصيل هذا العلم فى أكثر الموارد الّذى يجوز الاقتداء فيه، و كونه مطلوبا بحسب الشّرع يقتضى التأكيدات المطلقة الواردة فى صلاة الجماعة الدالّة على عدم ندرة العلم بجواز الاقتداء اكتفوا بالمعاشرة أو إحدى

اختيها.

فإن قلت: إن كان مدار العمل هو الروايتان فالظاهر مع الشّهيد و من وافقها؛ و إن كان مداره الرّوايات الأخر فالظاهر مع ابن الجنيد؛ فما الّذى دعا العلّامة و من وافقه إلى الاكتفاء بحسن الظاهر؟

قلت: يدلّ على عدم اعتبار أزيد من حسن الظاهر روايات كثيرة. منها ما رواه الصّدوق، عن داود بن الحصين، أنه قال: لا يؤمّ الحضرىّ المسافر، و لا يؤمّ المسافر الحضرىّ، فإن ابتلى بشى ء من ذلك فأمّ قوما حاضرين، فإذا تمّ الركعتين سلّم ثمّ أخذ بيد أحدهم فقدّمه فأمّهم؛ «1» و داود ثقة على ما ذكره النجاشى، واقفىّ على ما فى رجال الشيخ؛ و ضمير أنّه إمّا للصّادق أو الكاظم عليهم السّلام لكونه من أصحابهما كما ذكره الشّيخ و النّجاشى، لبعد الإضمار عن الغير؛ و الظاهر أنّ الصّدوق رحمه اللّه أيضا ظنّ كون مرجع الضّمير أحدهما و لم ينقله، و الظاهر نقل الصّدوق من كتابه و كون كتابه معلوما له، فالحديث فى حكم الموثّق و إن اشتمل سنده المنقول إليه فى المشيخة على حكم بن مسكين.

و منها ما ذكره بقوله و سأل على بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليه السّلام عن إمام أحدث، فانصرف و لم يقدّم أحدا، ما حال القوم؟ قال: لا صلاة لهم، إلّا بإمام؛ فليقدّم بعضهم بعضهم، فليتمّ بهم ما بقى منها، و قد تمّت صلاتهم. «2»

و منها ما رواه عن الحلبى، عن أبى عبد اللّه عليه السّلام أنّه سئل عن رجل أمّ قوما و صلّى بهم ركعة، ثم مات؛ قال: يقدّمون رجلا آخر فيعتدّ بالرّكعة و يطرحون الميّت خلفهم و يغتسل من مسّه. «3»

و الروايتان الأخيرتان صحيحتان، و هما مع رواية داود دالّة على عدم التّشديد فى

أمر العدالة؛ و لو كان أمر اصل العدالة أو أمر معرفتها تشديدا لم يحسن الإجمال فى «أحدهم» و «بعضهم» و التنكير فى «رجلا آخر» كما يعرفه الراجع إلى وجدانه.

______________________________

(1) كتاب من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 398

(2) كتاب من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 403؛ التهذيب، ج 3، ص 283

(3) كتاب من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 403؛ التهذيب، ج 3، ص 383

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 553

و منها ما رواه بقوله فى كتاب زياد بن مروان القندى، و فى نوادر محمد بن أبى عمير: أنّ الصّادق عليه السّلام قال فى رجل صلّى بقوم حين خرجوا من خراسان حتى قدموا مكّة، فاذا يهودىّ أو نصرانىّ؛ قال: ليس عليهم إعادة؛ «1» و سنده محمد بن أبى عمير صحيح، و إلى زياد أيضا و إن كان صحيحا لكن زياد ضعيف كما يقتضيه التحقيق، و إن وثّقه المفيد؛ و رواية محمد الّتى فى أعلى مراتب الصّحة مؤيّدة برواية زياد.

و منها ما رواه الكلينى عليه السّلام عن ابن أبى عمير فى الحسن بإبراهيم، عن بعض أصحابه عن أبى عبد اللّه عليه السّلام فى قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال و كان يؤمّهم رجل، فلمّا صاروا إلى الكوفة علموا أنّه يهودىّ؛ قال: لا يعيدون. «2»

و ظاهر هذين الحديثين عدم اعتبار غير حسن الظاهر لغاية بعد تحقّق ظنّ حصول ملكة راسخة باعثة على اجتناب الكبائر و الإصرار على الصغائر، و ترك المروّة لكلّ القوم بالمعاشرة أو لبعضهم بها، و بالشّهادة القوليّة أو الفعليّة من هذا البعض أو غير هذا البعض الآخر لو لم نقل بمعلوميّة عدم التّحقق؛ و أيضا لو كانت الملكة معتبرة فى

جواز الاقتداء، لم يكن لإطلاق قوله عليه السّلام «ليس عليهم إعادة» و قوله «لا يعيدون» سبب تبلغه عقولنا و ترتضيه؛ بل كان المناسب بحسب عقولنا أن يقول ليس على من عاشره معاشرة باطنيّة و ظنّ بحصول الملكة له أو ظهر بالشّهرة أو الشّهادة حصولها له إعادة أو ما يفيد مفاده.

و منها ما روى عن زرارة فى الصّحيح فى الجمعة، فإذا اجتمع سبعة و لم يخافوا أمّهم بعضهم و خطبهم؛ «3» و إن لم يظهر من هذا الرّوايات اعتبار مزيّة فى الإمام لكن يمكن أن يكون حضور الجماعة مندرجا فى حسن الظاهر و إن لم نقل به. فهذه الروايات أيضا دالّة على مذهب ابن الجنيد و الرّوايتان اللّتان يمكن أن يستدلّ بهما على اعتبار الملكة لا تصلحان أن تعارضا هذه الرّوايات، فمقتضى رعاية القانون فى العمل بالرّوايات إمّا قول ابن الجنيد و إمّا اعتبار حسن الظاهر، فلا وجه لاعتبار الأزيد؛ و يمكن حمل الوثوق بالدين و الأمانة على الظنّ الحاصل من حسن الظاهر، و حمل كلام أبى ذر على منع اقتداء من علم بالفسق أو السّفاهة أو من لم يظهر بالأمارة الشرعيّة الّتى هى حسن الظاهر عدم كونه سفيها أو فاسقا، و الثانى هو الأظهر، و كونه خلاف الظاهر لا يضرّ، لقوّة المعارض الدّاعية إلى التّأويل سندا و دلالة.

فإن قلت: يعارض الروايات المذكورة ما رواه الصّدوق عن عبد اللّه بن أبى يعفور و سنده إليه صحيح لعدم تضرّره باشتماله على أحمد بن محمد بن يحيى العطّار لكونه من مشايخ

______________________________

(1) كتاب من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 405

(2) الكافى، ج 3، ص 378

(3) كتاب من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 267؛ وسائل الشيعة ج

7، ص 304

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 554

الإجازة قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام بم تعرف عدالة الرّجل بين المسلمين حتّى تقبل شهادته لهم و عليهم؟ فقال: أن تعرفوه بالسّتر و العفاف و كفّ البطن و الفرج و اليد و اللّسان و تعرف باجتناب الكبائر الّتي أوعد اللّه عزّ و جلّ عليها النّار من شرب الخمور و الزّنا و الرّبا و عقوق الوالدين و الفرار من الزّحف و غير ذلك و الدّلالة على ذلك كلّه أن يكون ساترا لجميع عيوبه حتّى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته و عيوبه و تفتيش ما وراء ذلك و يجب عليهم تزكيته و إظهار عدالته في النّاس و يكون معه التّعاهد للصّلوات الخمس إذا واظب عليهنّ و حفظ مواقيتهنّ بحضور جماعة من المسلمين و أن لا يتخلّف عن جماعتهم في مصلّاهم إلّا من علّة فإذا كان كذلك لازما لمصلّاة عند حضور الصّلوات الخمس فإذا سئل عنه في قبيلته و محلّته قالوا ما رأينا منه إلّا خيرا مواظبا على الصّلوات متعاهدا لأوقاتها في مصلّاه فإنّ ذلك يجيز شهادته و عدالته بين المسلمين و ذلك أنّ الصّلاة ستر و كفّارة للذّنوب و ليس يمكن الشّهادة على الرّجل بأنّه يصلّي إذا كان لا يحضر مصلّاه و يتعاهد جماعة المسلمين و إنّما جعل الجماعة و الاجتماع إلى الصّلاة لكي يعرف من يصلّي ممّن لا يصلّي و من يحفظ مواقيت الصّلوات ممّن يضيّع و لو لا ذلك لم يمكن أحدا أن يشهد على آخر بصلاح لأنّ من لا يصلّى لا صلاح له بين المسلمين فإنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله همّ بأن يحرق قوما في منازلهم

لتركهم الحضور لجماعة المسلمين و قد كان منهم من يصلّي في بيته فلم يقبل منه ذلك و كيف تقبل شهادة أو عدالة بين المسلمين ممّن جرى الحكم من اللّه عزّ و جلّ و من رسوله صلّى اللّه عليه و آله فيه الحرق في جوف بيته بالنّهار و قد كان يقول رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لا صلاة لمن لا يصلّي في المسجد مع المسلمين إلّا من علّة. «1»

وجه التّعارض أنّه عليه السّلام اعتبر فى عدالة الشّاهدان يعرفوه بالتستّر و العفاف الخ، و لم يكتف بحسن الظاهر.

قلت: فيه أنّه و إن ظهر من الرّواية اعتبار المعرفة بالتستّر و ما فاز به لكن جعل سبب هذه المعرفة أن يعرف باجتناب الكبائر بقوله «و يعرف باجتناب الكبائر» و جعل دليل اجتناب الكبائر أن يكون ساترا لجميع عيوبه بقوله: و الدلالة على ذلك كلّه الخ، و غيّى ذلك السّتر بحرمة ما وراء ذلك بقوله: حتّى يحرم على المسلمين إلى قوله فى الناس؛ و عطف على قوله أن يكون ساترا لجميع عيوبه قوله: و يكون منه التّعاهد الخ بعنوان التفسير إشارة إلى أنّ ستر العيوب يكون بتعاهد الصّلوات الخمس على الوجه الّذى ذكره؛ و المراد بحفظ مواقيتهنّ هو رعاية وقت الفضيلة كما يظهر لمن تتّبع الأخبار؛ و يؤيّده قوله عليه السّلام بحضور جماعة من المسلمين لشيوع إقامة الجماعة فى زمان الفضيلة، و لعلّ قيد بحضور جماعة من المسلمين

______________________________

(1) كتاب من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص 38

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 555

بعد قوله و حفظ مواقيتهنّ للإشارة إلى عدم كفاية حفظ مواقيت الفضيلة ما لم يكن على وجه الجماعة؛ و يدلّ على كون عطف

«و يكون من التعاهد» التّفسير كما ذكرته، قوله عليه السّلام: فإذا كان كذلك لازما لمصلّاه الخ، خصوصا قوله: إنّ الصلاة ستر و كفارة للذّنوب؛ و يؤيّد كون المراد من قوله و حفظ مواقيتهنّ مواقيت الفضيلة، ذكر من يضيّع فى مقابل من يحفظ مواقيت الصلاة؛ لأنّ التّضييع يحصل بمجرّد خروج الصلاة عن وقت الفضيلة كما يظهر من الرّوايات؛ و المراد بمن يصلّى فى قوله لكى يعرف من يصلّى ممّن لا يصلّى جماعة لا من يصلّى مطلقا بدليل أنّه عليه السّلام قال من لا يصلّى لاصلاح له و علّله بقوله فإنّ رسول اللّه عليه السّلام همّ بأن يحرق قوما فى منازلهم إلى قوله و من لم يقبل منه ذلك؛ و إنّه قال و قد كان يقول عليه السّلام إلى آخر الخبر، رعاية حسن الظاهر الّذى هو مواظبة المواقيت و الجماعة و عدم تركهما بلا عذر؛ و لعلّ عدم التّشديد الّذى ظهر من الروايات الّتى استدللت بها عليه إنّما هو لشيوع هذه المواظبة فى ذلك الزّمان، و يكون كون من يقدّم للإمامة مشغولا بصلاة الجماعة من الأمارة الدّالة عليها و الظاهر على نسخ الفقيه أن يكون عطف «و يكون منه التعاهد» على قوله أن يكون ساترا لجميع عيوبه بعنوان التّفسير كما أو مات إليه بغير الوجه الّذى ذكرته، و هو أن يوافق ما يستفاد من الخبر على نسخة الفقيه ما يستفاد منه على نسخة التهذيب لأنّ خبر الدّلالة فى قوله و الدّلالة على ذلك كلّه على نسخ التّهذيب هو قوله التّعاهد للصّلوات، و على نسخ الفقيه قوله أن يكون ساترا لجميع عيوبه، فإذا جعل قوله عليه السّلام و يكون منه التعاهد للصّلوات الخمس تفسيرا له يكون مفاد النّسختين

واحد.

فإن قلت: يظهر من هذه الرّواية اعتبار مواظبة الجماعة فى العدالة و عدم تركها من غير علّة، كما يدلّ عليه قوله عليه السّلام إذا واظب عليهنّ إلى قوله إلّا من علّة؛ و قوله عليه السّلام آخر الرّواية «لا صلاة لمن لا يصلّى فى المسجد مع المسلمين إلّا من علّة» و ظهور ما ذكر فى غاية الصّعوبة فكيف يجتمع ما يستفاد من هذا الرّواية مع ما يستفاد من الرّوايات الّتى استدللت بها على عدم التشديد فى أمر العدالة؟

قلت: من ظهر منه الاهتمام فى إدراك الجماعة فى مواضع، يحصل ظنّ حصول المانع و علّةمّا عن حضور الجماعة ما لم يظهر الجماعة؛ و لعلّ هذا الظنّ كاف فى الحكم بالعدالة إن لم يكن أقلّ منه كافيا كما هو ظاهر الرّوايات الّتى استدللت بها على عدم التشديد فى أمر العدالة.

فإن قلت: إنّما تدلّ هذه الرّواية على الاكتفاء بحسن الظاهر الّذى هو المواظبة على الجماعة فى الحكم بالعدالة الّتى تقبل بها الشّهادة، و لا يصحّ الحكم بها لصحّة الايتمام به عند الإمامة؛ قلت: مع عدم ظهور القول باختلاف العدالة المعتبرة في أحدهما مع العدالة المعتبرة فى

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 556

الأخر يدلّ على ثبوت العدالة فى الإمامة أيضا قوله عليه السّلام حتى يحرم على المسلمين الخ، لأنّه لو لم يكن عادلا فى الإمامة لم يحرم على طالب إدراك فضيلة الجماعة بالايتمام به التّفتيش عن عدالته الّتى بها يجوز الايتمام به؛ و ظاهر أنّ هذا ليس تجسّسا محرّما و لم يجب على المسلمين تزكيته و إظهار عدالته. و احتمال كون حرمة التفتيش و وجوب التزكية و إظهار العدالة إنّما هو فى قبول الشهادة لا فى الاعتماد عليه

للإمامة فى غاية البعد، لو قلنا بالاحتمال؛ و الظاهر أنّه لا يقول به أحد. و يدلّ على ما ذكرته من دلالة العبارة على عموم العدالة بالنّسبة إلى متعلّقها عبارات أخر من هذه الرّواية فلا تغفل.

و أقول: لو لم نقل بعدم اختلاف العدالة فى الشهادة و الإمامة، و جوّزنا الاختلاف أيضا يدلّ على عدم التّشديد فى أمر العدالة المعتبرة فى الإمامة الأخبار المذكورة و غيرها؛ و [مع] المبالغة التّامة و التّأكيد البالغ فى الجماعة، و عدم تعرّض بيان احتياج جواز الايتمام بأحد إلى المعاشرة أو إحدى أختيها مع توفّر الدّواعى هل يليق إطلاق التأكيدات الّتى يظهر من الأخبار و عدم تعرّض البيان مع تعسّر الاطلاع بعدالة شخص أو تعذّره؟ و هل رأيت وقوع أمثال تلك التأكيدات الّتى يظهر من كلامهم عليه السّلام فى الجماعة مع عدم إمكانها إلّا لنادر من النّاس فى نادر من المواضع، لتعذّر الاطّلاع على عدالة الإمام فى أكثر الموارد فى أمر آخر بأن يكون موقوفا على أمر متعذّر التّحصل فى أكثر الأوقات و أطلق التّأكيد فيه و لم يبيّن توقّفه عليه؟

أ ليس هذه العمومات الدالّة على الأمر بالمواظبة على الجماعة و مذمّة تاركها دالّة على عدم ندور العدالة و الاطّلاع عليها؟

فإن قلت: الرّوايات المنقولة مشتملة على مذمّة بالغة بالنّسبة إلى تارك الجماعة، مع أنّ الجماعة ليست واجبة مذمّة لا تليق بسبب ترك المستحبّات؛ و يدلّ على استحبابها ما رواه الكلينى بسندين إلى حمّاد أحدهما حسن بإبراهيم بن هاشم، و الثانى صحيح لعدم تضرّره بوجود محمد بن اسماعيل الّذى يروى عن الفضل بن شاذان، عن حريز عن زرارة و الفضيل، قالا: قلنا له: الصّلوات «1» فى جماعة فريضة، و ليس الاجتماع بمفروض فى

الصّلوات كلّها و لكنّها سنّة و من تركها رغبة عنها و عن جماعة المؤمنين من غير غير علّة فلا صلاة له. «2»

ضمير له فى «قلنا له» لأبى جعفر عليه السّلام بقرينة الرواية السّابقة عليها؛ وجه سؤال الفاضلين ظهور غاية المبالغة فى أمر الجماعة من أقوال الأئمة عليهم السّلام و أفعالهم الموجبة لظنّ الوجوب فلهذا اكتفيا فى السّؤال عن كونه فريضة و لم يذكرا فيه الاستحباب، فأجاب عليه السّلام بسبب عموم الفرض بقوله «و ليس الاجتماع بمفروض فى الصّلوات كلّه» و هذه العبارة فى غاية الظّهور فى رفع

______________________________

(1) الصلاة

(2) الكافى، ج 3، ص 373

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 557

الإيجاب الكلّى كما لا يخفى على المتتبّع، فلا ينافى وجوب الجمعة؛ و الظاهر عدم اندراج الجمعة فى السّؤال لأنّ محلّ السّؤال بالنّسبة إليها إنّما هو عن وجوبها و عدمه، لا وجوب الجماعة فيها كما هو ظاهر، فأشار عليه السّلام بعدم وجوب الجماعة على وجه يشعر بوجوب الجماعة فى صلاة الاخرى بذكره فى الجواب ما هو فى حكم السّلب الجزئى، و قال بعدها و لكنّها يعنى الجماعة الّتى سألا عنها سنّة أى طريقة مستمرّة من رسول اللّه عليه السّلام و أشار إلى غاية المبالغة بأنّ من تركها رغبة عنها و عن جماعة المؤمنين من غير علّة فلا صلاة له. و لعلّ فى قوله عليه السّلام عن «جماعة المؤمنين» و عدم ذكر المسلمين للإشارة إلى شيوع العدالة بينهم. و لا ينبغى أن يتوهّم أنّ المراد بالرّغبة عنها هو الاستخفاف بما ظهر كونه من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله باستخفاف الآمر وجه سلب التوهّم قد مضى فى مقام مناسب فلا نعيده. وجه الدلالة على الاستحباب

هو قوله عليه السّلام سنّة فى جوابهما و المبالغة المشتملة عليها قوله فلا صلاة له فلا ينافى الاستحباب، لأنّه يمكن حمله على سلب الكمال.

قلت: استحباب الجماعة بمعنى عدم وجوبها فى جميع الصّلوات لا يحتاج إلى الاستدلال، فإن احتاج لا تدلّ عليه هذه الرّواية، لأنّ سؤالهما إنّما هو عن كون الصلاة بعنوان الجماعة فريضة، و كثيرا ما يستعمل الفرض فى الوجوب الّذى يظهر من القرآن أو الوجوب الّذى يشتمل على غاية المبالغة؛ و على التقديرين يمكن أن يكون جوابه عليه السّلام إشارة إلى عدم كون كلّ الصلاة كذلك و إلى وجوبها بغير القرآن و بغير المرتبة البالغة؛ و التّعبير عن الواجب بالسّنة فى كلام الائمة عليه السّلام غير عزيز، و لعلّ قوله «و من تركها» إلى قوله «فلا صلاة له» إشارة إلى وجوبها. و ليس غرضى القول القول بوجوبها بهذه الرّواية بل إنّ الاستدالال بها على الاستحباب ضعيف، فإن ثبت بالإجماع أو الأخبار استحبابها يجب حمل هذه الرواية على معنى لا ينافى الأمر المثبت بالدّليل و إلّا فظاهرها لا ينافى الوجوب.

و يقول استادى العلّامة- طاب ثراه- انّه لم يظهر من كلام القدماء استحبابها؛ و أقول:

يمكن استنباط الاستحباب بمعنى جواز ترك الجماعة فى بعض الأحيان من الأخبار؛ و امّا استنباط جواز تركها دائما و أكثريّا و عدم الاهتمام فى تحصيل هذه الفضيلة من الأخبار فى غاية الإشكال، لو قلنا بإمكانه؛ فإن ثبت الإجماع على جواز التّرك بأحد الوجهين فهو المتّبع و إلّا فما يظهر من الأخبار فى الجماعة ليس على وجه يليق التّهاون به.

اعلم أنّ ما ظهر ممّا ذكرته من عدم التّشديد فى أمر العدالة إنّما هو ما لم يظهر القادح؛ فإن ظهر [القادح] من أحد لا

يمكن الحكم بالعدالة ما لم يظهر بالأمارة توبته و هذه الأمارة تختلف بالنّسبة إلى الأشخاص، فإن المجاهر بالمعاصى إذا تركها بحيث لم تظهر منه و اتّصف بحسن الظاهر الّذى كان علامة العدالة أوّلا فهو علامة العدالة بالنّسبة إليه ثانيا أيضا؛ و أمّا من ثبت منه منافى العدالة حين اتّصافه بحسن الظاهر فثبوت العدالة بالنّسبة إليه ليس مثل

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 558

ثبوتها بالنّسبة إلى من لم يظهر منه المنافى، و لا مثل ثبوتها بالنّسبة إلى المجاهر، لعدم صحّة جعل حسن الظاهر علامة العدالة بالنّسبة إليه لثبوت ارتكابه المنافى حين اتّصافه بحسن الظاهر، فحسن الظاهر بالنّسبة إليه خرج عن كونه علامة، فيجب حصول ظنّ التّوبة بما يدلّ عليها حتّى يصحّ الحكم بعدالته.

و اعلم أنّ الرّوايات الّتى استدللنا بها على عدم التّشديد فى أمر العدالة، دالّة عليه كما أوضحته، و يؤيّدها ما رواه الشّيخ رحمه اللّه عن حريز فى الصّحيح عن أبى عبد اللّه عليه السّلام فى أربعة شهدوا على رجل محصن بالزّنا، فعدّل منهم اثنان و لم يعدّل الاخران، قال فقال: إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور اجيزت شهادتهم جميعا، و اقيم الحدّ على الّذى شهدوا عليه؛ إنّما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا و علموا و على الوالى أن يجيز شهادتهم إلّا أن يكونوا معروفين بالفسق؛ «1» و قوله عليه السّلام: «إلّا أن يكونوا معروفين بالفسق» فى هذه الصّحيحة موافقة لرواية خلف بن حماد السّابقة، و لها مؤيدات كثيرة لا يحتاج إلى ذكرها و بيان دلالتهما، لعدم الاحتياج إليهما و عدم مناسبة البسط الزّائد لسياق الرسالة.

و مع ذلك أقول: قد شاع فى هذا الزّمان سؤال المأمومين ائمة الجماعة عن

المسائل الضروريّة و شاع بينهم الجواب و إن لم يكونا من أهله؛ و الظاهر أنّ هذا لم يكن فى أزمنة ورود الرّوايات الدالّة على الاكتفاء بحسن الظاهر فالاكتفاء بحسن الظاهر من غير أن يظهر كون الإمام من أهل الفتوى أو مجتنبا عنها مشكل، بل الظاهر عدم جواز الاى تمام ما لم يظهر فى غير قابل الفتوى الاجتناب عنها لحصول الظنّ فى أئمّة الجماعة الجرأة فى الفتوى فى هذا الزّمان، فإن ارتفع شيوع هذه الجرأة فى بعض الأزمان و فى بعض الأمكنة فالحكم بالعدالة فيه أيسر من الحكم بها فى مكان شيوع الجرأة فى الفتوى.

و أيضا شاع فى أكثر أئمّة الجماعة الّذين لم يتّصفوا بمزيّة علميّة و خليقيّة و غيرهما ترك الاقتداء بمن اتّصف بها و هذا يورث الظّن بالدّواعى و لم يظهر كون هذا شائعا فى زمان ورود الرّوايات، و بعد حصول الاتّهام بالدّواعى بالأمارة الدّالة عليها فالايتمام به و الحكم بالعدالة مشكل بل يحصل الظّن بعدمها.

الفائدة الرّابعة أن شغل الذمّة بالصلاة عند زوال يوم الجمعة يقينىّ،

و يقول بعض الفقهاء باشتغالها بصلاة الظّهر فى زمان الغيبة مطلقا، و بعضهم باشتغالها بالجمعة عند حصول العدد، و العادل الّذى يخطب، و إلّا بالظّهر؛ و بعضهم باشتغالها بإحداهما فتبرأ بفعل إحداهما إن حصل العدد و

______________________________

(1) التهذيب، ج 6، ص 286

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 559

العادل الّذى يخطب، فلكلّ دليل على ما يقول به، و أشرت إلى أدلّة الفرق فتأمّل فيها حقّ التأمّل بعد التخلية الّتى أشرت إليها فى أوّل الرّسالة، و اتّهم كلّ قائل بالغفلة و لا ترجّح أحد الأقوال قبل الدّليل حتى لا يكون الغرض من التأمّل تقويته و تأويل الأدلّة الّتى تعارضه، بل تأمّل فيها تأمّل طالب حقّ لا يكون له

ميل بطرف دون طرف، خائف عن حصول الميل باعتبار بعض الدواعى الخفيّة فاتّهم نفسك ببعض الدّواعى الّتى أشرت إليها؛ و بعد ما اطمأننت عن كون تأمّلك بعد ارتفاع الدّواعى عن نفسك و بعد كونك من أهل الاستدلال فاعمل بما يظهر لك من الأدلّة و لا تغترّ بكلمة شعرية فاضل التّونى بحدوث القول بالوجوب فى زمانه، لا أن يكذّبه بلا تأمّل بل تأمّل فى العبارات الّتى نقلتها و اتّهمه و إيّانا بالغفلة أو الدّاعى الخفية الّتى يغفل صاحبها عنها و عن كونها منشأ كثير من أقوال لم يقل به لو لم يكن.

[و لمّا كان عمدة دليل القائل بالتخيير أو الحرمة هى ظنّ الإجماع شاع ذكر موارد الخطاء فى نقل الإجماع حتّى يضعف الوثوق به فيمكن إدراك مقتضى الأدلّة و الإذعان به، و لما نقلنا كلامهم الموهم للإجماع الّذى هو حجّة و بيّنت ضعف التوهّم فلم أحتج إليه؛ فإن بقى لك ريب فارجع إلى رسالة كتبتها فى الأخبار و الإجماع.] «1»

قد تمّت الرّسالة على يد مؤلّفها الرّاجى الفقير إلى رحمة اللّه و ألطافه العميمة محمّد بن عبد الفتاح التنكابنى غفر اللّه ذنوبهما و ستر عيوبهما حامدا للّه و مصلّيا على رسول الثّقلين و آله الطّيبين الطاهرين فى أواخر شهر اللّه عزّ و جل من شهور سنة 1106 ستّ و مائة و ألف من هجرة خير البريّة و على هاجرها الف سلام و تحيّة.

______________________________

(1) در نسخۀ اصل اين مطلب در حاشيه آمده كه در نسخۀ بازنويسى شده، به متن افزوده شده است.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 561

9- رساله در نفى وجوب عينى نماز جمعه عبد الحى رضوى كاشانى

مقدمه

اشاره

عبد الحىّ رضوى بن عبد الرزاق كاشانى، از علماى نيمۀ نخست قرن دوازدهم هجرى است.

وى در زمرۀ علماى

درجۀ دوم كاشان بوده و چنان كه از كتاب حديقة الشيعة وى برمى آيد پدرش هم در سلك عالمان و فقيهان بوده است. منهاى آنچه كه در كتاب ياد شده دربارۀ او و پدرش آمده، در منابع ديگر، تنها اشاراتى دربارۀ وى وجود دارد. در كتابخانۀ مدرسۀ فيضيۀ قم، نسخه اى از وافى فيض كاشانى وجود دارد كه عبد الحى رضوى سالها روى آن كار كرده است. بر اساس يادداشتى كه روى اين نسخه آمده، عبد الحى دو بار اين كتاب را با نسخۀ اصل آن مقابله كرده است؛ يك بار با حضور عده اى از طلاب ميانۀ سالهاى 1106 تا 1127 به مدت بيست و يك سال؛ و بار دوم طى بيست و پنج سال، در فاصلۀ سالهاى 1127 تا 1152. روى همين نسخه، فرزند وى با نام عبد الباقى يادداشتى هست كه نشان مى دهد كه كتاب را در سال 1170 در تملّك خود داشته است. «1» گفتنى است كه عبد الحى در كتاب حديقة الشيعة كه مجموعه از مباحث مختلف است، به طور گسترده كتاب وافى استفاده كرده است، گرچه گهگاه انتقاداتى از فيض كاشانى كه همه جا او را با نام صاحب الوافى معرفى مى كند، كرده است.

كتاب ديگرى هم از عبد الحى در كتابخانۀ مسجد اعظم قم موجود است كه مشتمل بر مطالبى دربارۀ علم واجب، جبر و تفويض، قصر و اتمام، اثبات نفس، ارادة الله و نصايح مى باشد. عبد الحى اين كتاب را در سال 1141 تأليف كرده است. «2» اين آخرين تاريخى است

______________________________

(1) فهرست نسخه هاى خطى كتابخانۀ مدرسۀ فيضيۀ قم، ج 1، ص 293

(2) فهرست نسخه هاى خطى كتابخانۀ مسجد اعظم قم، ص

202

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 562

كه از وى در دست داريم.

دربارۀ اين كه عبد الحى چه اندازه عمر كرده و در واقع تولد او در چه زمانى بوده است، آگاهى درستى نداريم. خود وى در كتاب حديقة الشيعة (برگ 49) مى گويد كه در سال 1099 قصد حج داشته است. طبعا در آن زمان مى بايست، سن او بالاى بيست بوده باشد؛ به ويژه كه مشاركت او در يك بحث اجتهادى در همان سال، نشان از ورود و آشنايى او در دانش فقه دارد. آنچه مسلم است، و با توجه به خاطراتى كه نقل مى كند، عمرى نسبتا طولانى كرده است.

بحث نماز جمعه او فصلى است از كتاب حديقة الشيعة. بر اساس آگاهى ما، دو نسخه از اين كتاب موجود است. نسخه اى در كتابخانۀ مجلس شوراى اسلامى و نسخۀ اصل مؤلف كه به شمارۀ 1124 در كتابخانۀ آية الله مرعشى نگهدارى مى شود. وى در اين اثر، خود را عبد الحى بن عبد الرزاق الكاشانى ناميده و در پايان نسخه يادآور شده است كه كتابش را در رجب سال 1121 نوشته است. پس از آن، در كنار كتاب، در صفحۀ پايانى، يادآور شده است كه كتابش را با جمعى از دوستان در سال 1135 و پس از آن در سال 1141 مقابله يا مرور كرده است. حاصل اين مرور، يادداشت هايى است كه بر اين نسخه افزوده شده است.

بنابراين، درگذشت وى بايد بعد از سال 1141 باشد. آقا بزرگ هم چنين از يكى از اعقاب او با نام سيد حسين بن نعمة الله ياد كرده است. «1»

از مجموع آنچه در اين كتاب آمده، بايد او را يك

مخالف خوان به تمام معنا در برابر ساير علما و حكومت دانست. رضوى، هم از حكومت صفوى ناراضى است، هم به وضعيت علما و مناصب دينى و ائمۀ جمعه و جماعات اعتراض دارد، و هم به لحاظ اخلاقى و اجتماعى، از اوضاع جامعه، انتقاد مى كند. عبد الحى، شاه صفى را به عنوان سلطان جائر معرفى مى كند و معمولا با همين تعبير سلطان جاير، به شاهان صفوى اشارت دارد (براى نمونه نك: برگ 117). اين در حالى است كه پدرش رفت و آمدى با خليفه سلطان فقيه و سياستمدار عصر صفوى داشته است. هم چنين در اين كتاب، در كنار اعتراضات علمى كه به برخى از عالمان و نويسندگان وارد مى كند، همزمان انتقادات اجتماعى و اخلاقى نيز در همان موارد، مطرح مى سازد. طبيعى است كه برخى از اين انتقادها، وارد نباشد و تنها از زاويۀ ديد مؤلف و يا نگرش فقهى و علمى او قابل طرح باشد.

______________________________

(1) نقباء البشر، ج 2، صص 668- 669. كتابخانه اى نيز از سادات رضوى در كاشان بر جاى مانده كه در نشريۀ نسخه اى خطى دانشگاه تهران، ج 7، ص 29 نسخه هاى آن معرفى شده است.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 563

عبد الحى و نماز جمعه

رسالۀ حاضر فصل ششم كتاب حديقة الشيعة اختصاص به نماز جمعه دارد. وى در اين اثر افزون بر مباحث فقهى نكات تاريخى قابل توجهى از وضعيت اقامۀ نماز جمعه در دورۀ صفوى و اشكالات و ايراداتى كه در اين زمينه به نظرش آمده مطرح كرده است. وى به مانند كسان ديگرى كه با دولت صفوى مسأله داشته اند، اعتقادى به اقامۀ نماز جمعه ندارد و در بارۀ مسائلى كه

در اين زمينه براى علما پيش آمده، نمونه هايى را مطرح كرده است.

در واقع مؤلف، نيمى از نوشتۀ خود را به مباحث علمى نماز جمعه اختصاص داده، و نيم ديگر را به ارائۀ برخى از حكايات تاريخى كه خود يا پدرش شاهد آن بوده و مربوط به وضعيت برگزارى نماز جمعه، منصب امام جمعگى و چيزهايى در اين رديف است، اختصاص داده است. آگاهيم كه به طور معمول، عالمان در آثار علمى خود، از ارائۀ اين قبيل اطلاعات خوددارى مى كنند؛ در حالى كه در اين نوشته، مقدار قابل توجهى از اين اطلاعات كه بكار بحث هاى تاريخى مى آيد، وجود دارد. لبۀ تيز انتقادات وى در اين كتاب به خصوص به فيض كاشانى، محقق سبزوارى، ملا محمد طاهر قمى و همچنين علامۀ مجلسى است.

در اينجا بى مناسبت نيست تا بر اين رساله كه به لحاظ تاريخى حاوى نكات قابل توجهى مى باشد، مرورى داشته باشيم. طبعا اين به معناى پذيرش انتقادهاى يك طرفۀ مؤلف نيست، اما روشن است كه نظر مخالف با رويۀ موجود در اين دورۀ را به خوبى مى تواند نشان دهد.

گذشت كه فصل ششم كتاب دربارۀ نفى وجوب عينى نماز جمعه است. وى در اين بحث، در برابر كسانى كه رساله در اثبات وجوب عينى نماز جمعه نوشته اند، موضع گرفته و ضمن آن انتقادهاى زيادى نسبت به افرادى كه به نوعى طرفدار اقامۀ نماز جمعه در اين دوره بوده اند، كرده است.

نيمۀ نخست رساله، مباحث علمى مؤلف است كه به طور عمده در نقد گفته ها و آراى محقق سبزوارى نوشته شده و عمدتا از نقد فاضل تونى در رد بر محقق بهره برده است.

پس از آن به تدريج، به

بيان وضعيت موجود در زمان خويش در باب نماز جمعه مى پردازد.

وى كه مخالف وجوب عينى نماز جمعه است، اين نظريه را از ساخته هاى- مخترعات- «اهل رياست» دانسته، از آن با عنوان «بدعت وجوب عينى» ياد كرده و پس از اشاره به اين كه آنان بدون دليل، تعبير «الذكر» در سورۀ منافقون را حمل بر نماز جمعه كرده اند، مى نويسد: من در اصفهان از اهل رياست، فراوان پرس وجو كردم كه آيا كسى از مفسّران كهن، ذكر را به معناى نماز جمعه دانسته است يا نه، آنان اعتراف كردند كه كسى چنين چيزى

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 564

نگفته است. اشاره وى در اين باب، به فيض كاشانى است كه چنين نظرى را ارائه داده، و در واقع او نيز از شهيد ثانى گرفته بوده است.

وى با اشاره به رأى كسانى كه نماز جمعه را واجب مى دانند، مى نويسد: در صورتى كه امام حاضر شود، همۀ مكلفين بجز معذورين بايد در نماز حاضر شوند؛ در اين شرايط هيچ فقيهى كه اعلم هم باشد مستثنى نيست. اگر فرض كنيم كه بيشتر علما در شهر اصفهان هستند، بر آنان نيز واجب است كه در نماز جمعه حاضر شوند، در اين صورت چه بسا در ميان مأمومين فقيهى باشد كه اعلم از امام باشد؛ طبعا چنين نمازى اشكال پيدا مى كند، مگر آن كه اينان مذهب سنيان را داشته باشند كه افضل بودن امام را ضرورى ندانند. وى با اشاره به سخن شيخ مفيد، مى نويسد: شيخ مفيد با اين عقايدش طرفدار وضعيتى كه امروز در اصفهان جريان دارد نبوده است، آن گونه كه در مجموع شهر اصفهان، چهار يا پنج

امام جمعه است كه يك در داخل و ديگران در خارج نماز مى خوانند و اگر بتوانند و قادر باشند، همان ها كه در خارج شهر مى خوانند، در داخل هم خواهند خواند. معناى اين كار اين است كه هر كدام نماز ديگرى را باطل مى داند و روشن است كه در گذشته وضعيت شرع به اين صورت نبوده است. اين نتيجه آن است كه برخى روى منابر احاديثى را كه ظاهر آن ها وجوب عينى نماز است، مى خوانند و اگر فرد عامى اين احاديث را بشنود، نماز مزبور را بر خود فرض مى شمرد.

وى روى اعلم بودن تكيه كرده، معناى آن را آگاهى به تمامى امور حقه از اصول و فروع دانسته، معتقد است كه وجود چنين شخصى در اين زمان، مانند كبريت احمر است. مؤلف با دادن هشدار به مخاطبان خود كه بايد دليل محكمى براى ترك نماز ظهر در روز جمعه داشته باشند، خاطره اى از پدرش نقل مى كند: پدرم مى گفت: فاضل خراسانى در روزگارى بود كه در آن روزگار فضلا فراوان بودند و او در حكمت و فقه و حديث ميان آنان ممتاز و فردى گوشه گير بوده و از كثرت ذكر، از مردم كناره مى گرفت؛ به طورى كه كم كم از اولياء الله شد تا آن كه منصب امامت جمعه به او واگذار گرديد و در آخر، در حد بالايى ميان خواص و عوام اعتبار يافت. اين گذشت تا آن كه روزى سلطان جائر شاه صفى از وزيرش خليفه سلطان خواست تا علما و مقربين را در روز جمعه براى اقامۀ نماز در مسجد آگاه سازد، چرا كه او مى خواهد به امام جمعه اقتدا كند. خليفه سلطان امر

سلطان را اجرا كرده و شمار زيادى از فضلا و امرا در روز جمعه حاضر شدند. وقت شروع خطبه، خليفه سلطان به امام جمعه گفت: امروز را نماز ظهر بخوان و امام نيز چنين كرد. در اين مجلس، عارف ربانى رفيع الدين حسينى شركت نكرد. پس از نماز، همۀ علما و امرا از طرف وزير براى ناهار دعوت شدند كه از آن جمله رفيع الدين و امام جمعه يعنى محمد باقر خراسانى هم بود. در

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 565

آنجا خليفه سلطان، سيد حسينى را مورد عتاب و خطاب قرار دارد كه چرا در نماز حاضر نشدى؛ زيرا سلطان، حكم به حضور همۀ علما كرده بود و عمل بر خلاف حكم سلطان كار زشتى است. او گفت: آرى! كار خلاف حكم سلطان، زشت است اما نه به زشتى كار اين فاضل- و اشاره به امام جمعه كرد. چرا كه عقيدۀ او وجوب عينى نماز جمعه است و به مجرد اين كه شما به او گفتى كه امروز نماز ظهر را بخوان، او چنين كرد. البته اينجا محل تقيه نبود، چرا كه سلطان شيعه پشت سر او به نماز ايستاده بود. خليفه سلطان و حضار ساكت شدند و امام جمعه، به اندازه اى خجل شد كه تا آخر مجلس، سخن نگفت. وى ادامه مى دهد كه اين كار او تنها براى حفظ موقعيتش نزد خليفه سلطان بوده است. وقتى پاى چنين فاضلى با آن صفاتى كه گفته شد، به خاطر رياست از راه راست بلغزد، از ديگران چه انتظارى هست؟ «1» عبد الحى سپس سخنى را از فيض كاشانى، از يك رسالۀ فارسى او

نقل مى كند كه گفته است: وقتى من ثواب نماز جمعه و جماعت را ديدم، در كاشان، خواستم مأموم باشم نه امام، چرا كه از رياست هراس داشتم؛ اما چون امامى كه ويژگى هاى امامت را داشته باشد نيافتم و ديدم كه ثواب جمعه از دست مى رود، و هر چه انتظار كشيدم كسى براى امامت يافت نشد، لاجرم به امامت جمعه تن دادم. عبد الحى كه داشتن منصب امام جمعگى را رياست دانسته و احساس كرده است كه اين رياست، دشوارى هاى اخلاقى و اجتماعى به همراه دارد، شمارى از رواياتى را كه در زمينۀ رياست خواهى و تكبر است، به دنبال بحث آورده است.

وى مى گويد مصداق اين حديث پيامبر صلى الله عليه و آله كه فرمود: روزگارى مى رسد كه باطن مردم خبيث و ظاهر آنان نيكوست، بر عصر ما و در همين منصب امام جمعگى مصداق پيدا مى كند.

عبد الحى سوء استفاده از مقام را يكى از آثار سوء اين وضعيت مى داند؛ سپس به يك مورد مشخص اشاره مى كند كه امام جمعه، از كسانى كه پشت سر او نماز مى خوانند، حتى اگر مجرم باشند، دفاع مى كند. حكايت اين است كه شخص شرورى با نام كاووس، راهزن بوده و به كشتن مردم و دزديدن اموال آنان و حمله به كاروان ها مشغول بود. وقتى خبر وى به سلطان رسيد، حكم به دستگيرى و كشتن او كرد تا مسلمانان از شرّ او راحت شوند. اين شخص كه زيرك بود، و اين وضعيت را مى دانست، در نزديكى شهر قم بسر مى برد. آن زمان

______________________________

(1) اين واقعه نمى تواند در زمان شاه صفى (م 1052) رخ داده باشد. محتمل است كه در زمان عباس

دوم (م 1077) بوده باشد؛ در آن اشكالش آن است كه از خليفه سلطان (م 1064) ياد شده و بعيد مى نمايد كه تا زمان حيات خليفه سلطان، امامت جمعه اصفهان در اختيار محقق بوده باشد. به هر روى، دشوارى دربارۀ درست بودن آن، دست كم به اين صورت، وجود دارد.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 566

شخصى عالم و فردى قاضى كه مشهور و معتبر نزد سلطان و اميران بود، با نام ملا محمد طاهر قمى، منصب امام جمعگى اين شهر را داشت. كاووس به مسجد او رفت و پشت سر او نماز خواند. پس از آن، ملا محمد طاهر نامه اى به سلطان نوشت و در آن يادآور شد كه اين شخص، فردى فاضل و مبرّاى از اين اتهامات است و دائم در جمعه و جماعات شركت مى كند. سلطان هم به خاطر نامۀ قاضى از او درگذشت؛ اما به خاطر آن كه گزارش هاى دزدى و قتل دربارۀ كاووس زياد بود، دستور داد تا او را نكشند، اما حبس ابد كنند و در آنجا بماند تا بميرد.

عبد الحى در ادامه مى گويد: در مدتى كه در اصفهان بودم، رخدادهاى شگرفى پيش آمد.

در اين شهر، سيدى بود كه در يكى از صفه هاى مسجد شاه اقامۀ جماعت مى كرد و مردم زيادى در نماز و وعظ او شركت مى كردند؛ تا آن كه خداى بر مردم رحم كرده، باطن او را بر مردم آشكار كرد. شبى از شبها، در مجلسى شراب خوارى كرده، در حالت مست به در خانۀ پدر همسرش رفته، دختر ديگرش را كه زيبا بود، از او خواسته بود. اين حكايت به گوش مردم رسيده، او را از

مسجد بيرون و حقوقش را قطع كردند. پس از آن، چنان ذليل شد كه از اصفهان خارج شده، به مشاهد مشرّفه رفت. حكايت ديگر آن كه امام جمعه اصفهان، قصد رفتن به نجف را داشت. وقتى از اصفهان خارج شد، فرزند محقق خراسانى در مسجد حكيم داود اقامۀ جمعه كرده، مشهور به صلاح و تقوا بود. در اين وقت، چندين نامه به سلطان نوشت و از او خواست تا اجازه دهد، نماز جمعه را در مسجد شاه اقامه كند، اما سلطان، وقعى به درخواست او نگذاشت تا آن كه از امراء و خواجگان استمداد كرد؛ پس از آن شاه پذيرفت. مردم از اين كار او در شگفت شدند و گفتند، اگر او اقامۀ جمعه را واجب عينى مى داند، چه فرقى بين اين دو مسجد هست. اين كار او جز رياست طلبى و بزرگى نزد خواص و عوام معنايى نداشت.

حكايت ديگر آن است كه علامۀ مجلسى در مجلس رستم خان سپهسالار نشسته بود و چنان كه مشهور است، گاه به ايذاى اهل رياست و حتى سلطان مى پرداخت. در اين مجلس، علامه به سپهسالار گفت: آيا به خاطر منصبى كه دارى احساس رياست و كبر كه سبب خروج از طاعت الهى بشود، در تو پديد نمى آيد؛ آن هم در وقتى كه صفوف نظاميان در وقت جنگ منظم شده و صداى آلات لهو از قبيل كرنا و كوس و دهل و نقاره و غير آن از همهمۀ جنگجويان در ميدان جنگ به هوا برمى خيزد؟ سپهسالار گفت: شگفتى از شما است كه گمان مى كنيد از اين قبيل چيزها عجب و تكبّر در انسان پديد مى آيد؛ اما اين احساس در

شماها به خاطر صفوف نمازگزاران و دمدمۀ مكبّران پديد نمى آيد. البته ترس پديد آمدن كبر در ميان شما بيشتر است. مجلسى با شنيدن اين سخن ساكت گرديد.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 567

به اعتقاد عبد الحى، يكى از حكايات غريبۀ ديگر اين است كه در كاشان شخصى بود با نام آخوند طالبا كه امام جماعت و مشهور به صلاح و سداد بود؛ اما عيبش اين كه با حاكم ظالم شهر همنشين بوده و بيشتر شب هاى رمضان را براى افطار در منزل او بسر مى برد.

وقتى حاكم مرد، مرد عالم كه هفتاد سال داشت، در تشييع جنازۀ وى شركت كرد و پيش از آن كه جنازه را در قبر بگذارند، خود لحظه اى داخل قبر رفت و به شكلى كه مرده را مى خوابانند، دراز كشيد؛ پس از آن جنازه را دفن كردند. وقتى علت را پرسيدند، آن عالم به كار پيامبر صلّى اللّه عليه و آله براى خوابيدن در قبرى كه براى فاطمۀ بنت اسد تهيه شده بود، استناد كرد كه براى كاهش فشار قبر بوده است.

هم چنين فردى از يكى از روستاهاى كاشان به اين شهر آمد و تحصيل علم كرد. بعد از آن به اصفهان رفت و از طبقۀ شاگردان آقا حسين خوانسارى استفاده علمى برده، مدتى شاگردى ائمۀ جمعه و جماعت آن شهر را كرد. وقتى امام جمعۀ كاشان مرد، از اصفهان به كاشان آمد تا اين مقام را بگيرد، در حالى كه فرزندان امام جمعۀ پيشين مانع شدند. آخر كار، او به روستاى خود باريكرسف رفت و خواست تا نماز جمعه را در آنجا برپا كند. چند بار نماز جمعه خواند؛ اما

وقتى بى توجهى مردم را ديد، از اندوه درگذشت. من با واسطه شنيديم كه او اشخاصى را كه در جمعه و جماعت حاضر نمى شدند، تفسيق مى كرد. روزى به خانۀ ما آمد. من به او گفتم: شنيده ام كه تو علمايى را كه براى جماعت در مسجد حاضر نمى شوند، فاسق خوانده اى. گفت: مقصود من هم طبقۀ آقا حسين خوانسارى است نه شما- و اين را از ترسش گفت. من علت را پرسيدم. گفت: پيامبر هم دستور داد تا خانۀ كسانى را كه به مسجد نمى آيند، آتش بزنند. به او گفتم: احمق! اينها نمى خواهند پشت سر تو و امثال تو نماز بخوانند! اين چه ارتباطى با نماز نخواندن پشت سر رسول خدا صلى الله عليه و آله دارد؟

حكايت ديگر آن كه شخصى با نام آقا حفيظ كه عابد بود، در يكى از محلات كاشان زندگى مى كرد. مردم از او خواستند تا امام جماعت محلۀ آنان شود؛ اما او سخت مخالفت كرد. مردم محله نزد پدرم آمدند و گفتند: چون از شاگردان شماست، اگر شما به او امر كنيد، خواهد پذيرفت. پدرم بعد از يك سكوت طولانى گفت: من دربارۀ اين شخص متحيّرم؛ چون او حياى زيادى دارد و اصلا اهل رياست نيست، در حالى كه امام جماعت نبايد اهل حيا باشد، بلكه بايد خود را ميان خلق ممتاز بداند تا اين منصب را بپذيرد و مقدم بر ديگران شود! عبد الحى سپس به بيان مفهوم عدالت پرداخته و معتقد است كه بر خلاف ابن جنيد كه عدالت را ساده تفسير مى كند، بايد آن را سختگيرانه تفسير كرد. وى اشكال عمدۀ ائمه

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 568

جماعت روزگار خود را همين مى داند كه عدالتشان منطبق با مفهوم سختگيرانۀ جماعت نيست. وى به بيسوادى برخى از ائمۀ جماعت و ناتوانى آنان از پاسخ دادن به سؤالات شرعى مردم ياد كرده و دادن پاسخ هاى نادرست را يك مشكل مى داند و مى گويد كه درگذشته، اولا تا اين اندازه، سؤال شرعى از امام جماعت نمى شده و ثانيا سختگيرى بيشترى در انتخاب امام جماعت بوده است تا حدى كه در روايات آمده است كه امام جماعت مى تواند شفاعت مأمومين را بكند. سپس مى گويد: واعظى در اصفهان در مسجد شاه بر منبر بود، در حالى كه رفيق او نزد من نشسته بود و هر دو عالم به مسائل دينى بودند.

مضمون سخنان خطيب در آن روز، دربارۀ امتحان انبياى الهى و امامان بود كه رتبت شفاعت خواهى آنان با همين امتحانات معين مى شود. عبد الحى مى گويد: به رفيق او گفتم:

وقتى با آن همه آزمايش ها و بعد از سم دادن و به شهادت رساندن، امامان عليهم السلام به مرتبۀ شفاعت كردن مى رسند، با اين كه برگزيدۀ خدا ميان مردم هستند، چگونه امام جماعت هاى روزگار ما كه نه نبوّتى دارند و نه امامتى، مى توانند بر اساس حديث ابو ذر از پيامبر صلّى اللّه عليه و آله رتبۀ شفاعت را به دست آورند. او رنگش دگرگون شد و ساكت ماند.

وى با اشاره به سختگيرى گذشتگان در انتخاب افراد براى امامت جمعه مى گويد: يكى از اكابر كه قاضى اصفهان بود و فردى عالم و فاضل و نزد سلطان و اميران، اعتبار بالايى داشت، در اوائلى كه فيض كاشانى در كاشان اقامۀ جمعه مى كرد و هنوز اعتبارى نزد سلطان به دست نياورده بود،

به اين شهر آمد. وقتى شنيد كه كسى مانند فيض امامت جمعه مى كند، برآشفت و او را تهديد كرد، به طورى كه فيض مخفى شد تا او از كاشان خارج شد. آن قاضى گفت: امامت جمعه امرى بس مهم است كه اين قبيل افراد با اين مرتبۀ اندك نبايد آن را اقامه كنند. عبد الحى مى گويد: اين در حالى بود كه فيض همان زمان نيز به علم و فضل شهرت داشت. وى مى افزايد: اين اوضاع گذشته است، در حالى كه امروزه كار به جايى رسيده كه مجلسى دوم كه مشهور به علم و فضل است، براى هر آدم كم رتبتى اجازۀ اقامت جمعه و اجازۀ روايت، در اطراف و نواحى صادر كرده و كار امامت جمعه به اين حد رسيده است.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 569

[متن الرسالة]

<بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله رب العالمين> قال الله تعالى: يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا نُودِيَ لِلصَّلٰاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. «1»

قال الشيخ الطبرسى فى المجمع: قوله: إِذٰا نُودِيَ؛ أى اذا اذّن لصلاة الجمعة و ذلك إذا جلس الإمام على المنبر يوم الجمعة. و قوله: فَاسْعَوْا إِلىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ، أى فامضوا إلى الصلاة مسرعين غير متثاقلين، عن قتادة و ابن زيد و الضحاك. و قال الزجاج: معناه فامضوا إلى السعى الذي هو الإسراع. و قرأ عبد الله بن مسعود: فامضوا إلى ذكر الله. «2» و روى ذلك عن على بن ابى طالب عليه السّلام و عمر بن الخطاب و أبيّ بن كعب و عبد الله بن عباس. و هو المروىّ عن أبى

جعفر و أبى عبد الله عليهما السلام. و قال ابن مسعود: لو علمت الإسراع لأسرعت حتى يقع ردائى عن كتفى. و قال الحسن: ما هو بالسعى على الأقدام و قد نهوا أن يأتوا الصلاة إلّا و عليهم السكينة و الوقار و لكن بالقلوب و النيّة و الخشوع. و قيل: المراد بذكر الله، الخطبة التى تتضمن ذكر الله و المواعظ. «3»

و قال البيضاوي فى قوله فَاسْعَوْا إِلىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ: فامضوا اليه مسرعين قصدا، فإن السعى دون العدو و الذكر: الخطبة. و قيل: الصلاة. و الأمر بالسعى إليها يدلّ على وجوبها؛ «4» انتهى.

و قال صاحب المجمع: و فى هذه الآية، دلالة على وجوب الجمعة و [فى] تحريم جميع التصرفات عند سماع أذان الجمعة، لأنّ البيع إنما خصّ بالنهى عنه؛ لكونه من أعمّ التّصرفات فى أسباب المعاش، و فيها دلالة على أنّ الخطاب للأحرار، لأنّ العبد لا يملك البيع. و على اختصاص الجمعة بمكان، و لذا أوجب السعى إليه، و فرض الجمعة لازم لجميع المكلّفين إلّا أصحاب الأعذار من السفر أو المرض أو العمى أو العرج أو أن يكون امراة أو شيخنا همّا لا حراك به أو عبدا أو يكون على رأس أكثر من فرسخين من الجامع. عند حصول هذه

______________________________

(1) جمعه، 9

(2) هكذا كان قراءة ابن مسعود و عمر بن الخطاب، راجع المصنف لعبد الرزاق بن همام، ج 3، ص 207

(3) مجمع البيان، ج 5، ص 339 (بيروت، دار الكتب العلمية، 1418)

(4) تفسير البيضاوى، ج 5، ص 339 (بيروت، دار الفكر، 1416)

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 570

الشروط، لا يجب إلّا عند حضور السلطان العادل أو من نصبه السلطان للصلاة؛ و العدد يتكامل عند أهل

البيت عليهم السلام بسبعة. و قيل: ينعقد بثلاثة سوى الإمام عند أبى حنيفة و الثوري. و قيل: إنما ينعقد بأربعين رجلا أحرارا بالغين مقيمين، عن الشافعى. و قيل: ينعقد باثنين سوى الإمام، عن أبى يوسف، و قيل: ينعقد بواحد كسائر الجماعات، عن الحسن و داود. و قوله: فَإِذٰا قُضِيَتِ الصَّلٰاةُ الآية. [يعنى] إذا صلّيتم الجمعة و فرغتم منها، فتفرّقوا فى الأرض. «1» انتهى كلام صاحب المجمع؛ و هو من أجلّاء الصحابة و قائل باشتراط السلطان أو من نصبه في وجوب الجمعة؛ و كذا قال صاحب كنز العرفان فيه. «2»

و اعلم أنّ الاصحاب رحمهم الله تعالى، اختلفوا فى حكم الجمعة فى زمان الغيبة. فقال بعضهم بالوجوب التخييري بينها و بين الظهر؛ و صرّح بعضهم بكونها أفضل الفردين، و أطلق بعضهم، و لم يظهر من واحد من القائلين بالتخيير، الحكم بأفضلية الظهر أو التساوى. و هذا قول مشهور بين الفقهاء و الذين بعد الشيخ رحمهم الله. و كلام الشيخ فى المصباح صريح بالتخيير، و ظاهر الجمل هو الحرمة. «3» و قال سلّار و ابن ادريس و العلامة فى المنتهى و كتاب الأمر بالمعروف من التحرير: بالحرمة «4». و اختار الشهيد فى البيان التخيير. «5» و الظاهر أنّ القول بالوجوب العينى كان قولا ثالثا أحدث بين متأخّرى أصحابنا كما سيظهر إن شاء اللّه تعالى. و قال الصدوق فى المقنع على ما حكى عنه: «و إن صلّيت الظهر مع الإمام بخطبة [من يخطب] «6» صلّيت ركعتين؛ و إن صلّيت بغير خطبة صلّها أربعا» «7» و قد فرض الله من الجمعة إلى الجمعة خمسا و ثلاثين صلاة؛ منها صلاة واحدة فرضها الله فى جماعة و هى الجمعة و وضعها عن

تسعة: عن الصغير و الكبير و المجنون و المسافر و العبد و المرأة و المريض و الأعمى و من كان على رأس فرسخين. «8» و من صلّاها وحده، فليصلّها أربعا كصلاة الظهر فى سائر الأيّام و هذه العبارة، لا يخفى على المتأمّل فى أنّها ظاهرة فى الوجوب التخييري، خصوصا كلام الأخير و هو قوله: و من صلّاها وحده، الخ.

قال الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه اللّه فى الخلاف: من شرط انعقاد الجمعة، الإمام أو من يأمره

______________________________

(1) مجمع البيان، ج 10، ص 9، 10

(2) كنز العرفان، ج 1، ص 244، تهران، المجمع العلمى للتقريب بين المذاهب الاسلامية، تحقيق السيد محمد القاضى، تهران، 1419

(3) جمل العلم و العمل، ص 121، 122

(4) تحرير الأحكام الشرعيّة، ج 1، ص 158

(5) البيان، ص 186- 187 (تحقيق محمد حسون، قم، 1412)

(6) داخل كروشه در متن چاپى نيامده است.

(7) المقنع، ص 147

(8) التهذيب، ج 3، ص 21، ح 77؛ الكافى، ج 3، ص 419، ح 6؛ كتاب من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 409، ح 1219

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 571

الإمام بذلك من قاض أو أمير أو نحو ذلك. و متى اقيمت بغير أمره لم تصحّ. ثم قال: دليلنا أنّه لا خلاف فى أنها ينعقد بالإمام أو من يأمره، و ليس على انعقادها إذا لم يكن إمام و لا أمره دليل. ثمّ قال: و أيضا عليه إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون فى أنّ من شرط الجمعة الإمام أو أمره، ثم قال أيضا: فإنّه إجماع بأنّ من عهد النبى صلّى اللّه عليه و آله إلى وقتنا هذا، ما أقام الجمعة إلّا الخلفاء و الامراء و من ولّى للصلاة، فعلم

أنّ ذلك إجماع أهل الأعصار، و لو انعقدت بالرعيّة لصلّوها كذلك. ثم قال: فإن قيل: أ ليس قد رويتم فيما مضى من كتبكم: أنّه يجوز لأهل القرايا و السواد و المؤمنين إذا اجتمعوا العدد الذي ينعقد بهم أن يصلّوا الجمعة؟ قلنا: ذلك مأذون فيه مرغّب [مرغوب] فيه، فجرى ذلك مجرى أن ينصب الإمام من يصلّى بهم. «1» قال بعض العلماء: لعلّ الفرق بين الإجماع الذي ذكره بقوله: و أيضا عليه إجماع الفرقة، و الإجماع المنتزع من عدم إقامة الجمعة غير الثلاثة، كون الأوّل إجماع الشيعة و الثانى إجماع فرق الإسلام و يؤمئ إلى ما ذكرته نسبة الإجماع إلى الفرقة فى الأول و إلى أهل الأعصار فى الثانى. انتهى كلامه.

و حاصل كلام الشيخ فى قوله: ثم قال أ ليس قد رويتم، الخ. أنّه جوّز الجمعة فى القرايا و السواد، «2» إذا حصل الاجتماع، فكيف يشترط الإمام أو من نصبه فى انعقاد الجمعة؟ و حاصل الجواب: أن الإمام إذا كان حاضرا فى البلد، و قال: تلك الرواية فيكون بمنزلة الإذن و النصب على ما قيل، فيكون حكمه حكم نصب الإمام، فيشترط فى وجوب الجمعة الإمام أو من نصبه؛ أعمّ من أن ينصب أحدا بعينه أو لا يكون كذلك، مثل أن قال تلك الرواية، لكن هذا الحكم إذا كان فى حضور الإمام، فلا يستلزم أن يكون كذلك هذا فى الغيبة، و على هذا «3» ينبغى أن يحمل كلامه لئلّا ينافى السابق، لأنّ كلامه السابق يدلّ على الحرمة فى الغيبة كما لا يخفى. «4»

قال الشهيد فى الذكرى: يجب صلاة الجمعة بالنصّ و الإجماع ركعتان بدلا عن الظهر.

قال اللّه تعالى: إِذٰا نُودِيَ لِلصَّلٰاةِ الآية. و قال النبي صلّى اللّه عليه

و آله: الجمعة حقّ على كل مسلم الّا أربعة:

المملوك أو امراة أو صبىّ أو مريض. و قال صلّى اللّه عليه و آله: إن الله قد افترض عليكم الجمعة، فمن تركها فى حياتى أو بعد موتى و له إمام عادل، استخفافا بها أو جحودا لها، فلا جمع الله له شمله و لا بارك له فى أمره، ألا و لا صلاة له، ألا و لا زكاة له، ألا و لا حجّ له، ألا و لا صوم له، ألا و لا برّ له حتّى يتوب. و قال الصادق عليه السّلام برواية أبى بصير و محمد بن مسلم: إنّ اللّه فرض فى كلّ

______________________________

(1) الخلاف، ج 1، صص 626- 627

(2) نفس المدرك، ج 1، ص 596

(3) و لا يمكن أن يقال: حاصل الجواب أنّ الإذن حاصل من الأئمة الماضين عليهم السلام فهو كالإذن من أئمة الوقت، و لهذا قال بعض: فى كلامه تشويش. منه.

(4) و فهم بعضهم من الجواب؛ الوجوب التخييري كما علّل الشهيد للوجوب التخييري بهذا و بأمر آخر. منه.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 572

أسبوع خمسا و ثلاثين صلاة؛ منها صلاة واجبة على كلّ مسلم أن يشهدها إلّا خمسة: المريض و المملوك و المسافر و المرأة و الصبىّ. و روى زرارة عن الباقر عليه السّلام قال: فرض الله على الناس من الجمعة، الخ .. و شروطها سبعة: الأوّل: السلطان العادل و هو الإمام أو نائبه إجماعا منّا. ثم ذكر شروط النائب إلى أن قال: التاسع: إذن الإمام له كما كان النبى صلّى اللّه عليه و آله يأذن لأئمة الجمعات و أمير المؤمنين عليه السّلام [بعده] و عليه إطباق الإمامية.

هذا مع حضور الإمام عليه السّلام و

أما مع غيبته كهذا الزمان، ففى انعقادها قولان: أصحّهما- و به قال معظم الأصحاب- الجواز إذا أمكن الاجتماع و الخطبتان، و يعلّل بأمرين: أحدهما أن الإذن حاصل من الأئمة الماضين عليهم السّلام فهو كالإذن من أئمّة الوقت. و إليه أشار الشيخ فى الخلاف، و يؤيّده صحيح زرارة: قال: حثّنا أبو عبد الله عليه السّلام على صلاة الجمعة، حتى ظننت أنّه يريد أن نأتيه. فقلت: نغدو عليك [الصلاة الجمعة]. قال: لا، إنّما عنيت عندكم. «1» و لأنّ الفقهاء حال الغيبة يباشرون ما هو أعظم من ذلك بالإذن كالحكم و الإفتاء، [فهذا أولى]. و التعليل الثانى: أنّ الإذن إنّما يعتبر مع إمكانها، أمّا مع عدمه، فيسقط اعتباره و يبقى عموم القرآن و الأخبار خاليا عن المعارض. و قد روى عمر بن يزيد- فى الصحيح- عن الصادق عليه السّلام: إذا كان سبعة يوم الجمعة فليصلّوا فى جماعة.

و فى الصحيح عن منصور عن الصادق عليه السّلام: يجمّع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فزادوا؛ و الجمعة واجبة على كلّ أحد لا يعذّر الناس فيها إلّا خمسة: المرأة و المملوك و المسافر و المريض و الصبىّ. «2» و فى الموثق عن زرارة عن عبد الملك، عن الباقر عليه السّلام قال، قال:

مثلك يهلك و لم يصل فريضة فرضها الله. قال: قلت: كيف أصنع؟ قال: صلّوا جماعة؛ يعنى صلاة الجمعة.» «3» كذا فى أخبار كثيرة مطلقة و التعليلان حسنان و الاعتماد على الثانى. إذا عرفت ذلك، فقد قال الفاضلان: «4» يسقط وجوب الجمعة حال الغيبة و لم يسقط الاستحباب و ظاهرهما أنّه لو اتى بها كانت واجبة مجزئة عن الظهر فالاستحباب إنّما هو فى الاجتماع أو بمعنى أنه أفضل الأمرين الواجبين على

التخيير. و ربما يقال بالوجوب المضيّق حال الغيبة، لأنّ قضيّة التعليلين ذلك، فما الذي اقتضى سقوط الوجوب؟ إلّا أنّ عمل الطائفة على عدم الوجوب العينى فى سائر الأعصار و الأمصار. و نقل الفاضل فيه الإجماع «5» و بالغ بعضهم،

______________________________

(1) التهذيب، ج 3، ص 239، ص 17

(2) التهذيب، ج 3، ص 239، حديث 636؛ الاستبصار، ج 1، ص 419، حديث 1610؛ وسائل الشيعة، ج 7، ص 304- 305، الباب 2 من ابواب صلاة الجمعة و آدابها، حديث 7

(3) التهذيب، ج 3، ص 239، ح 638؛ الاستبصار، ج 1، ص 420، ح 1616؛ وسائل الشيعة، ج 7، ص 310، الباب 5 من ابواب صلاة الجمعة و آدابها ح 2

(4) المعتبر، ج 2، ص 279؛ تذكرة الفقهاء، ج 1، ص 26- 27

(5) تذكرة الفقهاء، ج 1، ص 26- 27

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 573

فنفى الشرعية أصلا و رأسا و هو ظاهر كلام المرتضى «1» و صريح سلّار «2» و ابن ادريس «3» و هو القول الثانى من القولين بناء على أنّ إذن الإمام شرط الصحّة و هو مفقود. و هؤلاء يسندون التعليل إلى إذن الإمام و يمنعون وجود الإذن و يحملون الإذن الموجود فى عصر الأئمة عليهم السّلام على من سمع ذلك الإذن و ليس حجة على من يأتى من المتكلّفين، و الإذن فى الحكم و الإفتاء أمر خارج عن الصلاة «4»، و لأنّ المعلوم وجوب الظهر فلا يزول إلّا بمعلوم و هذا قول موجّه و إلّا يلزم القول بالوجوب العينى و أصحاب القول الأوّل لا يقولون به. انتهى كلامه رحمه اللّه. «5»

لا يخفى أنّ كلام الشهيد: «و أما مع غيبته كهذا الزمان ففى انعقادها

قولان» إلى قوله:

«الجواز إذا أمن الاجتماع و الخطبتان» صريح فى وجوب التخييري. و قوله: «و نقل الفاضل فيه الإجماع و بالغ بعضهم فنفى الشرعية أصلا و رأسا» إلى قوله «و هو القول الثانى من القولين» صريح فى أنّ الخلاف بين الفقهاء فى الغيبة منحصر فى الحرمة و الوجوب التخييري؛ فيظهر من ذلك أنّ القول الثالث، و هو القول بالوجوب العينى، المخترع.

و قال العلامة فى المنتهى: «الجمعة واجبة و هو قول علماء الاسلام. يدلّ عليه الكتاب و السنّة و الإجماع. أمّا الكتاب فقوله تعالى: إِذٰا نُودِيَ لِلصَّلٰاةِ الخ. و أمّا السنّة فكذا، و أمّا الإجماع فلأنّه لا خلاف بين المسلمين فى ذلك. ثم قال: يشترط فى الجمعة الإمام العادل، اى المعصوم عندنا أو إذنه. أمّا اشتراط الإمام أو إذنه فهو مذهب علمائنا أجمع.» ثم نقل رحمه اللّه قول بعض العامّة، ثم قال: لنا ما رواه الجمهور عن النبىّ صلّى اللّه عليه و آله قال: أربع إلى الولاة: الفى ء و الحدود و الصدقات و الجمعة. و قال فى خطبة: من ترك الجمعة فى حياتى أو بعد موتى و له امام عادل أو جائر استخفافا، الخ. علّق على وجود الإمام فينتفى بانتفائه. و من طريق الخاصّة ما رواه الشيخ فى الحسن، عن زرارة قال: كان أبو جعفر عليه السّلام يقول: لا يكون الخطبة و الجمعة و صلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط إلّا الإمام و أربعة. «6» و ما رواه فى الحسن عن محمد بن مسلم، قال: «سألته عن الجمعة». فقال: أذان و إقامة يخرج الإمام فيصعد المنبر فيخطب و لا يصلّى الناس ما دام الإمام على المنبر، ثم يقعد الإمام على المنبر قدر ما يقرأ قُلْ

هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ، ثم يقرأ بهم فى الركعة الاولى بالجمعة و فى الثانية بالمنافقين. و ما رواه عن سماعة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الصلاة يوم الجمعة. فقال: أمّا مع الإمام فركعتان، و أمّا من صلّى

______________________________

(1) رسائل الشريف المرتضى، جوابات المسائل الميافارقيات، ج 1، ص 272

(2) المراسم الشرعية، ص 77 (قم، 1414)

(3) السرائر، ج 1، ص 290 (قم، مؤسسة النشر الاسلامى)

(4) هذا جواب عما قال سابقا فى التعليل الأول و هو قوله: و لأنّ الفقهاء حال الغيبة يباشرون ما هو أعظم من ذلك بالإذن كالحكم و الإفتاء.

(5) ذكرى الشيعة، ج 4، ص 104- 105

(6) الكافى، ج 3، ص 419؛ التهذيب، ج 3، ص 240

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 574

وحده، فأربع ركعات بمنزلة الظهر». «1» انتهى.

قال بعض المحققين: ادّعى الاتّفاق ظاهرا بقوله «عندنا» و صريحا بقوله «فهو مذهب علمائنا أجمع.» و الاتّفاق فى اشتراط الجمعة بالإمام و إذنه فى قوّة الإجماع على الحرمة عند عدمهما، فإذا شهد مثل العلامة على كون الاشتراط مذهب علمائنا أجمع، فهو كذلك. و إذا كان مذهب كل علماء الشيعة ذلك، فالمعصوم قائل به، فتعيّن الحرمة فى الغيبة. و يدلّ عليها روايتا الجمهور، الأولى فبدلالتها على كون الجمعة مع الولاة و ظاهر أنها إذا كانت إلى الولاة، فلا تجوز فى زمان الغيبة و أمّا الثانية فباعتبار اشتمالها على الإمام و كذا الروايات الخاصة و فسّر بأنه هو المعصوم انتهى.

و قال العلامة فى التذكرة: يشترط فى وجوب الجمعة، السلطان أو نائبه عند علمائنا أجمع. و به قال أبو حنيفة، للإجماع على أن النبىّ صلّى اللّه عليه و آله كان يعيّن لإمامة الجمعة. «2» و كذا الخلفاء

بعده كما يعيّن للقضاء. و كما لا يجوز أن ينصب الإنسان نفسه قاضيا من دون إذن الإمام كذا إمامة الجمعة. و لرواية محمد بن مسلم قال: لا يجب الجمعة على أقلّ من سبعة: الإمام و قاضيه و مدّع حقّا و مدّعى عليه و شاهدان و من يضرب الحدود بين أيدى الإمام، و لأنّه إجماع أهل الأعصار، فانّه لا يقيم الجمعة فى كل عصر إلّا الأئمة. «3» ثم قال فى مسألة: لو كان السلطان جائرا ثم نصب عدلا استحب الاجتماع و انعقدت جمعة على الأقوى. و لا تجب لفوات الشرط و هو الإمام أو من نصبه و أطبق الجمهور على الوجوب. «4»

ثم قال فى مسألة: هل للفقهاء المؤمنين حال الغيبة و التّمكن من الاجتماع و الخطبتين صلاة الجمعة؟ أطبق علماؤنا على عدم الوجوب لانتفاء الشرط و هو ظهور الإذن من الإمام عليه السّلام. و اختلفوا فى استحباب إقامة الجمعة، فالمشهور ذلك و لقول زرارة: حثّنا الصادق عليه السّلام على صلاة الجمعة حتى ظننت أن يريد أن نأتيه، فقلت: نغدو عليك. فقال: لا، انما عنيت عندكم. «5» و قال الباقر عليه السّلام لعبد الملك: مثلك يهلك و لم يصلّ فريضة فرضها الله تعالى. قلت:

كيف أصنع؟ قال: صلّوا جماعة، يعنى صلاة الجمعة. «6» و قال الفضل بن عبد الملك، سمعت الصادق عليه السّلام يقول: إذا كان قوم فى قرية صلّوا الجمعة أربع ركعات، فإن كان لهم من يخطب،

______________________________

(1) منتهى المطلب، ج 1، صص 316- 317

(2) فى المصدر: الجماعة.

(3) تذكرة الفقهاء، ج 4، ص 19

(4) تذكرة الفقهاء، ج 4، ص 24

(5) التهذيب، ج 3، ص 239، ص 17

(6) التهذيب، ج 3، ص 239، ح 638؛ الاستبصار، ج 1، ص

420، ح 1616؛ وسائل الشيعة، ج 7، ص 310، الباب 5 من ابواب صلاة الجمعة و آدابها ح 2

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 575

جمّعوا إذا كانوا خمسة نفر، و انما جعلت الركعتين لمكان الخطبتين. «1» و قال سلّار و ابن ادريس: «2» لا يجوز لأصالة الأربع فلا تسقط إلّا بدليل، و الأخبار السابقة متأوّلة، لأنّ قول الصادق عليه السّلام لزرارة و قول الباقر عليه السّلام لعبد الملك، إذن لهما فيكون الشرط قد حصل. و قول الصادق عليه السّلام فإن كان لهم من يخطب، محمول على الإمام أو نائبه؛ و لأنّه شرط الوجوب الإمام أو نائبه اجماعا، فكذا هو شرط فى الجواز. «3» انتهى. «4»

و قال رحمه اللّه فى النهاية: يشترط فى وجوب الجمعة السلطان أو نائبه عند علمائنا أجمع، لأنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله كان يعيّن لإمامة «5» الجمعة و كذا الخلفاء بعده، كما يعيّن [عيّن] للقضاء، و كما لا يصحّ أن ينصب الإنسان نفسه قاضيا من دون إذن الإمام فكذا إمامة [امام] الجمعة، فلا يصح الجمعة إلّا معه و من يأذن له. هذا فى حال ظهوره، أمّا فى حال الغيبة، فالأقوى أنّه يجوز للفقهاء المؤمنين إقامتها؛ «6» انتهى.

أقول: لا يخفى أن الجواز دليل وجوب التخييري كما مرّ فى كتبه الآخر. و صرّح أن الخلاف بين الفقهاء فى الغيبة منحصر فى القولين فى الحرمة و الوجوب التخييري.

و قال فى التحرير: من شرط الجمعة، الإمام العادل أو من نصبه، فلو لم يكن الإمام ظاهرا و لا نائب له، سقط الوجوب اجماعا و هل يجوز الاجتماع، مع إمكان الخطبة، قولان. «7» انتهى.

و لا يخفى أن قوله: هل يجوز الاجتماع بعد ذكر سقوط

الوجوب بالإجماع صريح فى أنّ القولين التخيير و الحرمة.

و قال السيد المرتضى فى الميّافارقيات: صلاة الجمعة ركعتان من غير زيادة عليهما و لا جمعة إلّا مع إمام عادل أو من ينصبه الإمام العادل، فإذا عدم، صلّيت الظهر أربع ركعات. «8»

و قال سلّار: و لفقهاء الطائفة أن يصلّوا بالناس فى الأعياد و الاستسقاء فأمّا الجمع فلا، «9» و هذا اختيار ابن ادريس. «10»

______________________________

(1) الإستبصار، ج 1، ص 420، ح 1614

(2) المراسم، ص 77؛ السرائر، ج 1، ص 290- 291

(3) تذكرة الفقهاء، ج 4، ص 27- 28

(4) فى الهامش: و مما يدل على التخيير ما رواه الصدوق فى «أماليه» باسناده عن الصادق عليه السلام قال: «أحبّ للمؤمن أن لا يخرج من الدنيا حتى يتمتّع و لو مرّة و يصلّى الجمعة و لو مرّة».

(5) فى المصدر: لإقامة.

(6) نهاية الأحكام، ج 1، ص 13- 14 (قم، مؤسسة اسماعيليان، 1410)

(7) تحرير الاحكام، (چاپ سنگى، مؤسسة آل البيت)، ص 43

(8) رسائل الشريف المرتضى، ج 1، ص 272 و راجع: السرائر، ج 1، ص 272

(9) المراسم، ص 264

(10) السرائر، ج 1، ص 304

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 576

و قال ابن ادريس بعد نقل كلام الشيخ فى النهاية و كلامه فى الخلاف و تعجبه من جواب سؤال القرايا و السواد: نحن نقول فى جواب سؤال القرايا و السواد: إذا اجتمع العدد الذي ينعقد بهم الجمعة، كان فيه نوّاب الإمام أو نوّاب خلفاءه، و نحمل الأخبار على ذلك، فأمّا قوله رحمه اللّه: «ذلك مأذون فيه مرغّب فيه، فجرى ذلك مجرى أن ينصب الإمام من يصلّى بهم» فيحتاج إلى دليل على هذه الدعوى و برهان، لأنّ الأصل براءة الذمّة من الوجوب أو

الندب، و لو جرى ذلك مجرى أن ينصب من يصلّى بهم؛ لوجبت الجمعة على من يتمكّن من الخطبتين و لما كان يجزيه صلاة أربع ركعات؛ و هذا لا يقول به [لا يقوله] أحد منّا، و الذي يتقوّى عندي صحّة ما ذهب إليه فى مسائل خلافه و خلاف ما ذهب إليه فى نهايته للأدلّة التى ذكرها من إجماع أهل الأعصار. و أيضا فإنّ عندنا لا خلاف [بلا خلاف] بين أصحابنا أنّ من شرط انعقاد الجمعة الإمام أو من نصبه الإمام للصلاة. و أيضا الظهر أربع ركعات فى الذمّة بيقين، فمن قال: صلاة ركعتين تجزى عن الأربع يحتاج إلى دليل، فلا يرجع عن المعلوم بالمظنون و أخبار الآحاد التى لا يوجب علما و لا عملا. «1» انتهى.

قيل أنّ هذا- أى الظهر أربع ركعات فى الذمّة بيقين الخ- يسلم فى غير الجمعة، و أمّا فيه فلا، و دليل إجزاء الركعتين هو الأخبار المعتبرة. أقول: هذا هو الظاهر، و إلّا فلا يخفى على المتأمّل بطلانه، لأنّه قد ظهر من كلام ابن ادريس أنّ الأحاديث التى نقلتم أخبار آحاد لا يوجب العلم و العمل، فليس الدليل هو الأخبار المعتبرة، و قد مرّ فى الفصل الخامس «2» أن أحاديث كتب الأربعة، أخبار آحاد فلا يوجب اليقين؛ و قد مرّ نقلا عن كتبهم أنّ من عهد النّبىّ صلّى اللّه عليه و آله إلى وقتنا هذا، ما أقام الجمعة إلّا الخلفاء و الأمراء و من ولّى للصلاة، فالفقهاء و العلماء الذين أخذنا المذهب منهم، أقاموا الظهر من ذلك العهد إلى وقتنا هذا. ففعلهم حجّة لنا، فمن أجل ذلك قال ابن ادريس: الظهر أربع ركعات في الذمّة بقين.

و قال المحقق فى المعتبر: «السلطان العادل

أو نائبه شرط وجوب الجمعة و هو قول علمائنا.» و نقل بعد العبارة المنقولة، أقوال بعض العامّة، ثم قال: «معتمدنا فعل النبىّ صلّى اللّه عليه و آله فإنّه كان يعيّن لإمامة الجمعة و كذا الخلفاء بعده كما يعين للقضاء، فكما لا يصح أن ينصب الإنسان نفسه قاضيا من دون إذن الإمام، كذا إمامة الجمعة؛ و ليس هذا قياسا؛ بل استدلال بالعمل المستمرّ فى الأعصار فمخالفته خرق للإجماع. «3» انتهى.

و لا يخفى أن صاحب المجمع و شيخ المقداد صاحب كنز العرفان و الصدوق و شيخ الشهيد و شيخ الطوسى و العلامة و المحقق و سلار و ابن ادريس و السيد المرتضى هم

______________________________

(1) نفس المدرك، ج 1، ص 303- 304

(2) من كتاب حديقة الشيعة، اى نفس الكتاب الذي صححنا الفصل السادس منه فى صلاة الجمعة.

(3) المعتبر، ص 202 (چاپ سنگى).

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 577

أجلّاء الصحابة، و كانت عادتهم فى المسائل الخلافيّة فى تصانيفهم أن يشيروا بالخلاف و إن كان طرف الخلاف ضعيفا غاية الضعف بقولهم على الأولى أو على الأظهر أو على الأشبه، لاحتياطهم فى الدّين و خوفهم، كما يظهر لمن تتبّع كلامهم و تصانيفهم من أوله إلى آخره.

فلو كان فى أزمنتهم القول بوجوب العينى للجمعة، فكيف لا يشيرون بضعفه، بل لا بدّ إذا كان كذلك أن يقولوا فى تصانيفهم: ثم تجب الجمعة بشروط: الأوّل السلطان العادل أو من نصبه على الأظهر أو على الأولى ليشيروا إلى ضعف القول بوجوب العينى، و ليس فى الكتب التى رأيناها مثل القواعد و الإرشاد و الشرايع و مختصر النافع و البيان و غير ذلك إشارة إلى ذلك، مع أنهم لم يهملوا شيئا حتى يشيروا إلى

الرواية الشاذّة، فكيف يهملون مثل ذلك الأمر الخطير العظيم الذي يتوفّر الدواعى عليه؟! لأنّه داخل فى الصلوات اليوميّة و يفكرون فى مسائل آخر أفكارا دقيقة يشكل فهمها. اللّهم إلّا أن يقال: صدور تلك المسألة على الخصوص عنهم فى حالة الجنون أو عدم غورهم فى تلك المسألة و هذا ما ترى! فمعلوم بالبديهة أن لم يكن القول بالوجوب العينى فى أزمنتهم. «1»

أمّا الدليل النقلى على عدم الوجوب العينى فى الغيبة، فعن النبىّ صلّى اللّه عليه و آله فى خطبة طويلة حثّ فيها على صلاة الجمعة: إنّ الله تعالى فرض عليكم الجمعة، فمن تركها فى حياتى أو بعد موتى و له إمام عادل استخفافا بها أو جحودا لها، فلا جمع الله شمله و لا بارك له فى أمره، ألا و لا صلاة له، ألا و لا زكاة له، ألا و لا حج له، ألا و لا صوم له، ألا و لا برّ له حتى يتوب. «2»

و فى التهذيب و الفقيه عن أبى جعفر عليه السّلام قال: يجب الجمعة على من كان منها على فرسخين. «3» و معنى ذلك: إذا كان إمام عادل؛ و قال: إذا كان بين الجماعتين ثلاثة أميال، فلا بأس أن يجمع هؤلاء «4» و يجمّع هؤلاء «5» و لا يكون بين الجماعتين أقلّ من ثلاثة أميال. و غاية ما يقال فى الحديث الأخير: أنّ قوله و معنى ذلك «إذا كان امام عادل»، لعل أن يكون قول الفقيه.

______________________________

(1) فى الهامش: و قد ظهر مما ذكر من الاشتراط بطلان ما قال بعض القائلين بالوجوب العينى فى الغيبة من أنه يجوز أن يكون عدم فعلهم فى الأعصار و الأمصار لأجل التقية و يكون مذهبهم وجوب العينى و

ذلك ظاهر و إلّا فلا معنى للاشتراط. و مما يدل أيضا على عدم كون ذلك للتقية ما استدل صاحب الوافى على الوجوب العينى فى رسالته بكلام والد البهايى حيث قال: و مما يتّجه فعله فى زماننا صلاة الجمعة إمّا لدفع تشنيع اهل السنة أو يعتقدون أنا نخالف الله و الرسول و إجماع العلماء فى تركها و ظاهر الحال معهم إلى آخر ما قال و أثبت لوجوب العينى بالكتاب و السنّة؛ و لا يخفى أنّه صريح فى أنّ عدم فعلهم لا يكون لأجل التقية و إلّا فلا معنى للتشنيع و أسلوب عبارته ظاهر فيما قلنا من إحداث القول بالوجوب العينى. منه.

(2) بحار الانوار، ج 89، ص 165، ح 5، عن رسالة الشهيد فى صلاة الجمعة.

(3) التهذيب، ج 3، ص 240، ح 23؛ كافى، ج 3، ص 419، ح 2، 3؛ الاستبصار، ج 1، ص 421، ح 1

(4) فى الهامش: بالامام الاصل.

(5) بالنائب.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 578

قلنا: على فرض التسليم، لا شكّ أنّه أعرف بكلام الإمام و قصده و لا شكّ أنّهم يعتبرون معانى الفقيه فى مسائل آخر كمعانى الاخبار.

و لا يخفى أن بعض الأحاديث ظاهر فى الإذن و النيابة و لننقل بعضها:

عن عبد الملك، عن أبى جعفر عليه السّلام قال: مثلك يهلك و لم يصلّ فريضة فرضها الله تعالى.

قال: فكيف أصنع؟ قال: صلّوا جماعة يعنى صلاة الجمعة. «1» و أيضا فى التهذيب عن زرارة قال: حثّنا أبو عبد الله عليه السّلام على صلاة الجمعة حتى ظننت أنه يريد أن نأتيه [فى الجمعة]. فقلت:

نغدو عليك. فقال: لا، إنّما عنيت عندكم. «2» و بعضهم يجعلون الحديث الأخير سند الوجوب التخييري.

و من الدليل على عدم

وجوب العينى فى الغيبة أيضا بل على الحرمة كما لا يخفى على ذوى العقول، ما ورد فى الصحيفة الكاملة التى كونها من كلام على بن الحسين عليه السّلام فى غاية الوضوح بلا حاجة إلى سند، فعدم قوّة السند المنقول فى أوّلها لا يضرّ الحكم بكونها منه عليه السّلام فى دعاء يوم الجمعة و العيد: اللّهمّ إنّ هذا المقام لخلفائك و أصفياءك و مواضع أمناءك فى الدرجة الرفيعة التى اختصصتهم بها قد ابتزّوها «3» وجه الدلالة أن اللّام فى «لخلفائك» ظاهر فى اختصاص مقام الخطبة و إقامة الجمعة و العيد بالأئمّة عليهم السّلام، و الظاهر عدم إرادة الغير أو الأعم من لفظ أصفياءك و أمناءك. قوله عليه السّلام: فى الدرجة الرفيعة التى اختصصتهم بها، بعد الألقاب الشريفة فى غاية الظهور فى كون المراد بكلّ واحد منها هو الأئمة عليهم السّلام. فإذا كان هذا المقام مخصوصا بالأئمة عليهم السّلام فكيف يمكن القول بوجوب إقامتها مع كلّ عادل يخطب أو مع كلّ فقيه عادل إلّا أن ينصب الأئمة عليهم السّلام على النيابة احدا؟ لأنّ هذا المقام لمّا كان مختصّا بهم، فمن شأنهم النصب و النيابة، فيظهر من ذلك حرمة العيد و الجمعة فى الغيبة.

و منه ما رواه الصدوق فى العيون عن الفضل «4» بن شاذان فى علل بعض الأحكام أن قال:

فإن قال فلم صارت صلاة الجمعة إذا كانت مع الإمام ركعتين و إذا كانت بغير إمام ركعتين ركعتين، فقال عليه السّلام بعد كلام: و منها أن الإمام يحبسهم للخطبة و هم منتظرون للصلاة و من انتظر للصلاة فهو فى الصلاة فى حكم التّمام؛ و منها: أنّ الصلاة مع الإمام أتمّ و أكمل لعلمه و فقهه و عدله و

فضله، و بعد كلام قال: فان قال: فلم جعلت الخطبة قبل الصلاة؟ لأنّ الجمعة مشهد

______________________________

(1) التهذيب، ج 3، ص 23، ح 80؛ الاستبصار، ج 1، ص 420، ح 4

(2) التهذيب، ج 3، ص 239، ص 17

(3) صحيفۀ سجاديه؛ دعاى چهل و هشتم، فقرۀ 9. قال المؤلف فى الهامش: فى الصحاح: ابتززته استلبته، و فى القاموس البزّ، النزع و أخذ الشى ء بجفاء و قهر، فالمعنى قد أخذ الأئمة الجور عنهم و اختصّوا بصلاة الجمعة و العيد و نصب النائب فى الأطراف و النواحى و هذا مختص بهم.

(4) فى الهامش: فى العيون فى آخرها أنّه سمعها من الرضا عليه السلام مرة بعد مرة و شيئا بعد شى ء فجمعها. انتهى.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 579

عام و أراد أن يكون للإمام «1» سبب موعظتهم و ترغيبهم فى الطاعة و ترهيبهم عن المعصية و توقيفهم على ما أراد فى مصلحة دينهم و دنياهم و يخبرهم بما ورد عليه «2» من الآفاق و من الأهوال التى لهم فيها المضرّة و المنفعة. و نقل هذه الرواية فى العلل أيضا و قال عليه السّلام فى رواية العلل بعد كلام: و ليس بفاعل غيره ممّن يؤم الناس فى غير يوم الجمعة. و فى الكتابين بعد العبارة المنقولة: فإن قال: فلم جعلت خطبتين؟ قيل: لأن يكون واحدة للثناء و التمجيد و التقديس للّه تعالى و الاخرى للحوائج و الأعذار و الإنذار و الدعاء و ما يريد أن يعلّمهم من أمره و نهيه ما فيه الصلاح و الفساد. «3» انتهى كلامه أعلى اللّه مقامه.

فتعليل أنّ الصلاة مع الإمام أتمّ بقوله لعلمه الخ، يدلّ على اعتبار العلم فى إمام الجمعة لا اتّفاق كونه

عالما و إلّا لم يكن لهذه العلّة ارتباط بكون صلاة الجمعة ركعتين، لعموم اتفاق كون الإمام عالما بالنسبة إلى جميع الصلوات و لا يقول القائلون بوجوب الجمعة: اعتباره فى إمام الجمعة و هذه العبارة صريحة فى أن يشترط فى إمام الجمعة أن يكون عالما فقيها عادلا و فاضلا «4» لكن فى هذا العصر لا يشترطون العلم و العدل و الفضل و قوله: «لأنّ الجمعة مشهد عام إلى قوله و يخبرهم بما ورد عليه «5» من الآفاق «6» و من الأهوال التى لهم فيها المضرّة و المنفعة» ظاهر فى إمام المعصوم عليه السّلام؛ لأنّ من شأنه أن يخبر فى المشارق و المغارب كما لا يخفى على من له أدنى فطنة و مع ذلك فقال عليه السّلام: و ليس بفاعل غيره ممن يؤمّ الناس فى غير يوم الجمعة. فأهل الرئاسة يحملون تلك الروايات حذرا من زوال رياستهم بعدم فعل صلاة الجمعة. فتارة يبحثون و ينقضون بالنائب كأنّه ليس ذلك الشروط له، و لا يخفى أنّه إذا كان الحديث صحيحا و يجب أن يعمل به، و فى ذلك الحديث ذكر الإمام شروط الجمعة ففى كمال الجهل النقض و ليس علينا الاستفسار من تلك الامور؛ لأنّ الأحكام أحكام إمام الأصل و هو أعرف لمصلحة كل موضع إلى نصب شخص معيّن يصلح امورهم و شريعتهم و هذا مما لا يحتاج إلى البيان، و تارة يقولون أشياء سخيفة و احتمالات بعيدة يوجب ذكرها النفرة و الانزجار.

إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ العمدة فى إثبات الوجوب العينى للجمعة فى الغيبة عموم الآية و عموم الأحاديث، و لا يخفى أنّ صريح العقل لا يحكم فى الآية بشى ء غير السعى إلى ذكر

______________________________

(1) للامير فى

العلل. منه.

(2) فى العلل هكذا: عليهم.

(3) عيون اخبار الرضا (ع)، ج 2، ص 111؛ علل الشرايع، ص 264؛ بحار الانوار، ج 89، ص 201، ح 52

(4) فى الهامش: الذي هو مذهب الفقهاء المحققين، و سيأتى تفصيله فى آخر الفصل.

(5) فى العلل: عليهم.

(6) ن ل: الآفات.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 580

الله فيلزم أن يكون كلام المفسرين حجّة. و من أعاظم المفسرين صاحب المجمع [الذي] ذكر العلماء فى تصانيفهم كلامه لأجل اعتباره و كذا قال الشيخ المقداد «1» و قد مرّ أنه قال: إنّ هذه الآية فى صلاة الجمعة لكن يشترط السلطان العادل أو من نصبه. اللّهمّ إلّا أن يقولوا: أنّ جزء الأوّل من كلامه حجة لنا لا الجزء الثانى، و هذا كما ترى! و أمّا الأحاديث فليس علينا أن نذكرها و نتوجه إلى الأجوبة التى ذكرها الفاضل التونى «2» و غيره، لأنّا سلّمنا أنّ ظاهر تلك الأحاديث فى الوجوب العينى، لكن لا يخفى على من له أدنى دربة بأساليب كلام المحدثين أن طريقتهم فى الكتب الأربعة من أوّلها إلى آخرها إذا كان حديث عامّا و حديث خاصّا، يجعلون العام خاصّا و المطلق مقيّدا كما هو المشهور بين الاصوليين؛ فإذا كان فى تلك المسألة حديثان قد مرّ ذكرهما كان فيهما إمام عادل، فكلّ حديث يكون ذكر الإمام فيه مطلقا فليفسّر بطريق العادة بالإمام العادل و يجعل التأييد لذاك كلام الصحيفة و حديث العيون و العلل، و قد مرّ مفصّلا؛ لكن لأجل التعصّب و الرئاسة يضمّون من كلام العامة «أو من جائر» إلى حديث النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و قوله عليه السّلام: و له إمام عادل فيصير هكذا: «و له إمام عادل او

جائر». و فى المسائل الأخر الّتى ليس الغرض و الدواعى لا يضمّون من كلام العامة بل يجتنبون. «3» و بعد التسليم يكفى لتقييد العام حديث الأخير و الصحيفة السجادية و حديث العلل و العيون.

و قطع النظر عن جميع ذلك نقول: أنّ تلك الأحاديث كان فى نظر أجلّاء الصحابة التى ذكر اسمهم و قولهم فى الأعصار الماضية، و بعضهم يجعلون بعض تلك الأحاديث سندا للوجوب التخييري كما سبق تحقيقه و أخذنا تلك الأحاديث عنهم، و كان قولهم معتبرا عندنا و إلّا لم يكن وثوق بنقل حديثهم فيرتفع حجّيّة الشرع كما لا يخفى على من له أدنى فطنة؛ فذكرهم الإجماع و عدم فعل الجمعة فى تلك الأعصار دليل على عدم إبقاءهم الأحاديث على العموم فيكون حجّة لنا، و لا شكّ أنّ صريح العقل لا يكفى لفهم الحديث بل يحتاج إلى المرشد و لا مرشد أحسن من أجلّاء الصحابة التى أخذنا الأحاديث عنهم، و لأجل ذلك، لا بد أن يكون الإجازة بين المحدثين و معلوم بالبديهة أنّ كلّ فقيه كامل فى العلم، كان أقرب منّا إلى زمان الأئمة عليهم السّلام كان أعرف بلهجتهم و قصدهم عليهم السّلام فبالبديهة هم أعرف منّا، فاستقلال العقل فى ذلك الأمور مثل استقلال العقل فى كلام الفلسفى.

______________________________

(1) كنز العرفان، ج 1، ص 244

(2) رسالة صلاة الجمعة للمولى عبد الله بن محمد التونى البشروى المشهور بالفاضل التونى (م 1071) مطبوعة فى نفس هذه المجموعة.

(3) فى الهامش: و قيل لا نقص فى الضمّ، لانه يصير المعنى هكذا: و له امام عادل كما فى البلاد الشيعة او جائر كما فى البلاد المخالف، لأن مقتضى الاحاديث وجوب الاقتداء بهم فى الجمعة و الجمعات. انتهى.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ

نماز جمعه، ص: 581

و من المخترعات التى اخترع أهل الرئاسة بعد اختراع الوجوب العينى تفسير الذكر فى سورة المنافقين فى قوله تعالى: يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لٰا تُلْهِكُمْ أَمْوٰالُكُمْ وَ لٰا أَوْلٰادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ «1» إلى آخر الآية، بصلاة الجمعة، قاله صاحب الوافى: و لم يقل به أحد من المفسرين.

قال فى المجمع عن ذكر الله، أى عن الصلوات الخمس المفروضة و قيل ذكر الله جميع طاعاته عن ابى مسلم. و قيل ذكره، شكره على نعمائه و الصبر على بلائه و الرضا بقضائه و هو إشارة إلى أنه لا ينبغى أن يغفل المؤمن عن ذكر الله فى بؤس كان أو نعمة، فإنّ إحسانه فى الحالات لا ينقطع. «2» انتهى.

و قال الزمخشرى فى الكشاف: قيل ذكر الله، الصلوات الخمس. و عن الحسن: جميع الفرائض كأنّه قال عن طاعة الله و قيل: القرآن؛ و عن الكلبى: الجهاد مع رسول الله عليهم السّلام «3» انتهى.

فان قلت: لعلّه كان فى تفسير مفسّر من الشيعة لم يكن ذلك عندك، قلنا ذلك التفسير إمّا أن يكون موجودا فى بعض الكتب أم لا. فإن كان موجودا أو كان معتبرا عند العلماء، فلم لم يفسّر المصنّف فى الصافى؟ و إن كان بمجرّد قول، فلذلك لم ينقل فى تفسير الصافى فلم ذكر المصنف فى الوافى بقوله: فسّر الذكر هنا بصلاة الجمعة؟ لأنّ الظاهر منه أنه تفسير أحد من المفسّرين المعتبرين. و إذا كان بمجرد قول، فلينقل بقوله: و قد يقال.

و إنى تفحّصت فى اصفهان من أهل الرئاسة خصوصا من إمام الجمعة، فقال: لم يقل أحد من المفسّرين بذلك. و انّما ظهر لى بعد التجسّس أنّ هذا الكلام نقل من رسالة ينسبونها إلى الشيخ

زين الدين العاملى و لم يذكر أئمة الجمعة فى تصانيفهم هذا الكلام لسخافته. و إنما قلنا ينسبونها؛ لأنّ هذا الكلام يدل على أنّ تلك الرسالة ليست منه و إن كانت منه ففى قبل كماله كما قال الفاضل التونى أو بعد كماله و وقت الخرافة. و إنما يظهر ذلك لمن تتّبع تصانيفه بالنظر الدقيق خصوصا شرح اللمعة و شرح الشرايع. و لنذكر ذلك الكلام ليكون عبرة لأولى الألباب. «4»

قال فى رسالته فى تفسير آية سورة الجمعة هذا القول: و لما سمّاها الله تعالى ذكرا و أمر بها فى هذه السورة و ندب إلى قراءتها فى صلاة الجمعة- بل قيل أنّه أوجبها ليتذكّر السامعون مواقع الأمر و موارد الفضل- عقّبه فى السورة التى بعدها، الّتى يذكر فيها المنافقين بالنهى عن تركها و الإهمال لها و الاشتغال عنها بقوله تعالى

______________________________

(1) منافقون، 9

(2) مجمع البيان، ج 10، ص 19

(3) الكشاف، ج 4، ص 532 (بيروت، دار الكتب العلمية، 1415).

(4) الّف الشهيد رسالته فى صلاة الجمعة فى سنة 962 فى اواخر حياته. فلا محل لكلام الفاضل التونى.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 582

يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لٰا تُلْهِكُمْ أَمْوٰالُكُمْ وَ لٰا أَوْلٰادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْخٰاسِرُونَ «1» انتهى. «2»

و لا يخفى ظاهره العموم كما فى قوله تعالى وَ اذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ «3» فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ «4» و غير ذلك. فخصوصيته بصلاة الجمعة و جعله من متفرّعات هذا الفرض الذي هو السعى بالصلاة أو الخطبة تحكّم بحت.

و أيضا من مخترعات أهل الرئاسة تفسير الإمام العادل بغير المعصوم و هو أيضا خلاف المجمع عليه بين الأصحاب؛ و يظهر لمن تتبّع كلام الفقهاء

المتقدمين و المتأخرين.

و استدلّ الفاضل التونى على عدم الوجوب العينى بما حاصله: أنّه لو كان وجوبها عينا غير مشروط بالإمام عليه السّلام أو نائبه، لتواتر؛ لتوفّر الدواعى على نقله و لا يثبت أمثاله بأخبار آحاد؛ لعدم حصول الظن بها و هو شرط فى جواز العمل بأخبار الآحاد و وجه عدم التواتر: اشتراك كثير منها فى الحسين بن سعيد و بعضها فى زرارة، و أيضا لم يروها الّا المشايخ الثلاثة و ظاهر أن عددهم لا يكفى فى التواتر؛ انتهى. أقول: قد مر تحقيق ذلك فى الفصل الخامس.

اعلم أنّه قد يظهر من كلام بعض الفضلاء القائلين بعدم الوجوب العينى امكان التّقية فى الأخبار الدالة على الوجوب، لموافقتها لطريق العامّة التى هى القول بوجوبها عينا و يمكن تأييد هذا الاحتمال بشيوع تركها و دعوى الإجماع على عدم وجوبها. انتهى. «5»

و لا يخفى أن شيوع تركها لأجل التقيّة- كما قال بعض القائلين بالوجوب العينى- ينافى ما يقال من اقتدار المفيد «6» و كونه فى غاية الجلالة و كذا محمد بن على بن بابويه، و كون الديالمة الذين كانوا فى ذلك الزمان فى غاية القوّة و كون ابن بابويه فى غاية الاعتبار عندهم و الخلفاء فى غاية الضعف، فما كان مانع من إقامة الجمعة. و إنّما نقلنا عن اقتدار المفيد لأنّ القائلين بالوجوب العينى ذكروا كلاما عنه لم يصرّح فيه المفيد باشتراط الإمام أو النائب. قال فى المقنعة: و اعلم أن الرواية جاءت عن الصادقين عليهم السّلام إنّ الله تعالى فرض على عباده الجمعة إلى الجمعة خمسا و ثلاثين صلاة لم يفرض فيها الاجتماع إلّا فى صلاة الجمعة خاصّة فقال تعالى: يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا نُودِيَ لِلصَّلٰاةِ مِنْ يَوْمِ

الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ «7» و قال الصادق عليه السّلام: من ترك الجمعة ثلاثا من غير علّة، طبع الله

______________________________

(1) منافقون، 9

(2) راجع رسالة الشهيد فى نفس هذه المجموعة.

(3) انفال، 45

(4) بقره، 152

(5) فى الهامش: و يؤيد هذا أيضا ايراد مسح الأذنين و القفا محمد بن يعقوب [كذا] و شيخ الطوسى مع الإجماع على تركه. منه.

(6) راجع: رسائل آقا جمال خوانسارى، ص 526

(7) جمعه، 9

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 583

على قلبه». «1» ففرضها وفّقك اللّه الاجتماع على ما قدمناه إلّا أنّه بشريطة حضور امام مأمون على صفات يتقدم الجماعة و يخطب بهم [يخطبهم] خطبتين يسقط بهما و بالاجتماع عن المجتمعين عن الأربع ركعات ركعتان. و إذا حضر الإمام، وجبت الجمعة على سائر المكلّفين إلّا من عذّره الله تعالى منهم؛ و إن لم يحضر إمام سقط فرض الاجتماع و إن حضر إمام يخلّ بشريطة من يتقدم، فيصلح به الاجتماع، فحكم حضوره حكم عدم الإمام؛ و الشرائط التى تجب فيمن «2» تجب معه الاجتماع أن يكون حرّا بالغا طاهرا فى ولادته، متجنّبا من الأمراض الجذام و البرص خاصّة فى خلقته، «3» مسلما مأمونا معتقدا للحقّ بأسره فى ديانته مصلّيا للفرض فى ساعته، فإذا كان كذلك و اجتمع معه أربعة نفر، وجب الاجتماع، و من صلّى خلف الإمام بهذه الصفات، وجب عليه الإنصات عند القراءة و القنوت فى الأولى من الركعتين فى فريضته، و من صلّى خلف إمام بخلاف ما وصفناه، رتّب الفرض على المشروح فيما قدمناه، و يجب حضور الجمعة مع من وصفناه من الأئمة فرضا و يستحبّ مع من خالفهم تقيّة و ندبا.

«4» انتهى.

و لا يخفى على المنصف إذا كان مراد الفقهاء من الإمام فى الأعصار الماضية إلى زمان بدعة الوجوب العينى فى إمام الجمعة هو المعصوم، فالظاهر عدم الاعتماد على هذا الكلام خصوصا مع اقتداره.

و نقول: تأمّل فى قوله: «و إذا حضر الإمام وجبت الجمعة على سائر المكلّفين إلّا من عذّره الله تعالى» لأنّه لم يعد فقيه من المعذورين الأعلم؛ فإذا فرضنا أكثر علماء العصر حضروا فى بلد الجمعة- كما فى اصفهان- فوجب عليهم الحضور لأنّهم داخلون فى قوله: «سائر المكلفين» مع أن أمرهم إلى يوم القيامة فى سفال إذا كان المأموم أعلم. الّلهم إلّا أنّ يقال أنّ مذهبهم فى هذا، مذهب بعض أهل السنة فى أنّه ليس بضرورىّ أن يكون الإمام أفضل.

فالحاصل أنّه قد ظهر من ذلك أنّ امام الجمعة لا بدّ أن يكون أعلم من الجميع. فالشيخ المفيد ليس قائلا بطريقة التى أحدثت فى هذا الزمان من أنّ أئمّة الجمعة فى كل سواد من سواد الأعظم مثل اصفهان و غيره أربعة أو خمسة أحدها يصلى فى الداخل و الباقى فى الخارج و إن أمكنه الصلاة فى داخل الشهر فيصلّى، لانّ صلاة كل واحد منهم باعتقاد الأخر باطل، و معلوم أنّ الشرع الذي كان فى أزمنة السابقة ما كان كذلك و ما ذلك الإفساد إلّا نتيجة ما يقال من عموم الأحاديث الوجوب العينى فى المنابر و المساجد؛ فإن سمع العامى، فيقول

______________________________

(1) تهذيب ج 3، ص 238؛ وسائل الشيعة ج 7، ص 299- 302

(2) ن. ل: معه

(3) ن. ل: جلدته.

(4) المقنعة، ص 162- 164 (قم، مؤسسة النشر الاسلامى، 1417).

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 584

أنا داخل فى عموم من يخطب و إن سمع

فوقه فبطريق الأولى.

و نعود من رأس فنقول: قال بعد ذلك: «مسلما مأمونا معتقدا للحق بأسره فى ديانته». و لا يخفى على من ترك الرئاسة و لم يكن الرئاسة فيه، أن ظاهر قوله بأسره، أن يكون معتقدا لجميع امور الحقّة: الاصول و الفروع بالتفصيل لا بالإجمال؛ ليحصل الفرق بينه و بين المأمومين و سائر المكلفين؛ لأنّ جميع المكلّفين عالمون إجمالا و يعتقدون لحقّيّة جميع ما جاء به النبى صلّى اللّه عليه و آله على سبيل الإجمال. فالمراد جميع الامور الحقّة من اصول الدين و فروعها و ذلك لا يحصل إلّا بالاجتهاد فى المسائل الخلافيّة ليظهر ما هو الحقّ فى نفس الأمر. و وجود ذلك الإمام فى عصرنا وجود الكبريت الأحمر.

و استدلّ أيضا القائلون بالوجوب العينى بقول المفيد فى الإشراف فى صلاة الجمعة قال:

عدد ذلك ثمانى عشر خصلة: الحرّيّة و البلوغ و التذكير و سلامة العقل و صحّة الجسم و السلامة من العمى و حضور المصر و الشهادة للنّداء و تخلية السرب و وجود أربعة نفر ما تقدم ذكره من هذه الصفات. و وجود خامس يؤمّهم له صفات يختص بها على الإيجاب ظاهر الايمان و الطهارة فى المولد من السّفاح و السّلامة من أدواء: الجذام و البرص و المعرة «1» بالحدود المشينة «2» لمن أقيمت عليه فى الإسلام و المعرفة بفقه الصلاة و الإفصاح بالخطبة و القرآن و إقامة فروض الصلاة فى وقتها من غير تقديم و لا تأخير عنه بحال و الخطبة بما يصدق فيه من الكلام. فإذا اجتمعت هذه الثمانى عشرة خصلة، وجب الاجتماع فى الظهر يوم الجمعة على ما ذكرناه و كان فرضها على النصف من فرض الظهر للحاضر فى سائر الايّام. «3» انتهى.

و

لا يخفى أنّ قوله فى الخامس: «له صفات يختصّ بها على الإيجاب» ظاهر فى أنّ الإمام فيما بين المكلفين لا بدّ أن يكون ممتازا بحيث يكون تلك الصفات مختصّة به و يرجع إلى ما ذكرنا و لا يخفى أن عدم فعل المفيد لصلاة الجمعة فى مدة عمره، متّفق عليه بين الفريقين [و كيف لا يكون كذلك، لأجل أنّ الشيخ الطوسى كان من تلامذته و قال: لم يفعل الرعية تلك الصلاة كما ذكر سابقا منه و من أجلا الصحابة، فلو صلّى استاده فلينقل فعله بالبديهة و استثناه.] «4» فذلك، إمّا لأجل التّقيّة كما قال بعض القائلين بالوجوب العينى؛ «5» لأنّه قال: كان فى بغداد و كانت الخليفة معه و كان فى التّقية فإذا كان كذلك فيكون أفعاله و أقواله فيما بين

______________________________

(1) فى الهامش: المعرة، الأمر القبيح المكروه و الأذى.

(2) المشاين: المعايب و القبائح.

(3) رسالة الإشراف، ص 25 (المطبوع فى سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد، ج 9)

(4) ذكر المصنف ما بين المعوقتين فى الهامش.

(5) ملا محمد سراب. منه.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 585

المخالفين على التّقية فلا ينبغى إيراد كلامه سندا للوجوب، إذ يجوز أن لم يكن معتقدا للوجوب العينى؛ و عدم تصريحه بذكر الإمام المعصوم كان لشدّة التّقيّة؛ لما كان الخلفاء عادتهم أن يصلّوا الجمعة و لا يمكن للشيعة الإماميّة أن قالوا بالوجوب؛ فلأجل ذلك أجمل فى ذكر الإمام فى المقنعة و الإشراف و فى أكثر المسائل الأخر ليس خوف التّقيّة إذا كثر فتاوى تلك المسائل كان مذهب أحد من المذاهب الأربعة على ما لا يخفى لمن تتّبع كتبهم. و اما لأجل عدم الاعتقاد بالوجوب العينى فهو المطلوب و على هذا ينبغى حمل كلامه

على التخييري.

قال الفاضل التونى: و الإنصاف أن ظاهر كلام المفيد الوجوب العينى مطلقا على ما قاله فى المدارك «1» إلّا أنّ نقل الإجماع على عدم العينية فى زمان الغيبة من جماعة فحول العلماء مما يستنكره العقول غاية الاستنكار مع مخالفة قدوة مثل المفيد؛ فالظاهر انّهم سمعوا منه مشافهة و علموا من تصانيفه الأخر التى اندرست فى هذا الزمان؛ فإنّ أكثر تصانيفه لم يبق إلى زماننا هذا. انتهى- و كذا قال (يعنى التونى) فى كلام أبى الصلاح.

و أيضا استدل القائلون بالوجوب العينى بقول القاضى أبى الفتح الكراجكى «2» فى كتابه المسمّى بتهذيب المسترشدين و لما لم يكن القاضى معروفا بين الفقهاء و لم يكن الكتاب فيما بيننا و بينهم، فالأصوب أن لا نتعرّض لكلامه. «3»

و ايضا من استدلالهم بالوجوب العينى قول أبى الصلاح «4» فى الكافى: «5» و لا تنعقد الجمعة إلّا بإمام الملّة أو منصوب من قبله أو بمن يتكامل له صفة إمام الجماعة عند تعذّر الأمرين ...

و إذا تكاملت هذه الشروط انعقدت جمعة و انتقل فرض الظهر من أربع ركعات إلى ركعتين بعد الخطبة. و تعيّن فرض الحضور على كل رجل بالغ سليم مخلّى السرب «6» حاضر بينه و بينها فرسخان فما دونهما؛ و يسقط فرضها عمن عداه، فإن حضرها تعيّن عليه فرض الدخول فيها جمعة. «7» انتهى.

و اعلم إنّ كتاب أبى الصلاح ليس موجودا عند الفقهاء «8» و أورد العلامة فى المختلف «9» فى

______________________________

(1) مدارك الاحكام، ج 4، ص 24

(2) محمد بن على الكراجكى توفى فى سنة 449

(3) راجع: الحدائق الناضرة، ج 9، ص 381

(4) تقى بن نجم بن عبيد الله ابو الصلاح الحلبى توفى بحلب فى سنة 447

(5) فى الاصل: الكامل.

(6)

اى ليس فى طريقه إلى الجامع مانع طبيعى او غير طبيعى كسارق و غيره.

(7) ابو الصلاح، الكافى، ص 151

(8) و الكتاب كانت موجودة عند الفقهاء و حتى اليوم ايضا.

(9) المختلف، ج 2، ص 250- 251

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 586

أثناء ذكر اختلاف الأقوال من الفقهاء إلى قوله عند تعذّر الأمرين [و أذان و اقامة]. و ذلك يجوز أن يكون سندا للوجوب التخييري لأنّ القائلين به يقولون: إذا تعذّر الإمام أو النائب و يمكن الاجتماع، فينعقد الجمعة و يجوز بدلا عن الظهر، فيكون الانعقاد به حينئذ بامام الملّة أو بالنائب أو بمن يتكامل له صفات إمام الجماعة. فالحاصل أنه لم ينقل العلامة تلك الزيادة، و بعيد غاية البعد عدم نقله إذا كانت من عبارته، لتوفّر الدواعى على نقله. و الدليل على عدم الاعتماد إلى تلك العبارة أيضا نقل الشهيد فى البيان «1» عن أبى الصلاح القول بعدم شرعيّتها حال الغيبة كقول سلّار و ابن ادريس.

فاعتبر أيّها اللبيب البصير و لا تغترّ بما يقرع سمعك، و خلّ نفسك عن جميع الأغراض و كن كأنّك يوم القيامة مسئول عن هذه المسألة، فهل تتمكّن فى الجواب من ترك فريضة الظهر بمجرّد تلك العبارتين و بمجرد فهمك من الأخبار الآحاد مع ما ذكرنا من أقوال أجلّاء الصحابة التى كنّا معتمدين عليهم فى جميع المسائل الدينية.

و مما ينبّه عن نوم الغفلة ما قال أبى رحمه اللّه: كان الفاضل الخراسانى فى عصر كان الفضلاء فى ذلك العصر كثيرين و كان ممتازا فيما بينهم فى الحكمة و الفقه و الحديث و فى العزلة عن الناس و من كثرة الذكر يتوحّش عن الناس، فصار من أولياء الله إلى أن ينتقل منصب

إمامة الجمعة إليه، فصار آخر الأمر معتبرا بين الخاص و العام اعتبارا حدّ الاوج. إلى أن قال فى يوم سلطان الجائر «2» لوزيره الأعظم خليفه سلطان: أن أخبر العلماء و المقرّبين بحضورهم يوم الجمعة المسجد، إنّى أردت الاقتداء بإمام الجمعة. ففعل ما أمر به، فحضر جمّ غفير من الفضلاء و الامراء فى المسجد فى يوم الجمعة، فوقت شروعه فى الخطبة، قال خليفه سلطان:

صلّ فى هذا اليوم صلاة الظهر! فصلّى الإمام صلاة الظهر، و لم يحضر فى ذلك المجمع السيد العارف الربانى رفيع الدين الحسينى «3» و كان جميع العلماء و الامراء بعد ذلك المجمع فى ضيف وزير الأعظم، و كان من الحضار السيد المذكور و إمام الجمعة محمد باقر الخراسانى «4» و كان السيّد المذكور فى معرض العتاب و الخطاب من جانب خليفة سلطان من أجل عدم حضوره لصلاة الجمعة. فقال: قبيح غاية القبح خلاف حكم السلطان الشيعة، و كان حكمه حضور جميع العلماء فبأىّ جهة لم تحضرت أنت؟ فقال السيد: نعم؛ قبيح خلاف حكم

______________________________

(1) البيان، ص 188

(2) فى الهامش: شاه صفى.

(3) كان من الحكماء و المتكلمين، و من تلاميذ البهائى و التسترى، توفى فى سنة 1082 و مقبرته موجودة فى تخت فولاد اصفهان.

(4) كان له منصب إقامة الجمعة فى اصبهان و له ذخيرة المعاد فى شرح الإرشاد و روضة الأنوار (بالفارسية)؛ توفّى فى سنة 1090 و دفن فى مدرسۀ ميرزا جعفر بمشهد.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 587

السلطان، لكن قبح هذا الفاضل- و أشار إلى إمام الجمعة- أكثر كثيرا من قبح فعلى؛ لأن مذهبه أنّ صلاة الجمعة واجبة وجوبا عينيّا و بمجرّد قولكم، بدّل بالظهر، و لم يكن التّقيّة إذا صلّى

سلطان الشيعة خلفه. فسكت خليفه سلطان و جميع الحضار و صار امام الجمعة خجلا بحيث لم يتكلّم إلى آخر المجلس؛ انتهى الحكاية.

و ظاهر أنّ تبديل صلاة الجمعة بالظهر لم يكن إلّا للعزّة و الاحترام عند خليفه سلطان، فإذا زلق قدمى ذلك الفاضل الموصوف بالصفات التى ذكرنا عن الصراط المستقيم لأجل الرئاسة التى هى نتيجة الإمامة، فكيف من دونه! و رأيت رسالة فارسية من صاحب الوافى، «1» قال: لمّا رأيت ثواب الجمعة و الجماعة، فأردت فى كاشان أن أكون مأموما لا إماما خوفا من الرئاسة و لما لم يكن إمام موصوفا بصفة إمام الجماعة و يفوت الجمعة و الجماعة و انتظرت فلم يوجد، فلا جرم رضيت بالإمامة. «2»

و نختم الحكاية بقصة يوسف عليه السّلام و هو أنّه لما صار فى مصر عزيزا مكرّما و صار مشار إليه فى الأطراف و بكى يعقوب على مفارقته حتى ابيضّت عيناه من الحزن إلى أن يتعلق علم الإلهى بخروج يعقوب و أهله عن الوطن إلى يوسف، فعند الملاقاة لم يصر ماشيا لتعظيم أبيه و كان راكبا فى ذلك الوقت كما كان قبله لأجل الرئاسة، مع أنّه كان نبيّا و معصوما بالعصمة الإلهية فى جميع الأوقات و كان العصمة شامل لحاله فى مراودة زليخا يوسف لقوله تعالى وَ لَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَ هَمَّ بِهٰا لَوْ لٰا أَنْ رَأىٰ بُرْهٰانَ رَبِّهِ «3» و مع ذلك، ابتلى ببليّة الرئاسة، فنزل جبرئيل عليه السّلام إلى يوسف و قال: ابسط راحتك فلما بسط راحته، سطع من كفّه نور و صعد إلى السماء فقال: يا جبرئيل! ما هذا النور الذي خرج عن كفّى؟ فقال: قطع النبوة من ذرّيّتك، لما لم تنزل للشيخ يعقوب أبيك عقوبة لتكبّرك

مع أبيك. «4»

و أنى أحببت أن أذكر أحاديث التى وردت فى العجب و الكبر و الرئاسة و العصبيّة و الرياء. ففى الكافى عن أبى عبد الله عليه السّلام: من دخله العجب هلك. «5» و أيضا فى الكافى عن على بن سويد، عن أبى الحسن عليه السّلام قال: سألته عن العجب الذي يفسد العمل، فقال: للعجب درجات، منها أن يزيّن للعبد سوء عمله فيراه حسنا فيعجبه و يحسب أنه يحسن صنعا. و منها أن يؤمن العبد بربّه فيمنّ على اللّه و للّه عليه المنّ. «6» و أيضا فى الكافى عن العلاء بن الفضيل

______________________________

(1) و هو الفيض الكاشاني المتوفى فى سنة 1091. و له رسالة بالفارسية فى صلاة الجمعة تسمى ب: أبواب الجنان.

(2) و ذكر الفيض نفس المطلب فى رسالته الاعتذارية التى طبعناها بعد رسالة عبد الحى الرضوى الكاشانى فى هذه المجموعة.

(3) يوسف، 24

(4) التفسير القمى، ج 1، ص 356 بعبارة اخرى.

(5) الكافى، ج 2، ص 313، ح 2

(6) نفس المدرك، ج 2، ص 313، ح 3

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 588

عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: قال أبو جعفر عليه السّلام: العزّ رداء الله و الكبرياء إزاره، فمن تناول شيئا منه أكبّه الله فى جهنّم. «1» و أيضا فى الكافى عن داود بن فرقد عن أخيه، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: إنّ المتكبّرين يجعلون فى صور الذرّ يتوطّأهم الناس حتى يفرغ الله من الحساب. «2» و أيضا فى الكافى عن زرارة، عن أبى جعفر و أبى عبد الله عليهما السلام قالا: لا يدخل الجنّة من فى قلبه مثقال ذرّة من كبر. «3» و أيضا فى الكافى عن ابن

مسكان، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول: إيّاكم و هؤلاء الرؤساء الذي يترأّسون، فو اللّه ما خفقت النعال خلف رجل إلّا هلك و أهلك. «4» و أيضا فى الكافى عن أبى عقيل الصيرفى، قال: حدثنا كرّام عن الثمالى، قال: قال لى أبو عبد الله عليه السّلام: إيّاك و الرئاسة و إيّاك و أن تطأ أعقاب الرجال، قال: قلت: جعلت فداك، أمّا الرئاسة فقد عرفتها و أما أن أطأ أعقاب الرجال فما ثلثا ما فى يدى إلا مما وطئت أعقاب الرجال؛ فقال لى: ليس حيث تذهب؛ إياك أن تنصب رجلا دون الحجّة فتصدّقه فى كلّما قال. «5»

و أيضا فى الكافى عن العلاء، عن محمد، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول: أ تراني لا أعرف خياركم من شراركم، بلى و اللّه و إنّ شراركم أحب أن يوطأ عقبه إنّه لا بد من كذّاب أو عاجز الرأى. «6» قال فى الوافى آخر الحديث: يحتمل معنيين: أحدهما، انّ من أحب أن يوطأ عقبه لا بد أن يكون كذّابا أو عاجز الرأى لأنّه لا يعلم جميع ما يسأله عنه، فإن أجاب عن كلّ ما يسأل، فلا بدّ من الكذب و إن لم يجب عمّا لا يعلم فهو عاجز الرأى. و الثانى أنّه لا بدّ فى الأرض من كذّاب يطلب الرئاسة و من عاجز الرأى أن يتبعه.

و فى الكافى عن أبى عبد الله قال، قال رسول الله صلّى اللّه عليه و آله: من كان فى قلبه حبّة من خردل من عصبيّة، بعثه الله تعالى يوم القيامة مع أعراب الجاهليّة. «7» و أيضا فى الكافى عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني، عن أبى عبد الله عليه السّلام

فى قول الله تعالى فَمَنْ كٰانَ يَرْجُوا لِقٰاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صٰالِحاً وَ لٰا يُشْرِكْ بِعِبٰادَةِ رَبِّهِ أَحَداً «8»، قال: الرجل يعمل شيئا من الثواب لا يطلب به وجه الله، إنّما يطلب تزكية الناس يشتهى أن يسمع به الناس، فهذا الذي أشرك بعبادة ربّه.

ثم قال: ما من عبد أسرّ خيرا فذهبت الأيام أبدا حتى يظهر الله له خيرا و ما من عبد يسرّ شرّا

______________________________

(1) الكافى، ج 2، ص 309، ح 3

(2) نفس المدرك، ج 2، ص 311، ح 11

(3) نفس المدرك، ج 2، ص 310، ح 6

(4) نفس المدرك، ج 2، ص 297، ح 3

(5) نفس المدرك، ج 2، ص 298، ح 5

(6) نفس المدرك، ج 2، ص 299، ح 8

(7) نفس المدرك، ج 2، ص 308، ح 3

(8) كهف، 110

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 589

فذهبت الأيّام حتى يظهر الله له شرّا. «1» و أيضا فى الكافى عن يحيى بن بشير، عن أبيه، عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: من أراد الله تعالى بالقليل من عمله، أظهر الله تعالى له أكثر ممّا أراد و من أراد الناس بالكثير من عمله فى تعب من بدنه و سهر من ليله، أبى الله تعالى الا أن يقلله فى عين من سمعه. «2» فى الكافى أيضا عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: قال رسول الله صلّى اللّه عليه و آله: سيأتى على الناس زمان تخبث فيه سرائرهم و تحسن فيه علانيتهم طعما فى الدنيا، لا يريدون به ما عند ربّهم يكون دينهم رياء لا يخالطهم خوف «3» يعمّهم الله، فيدعونه دعاء الغريق فلا يستجيب له. «4»

انتهى الأحاديث.

و لا يخفى أنّ ما ذكر من

الأحاديث خصوصا نصب الرجل دون الحجة و حبّ الوطي فى العقب و مضمون الحديثين الأخيرين موجود فى عصرنا بسبب إمامة الجمعة و الجماعة و حصل لنا الجزم بأنّ من صلّى وحده و لم يصلّ خلفهم و كان قادرين على أذيّته و ضرره، ففعلوا ما كان تحت قدرتهم خصوصا أئمة الجمعة، لأجل أن رياستهم أكثر و من صلّى خلفهم فى ساعة و قتل قبل تلك الساعة ابنهم أو خدمهم، فيقولون: أنّ هذا الرجل قد اقتدى بنا فقد تاب، فعلينا العفو من القتل فيحصل الحبّ الكثير فى قلوبهم لأجل الاقتداء فى الصلاة الواحدة بعد القتل.

كان رجل من شرير الناس اسمه كاووس و كان من عادته فى الطرقات أبدا قتل المظلوم و سرقة ماله، و كان القوافل متحيّرين من سرقته و قتله. فعرضوا إلى السلطان أعماله، فحكم بأخذه و قتله ليستريح المسلمون، و كان ذلك الملعون فهما فطنا و كان عالما بتلك الحالة التى ذكرنا فى أئمة الجمعة و الجماعة، و كان فى قرب بلدة قم. و فى ذلك الزمان كان من أئمة الجمعة و الجماعة فى تلك البلدة شخص عالم قاض «5» كان مشهورا معتبرا عند السلطان و الامراء؛ فلبس ذلك الملعون لباسا أبيض و جاء المسجد و اقتدى به فى الصلاة مرّات. فكتب هذا الإمام بعد الصلاة إلى السلطان أنّ ذلك الرجل كان فاضلا كاملا بريئا عما نسبوه إليه، و كانت عادته الحضور إلى الجمعة و الجماعة. فالحاصل أنّ بدون التفتيش بل بمجرد رؤيته فى الصلاة و الاقتداء، كتب إلى السلطان و عفى السلطان لأجل تلك الكتابة سياسة ذلك الملعون؛ و أما من كثرة القول فى الأطراف و النواحى صار ثابتا على السلطان شرارته، لكن لأجل

رعاية

______________________________

(1) الكافى، ج 2، ص 293، ح 4

(2) كناية عن تحقيرهم و بغضهم له. [ملا] صالح [المازندرانى] رحمه الله [فى شرحه على الكافى]. الكافى، ج 2، ص 296، ح 13

(3) فى الهامش: من الله و لو كان لهم خوف لزهدوا فى الدنيا، صالح رحمه الله.

(4) الكافى، ج 2، ص 296، ح 14؛ ج 8، ص 306، ح 476

(5) فى الهامش: ملا محمد طاهر.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 590

الإمام، لم يحكم بالقتل، فحكم بالحبس المؤبّد و كان فى الحبس إلى الموت.

و كان من عادتهم إن كان المأمومون كثيرين فيصيرون بعد الخروج من المسجد فرحين مسرورين غاية السرور و يظهر منهم طلاقة الوجه و غاية البهجة و البشاشة و ان كان بعكس ذلك فبالعكس.

و كان فى مدة مكثى فى اصفهان امور غريبة. أنّه كان سيّد من إمام الجماعة و كان فى مدّة أن يصلّى بالجماعة فى صفّة من مسجد السلطان و كانوا يزدحمون فى صلاته و وعظه إلى أن رحم الله النّاس فأظهر ما فى سريرته، فكان فى ليلة فى مجلس فشرب الخمر و ذهب فى حالة سكره إلى باب دار أبى زوجته و طلب ابنته الاخرى و كانت وجيهة. و كانت تلك الحكاية غريبة عند الخاص و العام، لأنّ طريقتهم و آدابهم حفظ الامور الشرعية ظاهرا ليقتدوا بهم. فبعد التفتيش ظهر عند الامراء فسقه، فأخرجوه من المسجد و قطعوا وظيفته و صار فيما بين الناس ذليلا بحيث لا يتمكّن مكثه فقصد و أراد الخروج إلى مشاهد مشرّفة.

و منها أنّه أراد إمام الجمعة الذهاب إلى النجف الأشرف، فخرج من اصفهان و جاء ابن الخراسانى الذي ذكرنا قصّته إلى مسجد حكيم داود و صلّى

صلاة الجمعة و كان دأبه كذا فى إمامة الجمعة، و كان مشهورا بالصلاح و التقوى، فكتب عريضة إلى السلطان و التمس منه الإذن للصلاة الجمعة فى مسجد السلطان مرّات و لم يتوجّه السلطان إلى عريضته، إلى أن طلب المدد من الامراء و الخصيان، «1» فقبل و أذّنه فى الصلاة الجمعة فى مسجد السلطان، فتعجّب الناس من هذا الموضع لما كان مشهورا عندهم بالصّلاح و قالوا: إذا كان قائلا بالوجوب العينى لصلاة الجمعة فحصل بفعله فى مسجد آخر، فما طلب مسجد السلطان إلّا لأجل الرئاسة و الاقتدار عند الخاص و العام.

و منها امور آخر يوجب ملال الطبع و فيما ذكرنا كفاية للعاقل اللبيب.

و حضر المجلسى فى مجلس رستم خان المشهور بسپهسالار و ربما يؤذى أهل الرئاسة و السلطان بمكالمة وقعت بينه و بينهم كما هو المشهور. فقال المجلسى له: أ يحصل فيك الرئاسة بسبب منصبك؟ أ تحصل فى نفسك رياسة و كبر يوجب الخروج عن طاعة الله تعالى فى وقت استواء الصفوف للحرب و سماع آلات اللّهو من الكرنا و الكوس و الدهل و النقارات و غير ذلك من أصوات المبارزين فى ميدان الحرب. فقال فى الجواب: العجب منك! انّك زعمت أنه يحصل العجب فى التكبّر من هذه الأشياء و لا يحصل العجب و التكبّر و الرئاسة من استواء الصفوف فى الصلاة و الأذان و الإقامة و دمدمة المكبّرين و همهمتهم و خوف ذلك أكثر من جميع الأشياء. فسكت المجلسى.

______________________________

(1) الذين يسمون فى بلاط الصفوى ب آغايان.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 591

و من الأمر الغريب الذي وقع فى كاشان أنّه كان رجل صالح عابد مشهور بالصلاح و السداد «1» و كان دائما مشغولا

بإمامة الجماعة، و كان مصاحبا للحاكم الظالم، و كان أكثر إفطاره فى شهر رمضان فى داره إلى أن مات ذلك العامل، فذهب إلى تشييع جنازته إلى القبر و كان سنّه فى ذلك الوقت فى عشر سبعين، فقبل إدخال الميّت فى القبر اضطجع فى اللّحد إلى جانبه الأيمن بطريق الميّت و كان ذلك الاضطجاع لحظة ثم قام و خرج و أمر بالدفن؛ ثم استفسر المأمومون علّة الاضطجاع، فقال لأجل أن لا يحصل فيه ضغطة القبر، لأنّ رسول الله صلّى اللّه عليه و آله فعل ذلك لفاطمة بنت أسد لأجل براءتها من ضغطة القبر.

و كان رجل من أهل القرى ورد كاشان لتحصيل العلم و بعد ذلك ذهب إلى اصفهان و كان مدّة من تلامذة سلسلة آقا حسين الخوانسارى. و كان أيضا من تلامذة أئمة الجمعة و الجماعة مدّة. فإذا مات إمام الجمعة فى كاشان، جاء من اصفهان إلى كاشان ليصير إمام الجمعة، فذرّية ذلك الإمام منعوه لأجل العصبيّة من إمامة الجمعة. فذهب آخر الأمر إلى قريته باريكرسف و أراد صلاة الجمعة ثمّة. ففعل الصلاة مرّات و رأى عدم الرعاية، فمات من الحزن و الغمّ.

و انّى قد سمعت بالواسطة انّه يحكم بالفسق لمن لا يحضر الجماعة و الجمعة. فجاء يوم من الأيّام إلى بيتى. فقلت له: إنّك تحكم بالفسق علماء الذين لم يحضروا فى المسجد لصلاة الجماعة. فأنا و أبى من جملة هذه العلماء! فقال: حكمت بالفسق سلسلة آقا حسين- كانوا من أساتذته- و ليس مرادى أنتم. قال ذلك خوفا منّا. فقلت: لم حكمت بالفسق؟ فقال: لأنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أمر بإحراق منازل قوم لا يحضرون فى المسجد و تلك السلسلة ليسوا أئمة و

لا مأموما. فقلت: ليست مؤاخذة عليهم لأجل عدم الإمامة، لأنّهم يقولون إنّا لسنا قابلين لهذا الأمر الخطير و من أجلى البديهيات أيّها الأحمق اللئيم، إن لم يصلّوا خلفك و خلف مثلك، فليسوا من ذلك القوم الّذين أمر رسول اللّه بإحراق منازلهم و نقلت حديث ذبيان فى التهذيب، عن النميرى، عن ابن أبى يعفور، عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: همّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بإحراق قوم فى منازلهم كانوا يصلّون فى منازلهم و لا يصلّون الجماعة. فأتاه رجل أعمى، فقال يا رسول الله! إنّى ضرير البصر و ربما أسمع النداء و لا أجد من يقودنى إلى الجماعة و الصلاة معك. فقال له النّبى صلّى اللّه عليه و آله عليهم السّلام شدّ من منزلك إلى المسجد حبلا و احضر الجماعة. «2» انتهى الحديث. فقلت: هذا الحديث صريح فى أن الجماعة كانت صلاتهم مع رسول الله صلّى اللّه عليه و آله بقول الأعمى و الصلاة معك، هل فرق بيك و بين رسول الله صلّى اللّه عليه و آله؟ هل وجب على الأعمى فى زمانك شدّ الحبل إلى مسجدك؟ فسكت.

______________________________

(1) فى الهامش: آخوند طالبا.

(2) التهذيب، ج 3، ص 266، ص 73

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 592

و كان رجل عابد «1» فى محلّة من محلّات كاشان و كان عالما فاضلا ذا حياء. فأراد الناس أن يجعلوه فى تلك المحلّة إمام الجماعة. فلم يرض و أنكر غاية الإنكار. فجاءوا جميعا عند أبى رحمه اللّه و قالوا: إنّ ذلك العالم من تلامذتكم، إن أنتم أمرتم به بصلاة الجماعة فلا بدّ له من الإطاعة و الانقياد، فسكت أبى طويلا و أعاد الناس السؤال مرّة اخرى.

فقال رحمه اللّه فى الجواب:

إنّى متحيّر فى ذلك الرجل العالم، لأنّه ذا حياء كثيرا و لا يكون له رياسة أصلا و لا بدّ للإمام أن لا يكون له حياء أصلا ليجعل نفسه ممتازة بين الخلائق و تقدّم الكل! و لنذكر العدالة ليترتب عليه ما هو المقصود:

قال الشهيد فى الذكرى: العدالة هيئة راسخة فى النفس تبعث على ملازمة التقوى و المروّة بحث لا يواقع الكبائر و لا يصرّ على الصغائر و عليه إجماع الأصحاب فى الجمعة و فى الجماعة المطلقة، لظاهر قوله تعالى وَ لٰا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا «2». روى العامّة عن النبىّ صلّى اللّه عليه و آله بطريق جابر: لا تؤمّن امراة رجلا و لا فاجر مؤمنا إلّا أن يقهره سلطان أو يخاف سيفه أو سوطه. «3» و روى سعد بن اسماعيل، عن أبيه عن الرضا عليه السّلام منع إمامة من يقارف الذنوب. «4» و فى خبر آخر: إمامك شفيعك إلى الله تعالى فلا تجعل شفيعك سفيها و لا فاسقا. رواه الصدوق عن أبى ذر رضى الله عنه. «5» و الظاهر أنه قال توقيفا ... و الاختلاف فى الفروع الشرعية لا يقدح فى العدالة، للإجماع على ذلك. نعم لو اعتقد شيئا ففعل خلافه قدح و كذا المقلّد لو ترك تقليد العالم أو الأعلم. «6»

و قال فى موضع آخر فى الجماعة: الأقرب اشتراط العلم بالعدالة بالمعاشرة الباطنة أو شهادة عدلين أو اشتهارها؛ و لا يكفى التعويل على حسن الظاهر. و خالف هنا فريقان:

احدهما، من قال كلّ المسلمين على العدالة إلى أن يظهر منه ما يزيلها و هو قول [سيجى ء ان شاء الله و به قال] ابن جنيد؛ و الثانى جواز التعويل على حسن الظاهر؛ و

هو قول بعض الأصحاب لعسر الاطلاع على البواطن. و قد روى الشيخ بإسناد معتبر عن أبى جعفر عليه السّلام: اذا كان الرجل لا تعرفه يؤم الناس فلا تقرأ و اعتدّ بصلاته «7» و يمكن أن يكون اقتداؤهم به تعديلا له عند من لا يعرفه. و قدر روى خلف بن حماد، عن رجل عن الصادق عليه السّلام: لا تصلّ خلف

______________________________

(1) فى الهامش: آقا حفيظ.

(2) هود، 13

(3) سنن ابن ماجه، ج 1، ص 343، ح 1081؛ مسند ابى يعلى، ج 3، ص 381، ح 1856

(4) كتاب من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 249، ح 1116؛ التهذيب، ج 3، ص 277، ح 808

(5) كتاب من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 249، ح 1116؛ التهذيب، ج 3، ص 31، ح 110

(6) ذكرى الشيعة، ج 4، ص 101- 102؛ ج 4، ص 388- 391

(7) التهذيب، ج 3، ص 275، ح 798

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 593

الغالى و المجهول و المجاهر بالفسق و ان كان مقتصدا. «1» و هذا يصلح حجّة للجانبين من حيث لفظ المجهول و مفهوم المجاهر بالفسق. «2» انتهى.

و قال ابن بابويه فى من لا يحضره الفقيه قال رسول الله صلّى اللّه عليه و آله: إمام القوم وافدهم «3» فقدّموا أفضلكم. «4» و قال عليه السّلام: إن سرّكم أن تزكّوا صلاتكم فقدّموا خياركم. «5» و قال عليه السّلام: من صلّى بقوم و فيهم من هو أعلم منه، لم يزل أمرهم فى سفال إلى يوم القيامة. «6»

و أيضا قال فى موضع آخر من الذكرى فى إمام الجماعة: الإمامة سفارة بين الله تعالى و بين الخلق، فأولاهم بها أكرمهم على الله تعالى و كلّما

كان الورع أتمّ كان تحقق العدالة أشدّ. «7»

و قال فى مبحث الجماعة من البيان: و يعلم العدالة بالشياع و بالمعاشرة الباطنية و صلاة عدلين خلفه و لا يكفى الإسلام فى معرفة العدالة خلافا لابن جنيد و لا التعويل على حسن الظاهر على الأقوى.

و قال الشهيد الثانى فى مبحث الجماعة من شرح اللمعة: و هى ملكة نفسانية باعثة على ملازمة التقوى التى هى القيام بالواجبات و ترك المنهيات الكبيرة مطلقا و الصغيرة مع الإصرار عليها، و ملازمة المروّة التى هى اتّباع محاسن العادات و اجتناب مساوئها و ما ينفرّ عنه من المباحات و يؤذن بخسّة النفس و دناءة الهمّة، و تعلم بالاختبار المستفاد من التكرار المطلع على الخلق من التخلّق و الطبع من التكلّف غالبا، و بشهادة عدلين بها و شياعها، و اقتداء العدلين به فى الصلاة بحيث يعلم ركونهما إليه تزكية. «8»

قال المحقق الشيخ على فى حاشية الشرايع- جامع المقاصد- فى قوله: اذا ثبت أن الإمام فاسق أو كافرا و على غير طهارة بعد الصلاة، لم تبطل صلاة المؤتم الخ. هذا إذا كان قد اجتهد فى معرفة عدالته قبل الصلاة و غلب على ظنّه عدالته بالطريق المعتبرة و هى المعاشرة الباطنية أو شهادة عدلين أو الشياع و نحو ذلك، ثم تبيّن الخلاف. أمّا اذا قصر، فإنّ صلاته باطلة على كلّ حال انتهى.

و الحاصل أنّ أئمّة الجمعة و الجماعة رجّحوا قول ابن الجنيد و ساهلوا فى أمر العدالة و قالوا كما قال ابن الجنيد من أنّ كلّ مسلم عادل، ما لم يظهر منه ما يزيل العدالة كما هو ظاهر

______________________________

(1) كتاب من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 248؛ الخصال، ص 154؛ التهذيب، ج 3، ص

31، ح 109

(2) ذكرى الشيعة، ج 4، ص 391- 392

(3) فى الهامش: الوفد: القوم يغدون على الملك أى يأتون فى أمر فتح أو تهنية.

(4) من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 247، ح 1100

(5) من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 247، ح 1101؛ المقنع، ص 35

(6) كتاب من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 247، ح 1103؛ ذكرى الشيعة، ج 4، ص 401- 402

(7) نقل المؤلف عبارة الشهيد هذه فى الهامش.

(8) شرح اللمعة الدمشقية، ج 1، ص 378- 379

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 594

بعض الأحاديث، لكن المحققين من الفقهاء لم يعملوا بهذا القول. و لا يخفى على من تتّبع كتب الفقهاء أوّلها إلى آخرها، أنّ قول ابن الجنيد مرجوح فى أكثر المسائل مع أن سنده الصحيح أو الموثق أو الحسن، و لنمثل لذلك. قال ابن الجنيد: إنّ ما يخرج من المذى عقيب الشهوة يكون ناقضا و المشهور من مذهب الأصحاب انّه غير ناقض مع أن سنده صحيحة على بن يقطين. و كذا قال: أنّ رضعة واحدة ينشر الحرمة و سنده أيضا حديث صحيح، لكن لم يعمل به الأصحاب و نظير ذلك كثير.

فملخّص الكلام أنّ أحاديث الصحيحة كثيرة فى الكتب الأربعة و لم يعمل أجلّاء الصحابة [بها] كما أنّ الأحاديث كثيرة فى أنّه إذا طال مدّة المهر فالمهر ساقط فذكروا برواية شاذة و لم يعملوا، كما لم يعملوا أحاديث مسح الاذنين و القفا التى ذكرت فى التهذيب و الكافى. و الحاصل أنّه قد ذكر سابقا بأنّا إذا أخذنا الأحاديث من أجلّاء الصحابة فعلينا اتباعهم فيما فهموه إلّا أن يكون الخلاف كثيرا فيما بين أجلّاء الصحابة فيحصل فى ذلك الوقت التردّد؛ بخلاف ما

نحن فيه و ما ذكرنا من الأمثلة و نظيرها.

و من الغرائب أن أئمة الجمعة و الجماعة لم يعملوا فى أكثر المسائل الأخر بقول ابن الجنيد إلّا فى تلك المسألة، فيفتون فى المنابر و المساجد أن يكفى فى إمام الجماعة العدالة التى هى الإسلام ما لم يظهر منه ما يزيلها و ان كان فيه أخلاق رذيلة و لم يكن فيه علم أصلا و هذا منشأ لصيرورة كلّ جاهل سفيه إمام الجماعة فيجعلون أنفسهم فى نظر المأمومين علماء أتقياء، فالعوام يرجعون إليهم فى أصول الدين و مسائل الحلال و الحرام و هم يفتون بكلّما خطر ببالهم بدون الاستفسار مع ما ذكرنا من مفاسد آخر.

و بعض علمائهم «1» لمّا علم أنّ المساهلة فى العدالة تورث المفاسد التى ذكرنا و لا يتمكن أن يقول خلاف اجتهاده، فقال: أقول: قد شاع فى هذا الزمان سؤال المأمومين أئمّة الجماعة عن المسائل الضرورية و شاع بينهم الجواب و إن لم يكونوا من أهله؛ و الظاهر أنّ هذا لم يكن فى أزمنة ورود الروايات الدالّة على الاكتفاء بحسن الظاهر، فالاكتفاء بحسن الظاهر من غير أن يظهر كون الإمام من أهل الفتوى او مجتنبا عنها مشكل، بل الظاهر عدم جواز الايتمام ما لم يظهر فى غير قابل الفتوى الاجتناب عنها لحصول الظّنّ فى أئمة الجماعة الجرأة فى الفتوى فى هذا الزمان، فإن ارتفع شيوع هذه الجرأة فى بعض الأزمان و فى بعض الأمكنة فالحكم بالعدالة فيه أيسر من الحكم بها فى مكان شيوع الجرأة فى الفتوى. و أيضا شاع فى أكثر أئمة الجماعة الذين لم يتّصفوا بمزيّة علميّة و خلقيّة و غيرهما ترك الاقتداء بمن اتّصف بها و هذا يورث الظّنّ بالدواعى و لم

يظهر كون هذا شائعا فى زمن ورود الروايات و بعد

______________________________

(1) فى الهامش: ملا محمد سراب.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 595

حصول الاتّهام بالدواعى بالامارة الدالة عليها فالايتمام به و الحكم بالعدالة مشكل بل يحصل الظّنّ بعدمها. انتهى كلامه.

قوله: «و الظاهر أنّ هذا لم يكن فى أزمنة ورود الروايات» أقول: ظاهر أنّ عدم كون ما ذكر فى تلك الأزمنة، من جهة أنّهم لم يعملوا بظاهر تلك الروايات، بل يعلمون بما ذكر فى تعريف العدالة من أجلّاء الصحابة، فإن عملوا سابقا بالظاهر، فيصير أئمة الجماعة حمقاء كما فى هذا العصر و يورث المفاسد كما لا يخفى على من له أدنى دربة. و كذا قوله «و لم يظهر كون هذا شائعا فى زمان ورود الروايات.»

و الحاصل انّه من أجلى البديهيّات عند من له أدنى فطنة و لا يكون له رياسة أصلا، انّه إذا كان لأحد هو إمام الجماعة، ملكة راسخة فى النفس تبعث على ملازمة التقوى و المروّة إلى آخر ما نقلنا، فلم يتوجّه الجواب من المأمومين فى مسائل الحلال و الحرام و اصول الدين إذا لم يعلم و لم يقل بما خطر بباله، سواء كان قول النبى صلّى اللّه عليه و آله أم لا، بل يحكم بالبديهة بعدم علميّته و الاستفسار عن العالم و كذا من [كان] هذا صفته، فدائما مطيع و منقاد للعالم إذا لم يكن له علم و إذا كان له علم فمطيع للأعلم و لا يحتمل لمن هذا شأنه أنّه ترك الاقتداء. و لما كان من عادة القديمة بل من الشروط، علميّة إمام الجماعة ليمتاز بين الخلائق، فلم يحصل تلك المفاسد.

كان واعظ فى اصفهان على منبر مسجد السلطان و كان

رفيقه معى قرب المنبر و كانا عالمين بالمسائل الدّينيّة و كان مضمون وعظه فى ذلك اليوم انّ البليّات نزلت على الأنبياء عليهم السّلام لأجل أن يحصل لهم رتبة الشفاعة فى القيامة، فيشفع كلّ أحد منهم امّته و يخلصهم من العذاب و نقل رضاء الحسين عليه السّلام بقتله و شهادته لأجل قبول شفاعته لأمة جدّه صلّى اللّه عليه و آله. فقلت لرفيقه: إذا كان حصول رتبة الشفاعة فيهم بعد السّمّ أو القتل مع أنّهم صفوة الناس و خيرتهم و مؤيّدون بالتأييدات الربانى و غير ذلك، فكيف إمام الجماعة- كما نرى فى هذا العصر- بدون النّبوّة و لا إمامة و البليّة يصيرون شفعاء يوم القيامة كما ذكر فى حديث أبى ذر رحمه اللّه. فتغيّر نهاية التغيّر و سكت.

و اعلم أنّ التغيّر حصل فى مذهب القائلين بوجوب العينى من ابتداء اختراع ذلك الوجوب من زمان الشيخ زين الدين إلى الآن لأنّهم يقولون ابتداء: وجب على النائب العام تلك الصلاة و يستنبطون النائب العام من رواية عمر بن حنظلة عن الصادق عليه السّلام: انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا، فارضوا به حكما، فإنّى قد جعلته عليكم حاكما فإذا حكم بحكمنا و لم يقبله منه، فإنّما بحكم الله استخفّ و علينا ردّ و هو رادّ على اللّه و هو على حدّ الشرك باللّه. فإذا اختلفا فالحكم ما حكم به أعدلهما و

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 596

أفقههما و أصدقهما فى الحديث و أورعهما. «1» و إن كان ظاهر هذا الخبر فى الحكومة، لكن كانون يستندون إلى هذا الخبر و يقولون: أنّه يشترط فى النائب العام أن

يكون فقيها جامعا لشرائط الفتوى.

قال الشهيد رحمه اللّه فى الذكرى: يعتبر فى الفقيه امور ثلاثة عشر قد نبّه عليها فى مقبول عمر بن حنظلة المذكور. الاوّل: الإيمان، لقوله منكم لأنّ غير المؤمن يجب التثبت عند خبره و هو ينافى التقليد. الثانى: العدالة لذلك أيضا و عليه نبّه بقوله: أعدلهما. الثالث: العلم بالكتاب.

الرابع: العلم بالسنّة. و يكفى منهما ما يحتاج إليه و لو بمراجعة أصل صحيح. الخامس: العلم بالإجماع، و الخلاف لئلا يفتى ما يخالفه. السادس: العلم بالكلام. السابع: العلم بالاصول.

الثامن: العلم باللغة و النحو و الصرف و كيفية الاستدلال و على ذلك دلّ بقوله: و عرف أحكامنا فإنّ معرفتها بدون ذلك محال. التاسع: العلم بالناسخ و المنسوخ و المحكم و المتشابه و الظاهر و المأوّل و نحوها مما يتوقف «2» عليه فهم المعنى و العمل بموجبه. العاشر:

العلم بالجرح و التعديل و يكفى الاعتماد على شهادة الأولين به كما اشتمل عليه كتب الرجال إذ يتعذّر ضبط الجميع من تطاول الأزمنة و فى الكافى و من لا يحضره الفقيه و التهذيب بلاغ واف و بيان شاف و إلى ذلك أشار بقوله: و روى حديثنا. الحادى عشر: العلم بمقتضى اللّفظ لغة و عرفا و شرعا. الثانى عشر: أن يعلم من المخاطب إرادة المقتضى إن تجرّد عن القرينة و إرادة ما دلّت عليه القرينة إن وجدت ليثق بخطابه و هو موقوف على ثبوت الحكمة. الثالث عشر: أن يكون حافظا، بمعنى أنّ الحفظ أغلب عليه من النسيان لتعذّر درك الأحكام من دونه. و الأولى جواز تجزّ الاجتهاد، لأنّ الغرض الاطلاع على مآخذ الحكم و ما يعتبر فيه و هو حاصل. و يندر و يبعد تعلق غيره به فلا يلتفت إليه

لقيام هذا التجويز فى المجتهد المطلق.

و عليه نبّه فى مشهور أبى خديجة عن الصادق عليه السّلام: انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه حكما بينكم فإنّى قد جعلته قاضيا. «3» انتهى كلامه رحمه اللّه.

و الحاصل انّه كان إمامة الجمعة فى نظرهم خطيرا و كان قليلا فى بلاد الشيعة و كان سعيهم و غيرهم من العمّال و الحكّام أن يختاروا فاضلا عالما نحريرا و رعا زاهدا للقيام بإمامة الجمعه.

كان من الأكابر قاضى فى اصفهان فاضلا عالما و كان فى غاية الاعتبار عند السلطان و الأمراء. فورد كاشان فى أوائل كانت إمامة الجمعة لصاحب الوافى و قبل اعتباره عند السلطان؛ فقرع سمعه إمامة جمعته، فهدّده بالشتم و الضرب و صار صاحب الوافى مختفيا ليخرج من

______________________________

(1) الكافى، ج 1، ص 67، ح 10؛ ج 7، ص 412، ح 5؛ التهذيب، ج 6، ص 218، ح 6؛ و ص 302، ح 52

(2) فى الهامش: كالمجمل و المبين و العام و الخاص.

(3) الكافى، ج 7، ص 412، ح 4؛ كتاب من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص 2، ش 3216

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 597

كاشان. فقال: إنّ إمامة الجمعة أمر خطير عظيم ليس هذا القسم من الجماعة قابلا لهذه المرتبة؛ مع أنّه كان فى ذلك الزمان أيضا مشهورا بالعلم و الفضل؛ فبعد ذلك كان هكذا ليصير المجلسى الثانى مشهورا بالعلم و الفضل، فأذن بصلاة الجمعة و أجاز بالرواية لكل أحمق لئيم فى الأطراف و النواحى فنجر بالأخرة إمامة الجمعة بوضع ترى؛ فيستندون إلى ظاهر عموم الرّوايات و يقولون يكفى فى شأن امام الجمعة ما يقال فى إمام الجماعة و يكفى فى إمام الجماعة العدل

على ما ذهب إليه ابن الجنيد و هو الإسلام ما لم يظهر ما يزيله على ما مرّ غير مرة. فلنقتصر على ذلك ففيه كفاية لمن له أدنى فطانة.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 599

10- رسالة فى صلاة الجمعة احمد بن سلامه نجفى

مقدمه

احمد بن سلامه نجفى از علماى نيمۀ دوم قرن يازدهم هجرى است كه عرب بوده، در نجف به دنيا آمد و به احتمال، پس از تحصيل در آنجا، عازم ايران شد. تنها خبرى كه از وى در اختيار داريم، شرح حال چند سطرى است كه ولى قلى شاملو دربارۀ وى نوشته و از آن جمله به رسالۀ نماز جمعه وى اشاره كرده است. خوشبختانه وى در اين شرح حال، تقريبا هر آنچه لازم است، از قبيل استاد و موقعيت علمى و سياسى و همچنين تأليفات، دربارۀ وى اظهار كرده است. وى مى نويسد:

از فضلاى عصر صاحبقرانى [شاه عباس دوم] كه در نظر فرخنده فرّ اهل دانش، از بسيارى دانايى به منزلۀ علامه است، حضرت شيخ احمد بن سلامه است كه اصل او از قبيلۀ بنى تميم است. مولد شريف مومى اليه ولايت جنت درايت نجف اشرف، در علم حديث و فقه مهارت و استحضار تمام دارد. اكتساب كمال در خدمت شيخ خانقاه ديار آگاهى، حضرت شيخ جعفر خلف شيخ لطف الله نموده اند. در سنۀ هزار و هفتاد و دو هجرى [1072] حسب الفرمان پادشاه زمان به اتّفاق بوداق سلطان ايلچى به بلاد هندوستان رفته، او را با علماى آن ديار مناظرات روى داده است. تصنيف و تأليف كثير او به سمع فقير رسيده؛ هذا اليوم از آنچه مشهور است، شرحى است بر ارشاد الاذهان و شرح بر مقامات زمخشرى و

رساله بر وجوب تخييرى نماز جمعه و حسب الامر الاعلى احاديث متفرقه را ترجمه فرموده كتابى ساخته اند موسوم به روضة الاحاديث.

همان گونه كه از نام رسالۀ وى كه شاملو اشاره كرده، آشكار است، نويسنده قائل به وجوب تخييرى است و در اين زمينه، با محقق كركى توافق كامل دارد؛ به طورى كه افزون بر استفاده از رسالۀ وى، در جايى از رساله به صراحت مى نويسد: و الحقّ ما اختاره رحمه

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 600

الله. با اين حال، وى در جريان استدلال بر عقيدۀ خويش به رواياتى استناد مى كند كه كمتر توجه ديگران را به خود جلب كرده است. به علاوه، نظم بحث وى و اختصار آن، ستايش برانگيز است.

نسخۀ موجود كه گويا تنها نسخه اى است كه مصحح با آن برخورد كرده، در مجموعۀ ش 11335 كتابخانۀ آستان قدس رضوى است كه به سال 1184 از روى نسخه اى كه كتابت آن در سال 1115 بوده و با نسخۀ مؤلف مقابله شده بوده، كتابت شده است.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 601

[المدخل]

<بسم الله الرحمن الرحيم> الحمد للّه الذي أمر عباده، و أسعفهم على عبادته، و دلّهم على أمر دينهم و دنياهم، و صلّى اللّه على خير خلقه محمّد و آله الأتقياء الّذين هم سبب وسيلة إلى الرّب الجليل؛ من أحبّهم نجى و من أبغضهم طغى.

أمّا بعد: فيقول أقلّ الخليقة بل لا شى ء فى الحقيقة أحمد بن سلامه بأنّه قد وقع الخلاف و النزاع بين علماء عصرنا فى وجوب صلاة الجمعة و عينيّتها فى زمن الغيبة؛ فمنهم من قال بوجوبها عينيّا، فلا تجزى الظهر عمن يقدر عليها، و لم يأت

بها، بل قد حكموا بفسقه، بل نقلوا عنهم الحكم بكفره! و بعضهم من حرّمها.

و نحن نريد أن نتكلّم على الطرفين بأدلّة ظاهرة الدلالة من الكتاب و السنّة و دليل العقل؛ و اللّه نسأل الاستعانة و التوفيق لما يحبّ و يرضى؛ و هذا الكلام مبنىّ على مقدمة و فصلين و خاتمة:

أمّا المقدمة

فاعلم أيّدك الله أنّه لا نزاع لأحد من المسلمين فى وجوب صلاة الجمعة الّتى هى ركعتان بدل الظهر فى زمن النبىّ صلّى اللّه عليه و آله و الأئمة عليهم السّلام لقوله تعالى «و إِذٰا نُودِيَ لِلصَّلٰاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ و قد فسّر «الذكر» هنا بالصلاة مرّة و بالخطبة أخرى؛ و لما رواه محمّد بن يعقوب الكلينى، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبى نصر و محمد بن مسلم، عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: إنّ اللّه عزّ و جلّ فرض فى كلّ سبعة أيّام خمسا و ثلاثين صلاة، منها صلاة واجبة على كلّ مسلم أن يشهدها إلّا خمسة: المريض و المملوك و المسافر و المرأة و الصبى. «1» و أيضا ما رواه عن زرارة، عن أبى جعفر عليه السّلام قال: فرض اللّه عزّ و جلّ على النّاس من

______________________________

(1) الكافى، ج 3، ص 418؛ التهذيب، ج 3، ص 19

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 602

الجمعة إلى الجمعة خمسا و ثلاثين صلاة، منها واحدة فرضها اللّه عزّ و جلّ فى جماعة و هى الجمعة و وضعها عن تسعة: عن الصغير و الكبير و المجنون و المسافر و العبد و المرأة و

المريض و الأعمى و من كان على رأس فرسخين؛ «1» و غير ذلك من الروايات الدالّة على وجوبها، و لكن النزاع إنّما وقع فى شرائطها، خصوصا فى زمن الغيبة.

الفصل الأول فاعلم أنّ هذه الصلاة تختصّ بشرائط زائدة على شرائط باقى الصلاة، و هذا أيضا مما لا نزاع لأحد فيه،

اشاره

و هى [الأوّل]: الجماعة فإنّها لا تصحّ فرادى؛ الثانى: الخطبة، فهى لا تصحّ بدونها؛ الثالث: الوقت، فإنّ شرط صحّتها أن تقع فى أوّله، بخلاف باقى الصلاة؛ فإنّها تصحّ إلى آخر الوقت للمضطرّ و المختار على المشهور بين علمائنا، و هذه الثلاثة ممّا لا نزاع فيها لأحد.

الرابع: الإمام العادل أو نائبه الخاص، فإذا كان الإمام عليه السّلام ظاهرا فعلماءنا مجمعون على وجوبها عينا إذا لم يكن هناك تقيّة؛ و إنّما النزاع فى زمن غيبته عليه السّلام فقد اختلفوا علماءنا- رضوان الله عليهم- على أربعة أقوال:

الأوّل: الوجوب التخييري من غير رجحان بينها و بين الظهر، فالمكلّف إذا كان له الشرائط و انتفت عنه الموانع، كان مخيّرا بينها و بين الظهر.

الثانى: الوجوب التخييري مع رجحان فعلها، فتكون صلاة الجمعة أفضل الفردين المخيّر فى فعلهما.

الثالث: الوجوب العينى بحيث لا يجوز للمكلّف اختيار صلاة الظهر عليها.

الرابع: الحرمة بمعنى أنّه لا يجوز لأحد أن يترك الظهر و يأتى بها.

و نحن نبيّن لك دليل كلّ من الأقوال.

[الوجوب التخييري من غير رجحان بينها و بين الظهر]

أمّا الأول: لما رواه محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن عبد اللّه بن عامر بن علىّ بن مهزيار، عن فضالة بن ايّوب، عن معاوية بن عمّار، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول فى قنوت الجمعة: إذا كان إماما قنت فى الرّكعة الأولى و إن كان يصلّى أربعا ففى الركعة الثانية قبل الركوع» «2» فوجه الاستدلال به أنّه عليه السّلام قال «إذا كان إماما قنت فى الركعة الأولى و إن كان يصلّى أربعا ففى الركعة الثانية»؛ فلو كانت الجمعة متعيّنة لم يتعرّض عليه السّلام لسان الأربع، لأنّه لا

______________________________

(1) الكافى، ج 3، ص 419؛ من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 409؛

التهذيب، ج 3، ص 21

(2) الكافى، ج 3، ص 427

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 603

فائدة فى بيانه عليه السّلام للأربع مع تعيين الجمعة. و إن قلت غير هذا فهو خلاف الظاهر.

و أيضا ما رواه محمد بن يعقوب فى الكافى عن عمر بن حنظلة، قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّلام القنوت يوم الجمعة؟ فقال: أنت رسولى فى هذا إذا صلّيتم فى جماعة ففى الركعة الأولى و إذا صلّيتم وحدانا ففى الرّكعة الثانية؛ «1» و هذا أيضا صريح الدلالة بالوجوب التخييري، لأنّ الإمام عليه السّلام كان نائيا عنهم و بيّن لأصحابه الحكم فى الإتيان بأىّ الفردين حصل، و لم يعيّن لهم فردا.

و أيضا ما رواه عن جماعة، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حماد بن الحسين بن المختار، عن علىّ بن عبد العزيز، عن مراد بن خارجة، قال: قال أبو عبد الله عليه السّلام: أما أنا فإذا كان يوم الجمعة و كانت الشمس من المشرق بمقدارها من المغرب فى وقت الصلاة العصر صلّيت ستّ ركعات، فإذا انفتخ «2» بالنهار صلّيت ستّا، فاذا زاغت أو زالت، صلّيت ركعتين، ثم صلّيت الظهر، ثم صلّيت بعدها ستّا. «3» فالظاهر من الحديث أنّه عليه السّلام بيّن كيفية صلاة النوافل، و قال «أما أنا» فأشار إلى تعليم المخاطب بأنّك أنت هكذا افعل؛ فلو كان صلاة الجمعة واجبة بعنوان التعيين، لما قال صلّيت الظهر، بل قال:

صلّيت الجمعة، بل إنّما قال الظهر، ليفهم المخاطب أنّه ليس معيّنا عليه صلاة الجمعة.

و أيضا ما رواه الشيخ الجليل المذكور فى الكافى فى فضيلة قراءة بعض السّور القرآنية بما هذه عبارته: الحسين بن محمد بن

عبد الله بن عامر، عن على بن مهزيار، عن محمد بن يحيى، عن حماد بن عثمان، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول: يستحبّ أن تقرأ فى دبر الغداة يوم الجمعة الرّحمن كلّها؛ ثم تقول كلّ ما قلت «فَبِأَيِّ آلٰاءِ رَبِّكُمٰا تُكَذِّبٰانِ»* قلت لا بشى ء من آلاء رب أكذّب؛ «4» و بهذا الإسناد عن علىّ بن مهزيار، عن أيّوب بن نوح، عن محمد بن أبى حمزة، قال: قال أبو عبد الله عليه السّلام: من قرأ الكهف فى كلّ [ليلة] «5» جمعة كانت كفّارة ما بين الجمعة إلى الجمعة، قال و روى غيره أيضا فيمن قرأها يوم الجمعة بعد الظهر و العصر مثل ذلك، «6» إلى الرواية الأخيرة أنّها صريحة الدلالة فى أنّه يستحبّ هذه السورة بعد صلاة الظهر و العصر يوم الجمعة؛ فلو كانت صلاة الجمعة معيّنة فى يوم الجمعة ما قال بعد الظهر و العصر، بل قال بعد صلاة الجمعة. و إنّما نقلنا الخبرين الأوّلين لارتباط الرواية الثالثة الّتى هى مدار الاستدلال بها.

______________________________

(1) الكافى، ج 3، ص 427

(2) هكذا فى الكافى، و فى التهذيب فإذا ارتفع.

(3) الكافى، ج 3، ص 428؛ التهذيب، ج 3، ص 11

(4) الكافى، ج 3، ص 429؛ التهذيب، ج 3، ص 8

(5) من المصدر.

(6) الكافى، ج 3، ص 429

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 604

و يدلّ على هذا المعنى أيضا ما رواه محمد بن بابويه فى الفقيه حيث قال: و روى سماعة عنه أنّه قال: صلاة الجمعة مع الإمام ركعتان، فمن صلّى وحده فهى أربع ركعات؛ «1» و أيضا ما رواه عن حمّاد بن عثمان، عن عمران الحلبى، قال سئل أبو عبد الله عليه السّلام عن الرّجل

يصلّى الجمعة أربعة ركعات الجهر فيها بالقراءة؟ قال: نعم و القنوت فى الثانية؛ «2» فهاتين الروايتين دلّتا بظاهرهما على جواز الإتيان بالظهر، و هما مطلقتان لم يقيّد فيهما فقد إمام أو عدم اجتماع عدد أو تقيّة و إن قيّدت من عندك فهو خلاف المفهوم و المنطوق؛ و كذلك ما رواه محمد بن يعقوب كما أشرنا إليه.

و أمّا الدلايل الّتى دلّت على الوجوب المطلق فهو أعم من الوجوب العينى و التخييري، فالتخصيص بأحد الفردين يحتاج إلى مخصّص و المخصّص منتف عن العينى، و خصّص التخييري فى حال الغيبة بالإجماع و بما نقلناه من الأخبار؛ و قد أشار إلى الإجماع الشيخ المحقق على فى شرحه على القواعد، حيث قال: بأنّ الدلايل الدالّة على الجواز و إن دلّت على الوجوب كما ذكرنا، إلّا أنّ الوجوب أعمّ من الحتمى و التخييري، و لما انتفى الحتمىّ فى حال الغيبة بالإجماع، تعيّن التخييري.

فإن قيل: المتبادر هو المعنى الأوّل! قلنا: الحقيقة هو الأعمّ، و كثرة الاستعمال فى بعض أفراده لا تقتضى الحمل عليه، إلّا أنّ الواجب هو الحمل على الحقيقة.

فإن قيل: لو وجب الحمل على الأعمّ من كلّ منهما لم يلزم من الأمر بالشى ء تحتمه.

قلنا: هو كذلك بالنسبة إلى مجرّد الأمر؛ نعم يستفاد أحد الأمرين بأمر خارجى، فإنّه إذا ثبت البدل، تحقّق الوجوب التخييري إلّا انتفى لانتفاء مقتضيه.

فإن قيل: قيل: يمكن إرادته و إن لم يتحقق البدل.

قلنا: فيلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة و هو محذور؛ انتهى كلامه طاب ثراه. «3»

و هذا الاستدلال كاف فى ثبوت المدّعى، و المكابر لا يرتدع بأزيد من هذا أيضا.

[الوجوب التخييري مع رجحان صلاة الجمعة]

القول الثانى: و هو رجحان فعلها فى حال الغيبة بمعنى أنّه يستحبّ اختيار صلاة جمعة على صلاة

الظهر مع تحقّق الشرائط و انتفاء المانع؛ و قد قال به الشيخ فى النهاية. و أنكره

______________________________

(1) من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 417

(2) كتاب من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 418؛ التهذيب، ج 3، ص 14

(3) جامع المقاصد، ج 2، ص 375- 376

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 605

سلّار بن عبد العزيز؛ و قال به المحقق فى المعتبر «1» مستدلّين بما رواه عبد الملك، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول: إذا كان قوم فى قرية صلّوا الجمعة أربع ركعات، فإن كان لهم من يخطب، جمّعوا إذا كانوا خمسة نفر، و انما جعلت الركعتين لمكان الخطبتين. «2»

و هذا ليس فيه ما يدلّ على مدّعاهم، لأنّه إن كان مطلق الأمر للوجوب فواجب، و إن كان للاشتراك فأين القرينة الدالة [من] الأخبار.

و أيضا ما رواه زرارة، قال: حثّنا أبو عبد اللّه عليه السّلام على صلاة الجمعة حتّى ظننت أنّه يريد أن نأتيه، فقلت: نغدوا عليك؟ فقال: «لا، إنّما عنيت عندكم». «3» و هذا أيضا لا يدلّ على مدّعاهم، لأنّ الإمام عليه السّلام كان موجودا، فأمرهم بالإتيان بصلاة الجمعة، فوجب عليهم الإتيان بها على سبيل النيابة، لأنّه عليه السّلام قال: إنّما عنيت عندكم، فكان عليه السّلام عيّن زرارة للنيابة، فهذا دليل الوجوب فى زمن الحضور، و كذلك يمكن الكلام فى حديث عبد الملك.

و بما رواه عبد الملك عن أبى جعفر عليه السّلام قال: مثلك يهلك و لم يصلّ فريضة فرضها اللّه!»، قال: قلت: كيف أصنع؟ قال: «صلّوا جماعة»، يعنى الجمعة. «4»

و هذا ليس فيه دلالة على مدّعاهم أصلا، لأنّ الظاهر فى هذا الحديث الأمر بصلاة الجمعة أنّه عليه السّلام قد أذن لعبد

الملك فى الصلاة و الإذن يستلزم النيابة الخاصة [و] ليس لأحد فيها منازعة.

و أيضا يدلّ على هذا الكلام على أنّ عبد الملك إلى ذلك الوقت لم يصدر منه صلاة الجمعة، فقال له: مثلك يهلك و لم تصلّ صلاة الفريضة؛ و هذا دليل الوجوب فى زمن الحضور و لا يدلّ على استحباب صلاة الجمعة فى زمن الغيبة.

[الوجوب العينى و نقد دلائله]

القول الثالث: الوجوب العينى، و هذا القول قد ذهب إليه قليل من علماءنا، و قد استدلّوا بظاهر الآية الكريمة، و الحديثين الّذين صدّرنا بهما الرّسالة و غيرهما؛ و أنت خبير بالإجمال الّذى قد وقع فى الآية و فى الأخبار، مشروط كلّها أو بعضها، فقد انتفى المشروط بالإجماع؛ و يمكن دفعه بوجهين:

أمّا أوّلا فلما رواه الشيخ فى التهذيب عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الله بن

______________________________

(1) المعتبر، ج 2، ص 307

(2) الاستبصار، ج 1، ص 420، ح 1614

(3) التهذيب، ج 3، ص 239، ح 635؛ الاستبصار، ج 1، ص 420، ح 1615؛ وسائل الشيعة، ج 7، ص 309- 301، الباب 5 من ابواب صلاة الجمعة و آدابها ح 1

(4) التهذيب، ج 3، ص 239، ح 638؛ الاستبصار، ج 1، ص 420، ح 1616؛ وسائل الشيعة، ج 7، ص 310، الباب 5 من ابواب صلاة الجمعة و آدابها ح 2

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 606

بكير، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قوم فى قرية ليس لهم من يجمع بهم، أ يصلّون الظهر يوم الجمعة فى جماعة؟ قال: نعم اذا لم يخافوا؛ «1» فقد دلّ هذا الحديث [على] أنّ صلاة الجمعة لا تتعيّن إلّا إذا كان هناك من يجمّع و الّذى يجمع شخص خاص،

لأنّه عليه السّلام أمرهم بالصلاة بالجماعة فى يوم الجمعة إذا تعذّر عليهم الشّخص الخاص، لأنّ نفيهم بليس لهم من يجمع بهم صلاة، دلّ على أنّ المنفىّ صلاة الجمعة و المأمور به صلاة الظهر فى جماعة، فلو كان وجوبها عينيّا أمرهم بالحضور إلى مكان يجمع فيه.

و أيضا ما رواه فى التهذيب عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن عبد الله بن بكير، عن أبى بصير، قال: دخلت على أبى عبد اللّه عليه السّلام فى يوم الجمعة و قد صلّيت الجمعة و العصر؛ فوجدته قد باهى يعنى من الباه أى جامع، فخرج إلىّ فى ملحفة ثم دعا جاريته فأمرها أن تضع له ماء تصبّه عليه؛ فقلت له: أصلحك اللّه! اغتسلت؟ فقال: ما اغتسلت بعد و لا صليت؟ فقلت له: قد صلّيت الظهر و العصر جميعا. قال: لا بأس. «2» فانظر إلى هذا الحديث، فإنّه دلّ على عدم تعيّن صلاة الجمعة، لأنّ الإمام عليه السّلام لم يصلّها، و لم يفهم منه أنّه عليه السّلام يصلّيها، لأنّه قد خرج وقتها على ما هو المشهور؛ و على تقدير أنّ الإمام عليه السّلام سيصلّيها فإنّ أبى بصير قد نقل صلاته الظهر و العصر جميعا، فقال له الإمام عليه السّلام: لا بأس؛ و لو كانت الجمعة معيّنة لمنعه الإمام عليه السّلام عن صلاة الظهر خصوصا فى حال الحضور؛ فدلّ هذا الحديث و ما قبله و الأحاديث السابقة على عدم تعيّنها.

و أمّا ثانيا فإنّ الفقهاء- رضوان الله تعالى عليهم- قد بيّنوا فى مصنّفاتهم و ذكروا صلاة الجمعة فى حال الغيبة بالجواز تارة و بالاستحباب أخرى نظرا إلى إجماعهم على عدم وجوبها حينئذ عينا، و إنّما تجب على تقدير القول بالوجوب وجوبا تخييرا لا

عينيا؛ و قد نقل هذا الإجماع الشيخ زين الدين فى شرح اللمعة. «3» و إذا انعقد الإجماع على الوجوب التخييري فلا يجوز خرقه، و خرقه القول بالعينية؛ و كذلك نقل هذا الإجماع الشيخ المحقق الشيخ على فى شرحه على القواعد حيث قال بعد بحث أورده فى هذا المقام: و إن تحتّمت مع ظهوره عليه السّلام للإجماع على انتفاء الوجوب الحتمى فى الغيبة. «4» و قال فى التذكرة شرط وجوب الجمعة، السلطان أو نائبه عند علماءنا أجمع. «5» و قال فى الذكرى فى سياق الشروط: الأوّل

______________________________

(1) التهذيب، ج 3، ص 15؛ الاستبصار، ج 1، ص 417

(2) التهذيب، ج 3، ص 13

(3) شرح اللمعة الدمشقية، ج 1، ص 299- 301

(4) جامع المقاصد، ج 2، ص 378

(5) تذكرة الفقهاء، ج 4، ص 19

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 607

السلطان العادل و هو الإمام أو نائبه إجماعا منّا؛ «1» و غير ذلك من كلامهم. و مثل هؤلاء الفحول، إذا نقلوا الإجماع على عدم تعيّنها فى زمن الغيبة فكيف يجوز مخالفتهم و عدم الالتفات إلى ما نقلوه من الإجماع.

فإن قلت: إنّ الإجماع قد انعقد على الوجوب العينى فى زمن الحضور، فيستحبّ فى زمن الغيبة.

قلنا: الاستصحاب إنّما يكون حجّة إذا لم يعارضه دليل قطعىّ أو ظنّى، و قد بيّنا ما يبطله من الأدلّة، و أيضا فإنّه قد انعقد إجماع آخر على انتفاع الوجوب الحتمىّ فى زمن الغيبة كما أشرنا إليه عن قليل.

[حرمة صلاة الجمعة فى الغيبة و نقد دلائلها]

القول الرابع: الحرمة على صلاة الجمعة فى زمن الغيبة؛ و قد ذهب إليه جماعة من علماءنا و هم الشيخ فى الخلاف و المرتضى و سلّار و ابن ادريس، و اختاره العلامة فى المنتهى، و لم يرجّح

أحد القولين فى القواعد، بل قال: و هل تجوز فى حال الغيبة و التمكّن من الاجتماع بالشرائط الجمعة، قولان؛ «2» انتهى كلامه، مستدلّين بأنّ شرط انعقاد الجمعة وجود الإمام أو نائبه الخاص الّذى نصبه للصلاة و هو منتف، فتنفى الصلاة؛ و لأنّ الظهر أربع ركعات ثابتة فى الذمّة بيقين فلا يبرأ المكلّف إلّا بفعلها؛ و الأخبار الّتى وردت بوجوبها أخبار آحاد فلا يجوز التمسّك بها فيزال ما هو متيقّن الوجوب بما يتمسّك به، و لأنّ صلاة الجمعة لو جازت فى حال الغيبة لوجبت عينا، فلا يجوز حينئذ فعل الظهر و هو باطل اجماعا؛ بيان الملازمة أن الدلائل الدالّة على الجواز دالّة على الوجوب، فإذا اعتبرت دلالتها لزم القول بالوجوب الحتمىّ و هو خلاف الإجماع.

و يمكن مساعدتهم بما رواه ابن بابويه فى الفقيه عن محمد بن مسلم، عن أبى جعفر عليه السّلام قال: تجب الجمعة على سبعة نفر من المؤمنين و لا تجب على أقلّ منهم: الإمام و قاضيهم و مدّعيا حقّ و شاهدان و الّذى يضرب الحدود بين يدى الإمام؛ «3» و بما رواه الشيخ فى التهذيب عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه عن علىّ عليهم السّلام قال: لا جمعة إلّا فى مصر يقام فيه الحدود؛ «4» و وجه الإعانة لهم بهذين الحديثين ظاهر.

و الجواب الّذى قاله الشيخ على رحمه اللّه عن الأوّل، انتفاء الشرط، لأنّ الفقيه المأمون الجامع

______________________________

(1) ذكرى الشيعة، ص 230

(2) جامع المقاصد، ج 2، ص 374

(3) من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 413

(4) التهذيب، ج 3، ص 293

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 608

لشرائط الفتوى منصوب من قبل الإمام عليه السّلام كما نطقت به الأخبار، و

لهذا تمضى أحكامه و يجب على الناس مساعدته على إقامة الحدود و القضاء بين الناس.

فإن قيل: إنّ الفقيه إنّما نصب للحكم و الإفتاء، و الصلاة أمر خارج منه.

________________________________________

جعفريان، رسول، دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، در يك جلد، قم - ايران، اول، ه ق دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه؛ ص: 608

قلنا: الّذى يظهر من الأخبار أنّه منصوب عنهم عليهم السّلام عامّا لا خاصّا.

و عن الثانى بمنع تيقّن الظهر فى صورة النّزاع كما دلّت عليه الأدلّة السابقة. و لقائل أن يقول: إنّ الأدلّة الّتى دلّت على وجوب الجمعة يمكن حملها على زمن الحضور لا على زمن الغيبة، و على تقدير التسليم إنّما أفادت الظنّ، و الظنّ لا يعارض مع اليقين، لأنّ وجوب صلاة الظهر متيقّن و لا يزول اليقين إلّا بدليل قطعىّ الدلالة و هو منتف لحصول النّزاع فيها.

و عن الثالث: بأنّ الدلائل الدالّة على الجواز، و إن دلّت على الوجوب إلّا أنّ الوجوب أعمّ من العينى و التخييري، و لمّا انتفى العينى بالإجماع و بالأخبار السالفة، بقى التخييري على حاله.

فإن قيل: المتبادر إلى الفهم هو الأوّل.

قلنا: الحقيقة فى معنى الوجوب هو الأعم، و كثرة الاستعمال فى بعض أفراده لا تقتضى الحمل عليه، لأنّ الواجب هو الحمل على الحقيقة.

فإن قيل: لو وجب الحمل على الأعم من كلّ منهما لم يلزم من الأمر شي ء تحتّمه.

قلنا: هو كذلك بالنسبة إلى مجرّد الأمر؛ نعم يستفاد أخذ أحد الأمرين بأمر خارج؛ «1» انتهى كلامه بمعنى أنّا اقتصرنا على هذا من كلامه رحمه اللّه و لكن هو قد أطال البحث فى هذا المقام، مع أنّه أشار فى أخر المبحث على من أراد التحقيق فليراجع إلى الرسالة الّتى قد كتبت فى

تحقيق هذه المسألة، و الحق ما اختاره رحمه اللّه لما قاله و لما بيّناه فى الأخبار السابقة.

الفصل الثانى [فى نفى دلائل الحرمة]

اعلم أنّ القول بالحرمة ممنوع لوجوه:

الأول أنّ العبادات الّتى كانت على عهد رسول الله صلّى اللّه عليه و آله فهى باقية على حالها إلى يوم القيامة كما نطقت به الأخبار، إلّا أن يعرض لها عارض و ينتفى شرط من شروطها.

فإن قلت: إنّ صلاة الجمعة قد انتفى شرط من شروطها و هو وجود الإمام عليه السّلام أو من نصبه، فينتفى هذه العبادة بانتفاء هذا الشرط.

قلنا: ليس هذا منتف بالكلية لوجود الفقيه الجامع لشرائط الإفتاء لما دلّت عليه رواية عمر الحنظلة.

______________________________

(1) راجع: جامع المقاصد، ج 2، ص 375

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 609

فإن قلت: يلزم هذا الوجوب العينى و أنت لم تقل به.

قلنا: إنا قد قلنا إذا لم يعرض لها عارض، و هنا قد عرض لها عارض و هو وجوب التقيّة و وجود الأخبار عن الائمة عليهم السّلام الّتى دلّت على الوجوب التخييري، فهذان المانعان من الغيبة؛ و الأدلّة الّتى دلّت على المعيّنة ليست صريحة فى هذا بل يمكن حملها على كلّ واحد من الفردين.

الثانى: إذا تعارضت أدلّة الحرمة و الوجوب فينبغى الأخذ بما فيه الاحتياط، و الاحتياط هنا العمل بالوجوب التخييري لئلا يلزم تعطيل حكم من أحكام اللّه تعالى بالكليّة حتى يظهر صاحب الحكم عليه السّلام.

الثالث: القول بالحرمة يلزم التعدّى عن حكم من أحكام الله تعالى، لأنّ هذه العبادة قد وضعها الله تعالى لاجتماع الناس فى يوم الجمعة، و هذا حدّ من حدوده؛ الله تعالى يقول:

وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّٰهِ فَأُولٰئِكَ هُمُ الظّٰالِمُونَ «1» فلا يجوز التعدّى عنه بالكليّة.

خاتمة

و أمّا القول بالوجوب العينى، فهو مخالف للأخبار الّتى قد سلفت، و الإجماع الّذى ادّعاه أكثر العلماء من السّلف و الخلف فى أنّ الصلاة

الجمعة فى زمن الغيبة وجوبا تخييرا لا عينيّا، و هو حجّة. فأمّا عند العامّة فمشهور حجّيته، بل يوجبوا الحدّ أو القتل على مخالفه؛ و أمّا عندنا فلقوله عليه السّلام فى موثّقة عمر بن حنظلة فى آخر الحديث «فخذ بما عليه أكثر أصحابك» إلى آخر الرواية؛ «2» و أيضا إذا لم يكن الإجماع حجّة لزم الحرج و الضيق على المكلّفين، و أنّ شريعتكم هذه السمحة السهلة، فكيف يجوز شرعا مخالفة الإجماع، و الحال أنّه حكم و حدّ من حدود الله؛ و يدلّ على حجّيته أيضا قوله تعالى فَلَوْ لٰا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طٰائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذٰا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ «3» و أقلّ الطائفة ثلاثة، فإنّهم إذا تفقّهوا فى الدين كان قولهم حجّة على الباقين من المكلّفين لقوله تعالى وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذٰا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ؛ فالمطلوب من تفقّههم أنّهم إذا نذروهم و علّموهم المسائل، يجب عليهم الأخذ و العمل بما قالوا لهم، فظهر أنّ القول بالوجوب العينى فى زمن الغيبة محض قول بالتشهّر و حبّا للرئاسة و تعدّى حدود الله؛ و هذا ظاهر البطلان، فلا يجوز القول به.

فإن قلت: إنّ الشيخ زين الدين [الشهيد الثانى] من المتأخّرين- قدّس سرّه- قال بهذا القول؛

______________________________

(1) بقره، 229

(2) الكافى، ج 1، ص 67؛ التهذيب، ج 6، ص 218

(3) توبه، 122

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 610

فنقول فى الجواب: أنّ مخالفة معلوم النسب لا يضرّ فى الإجماع، إنّما يضرّ إذا كان مجهول النسب. و أيضا فإنّ الشيخ زين الدين رحمه اللّه قد خالف ما هو عليه فى هذه، فى باقى مصنّفاته و أيضا ها إنّا لا نعلم أنّكم «1» مقلّديه فى هذا الترجيح

أو أنتم مستدلّين على الوجوب العينى، فإن كنتم قلّدتموه فى هذه المسألة، فإنّ تقليد الميّت غير جائز لما ثبت فى الأصول، و إن كنتم مستدلّين بغير هذه الرسالة المنسوبة إليه رحمه اللّه فلم تحتجّون بها، فاحتجّوا بالأدلّة الّتى قادتكم إلى هذا القول؛ و أدلّتكم قد نقلناها فهى كما ترى لا تشفى العليل و لا تروى الغليل.

و أيضا نقول: أنتم قائلون بأنّه فى زمن الحضور لا يجوز لأحد أن يصلّى صلاة الجمعة بدون إذن النبى صلّى اللّه عليه و آله أو الإمام بعده، و هذا حكم من أحكام الله تعالى، فلا يجوز تعدّية أحكام الرسول صلّى اللّه عليه و آله [الّتى] باقية إلى يوم القيامة فما هو جوابكم، فهو جوابنا. «2»

تمت الرسالة و الحمد لله رب العالمين على يد محررها أحمد بن سلامة النجفى فى تاريخ شهر جمادى الأول سنة 1070 «3»

______________________________

(1) فى الاصل: أنّه.

(2) لا يقال: ان هذا الاستدلال يدلّ على الحرمة، و أنت لا تقول به، لأنا نقول: إنما أتينا به نفى وجوب العينية و أيضا لا يضرّنا نقل دلالة الحرمة. منه رحمه الله.

(3) كتبت هذه الرسالة من نسخة التى هى كتبت و قوبلت من صورة خط مؤلفه رحمه اللّه العبد الفقير محمد حسين بن محتشم فى شهر ربيع الاول سنة 1118

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 611

11- رساله نماز جمعه ملا محمد طاهر قمى در نقد رسالۀ نماز جمعه ملا حسن على شوشترى

[مقدمه]

شرح حال مولى محمد طاهر شيرازى قمى

ملا محمد طاهر شيرازى قمى فرزند محمد حسين نجفى شيخ الاسلام، از چهره هاى علمى و اجتماعى برجستۀ نيمۀ دوم عصر صفوى است كه تا زمان درگذشتش در سال 1098 امام جمعه و شيخ الاسلام شهر قم به شمار مى آمد. وى افزون بر دانش دينى، به دليل داشتن طبع شعر و قدرت قلمى در نگارش

آثار فارسى، به عنوان يكى از نويسندگان نسبتا پركار اين دوره شناخته مى شود. وى عالمى اخبارى و به نوعى پيرو مكتب مرحوم آخوند محمد تقى مجلسى (م 1070) است؛ گرچه در جريان مبارزه اش با تصوف، به نوعى با او درگير شد و رد و ايرادهايى ميان آنان نگاشته شد. در عين حال، مشى وى با مشى فكرى مرحوم محمد باقر مجلسى (م 27 رمضان 1110) كاملا يكسان بوده است. در مجلد 107 (ص 129) بحار الانوار اجازه اى كه وى براى علامۀ مجلسى نگاشته درج شده است. «1»

شيخ حر عاملى (م 1104) كه معاصر وى بوده، از او با عناوين «من أعيان الفضلاء المعاصرين، عالم مدقق ثقة فقيه متكلم محدث جليل القدر عظيم الشأن» ياد كرده است. «2»

وى سپس برخى از آثار وى را بر شمرده: شرح تهذيب الحديث، حكمة العارفين فى رد شبه المخالفين، كتاب الاربعين، رسالة الجمعة، الفوائد الدينية فى الرد على الحكماء و الصوفيه و ...

مى باشد. «3»

______________________________

(1) صاحب روضات (ج 4، ص 145) از يك شوخى لطيف هم كه ميان مرحوم مجلسى و ملا محمد طاهر قمى رخ داده ياد كرده است.

(2) امل الامل، ج 2، ص 277

(3) امل الامل، ج 2، ص 277

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 612

افندى افزون بر اينها از آثار ديگر او ياد كرده است: بهجة الدارين فى الجبر و التفويض و الامر بين الامرين، وسيلة النجاة، رسالة فى القراءة الاحسن من قراءات القرآن، رسالة فرحة الدارين فى تحقيق معنى العدالة، رسالة فى معنى الصلاة، رسالة فى ذم الدنيا، قصيدة مونس الابرار، تحفة الاخيار، توضيح المشربين و تنقيح المذهبين. «1»

گفتنى است كه الاربعين فى فضائل امير

المؤمنين يا الاربعين فى امامة الائمة الطاهرين از آثار مفصل اوست كه به تازگى انتشار يافته است. «2» همچنين كتاب تحفة الاخيار او در رد بر صوفيه منتشر شده است. «3» رسالۀ رد صوفيه در ميراث اسلامى ايران دفتر چهارم (صص 131- 150) و قصيدۀ مونس الابرار هم در ميراث دفتر هفتم منتشر شده است. مجموعه اى از شش رسالۀ او هم به كوشش مير جلال الدين محدث (تهران، 1336 ش) انتشار يافته است.

علامه آقا بزرگ طهرانى به مناسبت در جاى جاى ذريعه از آثار وى ياد كرده و به علاوه در طبقات اعلام الشيعة قرن دوازدهم، فهرستى از آن آثار با اشارتى كوتاه دربارۀ شرح حالش آمده است. «4» دربارۀ تأليفات ملا محمد طاهر بايد به اين نكته توجه داشت كه بخش قابل ملاحظه اى از آثار او را مى بايست در ادبيات ردّيۀ نويسى اين دوره جاى داد؛ به طورى كه دو رسالۀ نماز جمعه او يكى در ردّ ملا حسن على شوشترى و ديگرى در نقد رسالۀ ملا خليل قزوينى است.

ملا محمد طاهر قمى شيخ الاسلام و امام جمعۀ پرنفوذ و رسمى شهر قم بود و با شاه سليمان هم ارتباط داشت. نفوذ وى چندان بود كه به ادعاى برخى مى توانست براى بسيارى از محكومين يا متهمان وساطت كرده از آنان حمايت كند. وى به همين دليل مورد انتقاد عبد الحى رضوى در رسالۀ نماز جمعه او قرار گرفته كه متن آن در همين مجموعه چاپ شده است.

به رغم اين ارتباط، يك بار به خاطر حمله اى كه او به مشروب خواران كرده و از آن جمله، اشارتى هم به شاه وقت يعنى سليمان مشروب خوار كرده

بود، مورد خشم شاه سليمان (م 1105) قرار گرفته، فرمان قتلش صادر شد. اما با وساطت برخى از امراء از آن منصرف گرديد. به همين دليل، ابتدا فرستاده اى كه براى قتل وى به قم رفته بود به اين شهر وارد شد و ساعاتى بعد، سفيرى كه خبر انصراف سلطان را آورده بود به قم رسيده، مانع از قتل وى شد. سپس وى را براى بردن به اصفهان به كاشان بردند كه در آنجا مورد استقبال

______________________________

(1) رياض العلماء، ج 5، ص 11

(2) تحقيق سيد مهدى رجايى، قم، 1418

(3) با تحقيق داود الهامى، قم، مطبوعاتى هدف.

(4) طبقات اعلام الشيعة، قرن 11، صص 302- 303

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 613

علماى اين شهر قرار گرفت. از جمله مستقبلين، فيض كاشانى (م 1091) بود كه ملا محمد طاهر از وى به دليل داشتن گرايشات صوفيانه ناراضى بود؛ لذا از كسانى كه آنجا حاضر بودند پرسيد: آيا اين مجوسى هنوز زنده است!؟ فيض كه اين مطلب را شنيد، ارادۀ آمدن نزد وى را كرد، اما ملا محمد طاهر اجازه ورود به وى را نداد. فيض از وى خواست اجازه دهد عقايدش را بر او عرضه كند؛ اگر با آنها موافق بود اذن دخول دهد. آنگاه عقايدش را گفت و وقتى ملا محمد طاهر عقايدش ملاحظه كرده آن را تأييد كرد، با او ديدار كرده از وى به خاطر مطالبى كه گفته بود عذر خواهى كرد و او را در بغل گرفت. وى سپس به اصفهان رسيده به حضور شاه سليمان برده شد. شاه از او پرسيد: آيا تو گفته اى كه مشروبخوار عروس شيطان است؟ قصد شاه آن

بود تا از وى اعتراف بگيرد كه چنين چيزى گفته است.

ملا محمد طاهر با زيركى اظهار كرد: نه اى پادشاه! من نگفته ام، جدّ صادق مصدّق امين شما چنين فرموده است! با اين پاسخ سلطان ساكت ماند و راهى جز مدارا با وى نيافت. «1»

به هر روى، همان گونه كه از آثار وى به دست مى آيد، يكى از ويژگى هاى بارز ملا محمد طاهر قمى، تلاش وى بر ضد صوفيان است كه در اين مسير، چندين رساله و كتاب تأليف كرده و حتى يك مناظرۀ مكتوب با مرحوم آخوند ملا محمد تقى مجلسى دارد كه متن اين مناظره را با عنوان اصول فصول التوضيح و همچنين گزارش ديگر تلاش هاى علمى او را در اين مبارزه در مجلد دوم كتاب صفويه در عرصۀ دين، فرهنگ و سياست با تفصيل تمام آورده ايم. در اين زمينه وى مدافع سيد محمد مير لوحى بود كه در اين قضايا با مرحوم محمد تقى مجلسى درگير شد. به علاوه، قمى با نام مستعار هم آثارى بر ضد صوفيان تأليف كرد. وى افزون بر درگيريش با محمد تقى مجلسى، مورد خشم شمار ديگرى از علماى وقت نيز بود كه از آن جمله مى توان به ملا خليل قزوينى (1089) اشاره كرد. «2»

همان گونه كه اشاره شد، ملا محمد طاهر تا سال 1098 زنده و در قم سكونت داشت.

جنازۀ وى هم در قبرستان شيخان قم در پشت مرقد زكريا بن آدم رحمه اللّه دفن شد. «3»

مولى حسن على شوشترى

رسالۀ ملا محمد طاهر در رد بر حسن على شوشترى است. بنابراين شرحى از زندگى وى كه رساله اش تقريبا به طور كامل در رسالۀ قمى درج شده مى آوريم.

مولى حسن على

فرزند ملا عبد الله شوشترى صاحب مدرسۀ معروف به مدرسۀ

______________________________

(1) روضات الجنات، ج 4، ص 146

(2) روضات الجنات، ج 4، ص 144

(3) روضات الجنات، ج 4، ص 146

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 614

ملا عبد الله اصفهان است كه شاه عباس اول آن را براى وى ساخت و او را مدرّس آنجا قرار داد. فرزند وى ملا حسن على هم از علماى دورۀ شاه صفى و شاه عباس ثانى است و بر خلاف عقيدۀ پدرش كه قائل به وجوب عينى نماز جمعه بود، قائل به حرمت نماز جمعه بوده و در اين باره تعصب زيادى از خود نشان مى داد. افندى با يادآورى اين نكته مى نويسد: وى نزد سلاطين وقت محترم بوده و پس از پدرش به عنوان مدرّس مدرسه اى كه شاه عباس اول براى تدريس پدرش ساخته بود، تعيين گرديد. اين مسأله ادامه داشت تا زمانى كه خليفه سلطان در نوبت دوم به وزارت رسيد. در اين وقت، خليفه سلطان همزمان با عزل آميرزا قاضى شيخ الاسلام اصفهان، ملا حسن على را هم از منصب مدرسى مدرسه عزل كرده، آن منصب را به «الاستاد الفاضل» يعنى محقق سبزوارى داد كه از شاگردانش بود.

اين در حالى بود كه گفته مى شد، سلطان- يعنى شاه عباس اول- مدرسه را به گونه اى وقف كرده كه منصب تدريس تنها در اختيار فرزندان ملا عبد الله باشد. به هر حال، قصۀ عزل او بسيار شگفت و مشهور است.

ميرزا عبد الله افندى ادامه مى دهد: از ملا حسن على اولاد و احفاد صالح و عابدى بر جاى مانده كه مشغول به تحصيل علم هستند و معروف و در قيد حياتند.

ملا حسن نزد پدرش و شمارى ديگر از علماى وقت از جمله شيخ بهايى تحصيل كرده است. همين طور پدر من (يعنى پدر افندى) و عده اى ديگر از علما كه محمد باقر مجلسى و پدرش هم در زمرۀ آنهاست، نزد وى تحصيل كرده اند. وى آثارى دارد كه از آن جمله كتاب التبيان فى الفقه است كه گويا تنها بخش طهارت آن را نوشته است. رساله اى فارسى هم در حرمت نماز جمعه دارد كه من از آن خوشم نيامد. ملا محمد طاهر قمى آن را به خوبى نقد كرده است.

حاشيه اى هم بر قواعد شهيد دارد. افندى سپس مطالب شيخ حرّ را به نقل از امل الامل آورده است كه از آن جمله اشاره به تاريخ درگذشت وى دارد كه به سال 1069 رخ داده است. «1» به نوشتۀ شيخ آقا بزرگ تاريخ درگذشت وى بنا به آنچه در حدائق المقربين آمده، سال 1075 ياد شده است. «2»

خاتون آبادى هم وفات وى را در سال 1075 دانسته، ذيل وقايع آن سال مى نويسد:

فوت فاضل عالم كامل صاحب فطنۀ وقّاده آخوند مولانا حسن عليا خلف صدق آخوند مولانا عبد الله شوشترى (م 24 محرم 1021) و آخوند مولانا حسن عليا معاصر شاه صفى بود و

______________________________

(1) رياض العلماء، ج 1، ص 261- 263. نسخه اى كه از امل الامل در اختيار افندى بوده، تاريخ درگذشت ملا حسن على 1029 بوده كه افندى به آن اشكال كرده است. اما نسخۀ ديگرى كه از امل الامل بر جاى مانده و از قضا به تصحيح خود افندى است، اين تاريخ سال 1069 است. بنگريد: امل الامل، ج 2، ص 74

(2) طبقات اعلام الشيعة، قرن

11، ص 151

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 615

مقرّب و در كمال اعتبار، و بعد از فوت شاه صفى در حين حكومت شاه عباس ثانى رحمه اللّه و وزارت خليفه سلطان به علتى چند اندك در احترام آخوندى ضعف و سستى بهم رسيده، توليت مدرسۀ ملا عبد الله كه با آخوند بود از او انتزاع نموده به آخوند مولانا محمد باقر خراسانى دادند. و تاريخ فوت مولانا حسن عليا اين مصراع است «علم علم بر زمين افتاد» كه هزار و هفتاد و پنج باشد. تاريخ ديگر «وفات مجتهد الزمان». «1»

نصرآبادى هم از معاصرانش دربارۀ او مى نويسد: يگانه گوهر بحرين علوم عقلى و نقلى، خلف ملا عبد الله شوشترى كه مثل خورشيد محتاج به تعريف و توصيف نيست.

مجملا نيّر سپهر فضيلت و بدر فلك فطانت، جامع علوم و حاوى فروع و اصول بود. به جودت طبع و حدّت ذهن و طلاقت لسان و حاضر جوابى مانند نداشت و از اين راه امتياز تمام از اقران و امثال داشت. طبعش در ترتيب نظم و تتبّع اشعار قدما رغبت تمام داشت. اين ابيات از ايشان است:

تا باغ نظر را گل رخسار تو آراست صد نخل اميد از جگر سوخته برخاست

مانند گل تازه كه از هم بربايند اعضاى مرا بر سر پيكان تو غوغاست «2»

از رساله نماز جمعه وى نسخه هايى بر جاى مانده است كه در بخش كتابشناسى رساله ها از آنها ياد كرده ايم. افزودنى است كه رسالۀ ملا حسن على به طور عمده در رد بر رسالۀ شهيد ثانى بوده و اين از مقايسۀ استدلالها و عبارت به خوبى به دست مى آيد.

رسالۀ نماز جمعۀ ملا محمد طاهر در نقد ملا حسن على شوشترى

ملا محمد طاهر

كه خود امام جمعۀ رسمى قم بود، و نيز بر اساس مذاق اخبارى خود، قائل به وجوب عينى نماز جمعه بود. زمانى كه وى در سال 1068 رسالۀ ملا حسن على را در عدم جواز اقامۀ جمعه در عصر غيبت ديد، از آن برآشفت و مصمم شد تا نقدى بر آن بنويسد. به نوشتۀ خودش در مقدمۀ اين رساله، او ابتدا براى نوشتن رديه استخاره كرد و سپس به نقد آن پرداخت. پيش از شروع به نقد رسمى آن رساله، بحثى دربارۀ وجوب نماز جمعه كرده، از ديدگاه خود ادلۀ وجوب را ارائه كرد. آنگاه به نقد رسالۀ شوشترى پرداخته، قطعاتى از آن را نقل كرده و سپس به نقد آن پرداخت. همين جا گفتنى است كه در نسخۀ مورد استفاده ما (مرعشى ش 11520) به رغم آن كه تاريخ ياد شده در آغاز آن سال 1068 است، تاريخى كه در پايان آن آمده سال 1086 است كه به عنوان تاريخ فراغت مؤلف از نوشتن رساله ياد شده

______________________________

(1) وقايع السنين و الاعوام، ص 523

(2) تذكرۀ نصرآبادى، ج 1، ص 224

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 616

است. ممكن است با اندكى تسامح، تاريخ دوم را تاريخ كتابت رساله بدانيم.

ملا محمد طاهر بر اساس مشى اخبارى خود، در ابتداى نقد، پس از بيان نخستين اظهار نظرهاى شوشترى، به اثبات حقانيت جريان اخبارى پرداخته و نگرش اصولى و اجتهادى را مورد انتقاد قرار مى دهد. به اعتقاد وى «علماى متقدّمين اماميه را اعتقاد اين است كه نماز جمعه واجب عينى است بى آن كه وجود نبىّ يا وصىّ يا نايب عام شرط بوده باشد». پس از

آن يكايك ادلۀ شوشترى را نقل و سپس رد كرده و اين مشى تا آخر اين رساله ادامه يافته است. بنابراين بايد توجه داشت كه بخش عمده يا به عبارتى، متن كامل رسالۀ شوشترى هم در اين رساله درج شده است.

عمدۀ استدلالهاى نخست شوشترى نقد استدلال به آيۀ شريفه سورۀ جمعه براى اثبات وجوب عينى است كه ضمن آن به دوازده مورد اشكال در اين استناد پرداخته است! در اين زمينه و همچنين مباحث بعدى، مسائل طرح شده توسط شوشترى ناظر به رسالۀ نماز جمعۀ شهيد ثانى است.

شوشترى به مناسبت، در اشكال دوازدهم در استدلال به آيۀ سورۀ جمعه، از اصل اجتهاد دفاع كرده و بر آن است كه حتى اگر اجازۀ مجتهد جامع الشرائط براى اقامۀ جمعه لازم باشد، اوضاع روزگار او چنان است كه در ميان كسانى كه متصدى اين منصب اند، كسى كه تمامى خصوصيات يك مجتهد را داشته باشد، يافت نمى شود. به گفتۀ وى «اليوم در متصديان امامت اين نماز، هيچ يك از اين شروط [شروط اجتهاد] تحققى ندارد». وى در اين بحث به ضعف استدلال به مقبولۀ عمر بن حنظله پرداخته و در اين باره كه مجتهدان جز در امر دعاوى و قضا اختيارات امامان را داشته باشند، اظهار ترديد كرده است. وى در اينجا ضمن طعنه بر فقهايى كه به نوعى قصد آن دارند كه پادشاهى را كه نيابت پادشاه من عند الله است، بدين لباس اثبات نمايند، تلويحا آنان را متهم به دنياگرايى كرده، خود را منزّه از آن گرايشها دانسته، مى نويسد: اما ما را ... منظور نظر به غير از خداى اكبر نيست و زخارف كاسدۀ فاسدۀ دنيوى

را معدوم مطلق دانسته ايم ... در شكست خود كوشيده ايم و پشت پا بر جميع اعتبارات مستعار دنيوى زده، خود را لا شي ء مطلق انگاشته ايم»! اين مبحث شوشترى سبب شده است تا ملا محمد طاهر باز به دنبال تشريح مفهوم اجتهاد رفته از مشى اخبارى خود دفاع كند.

اين نكته هم افزودنى است كه طبق معمول، بخش عمده اى از مباحث طرح شده در اين قبيل رساله ها و از جمله همين رساله، اختصاص به بررسى ديدگاه فقهاى كهن دارد كه هر كس به مذاق خود از آنها برداشت كرده و كوشيده تا رأى آنان را موافق خود نشان دهد.

از نكات شگفت آن است كه ملا عبد الله شوشترى پدر ملا حسن على قائل به وجوب عينى

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 617

نماز جمعه بوده و فرزندش تا اين اندازه در عقيدۀ به حرمت پيش رفته، قائلين به وجوب را مورد تندى خود قرار مى دهد؛ امرى كه مورد انتقاد ملا محمد طاهر قرار گرفته، او را به خاطر آن كه «فقهاى شيعه را كه از جملۀ ايشان، والد اوست» مورد طعن قرار داده، سرزنش مى كند.

ملا محمد طاهر رسالۀ ديگرى هم با عنوان جاء الحق در مبحث نماز جمعه دارد كه آن را در 21 ربيع الثانى سال 1076 در رد بر ملا خليل قزوينى نگاشته و نسخه اى از آن در فهرست كتابخانۀ آية الله مرعشى، (ج 15، ص 158) «1» و نسخۀ ديگرى از آن نيز در فهرست مجلس (14/ 372) معرفى شده است.

______________________________

(1) و نيز نك: فقه شيعه، ص 253

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 619

[سبب تأليف اين رساله]

<بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله

رب العالمين و الصلاة على محمد و آله الطاهرين> پوشيده نماند كه در روز سه شنبه عاشر شهر جمادى الاولى سنۀ ثمان و ستين بعد الالف [1068] در مجلسى شريف و محفلى منيف، محتوى بر فضلا و صلحا، رساله اى به نظر رسيد از تصانيف بعضى از فضلاى معاصرين و هو الفاضل المعروف المشهور مولانا حسن على بن مولانا عبد الله المغفور [در] تحريم نماز جمعه و ردّ دلايل قايلين به وجوب آن بر وجوه ضعيفه و اعتراضات سخيفه. پس در نوشتن جواب از آن مردّد خاطر شده، به استخاره [رجوع] نمود. استخارۀ نوشتن خوب و ننوشتن بد آمد. بنابراين به نوشتن مبادرت نمود، و الله المستعان.

بدان كه چون مدار استدلال صاحب رساله بر حرمت نماز جمعه بر دعوى اجماع است، و بر متواتر نبودن احاديث كتب اربعه، و عدم جواز عمل به خبر واحد، پس مناسب آن است كه قبل از شروع در مقصود، بيان حال خبر واحد و خبر متواتر و اجماع و بيان اقوال علما در باب نماز جمعه و بيان مذهب حق در چند فصل واقع شود، و بعد از آن عبارات صاحب رساله را نقل نموده، ضعف و بطلان آن را بيان نمايد.

فصل اول در بيان خبر متواتر

خبرى را مى گويند كه جماعتى بدان اخبار نمايند كه عقل به حسب عادت تجويز اتفاق ايشان بر كذب ننمايد، و ليكن از براى آن تعيين عدد ننموده اند. پس گاه باشد كه از قول صد كس علم حاصل نشود و اين در صورتى است كه عقل تجويز اتفاق ايشان بر كذب نمايد؛ و گاه باشد كه از قول سه كس علم به هم رسد، و اين در صورتى است

كه آن سه كس به ديانت و صيانت و صدق و راستى معروف و مشهور بوده باشند، به حيثيتى كه عقل تجويز توافق ايشان بر كذب ننمايد.

بنابراين است كه بعضى از احاديث كتب اربعه كه به سندهاى بسيار نقل شده، نزد ما متواتر است و قلّت عدد طبقۀ اخيره سبب انتفاى تواتر نمى شود؛ زيرا كه مصنّفان اين چهار

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 620

كتاب كه در طبقۀ اخيرند و مسمّى به مجتهد و مكنّى به ابى جعفرند، «1» در امانت و صيانت و ديانت به مرتبه اى مشهور و معروفند كه عقل به حسب عادت تجويز اتفاق ايشان بر كذب نمى كند؛ و بنابراين است كه احاديث نماز جمعه را ما متواتر معنوى مى دانيم، و چون [صاحب] رساله تجويز اتفاق اين سه ديندار بر كذب مى نمايد و احتمال اين را مى دهد كه ايشان با هم اتفاق نموده، احاديث كتب خود را وضع كرده باشند، بنابراين احاديث جمعه را متواتر نمى داند، ذلك ظنّ الذين لا يوقنون.

و اگر كسى اعتراض كند كه عدد معتبر در تواتر زياده از سه است، و علمى كه از خبر اين سه كس حاصل مى شود، نه از جهت اين است كه متواتر است، بلكه از جهت قراين احوال است و خبر واحد محفوف به قرينه نيز افادۀ علم مى كند، در جواب مى گوييم كه بر تقدير تسليم، عرض ما اين است كه بيان كنيم كه خبر اين سه كس افادۀ علم مى كند و از اين مضايقه نداريم كه خبر ايشان را خبر واحد محفوف به قرينه گويند و خبر متواتر نگويند.

و بدان كه در تواتر شرط است كه آنچه اخبار از آن

واقع مى شود محسوس باشد كه اگر محسوس نباشد و عقلى و نظرى باشد، متواتر نشود و علم از آن حاصل نگردد و اگر چه ناقلانش بسيار باشند.

فصل دوم در بيان خبر واحد

چون خبر متواتر را دانستى پس بدان كه هر خبرى كه متواتر نباشد آن را خبر واحد مى گويند، اگر چه صد كس آن را روايت نموده باشند و بدان كه خبر واحد كه راويش ثقه و معتمد باشد، بدان عمل مى توان نمود و دليل بر اين، قول حق سبحانه و تعالى است: فَلَوْ لٰا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طٰائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذٰا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ؛ «2» و مضمون آيه اين است كه چرا از هر فرقه طايفه اى نمى روند كه در دين فقيه و دانا شوند و چون برگردند بيم نمايند و بترسانند قوم خود را شايد كه ايشان حذر نمايند. و طايفه را بر جماعت اندك كه از قول ايشان علم حاصل نشود، اطلاق مى كنند. «3»

پس از اين آيه فهميده مى شود كه هرگاه طايفه اى از طلب علم رجوع نمايند، و قوم خود را از واجب و حرام خبر نمايند و از ترك واجب و فعل حرام بترسانند، بر ايشان لازم باشد كه بترسند و به واجب عمل نمايند و از حرام اجتناب كنند و بر تقديرى كه «طايفه» موضوع

______________________________

(1) ابو جعفر محمد بن يعقوب كلينى (م 329)، ابو جعفر محمد بن على معروف به شيخ صدوق (م 381)، و ابو جعفر محمد بن حسن مشهور به شيخ طوسى (م 460).

(2) توبه، 122

(3) دربارۀ استدلال به اين آيه بنگريد: العدة، ج 1، ص 108

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 621

باشد

از براى جماعت بسيار و بر جماعت اندك صادق نباشد، باز مدّعا حاصل است؛ زيرا كه از اطلاق آيه مستفاد مى شود كه بر هر يك از قوم به انذار هر يك از طايفه حذر لازم است، و چون تواند بود كه به خبر واحد عمل جايز نباشد و حال آن اهل مشارق و مغارب مكلّفند كه به جميع احكام عمل نمايند و شك نيست كه اهل بلاد بعيده را تحصيل احكام الله از طريق تواتر متعذّر است، و اگر فرض كنيم كه متعذّر نباشد و ممكن باشد، بسى عسر و حرج خواهد بود، و حق سبحانه و تعالى نفى عسر و حرج نموده و فرموده كه: وَ مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ؛ «1» يعنى نگردانيده است حق تعالى بر شما در دين حرج و تنگى و گفته كه: يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لٰا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ؛ «2» يعنى جز اين نيست كه مى خواهد الله تعالى به شما آسانى و نمى خواهد دشوارى و تنگى.

و شيخ طوسى رحمه اللّه در كتاب عده، چند وجه از براى وجوب عمل به خبر واحد گفته كه از ملاحظۀ آن كمال جمعيّت و اطمينان خاطر حاصل مى شود، و ما مضمون آن وجوه را بر وجه اختصار ذكر مى نماييم. اين مضمون كلامش:

اتفاق طايفۀ محقّه است بر عمل به احاديثى كه روايت كرده اند در تصانيف و اصول خود، و در آن خلافى ندارند، تا آن كه احدى فتوى مى داد و از وى سؤال مى كردند كه از كجا اين فتوى مى دهد، پس رجوع مى كرد به كتاب معروفى يا اصل مشهورى و راويش ثقه بود، قبولش و تسليم امرش مى نمودند و اين

طريقۀ ايشان بود از عهد نبى صلّى اللّه عليه و آله و ائمه عليهم السّلام.

پس اگر عمل به اين اخبار را جايز نمى دانستند، اجماع بر اين نمى كردند و انكارش مى كردند، و در اجماع ايشان معصوم داخل است كه بر وى سهو و خطا روا نيست؛ و آن چه كاشف است از آن چه گفتيم اين است كه چون عمل به قياس در شريعت نزد ايشان جايز نيست، بدان عمل نكرده اند؛ پس اگر كسى بر سبيل ندرت در بعضى از مسائل بدان عمل كرده باشد، ترك قولش نموده اند و بر وى انكار كرده اند و از وى تبرّى نموده اند تا آن كه تصانيف و روايات همچنين كسى را ردّ كرده اند. پس اگر عمل به خبر واحد مثل قياس مى بود، با عاملان خبر واحد آن كار مى كردند كه با عاملان قياس كرده اند. «3» و از جمله خبرهايى كه دلالت مى كند بر جواز عمل به خبر واحد، اختلافى است كه ظاهر شده در ميان فرقۀ محقه. پس به درستى كه يافته ام اين فرقه را مختلف المذاهب در احكام، و در جميع ابواب فقه از طهارت تا ديات، «4» و ذكر كرده ام آن چه وارد شده است از ايشان از احاديث

______________________________

(1) حج، 78

(2) بقره، 185

(3) العدة، ج 1، ص 126- 127

(4) العدة، ج 1، ص 136

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 622

مختلفۀ فقه در كتاب استبصار و تهذيب الاحكام، زياده بر پنج هزار حديث، و ذكر كرده ام در اكثر آن اختلاف طايفه را در عمل بدان؛ و اين از آن مشهورتر است كه مخفى بماند تا آن كه اگر تأمّل نمايى اختلاف ايشان را در اين احكام

زياده از اختلاف ابى حنيفه و شافعى و مالك خواهى يافت؛ و يافته ام ايشان را كه با اين اختلاف عظيم ترك دوستى يكديگر نكرده اند؛ تفسيق و تضليل يكديگر ننموده اند. پس اگر عمل به اين اخبار جايز نمى بود اين چنين نمى بود. و از جمله خبرهايى كه دلالت بر جواز عمل به خبر واحد مى كند، اين است كه يافته ام اين طايفه را كه تمييز رجال ناقلان اخبار نموده، توثيق ثقات و تضعيف ضعفاء كرده اند و فرق ميان معتمد و غير معتمد كرده و گفته اند كه فلان در حديث متهم است و فلان كذّاب است، و در اين باب كتابها تصنيف نموده اند.

پس اگر عمل به اخبار آحاد جايز نمى بود، اين عمل را فايده نمى بود؛ پس هر كه با ديدۀ بصيرت و سلامت فطرت ملاحظه وجوه مذكور نمايد، در جواز عمل به خبر واحد جزم كند و شكّش نماند. «1»

فصل سيم در بيان اجماع

بدان كه اجماع نزد اهل سنت آراى مجتهدين است بر حكمى از احكام، و اين اجماع نزد اهل سنّت حجت است؛ و اما در پيش شيعه حجّت نيست. و تحقيق اين است كه اتّفاق آراى به اختلاف طبايع و افهام محال است، و بر تقديرى كه ممكن باشد، علم به حصول آن محال است؛ زيرا كه مى تواند بود كه مجتهدى در محلى باشد و خود را به مردمان نشناساند و مردم وى را نشناسند، و بر تقديرى كه مجتهدين را تمام توان شناخت، چگونه علم به اتّفاق آراى ايشان توان به هم رسانيد، و حال آن كه در هر دم احتمال مى رود كه رأى ايشان تغيير يابد.

پس اگر كسى به اصفهان رود، و اتّفاق مذاهب مجتهدين آنجا را مشخص

نمايد، ممكن است كه هنوز به شيراز نرسيده، رأى هاى مجتهدين اصفهان تغيير يافته باشد. پس علم به حصول اجماع ممكن نباشد؛ و ظهور اين معنى در مرتبه اى است كه جماعتى از اصوليين و فقهاى اهل سنت نيز دعوى امتناع آن نموده اند تا آن كه شارح مختصر كه از بزرگان اهل سنت است، از احمد بن حنبل كه يكى از ائمۀ أربعۀ اهل سنت است، نقل كرده كه من ادّعى الإجماع فهو كاذب؛ «2» يعنى هر كه دعوى اجماع كند، پس او دروغگو است. و بر تقديرى كه ممكن باشد، اهل سنت دليل معقولى بر حجّيت آن ندارند و ما در كتاب اربعين شبهات

______________________________

(1) العدة، ج 1، ص 137- 138

(2) قال ابن حزم فى المحلّى (ج 10، ص 422): و لله درّ الامام أبى عبد الله احمد بن حنبل ... يقول فيما يدعى الاجماع: هذا الكذب، من ادّعى الاجماع فهو كاذب. و بنگريد: الاربعين (از ملا محمد طاهر قمى)، ص 143

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 623

ايشان را باطل نموده ايم. «1»

و اما اجماع نزد شيعه اتفاق علماست بر حكمى از احكام به شرطى كه ما را علم به هم رسد كه امام از جمله ايشان است. پس اجماعى كه اين چنين باشد، شيعه آن را حجّت مى داند از جهت قول امام عليه السّلام نه از جهت اتفاق آراى مجتهدين؛ و شك نيست كه تحقيق اجماع به اين معنى در زمان غيبت امام زمان عليه السّلام ممكن نيست؛ زيرا كه حضرت صاحب الامر عليه السّلام به اذن ملك علّام غايب و پنهان است و از معاشرت اهل دنيا گريزان. نه كسى را به سويش

راهى است و نه احدى را از خبرش آگاهى؛ و آن چه شيخ طوسى در كتاب عدّه ذكر نموده به غايت ضعيف است.

و حاصل كلامش اين است كه چنان چه مردمان در زمان حضور ائمه مكلّف بودند، در زمان غيبت نيز مكلّفند. پس با وجود بقاى تكليف قبيح است كه امام زمان حق را ظاهر نسازد؛ و بنابراين قاعده حكم كرده و اعتقاد نموده كه اگر قولى در ميان شيعه ظاهر باشد و خلاف آن معلوم نباشد، آن قول موافق قول امام است كه اگر مخالف باشد، بر امام واجب است كه حق را ظاهر سازد. و اگر مسألۀ قول شيعه مختلف باشد و بر هيچ كدام دليلى از كتاب خدا و سنّت متواتره نبويّه نباشد، پس اگر به قول قائلانش معلوم النسب باشند و معلوم باشد كه هيچ كدام امام نيستند و قائلان قول ديگر معلوم النسب نباشند و هر كدام از ايشان احتمال داشته باشد كه امام معصوم باشد، در اين صورت حق با قائلان اين قول خواهد بود كه قائلانش مجهول النسب باشند؛ و اگر چنانچه قايلان هر دو قول مجهول النسب باشند و دليلى بر حقيّت هيچ يك از دو قول از كتاب خدا و سنّت متواتره نبويه نباشد، در اين صورت شيعه مخيّر باشند، به هر قولى كه خواهند عمل نمايند كه اگر يك قول حق باشد، بر امام زمان لازم است كه اظهار حق نمايد.

و بعد از آن از سيّد مرتضى رحمه اللّه اعتراضى نقل نموده و حاصلش اين است كه وقتى بر امام واجب است كه ظاهر شود و اظهار حق نمايد كه ما خود سبب غيبتش نباشيم كه اگر

در نفس ما چيزى باشد كه در غيبت امام عليه السّلام دخلى داشته باشد، بر او واجب نخواهد بود كه ظاهر شود و اظهار حق نمايد، زيرا كه ما خود سبب محرومى از منافع وجود امام شده ايم؛ و بعد از آن كه شيخ اين اعتراض را نقل نموده، در جواب گفته كه اين قول صحيح نيست؛ زيرا كه لازم مى آيد كه اجماعات شيعه حجّت نباشد. «2»

و شك نيست كه اين جواب كه شيخ گفته از اعتراض سيّد مرتضى به غايت ضعيف

______________________________

(1) نام كتاب «الاربعين فى إمامة امير المؤمنين عليه السّلام» است كه با تحقيق سيد مهدى رجايى در سال 1418 در قم چاپ شده است. اشارۀ مؤلف در متن به فصل «تزييف الاجماع على الخلافة» (صص 130- 246) است.

(2) العدة، ج 2، ص 630- 631

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 624

است؛ زيرا كه شيعه محتاج به اجماع بى دليل نيستند، بلكه كتاب خدا و احاديث ائمه عليهم السّلام ايشان را كافى است، و تحقيق مقام اين است كه بر تقديرى كه شيعه سبب غيبت امام زمان نباشند، بلكه سبب غيبتش همين كفّار و فجّار اهل سنت باشند، بر امام زمان لازم نيست كه نزد جهل ظاهر شود و اظهار حق نمايد؛ و اگر چه تكليف باقى باشد، زيرا كه تكليف اهل زمان غيبت امام عليه السّلام غير تكليف اهل حضور است؛ چرا كه اهل زمان غيبت امام مكلّف به جميع احكام واقعى نيستند، بلكه مكلّفند كه آنچه دليل از كتاب خدا و سنّت متواتره بر آن بوده باشد، بدان عمل نمايند و اگر نباشد، به احاديثى كه ثقات و عدول، از ائمه عليهم

السّلام روايت كرده باشند، عمل نمايند. و اگر مسأله اى باشد، هيچ دليل از كتاب و سنّت و احاديث ائمه عليهم السّلام بر آن نباشد، در آن توقّف كنند و به احتياط عمل نمايند؛ و اين حديث نبوى متواتر منقول در كتب شيعه و سنّى دليل است بر اين مدّعا: حلال بيّن و حرام بيّن، و شبهات بين ذلك؛ فمن ترك الشبهات نجى من المحرّمات و من أخذ بالشبهات ارتكب المحرّمات و هلك من حيث لا يعلم؛ «1» و قول صادق مصدّق: إنّما الامور ثلاثة: أمر بيّن رشده، فيتّبع و أمر بيّن غيّه فيجتنب، و أمر مشكل يردّ علمه إلى اللّه و رسوله؛ «2» و از آنچه گفتيم معلوم شد كه بر امام زمان واجب نيست كه نزد جهل ظاهر شود و اظهار حق نمايد.

و بدان كه سيّد مرتضى رحمه اللّه در جواب مسائل الشريف محمد بن الناصر در بيان طريق علم به دخول قول امام عليه السّلام در اقوال علما گفته: و كيف يجوز أن يكون للإمام مذهب أو مذاهب يخالف مذهب الإمامية لا يكون معروفا مشهورا بين الامامية، و هو يعلم أنّ المرجع فى أنّ إجماع هذه الطائفة حجّة إلى أنّ قوله فى جملة أقوالها، فإذا أجمعوا على قول هل له مندوحة عن إظهار خلافه و إعلانه حتى يزول الاعتذار «3» بأنّه إجماع على خلافه، «4» و لهذا قلنا فى مواضع من كتابنا إنّما اختلف فيه قول الإمامية من الأحكام لا يجوز أن يحتجّ فيه بإجماع الطائفة لإنّها مختلفة؛ «5» الى آخر كلامه؛ و حاصل كلام سيّد اين است كه چگونه جايز است كه امام را مذهبى باشد بر خلاف مذاهب امامية، و با

اين حال مشهور و معروف در ميان اماميه نباشد و حال آن كه امام مى داند كه شيعه اجماع را حجّت و دليل مى دانند، از اين جهت كه قول امام در ميان اقوال ايشان است. پس هرگاه كه اماميّه اجماع كنند بر قولى كه مخالف قول امام باشد، در اين صورت امام را چاره نيست از اين كه ظاهر سازد قول خود را تا آن كه

______________________________

(1) الكافى، ج 1، ص 67؛ من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص 8؛ التهذيب، ج 6، ص 301

(2) الكافى، ج 1، ص 67؛ من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص 8

(3) فى المصدر: الاغترار.

(4) فى المصدر: بأن اجماع الامامية على خلافه.

(5) رسائل الشريف المرتضى، ج 2، ص 370

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 625

كسى بر خلاف قول امام عمل ننمايد، و عذر خود اين بسازد كه اماميّه بر خلاف آن اجماع نموده اند.

و شك نيست كه اين شبهه مثل شبهۀ شيخ طوسى ضعيف است؛ زيرا كه در نظر عقل محال نيست كه قولى در ميان شيعه بنابر شبهه ظاهر و مشهور شود با آن كه بر خلاف قول امام باشد؛ و در اين صورت بر امام لازم نيست كه قول خود را ظاهر سازد بنابر خوف و تقيّه، و با وجود اين احتمال كسى را جايز نيست كه بدان قول مشهور عمل نمايد و عذر خود اين بسازد كه اجماع اماميه است، زيرا كه اجماع اماميّه وقتى حجّت است كه ما را علم به هم رسد كه قول امام در اقوال ايشان داخل است. پس در صورتى كه علم به دخول قول معصوم حاصل نشود، طريقه آن است

كه رجوع به كتاب و سنّت نماييم؛ پس اگر دليلى يابيم كه دلالت كند بر قول مشهور، بدان عمل كنيم و اگر دليلى نيابيم، در آن توقف كنيم و احتياط نماييم.

و ابن زهره در كتاب غنية در بيان علم به دخول قول امام طريق ديگر اختيار نموده و گفته:

فإن قيل: كيف يمكنكم القطع على أنّ قول الإمام الغائب فى جملة أقوال الإمامية مع عدم تميزه و معرفته، و مع استتاره و غيبته؟ قلنا: قد بيّنا فيما مضى أن إمام الزمان عليه السّلام عندنا موجود العين فينا و بين أظهرنا فنلقاه و يلقانا، و إن كنّا لا نعرفه بعينه و لا نميّزه عن غيره؛ و معنى قولنا أنّه غائب أنّه مجهول العين غير مميّز الشخص، و لا نريد بذكر الغيبة أنّه بحيث لا يرى شخصه و لا يسمع كلامه؛ و ما منزلته عندنا فى حال الغيبة إلّا منزلة كلّ ما لا نعرفه ينسبه من جملة الإمامية، و إذا كنا نعرف إجماع المسلمين على المذهب الواحد و نقطع عليه و أكثرهم لا نعرفه و لا نلقاه و لا نشاهده فما المنكر من معرفة إجماع الإمامية و الإمام من جملتهم على مذهب بعينه، و هل الإمام من جملة الإمامية إلّا بمنزلة من لا نعرفه من جملة المسلمين. «1»

مضمون اين كلام اين كه اگر گفته شود كه چگونه شما را ممكن است كه جزم كنيد كه قول امام غايب در ميان اقوال اماميه است، با آن كه پنهان و غايب است و او را نمى شناسيم، گوييم كه پيش بيان كرديم كه امام زمان نزد ما موجود است و در ميان ماست. ما با وى ملاقات مى كنيم و او با

ما ملاقات مى كند و اگر چه او را نمى شناسيم. پس هرگاه كه اماميه اجماع نمايند بر مذهبى، مى دانيم كه امام از جملۀ ايشان است.

و شك نيست كه اين قول بى صورت است؛ زيرا كه محتمل است كه امام در ميان ما نباشد و در بعضى از جزيره ها باشد و ما را اطّلاع بر مذهب او نباشد؛ و بنابراين خوف و تقيّه بر وى لازم نباشد كه بر ما ظاهر شود و اظهار حق نمايد. پس با وجود اين احتمال،

______________________________

(1) عوايد الايام، ص 234 از غنية النزوع. (عبارت ياد شده را در غنيه نيافتيم.)

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 626

چگونه ما را علم به مذهب امام عليه السّلام به هم رسد؟

مخفى نماند كه شيخ طوسى و سيد مرتضى و ابن زهره بنابر شبهۀ مزبوره، دعوى اجماع بسيار نموده اند؛ بلكه مدار استدلال شيخ در كتاب خلاف و سيد مرتضى در انتصار و ابن زهره در غنيه بر دعوى اجماع است.

پس، از آن چه گفتيم ظاهر شد كه دعاوى ايشان و اتباع ايشان از درجۀ اعتماد و اعتبار ساقط و هابط است. و از امور عجيبه اين كه سيد مرتضى رحمه اللّه در بسيارى از مسائل دعوى اجماع نموده كه خلافش در ميان شيعه كمال شهرت دارد. دعوى اجماع نموده بر وجوب پنج تكبير، تكبير ركوع و سجود و قيام از ركوع و سجود بر وجوب رفع يدين از براى تكبير ركوع و سجود؛ و بر اين كه اكثر نفاس هجده روز است؛ و بر اين كه خيار حيوان ثابت است، از براى بايع و مشترى؛ و بر اين كه شفعه ثابت است در هر مبيع از

حيوان و عروض و منقول و غيره؛ و بر اين كه اكثر حمل يك سال است؛ و بر اين كه هبه جايز است مادامى كه عوض داده نشود، و اگر چه مهب ذى رحم باشد، و بر اين كه مهر صحيح نيست كه زياده از پانصد درهم باشد، پس اگر زياده از پانصد درهم كسى مهر نمايد، برگردانيده مى شود به مهر سنّت؛ «1» و بر اين كه عقيقه واجب است. و شيخ طوسى رحمه اللّه در كتاب [خلاف] در سى و چهار مسأله دعوى اجماع نموده و در كتاب هاى ديگر بر خلاف آن فتوى داده؛ و شيخ زين الدين به تفصيل در رسالۀ خود نقل نموده از كتاب نكاح تا ديات، در نكاح پنج مسأله، و در طلاق چهار، و در ظهار دو، و در ايلاء دو، و در عتق يك، و در نذر يك، و در صيد يك، و در اطعمه دو، و در غصب يك، و در ميراث دو، و در قضا سه، و در شهادات يك، و در حدود دو، و در قصاص دو، و در ديات پنج، و گفته كه ذكر اينها نموده ايم، از براى اين كه آگاه نماييم مردم را تا كسى مغرور و فريفته دعوى اجماع نشود. «2»

و چون دانستى كه تحقق اجماع در زمان غيبت امام عليه السّلام ممكن نيست، پس اگر اجماعى متحقق تواند شد، در زمان حضور ائمه عليهم السّلام متحقق خواهد شد، و طريق معرفت ما بدان منحصر است در نقل به خبر واحد يا خبر متواتر. اما تواتر و نقل اجماع متصور نيست؛ زيرا كه ذكر كرديم كه از جمله شرايط تواتر آن است كه

آنچه از آن خبر داده مى شود، محسوس باشد، و شك نيست در اين كه اجماع غير محسوس است، پس متواتر نتواند شد. پس، از اين لازم آيد كه جميع اجماعات منقوله، منقول به خبر واحد باشند و دليلى بر جواز عمل به

______________________________

(1) اينها نمونه هايى است كه شهيد ثانى در رسالۀ نماز جمعه خود نقل كرده است. متن رسالۀ ياد شده در همين مجموعه به چاپ رسيده است.

(2) عنوان رسالۀ شهيد ثانى چنين است: مخالفة الشيخ الطوسى لإجماعات نفسه. متن اين رساله در «رسائل الشهيد الثانى» ج 2، ص 847- 858 (قم، 1422) چاپ شده است.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 627

اجماع منقول به خبر واحد نيست؛ بلكه تحقيق اين است كه اجماع منقول به خبر واحد در مرتبه اى واپس تر از خبر مرسل است.

اگر بپرسند كه شما جميع طرق اجماع را باطل نموديد، پس از چه راه شما را علم به اجماع ممكن است كه حاصل شود، مى گوييم كه، هرگاه قولى در ميان اماميه مشهور و معروف بوده باشد، و احاديث بر طبق آن از ائمه عليهم السّلام روايت شده باشد، و بر خلافش قولى و حديثى نباشد، ما را علم جزم به هم مى رسد كه آن قول اجماعى است و موافق قول ائمه عليهم السّلام است؛ زيرا كه به حسب عادت محال است كه قول ائمه رحمه اللّه بر خلاف آن باشد، و با اين حال اثرى از آن ظاهر نباشد با آن كه مدار شيعه در احكام در هر زمان بر عمل به قول ائمه عليهم السّلام بوده، مثل حليّت متعه و وجوب عصمت امام و امثال آن، و اين نوع

مسائل را اجماعى و ضرورى دين مى گوييم.

فصل چهارم در بيان اقوال علما و فقهاى اماميه در باب نماز جمعه و بيان مذهب حق

بدان كه علما اتفاق نموده اند بر وجوب نماز جمعه عينا با حضور امام معصوم عليه السّلام يا نايب خاصّ او، و اختلاف كرده در زمان غيبت امام. جميع علما نماز جمعه را در زمان غيبت مشروع مى دانند الّا جماعت قليلى كه آن را مشروع نمى دانند. اما آن جماعتى كه در زمان غيبت مشروع مى دانند، اختلاف نموده اند: جماعتى را اعتقاد اين است كه واجب عينى است و وجود امام و نايب خاص شرط نيست، و وجود نايب عام كه مجتهد جامع الشرائط است، نيز واجب نيست؛ و اين مذهب جماعتى از متأخرين و ظاهر جمعى قدماست؛ زيرا كه مدار قدماى شيعه بر عمل به احاديث است، و احاديثى كه دلالت صريح بر اين مدّعا دارند، نقل نموده اند و خلافش را نقل نكرده اند.

و مذهب جماعتى از متأخّرين اين است كه واجب تخييرى است. در روز جمعه، مردم اختيار دارند، در [نماز] جمعه و [نماز] ظهر؛ اگر خواهند جمعه مى گذارند و اگر خواهند ظهر؛ اما جمعه را افضل دانسته اند، و ظاهر قول ايشان اين است كه وجود مجتهد جامع الشرائط را در مشروعيت نماز جمعه شرط نمى دانند. و جماعت قليلى از متأخرين را مذهب اين است كه نماز جمعه واجب تخييرى است و وجود مجتهد جامع الشرائط در آن شرط است.

اما مذهب حق اين است كه نماز جمعه در زمان غيبت امام واجب عينى است، و وجود مجتهد جامع الشرائط در آن شرط نيست، و دليل بر اين مطلب كتاب خداست و احاديث صحيح متواتره.

اما [دليل] اوّل قول حق سبحانه و تعالى است در سورۀ جمعه: يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا

دوازده

رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 628

نُودِيَ لِلصَّلٰاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ؛ «1» و مفسّرين اتفاق كرده اند بر اين كه مراد از ذكر اللّه يا نماز جمعه است يا خطبه.

پس حاصل معنى آيه اين است كه اى جماعت مؤمنون! در وقتى كه ندا كرده شد به نماز كه اذان است در روز جمعه واقع شود، «2» سعى كنيد و برويد به سوى ذكر الله و واگذاريد بيع را.

اين از براى شما بهتر است، اگر بدانيد.

و وجه دلالت آيه بر مدعا ظاهر است، و مصنّف رساله بر اين آيه اعتراضات كرده، ان شاء الله نقل عبارات او خواهم كرد و جواب اعتراضات او خواهم گفت.

و در سورۀ منافقين: يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لٰا تُلْهِكُمْ أَمْوٰالُكُمْ وَ لٰا أَوْلٰادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْخٰاسِرُونَ. «3» ترجمۀ آيه اين است كه، اى كسانى كه ايمان آورده ايد، مشغول نسازد و بازندارد شما را مال هاى شما و نه فرزندان شما از ذكر الله، و هر كه اين كار كند از زيان كاران است. و دانستى كه تفسير كرده اند، ذكر الله را به نماز جمعه يا خطبۀ آن؛ و چون اين دو سوره مشتمل اند بر اين دو آيه، بنابراين مقرّر شده كه در نماز جمعه خواند شوند به آواز بلند تا مؤمن و منافق آن را استماع نمايند.

و اما دليل دوم كه احاديث متواتره است، از آن جمله حديثى است كه محمد بن يعقوب كلينى در كتاب كافى و شيخ ابو جعفر طوسى در كتاب تهذيب به سند صحيح از حضرت امام جعفر صادق

عليه السّلام روايت نموده اند. قال: إنّ اللّه عزّ و جلّ فرض فى كلّ سبعة أيّام خمسا و ثلاثين صلاة، منها صلاة واجبة على كلّ مسلم أن يشهدها إلّا خمسة: المريض و المملوك و المسافر و المرأة و الصبى؛ «4» و ترجمه اش اين است كه حضرت امام جعفر صادق عليه السّلام گفت كه به درستى خداى عز و جلّ فرض گردانيده است در هر هفته سى و پنج نماز، و از جمله اين سى و پنج نماز، يك نماز است كه بر مسلمين واجب است كه حاضر شوند او را مگر پنج كس، بيمار و بنده و مسافر و زن و كودك. و شك نيست كه اين حديث دلالت مى كند بر وجوب عينى نماز جمعه در زمان حضور و غيبت.

و از آن جمله اين حديث است كه ابن بابويه رحمه اللّه در كتاب من لا يحضره الفقيه به سند صحيح از حضرت امام محمد باقر عليه السّلام روايت كرده: إنّما فرض الله عزّ و جل على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا و ثلثين صلاة منها صلاة واحدة فرضها الله عزّ و جل في جماعة و هي الجمعة و وضعها عن تسعة: عن الصغير و الكبير و المجنون و المسافر و العبد و المرأة

______________________________

(1) الجمعة: 9

(2) چنين است در اصل.

(3) منافقون، 9

(4) الكافى، ج 3، ص 418؛ التهذيب، ج 3، ص 19

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 629

و المريض و الأعمى و من كان على رأس فرسخين؛ «1» و ترجمۀ اين حديث اين است كه حضرت امام محمد باقر عليه السّلام گفت كه جز اين نيست كه فرض گردانيده است خداى عزّ و

جل بر مردمان از جمعه تا جمعه سى و پنج نماز، و از آن جمله يك نماز است كه فرض گردانيده است الله تعالى او را در جماعت و آن نماز جمعه است؛ و وضع كرده است آن را از نه كس از كودك و پير پير سال و ديوانه و مسافر و بنده و زن و بيمار و اعمى و كسى كه دو فرسخ دور باشد؛ و اين حديث در كتاب كلينى به دو سند نقل شده، يكى صحيح و يكى حسن. «2»

و از آن جمله اين حديث است كه ابن بابويه از زراره به سند صحيح روايت نموده: قال زراره: قلت له: على من تجب الجمعة؟ قال: تجب على سبعة نفر من المسلمين و لا جمعة لأقلّ من خمسة المسلمين أحدهم الإمام، فاذا اجتمع سبعة و لم يخافوا أمّهم بعضهم و خطبهم. «3» و ترجمه اين حديث اين است كه زراره گفت به حضرت امام محمد باقر عليه السّلام گفتم كه بر چه كس واجب مى شود نماز جمعه؟ حضرت گفت كه واجب است بر هفت نفر از مسلمين، و جايز نيست نماز جمعه از براى كمتر از پنج كس از مسلمين كه يكى از ايشان امام باشد. پس هرگاه جمع شوند هفت كس و نترسند، بعضى از ايشان امامت كند از براى ايشان، و خطبه خواند از براى ايشان.

و از آن جمله اين حديث است كه شيخ ابو جعفر طوسى از منصور به سند صحيح از حضرت امام جعفر صادق عليه السّلام روايت نموده: يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زاد، فإن كانوا أقلّ من خمسة فلا جمعة لهم، و الجمعة

واجبة على كلّ أحد، لا يعذر الناس فيها إلّا خمسة، المرأة و المملوك و المسافر، و المسافر و الصبىّ. «4» و ترجمۀ اين حديث اين است كه حضرت امام جعفر صادق عليه السّلام گفت كه جمعه مى گذارند قوم در روز جمعه، هرگاه پنج كس زياده باشند، پس اگر كمتر باشند از پنج كس، جايز نيست ايشان را نماز جمعه؛ و نماز جمعه واجب است بر هر كس و مردمان معذور نيستند در نماز جمعه مگر پنج كس، زن و بنده و بيمار و مسافر و بيمار و كودك.

و از آن جمله اين حديث است كه شيخ ابو جعفر رحمه اللّه به سند صحيح از امام محمد باقر عليه السّلام روايت نموده: من ترك الجمعة ثلاثا من غير علّة طبع اللّه على قلبه. «5» ترجمه اش اين است كه

______________________________

(1) كتاب من لا يحضره الفقيه ج 1، ص 266؛ وسائل الشيعة ج 7، ص 295

(2) الكافى، ج 3، ص 419

(3) فقيه، ج 1، ص 267؛ وسائل الشيعة ج 7، ص 304.

(4) التهذيب، ج 3، ص 239، حديث 636؛ الاستبصار، ج 1، ص 419، حديث 1610؛ وسائل الشيعة، ج 7، ص 304- 305، الباب 2 من ابواب صلاة الجمعة و آدابها، حديث 7

(5) تهذيب ج 3، ص 238؛ وسائل الشيعة ج 7، ص 299- 302

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 630

حضرت امام محمد باقر عليه السّلام گفت كه هر كه ترك كند نماز جمعه را در سه جمعۀ متوالى، مهر مى كند خدا دل او را؛ و پوشيده نيست طبع و ختم درين [كه] در كتاب خدا و احاديث نبويه نسبت داده مى شود به جماعت كفّار كه

ايمان در دلهاى ايشان اثر ننمايد.

و از آن جمله اين حديث است كه شيخ ابو جعفر طوسى رحمه اللّه به سند صحيح از حضرت امام محمد باقر عليه السّلام روايت نموده: الجمعة واجبة على من إن صلّى الغداة فى أهله أدرك الجمعة؛ و كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إنّما يصلّى العصر فى وقت الظهر فى سائر الأيام، كى إذا قضوا الصلاة مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله رجعوا إلى رحالهم قبل اللّيل و ذلك سنّة إلى يوم القيامة؛ «1» ترجمه اش اين است كه حضرت امام محمد باقر عليه السّلام گفت كه جمعه واجب است بر كسى كه اگر نماز صبح كند در اهل خود، دريابد نماز جمعه را و حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله مى كرد نماز قصر را در وقت ظهر در باقى ايام تا آن كه چون بگذراند نماز را با حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله برگردند به سوى اسباب و متاع خود، پيش از شب؛ و اين سنّت است تا روز قيامت.

و از آن جمله اين حديث است كه محمد بن يعقوب كلينى به سند حسن از حضرت امام محمد باقر عليه السّلام روايت نموده: تجب الجمعة على كلّ من كان منها على فرسخين، إذا كان الإمام عادلا». «2» ترجمه اش اين است كه واجب است جمعه بر كسى كه دور باشد از موضعى كه نماز جمعه گذارده مى شود در آن به مقدار دو فرسخ.

و از آن جمله است اين حديث كه محمد بن يعقوب كلينى به سند حسن از محمد بن مسلم روايت نموده است: قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الجمعة،

فقال: تجب على من كان منها على رأس فرسخين، فإذا زاد على ذلك فليس عليه شى ء. «3» ترجمه اش اين است كه پرسيدم از حضرت امام جعفر صادق عليه السّلام در باب جمعه؛ پس آن حضرت گفت كه واجب است بر هر كس كه مقدار دو فرسخ دور بوده باشد؛ پس اگر زياده از دو فرسخ باشد، بر او واجب نيست.

و از آن جمله اين حديث كه روايت كرده است شيخ طوسى از عبد الملك به سند موثّق از حضرت امام محمد باقر عليه السّلام: مثلك يهلك و لم يصلّ فريضة فرضها اللّه!»، قال: قلت: كيف أصنع؟ قال: «صلّوا جماعة»، يعنى الجمعة. «4» ترجمه اش اين است كه آن حضرت گفت كه مثل تو هلاك مى شود و نگذارده است فريضه اى كه آن را فرض گردانيده است خداى عزّ و جلّ؛

______________________________

(1) التهذيب، ج 3، ص 238

(2) قاضى نعمان، دعائم الاسلام، ج 1، ص 181، نورى، مستدرك الوسائل، ج 6، ص 12 از دعائم

(3) الكافى، ج 3، ص 419؛ التهذيب، ج 3، ص 240؛ الاستبصار، ج 1، ص 421؛ وسائل الشيعة ج 7، ص 309

(4) التهذيب، ج 3، ص 239، ح 638؛ الاستبصار، ج 1، ص 420، ح 1616؛ وسائل الشيعة، ج 7، ص 310، الباب 5 من ابواب صلاة الجمعة و آدابها ح 2

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 631

گفت كه، پس چون كنم؟ گفت: بگذاريد جماعت را، يعنى جمعه را.

و از آن جمله اين حديث كه شيخ طوسى رحمه اللّه به سند موثق از حضرت امام محمد باقر عليه السّلام روايت نموده: تجب الجمعة على من كان منها على رأس فرسخين؛ «1» و از آن

جمله اين حديث است كه شيخ ابو جعفر رحمه اللّه به سند موثق از فضل بن عبد الملك روايت نموده: إذا كان قوم فى قرية صلّوا الجمعة أربع ركعات، فإن كان لهم من يخطب، جمّعوا إذا كانوا خمسة نفر، و انما جعلت الركعتين لمكان الخطبتين؛ «2» ترجمه اش اين است: گفت كه شنيدم كه حضرت امام جعفر صادق عليه السّلام مى گفت كه هرگاه كه باشند قومى در قريه اى، مى گذارند ظهر جمعه را چهار ركعت؛ و اگر باشند ايشان را كسى كه خطبه بخواند نماز جمعه بگذارند، هرگاه كه پنج نفر باشند؛ و گرديده است نماز جمعه دو ركعت به واسطۀ وجود دو خطبه.

و از آن جمله است اين حديث كه روايت كرده است شيخ طوسى رحمه اللّه از محمد بن مسلم، از حضرت امام محمد باقر عليه السّلام يا امام جعفر صادق عليه السّلام قال، سألته عن اناس فى قرية هل يصلّون الجمعة جماعة؟ قال: يصلّون أربعا إذا لم يكن من يخطب بهم. «3» ترجمه اش اين است كه گفت: پرسيدم از حضرت امام محمد باقر عليه السّلام كه جماعتى از مردمان در قريه اى هستند؛ آيا نماز جمعه را به جماعت به جاى آورند؟ حضرت گفت: آرى، نماز را مى گذارند چهار ركعت در وقتى كه نباشد كسى كه خطبه بخواند.

و از آن جمله اين حديث است كه شيخ طوسى رحمه اللّه به سند صحيح روايت كرده: حدّثنا أبو عبد اللّه- عليه السّلام- على صلاة الجمعة حتّى ظننت أنّه يريد أن نأتيه، فقلت: نغدوا عليك؟

فقال: «لا، إنما عنيت عندكم». «4» ترجمه اش اين است كه زراره گفت كه تحريص كرد ما را حضرت امام جعفر صادق عليه السّلام بر

نماز جمعه تا آن كه گمان كردم كه آن حضرت مى خواهد كه به خدمت او بياييم؛ پس آن حضرت گفت كه نه، قصدم اين بود كه در پيش خود نماز بگذاريد.

و از آن جمله اين حديث است كه كلينى روايت نموده از سماعه به سند موثق: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصلاة يوم الجمعة، فقال: أمّا مع الإمام فركعتان؛ و أما من يصلّى وحده، فهى أربع ركعات و إن صلّوا جماعة. «5» ترجمه اش اين است: سماعه گفت: پرسيدم از

______________________________

(1) الكافى، ج 3، ص 419؛ التهذيب، ج 3، ص 23

(2) الاستبصار، ج 1، ص 420، ح 1614

(3) التهذيب ج 3، ص 238؛ الاستبصار ج 1، ص 419؛ وسائل الشيعة ج 7، ص 306

(4) التهذيب، ج 3، ص 239، ح 635؛ الاستبصار، ج 1، ص 420، ح 1615؛ وسائل الشيعة، ج 7، ص 309- 301، الباب 5 من ابواب صلاة الجمعة و آدابها ح 1

(5) الكافى، ج 3، ص 421

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 632

حضرت امام جعفر صادق عليه السّلام از نماز در روز جمعه، پس آن حضرت گفت: اما با امام دو ركعت است؛ اما كسى كه نماز را تنها گذارد، پس چهار ركعت است، به منزلۀ ظهر، يعنى هرگاه كه باشد امامى كه خطبه بخواند؛ اما هرگاه كه نباشد امامى كه خطبه بخواند، پس آن نماز چهار ركعت است و اگر چه گذارند آن را با جماعت.

و از آن جمله قول رسول الله صلّى اللّه عليه و آله است در خطبۀ طويله: اعلموا أنّ اللّه قد افترض عليكم الجمعة فى مقامى هذا، فى شهرى هذا، فى عامى هذا، فمن

تركها فى حياتى او بعد مماتى [موتى] و له إمام عادل استخفافا او جحودا بها؛ فلا جمع اللّه شمله و لا بارك اللّه له فى أمره، ألا و لا صلاة له، ألا و لا زكاة له، ألا و لا حج له، ألا و لا صوم له، ألا و لا برّ له حتى يتوب؛ فإن تاب، تاب الله عليه؛ «1» ترجمه اش اين است كه به درستى الله تعالى فرض گردانيده است بر شما جمعه را، پس هر كه تركش نمايد در حيات من يا بعد از موت من، از روى استخفاف يا انكار، پس خدا جمع نگرداند پراكندۀ او را؛ پس خدا بركت ندهد در امر او و كار او؛ و نه او راست نمازى و نه او راست زكاتى و نه او راست حجّى و نه او راست صومى و نه او راست برّى و نيكويى.

اى عزيز من هر كه از اهل بصيرت و انصاف بوده باشد و ملاحظه اين احاديث كه اكثرش در سند صحيح و در دلالت واضح است بنمايد، جزم نمايد كه نماز جمعه واجب عينى است، بى آن كه وجود امام يا نايب خاصّ او يا نايب عامّ او در شرعيّت و وجوب آن داخل داشته باشد.

فصل پنجم: در ذكر بعضى از عبارات قايلين به وجوب جمعه بى اشتراط وجود امام يا نايب خاص وى يا مجتهد

اشاره

از علماى متأخرين و متقدمين صاحب مدارك بعد از نقل احاديث دالّه بر وجوب عينى گفته:

فهذه الأخبار الصحيحة الطرق، الواضحة الدلالة على وجوب الجمعة على كلّ مسلم عدا ما استثنى يقتضى الوجوب العينى، إذ لا إشعار فيها بالتخيير بينها و بين فرد آخر، خصوصا قوله:

«من ترك ثلث جمع متواليات طبع الله على قلبه» فإنّه لو جاز تركها إلى بدل لم يحسن هذا الإطلاق و

ليس فيها دلالة على اعتبار حضور الإمام عليه السّلام أو نائبه بوجه، بل الظاهر من قوله عليه السّلام:

«فإن كان لهم من يخطب جمعوا» و قوله «فإذا اجتمع سبعة و لم يخافوا أمّهم بعضهم و خطبهم» خلافه كما سيجى ء تحقيقه ان شاء الله. قال جدّى قدّس سرّه فى رسالته الشريفة الّتى وضعتها فى هذه المسألة بعد أن أورد نحو ما أوردناه من الأخبار و نعم ما قال: و كيف يسع المسلم الّذى

______________________________

(1) وسائل الشيعة، ج 5، ص 7، ح 36؛ سنن ابن ماجه، ج 1، ص 343

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 633

يخاف الله إذا سمع مواقع أمر الله و رسوله و ائمته عليهم السّلام بهذه الفريضة و ايجابها على كل مسلم أن يقصّر فى أمرها و يهملها إلى غيرها و يتعلّل بخلاف بعض العلماء فيها؛ و أمر الله تعالى و رسوله و خاصّته عليهم السّلام أحقّ و مراعاته أولى؛ فليحذر الّذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب اليم؛ و لعمرى لقد أصابهم الأمر الأوّل فليتربّصوا «1» الثانى إن لم يعف اللّه و يسامح؛ نسأل الله العفو و الرّحمة بمنّه و كرمه، «2» انتهى كلام صاحب المدارك.

و از شيخ جليل شيخ حسين بن عبد الصمد پدر شيخ بهاء الدين محمّد رحمه اللّه عبارتى نقل شده كه بعضى از آن اين است:

فالذّى يصلّى الجمعة، يكون قد برئت ذمّته و أدّى الفرض بمقتضى كلام اللّه و رسوله و الائمّة الهادين و جميع العلماء. و خلاف سلّار و ابن ادريس و الشيخ على رحمه اللّه لا يقدح فى الإجماع، لما تقرّر من قواعدنا أنّ خلاف الثلاثة و الأربعة بل و العشرة و العشرين

لا يقدح فى الإجماع إذا كانوا معلومى النسب، و هذا من قواعدنا الاصولية الإجماعية و عليه إجماعنا.

و الّذى يصلّى الظهر، تصحّ صلاته على مذهب هذين الرجلين و المتأخّرين، «لأنّهم ذهبوا إلى بالتخيير»، و لا تصحّ بمقتضى كلام اللّه و رسوله و الائمّة المعصومين و العلماء المتقدّمين، فأىّ الفريقين أحقّ بالأمن إن كنتم تعلمون. نعم، لو أراد أحد تمام الاحتياط للخروج من خلاف هذين الرجلين صلّى الظهر بعدها، و ليهيّئى تاركها الجواب للّه تعالى لو سأله يوم القيامة لم تركت صلاة الجمعة؟ و قد امرت بها فى كتابى العزيز على أبلغ وجه، و أمر بها رسولى الصادق على آكد وجه، و أمر بها الائمّة الهادون و أكّدوا فيها غاية التأكيد و وقع إجماع المسلمين على وجوبها فى الجملة، فهل يليق من «العاقل الرّشيد» ان يجيب بقوله: «تركتها لأجل خلاف سلّار و ابن ادريس»، ما هذا إلّا لعمىّ أو تعامى أو تعصّب مضرّ بالدين، أجارنا اللّه و إيّاكم منه و جميع المسلمين. «3»

و ثقة الاسلام أبو جعفر محمد بن يعقوب الكلينى رحمه اللّه در كتاب كافى كه از براى ارشاد طالبان علم دين و هدايت متحيرين تأليف نموده، در كتاب صلاة گفته: باب وجوب الجمعة و على كم تجب؛ و بعد از آن احاديث صريحه در وجوب عينى، بى اشتراط وجود نبىّ يا امام يا نايب ذكر نموده.

و صدوق الطائفة محمد بن على بن بابويه رحمه اللّه در كتاب من لا يحضره الفقيه تصريح نموده كه هر حديثى كه ذكر نموده صحيح است و حجّت است ميان او و خدا، و بدان فتوا مى دهد؛ و بعد از آن احاديث صريحه در وجوب عينى، بى اشتراط وجود امام يا نايب

او نقل نموده.

______________________________

(1) فليرتقبوا.

(2) مدارك الاحكام، ج 4، ص 8- 9

(3) العقد الطهماسبي، (چاپ شده در ميراث اسلامى ايران، دفتر دهم) ص 212

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 634

و در كتاب مقنع در باب نماز جمعه گفته: و إن صلّيت الظهر مع إمام يوم الجمعة بخطبة صلّيت ركعتين، و إن صلّيت بغير خطبة صليتها أربعا [بتسليمة واحدة] «1» و قد فرضها اللّه من الجمعة إلى الجمعة خمسا و ثلاثين صلاة، منها صلاة واحدة فرضها اللّه فى صلاة جماعة و هى الجمعة و وضعها عن تسعة: عن الصغير و الكبير و المجنون و المسافر و العبد و المرأة و المريض و الأعمى و من كان على رأس فرسخين؛ و من صلّاها وحده فليصلّها أربعا كصلاة الظهر فى سائر الأيّام؛ و وجه دلالت اين كلام بر مدعى ظاهر است.

و در كتاب امالى در وصف دين اماميّه گفته: و الجماعة يوم الجمعة فريضة واجبة فى ساير الأيّام سنّة، فمن تركها رغبة عنها و عن جماعة المسلمين من غير علّة فلا صلاة له، و وضعت الجمعة عن تسعة: عن الصغير، و الكبير، و المجنون، و المسافر، و العبد، و المرأة، و الأعمى، و من كان على رأس فرسخين. «2»

و شك نيست كه حكم به وجوب نماز جمعه عينا كه در اين كلام واقع شده، شامل زمان حضور و غيبت است.

و شيخ معظّم محمد بن نعمان مفيد در كتاب إشراف گفته: باب عدد ما يجب به الاجتماع فى صلاة الجمعة: و عدد ذلك ثمانى عشر خصلة: الحريّة و البلوغ و التذكير، و سلامة العقل، و صحّة الجسم، و السلامة من العمى، و حضور المصر، و الشهادة للنداء، و

تخلية السرب، و وجود أربعة نفر مما تقدّم ذكره من هذه الصفات، و وجود خامس يؤمّهم له صفات يختصّ بها على الإيجاب: ظاهر الإيمان [و العدالة] و الطهارة فى المولد من السفاح و السلامة من ثلاثة أدواء: البرص و الجذام و المعرة بالحدود المشينة لمن اقيمت عليه فى الإسلام، و المعرفة بفقه الصلاة، و الإفصاح بالخطبة و القرآن، و إقامة فروض الصلاة فى وقتها من غير تقديم و لا تأخير عنه بحال، و الخطبة بما يصدق فيه من الكلام. فإذا اجتمعت هذه الثمانى عشر خصلة، وجب الاجتماع فى الظهر من يوم الجمعة على ما ذكرناه، و كان فرضها على النصف من فرض الظهر للحاضر فى سائر الأيّام. «3»

و در كتاب مقنعه گفته: و اعلم أنّ الرواية جاءت عن الصادقين عليه السّلام إنّ اللّه جلّ جلاله فرض على عباده من الجمعة إلى الجمعة خمسا و ثلاثين صلاة لم يفرض فيها الاجتماع إلّا فى صلاة الجمعة خاصّة؛ فقال جلّ من قائل: يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا نُودِيَ لِلصَّلٰاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ؛ و قال الصادق عليه السّلام «من ترك الجمعة

______________________________

(1) المقنع، ص 147. مطلب مقنع تا همين جاست، و ادامۀ آن حديثى است كه شيخ صدوق در «الهداية» آورده است.

(2) الامالى، ص 390

(3) الإشراف فى عامّة فرائض الإسلام، ص 24- 25 (المطبوع فى سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد، ج 9)

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 635

ثلاثا من غير علّة طبع الله على قلبه» ففرضها وفقك اللّه الاجتماع على ما قدّمناه إلّا أنّه بشريطة حضور إمام مأمون على صفات يتقدّم الجماعة، و يخطب بهم خطبتين

يسقط بهما و بالاجتماع عن المجتمعين من الأربع ركعات ركعتان؛ و إذا حضر الإمام وجبت الجمعة على ساير المكلّفين إلّا من عذّره اللّه تعالى منهم، و إن لم يحضر إمام سقط فرض الاجتماع، و إن حضر امام يخلّ شرائطه بشريطة من يتقدّم فيصلح به الاجتماع؛ فحكم حضوره حكم عدم الإمام. و الشرائط التى تجب فيمن يجب معه الاجتماع أن يكون حرّا، بالغا، طاهرا فى ولادته مجنّبا من الأمراض الجذام و البرص خاصة فى جلدته، مسلما مؤمنا معتقدا للحقّ بأسره فى ديانته، صادقا فى قوله، مصلّيا للفرض فى ساعته، فإذا كان كذلك و اجتمع معه أربع نفر وجب الاجتماع. من صلّى خلف إمام بهذه الصفات وجب عليه الإنصات عند قراءته و القنوت فى الأولى من الركعتين فى فريضة؛ و من صلّى خلف إمام بخلاف ما وصفناه، رتّب الفرض على المشروح فى ما قدّمناه. و يجب حضور الجمعة مع من وصفناه من الائمة فرضا و يستحب مع من خالفهم تقية و ندبا؛ روى هشام بن سالم عن زرارة بن أعين: قال: حثّنا أبو عبد اللّه عليه السّلام على صلاة الجمعة حتى ظننت أنه يريد أن نأتيه؛ فقلت: نغدو عليك. فقال: لا انّما عنيت ذلك عندكم. «1» انتهى كلامه.

و اين كلام صريح است در وجوب عينى، بى اشتراط امام يا نايب، سواى امام جماعت. و ظاهر شيخ ابو جعفر در تهذيب موافق است با مفيد؛ زيرا كه عبارت او را نقل كرده و احاديث دالّه بر وجوب عينى نقل نموده و متعرض تأويل نشده.

و قاضى ابو الفتح كراجكى در كتاب تهذيب المسترشدين بعد از آنى كه ذكر پاره اى از احكام جمعه نموده گفته: إن عدد المعتبر فيها خمسة و

إذا حضرت العدّة الّتى يصحّ أن تنعقد بحضورها الجماعة يوم الجمعة و كان إمامهم مرضيّا متمكّنا من إقامة الصلاة فى وقتها و إيراد الخطبة على وجهها و كانوا حاضرين آمنين ذكورا، بالغين، كاملى العقول، أصحّاء وجبت عليهم فريضة الجمعة و كان على الإمام أن يخطب بهم خطبتين و يصلّى بهم بعدها ركعتين. «2»

و شيخ عماد الدين الطبرى «3» در كتاب نهج العرفان إلى هداية الإيمان بعد از نقل خلاف در ميان مسلمين در وجوب جمعه گفته: «إنّ الامامية أكثر إيجابا للجمعة من الجمهور و مع ذلك يشنعون عليهم لتركها حيث انّهم لم يجوّزوا الايتمام بالفاسق و مرتكب الكبائر و المخالف

______________________________

(1) المقنعة، ص 163- 164

(2) مدارك الاحكام، ج 4، ص 24؛ ذخيرة المعاد، ج 2، ص 308؛ الحدائق الناضرة، ج 9، ص 381. عبارت «تهذيب المسترشدين» نخستين بار در رسالۀ صلاة الجمعة شهيد ثانى آمده و ديگران از آن نقل كرده اند.

(3) در اصل: طبرسى. مقصود عماد الدين طبرى نويسندۀ كامل بهايى و مناقب الطاهرين است.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 636

فى العقيدة الصحيحة». «1» انتهى؛ و وجه دلالت ظاهر است.

و شيخ ابو الصلاح التقى بن نجم الدين حلبى رحمه اللّه در كتاب المسمّى ب الكافى گفته: و لا ينعقد الجمعة إلّا بإمام الملّة أو منصوب من قبله أو من يتكامل له صفة إمام الجمعة عند تعذّر الأمرين؛ «2» و اين كلام بر وجوب عينى بدون اشتراط امام و نايب ظاهر است.

و اما شيخ ابو جعفر طوسى رحمه اللّه پس او اوّل كسى است كه قايل به اشتراط امام يا نايب او شده، و متأخرين پيروى او در اين قول نموده اند؛ و ليكن كلامش

صريح است در عدم اشتراط امام يا نايب او در زمان تقيّه و زمان غيبت امام عليه السّلام و ظاهر است عبارتش در وجوب عينى در صورتى كه ايمنى از خوف و ضرر حاصل باشد. در كتاب نهايه بعد از آنى كه در اول باب شرط دانسته سلطان عادل يا نايب را گفته كه: لا بأس أن يجمّع المؤمنون فى زمان التقية بحيث لا ضرر عليهم فيصلّوا جماعة بخطبتين، فإن لم يتمكّنوا من الخطبة جاز لهم أن يصلّوا جماعة، لكنّهم يصلّون أربع ركعات. «3»

و وجه دلالت اين كلام بر وجوب عينى اين است كه گفته كه اگر متمكّن از خطبه نباشند، جايز است كه نماز را چهار ركعت با جماعت به جاى آورند؛ و مفهوم از اين كلام اين است كه اگر متمكّن باشند از خطبه، جايز نيست كه نماز را چهار ركعت به جاى آورند؛ و لفظ «و لا بأس» منافات با وجوب عينى ندارد، بلكه چون از كلام سابقش توهّم اين مى شود كه بدون امام يا نايب خاص او نماز جمعه مشروع نيست، پس از براى رفع اين توهّم اين كلام مصدّر به لفظ «و لا بأس» ادا فرموده است.

و در كتاب خلاف بعد از آنى كه گفته كه در نماز جمعه اذن امام يا نايب او شرط است، گفته: فإن قيل: أ ليس قد رويتم فى ما مضى من كتبكم «4» أنّه يجوز لأهل القرايا و السواد و المؤمنين إذا اجتمع العدد الذي تنعقد بهم أن يصلّوا الجمعة؟ قلنا: ذلك مأذون فيه مرغّب فيه، فجرى ذلك مجرى أن ينصب الإمام من يصلّى بهم». «5» انتهى.

و وجه دلالت اين كلام بر وجوب عينى

اين كه گفته كه اذن عامى كه امام عليه السّلام داده و احاديث بر آن ناطق است، قائم مقام اذن خاص است، و بى خلاف با اذن خاص نماز جمعه واجب عينى است. پس با اذن عام نيز واجب عينى خواهد بود.

______________________________

(1) نهج الحق و كشف الصدق، ص 450؛ الشهاب الثاقب، فيض كاشانى، ص 38. همگونى عبارت هاى قزوينى و عماد الدنى طبرى را على رضا تجلى (م 1085) در رسالۀ ردّيۀ خود كه در همين مجموعه به چاپ رسيده، آورده است. اين عبارت را، گويا شهيد ثانى نخستين بار از نهج العرفان نقل كرده است.

(2) الكافى، ص 151

(3) النهاية، ص 107

(4) در چاپى: فيما معنى و فى كتبكم

(5) الخلاف، ج 1، ص 626

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 637

و لفظ مأذون فيه و مرغّب فيه نيز دلالتى بر استحباب و عدم وجوب عينى ندارد؛ بلكه چون در اوّل باب اذن امام يا نايب او را شرط دانسته و از آن توهّم اين مى شود كه در زمان تقيّه نماز جمعه بنابر عدم وجود امام يا نايب خاص او مشروع نيست، بنابراين خواسته كه بيان كند كه ترغيبات و اذن عام كه از اهل بيت عليهم السّلام وارد شده، قائم مقام اذن خاص است. و در آخر باب اين كتاب گفته: و لا بأس أن يجتمع المؤمنون فى زمان الغيبة بحيث لا ضرر عليهم، فيصلّون بخطبتين فإن لم يتمكّنوا من الخطبة صلّوا جماعة ظهرا أربع ركعات؛ «1» و دلالت اين كلام بر وجوب عينى از كلام سابق ما دانسته شد.

[نقد دلائل قائلين به وجوب تخييرى]

مخفى نماند كه بعضى از فضلا از اين عبارات كه از كتاب خلاف نقل شد، حرمت

فهميده اند و اين به غايت عجيب است. و جمعى از آن تخيير فهميده اند و گمان كرده اند كه مذهب شيخ تخيير است، و بنا بر حسن ظنّى كه به شيخ رحمه اللّه داشته اند، قايل به تخيير شده اند؛ و ليكن جمعه را افضل الواجبين دانسته اند و از براى اين مدّعا چند وجه ذكر نموده اند:

وجه اول: اين كه دليل چند مذكور است از كتاب خدا و احاديث نبويه، دلالت بر وجوب دارند، و وجوب اعم است از وجوب عينى و تخييرى؛ و وجوب عينى را يك زيادتى هست كه تخيير را نيست، و آن زيادتى اين است كه كه چيزى عوض و بدل نمى تواند شد، و چون دليلى بر اين نيست، پس واجب عينى نباشد. و شك نيست كه دليل ايشان در غايت ضعف است؛ زيرا كه بر هيچ صاحب بصيرت پوشيده نيست كه هر امرى تعلّق به فعلى بگيرد، بى آنكه ذكر بدلى از براى آن بشود، حقيقت در وجوب عينى است. پس آيات و احاديث مذكوره احتمال وجوب تخييرى ندارد.

و وجه دوم: آن كه آيات و احاديث صريح اند در وجوب عينى، و ليكن اجماع بر عدم وجوب عينى مانع است از اين كه نصوص را به ظاهر خود بگذاريم. پس آنها را از ظاهر خود مى گردانيم و حمل بر وجوب تخييرى مى كنيم. و اين نيز ضعيف است؛ زيرا كه بر عدم وجوب عينى اجماعى متحقق نشده و دعوى اجماعى كه جمعى بر سبيل غفلت كرده اند اعتبار ندارد، و از آن چه ما در بيان حال اجماع ذكر نموده ايم، مستفاد شد كه دعوى اجماع حجّت شرعى نيست و بدان متمسك نمى توان شد؛ بلكه حق اين است كه جميع

اخباريين از قدما قايل به وجوب عينى اند؛ زيرا كه مدار عمل ايشان بر احاديث بوده و احاديثى كه صريح اند در وجوب عينى، همگى نقل كرده اند و بر خلافش چيزى نقل ننموده اند؛ و چيزى

______________________________

(1) المبسوط، ج 1، ص 143

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 638

كه دلالت كند بر اشتراط وجود امام يا نايب او روايت نكرده اند. و كلام ابن بابويه در فقيه و امالى «1» صريح است در اين مدّعا، و همچنين عبارات از قدماء اصوليين مثل شيخ مفيد در مقنعه و كتاب اشراف و ابو الصلاح تقى بن نجم الدين در كافى «2» و القاضى ابو الفتح الكراجكى در كتاب تهذيب المسترشدين صريح است در وجوب عينى؛ و از متأخرين جماعت كثير اين مذهب دارند. «3»

و وجه سيوم: آن كه از حديث زراره و عبد الملك كه از پيش مذكور شد، فهميده شد كه ايشان در نماز جمعه تساهل مى كرده اند و آن را به جاى نمى آورده اند، با آن كه از بزرگان و فقهاء و اصحاب ائمه عليهم السّلام بوده اند. پس با وجود وجوب عينى، چون تواند بود كه اين دو بزرگ در باب نماز جمعه تساهل كنند. و ديگر اين كه از امام عليه السّلام دربارۀ ايشان انكار شديدى واقع نشده و چون تواند بود كه ايشان مدتها ترك فريضۀ عظيمۀ عينيه نموده باشند، و با اين حال حضرت امام عليه السّلام بر ايشان انكار شديد نفرمايد و امر به قضاى نمازهاى چهار ركعتى كه در ايام وجوب جمعه به جا آورده اند، نكند. پس معلوم شد كه ايشان مخيّر بوده اند در ميان جمعه و ظهر.

و جواب شافى از اين دليل آن كه،

چون زراره و عبد الملك در كوفه بوده اند كه حاكمش هميشه مخالف مى بود و از براى مساجد تعيين ائمه از مخالفين مى نموده اند، و بنابراين نماز جمعه بر ايشان واجب نبوده، و چون نماز جمعه فريضه اى است پرثواب و عظيم الفائده، حضرت امام عليه السّلام نخواست كه امثال زراره و عبد الملك از اين ثواب عظيم محروم و بى نصيب باشند، ايشان را تحريص و ترغيب نمود به تحصيل مقدمات وجوب اين نماز به اين روش كه موضعى خلوت كه محل امن باشد، با عدد معتبر شرعى تحصيل نمايند؛ يا آن كه از جانب سلاطين مخالف، ائمه مساجد شوند تا از روى امنيت، بى خوف و ترس اين نماز را به جا آورند. پس بنابراين آن چه گفته اند دليل تخيير در زمان حضور امام خواهد بود.

[شروع در نقد رسالۀ مولانا حسن على شوشترى]

اشاره

تمام شد آنچه خواستيم كه ذكر شود قبل از شروع در مقصد و رسيد وقت آن كه عبارات مصنّف را ذكر نموده بعون الله تعالى الكريم. از ناصواب آن جواب بگوييم.

قال المصنف: بدان كه نماز جمعه بعد از هجرت خير البشر به مدينۀ طيبه، بدلا

______________________________

(1) الامالى، ص 643 (مجلس 93)

(2) در اصل: كامل.

(3) اين عبارت را تنها شهيد ثانى از اين كتاب نقل كرده و گويا اصل كتاب به دست نيامده است.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 639

عن الظهر بر جمعى مخصوص به شرطى چند خاص كه يكى از آن جمله امامت آن حضرت است يا اوصياى مقدّس او يا نايب خاص ايشان است، واجب و بدون اين، حرام و فريضۀ ظهر كما كان متعيّن گشت. و بر اين اتفاق فرقۀ ناجيه، طبقة بعد طبقة، و عصرا بعد عصر،

انعقاد يافت؛ و به نقل متواتر علماى اعلام و فقهاى كرام ثابت و محقق شده؛ و همچنين اجماع كافّۀ امّت منعقد شده كه وجوب آن عينى بوده و تخييرى نبوده، چنانچه من بعد به ظهور خواهد پيوست؛ إن شاء الله تعالى و تقدّس. انتهى كلامه

[اصالت با اخبارى هاست نه اصولى ها]

اشاره

بدان اى طالب دين و اى جويندۀ يقين كه حاصل اين كلام اين است كه به نقل علماى امامية طبقة بعد طبقة دانسته شده كه بعد از هجرت سيّد البشر صلّى اللّه عليه و آله جمعه واجب شد بر جماعت مخصوص به شرطى چند خاص كه از جملۀ آن شروط وجود نبىّ يا وصىّ يا نايب خاص است، و بدون آن شروط جمعه حرام و ظهر واجب است. و شك نيست كه اين دعوى خلاف واقع است؛ زيرا كه اماميه دو طايفه اند از اخباريين و اصوليين. چنانچه از تتبع، ظاهر و معلوم است، و علامۀ حلّى در كتاب نهاية الاصول و سيد شريف در شرح مواقف ذكر اين نموده اند و اخباريون، قدماى شيعه و معاصرون ائمه عليهم السّلام بوده اند، و در اصول كلام و فقه با احاديث صحيحۀ متواتره و اخبار آحاد كه راويانش ثقات بوده اند عمل مى كرده اند؛ و در حديث كتابهاى بسيار تصنيف كرده اند تا آن كه راويان حضرت امام جعفر صادق عليه السّلام كه يكى از ائمۀ شيعه است، چهار صد كتاب از احاديث آن حضرت تصنيف نموده اند. و اين كتب در ميان شيعه به اصول معروف بوده؛ و همچنين در باب بيان احوال راويان كرده اند كه كدام مذموم است. و اين قاعده در ميان ايشان مستمر بوده تا زمان شيخ مفيد و سيد مرتضى و شيخ

طوسى تا اين كه سيد مرتضى و شيخ طوسى تتبّع كتب معتزله در كلام و كتب اهل خلاف در اصول فقه نمودند و تصنيفات كردند و به اصطلاحات ايشان گفتگو نمودند و بسيارى از مطالب باطلۀ معتزله و ساير اهل خلاف را رد كردند، و شبهات ضعيفۀ ايشان را باطل نمودند، و لكن بر سبيل غفلت بعضى از قواعد معتزله و ساير اهل خلاف را در قواعد شيعه داخل ساختند. و بعد از ايشان جمعى ديگر از متأخرين كه در اصول تصنيف نموده اند، بسيارى از قواعد اهل [سنّت] را رواج داده اند. پس بنابر آنچه گفتيم، ظاهر شد كه وثوق و اعتماد بر اتفاقات اخباريون كه قدماى شيعه اند و به نصوص احاديث عمل مى كرده اند، بيشتر است از وثوق و اعتماد بر اصوليين كه متأخرين شيعه اند و براى خود بسيار عمل مى كرده اند، و به شبهۀ عقليّه ظنيّه متمسّك مى شده اند.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 640

و بر خبير بصير پوشيده نيست كه علماى متقدّمين اماميّه كه اخباريّونند را اعتقاد اين است كه نماز جمعه واجب عينى است بى آن كه وجود نبىّ يا وصىّ يا نايب عام شرط بوده باشد؛ زيرا كه همگى احاديث دالّه بر وجوب نماز جمعه عينا بى اشتراط وجود نبىّ يا نايب خاص، ايشان نقل نموده اند؛ و حديثى كه دلالت كند بر اشتراط نقل نكرده اند. و ايشان را كتب فتوى سواى كتب احاديث نبوده و به متون احاديث فتوى مى داده اند؛ و اين دليل است بر اين كه به مضمون احاديث كثيرۀ دالّه بر وجوب جمعه، عينا بى اشتراط وجود امام و نايب خاص اعتقاد داشته اند.

و اما اصوليّون شيعه، اوّل ايشان شيخ مفيد است، در

كتاب مقنعه و كتاب اشراف موافقت به اخباريّون نموده، جمعه را واجب عينى دانسته و سواى شرايط امام جماعت در امام جماعت شرطى اعتبار نكرده است.

اما شيخ طوسى كه شيخ و عمدۀ اصوليين است، اگر چه اعتبار كرده است وجود امام و نايب را در زمان حضور و استيلاى امام، و ليكن در زمان تقيّه و زمان غيبت شرط ندانسته و چنانچه از كتاب خلاف و نهايه و تهذيب ظاهر مى شود نماز جمعه را با امنيّت و عدم خوف واجب عينى مى دانسته و اصوليين و فقهايى كه بعد از شيخ بوده اند، تابعان شيخند و مخالفتش نكرده اند، مگر بر سبيل ندرت، و ليكن محقق و جمعى از كلام شيخ فهميده اند و گمان كرده اند كه شيخ نماز جمعه را در زمان تقيّه و غيبت افضل الواجبين مى داند و ما در فصل سابق عبارت جماعتى از قدما و متأخرين را كه صريح است يا ظاهر در وجوب نماز جمعه عينا بى اشتراط وجود امام يا نايب خاص ذكر نموده ايم، و امّا جماعت متأخرين از ايشان قايلند به وجوب عينى و بعضى ديگر از ايشان قايلند به وجود تخييرى.

پس، از آنچه بيان كرديم ظاهر شد كه كه دعوى مصنّف رساله كه به نقل متواتر معلوم شده كه بى وجود نبىّ يا امام يا نايب خاص نماز جمعه حرام است و ظهر متعيّن، محض غلط است، بلكه اين قول ضعيف، مخالف اقوال متقدّمين و متأخرين است؛ و بدين قول سخيف كسى تصريح نكرده، سواى ابن ادريس؛ و ظاهر قول سلّار نيز با قول ابن ادريس موافق است و ليكن قابل تأويل است.

و اما سيد مرتضى رحمه اللّه اگر چه از وى نقل

كرده اند كه در جواب مسائل ميافارقيات كه گفته است كه: لا جمعة إلّا مع إمام عادل أو من نصبه الإمام و به ظاهر دلالت دارد بر عدم جواز جمعه مگر با امام عادل يا كسى كه از جانب امام منصوب باشد، و ليكن قابل تأويل است؛ و شيخ زين الدين رحمه اللّه گفته كه مثل اين قول شنيع مخالف جمهور مسلمين و صريح كتاب و سنّت، سزاوار نيست كه نسبت داده شود به مثل اين فرد فاضل، به مجرّد ظهور، و بعد از آن، آن را دو تأويل كرده، يكى اين كه محتمل است كه مرادش اين باشد كه نماز جمعه جايز

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 641

نيست مگر با امام يا نايب امام در زمانى كه امام حاضر باشد؛ و بعضى از فضلا تأويل ديگر كرده و گفته: محتمل است كه مرادش از نايب، نايب خاص باشد يا نايب عام؛ و مؤيد اين تأويل است قول سيّد در كتاب فقه ملكى: و الأحوط أن لا يصلّى الجمعة إلّا بإذن السلطان و إمام الزمان؛ «1» و وجه تأييد آن كه اين كلام دلالت مى كند بر اين كه احوط آن است كه نماز جمعه به اذن امام واقع شود، خواه اذن خاص باشد، و خواه اذن عام، و در زمان غيبت امام اگر چه اذن خاص حاصل نيست و ليكن اذن عام موجود است، و از احاديث كثيرۀ متواترۀ مذكوره و غيرها دانسته شده است.

پس با اين حال كه قايل به حرمت نماز جمعه بدون حضور امام و نايب او، سواى اين دو كس، كسى ديگر نيست و يك حديث وارد نشده كه

دلالت بر حرمت كند، و آيات و احاديث متواتره از طريق مخالف و موافق دلالت بر مشروعيّت نماز دارند، دعوى حرمت و گفتن كه حرمت جمعه متواتر علماى اعلام دانسته شده، خطايى است به غايت عظيم؛ عصمنا اللّه بلطفه من الشيطان الرجيم.

مخفى نماند كه بنابر قاعدۀ اصوليين شيعه، مشروعيت نماز جمعه اجماعى است؛ زيرا كه مخالف در مشروعيّت نماز جمعه دو سه كس اند كه معلوم النسب اند و قائلين به مشروعيت نماز جمعه بعضى معلوم النسب اند و اكثر غير معلوم النسب اند؛ و بنابر قاعدۀ اصوليين، قولى كه بعضى از قايلانش غير معلوم النسب اند اجماعى است؛ و وجود مخالف معلوم النسب ضرر به اجماع ندارد.

قال المصنف: اما در زمان غيبت، اصحاب- رضوان الله عليهم- در آن اختلاف نموده اند. بعضى آن را بدعت و حرام دانسته اند و بعضى مستحب؛ و گاهى از آن تعبير به لفظ جواز نموده اند؛ و اجماع جميع ايشان انعقاد يافته كه واجب عينى نيست، يا واجب مخيّر است يا حرام؛ و بسيارى از ايشان اجماع مزبور را دعوى نموده، در كتب خود آورده اند؛ و اين معنى تا اواخر زمان شيخ زين الدين از متأخرين مستمر بوده، و او هم اوّلا مخيّر مى دانسته و در بعضى از كتب خود گفته: اگر اجماعى به نفى عينيّت منعقد نمى شد، من به وجوب عينى قايل مى شدم؛ و آن دو اجماع سابق را هم در كتب خود مذكور ساخته و در اصول خود اجماع منقول به خبر واحد را هم حجّت مى داند؛ با وجود اينها هم در اواخر عمر مخالف شهادات خود و اجماع مزبوره نموده، در رساله اى كه به او منسوب است،

______________________________

(1) اين عبارت براى نخستين بار در

رسالۀ صلاة الجمعة شهيد ثانى آمده و از آنجا به كتابهاى فقهى بعدى منتقل شده است. از جمله بنگريد: كشف اللثام، ج 4، ص 228. نام كتاب الفقه الملكى در معالم العلماء (ص 70) آمده است. و بنگريد: الذريعة، ج 16، ص 292

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 642

قايل به وجوب عينى شده و بدان اكتفا ناكرده، اشتراط مجتهد جامع الشرائط را در امامت آن نفى كرده، اكتفا به عادل نموده و بعضى بعد از او پيروى او نموده قايل به آن شده اند. وَ لِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهٰا؛ «1» إن شاء الله تعالى بعد از نقل اقوال و ايراد دلايل اطراف و نقض و ابرام آنها و ترجيح مذهب صحيح حق، كما هو حقه كالشمس فى رابعة النهار بر اولو الابصار منصف، نه خفّاش بصيرتان متعسّف، ظاهر و باهر خواهد شد. بتوفيقه عزّ شأنه و سطع برهانه. انتهى كلامه اقول: مصنّف رساله حصر كرده است اقوال علماى شيعه را در نماز جمعه در زمان غيبت در دو قول استحباب و بدعت؛ و گفته كه اجماع اصحاب منعقد شده كه وجوبش عينى است. و شك نيست كه اين دعوى خلاف واقع است و در جواب گفتگوهاى سابق مصنّف بيان كرديم كه مذهب اخباريون كه قدماى شيعه اند وجوب عينى است؛ و همچنين جماعت بسيارى از اصوليين شيعه نيز اين اعتقاد دارند.

و گفته كه بسيارى از اصحاب دعوى اجماع بر عدم عينيت نموده اند. مخفى نماند كه مدّعيان اجماع بسيار نيستند؛ بلكه اين دعوى را صريحا علامه كرده و شيخ زين الدين در شرح ارشاد و ظاهر است از كلام محقق؛ و شهيد زين الدين در اوايل

حال گمان كه كرده كه اجماع منقول به خبر واحد حجّت است، دعوى اجماع كرده؛ اما بعد از آنى كه به مرتبۀ تحقيق رسيد و دانسته كه اجماع منقول حجّت نيست و قايلين به وجوب عينى را بسيار يافته و دليل وجوب عينى را به غايت محكم ديده، رجوع نموده، حكم بر وجوب عينى كرده، و وجود مجتهد نيز بنابر عدم دليل شرط ندانسته است؛ و اللّه يهدى من يشاء الى صراط مستقيم.

قال المصنف: و چون از ابحاث بر دلايل استحباب بسيارى از دلايل تحريم ظاهر مى شود، بنابراين آن را تقديم مى گوييم كه قايل به استحباب از اصحاب شيخ طوسى در نهايه و محقق در معتبر و علامه در مختلف و شيخ شهيد در بيان و شيخ على در رساله [صلاة الجمعة] و شيخ زين الدين در شرح لمعه اند «2» و بر آن بعضى از ايشان استدلال نموده اند به آيۀ شريفه يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا نُودِيَ لِلصَّلٰاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ؛ وجه استدلال آن كه حق سبحانه و تعالى مؤمنان را امر فرموده كه

______________________________

(1) بقره، 146

(2) شرح اللمعة الدمشقية، ج 1، ص 299

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 643

بعد از نداى براى نماز جمعه به اداى آن بشتابيد، و امر حقيقت در وجوب است.

پس نماز مزبور بر جميع مؤمنان واجب باشد و خروج اهل زمان غيبت از آن دليل تامّى ندارد؛ پس بر ايشان نيز واجب باشد و هو المطلوب.

ما را بر استدلال ايشان سخن بسيار است، از آن جمله چهارده بحث مذكور مى سازيم:

البحث الاول: آن كه در كتب اصول، مبيّن و مبرهن شده كه خطاب معدومين از هيچ عاقلى معقول نيست،

و اگر چه به تبعيّت

موجودين بوده باشد؛ چرا كه اگر كسى در مجموعى عقلا، خطاب به معدومى كند و بگويد كه اى زيد معدوم! فلان كار بكن يا اى عمرو موجود و زيد معدوم! هر دو اين كار را بكنيد، همگى عقلا او را سفيه و هرزه گو، بلكه از حليۀ عقل، عاطل و برى مى شمارند؛ پس خطاب يا أيها الذين آمنوا كه خطاب مشافهه است، شامل معدومين نبوده باشد.

اگر كسى گويد كه بنابراين هيچ حكمى از احكام الله مستمر نبوده باشد و شريعت پيغمبر آخر الزمان مؤبّد نباشد و اين خلاف اجماع مسلمانان است، جواب آن است كه سخن ما اين است كه خطاب مشافهه طلبى، بنفسه شامل معدومين نيست و از آن لازم نمى آيد كه به خطابات وضعى كه بسيار و بى شماراند، مكلّف نشوند، و همچنين لازم نمى آيد كه به خطابات باطلى بعد از وجود و اتّصاف به صفات تكليف، به دليل ديگر مكلّف نشوند؛ و دليل بر تكليف ايشان به بعضى احكام، اجماع مسلمانان است كه انعقاد يافته كه هر حكمى از احكام الله كه نسخ و تخصيص به آن راه نيافته، بل به همان وجه كه مفروض و مقرّر شده تا آخر الزمان مخلّد و مؤبد است، و آيندگان بعد از خطاب، به دليل اجماع مزبور بدان تكليف مكلّف مى شوند؛ و تأييد شريعت اين معنى دارد، نه اين كه در وقت نزول احكام جميع معدومين إلى آخر الزمان بدان مكلّفند. بنابراين تكليف معدومين زمان خطاب به احكام طلبى، به دليل اجماع است؛ و چون در مسأله نماز جمعه اجماعى نيست، بلكه بسيارى از علماى عظيم الشأن آن را حرام مى دانند. پس اهل زمان بدان مكلّف نبوده

باشند، بدعت و حرام خواهد بود. انتهى كلامه اقول: بدان كه بحث مصنّف نزد تأمل، بسيار بى صورت است؛ چرا كه در نظر عقل قبيح نيست كه خطاب الهى شامل معدومين بوده باشد؛ زيرا كه خطاب الهى نه از قبيل خطاب بشر است كه مشتمل بر صدا و ندا باشد، بلكه كتاب خدا دستور العملى است از براى عباد تا روز قيامت كه از حق سبحانه و تعالى صادر شده است. پس خطاب الله نظر به عباد، خطاب

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 644

حقيقى نيست. و مناسبت اين است كه از براى توضيح اين مطلب مثالى ذكر نماييم.

هرگاه كه عالمى در غايت دانايى و زيركى و خيرخواهى باشد، و دستور العملى از براى فرزندان و فرزندزادگان خود نويسد، و بدين نوع خطابات ايشان را آگاه نمايد و راهنمايى كند و گويد كه اى فرزندان و اى فرزندزادگان من! بايد كه خداشناس شويد، و تحصيل معارف كنيد، و آداب بندگى بياموزيد، و از عقوبت الهى بر حذر باشيد، شك نيست كه اين نوع خطابات نظر به فرزندزادگان قبيح نيست، هر چند كه در وقت خطاب موجود نباشند؛ و چگونه خطاب الله نظر به معدومين قبيح باشد و حال آن كه صريح قرآن است كه خطاب أ لست بربّكم قبل از خلق عباد واقع شد.

و اگر گويد كه خطاب به ارواح شده و ارواح در وقت خطاب موجود بوده اند؛ پس چرا نتواند بود كه خطاب در وقت نزول وحى نظر به ارواح معدومين بوده باشد. مخفى نماند كه آن چه مصنّف در اين باب گفته از تدليسات اهل سنّت است؛ چون خواسته اند كه بر بسيارى

از خطابات قرآنى كه با مذهب ايشان موافقت ندارد، عمل نمايند. بنابراين قاعده را وضع كرده اند و جمعى از اصوليين شيعه به سبب تتبّع اهل سنّت فريفته شده، اين قاعدۀ ضعيفه بى اصل را در كتب خود ذكر نموده اند. و شك نيست كه بنابراين قاعده لازم مى آيد كه جميع اوامر و نواهى الهى شامل غير زمان اهل خطاب نباشد، بلكه مخصوص جماعت قليلى باشد كه در زمان خطاب موجود بوده اند، و اين كلامى است به غايت بى صورت.

و اين كه گفته كه خطابات وضعى بسيار و بى شمار است، خلاف واقع است؛ زيرا كه آيات احكام قريب به پانصد آيه است، و غالب آن در صورت امر و نهى است؛ و خطابات وضعيّه به غايت كم است. و اين كه گفته كه دليل بر تكليف ايشان به بعضى احكام، اجماع مسلمانان است كه انعقاد يافته كه هر حكمى از احكام الله كه نسخ و تخصيص به آن راه نيافته باشد، به همان وجه كه مفروض و مقرّر شده تا آخر الزّمان مخلّد و مؤبد است، و آيندگان بعد از خطاب به دليل اجماع بدان تكليف مكلّفند، صريح است در اين كه اجماع منعقد شده كه جميع خطابات كه نسخ و تخصيص در آن راه نيافته باشد، عمل بدان لازم است و بدان متمسّك مى توان شد در مسائل خلافى و اجماعى. پس بنابراين، به آيه جمعه، استدلال بر وجوب جمعه مى توان كرد؛ زيرا كه منسوخ نيست، [پس] دليلى نيست كه آن را تخصيص دهد به نماز پيغمبر و نايب خاص ايشان.

و اين كه گفته كه چون در مسأله نماز جمعه اجماعى نيست الى آخر كلامه، به غايت بى وجه است؛

زيرا كه منافى اجماعى است كه دعوى نموده؛ و اگر چنانچه غرضش از عبارت اول، خلاف ظاهرش باشد و مقصودش اين باشد كه اجماع منعقد كه هر آيه كه منسوخ و مخصص نباشد بدان عمل مى توان كرد به شرطى كه مدلولش اجماعى باشد، پس

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 645

بر اين تقدير، آيات بى فايده خواهند بود،؛ زيرا كه عمل به آيات جايز نباشد، مگر بعد از آنى كه از اجماع علم به مدلول آن به هم رسيده باشد. پس آيات بر اين تقدير، مفيد علم نباشند، بى فايده و بى حاصل باشند، زيرا كه تحصيل حاصل محال است.

بلكه بر اين تقدير بر مصنّف رساله لازم مى آيد كه او را در هيچ مسألۀ فقهى دليلى نباشد، مگر كه دليل آن خطاب وضعى باشد؛ و اين به غايت كم است؛ زيرا كه خطابات قرآنى را مخصوص موجودين زمان خطاب مى داند و هيچ امر و نهى را حجّت نمى داند، مگر اين كه مدلولش اجماعى باشد؛ و در بحث اجماع دانستى كه طريق معرفت اجماع مسدود است و آن چه اصوليين طريق معرفت اجماع مى دانسته اند، صورتى ندارد و احاديث كتب اربعه را اخبار آحاد مى داند و عمل به خبر واحد جايز نمى داند. پس، از آن چه گفتيم لازم آمد كه مصنّف رساله را در مسائل فقه دليلى نباشد، مگر بر سبيل ندرت.

قال المصنف: البحث الثانى آن كه لفظ «إذا» از ادوات عموم نيست

و اقتضاى كليّت مدخول خود نمى كند؛ پس آيۀ مزبوره عام در جميع اوقات نبوده باشد. اگر كسى گويد پس چه مى گويند در آيه: إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا، بر شما لازم آيد كه به يك وضو در مدت العمر با تخلل احداث نماز توان گذارد و

اين خلاف اجماع است، جواب آن است كه اذا در اين آيه به دليل همين اجماع بر خلاف معنى حقيقى، مجازا به معنى كلّما مستعمل شده است؛ و چون در آيۀ جمعه اجماعى نيست كه موجب عدول از معنى حقيقى باشد، همان به معنى خود باقى خواهد بود. انتهى كلامه.

اقول: بدان كه «اذا» گاه استعمال كرده مى شود مثل إذ در زمان ماضى مثل قول الله تعالى: حَتّٰى إِذٰا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ، «1» و غير آن از آيات. و گاه استعمال كرده مى شود در زمان مستقبل كه به اعتقاد متكلّم وقوع حدث در آن زمان قطعى باشد، و اين در كلام حق تعالى بسيار است، مثل: إِذٰا وَقَعَتِ الْوٰاقِعَةُ و إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ؛ و غير آن از آيات. و گاه استعمال كرده مى شود از براى استمرار و در زمان مستقبل مثل قول حق تعالى: وَ إِذٰا قِيلَ لَهُمْ لٰا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قٰالُوا، «2» يعنى اين عادت مستمرۀ ايشان است. و گاه استعمال كرده مى شود به معنى متى، و در اين صورت افادۀ عموم مى كند و اذا كه در آيات احكام واقع است، از اين قبيل است و مفيد عموم است، مثل قول اللّه تعالى: إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرٰافِقِ؛ «3» و قوله: وَ إِذٰا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا، «4» و قوله: فَإِذٰا قَضَيْتُمُ الصَّلٰاةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ؛ «5» و قوله:

______________________________

(1) كهف، 93

(2) بقره، 11

(3) مائده، 6

(4) نساء، 86

(5) نساء، 103

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 646

فَإِذٰا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفٰاتٍ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرٰامِ؛ «6» و قوله: فَإِذٰا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقٰابِ و قوله: فَإِذٰا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلىٰ

أَنْفُسِكُمْ؛ «7» و قوله: يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا تَدٰايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ؛ «8» و آيۀ جمعه نيز از اين قبيل است؛ و دليل بر دلالت اين آيات بر عموم، تبادر است. و شك نيست كه نزد استماع اين آيات متبادر از آن به ذهن عموم است؛ و صحّت استثنا نيز دليل است بر عموم نزد جمهور اصوليين؛ و شك نيست كه استثنا در اين آيات صحيح است. و بر تقدير تسليم كه حقيقت در عموم نباشد، مى توانيم گفت كه عمومش مثل آيۀ وضو به اجماع معلوم شده؛ زيرا كه جميع قايلين به جواز و تحريم جمعه قايل به عموم آيه هستند، و ليكن قايلين به تحريم بنابر فقدان چيزى كه آن را شرط دانسته اند، به تحريم قايل شده اند و بر تقديرى كه قايلين به تحريم، آيه را عام ندانند، منافى اجماع نخواهد بود؛ زيرا كه ايشان دو سه معلوم النسب اند، و بنابر ضابطۀ اهل اصول مخالفت معلوم النسب منافات با اجماع ندارد.

البحث الثالث: آن كه «نودى» فعل ماضى مجهول است، و معلوم نيست كه فاعل آن كيست،

و يقينا مراد منادى هر امامى نيست، پس تا از دليل خارج مشخص نشود كه امام منادى مزبور صلاحيّت امامت و حضور به نماز بر او واجب است، بر كسى سعى بدان واجب نخواهد بود. پس به آيۀ مزبوره استدلال بر وجوب آن نتوان نمود. انتهى كلامه اقول: بدان كه اين كلام مصنّف مخالف قاعدۀ مقرّر اهل استدلال است؛ و تحقيق اين است كه از عموم اين كلام استفاده مى شود كه در هر جمعه، چون اذان گفته شود، از براى نماز جمعه، مؤذن هر كه باشد، واجب است سعى به نماز جمعه. پس اذانى كه به دليل دانسته شده باشد

كه به شنيدن آن سعى و حضور واجب نيست؛ چون اذان نماز مخالف و فاسق، از تحت عموم بيرون مى رود؛ و هر چه خروجش به دليل دانسته نشده باشد، در تحت عام باقى مى ماند.

قال المصنف البحث الرابع: آن كه مراد از ندا اذان است و اذان واجب نيست،

پس هرگاه كه آن را ترك كنند، بر كسى سعى واجب نباشد؛ چرا كه تعليق حكم به شرط غير واجب الحصول مستلزم مشروط است نه وجوب مطلق؛ و مدّعا در

______________________________

(6) بقره، 198

(7) نور، 61

(8) بقره، 282

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 647

نماز جمعه وجوب مطلق است نه مشروط. پس آيه دليل مدعا نتواند بود.

اقول: بر تقدير تسليم كه اذان از براى نماز جمعه واجب نباشد، باز لازم نيايد كه سعى واجب مشروط باشد؛ زيرا كه تعليق سعى به اذان نه از قبيل تعليق حكم است به شرط؛ چرا كه بالإجماع وقوع اذان شرط وجوب سعى نيست، بلكه شرط وجوبش دخول وقت است؛ و چون وقت زوال خفايى دارد و بر مكلّفين، خصوصا عوام معرفتش متعسّر است و اذان دالّ بر دخول وقت است، بنابراين سعى را متعلّق بر اذان مؤذّنين كه امناء مسلمين اند ساخته است. پس «إِذٰا نُودِيَ» كنايه باشد از دخول وقت.

البحث الخامس: آنچه ادعا نموده اند كه امر حقيقت در وجوب است، ممنوع است،

و دلايلى كه بر آن اقامت نموده اند ناتمام است؛ و بسيارى از اصوليين بر آنند كه حقيقت در مطلق طلب است، اعم از وجوب و استحباب؛ و اين قول در نظر ما اصحّ و ارجح است؛ و اينجا جاى بيان آن نيست، بلكه اتمام آن در ذمّۀ كتب اصول ثابت است.

اقول: بر اهل بصيرت پوشيده نيست كه امر حقيقت است در وجوب؛ زيرا كه مولى هرگاه عبد خود را مأمور سازد به امرى و قرينه نصب ننمايد كه از آن رخصت ترك مستفاد شود، متبادر به ذهن از آن امر وجوب است؛ و لهذا اگر امتثال ننمايد، مستوجب سخط مولى و ملامت عقلا مى شود. و بر تقدير تسليم كه

امر در لغت از براى وجوب نباشد، جميع اوامر خدا و رسول شرعا محمول است بر وجوب، مگر دليل دلالت كند بر ارادۀ استحباب؛ و دلالت مى كند بر اين مدّعا قول حق تعالى: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخٰالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذٰابٌ أَلِيمٌ؛ «1» و وجه دلالت اين كه در اين آيه تهديد مخالف امر واقع شده و اين تهديد دليل وجوب است. و دليل ديگر قول حق تعالى است مَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰالًا مُبِيناً؛ «2» و شك نيست كه هر كه مخالف امر خدا و رسول نمايد، بر او صادق است كه عاصى خدا و رسول است؛ زيرا كه عصيان به معنى نافرمانى است.

و دليل ديگر بر اين مدعا اين كه مسلمين از زمان حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله تا زمان ما، مدار استدلال ايشان بر اوامر خدا و رسول بوده است. اين دليل را شيخ طوسى در عدّه و سيد مرتضى در ذريعه ذكر نموده اند. و بر تقدير تسليم كه امر در لغت و شرع حقيقت در وجوب نباشد، به اجماع مسلمين، امر آيه جمعه از براى وجوب است، و احدى از مفسّرين و ساير مسلمين در اين معنى خلاف نكرده است.

______________________________

(1) نور، 63

(2) احزاب، 36

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 648

قال المصنف: البحث السادس: آن كه بر تقدير تسليم كه امر مزبور در اين آيه از براى وجوب است،

و امّا وجوب آن هم به مقتضاى صيغه و هم به اجماع جميع مسلمين عينى است؛ پس چون به آيه استدلال بر وجوب تخييرى توان نمود؟ و بعضى از متأخرين در جواب اين بحث گلوگير گفته است كه آن چه مذكور شد حق است، اما چون اجماع منعقد شده است كه

نماز جمعه در زمان غيبت عينى نيست، بلكه تخييرى است، بنابراين ما عينيت امر را طرح مى كنيم و اصل وجوب را مستمر مى سازيم.

الجواب: اگر چه اين سخن از آن نامعقولتر است كه مستحق جواب باشد، اما چون ارادۀ ما آن است كه در اين مسأله حق بر جميع مؤمنان از علما و عوام ظاهر شود، بنابراين مى گوييم كه اثبات احكام شريعت به اختيار كسى نيست، بلكه موقوف بر شرع شارع است كه خطاب بر وجه صواب بر آن دلالت كند. پس هرگاه شارع بندگان را به عبادتى مأمور ساخته باشد كه آن صريح در معناى خاصى بوده باشد كه در آن معنا حقيقت بوده باشد كه آن تضييق و عينيّت است و اجماع بر آن انعقاد يافته باشد كه مراد الهى آن معناى حقيقى است، پس چون كسى را رسد كه خلاف فرمودۀ خداى تعالى كند و عبارت صريح كلام معجز نظام او را به معنايى كه محتمل آن نباشد صرف نمايد، و مردمان را بدان مكلّف سازد.

پس البته مى بايد كه نماز جمعه در زمان غيبت به آن طريق زمان حضور واجب عينى بوده باشد يا حرام؛ و وجوب مخيّر اصلا صورت ندارد؛ چرا كه اگر وجوب عينى به دليل اجماع منتفى شود اصل وجوب كه در ضمن است، هم مى بايد كه برطرف شود «ضرورة انتفاء الطبيعة الّتى فى ضمن الشخص بانتفاء مشخصاتها» پس بقاى وجوب در اين صورت، صورتى ندارد. انتهى كلامه اقول: بدان كه اين بحث مصنّف كه بر قايلين به وجوب تخييرى كرده، موجّه است و مؤيد قول ما است كه قايليم به عينيت وجوب جمعه.

قال المصنف، البحث السابع: بدان الف لام الصلاة از براى جنس نيست، بلكه از براى عهد است قطعا،

و بيان معهود در آيه نشده،

بلكه موقوف بر دليل خارج است. پس آيه مثبت مطلوب نباشد. انتهى كلامه اقول: بدان كه دعوايى كه مصنّف رساله كرده كه الف لام قطعا از براى عهد است، خلاف واقع است؛ زيرا كه اصل در الف و لام جنس است، و متبادر از آن مطلق صلات جمعه است و نماز كسى كه بر صفات امام جماعت نباشد، به دليل خارج، بيرون مى رود.

قال المصنف، البحث الثامن: آن كه وجوب سعى مشرط به ندا است؛

پس پيش

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 649

از ندا سعى واجب نباشد. بر كسى كه منزل او آن قدر دور باشد كه بعد از ندا نتواند رسيد، آمدن به نماز واجب نباشد، با آن كه همگى اتفاق نموده اند كه سعى از دو فرسخ فما دون واجب است، و مقتضاى آيه كريمه خلاف آن است. چرا كه انتفاى شرط مستلزم انتفاى مشروط است. اگر كسى گويد كه سعى بر ايشان از بابت مقدمه واجب است، جواب آن است كه در وجوب مقدمه ميانۀ اصوليين خلاف است و دلايل وجوب ناتمام است و اصحّ در نظر ما خلاف است؛ و بر تقدير تسليم آن، مقدمۀ واجب مطلق [واجب] است، و هيچ كس نگفته كه مقدمۀ واجب مشروط، واجب است؛ و ما نحن فيه سعى مشروط است به ندا، كما لا يخفى و اين ... «1» از بابت رفتن به راه مكه است؛ چرا كه امر به آن مشروط به قطع مسافت نيست. انتهى كلامه اقول: بدان كه گفتگوى مصنّف در اين مقام مبنى بر دو چيز است: يكى بر حجيّت مفهوم شرط، و ديگرى عدم وجوب مقدمۀ واجب؛ و مناسبت اين است كه تحقيق اين دو مسأله اصولى بنمايى تا ضعف

و سستى كلام مصنّف بر كسانى كه تتبّع علم اصول نموده اند، ظاهر و هويدا شود.

بدان كه اصوليين خلاف كرده اند در حجيّت مفهوم مشروط و توضيح كلام ايشان اين است كه هرگاه حكمى معلّق باشد بر شرطى، آيا از آن تعليق مفهوم مى شود كه به انتفاى شرط، مشروط منتفى است يا نه؟ پس بعضى از ايشان را اعتقاد اين است كه مفهوم مى شود و اين مفهوم حجّت است؛ و جمعى را اعتقاد اين است كه مفهوم مى شود و مفهوم حجّت نيست؛ و بعضى را عقيده اين است كه اگر تعليق را فايده اى سواى اين مفهوم نباشد، حجّت است و الّا فلا؛ و مذهب مختار نزد ما اين است؛ زيرا كه در اين صورت اگر مراد از تعليق، مفهوم نباشد، لازم آيد كه تعليق عبث و بى فايده باشد.

و اما مقدمۀ واجب، پس بدان كه واجب دو نوع است، مشروط و مطلق؛ امّا واجب مشروط آن واجبى است كه وجوبش مشروط باشد به شرطى؛ و بدان كه اصوليين همگى اتفاق كرده اند كه مقدمۀ واجب مشروط كه شرطش باشد، واجب نيست؛ پس واجب نمى دانند كه كسى تحصيل استطاعت نمايد تا حج بر وى واجب شود، و ليكن بعد از حصول استطاعت، مقدمات فعل حج مثل شراء راحله و قطع مسافت را لازم مى دانند؛ و ليكن در اين مقدمات واجب مشروط و مقدمات واجب مطلق خلاف كرده اند كه متّصف به صفت وجوب مى شوند يا نه؟ و تحقيق اين است كه متّصف به صفت وجوب نمى شوند؛

______________________________

(1) يك كلمه ناخوانا.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 650

زيرا كه واجب، فعلى را گويند كه از جانب شارع امرى متوجه آن شده باشد،

و مقدمۀ واجب نه از اين بابت است، پس متّصف وجوب نشود و ليكن اين خلاف، بى فايده است، چرا كه همگى متفق اند كه وجود مقدمه ضرور و لازم است و به فقدش واجب مفقود مى شود، و عقوبت هم لازم مى شود، و چون خلاف در اين مسأله بى فايده و بى ثمر است، بنابراين قدماى شيعه مثل شيخ طوسى و سيد مرتضى در اصول خود بحث از اين مسأله نكرده اند.

چون اين را دانستى، پس بدان كه مصنّف رساله بيان كرده كه سعى به نماز جمعه مشروط است به ندا؛ پس، از دو فرسخ قبل از ندا واجب نباشد، و حال آن كه به اجماع مسلمين سعى از دو فرسخ واجب است.

و مخفى نماند كه اين بحث مصنّف و بعضى ديگر از بحث هاى او فى الواقع بر خداست نه بر قايلين به وجوب جمعه؛ و جواب از اين اعتراضش اين است كه بر تقديرى كه ندا شرط سعى باشد، مفهومش حجّت نيست؛ زيرا كه انحصار فايدۀ تعليق در مفهوم ممنوع است و مى تواند بود كه فايده تعليق بيان تأكيد و مبالغه باشد در سعى بعد از ندا. پس، از آيه مفهوم نشود كه سعى قبل از ندا واجب نيست؛ و از طريق اجماع و اخبار دانسته ايم كه سعى قبل از ندا از دو فرسخ واجب است و احتياج نيست كه آن را از اين حيثيت كه مقدمۀ واجب است، واجب دانيم؛ با آن كه ممكن است كه آن را از اين جهت كه مقدمۀ واجب است، واجب دانيم و بگوييم كه سعى قبل از ندا مقدمۀ واجب است كه سعى بعد از ندا باشد.

و آن چه مصنّف گفته كه

مقدمۀ واجب، واجب نيست، بى صورت است؛ زيرا كه ما بيان كرديم كه مقدمۀ واجب ضرور و لازم است، اگر چه متّصف به صفت وجوب نشود. و اين كه گفته كه بر تقدير تسليم، آن مخصوص مقدمۀ واجب مطلق است و هيچ كس نگفته كه مقدمۀ واجب مشروط واجب است، و ما نحن فيه سعى مشروط به ندا است الى آخر كلامه، به غايت سخيف است؛ زيرا كه بيان كرديم كه سعى واجب مطلق است نه مشروط، و وقت ندا ظرف سعى است نه «شرط»، و سعى از دو فرسخ قبل از ندا مقدمۀ اين سعى است؛ چنانچه عشر ذى الحجة «ظرف» حج است و سعى قبل از وقت، مقدمۀ حج است. پس فرق نباشد در ميان سعى از دو فرسخ از براى ادراك جمعه و سعى از براى ادراك حجّ.

مخفى نماند كه از كلام مصنّف كه گفته سعى مشروط است به ندا چنين مستفاد مى شود كه مصنّف از كلام اصوليين چنين فهميده است كه ايشان مقدمۀ واجب مشروط را مطلقا واجب نمى دانند، خواه شرط باشد، خواه غير شرط، و اين خلاف واقع است.

قال المصنّف، المبحث التاسع: آن كه «فَاسْعَوْا» امر مؤمنين است به سعى نماز امام،

و اصلا در آيۀ شريفه امر امام به نماز مزبور نيست، و يقينا مراد هر امامى نيست، بلكه آن امامى است كه صلاحيّت امامت داشته باشد. پس تا از خارج

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 651

ثابت نشود كه امام متّصف به شرايط امامت است، هيچ كس را سعى به نماز او واجب، بلكه جايز نباشد. پس [به] آيۀ شريفه استدلال بر وجوب بر مأمومين نيز نتواند نمود. انتهى كلامه اقول: لا نسلّم كه امر به مأمومين باشد و به

امام نباشد؛ بلكه خطاب هم شامل امام است و هم مأموم؛ و بر تقدير تسليم كه شامل امام نباشد، به حسب اطلاق، خطاب خواهد بود به مأمومين كه سعى نمايند به نماز جمعه، امام هر كه باشد و به هر صفت كه باشد، الّا من اخرجه الدليل كه آن امامى است كه بر صفت امام جماعت نباشد؛ پس آيه دليل باشد بر وجوب نماز جمعه بر مأمومين.

قال المصنف، البحث العاشر: آن كه مأمور به سعى است، و سعى در لغت به معنى سرعت و شتاب در رفتار است،

و به اجماع آن واجب نيست. پس امر آيه از براى ترغيب باشد نه وجوب؛ فتدبّر، انتهى كلامه.

اقول: لا نسلّم كه سعى سرعت رفتار است [و] نزد دخول وقت و وقوع اذان واجب نباشد؛ و اجماعى كه دعوى نموده اصلى ندارد. و بر تقدير تسليم، اين اجماع قرينه است بر اين كه مراد از سعى طى مسافت است نه سرعت رفتار.

قال المصنف، البحث الحادى عشر: آن كه در استدلال دور است و دور محال است؛

پس استدلال باطل باشد. وجه لزوم دور آن است كه وجوب نماز موقوف بر وجوب سعى است و وجوب سعى موقوف به ندا است و ندا موقوف بر مشروعيت آن، و مشروعيت آن موقوف بر وجوب نماز كه اگر نماز واجب باشد، ندا از براى آن مشروع نخواهد بود. پس وجوب نماز به چندين واسطه موقوف بر وجوب خودش باشد، و توقف شى ء بر نفس محال است و هادم مبانى استدلال. انتهى كلامه.

اقول: مخفى نماند كه از استدلال آيه بر وجوب نماز جمعه دور لازم نمى آيد، و كلام مصنّف مغلطه است؛ زيرا كه از استدلال به آيه بر وجوب نماز جمعه، لازم نمى آيد كه وجوب نماز جمعه موقوف بر وجوب سعى باشد تا مستلزم دور باشد؛ بلكه لازم موقوف بودن وجوب نماز جمعه است بر خطاب فاسعوا، و دلالت فاسعوا بر وجوب سعى و خطاب فاسعوا و دلالتش بر وجوب سعى موقوف بر ندا نيست. پس دور لازم نيايد و خللى در استدلال راه نيابد.

قال المصنف، المبحث الثانى عشر: آن كه آيه كريمه صريح است،
اشاره

و هيچ كس در آن سخن ندارد كه مراد از صلات، صلات حضرت رسول است؛ و به اتفاق كافّۀ مسلمين نماز آن حضرت مشروط به امامت آن حضرت است؛ و ديگرى را تقدّم بر او جايز نيست. و اجماع فرقۀ ناجيه منعقد شده است كه امام معصوم در حكم

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 652

آن حضرت است و امامت ايشان يا نايب خاص ايشان به اجماع شرط بوده، و اين در زمان غيبت مفقود است، و انتفاى شرط مستلزم انتفاى مشروط است؛ پس جمعه در اين زمان حرام باشد.

اگر كسى گويد كه در زمان غيبت، مجتهد جامع

الشرائط نايب عام حضرت صاحب الامر عليه السّلام است. پس در رنگ نايب خاص، نماز او نيز واجب بوده باشد.

جواب آن است كه اين را كسى مى تواند گفت كه مجتهد جامع الشرائط بوده باشد تا در اين قسم مسألۀ معظله كه از صدر اسلام الى الآن معركۀ علماى عظيم الشأن است، سخن تواند گفت. پس جمعى كه هيچ يكى از شرايط اجتهاد در ايشان حاصل نيست، و ميانۀ ايشان و اجتهاد بعد المشرقين است، چگونه در اين مسأله مشكله گفتگو توانند كرد و متصدّى امامت اين قسم نماز مى توانند شد؛ چرا كه در اجتهاد اوّلا تحصيل ده علم اتفاقا، و سيزده علم على الخلاف شرط است كه يكى از آن علوم، علم كلام است كه اثبات واجب و علم و قدرت و عدل و توحيد او و نبوّت و امامت و معاد بدان مى شود. اين مسائل را كه اصول دين مبين است، مى بايد كه به دلايل قطعيه اثبات توانند نمود، و ظن در اين ها كافى نيست. و علم ديگر علم منطق است، و همچنين نحو و صرف و عربيّت و تفسير و حديث و غير اينها كه در جاى خود مفصلا مبيّن شده است. و سواى اينها طبع وقّاد و ذهن نقّاد و قريحۀ مشتعله كه بعضى تعبير از آن به نفس قدسيّه نموده اند در مجتهد شرط است. و بعد از حصول همۀ اينها از براى توفيق مقلّدين، قول ايشان را و وجوب اتباع ايشان، تصديق مجتهدين عظيم الشأن ثابت الاجتهاد و فضلاى صاحب تميز و صلاح و سداد شرط است كه اليوم در متصدّيان امامت اين نماز هيچ يك از اين شروط تحقّقى ندارد،

و هر يك نافى اند. پس چون جايز باشد كه متصدّى اين قسم خطيرى بشوند و مقلّدين غير قادر بر تمييز را اتّباع و اقتدا به ايشان چون مشروع بوده باشد؟ چرا كه اگر كسى خود مجتهد ثابت الاجتهاد نبوده باشد و مقلّد مجتهد جامع الشرائط نباشد، همچو ابناى اين زمان، نماز او باطل است؛ چنان كه شهيد در اول الفيه فرموده است كه لا صلاة له. «1» پس كسى كه نماز خودش صحيح نباشد، ديگرى به او چگونه اقتدا تواند نمود. و اگر كسى با ايشان نماز گذارد، نمازش باطل خواهد بود، و شريك آثام و اجرام ايشان خواهد شد.

______________________________

(1) رسائل الشهيد الاول، الرسالة الالفية، ص 162 (قم، مركز الابحاث و الدراسات الاسلامية، 1423).

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 653

بلى اگر كسى مجتهد ثابت الاجتهاد بوده باشد و بدين حديث كه مذكور خواهد شد، استدلال بر اين مطلب نمايد، در جواب او خواهيم گفت كه اين حديث كه شما آن را دليل اين قسم مطلب عظيمى كه قريب به اصول دين است ساخته ايد و آن حديث عمر بن حنظله است كه از حضرت صادق عليه السّلام روايت كرده است، و مضمون آن اين است كه ببينيد شخصى كه روايت احاديث ما كرده باشد، و حلال ما را از حرام ما دانسته باشد، من آن شخص را بر شما حاكم كردم، شما نزد او تحاكم كنيد، يعنى مرافعه در دعاوى بكنيد، سخن بر اين استدلال از چند وجه است:

اوّل آن، اين حديث ضعيف است و حديث ضعيف به اتفاق حجّت شرعى نيست؛ پس در خبر واحد صحيح السند علما خلاف كرده، بعضى آن را

حجّت مى دانند و بعضى نفى حجيّت آن نموده، نظير قياس فاسد الاساس مى شمارند؛ و اين قول در نظر ما اصحّ و ارجح است. پس چون اين حديث ضعيف است، اتفاقا استدلال بدان فاسد خواهد بود.

اما ثانيا اين كه نايب حكم منوب عنه دارد. پس بدان كه اين وجه به غايت بى وجه است؛ زيرا كه لازم نيست كه نايب حكم منوب عنه داشته باشد، امامت نيز [در] شيعه از اصول دين است؛ بايد كه به دليل قطعى ثابت شود، به خلاف نيابت، چنان كه امامت كه [از] اصول دين است، به اخبار آحاد ثابت نمى شود؛ مى بايد كه نيابت مجتهد نيز بدين ها ثابت نشود.

و اما ثالثا آن كه مضمون اين حديث كه شخصى كه مسائل حلال و حرام را به طريق علم از حضرت معصوم تحصيل نموده باشد، حضرت صادق عليه السّلام او را قاضى كرده باشد، چون لازم مى آيد كه مجتهدى كه در زمان غيبت، بعضى احكام را به دلايل ظنّيه استنباط كرده باشد، و ظنّ به آن به هم رسانيده باشد و در بسيارى از مسائل شك و تردّد و اشكالات داشته باشد، او هم در رنگ صاحب علوم حقّه، قاضى و نايب امام بوده باشد؛ و اين قياسى است مع الفارق به چندين وجه كه به اتفاق باطل است.

و اما رابعا آن است كه هرگاه امامى، شخصى را قاضى كند، لازم نمى آيد كه نايب آن حضرت در امامت نماز بوده باشد؛ و اين قياس در رنگ قياس عكسى است كه اثبات امامت [شخصى] كه ملقّبش به صديق كرده اند متعصّبين عامّه، نموده است بنابر حديث ضعيف موضوعى كه صبيّۀ ... او عايشه نقل كرده اند كه

پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله او را در مرض الموت امامت نماز فرمود؛ پس هرگاه پيغمبر به

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 654

ابو بكر، راضى براى دين ما كه نماز است بوده باشد، پس ما چرا به او راضى به دنياى خود كه امامت بوده باشد، نباشيم. و جواب ايشان آن است كه اين حديث موضوع است، و عايشه در نقل آن متّهم است، «1» و جرّ نفع براى پدر خود و خود مى كند، و مع ذلك معارض است به حديثى كه در صحيح بخارى «2» نقل كرده اند؛ پيغمبر بعد از علم به اين معنى، او را منع كرد و عزل كرد. «3» و ديگر آن كه عامّه، امامت نماز هر فاسق و فاجرى كه خمّار و مقامر بوده باشد، جايز مى دانند. پس چون امامت كبرى را كه رياست دين و دنياست و به اجماع كافۀ مسلمين عدالت در آن شرط است، و به اتفاق فرقۀ ناجيه، عصمت در آن معتبر است، بر آن قياس توان نمود؟ بلى امامت آن قسم [شخصى] به اين قسم ... «4» مى بايد ثابت شود.

و اما خامسا آن است كه كه هرگاه امامى خاص شخصى را منصبى دهد، از آن لازم نمى آيد كه همان شخص جاى ديگرى كه گمان كنند كه مثل اوست، از جانب امام ديگر منصوب بوده باشد. و لهذا اسامة بن زيد را كه حضرت خير البشر سردار و سپهسالار مسلمين گردانيد و فرمود كه: جهّزوا جيش اسامة، لعن الله من تخلّف عن جيش اسامة «5»، بعد از رحلت آن حضرت به أعلى علّيين، امّت آن حضرت، اسامۀ مزبور را امير و سردار

خود دانسته و حكم كردند كه به فوت آن حضرت او معزول شد.

اگر كسى گويد كه از حضرت خير البشر روايت شده كه: حكمى على الواحد، حكمى على الجماعة «6» و حكم امام عليه السّلام نيز همچون حكم پيغمبر است، جواب آن

______________________________

(1) امير مؤمنان (ع) باورش اين بود كه عايشه از پيش خود گفته بود برويد با ابو بكر نماز بخوانيد؛ در اين باره بنگريد:

شرح نهج البلاغه، ابن ابى الحديد، ج 9، صص 197- 198

(2) در اين باره بنگريد: ارشاد السارى در شرح صحيح بخارى، ج 2، ص 49

(3) در اين باره بنگريد: تاريخ سياسى اسلام تا سال چهلم هجرى، صص 234- 238

(4) يك كلمه ناخوانا.

(5) مخفى نماند كه از اطلاق كلام امام در حديث مزبور، مفهوم مى شود كه عارف به حلال و حرام از جانب امام حاكم است، خواه در حيات امام و خواه بعد از وفاتش؛ و اين نه از بابت دادن منصب است به شخص معين؛ و بر تقدير تسليم، منصوب امام معصوم در امور دين به فوت امام نزد شيعه معزول نمى شود و اين كه گفته كه حكم كرده اند كه اسامه بعد از وفات سيّد المرسلين معزول شد، خلاف واقع است. بلكه نزد شيعه و سنّى سردارى اسامه برقرار بود، و لهذا ابو بكر بعد از آنى كه از لشكر اسامه تخلّف ورزيد و به غير حق خليفه شد، رخصت عمر را از اسامه طلب نمود. اسامه جواب داد كه تو را رخصت دادم كه اكنون از براى عمر طلب رخصت مى كنى؟ و از ابو هاشم كه از اكابر مخالفين است، نقل كرده اند كه مخالفت رسول را بعد از وفاتش

جايز دانسته و دليل خود را تخلّف ابو بكر و عمر از جيش اسامه ساخته. منه (مقصود ملا محمد طاهر قمى است.)

(6) العوالى، ج 1، ص 456، حديث 197؛ مختلف الشيعة، ج 3، ص 154؛ تذكرة الفقهاء؛ ج 2، ص 473؛ جامع المقاصد، ج 2، ص 85

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 655

است كه اين خبر واحدى است كه صحّت سند او ظاهر نيست. و ديگر آن كه قياس جميع احكام امامت بر جميع احكام نبوّت باطل است. شايد كه اين از لوازم نبوّت آن حضرت و تأييد شريعت او بوده باشد. ديگر آن كه يقينا مراد از اين حديث مدلول ظاهرى او نيست؛ چرا كه قطعا هر حكمى از آن حضرت بر شخص خاصى، سرايت به جميع امت و اصناف ايشان الى يوم القيامة نمى كند، بلكه هر صنفى از اصناف، به هر حالى از احوال، به تكليفى مكلّف اند كه ديگران به آن مكلّف نيستند؛ مانند مردان و زنان و مسافران و حاضران و تندرستان و بيماران و غير ذلك كه تكليف هر يك غير تكليف ديگرى است. پس چون حكم آن حضرت بر يك شخص حكم بر جميع است الى يوم القيامة بوده باشد؟ بنابراين، اگر اين خبر مطابق واقع بوده باشد، مراد از آن بعضى احكام است كه جميع امّت از ذكور و أناث و تندرستان و بيماران و اصحاب اعذار و غيرهم در آن شريك بوده باشند، و اين قسم حكمى در ميان احكام بسيار نادر است؛ و مع ذلك بيان موقوف بر دليل خارج است.

بنابراين ظاهر شد كه نيابت عامه مجتهد جامع الشرائط محض دعوايى است بى دليل؛ و آن

چه بدان استدلال نموده اند، ضعيف و عليل است؛ و آنانى كه ادّعاى آن نموده اند خواسته كه رياست و بزرگى، بلكه پادشاهى خود را كه نيابت پادشاه من عند الله است، اثبات بدين لباس نمايند. «1» اما ما را كه منظور نظر به غير از خداى اكبر نيست و زخارف كاسدۀ فاسدۀ دنيوى را معدوم مطلق دانسته ايم، بلكه به مقتضاى كُلُّ شَيْ ءٍ هٰالِكٌ إِلّٰا وَجْهَهُ «2» ذات خود را فانى محض شمرده ايم، توجه به وجه باقى او برآورده ايم؛ در شكست خود كوشيده ايم و پشت پا بر جميع اعتبارات مستعار دنيوى زده، خود را لا شى ء مطلق انگاشتيم؛ بدين اميد كه به بقاى سرمدى او باقى باشيم. بمنّه وجوده. انتهى كلامه.

اقول: دعوايى كه نموده كه مراد از صلات نماز حضرت رسول است، ممنوع است، بلكه همۀ مؤمنان از ائمه و مأمومين در تحت آيه داخلند. و اين كه گفته كه به اجماع، وجود نبىّ يا امام يا نايب خاص ايشان در جمعه شرط است، خلاف واقع است؛ و قبل از اين بيان كرديم كه يك كس از متقدمين اين را نگفته و يك روايت در اين باب نقل نكرده اند؛ بلكه ظاهر و

______________________________

(1) مخفى نماند كه اين نسبت به جمعى از صلحاى علما كه ديانت ايشان كمال ظهور را دارد، معقول نيست، بلكه افعال مسلمين را تا ممكن است حمل بر صحّت بايد كرد. منه (اين يادداشت هم از ملا محمد طاهر قمى است).

(2) قصص، 88

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 656

صريح روايات دلالت بر عدم اشتراط دارند. بدان كه قول كسى كه وجود نبى يا امام يا نايب خاص را شرط دانسته و در

زمان غيبت امام، وجود مجتهد را قائم مقام نايب خاص دانسته، بى وجه و بى صورت است، و به دليل، ابطال آن نموده ايم و با مصنّف در ابطال آن شريكيم؛ و لكن چون مصنّف در ابطال آن گفتگوها كرده كه بعضى از آن مخالف حق است و اعتراضات بر آن وارد است؛ بنابراين متوجه شده، آن چه از كلامش مردود باشد رو مى نماييم.

[معناى واقعى اجتهاد و مجتهد]

بدان كه حاصل بعضى از گفتگوهاى مصنّف اين است كه شخصى مى تواند گفت كه مجتهد، قائم مقام نايب خاص است كه مجتهد ثابت الاجتهاد باشد؛ و مجتهد ثابت الاجتهاد در اين زمان موجود نيست. پس نه كسى را جايز است كه امامت نموده اين نماز را بگذارد، و نه كسى را جايز است كه اقتدا نمايد؛ و نماز هر دو را باطل دانسته است. و شك نيست كه از قول او كه گفته كه مجتهد ثابت الاجتهاد در اين زمان نيست و تقليد مجتهد ثابت الاجتهاد در صحّت عبادت شرط است، لازم مى آيد كه اطاعت ابناى زمان، تمام باطل باشد، خواه جمعه گذارد و خواه ظهر، و خواه جماعت گذارند و خواه تنها؛ و همچنين لازم مى آيد كه هر كه حجّ كند يا عبادت ديگر به جاى آورد، باطل باشد. و شك نيست كه اين اعتقاد باطل و از درجۀ اعتبار ساقط است؛ و اولى اين است كه در اين مقام ذكر معنى اجتهاد و مجتهد و فقه و فقيه و مفتى و مستغنى بنماييم و بيان كنيم كه به مذهب فرقۀ ناجيه اثناعشريه حق كدام است و باطل كدام.

بدان كه اجتهاد تحصيل كردن ظن است به احكام فرعيۀ شرعيه، و مجتهد كسى است

كه صاحب اجتهاد باشد؛ و در مجتهد شرط ندانسته اند كه بالفعل ظنّ به جميع احكام داشته باشد؛ زيرا كه مالك [بن انس] كه به اجماع اهل سنّت مجتهد بوده، چهل مسأله از وى پرسيدند، در سى و شش مسأله گفت كه نمى دانم؛ و ليكن شرط دانسته اند كه تحصيل همۀ آن چه ظن به جميع احكام بر آن توقف داشته باشد، نموده باشد. و اين باب را مخالفين از براى اين مفتوح ساخته اند كه مخالفت هاى خود را هموار كنند و عذر بگويند كه ايشان اجتهاد كرده اند و نواوى كه از اكابر اهل سنت است، منع وصيّت حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله كه از عمر واقع شده، دليل علم و دانايى عمر دانسته و گفته كه عمر مى دانست كه حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله وصيّتى خواهد كرد كه مردمان بدان عمل نكنند و مستحق جهنّم شوند؛ بنابراين او را از وصيّت منع نمود. و اهل سنت از براى ترويج باطل خود حديثى وضع كردند كه مجتهد اگر مصيب باشد، او را دو ثواب است و اگر مخطى باشد، يك ثواب؛ و على عليه السّلام را مصيب و صاحب دو ثواب مى دانند و معاويه را مخطى و صاحب يك ثواب مى دانند.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 657

و جماعتى از اهل سنت هر مجتهد را مصيب مى دانند و گمان كرده اند كه خدا را در واقع حكمى نمى باشد؛ بلكه حكم اللّه تابع رأى مجتهد است. پس بنابراين قاعده، ثواب حضرت على بن ابى طالب عليه السّلام و معاويه در اجتهاد برابر خواهد بود. و اهل سنّت پيغمبر را نيز مجتهد مى دانند. و مخفى نماند

كه اجتهاد را شيعۀ اماميه هميشه باطل مى دانسته اند و عمل به ظنّ نمى كرده اند؛ و ابطال اجتهاد را دليل عمده از دلايل امامت مى دانسته اند. و ما اين را در كتاب اربعين به شرح و بسط ذكر نموده ايم، و آيات كثيره و روايات متواتره دلالت بر [نفى] «1» اجتهاد دارند، و قدماى اصوليين شيعه مثل سيد مرتضى و شيخ طوسى رحمة الله عليهما در كتاب ذريعه و عدّه تصريح به بطلان اجتهاد كرده اند. «2»

آرى جماعتى از متأخرين تتبّع اصول مخالفين نموده، به شبهه افتادند و از آيات و روايات غافل گشته، قايل به اجتهاد و عمل به ظنّ شدند؛ و شبهۀ عمدۀ ايشان بر اجتهاد اين است كه گمان كرده اند كه مردمان مكلّفند به احكام واقعيه. پس گفته اند كه چون در زمان غيبت راه علم بر ما مسدود است، پس ما را چاره نباشد سواى اين كه تحصيل ظن نماييم به احكام واقعيه. إن شاء اللّه تعالى گفتگويى خواهم كرد كه از ملاحظۀ آن گفتگو، جواب از اين شبهه ظاهر شود.

اگر كسى گويد كه شك نيست كه شيعه همچنان كه عمل به نصوص قاطعۀ قرآن و احاديث مى كرده اند، همچنين عمل به ظواهر قرآن و احاديث متواتره و اخبار آحاد مى نموده اند، و از ظواهر قرآن و اخبار آحاد غير ظنّ حاصل نمى شود؛ پس قدماى شيعه نيز منفكّ از اجتهاد و عمل به ظنّ نبوده اند، جواب گوييم كه احكام الله دو نوع است، يك نوع احكام واقعيه است كه مردمان در زمان حضور رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بر تقدير عدم خوف و تقيّه و امكان تعلّم بدان مكلّفند، و نوع ديگر احكام اضطراريه است كه مردمان

خوف و تقيّه و غيبت ائمه عليهم السّلام بدان مكلفند.

پس در زمان غيبت، ما مكلّفيم كه به مدلول آيات قرآنى و اخبار ثقات عمل نماييم؛ خواه در دلالت نصّ بوده باشند و خواه ظاهر؛ خواه ما را علم يا ظنّ حاصل شود به احكام واقعيه يا نه. و اگر چنانچه مسأله اى باشد كه دليلى بر آن از قرآن و احاديث نباشد، در آن توقف نماييم و احتياط كنيم و دلايل قاطعه بر اين مدّعا داريم. پس عمل ما به ظواهر قرآن و اخبار آحاد نه از اين حيثيّت باشد كه ما را از آن ظنّ به احكام واقعيه مى شود، پس عمل ما به مدلولات آيات و روايات، عمل به ظنّ و اجتهاد نباشد. پس چون دانستى كه اجتهاد به

______________________________

(1) بر اساس سياق كتاب بايد كلمه نفى افزوده شود.

(2) العدة، ج 2، ص 723- 726

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 658

مذهب شيعه باطل است، پس تقليد نيز به مذهب ايشان باطل خواهد بود؛ زيرا كه تقليد عمل كردن عامى است به ظنّ مجتهد. پس بطلان اجتهاد مستلزم بطلان تقليد باشد.

پس اگر بپرسند كه شيعه هرگاه كه اجتهاد را باطل دانند و تقليد را جايز ندانند، عمل عاميان شيعه پس چگونه خواهد بود؟ جواب گوييم كه از تتّبع آثار شيعه معلوم شده كه عوام اين طايفه در اين زمان در مسائل و احكام به فقها كه عاملان و حاملان و راويان احاديث اهل البيت اند عليهم السّلام رجوع مى كرده اند، و به نقل و خبر ايشان عمل مى نموده اند، و روايات در باب جواز رجوع به فقها و روايات و استفتا از ايشان متواتر معنوى است.

اگر بپرسند

كه عوام چگونه فقها و روات ثقات را شناسند؟

گوييم كه [با] تفحّص و تجسّس، بر عامى احوال ثقات فقها و روات ظاهر مى شود.

چنانچه احوال ساير ارباب صناعات ظاهر مى گردد. و مخفى نماند كه بنابر بر مذهب قايلين به اجتهاد و تقليد لازم مى آيد كه عوام الناس هميشه حيران و متحيّر باشند و عبادات ايشان باطل باشد؛ زيرا كه مجتهد كسى را مى گويند كه تحصيل اسباب ظن به جميع احكام نموده باشد، و صاحب نفس قدسى باشد؛ و شك نيست كه تحصل ظن به جميع احكام شرعيه، محال عادى است، خصوصا به مذهب شيعه كه عمل به قياس و استحسان و مصالح مرسله را جايز نمى دانند؛ و اگر فرض كنيم كه شيعه عمل به قياس و استحسان [را] جايز دانند، باز ظنّ به جميع احكام حاصل نمى تواند شد؛ زيرا كه از قياس و امثال آن ظنّى حاصل نمى شود؛ چرا كه بناى شرع بر فرق ميان متماثلات است؛ مثل وجوب غسل به خروج منى و عدم وجوب غسل به خروج بول با آن كه هر دو از يك راه بيرون آيند، و غسل بول صبيّه و نضح بول صبى، [قطع دست] سارق قليل و عدم قطع غاصب كثير، و وجوب حدّ به قذف به زنا و عدم وجوب به قذف به كفر، و حرمت صوم اول شوال و وجوب صوم آخر ماه رمضان؛ و بر جمع ميان مختلفات، مثل وجوب وضو از احداث مختلفه، و وجوب كفاره در ظهار و افطار و تساوى عمد و خطا و وجوب قتل به زنا و ردّه. پس هرگاه كه همچنين باشد، از قياس محال است كه ظنّ حاصل شود، و

از استحسان نيز نشايد كه ظن حاصل شود؛ زيرا كه حق تعالى در كتاب عزيز گفته: عَسىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَ هُوَ شَرٌّ لَكُمْ؛ «1» و در ردّ ابو حنيفه كه عمل به استحسان جايز دانسته گفته كه: من استحسن فقد شرع؛ «2» يعنى هرگاه كسى اثبات حكمى نمايد به سبب اين كه او را مستحسن دانسته بى دليل، پس آن شخص شارع آن حكم خواهد بود.

______________________________

(1) بقره، 216

(2) مغنى ابن قدامة، ج 7، ص 24؛ كتاب الاربعين (محمد طاهر قمى)، ص 340 (قم، 1418)

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 659

بر تقديرى كه ظنّ به جميع احكام ممكن باشد، اثبات اجتهاد نمى شود، مگر به شهادت دو مجتهد عادل؛ زيرا كه غير مجتهد صاحب نفس قدسى به حسب عادت محال است كه احوال مجتهد را بداند، و بنابراين اثبات اجتهاد شاهدين نيز موقوف به شهادت دو مجتهد عادل ديگر خواهد بود، و اين مستلزم تسلسل است؛ پس لازم آيد كه هرگز اجتهاد مجتهدى نزد عامى ثابت نشود. و اولى اين است كه در اين مقام پاره اى از آيات و روايات كه دلالت بر بطلان اجتهاد دارند، ذكر نماييم.

اين است آيات قرآنى: وَ لٰا تَقْفُ مٰا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ؛ «1» إِنَّ الظَّنَّ لٰا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً*؛ «2» وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللّٰهِ مٰا لٰا تَعْلَمُونَ*؛ «3» لٰا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَ رَسُولِهِ؛ «4» آللّٰهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللّٰهِ تَفْتَرُونَ؛ «5» وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الظّٰالِمُونَ؛ «6» وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْفٰاسِقُونَ؛ «7» و وجه دلالت اين آيات بر عدم جواز عمل به

ظنّ به احكام اللّه ظاهر است.

و أمّا رواياتى كه اهل سنت در كتب خود روايت نموده و بر خلافش عمل كرده اند، از آن جمله در فردوس ديلمى از انس از ابى هريره روايت نموده، قال: قال النبىّ صلّى اللّه عليه و آله: يعمل هذه الأمّة برهة بكتاب اللّه و برهة بسنّة نبيّه، ثمّ تعمل بالرّأي، فاذا عملوا به، فقد ضلّوا؛ «8» و از جاحظ در كتاب فتيا روايت شده، قول ابى بكر: أيّ سماء تظلنى و أىّ أرض تقلّنى إذا قلت فى كتاب الله برأيى؛ «9» و قول عمر: إيّاكم و أصحاب الرأى، فإنّهم أعداء السّنن أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، فقالوا بالرّأى، فضّلوا و أضلّوا؛ فقال: إيّاكم و المكايله؟ قالوا: و ما هى؟ قال: المقايسة؛ و از كتاب فردوس ديلمى نقل شده كه قال النبي صلّى اللّه عليه و آله: إيّاك و الرّأى، فإنّ الدّين من اللّه و الرأى من النّاس.

و اما روايات شيعه در منع از عمل به ظنّ و اجتهاد متوافر و متواتر است. از آن جمله در نهج البلاغه از حضرت سيد الوصيّين خطبۀ طويلى روايت شده كه بعضى از آن اين است كه:

______________________________

(1) اسراء، 36

(2) يونس، 36

(3) بقره، 169

(4) حجرات، 1

(5) يونس، 59

(6) مائده، 45

(7) مائده، 47

(8) الصراط المستقيم، ج 3، ص 208 از الفردوس.

(9) الصراط المستقيم، ج 3، ص 208

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 660

ترد على أحدهم القضيّة فى حكم من الأحكام، فيحكم فيها برأيه؛ ترد تلك القضية بعينها على غيره، فيحكم فيها بخلاف قوله، ثم تجمع القضاة بذلك عند إمامهم الّذى استقضاهم فيصوّب آراءهم جميعا، و إلههم واحد، و نبيّهم واحد، أ فأمرهم اللّه بالاختلاف فأطاعوه

أم نهاهم عنه فعصوه أم أنزل الله سبحانه دينا ناقصا فاستعان بهم على إتمامه، أم كانوا شركاء له، فلهم ان يقولوا و عليه أن يرضى، أم أنزل الله دينا تامّا فقصّر الرّسول صلّى اللّه عليه و آله عن تبليغه و أداءه و الله سبحانه يقول: «مٰا فَرَّطْنٰا فِي الْكِتٰابِ مِنْ شَيْ ءٍ» «1» و فيه «تِبْيٰاناً لِكُلِّ شَيْ ءٍ» «2» و ذكر أنّ الكتاب يصدّق بعضه بعضا و أنّه لا اختلاف، فقال سبحانه و تعالى «وَ لَوْ كٰانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلٰافاً كَثِيراً؛ «3» إلى آخر الخطبة؛ «4» و عنه عليه الصلاة و السلام فى بعض خطبه: فيا عجبا و مالى لا أعجب من خطاء هذه الفرق على اختلاف حججها فى دينها لا يقتصّون أثر نبىّ و لا يعتدون بعمل وصىّ، و لا يؤمنون بغيب و لا يعفون عن عيب، يعملون فى الشبهات و يسيرون فى الشهوات؛ المعروف فيهم ما عرفوا و المنكر عندهم ما أنكروا، مفزعهم فى المعضلات إلى أنفسهم و تعويلهم فى المبهمات على آرائهم، كأنّ كلّ امرئ إمام نفسه؛ «5» الى آخر خطبة.

و احمد بن ابى عبد الله البرقى در كتاب محاسن بسند صحيح از محمّد بن مسلم روايت نموده: قال قلت لأبى عبد اللّه عليه السّلام إنّ قوما من أصحابنا قد تفقّهوا و أصابوا علما، و رووا أحاديث، فيرد عليه الشى ء فيقولون فيه برأيهم! فقال: و هل هلك من مضى إلّا بهذا و أشباهه. «6»

و در كتاب كافى از حضرت ابى جعفر نقل شده: أنّه قال: من أفتى النّاس برأيه فقد دان اللّه بما بما لا يعلم، و من دان اللّه بما لا يعلم فقد ضادّ اللّه حيث أحلّ و

حرّم فيما لا يعلم «7» باز در كتاب كافى از عمر بن حنظله روايت نموده: إنّما الامور ثلاثة: أمر بيّن رشده فيتّبع، و أمر بيّن غيّه فيجتنب، و أمر مشكل يردّ علمه إلى اللّه و إلى رسوله. «8»

و در كتاب تهذيب الاحكام نقل شده از خراش عن بعض أصحابنا عن أبى عبد الله عليه السّلام قال:

قلت له: جعلت فداك، إنّ هؤلاء المخالفين علينا يقولون إذا أطبقت علينا أو أظلمت، فلم نعرف السّماء كنّا و أنتم سواء فى الاجتهاد؛ فقال: ليس كما يقولون إذا كان ذلك فليصلّ لأربع

______________________________

(1) انعام، 38

(2) نحل، 89

(3) نساء، 82

(4) نهج البلاغة، ص 60؛ بحار الانوار، ج 2، ص 284؛ الصراط المستقيم، ج 3، ص 182

(5) نهج البلاغه، ص 121؛ بحار الانوار، ج 34، ص 105؛ و بنگريد: الكافى، ج 8، ص 63

(6) المحاسن، ج 1، ص 212؛ بحار الانوار، ج 2، ص 305؛ مستدرك الوسائل، ج 17، ص 236

(7) الكافى، ج 1، ص 57؛ قرب الاسناد، ص 7

(8) الكافى، ج 1، ص 67؛ كتاب من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص 8

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 661

وجوه. «1»

و فى كتاب المحاسن بسنده عن معلّى بن خنيس، قال: قال أبو عبد الله عليه السّلام: ما من أمر يختلف فيه اثنان إلّا و له أصل فى كتاب اللّه، و لكن لا تبلغه عقول الرجال. «2»

و فى المحاسن فى حديث طويل: و لو كان الله رضى منهم اجتهادهم و ارتياءهم فيما ادّعوا من ذلك لم يبعث اللّه إليهم فاصلا لما بينهم و لا زاجرا عن وصفهم، و إنّما استدللنا أنّ رضا الله غير ذلك ببعثه الرّسل بالأمور القيّمة الصحيحة و

التحذير عن الأمور المشكلة المفسدة، ثمّ جعلهم أبوابه و صراطه و الأدلّاء عليه بأمور محجوبة عن الرأى و القياس؛ فمن طلب ما عند الله بقياس و رأى لم يزدد من الله بعدا إلّا بعدا، «3» الى آخر حديث.

و در اين باب احاديث بسيار در كتاب نجات المتحيّرين ذكر نموده ايم، و چون غرض در اين رساله اختصار است، به قليلى از آن احاديث اكتفا نموديم.

قال المصنّف: البحث الثالث عشر: آن كه هيچ شبهه در اين نيست كه آيۀ كريمه بصفت عموم نيست

و مراد از صلاة، صلاة هر كس نيست، بلكه آمر و مأمور و مأمور به همگى مخصّص اند به مخصّصات بسيار، و مشخص اند به مشخّصات بى شمار كه هيچ يك از آن ها در آيۀ شريفه مذكور نيست؛ و در اصول مبيّن و مبرهن شده است كه هرگاه عامّى مخصّص باشد، بنابر قول به حجيّت آن، وقتى به آن استدلال مى توان نمود كه جميع مخصّصات و مشخّصات آن از دليل خارج ثابت شود؛ و اين معنى شامل جميع اوامر قرآنى و حديثى است. و لهذا بر مجتهدين واجب است كه اوّلا تحقيق عام و خاص و مطلق و مقيّد و مجمل و مبيّن و محكم و متشابه و غير ذلك، ممّا بيّن فى الأصول بنمايند تا بعد از آن دليل بر مسأله اقامت توانند نمود. بنابراين تا جميع مخصّصات و مشخّصات و شروط نماز جمعه از دلايل خارجه ثابت نشود، به هيچ وجه من الوجوه نه به اين آيه و نه به احاديث وارده بر آن استدلال نمى توان نمود. انتهى كلامه اقول: بدان كه اين كلامى است در غايت ضعف و سخافت كه از هواى نفس ناشى شده است. بدان كه حاصل كلام مصنّف اين است كه آيۀ كريمه بر عموم خود باقى نمانده

و تخصيصات يافته است؛ پس بدان استدلال بر وجوب نتوان كرد. و اين كلامى است بى صورت و دعوايى است بى دليل؛ و اين كه گفته كه در اصول مبيّن و مبرهن شده غير واقع است و نسبتش به اصوليين غلط است؛ بلكه آن چه در اصول تحقيق شده اين است كه عام

______________________________

(1) التهذيب، ج 2، ص 47

(2) الكافى، ج 1، ص 60؛ التهذيب، ج 9، ص 357

(3) المحاسن، ج 1، ص 209؛ وسائل الشيعة، ج 27، ص 50

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 662

بعد از تخصيص در ما بقى حجّت است. پس اگر آيه اى عام باشد يا حديثى عام باشد، تتبّع مى كنيم. اگر مخصّصى يافتيم آن را در ما بقى حجّت مى دانيم. و اگر مخصّصى نيافتيم به عمومش عمل مى كنيم.

پس آيه جمعه كه به ظاهر عام است در مأمور و مأمور به، آنچه اخراج آن به دليل شرعى ظاهر شده، اخراج مى كنيم و آن را در ما بقى حجّت مى دانيم: و دليل شرعى ظاهر نيست كه اين نماز مخصوص است به نبىّ يا امام يا نايب خاص ايشان. پس آن را واجب مى دانيم بر جميع مؤمنين. به شروطى كه به دليل معلوم شده است.

قال المصنّف البحث الرابع عشر: آن كه لفظ «خير» در اين آيه شريفه، به معنى افعل التفضيل است؛

يعنى نماز شما بهتر از تجارت و لهو است؛ و اين قسم امرى از براى ترغيب است نه از براى وجوب، هذا.

اقول: مخفى نماند كه بيان كرديم كه امر از براى وجوب است. پس، از امر به سعى و ترك بيع، وجوب فهميده مى شود؛ و اين كه در آخر آيه فرموده كه ذلك خير لكم قرينه استحباب نمى شود؛ و اين كلام از اين قبيل است كه نماز بهتر از

خواب است و طلب آخرت بهتر از طلب دنيا است و ايمان بهتر از كفر است. و ديگر آن كه به اجماع جميع مسلمين دانسته ايم كه نماز جمعه در زمان نزول آيه مستحب نبوده، پس بايد كه امر از براى وجوب باشد.

قال المصنّف: و بدان كه سبب آن كه بر اين استدلال اين همه سخن مى آيد كه مستدلّين به آيه مزبوره آن را نفهميده، دليل وجوب جمعه دانسته اند و به آن استدلال نموده اند، بنابراين، اين سخن از براى خود ساخته اند و اگر نه بر آيۀ شريفه هيچ سخنى نمى آيد؛ و در آنچه غرض از نزول آن است واضح الدلاله و تامّ الفائده است. بيان نزول آيۀ شريفه آن است كه مدتى بعد از آن كه نماز جمعه حسب الفرمان واجب الاذعان پيغمبر آخر الزمان واجب شده، و جميع شرايط و اركان و احكام آن را بيان فرموده بودند، بعضى از جهّال صحابه، اعتناى تمام بدان نمى نمودند؛ بلكه گاهى تكاهل نموده حاضر نمى شدند و گاهى بعد از حضور، قطع آن نموده از پى كارهاى بى حاصل لاطايل خود مى رفتند. بنابراين آيۀ كريمه به سرزنش و اهانت ايشان نازل شد. چنان چه آخر آيه صريح است كه حضرت خير البشر بر بالاى منبر يا در نماز على اختلاف القولين، ايستاده بودند كه در اين هنگام اصحاب جهالت مآب، صداى نقاره لهو و تجارت تجّار شام را شنيدند و آن صداى لهو را بر اداى نماز با آن حضرت ترجيح نموده، بدان

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 663

شتافتند و آن حضرت را ايستاده گذاشتند. «1» چون از آن عوام كالانعام اين قسم قباحتى صادر شد، اين

آيه كريمه به سرزنش و اهانت ايشان نازل شد نه اين كه از براى وجوب نماز مزبور نازل شد، چنان چه بعضى اين گمان غلط كرده اند و اين همه بحث بر خود وارد ساخته اند. فاعتبر و تبصّر و تدبّر و لا تفتر. انتهى كلامه.

اقول: بدان كه چون مصنّف در اين آيه بر حق تعالى اعتراضات كرده، خواسته كه عذرى از براى آن بگويد و بر خبير پوشيده نيست كه اين عذر پوچ است؛ و دعوى كه كرده كه قبل از نزول آيه مدّتى اين نماز مى كرده و اين آيه از براى سرزنش نازل شده، بى اصل است و دليلى ندارد. «2»

آرى! در تفسير مذكور است كه آيۀ آخر جمعه در سرزنش جهّال صحابه كه بيع و تجارت و لهو را بر نماز جمعه اختيار مى نموده اند، نازل شده، و شك نيست كه آيۀ اول دليل است بر وجوب جمعه و اعتراضات مصنّف همه غير وارد است؛ و بعون اللّه جواب از همه آن اعتراضات گفتيم. و الله يهدى من يشاء الى صراط مستقيم قال المصنّف: دليل ديگر كه بر وجوب نماز مزبور در اين زمان بدان استدلال نموده اند، اخبار آحادى است كه از سيد مختار صلّى اللّه عليه و آله و ائمه اطهار عليهم السّلام در نماز مزبوره نقل شده كه بسيارى از آنها مشتمل بر اوامر و زواجر و ترغيب و ترهيب است، به سر حدّى كه بعضى از متفقۀ نادان گمان كرده اند كه احاديث دالّه بر وجوب آن، به سر حدّ تواتر رسيده است؛ و از ده و بيست گذشته و به صد و دويست نزديك شده و در مجالس و محافل و مشاعر و

رءوس منابر تكثير سواد نموده، به تعداد آن مى كوشند و بدين ها تهويل عوام كالأنعام و تخويف جهّال عديم الأفهام نموده، هنگامۀ ساز و معركه پرداز مى گردند و اين سخن بى درايت و بى اصولى است كه اصلا از علم درايت و اصول خبر نداشته باشد؛ چرا كه در علم اصول و درايت ثابت و مبيّن شده است كه هرگاه در اسناد اخبار متعدّده يك راوى مشترك شود، خواه در آخر سند و خواه در وسط و خواه در اوّل آن همگى آن اخبار متعدده به سبب اتحاد آن راوى از تعداد ظاهرى منسلخ شده، منحصر در يك خبر مى شود؛ و چون جميع راويانى كه در اصول اربعه مسطور است به محمّدين ثلاثه كه محمّد بن يعقوب، و محمد بن على بن بابويه قمى، و محمد بن الحسن اند، منتهى مى شود، و اكثر آنها آخرا به شيخ طوسى منتهى مى شود، پس بنابراين ممكن

______________________________

(1) التبيان فى تفسير القرآن، ج 10، ص 9

(2) بايد گفت تاريخ موافق سخن مولى حسن على شوشترى است؛ زيرا نماز جمعه از آغاز هجرت در مدينه خوانده مى شد و آيا سورۀ جمعه بعدها نازل شد. بنگريد: مجمع البيان، ج 10، ص 10- 11

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 664

نباشد كه در اين كتب در يك مطلب چهار حديث يا بيشتر از آن وارد شده است؛ و فقير با همه تتبّعى كه دارم، در خاطر ندارم كه سه حديث همه بر يك مطلب وارد شده باشد كه از اول سند تا آخر آن هيچ اشتراكى نداشته باشد. هذا.

انتهى كلامه.

اقول: بر متتبّع بصير پوشيده نيست كه امر به نماز جمعه و اذن در فعل آن متواتر

است، و مخالف و مؤالف در كتاب هاى خود روايت كرده اند؛ بلكه قطع نظر از روايت مخالف در ميان شيعه نيز متواتر است. و از اين كه اسناد احاديث منتهى به سه محمد شده ضررى ندارد؛ زيرا كه به تتبّع دانسته ايم كه اين سه شيخ جليل القدر، اين احاديث را به معرفت جمعى كثير از علما و فضلا معاصرين از كتب قدما نقل نموده و خود وضع اين احاديث نكرده اند كه اگر اين چنين مى بود بر علماى شيعه مخفى نمى شد و اين سه شيخ به جلالت قدر و عظم شأن در ميان طايفۀ شيعه مشهور و معروف نمى شدند. و اين معنى كمال ظهور دارد نزد كسى كه هواى نفس وى غالب نباشد.

و بر تقدير تسليم كه امر به جمعه متواتر نباشد و احاديث وارده در باب جمعه، اخبار احاديث آحاد باشد، باز عمل بدان واجب است؛ زيرا كه بسيارى از آن احاديث صحيح السند واقع شده اند، و در هيچ بابى از ابواب فقه، اين مقدار حديث صحيح واقع نشده؛ و قبل از اين بيان كرديم كه به اخبار آحاد صحيحه عمل جايز است.

قال المصنّف: آمديم بر سر جواب از استدلال به احاديث بر وجوب آن در زمان غيبت. أمّا اولا: آن كه هيچ كس را سخنى در اين نيست كه نماز مزبور واجب بوده و احاديث و اخبار بسيار از سيّد ابرار صلّى اللّه عليه و آله و ائمه اطهار عليهم السّلام به امر به آن و ترغيب بر فعل و تخويف از ترك آن شده است؛ و چون اين معنى مسلّم است، هيچ احتياجى به نقل احاديث و بحث بر هر يك سندا و متنا

نداريم و آن را كه موجب تطويل است طى نموده، به جواب مجمل اكتفا مى نماييم كه وجوب مسلّم است؛ امّا بى دغدغه مشروط است به شروط بسيار كه از آن جمله حضرت معصوم يا نايب اوست و آن وجوب عينى است نه تخييرى؛ و در زمان غيبت شرط اول مفقود است و انتفاء شرط، مستلزم انتفاء مشروط است؛ و وجوب نيز به اجماع كه جمع كثير از فقهاى اماميه در كتب خود ادّعاى آن نموده اند و از ايشان به سر حدّ تواتر رسيده است، در اين زمان منتفى است؛ و هر كس را كه حضرات ائمه معصومين امر فرموده اند، نايب ايشان بوده و نماز مزبور عينا بر او واجب شده؛ و آن سرايت به اهل زمان غيبت نمى كند.

اقول: الحمد للّه كه مصنّف اقرار نمود كه مسلّم است و هيچ سخن نيست در اين كه اخبار

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 665

بسيار از سيد ابرار صلّى اللّه عليه و آله و ائمه اطهار عليهم السّلام در امر به نماز جمعه و ترغيب بر فعل و تخويف از ترك آن وارد شده است؛ و اين كه گفته كه وجوب جمعه مشروط است به وجود معصوم يا نايب او و اين شرط در زمان غيبت مفقود است، دعوايى است بى دليل از اين كه بر بعضى از فقها شبهه شده باشد، و از روى شبهه گفته باشند كه شرط واجب عينى بودن نماز جمعه، وجود امام يا نايب خاصّ وى است؛ قول ايشان دليل اين مدعا نمى شود و از اطلاق آيۀ كريمه و احاديث خلاف آن مستفاد مى شود پس عمل به مفاد آيه و احاديث، با عدم

معارض شرعى لازم است و دعوى اجماعى كه معدودى از فقهاى متأخرين كرده باشند كه نماز جمعه در زمان غيبت واجب عينى نيست، معارض به آيه كريمه و احاديث كثيره دالّه بر وجوب عينى و فتاواى اخباريين و قدماى شيعه نمى كند، و قبل از اين بيان كرديم كه اجماع منقول از ادلّۀ شرعيه نيست.

قال المصنّف: و أمّا ثانيا أن كه اين احاديث همگى اخبار آحاد است و حجيّت خبر واحد مختلف فيه است؛ و اكثر فضلاى متقدمين اماميه مثل سيد مرتضى و ابن ادريس و غيرهما آن را نظير قياس فاسد الأساس مى داند؛ و دلايل مستدلين حجيّت آن، اگر چه خبر صحيح باشد، در نهايت ضعف است؛ و فقير اخبار آحاد را حجّت نمى داند، و استدلال بر آنها را باطل و از حليۀ اعتبار عاطل مى داند؛ و توضيح در ذمّۀ كتب ماست. انتهى كلامه.

اقول: پوشيده نماند كه بيان كرديم كه احاديثى كه در باب جمعه وارد شده و طوايف اسلام در كتب خود ذكر كرده اند در وجوب نماز جمعه و مشروعيّتش، متواتر المعنى است. و بر تقدير تسليم كه اخبار آحاد باشند خبر واحد حجّت است؛ چنان چه قبل از اين بيان كرديم؛ و اين كه گفته كه اكثر متقدمين خبر واحد را نظير قياس مى دانند، خلاف واقع است. و سيد مرتضى اگر چه خبر واحد را حجّت نمى داند و ليكن اعتقادش اين است كه اكثر احاديث شيعه كه در كتب به صورت آحاد است، در واقع متواتر است و در مسائل تبانيات تصريح به اين معنى نموده. «1» و اللّه يهدى من يشاء الى صراط مستقيم.

قال المصنّف: و أما ثالثا اين كه، سابقا مذكور

شده كه ثبوتى ندارد كه امر حقيقت در وجوب است بلكه حقّ آن است كه از براى قدر مشترك است. و بر تقدير تسليم آن، مخصوص او امر قرآنى است و در اوامر حديثى ممنوع است؛ چرا كه از بس كه در احاديث، اوامر از براى استحباب وارد شده است گمان مى شود كه حقيقت عرفيه در آن بوده باشد، و حقايق عرفيّه و مجازات شايعه موجب عدول

______________________________

(1) رسائل المرتضى، ج 1، (جوابات المسائل التبانيات) صص 5- 96

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 666

از حقايق لغويه مى شود، كما بيّن فى موضعه. انتهى كلامه.

اقول: قبل از اين بيان كرديم كه امر از براى وجوب است؛ و بر تقدير تسليم كه در لغت از براى قدر مشترك باشد، چنان چه مصنّف اختيار كرده، باز مدّعا حاصل است؛ زيرا كه تخويف و تهديدى كه در احاديث نظر به تارك جمعه واقع شده، قرينه است بر اين كه مراد از اوامر استحباب نيست. پس رسد كه از براى وجوب باشد. و آن چه مصنّف گفته در بيان فرق ميان اوامر قرآنى و حديثى صورتى ندارد؛ زيرا كه استعمال اوامر حديثى در استحباب به حدى نرسيده كه حقيقت در استحباب باشد. نهايتش اين است كه از مجازات شايعه باشد در استحباب، و مجازات شايعه موجب عدول از حقايق لغويه نيست؛ و بر تقدير تسليم، تهديدات وارده در احاديث قرينه است بر اين كه مراد از اوامر وجوب است نه استحباب.

چنان كه مذكور شد.

قال المصنّف: اگر كسى گويد كه شما جميع احاديث را اخبار آحاد ساختيد و خبر واحد را از رتبۀ حجّت انداختيد؛ پس چون استنباط مسائل شرعيه

فرعيّه غير متناهيه مى كنيد و چگونه اجتهاد در آنها مى نماييد؟ جواب آن است كه آن مى كنيم كه اكابر متقدّمين مجتهدين اماميه كرده اند؛ چرا كه دلايل شرعيه منحصر در خبر آحاد نيست و نفى حجيّت يك دليل، مستلزم نفى ساير دلايل نيست. انتهى كلامه.

اقول: بر مصنّف رساله لازم مى آيد كه او را معرفتى در فروع نباشد، مگر بر سبيل ندرت؛ زيرا كه احاديث كتب شيعه را از درجه اعتبار ساقط مى داند و اوامر قرآنى را كه غالبش خطاب مشافهه است، مخصوص موجودين زمان خطاب مى داند؛ و هرگاه كه خبر واحد را حجّت نداند، بر وى لازم مى آيد كه به طريق اولى اجماع منقول به خبر واحد را حجّت نداند؛ زيرا كه علم به اجماع، نظرى است و خبر حسّى است و اجماع متواتر نمى تواند بود، بنابر انتفاء شرط تواتر كه محسوس بودن مخبر عنه [است] دلايل شرعيه منحصر است در آن چه مذكور شد؛ و مصنّف از همۀ آن محروم است. و اللّه يهدى من يشاء الى صراط مستقيم.

قال مصنّف: و ايضا استدلال نموده اند كه هيچ شبهه نيست كه نماز جمعه واجب بوده و به حكم استصحاب وجوب آن مستمرّ است الى آخر الزمان. پس در اين زمان نيز به طريق زمان حضور واجب بوده باشد.

الجواب آن كه در حجّيت استصحاب سخن بسيار است و بر تقدير و تسليم مى گوييم كه هر كه معنى استصحاب را فهميده است، مى داند كه آن در اينجا دليل وجوب نمى شود؛ بلكه دليل تحريم است؛ چرا كه معنى استصحاب بقاى ما كان است على ما كان عليه. يعنى هر حكمى از احكام شريعت كه مفروض و مقرّر

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ

نماز جمعه، ص: 667

شده باشد، به همان وجهى كه مقرر شده است، مستمر و مؤبّد است. و سابقا دانسته شد كه نماز جمعه واجب عينا بر جمعى مخصوص، به شروط مخصوصه كه از آن جمله امامت حضرت امام عليه السّلام يا نايب خاصّ اوست، مفروض شده و به حكم استصحاب اين شريعت مستمر است كه إن شاء الله تعالى وقتى كه حضرت صاحب الأمر عليه السّلام ظهور فرمايند، در خدمت آن حضرت بر ما واجب عينى خواهد بود، نه اين كه با فقدان شرط در زمان غيبت واجب تخييرى بوده باشد. فهو لنا لا علينا كما لا يخفى. انتهى كلامه.

اقول: بدان كه استصحاب بر دو نوع است: يك نوع متنازع فيه است و تحقيق اين است كه حجّت نيست، و مثالش اين است كه كسى كه با تيمّم داخل نماز شود و در اين اثنا آب به هم رسد، پس بعضى كه استصحاب را حجّت دانسته اند، حكم كرده اند بر وجوب اتمام نماز و بعضى كه حجّت ندانسته اند اتمام نماز را به تيمّم جايز ندانسته اند و تيمم را باطل دانسته اند.

و نوع ديگر در شريعت معتبر و ظاهر الثبوت است مثل اين كه هر چه را طاهر دانستيم حكم به طهارت آن مى كنيم تا نجاست آن معلوم شود؛ و هر چه معلوم النجاسه است، حكم بر نجاست آن مى كنيم تا زوال آن معلوم شود؛ و هر چه حلال دانستيم حكم بر حليّت آن مى كنيم تا حرمت ظاهر شود؛ و هر چه را واجب دانستيم، حكم بر وجوب آن مى كنيم تا نسخ آن ظاهر شود. پس استصحابى كه مستدلّ بدان متمسّك شده از قسم ثانى است؛ و

اين كه گفته اند كه نماز جمعه واجبا عينا بر جمعى مخصوص به شروط مخصوصه كه از آن جمله امامت امام يا نايب خاص اوست، مفروض شده، خلاف واقع است، و از هيچ دليل اين اشتراط مستفاد نمى شود؛ و دعوى بعضى از فقها كه وجوب عينى مشروط است به وجود امام يا نايب خاص، حجّت شرعى نيست.

قال المصنّف: و ايضا از بعضى منقول است كه اصل در نماز جمعه جواز است؛ چرا كه ما دليلى بر تحريم آن نداريم؛ پس جايز بوده باشد. و جواز به معنى تساوى طرفين در عبادات معقول نيست؛ و همچنين كراهت به معنى مرجوحه. پس جواز به معنى اعم خواهد بود؛ و چون استحباب به معنى مشهور هم معنى ندارد، پس به معنى اكمل فردين واجب خواهد بود و هو المطلوب.

الجواب: بر هر كه ادنى سواد و استعدادى داشته باشد، فساد و كساد اين گفتگو اوضح از آن است كه محتاج بيان و مستحق جواب باشد. اما چون غرض ما در اين رساله افهام خاصّ و عام از علما و عوام است؛ مى گوييم كه اصل جواز در عبادات اصلا معنى ندارد؛ بلكه اصل تحريم آن است؛ و اگر آن معقول بودى همه كس به اصل جواز، وضع عبادات و شرايع مى توانست كرد؛ بلكه دعوى نبوت هم

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 668

مى توانست نمود؛ چرا كه هيچ عبادتى اقوى از رسالت و ارشاد خلايق و تكميل ناقصان نيست. نعوذ باللّه من هذه الهفوات الهادمة لأركان النبوّات؛ و بنابراين است كه اتفاق عقلا شده است كه عبادات توقيفى است؛ يعنى مى بايد كه شارع ما را بر آن واقف سازد، و

موقوف تبليغى از جناب او است و بدون آن بدعت و تشريع است و واضح و مشرّع آن مصداق آيۀ كريمۀ وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْكٰافِرُونَ «1» مى شود؛ و اشنع و ابدع از اين گفتگو آن است كه اين دانشمند به اين هذيان اكتفا نكرده، به ترتيب آن مقدمات، اصل به وجوب رسانيده است و عبادتى چنين به اين قسم گفتگوى واجب ساخته است؛ و هذا مما أضحك و أبكى، و ما بكائى إلّا على الدّين المبين و الشرع المستبين، صانه اللّه تعالى عن انتحال المبطلين و تحريف الغالين؛ فبالحرىّ أن يسمّون الناس أولادهم فى هذا الزمان الخوّان ممات الدين كما وقع قبل هذا لبعض السالفين.

اين است دلايل قايلين به استحباب جمعه در اين زمان، و متخيّلين وجوب عينى از متأخرين هم به اينها استدلال نموده؛ و الجواب الجواب مع ضمّ مخالفة إجماع الأصحاب. انتهى كلامه.

اقول: اگر كسى استدلال بر مشروعيت جمعه بر وجهى كه مصنّف ذكر نموده، كرده باشد، بى وجه و بى صورت است و بر وى اعتراضات وارد است.

[دلائل قول به تحريم نماز جمعه در عصر غيبت]

قال المصنّف: المذهب الثانى من مذاهب الاصحاب هو التحريم و القائلون منهم بذلك شيخ الطائفه شيخ طوسى است، و سيد مرتضى، و سلّار بن عبد العزيز، و ابن ادريس، و ابو الصلاح حلبى- لمروىّ عنه- و علامه در تذكره و منتهى و شيخ شهيد در ذكرى و شيخ طبرسى و قاضى نور الله و شيخ زين الدين در بعضى مؤلفات و غيرهم مما يطول الكلام بذكرهم، و هو الأقوى فى نظرى لكثير من الدّلايل.

الأوّل منها: ملخص بعضى سخنان است كه در ضمن قدح به بعضى از ادلّه سابقه مذكور شد

كه عبادت توقيفى است، و مى بايد از شارع متلقّى شود؛ يعنى از جناب شارع بر ما به دلايل شرعيه ثابت شود پ و چون دانسته اى كه همگى دلايل مستدلّين بر جواز آن در اين زمان ضعيف و عليل است، پس عبادت

______________________________

(1) مائده، 44

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 669

مزبوره در اين زمان حرام بوده باشد. انتهى كلامه.

اقول: پوشيده نماند كه نسبت تحريم به شيخ طوسى غلط و خلاف واقع است، و قبل از اين بيان مذهب شيخ كرديم، و ذكر عبارات او نموديم. و اما سيّد مرتضى، پس ذكر نموديم كه عبارتش صريح در تحريم نيست، و اما ابو الصلاح، اگر چه شهيد به وى در بيان نسبت تحريم داده و ليكن در شرح ارشاد به وى نسبت استحباب داده «1» و شيخ زين الدين رحمه اللّه گفته كه هر دو نسبت غلط است، بلكه عبارت او صريح در وجوب عينى است «2» و مخفى نماند كه عبارتش اگر چه صريح در وجوب عينى نيست و ليكن ظاهر در وجوب عينى است؛ زيرا كه عبارتش، چنان چه علامه در مختلف نقل نموده بر اين وجه است لا ينعقد الجمعة إلّا بإمام الملّة أو منصوب من قبله أو بمن يتكامل له صفات الجماعة عند تعذّر الأمرين؛ «3» و بى شبهه اين عبارت ظاهر در وجوب عينى است. و علامه رحمه اللّه در منتهى و تحرير نه تصريح به حرمت كرده و نه به جواز؛ و در مختلف موافقت با مشهور كرده است. و نسبت حرمت به شهيد خلاف واقع است؛ زيرا كه عبارتش در ذكرى بر اين وجه است: و أمّا مع غيبته كهذا

الزمان ففى انعقادها قولان، أصحّهما و به قال معظم الأصحاب الجواز؛ «4» و در بيان گفته: و فى الغيبة أو العذر يسقط الوجوب لا الجواز. «5»

و نسبت تحريم به شيخ زين الدين محض غلط است، بلكه او بى شبهه از قايلين به وجوب عينى است و اما شيخ طبرسى ظاهر عبارت او در تفسير [مجمع البيان]، عدم وجوب عينى است نه حرمت؛ زيرا كه او در تفسير خود گفته: لا تجب إلّا عند حضور السّلطان العادل أو من نصبه السلطان للصلاة؛ «6» و امّا قاضى نور الله بر تقديرى كه اين غلط كرده باشد، «7» از وى پر دور نيست؛ زيرا كه غلطهاى عظيم كرده كه اين در جنب آن نمى نمايد. از آن جمله اين كه علاء الدّوله سمنانى كه از سنّيان متعصّب است، و در بعضى از تصنيفات خود ذكر كرده كه پسر حسن عسكرى كه رافضيان را اعتقاد اين است كه بى اعتقاد به وجود او ايمان درست نيست، فوت شد، «8» و اين دروغ را سواى اين ابله هيچ كس نگفته؛ و شيخ محى الدّين

______________________________

(1) غاية المراد، ج 1، ص 164

(2) روض الجنان، ج 2، ص 773

(3) الكافى، ص 151

(4) الذكرى، ج 4، ص 104- 105

(5) البيان، ص 188- 190

(6) مجمع البيان، ج 10، ص 13

(7) در بخش كتابشناسى رساله هاى نماز جمعه از رسالۀ وى در حرمت اقامۀ نماز جمعه در عصر غيبت ياد كرديم.

(8) العروة لاهل الخلوة، (تصحيح نجيب مايل هروى) ص 537

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 670

حنبلى مذهب در فتوحات دعوى ختم ولايت كرده، گفته كه أنا ختم الولاية دون شك «1» دعوى نموده كه خاتم الأنبياء از

مشكاة خاتم الاوصياء اكتساب علم مى كند و شك نيست كه اين دعوى محض كفر است؛ و قاضى نور الله اين دو كس را با اين حال در كتاب مجالس «2» از اكابر اهل كشف شمرده و از جانب ايشان عذر گفته كه در كشف ايشان غلطى واقع شده، و شناعت اين قول بر خبير بصير پوشيده نيست.

پس از فقها كسى قايل به تحريم نيست سواى سلّار و ابن ادريس؛ و آن چه مصنّف در بيان تحريم گفته كه دلايل جواز، ضعيف است، پس مى بايد كه حرام باشد، باطل و خلاف حق است و دلايل جواز جمعه چنانچه مذكور ساختيم در غايت استحكام و متانت است و دليل كم مسأله از مسائل فقه در ظهور، به دلايل جواز جمعه مى رسد.

قال المصنّف: الثانى آن است كه شيخ طوسى بر تحريم به آن استدلال نموده است كه شرط انعقاد نماز جمعه امام است يا هر كه را به آن مأمور سازد؛ و اين اجماع امّت است؛ چرا كه از زمان پيغمبر إلى يومنا هذا هيچ كس به غير از آن حضرت و خلفا و امرا و مأمورين از جانب ايشان نماز جمعه نگذارد. پس معلوم شد كه اجماع جميع مسلمانان است؛ و اگر اين نماز بر غيبت منعقد مى شد، ايشان هم آن را به طريق ديگر نمازها مى گذارد. پس معلوم شد كه اجماع جميع مسلمانان است؛ و ابن ادريس گفته است كه اقوى نزد من مذهب شيخ طوسى است، به سبب آن دلايلى كه بر تحريم آن استدلال نموده است از اجماع اهل اعصار و امصار و نزد ما به اتفاق ما كه خلافى در ميان ايشان نيست، شرط

صحّت جمعه، امام است يا نايبى كه براى آن تعيين نمايد؛ و اليوم آن شرط منتفى است؛ و هرگاه شرط عبادت حاصل نباشد، حرام خواهد بود؛ و اگر مجتهد در زمان غيبت امامت تواند كرد، بر او واجب عينى خواهد بود و نماز ظهر صحيح نخواهد بود؛ و اين خلاف اجماع است. انتهى كلامه.

اقول: پوشيده نماند كه اين دليل كه به شيخ طوسى نسبت داده نسبتش خلاف واقع است و عبارات شيخ را در اين رساله ذكر نموده ايم كه ظاهر آن وجوب عينى است و احتمال وجوب تخييرى نيز ندارد؛ و اين دليل كه به غلط به شيخ نسبت داده و در كتاب سراير ابن ادريس اثرى از اين نيست و كتاب ديگر به ابن ادريس در فقه نسبت نداده اند، در غايت ضعف است؛ زيرا كه مبنى بر دعوى اجماعى است كه قبل از اين به تفصيل، بيان بى اصلى و

______________________________

(1) بنگريد: جامع الاسرار و منبع الانوار (سيد حيدر آملى)، ص 433

(2) مجالس المؤمنين، ج 2، ص 134- 137 (دربارۀ سمنانى) و صص 61- 70 (دربارۀ محيى الدين).

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 671

بى اعتبارى آن نموده ايم.

قال المصنّف: الثالث استدلال علّامه است در تذكره كه اصل در وجوب نماز جمعه ظهر است، و بدليّت جمعه مر او را در زمان غيبت ثابت نيست، و احاديث كه بر آن وارد شده تأويلات دارد، و شرط وجوب، امام اصل است يا نايب او اجماعا. پس شرط جواز هم خواهد بود. و در منتهى المطلب فرموده است كه حرام است كه چرا شرط انعقاد آن امام اصل يا نايب اوست به اجماع علماى ما، و در زمان

غيبت آن شرط مفقود است؛ پس جمعه حرام باشد، و ظهر متعيّن الوجود و هو المطلوب. هذا! اى عزيز به عين بصيرت در كلام اين دانشمند نظر كن. چگونه ظهر را اصل در وجوب دانسته، و چون اصلا آيۀ شريفه را دليل وجوب ندانسته، و چون ادعاى اجماع بر اشتراط امام اصل يا نايب خاص او كرده و مجتهد را نايب ندانسته، و اينها همه موافق آن است كه سابقا مذكور شد تا واضح باشد. انتهى كلامه.

اقول: مخفى نماند كه اين دليلى كه به علامه نسبت داده به غايت ضعيف است؛ اولا اين كه گفته كه اصل در وجوب نماز ظهر است غلط است؛ بلكه اصل در روز جمعه وجوب نماز جمعه است. چنانچه در زمان پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و ائمه عليهم السّلام بوده؛ و بر تقدير تسليم كه اصل در وجوب ظهر باشد، بدليّت جمعه به دلايل واضحه معلوم شد، چنانچه قبل از اين بيان آن نموده ايم و دعوى اجماعى كه از منتهى نقل نموده بى اصل و بى اعتبار است، چنانچه قبل از اين بيان كرديم.

قال المصنّف: الرابع ملخّص استدلال شيخ شهيد است، به همان نحو كه از ابن ادريس گذشت كه امام يا نايب امام شرط است، و در زمان غيبت، مجتهد را صلاحيّت اين امر نيست، و الّا بر او واجب عينى خواهد بود؛ و اين خلاف اجماع است، پس حرام خواهد بود. انتهى كلامه.

اقول: بطلان اين دليل نيز ظاهر است؛ زيرا كه مبنى بر دعوى اجماع بى اعتبار است.

قال المصنّف: الخامس قول امام العلّام زين العابدين و قبلة السّاجدين عليه الصلاة و السّلام است فى زبور آل محمد و هو

الصحيفة السجادية كه در دعاى جمعه و عيدين فرموده: اللّهمّ إنّ هذا المقام لخلفائك و أصفيائك و مواضع أمنائك فى الدّرجة الرّفيعة الّتى اختصصتهم بها، قد ابتزّوها، و أنت المقدّر لذلك، لا يغالب أمرك، و لا يجاوز المحتوم من تدبيرك، كيف شئت و أنّى شئت، و لما أنت أعلم به غير متّهم على خلقك و لا لإرادتك حتّى عاد

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 672

صفوتك و خلفاؤك مغلوبين مقهورين مبتزّين، يرون حكمك مبدّلا، و كتابك منبوذا، و فرائضك محرّفة عن جهات أشراعك، و سنن نبيّك متروكة، اللّهمّ العن أعداءهم من الأوّلين و الآخرين، و من رضى بفعالهم و أشياعهم و أتباعهم. «1»

يعنى خداوندا! اين مقام كه امامت نماز جمعه و عيدين است مخصوص خليفه ها و برگزيدگان توست، و اين مقام را كه جاى امينان توست در درجۀ بلندى كه مخصوص ايشان ساخته، ديگران به خلاف حق غصب كردند تا آن كه به سبب غصب اين منصب جليل القدر عظيم خطر، خلفاء تو مغلوب و مقهور شدند، و حق ايشان مغصوب شد، و بدين جهت احكام شريعت تبديل يافت، و كتاب تو دور افتاد، و فرايض تو محرّف شد، و سنت هاى پيغمبر تو متروك شد.

خداوندا! لعنت كن دشمنان خلفاى تو را كه غصب حق ايشان كردند، از اولين كه [افراد] سه گانه اند و اتباع ايشان از بنى اميه و بنى العباس، و از آخرين كه پيروى ايشان كرده اند؛ و همچنين لعنت كن بر كسانى كه پيروى اين غاصبان بكنند، و اقتدا به نماز ايشان بكنند، و همچنين لعنت كن بر كسانى كه راضى به افعال اين جماعت باشند، چه جاى كسانى كه ممد و

معاون ايشان باشند.

پس اى مؤمن طالب حق! تأمّل در كلام خجسته فرجام اين امام معصوم بكن كه چگونه اولا حكم فرموده كه امامت نماز جمعه و عيدين مخصوص خليفۀ خداى تعالى است، و هر كه سواى ايشان متصدّى آن شود، غاصب منصوب ايشان است؛ و چون فرموده است كه به سبب غضب اين منصب جليل القدر، احكام الهى تبديل يافت و كتاب او دور افتاد و شريعت او محرّف شد و چگونه لعنت كرده بر غاصبان منصب مزبور از اولين و آخرين، و بر آن جماعتى كه بر ايشان اقتدا نمايند، و همچنين لعنت كرده بر جماعتى كه راضى به افعال اين غاصبان بوده باشند، چه جاى آن كه به ايشان اقتدا كنند و اعانت ايشان نمايند.

پس اى مؤمن طالب حق! بر خود رحم كن و خود را مستحقّ لعن خدا و رسول و ائمه معصومين نساز، و فريضه ظهر بى دغدغۀ مجزى را به فعل آر. من آن چه شرط بلاغ است با تو مى گويم «و من انذر فقد اعذر» هذا. انتهى كلامه.

اقول: بدان كه مصنّف رساله بر غفلتى كه از هواى نفس ناشى شده، گفتگوهاى ناخوش كرده و صلحا و اتقيا و فقهاى شيعه را كه از جمله ايشان والد او است، سبّ و لعن كرده؛ زيرا كه

______________________________

(1) مصباح المتهجد، ص 371

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 673

كم كسى از فقها و مجتهدين شيعه كه به صفت تقوى و صلاح آراسته بودند، در عصر ما و قبل از عصر ما ترك نماز جمعه كرده اند. و عبارت دعا را غلط تفسير نموده كه شايد بعضى از جاهلان بى رفيق را اغوا تواند نمود،

و ايشان را به شك تواند انداخت. بلكه هذا المقام اشاره است به مقامى كه بنى اميّه و بنى العباس غاصب آن بودند كه آن خلافت و امامت عالميان است، نه به امامت جمعه و عيدين؛ و قرينه بر آن چه گفتيم اين عبارت است كه فرموده: حتّى عاد صفوتك و خلفاؤك مغلوبين مقهورين مبتزّين، يرون حكمك مبدّلا، و كتابك منبوذا، و فرائضك محرّفة عن جهات أشراعك، و سنن نبيّك متروكة؛ چرا كه آنچه سبب اين شد كه ائمه اهل البيت مقهور باشند و ببينند حكم الله را مبدّل و فرايض الله را محرّف و سنّت هاى حضرت نبىّ الله را متروك، غصب خلافت است نه منصب امامت جمعه و عيدين.

و بر تقديرى كه هذا المقام اشاره باشد به امامت جمعه و عيدين، مراد از آن امامت بر سبيل استقلال خواهد بود؛ زيرا كه معلوم است كه نايبان حضرت رسالت پناه صلّى اللّه عليه و آله و حضرت مرتضى على عليه السّلام در بلاد مسلمين، امامت نماز جمعه و عيدين مى كرده اند. پس شيعيان در زمان غيبت امامت جمعه و عيدين را بر سبيل استقلال نمى كنند؛ بلكه خود را مطيع و منقاد اهل البيت مى دانند و به اذن ايشان اين نماز را مى كنند. پس مستحق لعن و سبّ نباشند، بلكه مستحق لعن و سبّ، بنى اميّه و بنى العباس و تابعان ايشان باشند؛ و بر تقديرى كه ظاهر اين دعا آنچنان باشد كه مصنّف رساله فهميده، كجا معارضه با قرآن و احاديث متواتره مى كند؟

و اللّه يهدى من يشاء مع صراط مستقيم.

قال المصنّف: و بدان كه علماى اماميه، قاطبة از قايلين به تحريم و جواز، همگى ادّعاى اجماع

اهل اعصار و امصار بر اشتراط امام اصل و نايب خاص او كرده اند. از آن جمله شيخ طوسى و ابن ادريس و محقق و علّامه و [فرزندش] شيخ فخر الدين و شيخ شهيد و شيخ على [كركى] و شيخ زين الدّين [شهيد ثانى] و قاضى نور الله [شوشترى] و شيخ حسين و غيرهم، ممّا يطول الكلام بذكرهم؛ و اجماع مزبور به نقل و شهادت اين علماى عظيم الشأن متواتر و قطعى شده است؛ و نيابت مجتهد، چنان كه سابقا دانسته شد، ثابت نيست خصوصا در امامت نماز مزبور. پس البته به سبب انتفاى شرط، مشروط حرام خواهد بود.

اقول: قبل از اين ذكر كرديم عبارت شيخ طوسى را و بيان نموديم كه ظاهر عبارت او وجوب عينى است؛ و جماعتى ديگر از قايلين به جواز مثل محقق و علامه و غيرهم دعوى اجماع كرده اند بر اين كه وجود امام و نايب خاص، شرط وجوب عينى است. پس بر تقدير صحّت دعوى ايشان به انتفاى شرط، حرمت لازم نيايد؛ بلكه لازم عدم عينيّت است. و اين كه گفته

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 674

كه اجماع به نقل و شهادت اين علماى عظيم الشأن متواتر و قطعى شده، كلامى است واهى و بى صورت؛ زيرا كه بيان كرديم كه در تواتر شرط است كه مخبر عنه محسوس باشد و اجماع [امرى] نظرى و غير محسوس است، پس متواتر نتواند شد.

و ايضا بعضى استدلال بر تحريم به استصحاب نموده اند كه در تذكّر كلام سابق ما وجه استدلال ظاهر مى شود. اقول: اثبات حرمت از طريق استصحاب بر تقديرى كه استصحاب حجت شرعى باشد، بى صورت و بى معنى است؛ چرا

كه نماز جمعه قبل از اين حرام نبوده تا حكم توانيم كرد بر بقاى او بر ما كان عليه. بلكه استصحاب مقتضى وجوب عينى است؛ زيرا كه در زمان حضرت رسالت پناه صلّى اللّه عليه و آله و ائمه عليهم السّلام واجب عينى بوده و اصل بقاى وجوب است على ما كان.

قال المصنّف: و ايضا استدلال نموده اند به همان دليل عقلى كه حكما و متكلمين بر وجوب نصب امام اقامت نموده اند، و ملخّص آن اين است كه اجماع بنى نوع انسان در يك مكان كه همگى مختلف الآراء و الدّواعى اند و طبايع بشرى انسان مقتضى انواع شرور و آفات است و مؤدّى به تغلّب متغلبان و تسلّط ظالمان و ظلم بر ضعيفان مى شود، و گاه مؤدّى به خروج خوارج و سلطنت اشرار بشود، و اين ها مستلزم ريختن خون ها و فساد عرض ها و تلف مال ها است، بلكه گاه كه باشد كه موجب تبديل ملل و اديان حقّه به مذاهب فاسده مى شود، همچنان كه بر عارفين به تواريخ أزمنه ماضيه، مخفى نيست؛ بنابراين حكمت كاملۀ شاملۀ الهيه، اقتضاى نصب امام عالم عادل و پادشاه قادر قاهرى نمود كه در ميان ايشان به قانون عدالت شرعا عمل نمايد، و دفع شرّ اشرار و دفع اين مفاسد بى شمار بكند، و امور دنيوى و اخروى عالميان را به قانون عقل قويم و شريعت مستقيم نظام بخشد، و فرقۀ ناجيه اماميه، به همين مقدمه اثبات وجود عصمت امام مزبور نموده اند كه اين پادشاه والاجاه، مى بايد كه معصوم از فسق و فجور و مبرّا از سهو و نسيان بوده باشد، و الّا ظلم و خطا بر او هم به طريق ديگران جايز

خواهد بود، و تسلسل لازم خواهد آمد و اين محال است.

بنابراين، واجب شد كه آن امام معصوم باشد؛ و چون عصمت امرى است خفى و به غير از خداى تعالى كسى آن را نمى تواند دانست، واجب است كه امام من عند الله منصوب باشد تا دانسته شود كه او معصوم است؛ پس اختيار خلق را چنان كه علماى عامّه به آن قايل شده اند، در نصب امام مدخل نباشد؛ و نصب اين پادشاه دين پناه معصوم، قرينۀ ارسال رسل و انزال كتب است؛ بلكه در اخبار و آثار وارد شده است؛ و علما نيز بدان قايل شده اند كه منكر امامت ابرار، منكر

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 675

نبوّت است؛ چرا كه نبوّت رياست دين است و امامت رياست دين و دنيا است؛ و آن لطف خاص است و اين لطف عام؛ و منكر لطف عام منكر لطف خاص است «1» و چون ثابت شد كه اجتماعات موجب نصب امام معصوم است كه در ميان ايشان باشد و اجتماعات جمعات و اعياد از اكبر اجتماعات است، چرا كه هرگاه از سر دو فرسخ مما دون، جميع مكلفين را الّا ما استثنى در يك مكان جمع بايد شد، بنابراين دايره رسم مى شود كه قطر آن چهار فرسخ و محيط آن دوازده فرسخ و كسرى باشد كه هر كه داخل اين دايره است از دو فرسخ كه نصف قطر است به مركز آن كه مكان امامت [است] واجب الحضور باشد؛ و اين اجتماع نه در رنگ ديگر اجتماعات است كه هر كسى به حال خود باشد؛ بلكه در اين اجتماع لازم است كه بر يك كس

بوده باشد كه همگى آن خلق، او را پيشوا و مقتداى خود دانند.

پس هرگاه طبايع بشرى همگى مقتضى انواع فساد بوده باشد و اين امام مقتداى ايشان هم در رنگ ايشان جايز الظلم و الخطا بوده باشد، و امام معصوم ظاهر نبوده باشد، ظاهر است كه از اين قسم اجتماعى كه چندين هزار هزار كس جمع شوند و يك كس را معتقد بوده باشند. و مقتداى خود دانند، فتنه ها روى نمايد «2» كه پادشاهان عظيم الشأن به آب شمشير خون آشام اطفاى نايرۀ ايشان نتوانستند نمود و مدت هاى مديد سلطنت در سلسلۀ آن متغليان ماند و خرابى ها از ايشان به دين مبين و دنياى عالميان رسيد. بنابراين است كه انعقاد اين قسم اجتماعات بدون ظهور امام معصوم جايز نيست؛ و ملخّص آن چه مذكور شد شيخ رئيس حكماى اسلام ابو على الحسين ابن عبد اللّه سينا البخارى در مبحث

______________________________

(1) پوشيده نماند كه اين فرقى كه مصنّف در ميان نبى و امام كرده، در اين كه نبوّت رياست دين و امامت رياست دين و دنيا است، بى وجه و بى صورت است؛ بلكه در رياست، هر دو يك مرتبه دارند، و اين كه نبوّت را لطف خاص و امامت را لطف عام دانسته اند، معنى اش اين است كه نبوّت لطف است در محرّمات و واجبات عقليّه و نه در واجبات شرعيه، بلكه نبوّت در واجبات شرعيه تمكين است و امامت لطف است در واجبات عقليه و شرعيه؛ زيرا كه لطف به اصطلاح متكلمين: هو ما يقرب الى الطاعة و يبعد عن المعصية و لا يكون له نصيب من التمكين، اين است حاصل گفتگوى متكلمين. و تحقيق نزد ما اين

است كه امامت لطف در واجبات عقليه و بعضى از واجبات شرعيه و تمكين است در بسيارى از واجبات شرعيه كه دلايل علميه بر آن قائم نباشد، و در كتاب اربعين بيان اين معنى نموده ايم. منه (ملا محمد طاهر).

(2) مخفى نماند كه اهل تواريخ و سير، فتنه نقل نكرده اند كه از جمعيت مردمان از براى نماز جمعه و عيد ناشى شده باشد؛ بلكه اجتماع مردمان از براى اين نوع عبادات سبب رقّت قلوب و وسيلۀ قرب به حضرت بارى تعالى است، خصوصا به مذهب شيعه كه عدالت و صلاح را در امام جماعت شرط مى دانند. منه (ملا محمد طاهر قمى).

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 676

امامت از كتاب شفا به عبارتى شافي وافى مختصر ادا نموده است كه ترجمۀ آن اين است كه بر پيغمبر واجب است كه عبادتى چند قرار دهد و مفروض سازد كه آن عبادت بدون خليفه او منعقد نشود، و آن امور جامعه است؛ مثل صلوات اعياد كه جمعه از آن جمله است؛ و اين اجتماع كه بر سر آن خليفه مى شود، موجب اعتبار و اقتدار و ارتفاع شأن او مى شود؛ و مستلزم اتباع و انقياد خلق مر او را مى شود. «1»

در كلام اين حكيم عظيم الشأن تأمّل نماييد كه چون نماز جمعه و عيدين را به دليل عقلى به واسطۀ اعتبار خليفه واجب ساخته است و چگونه اثبات نموده كه اين اجتماع بر سر امام كه خليفه پيغمبر است، مى بايد بشود و بدون حضور آن حضرت جايز نيست؛ و چون حكم كرده است كه اين قسم اجتماعى بر سر آن امام موجب ارتفاع شأن و اعتبار و اقتدار

او مى شود، و مستلزم اتّباع خلق و انقياد ايشان مر او را مى شود؛ و نعم ما قيل: كلام الحكماء ملفوظ مرموز.

اگر كسى گويد: بنابراين چه مى گوييد در اين همه اجتماعات كه در اطراف عالم از اصناف بنى آدم به هم مى رسد، خصوصا هر ساله در مكّۀ معظمه و مدينه مقدّسه كه از اطراف عالم يك سال راه و بيشتر و كمتر چندين هزار كس از اصناف امم مختلفه، در يك وقت و يك مكان مثل عرفه و مشعر و منى جمع مى شوند و مدتى با هم مى باشند، و اصلا فساد و شورش و خروج و عروجى به هم نمى رسد، و احوال ايشان به خير و خوبى مى گذرد، پس دليل شما بر وجوب نصب امام معصوم ناتمام باشد.

جواب آن است كه دفع بعضى مفاسد در بعضى احوال از سلاطين جور و حكام عرف اگر چه كافر بوده باشند، هم مى شود. اگر گويند بنابراين سلطان جائر بلكه كافر هم كافى باشد و هيچ احتياج به امام معصوم نباشد، جواب آن است كه اين سخن خلاف اجماع فرقۀ ناجيۀ اماميه است و مخالف اصول ايشان است؛ و هر كه متديّن به دين اثنا عشرى بوده باشد اين سخن را نمى تواند گفت؛ و اگر سنّى يا كافرى آن را بگويد، در جواب مى گويم كه ما آن چه وجوب آن را عقلا و شرعا اثبات نموديم، تحصيل آن نظامى است كه عقل متبيّن و شرع مبين اقتضاى آن نمايد كه احوال و امور دنيوى و اخروى عالميان به آن منتظم شود؛ و ظاهر است كه اين قسم نظامى از سلاطين جور و كفر ممكن الحصول نيست؛ و

______________________________

(1) الهيات من

كتاب الشفاء (تصحيح حسن حسن زادۀ آملى، قم، 1376 ش)، ص 504

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 677

آن نظامى را كه توهّم حصول آن به آن سلاطين كرده اند نه آن نظامى است كه ما وجوب حصول آن را اثبات نموديم. بلكه اين نظام كه بر قانون عقل و شرع است، عين مفسده است، و حق سبحانه و تعالى حصول آن را حرام ساخته است؛ و اگر نه ظاهر است كه از سياست هاى بسيار و حريم هاى بى شمار كه همگى مخالف شرع و عقل است و عين مفسده است، بسيارى از مفاسد دفع مى شود؛ و امّا از مقوله دفع الفاسد بالأفسد است و «المستفيد من الرمضاء بالنار» است، و آن هم كه توهّم حصول آن كرده اند در امور دنيوى است و ما وجوب نصب امام را به واسطۀ نظام و انتظام احوال دنيوى و اخروى عالميان به قانون عقل قويم و شرع مستقيم اثبات نموده ايم؛ و اظهر من الشّمس است كه اين قسم نظامى از غير امام معصوم ممكن الحصول نيست.

هذا! بدان كه از آن چه بيان نموديم فساد كلام منسوب به بعضى علماى ما ظاهر مى شود كه به مقتضاى حبّك الشى ء يعمى و يصم، حبّ جاه و رياست و پيشوايى و امامت كه موجب حصول زخارف كاسدۀ فاسده دنيوى است ديدۀ بصيرت ايشان را پوشيده، مصداق ختم اللّه على قلوبهم و على سمعهم و على أبصارهم غشاوة شده. گفته اند كه ما اجتماعات عظيمه را مى بينيم بدون امام معصوم در مواقف عظيمه، مثل عرفه و مشعر و منى و مانند اين ها و هيچ مفسده و فتنه و آشوب به هم نمى رسد، بلكه مظنّۀ فتنه بر تقدير

حضور امام معصوم اظهر است، چنان كه مخفى نيست بر كسى كه واقف بر سيرت حضرت امير المؤمنين است كه در زمان خلافتش چها شد از ريختن خون هاى مسلمانان و فتنه هاى بى پايان و خروج خارجيان و اختلاف مردمان در اديان؛ و آنچه به خلافت اين ها در زمان اوّل و ثانى به هم رسيد از اتفاق مسلمانان و نظام انتظام احوال ايشان و فتح بلاد [بى] پايان به شمشير ايشان و اسلام و نصرت اسلام و مسلمانان و انتشار كلمۀ اسلام در ميانۀ عالميان. انتهى.

بدان كه بر كسى كه ادنى شعورى داشته باشد، ظاهر است كه سخن اوّل را چنان كه بيان شد كسى كه شيعه اثنى عشرى باشد نمى تواند [بگويد] كه مخالف اصول اماميّه است، و سخن آخر را كسى كه متديّن به دين مبين اسلام باشد هم نمى گويد؛ چرا كه اجماع جميع مسلمانان منعقد شده است كه نصّ به خلافت به نصّ منعقد مى شود و اثناعشريه و اسماعيليه آن را متعيّن مى دانند، و غير معصوم را جايز الامامه نمى دانند؛ و بقيۀ فرق اسلاميه آن را بهتر از خلافت به اتفاق مسلمانان مى دانند؛ چنان كه شيخ [ابو] على در مبحث امامت شفا گفته كه

________________________________________

جعفريان، رسول، دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، در يك جلد، قم - ايران، اول، ه ق دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه؛ ص: 678

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 678

خلافت به هر دو روش منعقد مى شود: امّا خلافت به نصّ، اقوى و صواب تر است؛ «1» و هيچ كس از مسلمانان قايل نشده است كه خلافت امام معصوم قبيح است و مستلزم خراب عالم و هلاك بنى آدم و

ضعف اسلام است، و خلافت غير معصوم كه به بيعت دو سه كس بوده باشد يا به وصيّت يك كس مثل ابو بكر و عمر بهتر است و موجب انتشار صيت اسلام و قوّت او و فتح بلاد و اتفاق مسلمانان است. نعوذ باللّه من هذه الهفوات الهادمة لأركان النبوات و الإمامة. ببين كه حبّ جاه و اعتبار كار، بنى آدم را به كجا مى رساند كه از علماى عظيم الشأن اين قسم سخنان سر مى زند. خداى تعالى جميع بندگانش را از شرّ شيطان و نفس اماره حفظ كند. إنّه على ما يشاء قدير؛ و السلام على التبع الهدى و خشى عواقب الرّدى. انتهى كلامه و تمّت رسالته.

اقول: اى عزيز من! بدان كه مصنّف رساله دعوى عظيمى كرده، و از بى دليلى زحمت بسيارى كشيده، و گفتگوهاى بسيار كه هيچ نوع دلالت بر مدّعاى وى ندارد كرده است، در واقع چه منافات است ميان اين كه وجود امام معصوم و نايب خاص او در انعقاد جمعه دخلى نداشته باشد؟ چه مانع است از اين كه امام معصوم مرخّص و مأذون سازد شيعه خود را در نماز جمعه در حالتى كه خوفى نباشد؟ در واقع چه مفسده بر جمعيت مترتّب خواهد شد؟ بلكه تحقيق اين است كه اين نوع جمعيت ها وسيلۀ آگاهى غافلان و ازدياد آگاهى آگاهان است. در واقع اين استحسانات عقليه كه مصنّف ذكر نموده و از بو على نقل كرده، چون تواند بود كه دليل حكم شرعى شود با آن كه خود پيش از اين ذكر نموده كه احكام الله توقيفى است. يعنى موقوف بر حكم شارع؛ پس هر كه بى نص شارع حكمى كند مصداق

اين آيه خواهد بود وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْفٰاسِقُونَ.

بدان كه در اين مقام، گفتگوهاى بسيار مى توان كرد و ليكن اختصار نموديم تا موجب ملال خاطرها نشود.

و قد فرغ من تسويدها مصنّف الرساله و مؤلفها و هو محمد طاهر بن محمد حسين الشيرازى ثمّ النّجفى ثمّ القمّى فى رابع عشر من شهر ذى الحجة الحرام من شهور سنة ست و ثمانين بعد الالف [1086] على يد الضعيف النحيف المرجوّ بلطفه العميم عبد العظيم بن العاشور التبريزى، عفى الله.

______________________________

(1) و الاستخلاف بالنّص اصوب؛ فانّ ذلك لا يؤدّى الى التّشعب و التشاغب و الاختلاف؛ الهيات شفاء، ص 451

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 679

12- رسالۀ نماز جمعه آقا جمال الدين بن آقا حسين خوانسارى

[مقدمه]

شرح حال آقا جمال خوانسارى

آقا جمال از چهره هاى برگزيدۀ علمى اصفهان و جزو چند چهرۀ ممتاز علمى- فقهى دهۀ دوم قرن دوازدهم هجرى است. شايد بزرگى شخصيت علمى وى در اين نقل نمايان باشد كه پس از در گذشت علامۀ مجلسى در روز دوشنبه 27 رمضان سال 1110 آقا جمال خوانسارى در مسجد جامع اصفهان بر پيكر مطهر علامۀ مجلسى نماز گزارد در حالى كه علامۀ مجلسى همان روز به هنگام طلوع فجر در گذشته بود. «1» طبعا، فرصتى كه در اختيار آقا جمال قرار گرفته است، حكايت از موقعيت علمى وى در اين زمان دارد.

قديمى ترين شرح حال وى در جامع الرواة اردبيلى (م 1101) آمده كه ضمن آن از وى با عنوان «جليل القدر، عظيم المنزلة» ياد شده و از آثار او مانند شرح [و ترجمه] مفتاح الفلاح، حاشيه بر شرح مختصر الاصول و تعليقاتى بر من لا يحضره الفقيه، شرح لمعه، شرايع، شفاء و اشارات ياد كرده است. «2»

شيخ حر هم او را با القاب «عالم فاضل حكيم محقق مدقق معاصر» ياد كرده است. «3» افندى هم برخى از تأليفات او را ياد كرده كه از آن جمله رسالۀ نماز جمعه است كه وى آن را مبسوط دانسته است. «4» در ميان مؤلفات وى حاشيۀ شرح لمعه، يكى از مشهورترين حواشى اين كتاب درسى است كه همواره مورد استفادۀ علما و فقها بوده است.

همچنين شرح فارسى وى بر كتاب غرر و درر آمدى كه آن را به دستور شاه سلطان حسين

______________________________

(1) دو گفتار، ص 61 شگفت آن كه تولد علامۀ مجلسى هم در 27 رمضان سال 1037 ق بوده است.

(2) جامع الرواة، ج 1، ص 164

(3) امل الامل، ج 2، ص 57

(4) رياض العلماء، ج 1، ص 114. در واقع شرح حال اصلى كه افندى براى آقا جمال نوشته، در بخش مفقود رياض است و آنچه در اينجا آمده، بعينه همان است كه در تعليقۀ وى بر امل الامل (ص 112) نوشته بوده است.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 680

نوشته، اثرى پرارج است كه در شش مجلد توسط مرحوم مير جلال الدين محدث ارموى به چاپ رسيده است. اصولا بخشى از كارهاى آقا جمال ترجمۀ متون عربى به فارسى است كه روشى مطلوب و پسنديده در اين دوره بوده است.

شانزده رسالۀ آقا جمال در مباحث مختلف فقهى و كلامى و حديثى به كوشش دوست دانشمند على اكبر زمانى نژاد به مناسبت كنگرۀ بزرگداشت آقا حسين و آقا جمال خوانسارى به چاپ رسيده است.

دربارۀ برخى از جزئيات زندگى وى، به ويژه ارتباطش با دستگاه حكومتى صفوى، اطلاعات پراكنده اما با ارزشى را

در كتاب وقايع السنين و الاعوام مى توان يافت. حضور آقا جمال خوانسارى در جريان بر تخت نشستن شاه سلطان حسين صفوى (ص 550)، شركت وى در مشاوره با شاه براى انتخاب شيخ الاسلام وقت اصفهان در سال 1115 كه منجر به انتخاب مير محمد صالح خاتون آبادى شد (ص 554- 555)، همراهى آقا جمال و مير محمد باقر خاتون آبادى با شاه سلطان حسين در سفر به مشهد مقدس در سال 1119 (ص 556) اعطاى خلعت به وى و مير محمد باقر و مير محمد صالح در ربيع الثانى سال 1120 (558) و خبر در گذشت آقا جمال در ذيل رخدادهاى سال 1122 از آن جمله است.

گفتنى است كه وقتى مدرسۀ سلطانى يا چهار باغ اصفهان در سال 1122 افتتاح شد و مير محمد باقر خاتون آبادى به عنوان مدرّس آن و نخستين ملاباشى تعيين شد، وى از باب احترام به آقا جمال از ايشان خواهش كرد تا درس را آغاز كند كه او هم آغاز كرد و خاتون آبادى آن را ادامه داد. مؤلف كتاب وقايع السنين همچنين از نقش مير محمد باقر و آقا جمال در تأييد و ترجيح تاريخ 13 رجب براى تولد امام على (ع) بر هفتم شعبان و شركت آنان در جشن شاهانۀ شب 13 رجب همان سال سخن گفته است. «1»

آقا جمال شاگردان فراوانى داشته و براى برخى از آنان اجازه روايتى صادر كرده است.

شمارى از اين افراد عبارتند از: مير محمد حسين خاتون آبادى، آخوند ملا رفيعاى گيلانى، كمال الدين محمد فسوى فارسى، مير محمد ابراهيم قزوينى، و مير صدر الدين قمى. «2»

گفته شده است كه وى مردى شوخ طبع نيز بوده و

درست يا نادرست از زبان وى طنزهايى در ادبيات عاميانه ايران پس از عصر صفوى رواج يافته است.

آقا جمال بر اساس تحقيق علامۀ معظم حضرت آقاى سيد محمد على روضاتى- زيد عزه العالى- در اوائل ماه مبارك رمضان سال 1122 ق در اصفهان در گذشت، «3» و در تكيه اى

______________________________

(1) وقايع السنين و الاعوام، ص 559- 562

(2) بنگريد: دو گفتار، صص 47- 49

(3) دو گفتار، ص 63

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 681

كه براى پدرش ساخته شده و به نام تكيۀ خوانسارى ها شهرت داشته و دارد، دفن شد. در بارۀ تاريخ فوت وى كه همان سال 1122 است، يك شش بيتى نيز سروده شده است كه هر مصرع آن سال مزبور را نشان مى دهد. «1»

آقا جمال و رسالۀ نماز جمعه

گذشت كه شانزده رسالۀ كلامى و فقهى و تفسيرى آقا جمال، ضمن منشورات كنگرۀ بزرگداشت آقا حسين خوانسارى، به كوشش دوست ارجمند و دانشمند ما آقاى على اكبر زمانى نژاد منتشر شده است. يكى از اين رسائل، رسالۀ نماز جمعۀ اين فقيه عصر اخير صفوى است كه فراتر از يك رساله و در حد يك كتاب جامع بوده و آقا جمال نهايت تلاش خود را براى تأليف آن به صورت يك تك نگارى فقهى ارزشمند بكار گرفته است. اين رساله همانند برخى ديگر از آثار وى به نام شاه سلطان حسين صفوى نگاشته شده كه با اين عالم و ديگر عالمان اين دوره ارتباطى وثيق و نزديك داشت. طبعا از آنجا كه بحث نماز جمعه به نوعى به مسائل حكومتى نيز مربوط مى شد، ذهن خود شاه نيز با آن درگير بوده است. آقا جمال مى نويسد: «در اين وقت كه

خاطر ملكوت ناظر، تعلّق تمام به تحقيق مسألۀ نماز جمعه در زمان غيبت كه از مهمّات مسائل شرعيه و معظمات مطالب فقهيّه است، گرفته» وى بر آن شده است تا به تأليف اين اثر همّت گمارد.

نظر وى دربارۀ نماز جمعه، درست همان ديدگاه محقق كركى، يعنى اعتقاد به وجوب تخييرى آن هم با اذن فقيه جامع الشرائط است كه وى آن را نظر غالب فقهاى شيعه از قديم و جديد مى داند. وى در تقسيم اقوال، تنها از دو قول يعنى وجوب تخييرى و حرمت ياد كرده و وجوب عينى را «قول ثالثى» مى داند كه «بعضى از متأخرين» آن را «احداث» كرده اند.

مقصود وى كسى جز شهيد ثانى نيست كه همراه «جمعى از اولاد و تلامذۀ» خود اين رأى را مطرح كرده و حتى پيش از آن خودش هم در آثارش مانند شرح ارشاد، شرح الفيه و شرح لمعه بر عقيدۀ علماى سلف بوده است. بدين ترتيب وى تصريح مى كند كه «غرض از وضع اين رساله، نفى اين قول محدث و بيان مخالفت آن است با اجماع اماميه با ذكر بعضى از مؤيدات و منبّهات».

همان گونه كه گذشت اين رساله توسط دانشمند محترم جناب آقاى على اكبر زمانى نژاد تصحيح شده است. دقت ايشان در اين كار و آماده بودن آن سبب شد تا بنا را بر استفاده از

______________________________

(1) دانشمندان خوانسار، ص 211- 212 (از انتشارات كنگرۀ آقا حسين خوانسارى، قم، 1378) در همانجا منابع و مطالب دربارۀ شرح حال آقا جمال درج شده است.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 682

همان متن تصحيح شده بگذاريم، ايشان هم از سر لطف و مهربانى، عين متن مصحّح

خود را در اختيار ما قرار دادند تا در اين مجموعه به چاپ برسد. طبعا لازم است تا از همراهى و همدلى ايشان كه ناشى از صفاى باطن و انگيزه علم دوستى ايشان است، سپاسگزارى كنم كه من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق. و السلام.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 683

<بسم اللّه الرحمن الرحيم و به ثقتى و عليه اعتمادى>

[مقدمه]

حمد بى حدّ و ثناى بى عدّ واجب الوجودى را سزد كه معرفت ذات فايض الأنوارش بر همه واجبات مقدّم است، و اداى فرايض شكر نعمت بى شمارش از همه مهمّات اهم، يگانه اى كه از رهگذر تردّد آراء و اختلاف مذاهب گرد شبهه بر دامن وحدت ذات بى مثالش ننشيند، و به نگهبانى محافظتش حبل متين يك انديشى موحّدان از كشاكش منازعه جدل كيشان سر مويى گسستن نپذيرد، دانايى كه به انوار مصابيح دلائل ساطعه گم گشتگان وادى جهالت و گمراهى را به سر منزل معرفت و آگاهى دلالت فرمود، و به صيقل گرى براهين قاطعه آينۀ قلوب ارباب دانش را از زنگ شبهات پرداخته، پذيراى صور حقايق نمود.

تعالى ذاته عن أن تحيط الألسن بإحصاء حمده و ثنائه، و تصل أيدي المحامد إلى ذيل ما يجب من حقّ أياديه و نعمائه.

و صلوات فراوان و تسليمات بى پايان نثار مرقد مطهّر و مشهد معطّر رسول واجب التعظيمى است كه خطبۀ نبوّتش قبل از تسويه صفوف كاينات به اقتضاى مشيّت سرمدى نگاشته خامۀ انشاى ايزدى گرديده، و نداى رسالتش پيش از ورود مدينه وجود به گوش مستمعان عوالم غيب و شهود رسيده، آتش غضب ربّانى به آبروى زلال شفاعتش خاموش، بهشت رضاى سبحانى با پيروى لوازم اطاعتش هم آغوش، شافعى كه به

ميانجى شفاعتش در بازار قيامت جنس سيّئات با متاع حسنات هم بهاست، و نقد طاعت بى سكّه ولايت اهل بيت اطهارش در شهرستان قبول ناروا، خصوصا مقتدايى كه رداى طهارتش بافتۀ كارخانه ارادت صانع ازلى است، و سجّاده امامتش گسترده دست عنايت عادل لم يزلى، أعني خطيب منبر سلونى، وارث مرتبۀ هارونى، امام المتقين و أمير المؤمنين أسد الله الغالب علي بن ابى طالب عليه و على أولاده صلوات المصلّين ما دامت الفرائض موجبة للأجر و الثواب، و المحارم مؤدّيه إلى الخزى و العقاب.

أمّا بعد: چون همواره به معاضدت تأييدات ربّانى، و معاونت توفيقات سبحانى، همگى همّت والا و تمامى خاطر معلّاى سلطان سلاطين زمان، و خاقان خواقين دوران، شهريار

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 684

عادل كامل باذل دريا دل، جامع هدايات أزلى، حاوى سعادات لم يزلى، باسط بساط عدل و احسان، ممهّد مهاد برّ و امتنان، دمن پيراى گلشن احمدى، رونق افزاى معمورۀ شريعت محمّدى صلّى اللّه عليه و آله مؤسّس اساس شرع انور، مروّج مذهب حقّ ائمّۀ اثنا عشر، محرّك سلسلۀ فضل و كمال، مؤكّد أركان دانش و افضال، قدرشناسى كه رشته تربيتش اوراق نسخۀ دانش دانشوران جهان شيرازه كرده، و هماى سعادت فزاى رعايتش سايۀ بلند پايۀ شفقت بر سر همۀ هنروران زمان گسترده، با وجود نوربخشى خاك قدم همايونش چشم روشنى از توتيا داشتن عين بى بصرى است، و با وصف فيض رسانى باران مرحمتش تخم اميد در مزرع انديشه نگاشتن محض بى حاصل و بى ثمرى، در محفل ديده كه خاك نعل سمند فرخنده اش بالانشين است، توتيا اگر در صف نعال نشيند زهى شرف، و در مجلسى كه حرف از تأثير ضمير خورشيد نظيرش رود، كيميا

اگر از رشك خود را در بوته گداز بيند حقّش بر طرف، زيبندۀ لباس دارايى، طرازنده افسر فرمان روايى، فصّ خاتم عدالت و جهان بانى، گوهر تاج جلالت و كشورستانى، روشنى بخش شمع سلطنت و اقبال، چراغ افروز انجمن عظمت و اجلال، السلطان بن السلطان بن السلطان، و الخاقان بن الخاقان بن الخاقان، أبو المؤيّد، السلطان شاه سليمان الصفوي الموسوي الحسيني، بهادر خان، لا زالت شمس سلطنته شارقة من مشارق الاقبال، مصونة من آفة عين الكمال و نقص الزوال، و ما برحت كواكب دولته و معدلته طالعة من مطالع الإجلال، مأمونة من الهبوط و الافول و الوبال، مصروف است بر تحقيق مسائل دينيّه و تنقيح مطالب علميّة، خصوصا در اين وقت كه خاطر ملكوت ناظر تعلّق تمام به تحقيق مسأله نماز جمعه در زمان غيبت كه از مهمّات مسائل شرعيه و معظمات مطالب فقهيّة است گرفته، و ظهور وجوب يا عدم وجوب آن منظور نظر كيميا اثر افتاد.

بنابر آن اين فقير محتاج به عون عنايت جناب بارى، ابن حسين، جمال الدين محمّد خوانسارى، به حسب فرمان همايون به تأليف اين رساله در تحقيق مسأله مزبوره مبادرت جسته، تحفۀ مجلس سامى و هديه محفل صاحبقرانى نمود، اميد كه از نار شعاعى نظر التفاتى شيرازۀ اعتبار يافته، مقبول نظر دقيقه سنجان صواب انديشه، و مستحسن راى حق شناسان انصاف پيشه گردد.

و اين رساله ترتيب يافت بر مقدمه و سه فصل.

مقدمه در نقل اقوال علماى اماميّه در مسأله نماز جمعه در زمان غيبت

بدان كه مشهور از اصحاب ما طايفۀ اماميه رضوان الله تعالى عليهم در باب نماز جمعه در زمان غيبت امام معصوم عليه السّلام دو قول است:

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 685

قول اوّل: وجوب تخييرى، به اين

معنى كه مكلّف مخيّر است ميان آن و نماز ظهر، و هر كدام را بجاى آورد از عهدۀ تكليف برآيد. و اين قول اكثر علماست؛ مثل شيخ طايفه شيخ ابو جعفر طوسى رحمه اللّه در كتاب نهاية «1» و مبسوط و «2» مصباح «3» و ظاهر كتاب خلاف «4» نيز؛ و شيخ محقق نجم الدين جعفر بن سعيد رحمه اللّه در كتاب معتبر «5» و شرايع «6» و نافع؛ «7» و علّامه جليل القدر شيخ جمال الدين رحمه اللّه در كتاب نهايه «8» و مختلف «9» و تذكرة «10» در موضعى از كتاب صلاة؛ و شيخ سعيد شهيد محمد بن مكّي رحمه اللّه در كتاب دروس «11» و لمعه «12» و بيان «13» و شرح ارشاد؛ «14» و محقق ثانى شيخ على رحمه اللّه در كتاب شرح قواعد «15» و رسالۀ نماز جمعه؛ «16» و شيخ شهيد ثانى در شرح ارشاد «17» و لمعة «18» و الفيه؛ «19» و جمعى ديگر از علماء.

و بدان كه بعضى از اصحاب اين قول تصريح كرده اند كه: نماز جمعه با وجوب تخييرى سنّت است، به اين معنى كه افضل است از نماز ظهر؛ و بعضى همين حكم كرده اند به جواز آن بدل از ظهر و متعرّض افضليّت نگرديده اند.

و بدان نيز كه بعضى از اصحاب اين قول تصريح كرده اند كه جايز نيست در زمان غيبت امامت نماز جمعه مگر از براى كسى كه فقيه و عادل باشد؛ و بعضى گفته اند كه فقيه در كار نيست؛ همين عدالت كافى است.

______________________________

(1) النهايه ص 103 و 107

(2) المبسوط ج 1، ص 143 و 151

(3) مصباح المتهجد، ص 324

(4) الخلاف ج 1، ص 593

و 626

(5) المعتبر ج 2، ص 297

(6) شرائع ج 1، ص 99

(7) المختصر النافع ص 36

(8) نهاية الاحكام ج 2، ص 14

(9) المختلف ج 2، ص 252

(10) التذكره ج 4، ص 27

(11) الدروس ج 1، ص 186

(12) شرح اللمعة الدمشقية (جامعة النجف الدينية) ج 1، ص 299- 301

(13) البيان ص 188

(14) غاية المراد ج 1، ص 164

(15) جامع المقاصد ج 2، ص 379

(16) رسائل المحقق الكركى ج 1، ص 145 و 146 (رسالۀ نماز جمعه).

(17) روض الجنان ج 2، ص 754 و بعد از آن.

(18) اللمعة الدمشقية، ج 1، ص 127 (2 جلدى)

(19) المقاصد العلية في شرح الرسالة الالفية، ص 358.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 686

و قول دويم: حرمت نماز جمعه است در زمان غيبت، و اين قول سيد بزرگوار سيّد مرتضى رحمه اللّه است در مسائل ميافارقيات «1»؛ و شيخ طايفه در ظاهر كتاب جمل العقود «2»؛ و سلّار بن عبد العزيز رحمه اللّه «3» و محمّد بن ادريس رحمه اللّه در كتاب سرائر «4»؛ و ابن حمزه رحمه اللّه در ظاهر كتاب وسيله «5»؛ و علامه حلّى رحمه اللّه در كتاب منتهى «6» و كتاب امر بمعروف تحرير «7» و جمعى ديگر از متأخرين.

و علّامه رحمه اللّه در كتاب ارشاد «8» و قواعد «9» و كتاب امر بمعروف تذكره «10» و كتاب صلاة آن نيز در موضعى و كتاب صلاة تحرير «11»؛ و جمعى ديگر از علماء اقتصار كرده اند بر نقل قولين و ترجيح نداده اند.

و بعضى از متأخرين قول ثالثى احداث كرده اند و آن قول بوجوب عينى «12» نماز جمعه است در زمان غيبت؛ به اين معنى كه آن را

البته بايد كرد و مجزى نيست ظهر مگر وقتى كه اقامه نماز جمعه ميسّر نباشد، و اگر كسى با قدرت ترك كند آن را تا وقت آن بگذرد گنهكار خواهد بود؛ امّا بعد از آن كه وقت گذشت بايد كه نماز ظهر بكند. و اوّل كسى كه معلوم است كه قايل به آن شده، شيخ شهيد ثانى است در رساله اى كه در نماز جمعه «13» نوشته، و بعد از او جمعى از اولاد و تلامذه او و بعضى از غير ايشان تابع او گرديده اند، با آنكه جمعى كثير از اعاظم علما قبل از او و او خود نيز در شرح ارشاد «14» و الفيه «15» بلكه شرح لمعه «16» نيز دعوى اجماع طايفه اماميه بر نفى اين قول كرده اند، چنان كه به تفصيل مذكور خواهد شد ان شاء الله تعالى.

و جمعى كثير از علماى بعد از او نيز انكار بر او و دعوى اجماع بر نفى وجوب عينى

______________________________

(1) رسائل الشريف المرتضى ج 1، ص 272 (أجوبة مسائل ميافارقيات)

(2) الرسائل العشر ص 190 (رسالۀ الجمل و العقود)

(3) المراسم ص 26 و 27

(4) السرائر ج 1، ص 290

(5) الوسيله ص 103

(6) منتهى المطلب ج 1، ص 336

(7) تحرير ج 1، ص 158.

(8) الارشاد ج 1، ص 257 و 258

(9) القواعد ج 1، ص 284

(10) التذكره ج 1، ص 145 و 459

(11) تحرير الاحكام ج 1، ص 43

(12) تعيينى.

(13) الرسائل العشر (رسالۀ نماز جمعه).

(14) روض الجنان ص 1، ص 754- 792

(15) المقاصد العلية فى شرح الرسالة الالفية، ص 358

(16) شرح اللمعة الدمشقية، (جامعة النجف) ج 1، ص 299- 301

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 687

و

انحصار اقوال اماميه در وجوب تخييرى و حرمت كرده اند.

و جمعى از ايشان بوجوب تخييرى قايل شده اند و بعضى به حرمت رفته اند.

و بدان كه اصحاب اين قول تصريح كرده اند به اينكه امام در اين نماز شرط نيست كه فقيه باشد، بلكه عدالت در او كافى است، چنان كه در امامت نمازهاى ديگر.

و غرض از وضع اين رساله نفى اين قول محدث و بيان مخالفت آن است با اجماع اماميّه با ذكر بعضى از مؤيّدات و منبّهات بر آن از آثار ائمه هدى عليهم السّلام و غير آن، و نقل دلايل ايشان و جواب از آنها.

فصل اوّل در نقل كلام جمعى از علما كه دعوى اجماع كرده اند بر نفى وجوب عينى نماز جمعه در زمان غيبت.

و ما اقتصار مى كنيم به نقل اقوال علماى سلف تا زمان شيخ زين الدين. علامه حلّى رحمه اللّه در كتاب تذكره «1» گفته: «شرط است در وجوب جمعه سلطان يا نائب او نزد علماى ما تمام، از براى اجماع بر اينكه پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله تعيين مى فرمود از براى امامت جمعه و همچنين خلفاى بعد از آن حضرت عليه السّلام چنان كه تعيين مى فرمود از براى قضا، و چنان كه صحيح نيست كه نصب كند كسى خود را قاضى بى اذن امام عليه السّلام پس همچنين در امامت جمعه». بعد از آن استدلال كرده به حديث محمد بن مسلم كه بعد از اين مذكور خواهد شد. بعد از آن گفته:

«و از براى اينكه اجماع اهل اعصار است، از براى آنكه اقامه نمى كرد جمعه را در هيچ عصرى مگر ائمه عليهم السّلام» بعد از آن نقل كرده خلاف از شافعى و مالك و احمد از اهل سنّت.

و در مسأله ديگر گفته: «كه اجماع كرده اند علماى ما تمام بر اشتراط عدالت سلطان

و او امام معصوم است، يا كسى كه امام امر كند او را به آن» «2» و نقل كرده خلاف از اهل سنت.

و در مسأله ديگر گفته: «هرگاه سلطان جاير باشد و نصب كند عادلى را سنّت است اجتماع و منعقد مى شود جمعه، بنابر قول اقوى. و واجب نيست زيرا كه منتفى است شرط آن كه آن امام است يا كسى كه امام نصب كرده باشد؛ و اطباق كرده باشند جمهور- يعنى اهل سنّت- بر وجوب».

و در مسأله ديگر گفته كه: «آيا مى رسد فقهاى مؤمنين را حال غيبت و تمكّن از اجتماع و خطبتين نماز جمعه؟ اطباق كرده اند علماى ما بر عدم وجوب اين، به سبب انتفاى شرط،

______________________________

(1) تذكرة الفقهاء، ج 4، ص 19 و 20

(2) همان، ج 4، ص 24

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 688

و آن ظهور اذن است از امام عليه السّلام؛ و خلاف كرده اند در استحباب اقامه جمعه در اين وقت پس مشهور اين است كه سنت است. و سلار «1» و ابن ادريس «2» گفته اند كه جايز نيست». «3» تمام شد كلام تذكره.

و پوشيده نيست كه اين صريح است در اجماع بر نفى وجوب عينى در زمان غيبت با تقيّه و غير آن مطلقا.

و در كتاب نهاية «4» گفته: «شرط است در وجوب جمعه سلطان عادل يا نايب او نزد علماى ما تمام؛ از براى آن كه نبى صلّى اللّه عليه و آله تعيين مى فرمود از براى امامت جمعه و همچنين خلفاى بعد از آن حضرت، چنان كه تعيين مى فرمود از براى قضا. و چنان كه صحيح نيست كه كسى نصب كند خود را قاضى بى اذن امام [عليه

السلام] پس همچنين امامت جمعه- بعد از آن گفته:- سلطان نزد ما امام معصوم است، پس صحيح نيست جمعه مگر با او يا كسى كه او اذن دهد.

اين در حال حضور امام است.

امّا در حال غيبت پس اقوى اين است كه جايز است مر فقهاى مؤمنين را اقامه جمعه.

تمام شد كلام نهاية.

و پوشيده نماند بر كسى كه اندك تأمّل كند در آن خصوصا بعد از ملاحظه عبارت تذكره كه مراد علامه در اين كتاب نيز دعوى اجماع است بر اشتراط وجوب به امام يا اذن او مطلقا.

و اينكه در زمان حضور بى امام يا اذن او جايز نيست اصلا و در زمان غيبت جواز آن خلافى است. و امّا عدم وجوب اتفاقى است.

پس قول او كه گفته: «اين در حال حضور امام است» يعنى آنچه گفتيم كه صحيح نيست جمعه مگر با امام يا اذن او در حال حضور است، چه در زمان غيبت اقوى اين است كه جايز است مر فقها را اقامه جمعه، نه اينكه دعوى اشتراط وجوب به امام يا نايب او كه اوّل ذكر كرديم در حال حضور است.

و در كتاب تحرير «5» گفته: «از شرايط جمعه امام عادل است يا كسى كه امام نصب كرده باشد او را، پس اگر امام ظاهر نباشد و نباشد نايبى از براى او، ساقط مى شود وجوب به اجماع. و آيا جايز است اجتماع در اين وقت با امكان خطبه، دو قول است».

______________________________

(1) المراسم ص 261

(2) السرائر ج 1، ص 303

(3) التذكرة ج 4، ص 27

(4) نهاية الاحكام ج 2، ص 13 و 14

(5) تحرير الاحكام ج 1، ص 43

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص:

689

و در كتاب منتهى «1» گفته: «شرط است در جمعه امام عادل- يعنى معصوم نزد ما- يا اذن او؛ امّا اشتراط امام يا اذن او پس آن مذهب علماى ماست تمام».

بعد از آن خلاف نقل كرده از شافعى و جمعى ديگر از اهل سنّت، و بعد از آن استدلال كرده بر مذهب خود به چند حديث؛ بعد از آن گفته: «و ديگر از براى آنكه انعقاد جمعه حكمى است شرعى، پس موقوف است بر شرع، و آيه شريفه محتاج است به بيان به فعل پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله يا قول او و اقامه نكرده است جمعه را مگر سلطان در هر عصرى؛ پس اين اجماع بوده است و اگر منعقد مى شد به رعيّت هرآينه مى گذاردند آن را در بعضى از احيان». «2»

و بعد از چند ورق در مسأله ديگر گفته: «كه هرگاه امام ظاهر نباشد آيا جايز است گذاردن جمعه؟ گفته است شيخ در نهاية «3» جايز است هرگاه ايمن باشند از ضرر و متمكّن باشند از خطبه، و در خلاف «4» گفته است: كه جايز نيست، و اين اختيار سيد مرتضى و ابن ادريس و سلار است. و اين اقوى است نزد من به سبب آنچه مذكور شد سابقا، كه شرط است امام يا نائب او، پس با غيبت واجب خواهد بود ظهر به سبب فوات شرط جمعه». «5»

و محقق نجم الدين ابو القاسم رحمه اللّه در كتاب معتبر «6» گفته: «سلطان عادل يا نائب او شرط وجوب جمعه است، و اين قول علماى ما است». و خلاف از ابو حنيفه نقل كرده كه او گفته شرط است سلطان هر چند

جائر باشد؛ و از شافعى كه او گفته در اصل سلطان شرط نيست.

بعد از آن گفته: «پس بحث در دو مقام است: يكى در اشتراط امام يا نائب او و نزاع در آن با شافعى است، و معتمد ما فعل نبى صلّى اللّه عليه و آله است. پس به درستى كه آن حضرت تعيين مى فرمودند از براى امامت جمعه و هم چنين خلفاى بعد از آن حضرت، چنان كه تعيين مى فرمودند از براى قضا، پس چنان كه صحيح نيست كه كسى نصب كند خود را قاضى بى اذن امام، همچنين امامت جمعه؛ و اين قياس نيست بلكه استدلال است به عملى كه مستمرّ بوده در همه اعصار، پس مخالفت خرق اجماع است». «7»

بعد از آن گفته و مقام دوّم: «اشتراط عدالت سلطان است، و اين از متفرّدات اصحاب ما است و باقى مخالفند در آن».

______________________________

(1) منتهى المطلب، ج 1، ص 316 و 317

(2) همان، ج 1، ص 317، در منتهى جمله «و آيه شريفه محتاج است ...» موجود نيست.

(3) نهاية الاحكام، ص 107، و نيز رجوع شود به جامع الجوامع ص 284

(4) الخلاف ج 1، ص 626

(5) منتهى المطلب ج 1، ص 336

(6) المعتبر ج 2، ص 279 و 280 و 297

(7) همان، ج 2، ص 297

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 690

و بعد از چند ورق در مسأله ديگر گفته: «هرگاه امام اصل ظاهر نباشد، ساقط مى شود وجوب؛ و ساقط نمى شود استحباب و مى گذارند جمعه را هرگاه ممكن باشد اجتماع و خطبتان. و به اين قايل شده است شيخ «1»، و انكار كرده است اين را سلار بن عبد العزيز» «2»؛ و متعرض

دليل سقوط وجوب اصلا نشده و شروع كرده در اثبات استحباب به نقل حديثى چند و اين جهت آن است كه از كلام سابقش ظاهر شد سقوط وجوب به اجماع، چنان كه نقل كرديم.

و بعد از چند ورق در مسأله ديگر گفته: «هرگاه سلطان جاير باشد و نصب كند عادلى را، سنّت است اجتماع و منعقد مى شود جمعه و اطباق كرده اند جمهور- يعنى اهل سنّت- بر وجوب؛ و استدلال كرده از براى خود به اينكه ما بيان كرديم كه امام عادل يا كسى كه او نصب كرده باشد شرط وجوب است، و بر اين تقدير اين شرط نيست پس واجب نباشد.

و امّا استحباب پس از براى آن است كه بيان كرديم از اذن با عدم امام» «3» و اين اشاره است به چند حديث كه در مسأله اى كه قبل از اين ذكر كرديم نقل كرده.

و پوشيده نامند كه كلمات اين محقق نيز صريح است در اجماع بر اشتراط وجوب عينى با امام يا اذن او در حال حضور و غيبت، و عدم اكتفا به عادل يا فقيه در وجوب عينى.

و شيخ شهيد رحمه اللّه در كتاب ذكرى «4» گفته: «واجب است نماز جمعه به نصّ و اجماع؛ بعد از آن گفته: و شروط آن هفت است: اوّل سلطان عادل و آن امام است يا نائب او به اجماع ما- يعنى طائفه اماميّه- بعد از آن گفته: و شرط است در نايب نه چيز و شمرده هشت چيز را؛ و بعد از آن گفته: نهم اذن امام است از براى او، چنان كه اذن مى داد پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله ائمه جماعات را و امير

المؤمنين عليه السّلام بعد از آن حضرت، و بر آن است اطباق اماميه، اين با حضور امام است عليه السّلام، و امّا با غيبت امام مثل اين زمان پس در انعقاد جمعه دو قول است اصحّ آنها- و به آن رفته اند معظم اصحاب- جواز است، هرگاه ممكن باشد اجتماع و خطبتان؛ و دو وجه ذكر كرده از براى اين قول».

بعد از آن گفته: هرگاه دانستى اين را پس بدان كه گفته اند فاضلان- يعنى محقق «5» و علامه «6»- ساقط مى شود وجوب جمعه حال غيبت و ساقط نمى شود استحباب و معنى

______________________________

(1) المبسوط ج 1، ص 151

(2) المراسم ص 261

(3) المعتبر ج 2، ص 307

(4) الذكرى ج 4، ص 104- 105

(5) المعتبر ج 2، ص 297

(6) التذكره ج 4، ص 27

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 691

استحباب را در اين مقام دو طريق بيان كرده اند.

بعد از آن گفته: و بسا باشد كه قايل شود كسى به وجوب مضيّق، يعنى وجوب عينى، امّا اين كه عمل طايفه- يعنى طائفه اماميه- بر عدم وجوب عينى است در همه عصرها و شهرها.

و نقل كرده است فاضل در اين اجماع، بعد از آن نقل كرده است قول به حرمت را، و از آخر كلامش ظاهر مى شود ميل به آن؛ پس گويا رجوع كرده از جواز كه اوّل ترجيح داده.

و سيد فاضل ابن زهره در كتاب غنيه «1» گفته: «و امّا اجتماع در نماز جمعه پس واجب است بى خلاف، و امّا وجوبش موقوف است بر شرطى چند، و از جمله شرطها ذكر مى كند حضور امام عادل را يا كسى كه او نصب كرده باشد و جارى مجرى او باشد.

بعد از آن مى گويد: همه اينها به دليل اجماعى كه پيش مذكور شد».

و به اين اشاره كرده به آنچه در اوّل كتاب [غنيه] تحقيق كرد در معنى اجماع بنابر مذهب اماميّه.

و شيخ مقداد رحمه اللّه در كتاب كنز العرفان گفته: «سلطان عادل يا نائب شرط است در وجوب نماز جمعه و اين اجماع علماى ما است و نقل كرده خلاف از اهل سنت. بعد از آن گفته:

و معتمد اصحاب ما فعل پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله است، پس به درستى كه تعيين مى فرمودند از براى امامت جمعه، و همچنين خلفا. چنان كه تعيين مى فرمودند قضات را و روايات اهل بيت متظافر است به اين». «2»

و محمد بن ادريس رحمه اللّه در كتاب سراير «3» در اثناى بحثى كه بر شيخ كرده تصريح كرده به اين كه هيچ كس از اماميه قايل نشده به وجوب عينى نماز جمعه بى امام و نايب او؛ و بعد از آن پيش آورده و دعوى كرده كه: «نيست خلافى ميان اصحاب ما كه از شرايط انعقاد جمعه امام است يا كسى كه نصب كرده باشد او را امام از براى نماز»؛ و به اين استدلال كرده بر حرمت نماز جمعه در زمان غيبت.

و كلام علّامه رحمه اللّه در منتهى «4» نيز چنان كه قبل از اين نقل شد نزديك به اين است.

امّا در مختلف «5» منع كرده اين اجماع را.

و تحقيق چنان كه بعضى از علما اشاره به آن كرده اند اين است كه آنچه مشخص بوده نزد علما، اجماع اماميّه است بر اشتراط جمعه به امام يا نائب خاصّ او. پس اكثر اين را شرط

______________________________

(1) غنية النزوع ص 90

(2)

كنز العرفان ج 1، ص 168

(3) سرائر ج 1، ص 303.

(4) منتهى ج 1، ص 317.

(5) مختلف ج 2، ص 253

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 692

وجوب عينى دانسته اند و به جواز در زمان غيبت قايل شده اند. و بعضى شرط اصل انعقاد گرفته اند و به حرمت در زمان غيبت قايل شده اند؛ مانند ابن ادريس، و آنچه مشخص است اجماع بر اشتراط وجوب است چنان كه اكثر گفته اند نه اصل انعقاد و اجماع بر اشتراط اصل انعقاد نيز واقع شده، امّا در زمان حضور نه مطلقا؛ چنان كه تصريح كرده به آن شهيد ثانى رحمه اللّه در شرح ارشاد «1» و از كلام شهيد رحمه اللّه نيز در ذكرى «2» چنانكه نقل كرديم ظاهر مى شود. و منشأ اشتباه ابن ادريس اين نيز مى تواند شد. و الله تعالى يعلم.

و محقق ثانى شيخ على رحمه اللّه در رساله نماز جمعه «3» گفته: اجماع كرده اند علماى ما طائفه اماميّه رضوان الله عليهم طبقه بعد از طبقه از عصر ائمه ما عليهم السلام تا اين عصر ما بر انتفاى وجوب عينى از جمعه حال غيبت امام و حال حضور او با عدم تصرّف و نفوذ احكام او.

و در شرح قواعد «4» نيز در چند موضع تصريح كرده به اجماع بر انتفاء وجوب عينى در زمان غيبت، و نيز تصريح كرده به اين كه: حال حضور امام و عدم تسلط و نفوذ احكام او، حكم زمان غيبت دارد.

و شهيد ثانى رحمه اللّه در شرح ارشاد «5» در بحث جمعه گفته وجوب عينى منتفى است در حال غيبت به اجماع؛ و در بحث نماز عيد گفته: وجوبى كه ثابت است

در جمعه نيست مگر تخييرى چنان كه گذشت. امّا عينى پس آن منتفى است به اجماع.

و در شرح الفيه «6» در اثناى كلامى گفته: وجوب در حال غيبت با منصوب عام كه فقيه باشد تخييرى است نه عينى، چنان كه اجماع كرده اند بر آن اصحاب. و قبل از اين كلام نيز تصريح كرده كه اشتراط وجوب عينى به امام يا منصوب او، و اشتراط اصل انعقاد به آن يا امكان مانند حال حضور امام عليه السّلام موضع وفاق است.

و در شرح لمعه «7» گفته اگر نمى بود دعوى ايشان اجماع را بر عدم وجوب عينى هرآينه بود قول به آن در غايت قوّة، پس لا اقل به تخييرى با رجحان جمعه بايد قايل شد.

و بعد از آن كه از كلام اين علماء اعلام ظاهر شد حقيقت اجماع واقع در اين مقام نقل

______________________________

(1) روض الجنان ج 2، ص 757

(2) ذكرى، ج 4، ص 104- 105

(3) رسائل المحقق الكركى ج 1، ص 147 و 148 (رساله نماز جمعه)

(4) جامع المقاصد ج 2، ص 377- 379.

(5) روض الجنان ج 2، ص 770

(6) المقاصد العلية فى شرح الرسالة الالفية، ص 359

(7) شرح اللمعة الدمشقية (جامعة النجف) ج 1، ص 301

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 693

مى كنيم كلام شيخ طايفه را در خلاف «1» تا واضح شود مراد او، و انطباق آن بر آنچه در كلام ايشان است.

شيخ رحمه اللّه در كتاب خلاف فرموده: «شرط انعقاد جمعه امام است يا كسى كه امر كند او را امام به آن از قاضى و امير و مانند آن، و هرگاه گذارده شود بى امر او صحيح نخواهد بود، «2» و بعد

از آن خلاف نقل كرده از شافعى و مالك و احمد از اهل سنت.

بعد از آن گفته: دليل ما اين است كه نيست خلافى كه آن منعقد مى شود با امام يا به امر او، و نيست بر انعقاد آن هرگاه نباشد امام و نه امر او دليلى، پس اگر گفته شود آيا شما روايت نكرديد قبل از اين در اين كتاب و در كتابهاى ديگر خود كه جايز است از براى اهل قريه ها و دهها و شهرها و مؤمنان هرگاه جمع شوند عددى كه منعقد مى شود به ايشان نماز جمعه، اينكه بگذارند نماز جمعه. مى گوييم ما كه اين اذن داده شده است در آن، و ترغيب فرموده شده در آن، و جارى است اين مجراى اينكه نصب كند امام كسى را كه نماز كند به ايشان، و ديگر بر اين است اجماع فرقۀ اماميّه چه ايشان خلاف نكرده اند در اينكه از شروط جمعه امام است يا امر او.

و بعد از آن نقل كرده روايت محمد بن مسلم را كه بعد از اين مذكور خواهد شد.

بعد از آن گفته آنچه گفتيم اجماعى است. پس به درستى كه از عهد پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله تا اين وقت ما، اقامت نكرده است جمعه را مگر خلفاء و امراء و كسى كه او را متولى نماز جمعه گردانيده بودند. پس معلوم شد كه اين اجماع اهل اعصار است و اگر منعقد مى شود به رعيت هرآينه ايشان مى گذارند آن را خود به خود». تمام شد كلام شيخ رحمه اللّه. «3»

و پوشيده نماند كه هر چند ظاهر اوّل كلام شيخ و آخر آن اين است كه امام، يا مأمور

از جانب او بخصوص شرط انعقاد جمعه است و بى آن، صحيح نيست؛ چنان كه مذهب قايلين به حرمت نماز جمعه است در زمان غيبت. و بنابراين جمعى از علماى ما نسبت داده اند قول به حرمت را به شيخ در خلاف «4». امّا به قرينۀ جواب بحثى كه ذكر كرده معلوم مى شود كه بى امام و مأمور او در زمان غيبت جايز مى داند به اعتبار رخصتى كه در بعضى احاديث واقع شده، پس به وجوب تخييرى قايل باشد؛ چنان كه در كتابهاى ديگر قايل به آن شده و در مقدمه نقل كرديم.

______________________________

(1) خلاف ج 1، ص 626.

(2) مثل كسى كه از براى خصوص نماز نصب شود يا اذن عام به او داده باشند، بنابر آنچه از جواب و سؤال ظاهر مى شود. (منه دام ظله العالى)

(3) خلاف ج 1، ص

(4) خلاف ج 1، ص 626.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 694

پس بنابراين حاصل كلام شيخ رحمه اللّه اين است كه شرط انعقاد جمعه و صحّت آن امام است يا كسى را كه او امر كند، و مراد به امام، امام معصوم است بنابر مذهب ما اماميه. و اعمّ از حكّام جور بنابر مذهب اهل سنّت.

و مراد اين است كه شرط است حاكم يا نايب او؛ بنابر هر مذهبى، هر كه حاكم باشد.

و هرگاه گذارده شود جمعه بى امر حاكم صحيح نخواهد بود.

و مراد از اين نزاع با شافعيه «1» و جمعى ديگر است از اهل سنت كه اذن حاكم را در كار نمى دانند و بى آن نيز واجب مى دانند، چنان كه نقل كرده؛ و استدلال كرده بر اين به چند وجه:

اوّل: آن كه نيست خلافى در انعقاد

آن با حاكم يا امر او، و نيست دليلى بر انعقاد آن بى حاكم و نايب او.

دويم: آن كه اين اجماع فرقه شيعه است چه ايشان خلاف نكرده اند كه شرط صحت جمعه امام است يا امر او.

سيم: روايت محمد بن مسلم كه نقل كرده.

چهارم: اجماع يعنى اجماع شيعه و سنّى همه به اعتبار عمل چه از عهد پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله تا زمان ما اقامه نكرده است جمعه را مگر خلفا و امراء و كسى كه متولى گردانيده بودند او را از براى خصوص نماز، پس معلوم شد كه اجماع همه اعصار است. و اگر منعقد مى شد به رعيت بى حاكم و امر او، چنان كه مذهب شافعيه و امثال ايشان است بايست كه بگذارند آن را رعيّت خود به خود.

اگر كسى گويد كه چگونه صحيح است استدلال به اجماع اهل سنت بر اشتراط امام يا امر او، با وجود ظهور خلاف ميانۀ ايشان؛ چنانكه شيخ خود نقل كرده چگونه صحيح باشد چنين كلامى در محلّ نزاع.

مى گوييم: مراد اثبات اجماع است قبل از ظهور خلاف و حاصل كلام اين است كه ايشان هرگز نگزارده اند بى امام و امر او، و اين نبوده اوّلا مگر به سبب اجماع بر اشتراط مذكور و ليكن بعد از ظهور خلاف نيز آن طريقه بر استمرار مانده و متروك نشده و امثال اين استدلال شايع است ميان علما.

و پوشيده نماند كه از دليل اوّل و دوم رسيد كه حاكم يا امر او شرط صحّت جمعه است و از دليل آخر مى رسد كه شرط وجوب آن است؛ چه اگر بر رعيت بى امر او واجب باشد مى توان گفت كه پس چرا در اين

مدت نمى كردند. و اما اگر واجب نباشد و جايز باشد

______________________________

(1) پوشيده نماند كه ظاهر آنچه شيخ رحمه اللّه نقل كرده از شافعيه و موافقين ايشان، اين است كه ايشان جايز مى دانند جمعه را بى حاكم و اذن او، اما مراد آن است كه واجب مى دانند مطلقا و حاكم يا اذن او را شرط نمى دانند، چنانكه از معتبر [ج 2، ص 279] و منتهى [ج 1، ص 317] و تذكره [ج 4/ 19] و غير آن ظاهر مى شود. (منه مدّ ظله)

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 695

ضرور نبود كه بگزارند، و همين كافى است از براى شيخ؛ چه دانستى كه غرض او نزاع با شافعيه و موافقين ايشان است. و ايشان اذن حاكم را شرط نمى دانند و بى اذن او نيز با اجتماع عدد واجب مى دانند. پس دليل شيخ بر ايشان تمام مى شود.

و بنابراين مراد شيخ به قول او: «و اگر منعقد مى شد به رعيت هرآينه ايشان مى گزارند»؛ اين است كه اگر منعقد مى شد به ايشان و واجب بود بر ايشان چنان كه مخالفين مى گويند هرآينه مى گزارند ايشان. و حاصل بحثى كه كرده اين است كه شما روايت كرده ايد كه جايز است اهل دهها و مؤمنان را هرگاه جمع شوند هفت كس يا پنج كس، اين كه بگزارند نماز جمعه، پس چگونه حاكم يا نائب او را شرط مى دانيد. و حاصل جواب اين است كه مراد اشتراط حاكم يا نايب او است با رخصت عام او. و ما در زمان غيبت جايز مى دانيم نماز جمعه را به اعتبار اين كه اذن داده اند ما را ائمه ماضين عليهم السّلام و ترغيب فرموده اند در آن يعنى سنت

گردانيده اند آن را، و اين جارى است مجراى اينكه نصب كند امام كسى را از براى اينكه نماز بكند با ايشان؛ يعنى در اينكه در اين صورت نيز جايز است اگر چه تفاوت هست ميان اين دو صورت در اينكه در صورت نصب واجب است، و در اين صورت واجب نيست بلكه جايز است.

اگر كسى گويد: كه هرگاه شما حمل كرديد كلام شيخ را بر اشتراط حاكم يا منصوب او يا رخصت عام از جانب او پس از كجا مى گوئيد كه در زمان غيبت سنّت مى داند نه واجب، شايد واجب عينى داند و اكتفا كند به امر ائمه ماضين عليهم السّلام خصوصا اينكه اين را جارى مجراى نصب دانسته و در صورت نصب واجب عينى است؟

البته جواب مى گوييم: اوّلا به اعتبار ظاهر لفظ، چه گفته: مأذون فيه و مرغّب فيه است، و متعارف استعمال آن در جايز و سنت است، نه در واجب. و ديگر به سبب آنچه در دليل آخر گفته چه اگر در زمان غيبت واجب داند همان دليل ردّ مذهب او نيز مى كند، چه هرگاه واجب بود چرا در اين مدت هيچ كس از اماميه نگزارد آن را؟

اگر گويد: شايد ايشان مانعى داشته بودند، پس باطل مى شود اصل استدلال او و اين ظاهر است.

و ممكن است توجيه كلام شيخ به وجه ديگر و آن اين است كه: مراد اين باشد كه شرط انعقاد جمعه، يعنى به عنوان وجوب عينى امام است يا كسى كه امر كند او را امام به آن از قاضى و امير و مانند آن و مراد به آن كسى باشد كه نصب كند او را امام از براى

خصوص نماز نه امارت. و هرگاه گزارده شود بى امر او به عنوان وجوب عينى صحيح نيست. و همچنين مراد به انعقاد در كلمات بعد نيز انعقاد به عنوان وجوب باشد و قول او: «ايشان خلاف نكرده اند از شروط جمعه»؛ يعنى شروط وجوب آن. پس حاصل كلام اين باشد كه شرط

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 696

وجوب جمعه امام است يا مأمور او، يعنى مأمور بخصوص، چنان كه ظاهر آن است.

و بنابراين حاصل بحث ظاهر است.

و حاصل جواب اين است كه بر اهل دهها واجب نيست جمعه بلكه اذن داده اند ايشان را و ترغيب فرموده اند و اين جارى است مجراى اينكه نصب كند امام كسى را به همان معنى كه در وجه اوّل ذكر كرديم.

و بنابراين كلام شيخ صريح خواهد بود در دعواى اجماع اماميّه بر اشتراط وجوب جمعه «1» به امام و نايب او، و همچنين اجماع كل به اعتبار عمل. و ممكن است مراد شيخ به اجماع كه آخر نقل كرده نيز اجماع اماميّه باشد. و فرق ميان آن و اجماعى كه پيش دعوى كرده اين باشد؛ كه اوّل وجود اجماع باشد به اعتبار قول يعنى همه گفته باشند كه شرط وجوب جمعه امامست يا امر او. و دويم باعتبار عمل، چه هيچ كس از ايشان بى امام و امر او نكرده؛ پس معلوم شد كه اين اجماع ايشان است، و اگر نه بايست در اين مدتها كسى بگزارد نماز جمعه بى امام و امر او.

و بنابر آنچه تقرير كرديم ظاهر شد كه مذهب شيخ در اين كتاب موافق است با مذهب او در نهاية «2» و مبسوط «3» و مصباح «4» كه

آن وجوب تخييرى است چنانچه نقل خواهد شد، و منافاتى ميان كلمات او نمى ماند. بخلاف اينكه حمل شود بر حرمت، چه بنا بر آن اوّل كلام و آخر آن منافات خواهد داشت با آنچه در جواب سؤال گفته، چنان كه دانستى.

و ظاهر شد كه آنچه جمعى از قايلين به وجوب عينى دعوى كرده اند كه ظاهر قول شيخ در خلاف «5» قول به وجوب عينى است، محض خلاف است. بلكه كلام او ظاهر يا صريح است در دعوى اجماع بر عدم وجوب عينى، چنانكه نقل شد از غير او از علماى اعلام.

و محمد بن ادريس رحمه اللّه در كتاب سراير «6» جواب شيخ را كه از آن سؤال گفته عجيب شمرده، و گفته جواب حق از اين سؤال آن است كه ما مى گوييم اهل دهها نماز جمعه مى كنند، هرگاه جمع شود در ايشان عدد. و بوده باشد در ميان ايشان نايبان امام يا نايبان خلفاى او، و احاديث را بر اين حمل مى كنيم؛ و اين جواب معقول است بنابر مذهب او كه بى امام

______________________________

(1) و تخصيص اشتراط مذكور در كلام شيخ به زمان حضور، چنانكه بعضى از قايلين به وجوب عينى احتمال داده اند، با آنكه خلاف ظاهر است، ابا دارد از آن دليل آخر شيخ، چنانكه به اندك تأمّلى ظاهر مى شود. (منه دام معاليه)

(2) نهايه ص 103.

(3) المبسوط ج 1، ص 143

(4) مصباح ص 324.

(5) خلاف ج 1، ص 593 و 607.

(6) سرائر ج 1، ص 303.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 697

و نايب او جمعه را حرام مى داند.

و امّا هرگاه كسى واجب تخييرى داند؛ پس جواب آن است كه ما در تقرير كلام

شيخ بيان كرديم.

اين است كلام جمعى از اكابر علما كه دعوى اجماع كرده اند بر نفى وجوب عينى و كتب ايشان حاضر بود نزد اين فقير.

و جمعى كثير ديگر تصريح كرده اند به اشتراط امام يا نايب او در وجوب بى نقل خلافى، و اگر بعضى از كلمات ايشان نيز نقل شود باعث زيادتى اطمينان و وثوق اعتقاد به نفى اين مذهب خواهد شد.

و از آن جمله سيد جليل نبيل سيد مرتضى رحمه اللّه است در مسائل ميافارقيات «1» در جواب كسى كه پرسيده از او كه آيا جايز است نماز جمعه پشت سر موافق و مخالف جميع، پس جواب گفته كه نيست جمعه مگر با امام عادل يا كسى كه نصب كند او را امام عادل، پس هرگاه نباشد مى گزارى نماز ظهر چهار ركعت.

و پوشيده نماند كه اين كلام خصوصا بعد از سؤال مذكور دلالت مى كند بر حرمت نماز جمعه بى امام و نايب امام چنان كه نسبت داديم به سيد رحمه اللّه.

و هم سيد رحمه اللّه در كتاب فقه ملكى «2» چنان كه نقل كرده اند جمعى از علما گفته است كه:

«احوط آن است كه نگزارند جمعه را مگر به اذن سلطان و امام زمان، زيرا كه هرگاه گذارده شود بر اين وجه منعقد شود و صحيح باشد به اجماع و هرگاه نبوده باشد در آن اذن سلطان قطع نيست به صحّت آن و مجزى بودن آن».

و جمعى از قايلين به وجوب عينى نماز جمعه از براى آنكه نسبت داده نشود قول به حرمت، به آن سيد بزرگوار- كه از اساطين دين اماميّه است، مبادا به سبب آن فتورى در تصديق مردم به وجوب عينى راه يابد- گفته اند

كه اين كلام «چون احوط گفته» منافات دارد با آنچه در آن كتاب گفته به عنوان جزم، كه نيست جمعه مگر با امام يا منصوب او؛ و ذكر كرده اند از براى اين كلام، تأويل چند ركيك كه ذكر آنها موجب طول كلام است.

و ندانسته اند كه قول سيد رحمه اللّه «احوط» اشاره است به دليل اينكه نبايد گزارد جمعه را بى امام يا نايب او، چه احتياط در آنست، چه هرگاه ظهر گزارده شود جزم به صحّت آن هست، و هرگاه جمعه گزارده شود بر اين وجه، جزم حاصل نيست به صحّت آن، پس به حكم احتياط البته بايد ظهر را گزارد. و اين بنابراين است كه احتمال وجوب عينى نماز جمعه در

______________________________

(1) رسائل الشريف المرتضى ج 1، ص 272 (أجوبة مسائل الميافارقيات)

(2) در ذريعه ج 16، ص 381 آمده: «الفقه الملكى»

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 698

ميانه ايشان نبوده، و استدلال به احتياط بر اين نحو متعارف است ميانه علماء.

و در كتب سيد مثل آن بسيار واقع شده؛ و در خصوص همين مسأله بعضى استدلال كرده اند بر اين وجه، و در بعضى احاديث نيز امر شده به اخذ به احتياط در دين و ترك آنچه مخالف آن باشد.

و بنابراين مخالفتى نيست ميان كلام سيد در كتابين، با اينكه قطع نظر از اين نيز حكم به آن در آن كتاب، و احوط دانستن آن در كتاب ديگر، چنان مخالفتى نيست كه جهت آن بايد مرتكب چنان تأويلها شد و امثال اين مخالفت و زياده بر آن در كتب فقهاء، بلكه در يك كتاب از يك شخص بسيار است، چنان كه با اندك تتبعى ظاهر

مى شود.

و هم سيد رحمه اللّه در كتاب جمل «1» گفته: «نماز جمعه فرضى است لازم با امام عادل و اجتماع پنج نفر يا بيشتر كه يكى از ايشان امام باشد».

و قاضى سعد الدين بن برّاج در شرح آن فرموده: «بدان كه سزاوار آن است كه بيان كنيم شروط جمعه را كه به ثبوت آنها ثابت مى شود بودن آن فريضه جمعه، و بيان كنيم كسى را كه ساقط مى شود از او فرض جمعه و آنچه متعلق به اين باشد. امّا شروط: پس آنها حضور امام عادل است، يا كسى كه نصب كرده باشد او را و جارى باشد مجراى او، و اجتماع هفت نفر كه يكى از ايشان امام باشد و يا پنج نفر از روى استحباب- بعد از آن ذكر كرده چند شرط ديگر، بعد از آن گفته- پس اين شروط هرگاه جمع شوند ثابت مى شود بودن اين نماز فريضه جمعه، و اگر جمع نشوند ثابت نمى شود بودن آن چنين». «2»

و شيخ حسن بن أبى عقيل كه از قدما و علماء اماميه است گفته، چنان كه نقل كرده از او علامه رحمه اللّه در مختلف: «نماز جمعه فرض است بر مؤمنان حاضر شدن به آن در شهرى كه امام بوده باشد در آن و حاضر شدن به آن با امراء امام در شهرها و ده هايى كه دور باشد از امام». «3»

و شيخ طائفه در كتاب نهايه گفته: «اجتماع در نماز جمعه فريضه است هرگاه حاصل شود شرايط آن، و از جمله شرايط اين است كه بوده باشد در آنجا امام عادل، يا كسى كه نصب كرده باشد او را امام از براى نماز به مردم.

«4»

اگر كسى گويد كه چه مى گويى در كلام شيخ كه باز در نهايه بعد از چند مسأله بعد از آنچه نقل كردى گفته كه: «قصور ندارد كه اجتماع كنند مؤمنان در زمان تقيّه به عنوانى كه ضررى نباشد بر ايشان؛ پس بگزارند نماز جمعه را به دو خطبه. پس اگر متمكن نباشد از خطبه جايز

______________________________

(1) رجوع شود به شرح جمل العلم و العمل ص 121 و 122.

(2) شرح جمل العلم و العمل ص 123.

(3) مختلف ج 2، ص 247

(4) نهايه ص 103.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 699

است از براى ايشان كه بگزارند نماز جماعت، ليكن مى گزارند چهار ركعت». «1»

جواب گوييم كه كلام سابق ظاهر است در اين كه امام يا نائب او شرط وجوب جمعه است. و اين كلام در تجويز آن در زمان غيبت بى امام و نائب او، و نيست منافاتى ميان اين دو كلام اصلا.

و جمعى از قايلين به وجوب عينى حكم كرده اند كه ظاهر عبارت نهايه، قول به وجوب عينى است در زمان غيبت، به اعتبار اينكه اين كلام شيخ را تخصيص داده اند به زمان حضور امام و اين كلام را حمل كرده اند بر وجوب عينى در زمان غيبت بى امام و نايب او. و مؤيد اين ساخته اند اين را كه شيخ تعليق كرده جواز چهار ركعت را بر عدم تمكّن از خطبه، پس در صورت تمكن، چهار ركعت جايز نباشد. و البته بايد نماز جمعه گزارد؛ و بعد اين توجيه به غايت ظاهر است. و آنچه مؤيد خود ساخته اند مردود است، چه شيخ تعليق نكرده بر عدم تمكن از خطبه جواز چهار ركعت را، بلكه جواز جماعت گزاردن

را با وجوب چهار ركعت، چه مراد بقول او: «ليكن مى گذارند چهار ركعت» اين است كه البته مى گزارند چهار ركعت، و ظاهر است كه اين بنابر قول به وجوب تخييرى، متعلّق است بر عدم تمكن از خطبه، و غرض از حكم به جواز جماعت در اين مقام چنان كه از كلام او در تهذيب «2» ظاهر مى شود، ردّ بر اهل سنت است كه منع كرده اند از جماعت در ظهر جمعه هرگاه گزارده شود بى خطبه.

و در كتاب مبسوط «3» گفته كه: «نماز جمعه فريضه است هرگاه حاصل شود شرايط آن؛ و شروط بر دو قسم است، «4» يك قسم بر مى گردد به آن كه واجب است بر او، و قسم ديگر بر مى گردد به صحت انعقاد آن، بعد از آن گفته: امّا شروطى كه بر مى گردد به صحت انعقاد چهار تا است: سلطان عادل، يا كسى كه امر كند او را سلطان، و بعد از چند ورق ديگر گفته:

«قصور ندارد كه اجتماع كنند مؤمنان در زمان تقيه، به حيثيتى كه ضررى نباشد بر ايشان پس بگزارند نماز جمعه به دو خطبه. پس اگر متمكن نباشد از خطبه، مى گزارند به عنوان جماعت ظهر را چهار ركعت».

و پوشيده نماند كه كلام آخر شيخ ظاهر است در جواز در زمان غيبت كه وجوب تخييرى باشد، پس به قرينه آن بايد كه حمل شود آنچه اوّل ذكر كرده از اشتراط سلطان يا

______________________________

(1) نهايه ص 107.

(2) تهذيب ج 3، ص 239.

(3) المبسوط ج 1، ص 143 و 151

(4) و كلام شيخ يحيى بن سعيد؛ در جامع [ص 94] موافق است با عبارت مبسوط، چنانكه نقل كرده اند. (منه مد ظلّه).

دوازده رسالۀ

فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 700

مأمور او، بر اشتراط وجوب عينى به آن. چنان كه ظاهر نهاية «1» است. هر چند ظاهر لفظ «صحت انعقاد» كه شيخ گفته ملايم آن نيست. و اما چنان نيست نيز كه حمل بر آن نتوان كرد.

يا بايد كه تخصيص داده شود اشتراط مذكور به زمان حضور امام عليه السّلام.

بر هر تقدير كلام شيخ كه در آخر گفته: «بر ظاهر آن كه جواز در زمان غيبت باشد» محمول مى شود، چه امرى كه باعث صرف از ظاهر باشد در آن واقع نيست و اين ظاهر است.

و جمعى از قايلين به وجوب عينى ظاهر مى دانند كلام مبسوط «2» را در وجوب عينى، به اينكه تخصيص مى دهند اشتراط مذكور را به زمان حضور يا حمل مى كنند امر سلطان را بر اعم از اوامر عامه كه واقع شده در احاديث در باب نماز جمعه نسبت به جميع مؤمنين.

و حمل مى كنند قول شيخ را در آخر «كه قصور ندارد» بر اينكه واجب است و به اين لفظ تعبير كرده در برابر جمعى كه گفته اند حرامست و قصور دارد.

و مخفى نيست كه حمل «قصور ندارد» بر اينكه واجب است بى شاهدى و دليلى معقول نيست، و ظاهر است انتفاء آن در اين مقام بلكه توافق با تصريحات جمعى كثير از اجلّاء علماء كه از آن جمله شيخ خود باشد در مصباح «3» بلكه در نهايه «4» و خلاف «5» نيز چنان كه دانستى، اقوى شاهدى است بر وجوب حمل بر معنى ظاهر چنان كه ما ذكر كرديم. و از اين كه در برابر قايلين به حرمت گفته باشد لازم نبود كه بگويد قصور ندارد، بلكه اگر

مذهب او وجوب عينى مى بود و مى گفت كه واجب است، ظاهر مى شد مذهب او و قصور نداشت و ردّ مذهب ايشان مى شد به احسن وجهى. و ديگر حمل امر سلطان بر أوامر عامه نسبت به جميع مؤمنين به غايت فاسد است؛ چه بنابراين اشتراط حضور سلطان يا كسى كه امر كند او را سلطان، بر مى گردد به اشتراط حضور احدى از مؤمنين «6» و فساد اين در اين مقام پوشيده نيست.

اگر گويند كه شيخ «7» در جمله مسائلى كه ذكر كرده در ميانه آن دو عبارت كه نقل شد گفته:

«هر كه در شهرى باشد واجب است بر او حضور جمعه، خواه بشنوند ندا را و خواه نشنوند.

______________________________

(1) نهاية ص 103 و 107

(2) المبسوط ج 1، ص 143

(3) مصباح ص 324.

(4) نهايه ص 107.

(5) خلاف ج 1، ص 626.

(6) و بلكه اشتراط مذكور بر مى گردد به اشتراط حكم ائمه عليهم السلام به وجوب آن و فساد اين به غايت ظاهر است. (منه دام ظله).

(7) المبسوط ج 1، ص 144

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 701

پس اگر خارج از شهر باشد و ميان او و ميانۀ شهر دو فرسخ باشد يا كمتر واجب است بر او حضور، پس اگر زياده باشد بر اين واجب نيست بر او، پس خالى نيست كه هست در ميان ايشان عددى كه منعقد مى شود به ايشان جمعه يا نه. پس اگر بوده باشند واجب است بر ايشان جمعه، و اگر نبوده باشند واجب نيست بر ايشان غير ظهور. و هرگاه بوده باشد ميانه ايشان و ميانه شهر كمتر از دو فرسخ و بوده باشد در ميان ايشان عددى كه منعقد

مى شود به ايشان جمعه، جايز است ايشان را كه اقامه جمعه كنند نزد خود و جايز است كه حاضر شوند به شهر». «1»

و در مسأله ديگر گفته: «واجب است جمعه بر اهل قريه ها و ده ها هرگاه بوده باشد در ايشان عدد و شرط اين آن است كه بوده باشد ده هاى ايشان مواضع توطن. اما اهل خانه ها چند- مثل باديه نشينان و اكراد- پس واجب نيست جمعه بر ايشان، زيرا كه دليل نيست بر وجوب جمعه بر ايشان. و اگر بگوييم واجب است بر ايشان هرگاه حاضر شود عدد، خواهد بود اقوى به سبب عموم اخبار در اين باب». «2»

و ديگر گفته: «هرگاه بوده باشد در دهى جماعتى كه منعقد مى شود به ايشان جمعه، پس هر كه بوده باشد ميانه او و ميانه ايشان مسافت دو فرسخ يا كمتر و نبوده باشد در ميانه ايشان عددى كه منعقد مى شود به ايشان جمعه، واجب است بر ايشان حضور. و اگر بوده باشد در ايشان آن عدد جمعه بگزارند براى خود». «3» تمام شد كلام شيخ.

و ظاهر اين كلمات وجوب عينى است و اگر نه لازم مى آيد تخصيص اين احكام به زمان حضور بى قرينه، و آن خلاف ظاهر است، با آن كه متبادر از اين احكام اين است كه متعلق باشد به زمان قايل و مانند آن. جواب مى گوييم كه هرگاه اوّلا شرط كرده باشد امام يا امر او را، بعد از آن ذكر كند اين احكام را، ظاهر است كه مراد اين است كه در جايى كه شرايط وجوب جمعه باشد حكم چنين و چنان است. و قرينه جلى تر از تصريح به اشتراط در اوّل كلام نمى آيد با

آنكه شيخ از براى زيادتى احتياط و اينكه مبادا از اشتراط مذكور، كسى را غفلتى رو دهد، باز بعد از ذكر اين كلمات- كه نقل شد و چند مسأله ديگر- اعاده كرده اشتراط مذكور را و گفته: «به تحقيق كه ما بيان كرديم كه از شروط انعقاد جمعه امام است يا كسى كه امر كند او را امام»، «4» پس زياد بر اين چه قرينه بايد و بعد تخصيص اين احكام به زمان حضور و تبادر ثبوت آنها در زمان قايل و مانند آن مسلم نيست بعد از تصريح مذكور.

______________________________

(1) همان، ج 1، ص 144

(2) المبسوط ج 1، ص 144

(3) همان، ج 1، ص 144

(4) همان، ج 1، ص 149

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 702

و ذكر احكام متعلق به زمان حضور امام بسيار است در كلام فقهاء «1» در مسائل جهاد و غير آن. پس بعدى ندارد كه اين مسأله نيز از آنها باشد. خصوصا اينكه اين احكام در زمان غيبت نيز جارى است، ليكن به تبديل وجوب عينى به تخييرى.

پس شيخ اولا ذكر كرده اين احكام را در صورت وجوب عينى جمعه و بعد از آنكه در آخر كلام «2» اشاره مى كند به وجوب تخييرى در زمان غيبت، ظاهر مى شود كه احكام همان است نهايت به تبديل وجوب عينى به تخييرى. و ممكن است حمل وجوب در اين احكام بر تخييرى به قرينه آنچه ظاهر مى شود از آخر كلام او يا بر اعم از عينى و تخييرى؛ و غرض بيان وجوب اين امور باشد بر نحو وجوب جمعه در هر جا كه آن واجب عينى باشد اينها نيز واجب عينى باشند،

و در هر جا كه آن واجب تخييرى باشد اينها نيز تخييرى. و قول شيخ در مسأله اوّل كه نقل شده: «و اگر نبوده باشند واجب نيست بر ايشان غير ظهور»، مؤيّد حمل بر وجوب تخييرى است؛ چه ظاهر آن اين است كه در صورت بودن، واجب است بر او اعمّ از ظهر و جمعه نه خصوص جمعه چنان كه به اندك تأمّلى ظاهر مى شود. و همچنين مؤيّد اين است آنكه در بعضى مسائل كه باز در ميانه آن دو عبارت واقع شده، تعبير به جواز كرده مثل آنكه گفته: «هرگاه حدثى عارض شود امام را جايز است او را كه جانشين گرداند ديگرى را و مقدّم گرداند او را تا آن كه تمام گرداند به ايشان نماز را؛ و همچنين اگر كسى خود پيش بايستد بعد از رفتن امام پس نماز بگزارد به ايشان يا مقدّم دارد او را غير امام پس نماز بگزارد به ايشان جايز خواهد بود». «3»

و شيخ رحمه اللّه در كتاب جمل العقود گفته: «صحيح نيست جمعه مگر به چهار شرط سلطان عادل يا كسى كه امر كند او را سلطان». «4»

و در تفسير تبيان گفته: «و فرض جمعه لازم جميع مكلّفين است، مگر صاحب عذرى از سفر يا بيمارى يا كورى يا لنگى يا آفتى و غير از آن، و نزد اجتماع شروط آن مى بايد بوده باشد سلطان عادل يا كسى كه نصب كند او را سلطان از براى نماز». «5» و در مصباح المتهجّد گفته: «و سنّت است در زمان غيبت و تقيه به حيثيتى كه ضررى نباشد بر ايشان هرگاه جمع شوند مؤمنان و برسند به هفت

نفر، اينكه بگزارند جمعه را دو ركعت با خطبه پس اگر نباشد.

______________________________

(1) از آن جمله شيخ خود در مبسوط [ج 1، ص 149] در همين مسأله جمعه گفته: «جايز نيست با وجود امام عادل كه متولى جمعه شود غير او مگر منع كند او را از حضور مانعى، از بيمارى و غير او.» (منه ادام الله عزه)

(2) المبسوط ج 1، ص 151

(3) المبسوط ج 1، ص 145

(4) الرسائل العشر ص 190 (الجمل و العقود)

(5) تفسير التبيان ج 10، ص 8

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 703

كسى كه خطبه بخواند، پس بگزارد چهار ركعت». «1»

و سلّار بن عبد العزيز در كتاب مراسم گفته: «نماز جمعه فرض است با حضور امام اصل يا كسى كه قائم گرداند امام او را، و اجتماع پنج نفر يا بيشتر كه امام يكى از ايشان باشد». «2»

در كتاب ديگر خود چنان كه نقل كرده است علامه حلى رحمه اللّه «3» و جمعى ديگر از اعاظم «4» علما گفته، «و مى رسد مر فقهاى طايفه اماميّه را كه نماز گزارند به مردم در عيد و استسقاء، امّا جمعه ها نه.»

و شيخ جليل القدر شيخ ابو على طبرسى رحمه اللّه در تفسير مجمع البيان گفته: «و فرض جمعه لازم است بر جميع مكلّفين مگر اصحاب اعذار، و شمرده آنها را بعد از آن گفته: و نزد حصول اين شرايط واجب نيست مگر نزد حضور سلطان عادل يا كسى كه نصب كرده باشد او را سلطان از براى نماز». «5»

و ابن حمزه در كتاب وسيله گفته: «و محتاج است جمعه در انعقاد به چهار شرط، يكى:

سلطان عادل يا كسى كه نصب كرده باشد

او را از براى جمعه». «6»

و شيخ صدوق ابن بابويه رحمه اللّه در كتاب هداية كه منسوب است به او در باب نماز جمعه گفته:

«فرض كرده است خدا از جمعه تا جمعه سى و پنج نماز، از جمله آنهاست يك نماز كه فرض كرده است آن را خدا در جماعت و ساقط كرده است آن را از نه كس، و شمرده آنها را بعد از آن به فاصله اى گفته: و هرگاه جمع شوند روز جمعه هفت كس و نترسند، امامت كند ايشان را بعضى از ايشان و خطبه بخواند از براى ايشان، بعد از آن به فاصله اى گفته: و هفت كس كه ما ذكر كرديم ايشان را امام است و مؤذن و قاضى و مدّعى و مدعى عليه و دو شاهد». «7»

و محقق احمد بن فهد رحمه اللّه در موجز گفته: «و واجب مى شود دو ركعت عوض ظهر به ظهور امام عليه السّلام».

و شيخ مفلح رحمه اللّه در شرح آن گفته: «شرط است در وجوب نماز جمعه سلطان عادل و گشادگى دست او و او امام معصوم است يا كسى كه امر كند او را امام معصوم به آن».

و محقق رحمه اللّه در شرايع گفته: «جمعه واجب نمى شود مگر به چند شرط، سلطان عادل يا

______________________________

(1) مصباح المتهجد ص 324

(2) المراسم ص 77

(3) المختلف ج 2، ص 251

(4) رجوع شود به السرائر ج 1، ص 304 و المراسم ص 261

(5) تفسير مجمع البيان ج 10، ص 288

(6) الوسيله ص 103

(7) هدايه (الجوامع الفقهيه)، ص 52

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 704

كسى كه نصب كرده باشد او را». «1»

و در نافع جمعه را از

نمازهاى واجب شمرده، و بعد از آن گفته و شروط آن پنج است.

اوّل: سلطان عادل. «2»

و علامه رحمه اللّه در قواعد در بيان شروط جمعه گفته: «دوّم: سلطان عادل يا كسى كه امر كند او را.» «3»

و در ارشاد گفته: «و واجب نمى شود جمعه مگر به چند شرط، امام عادل يا كسى كه او نصب كرده باشد او را.» «4»

و شيخ شهيد رحمه اللّه در دروس گفته: «واجب مى شود نماز جمعه دو ركعت بدل از ظهر به شرط امام يا نائب او، و در غيبت مى گزارند جمعه را فقهاى اماميّه با امن، و مجزى است از ظهر بنابر مذهب اصح». «5»

و مراد از جمعه گزاردن فقهاء استحباب آن يا جواز آن است به قرينه آنكه امام يا نائب او را شرط وجوب قرار داد و گفت جمعه مى گزارند نه اينكه واجب است كه بگزارند و اين ظاهر است.

و در بيان در جمله شروط جمعه گفت: «و امام عادل يا نائب او، و در غيبت با عذر ساقط مى شود وجوب نه جواز». «6»

اين است عبارات عظماى علماى اماميّه ما كه كتب ايشان حاضر است در نزد فقير، و در كتب اصحاب ما كه در مسائل اختلافى متعرّض اقوال علما شده اند «7» در مسائلى كه احتياج به آنها به غايت نادر باشد، اقوال شاذّه ضعيفه نقل كرده اند و در چنين مسأله عمده با همه حاجت به آن، قول به وجوب عينى اصلا نقل نكرده اند از احدى، در عرض ششصد، هفت

______________________________

(1) شرايع ج 1، ص 94

(2) المختصر النافع، ص 35

(3) القواعد ج 1، ص 284

(4) ارشاد الاذهان، ج 1، ص 257

(5) الدروس ج 1، ص 186

(6) البيان

ص 188

(7) و شيخ عالم عامل احمد بن فهد رحمه اللّه در اوّل كتاب مهذب [ج 1، ص 70] گفته كه: «بدرستى كه من التزام دارم در اين كتاب اينكه اشاره كنم بسوى خلافى كه واقع باشد در هر مسأله كه اشاره كرده است مصنّف رحمه اللّه بسوى خلاف در آن، و جهد كرده ام به حسب طاقت خود در تحصيل مخالف و ظاهر كردن آن، و هر چند بوده باشد نادر و متروك؛ و نقل مى كنم در هر مسأله آنچه گفته اند در آن اصحاب از اقوال متعدده و هر چند بوده باشد بعض آنها متروك، پس گاه مى گويد مصنّف در مسأله اى كه در آن دو قول است من ذكر مى كنم در آن زياده بر آن»، و با وجود اين همه مبالغه كه در اين مقام كرده، نقل نكرده در مسأله نماز جمعه [مهذب ج 1، ص 413 و 414] در زمان غيبت مگر دو قول وجوب تخييرى و حرمت، چنانكه مصنّف نيز نقل كرده. (منه اطال الله بقاءه)

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 705

صد سال بعد از زمان حضور ائمه عليهم السّلام تا آن كه در زمان شيخ زين الدين رحمه اللّه كه از متأخّرين است، و از زمان او تا اين زمان صد و كسرى باشد، اين قول احداث شده و به بعضى نسبت داده اند؛ پس هرگاه كسى به نظر انصاف تأمّل كند در عبارات اين اعاظم فضلاء و افاخم علماء كه هر يك در نهايت تبحّر و تتبّع و كمال تديّن و تقدّس بوده اند، حكم مى كند قطعا به اينكه آنچه نقل كرده اند از اجماع بر نفى وجوب عينى محلّ شبهه و

اشتباه نيست. و چنين نيست كه نعوذ بالله دروغ بسته باشند، يا آن كه تتبّع نكرده به محض شهرت ميانه جمعى از متأخرين گمان اجماع كرده باشند، يا آن كه مراد ايشان از اجماع شهرت باشد، با آن كه بر تقدير تسليم عدم اجماع و مجرّد شهرت مى گوييم: شهرت ميانه امثال اين علما بر وجهى كه خلاف آن ظاهر نباشد يا بسيار نادر باشد، كافى است در حصول ظنّ قوى به عدم وجوب آن؛ چه پر ظاهر است كه امثال اين علماء از اساطين دين و اركان شرع سيد المرسلين صلّى اللّه عليه و آله اقدام نمى نموده اند بر حكمى چنين عامّ البلوى، و جرأت نمى كرده اند بر ترك چنين فريضه عظمى تا ايشان را سندى قوىّ و دليلى معقول نبوده، خصوصا هرگاه از ظاهر آيه و احاديث بسيار حكم به وجوب آن مستفاد شود. چنانچه قائلين به وجوب عينى گمان كرده اند، هر چند دلالت آنها ظاهرتر باشد عمل نكردن ايشان به آنها و طرح كردن آنها را بايد كه جهت آن باشد كه دليل قويتر داشته باشند يا آنكه خلاف آنها دست بدست به ايشان رسيده باشد.

و نزد ايشان مشخّص باشد، به خلاف آنكه دلالت ادلّه ظاهر نباشد؛ چه مجال احتمال غفلت از آن در اين صورت شايد متصوّر باشد. و اگر كسى عياذا بالله راه دروغ و اشتباه به امثال ايشان از اكابر دين بدهد پس اعتماد بر احاديث نيز نماند، چه تمام احاديث ما و جرح و تعديل و توثيق و تفسيق و مدح و ذمّ روات آنها مستند به ايشان و امثال ايشان است، پس بسا باشد كه دروغ بسته باشند يا در

نقل آنها و تفتيش حال روات اشتباهها كرده باشند، نعوذ بالله من أمثال هذه الخيالات و التوهّمات.

و جمعى كه قائل به وجوب عينى شده اند در جواب تمسك به اجماع چند وجه گفته اند:

وجه اوّل: منع حجيّت اجماع منقول به اخبار آحاد و تحقيق آن را به كتب اصول حواله كرده اند.

و جواب آنست كه حجيّت اجماع منقول به اخبار آحاد، اگر قويتر نباشد از احاديث منقوله به اخبار آحاد، پس ضعيف تر از آن نباشد به يقين، چنان كه از كتب اصول ظاهر مى شود. خصوصا هرگاه چندين كس از اكابر علماء دعوى آن كرده باشند، و مخالف آن ظاهر نباشد. با آنكه دانستى كه مجرّد شهرت عظيم نيز ما را در اين مقام كافى است.

وجه دويم: اينكه اجماع هاى منقول شايع در كلام اصحاب بايد كه حمل شود بر غير معنى ظاهر مصطلح عليه، به سبب ضرورتى كه خوانده است ما را به آن، و آن دو امر است:

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 706

امر اوّل: آنكه اجماع نزد اماميّه عبارت است از اتّفاق همه علماء يا طايفه اى از ايشان بر حكمى از احكام به حيثيّتى كه معلوم باشد دخول معصوم عليه السّلام در جمله ايشان، و اطّلاع بر اجماع بر اين وجه چگونه متصور است در زمان غيبت امام عليه السّلام و خلفاء او و انقطاع اخبار و اقوال او بر وجهى كه اصلا معلوم نيست كه در كدام قطر است از اقطار زمين، در مشرق يا مغرب، دريا يا صحرا، هموارى يا كوه مخالط و معاشر است با ايشان بر وجهى كه نمى شناسد آن را، يا آنكه مختفى و منزوى است در كهف جبل يا

در بعض جزاير يا مانند آن از جايى كه نرسد به آن احدى از مردم؟

امر دويم: آنكه بسيار واقع شده كه دعوى اجماع در مسأله كرده اند، با وجود خلاف در آن. بلكه گاه هست كه بعضى از ايشان در كتابى دعوى اجماع كرده اند در مسأله اى و خود مخالفت آن كرده اند در كتاب ديگر، بلكه گاه هست كه شخصى دعوى اجماع كرده بر حكمى و ديگرى دعوى اجماع كرده بر خلاف آن، «1» چنان كه به تتبّع ابواب فقه ظاهر مى شود.

و هرگاه اجماع بر معنى ظاهر حمل نشود و محمول شود بر اتّفاق علماى معروفين به حيثيّتى كه ظاهر نباشد مخالف ايشان يا بر شهرت ميانه علما، و شذوذ مخالف حجّت نخواهد بود.

جواب امّا از امر اوّل: پس آنست كه جمعى كه دعوى اجماع كرده اند لازم نيست كه علم به انعقاد آن در زمان غيبت بهم رسانيده باشند، بلكه ممكن است كه علم به انعقاد آن در زمان حضور يكى از ائمه صلّى اللّه عليه و آله بهم رسانيده باشند؛ چه زمان ايشان به عهد ائمه صلّى اللّه عليه و آله نزديك بوده. چه بعد دارد كه دست بدست به ايشان رسيده باشد با اينكه به قرائن و امارت بر ايشان ظاهر شده باشد كه حكم نماز جمعه مثلا فلانست نزد شيعه اماميّه، به حيثيّتى كه جزم داشته باشند كه مذهب معصوم عليه السّلام نيز آنست. و چگونه اين معنى را انكار توان كرد، حال آنكه ما خود جزم داريم به وقوع اجماع اماميّه بر بعض مسائل، مثل مسح پا و ترك آب تازه و صحّت حجّ تمتّع و متعۀ نساء و غير اينها از مسائل

بسيار. و جزم داريم به اينكه مذهب ائمّه ما صلّى اللّه عليه و آله چنين بوده، قطع نظر از اخبارى كه در اين ابواب وارد شده. بلكه جمعى كه اطّلاع بر اخبار اصلا ندارند نيز جزم دارند در امثال اين مسائل به مذهب ائمه صلّى اللّه عليه و آله پس چگونه انكار توانى كرد كه نفى وجود عينى نماز جمعه و بعضى ديگر از مسائل يك وقتى چنين بوده باشد با وجود اخبار چندين كس از اكابر علما و عدول اتقيا به آن؟

امّا جواب از امر دوم: پس آن است كه در بسيارى از مسائل دعوى اجماع با وجود

______________________________

(1) بلكه خود در جاى ديگر و يا كتابى ديگر دعوى اجماع كرده بر خلاف آن.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 707

مخالف در آن منافاتى ندارد؛ چه ايشان خود اعتراف نمودند كه معنى اجماع نزد اماميّه اتّفاق طايفه اى است از علما كه معلوم باشد دخول معصوم در جمله ايشان؛ پس چه مى شود كه كسى را كه دعوى اجماع بر حكمى كرده، جزم حاصل شده باشد به دخول معصوم در جمله قائلين به آن، هر چند مخالف در آن موجود باشد. خصوصا هرگاه مخالف معلوم النسب باشد و مشخص باشد كه معصوم نيست.

و بنابراين است كه محقق نجم الدين جعفر بن سعيد رحمه اللّه در كتاب معتبر گفته كه: «اگر خالى باشند صد نفر از فقهاى ما از قول معصوم حجّت نباشد قول ايشان. و اگر بوده باشد در جمله دو كس حجّت باشد قول ايشان. «1»

و در بعضى جاهاى ديگر كه كسى دعوى اجماع كرده و خود آخر مخالفت آن كرده، يا كسى دعوى

اجماع بر حكمى كرده و ديگرى دعوى اجماع بر خلاف آن كرده يا آنكه مشخص شده بطلان آن دعوى، از هر راه كه بوده باشد. مى گوييم كه امثال اينها باعث اين نمى شود كه مطلقا اجماع طرح شود، چه در اخبار نيز امثال اين از تناقض و اشتباهها و سهوها بسيار واقع شده. و همچنين در جرح و تعديل روات، چنان كه به تتبّع ظاهر مى شود. پس اگر اين معنى باعث طرح باشد بايد كه اخبار آحاد نيز تمام طرح شود، بلكه مدار در احاديث و نقل اجماع هر دو بر عمل بر آن است، مگر آنكه مشخص شود وقوع سهو و اشتباه در آن؛ پس آن وقت طرح خواهد شد. پس از اينكه در بعضى مسائل ظاهر شده باشد كه اشتباه در دعوى اجماع كرده اند، لازم نمى آيد كه در جاهاى ديگر كه اشتباه ظاهر نيست طرح آن دعوى نماييم. با آنكه در اكثر جاها كه اشتباه ظاهر شده چنين است كه يك كس يا دو كس دعوى اجماع كرده و تا ديگرى مطّلع شده بر آن رد كرده آن را و تنبيه كرده بر منع آن و وقوع اشتباه در آن، بخلاف ما نحن فيه كه چندين كس از اكابر علما و اعاظم اتقيا در كمال تتبّع و تبحّر، خصوصا محقّق و علامه و شهيد عليهم السّلام كه نهايت احتياط در دعوى اجماع مى فرموده اند، و در هر جا كه مناقشه بوده در دعوى اجماعى كه بعضى كرده اند اشاره به آن نموده اند، دعوى اجماع در اين مسأله كرده اند، و استدلال به آن نموده اند. و در اين مدّت مديد و روزگار دراز با كثرت توارد فضلا و

محقّقين و تعاقب علماى متتبّعين تا زمان شيخ شهيد ثانى زين الدين، احدى متصدّى انكار بر ايشان و تنبيه بر بطلان آن دعوى نگشته، پس چگونه ما طرح نماييم چنين اجماعى را به مجرّد اينكه در بعضى جاها اشتباه در دعوى اجماع واقع شده است. و اين بسيار ظاهر است، و كسى كه ملاحظه كتب فقه كند مى داند كه مدار حكم تمام فقها در بسيارى از مسائل بر اجماع است، و اگر از آن دست بردارند از اثبات

______________________________

(1) المعتبر، ج 1، ص 31

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 708

بسيارى از احكام عاجز آيند. و در احاديث ائمّه صلّى اللّه عليه و آله نيز امر به پيروى اجماع واقع شده، چنان كه ثقة الإسلام رحمه اللّه در كتاب كافى نقل كرده كه فرموده اند كه فراگيريد «مجمع عليه» را، پس بدرستى كه «مجمع عليه» ريبى نيست در آن با آنكه دانستى بر تقدير تسليم عدم اجماع مجرّد شهرت عظيمه در ميان اكابر علما، در چنين مسأله عام البلوى كافى است در خصوص ظنّ قوى به عدم وجوب؛ چنان كه بيان كرديم قبل از اين. پس متذكّر باش آن را.

و در روايت عمر بن حنظله از حضرت صادق عليه السّلام- كه به اعتبار شهرت ميانه علما و قبول ايشان اين را شهرت كرده به مقبوله عمر بن حنظله، و عمده دلايل ايشان بر استحقاق فقها منصب حكومت و قضا را، همان حديث است- واقع شده كه «هرگاه دو عدل مرضى از اصحاب ما اختلاف كنند در روايت و حكم، و احدهما ترجيحى نداشته باشد بر ديگرى در عدل و فقه و راستى، نگاه مى كنند روايت

هر كدام از آنها مجمع عليه اصحاب باشد، فرا گرفته مى شود آن، و ترك كرده مى شود شاذّى كه مشهور نباشد نزد اصحاب، پس به درستى كه مجمع عليه نيست در آن ريبى». «1»

و پوشيده نيست كه اين حديث ظاهر است در وجوب پيروى مجمع عليه به معنى مشهور و عدم ريب در آن. پس چون همگى قائلين به وجوب عينى استدلال مى كنند به آن در اثبات مطالب خود، چگونه طرح مى كنند آن را در اين مقام؟! وجه سيّم: اينكه حجيّت اجماع مسلّم نيست مگر وقتى كه ثابت نشود خلاف آن، و در اين مسأله چنين نيست، چه يافت شده است خلاف از جماعتى از اعاظم اصحاب.

شيخ مفيد رحمه اللّه در كتاب مقنعه «2» گفته: «بدان كه روايت شده است از صادقين عليهم السّلام «3» كه خداى تعالى فرض كرده است بر بندگان خود از جمعه تا جمعه سى و پنج نماز، فرض نكرده است در آنها اجتماع را مگر در نماز جمعه و بس. پس فرموده است خداى تعالى: يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا نُودِيَ لِلصَّلٰاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ «4» الآية.

و حضرت صادق عليه السّلام فرموده كه هر كه ترك كند جمعه را سه جمعه بى علّتى، مهر كند خداى تعالى بر دل او.

پس فرض آن- توفيق دهد ترا خداى تعالى- اجتماع است؛ چنان كه گفتيم.

امّا اينكه به شرط حضور امامى مأمون بر صفتى چند، پيش مى ايستد جماعت را و دو خطبه مى خواند از براى ايشان- يا معنى عبارت اين است كه- پيش بايستد جماعت را و دو

______________________________

(1) الكافى ج 1، ص 67، و ج 7، ص 412؛ كتاب من لا

يحضره الفقيه ج 3، ص 5؛ التهذيب ج 6، ص 301

(2) المقنعه ص 162- 164

(3) الوسائل الشيعة ج 7، ص 301، باب اول از نماز جمعه، حديث/ 19

(4) جمعه/ 9.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 709

خطبه بخواند از براى ايشان، ساقط مى شود به سبب اين دو خطبه و اجتماع از جماعتى كه جمع شوند از چهار ركعت دو ركعت.

و هرگاه حاضر شود امام واجب مى شود جمعه بر باقى مكلّفين مگر كسى را از ايشان كه معذور داشته باشد خداى تعالى او را و اگر حاضر نشود امامى ساقط مى شود فرض اجتماع و اگر حاضر شود امامى كه اخلال كرده باشد به شرايط كسى كه پيش مى ايستد و صلاحيّت اجتماع با او هست پس حكم حضور او حكم عدم امام است. و شرايطى كه واجب است در كسى كه واجب است با او اجتماع اين است كه بوده باشد او حرّ و بالغ و پاكيزه در ولادت، غير مبتلا از امراض به برص و جذام، و مسلمان مؤمن معتقد حق بتمامه در ديانت، «1» گذارنده نماز در وقت. پس هرگاه بوده باشد چنين و جمع شود با او چهار نفر واجب است اجتماع و هر كه نماز گزارد پشت سر امامى به اين صفات واجب است بر او خاموشى نزد قرائت او و قنوت در ركعت اوّل از ركعتين در فريضه. و هر كه نماز گزارد پى سر امامى به خلاف آنچه وصف كرديم بجاى آورد فرض را به روشى كه قبل از اين شرح كرديم و واجب است حضور جمعه با آنكه وصف كرديم او را از أئمّة [عليهم السلام] به عنوان فرض،

و سنّت است با كسى كه مخالف ايشان باشد از روى تقيّه و استحباب، روايت كرده است هشام بن سالم «2» از زرارة بن اعين كه گفته تحريص كرد ما را ابو عبد الله عليه السّلام بر نماز جمعه تا اينكه گمان كردم كه مى خواهد كه برويم به خدمت او، پس گفتم فردا بياييم به خدمت شما، فرمودند: نه من نمى خواستم مگر اينكه بكنيد نزد خود». «3» تمام شد كلام مفيد رحمه اللّه.

و اين صريح است در وجوب عينى بى اشتراط امام يا نائب او، و تصريح كرده است در طىّ كلامش به وجوب عينى چند مرتبه، و شرط نكرده است در مقام بيان شرايط سواى آنچه معتبر است در امام جماعت.

و ظاهر شيخ رحمه اللّه در تهذيب «4» اين است كه موافق باشد با او، چه نقل كرده است كلام مفيد را، و آورده است بعضى از احاديث دالّ بر آن را، بى آنكه متعرّض تأويلى يا تخصيصى شود، چنان كه عادت اوست در آنچه مخالف باشد ظاهر آن با قول و مذهب او.

و جواب آنچه اوّل گفته كه «فرض آن اجتماع است»، دلالت نمى كند مگر بر وجوب شرطى اجتماع- يعنى اشتراط اجتماع در اين نماز- نه بر اصل وجوب نماز؛ و اين ظاهر

______________________________

(1) در بعضى نسخه ها بعد از معتقد حقّ بتمامه در ديانت، «راستگو در آنچه گويد در خطبه» [آمده است] (منه أدام الله إفاداته) رجوع شود به المقنعه ص 164

(2) وسائل الشيعة، ج 7، ص 309

(3) المقنعه ص 162- 164

(4) التهذيب ج 3، ص 19 و 20

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 710

است و بر تقديرى كه دلالت كند بر وجوب

اصل نماز، آن نيز مثل اقوال ديگر او خواهد بود، كه لفظ وجوب يا فرض دارد و اشاره به توجيه آنها خواهد شد.

و آنچه بعد از آن گفته كه «به شرط امامى مأمون»؛ ممكن است كه مراد به امام مأمون، امام اصيل يا نائب او باشد. چه ايشان مأمونند به يقين نه هر عادلى.

و قول او «و هرگاه حاضر شود امام»، اشاره به همان امام است.

و قول او «و شرايطى كه واجب است در كسى كه واجب است با او اجتماع» اشاره است به شرايطى كه در امام مأمون بايد و بيان صفاتى است كه پيشتر اشاره كرد كه بايد بر صفاتى باشد، و امام اصل ظاهر است كه موصوف به اين صفات است. و ذكر آنها اشاره است به اينكه نائب بايد اين صفات را داشته باشد.

و در كلام غير او نيز از فقها اين صفات در نايب ذكر شده.

و قول او «معتقد حق بتمامه» اشعارى دارد به آنچه ذكر كرديم، چه غير امام اصل و نايب او كه اعتقاد نمى كند مگر آنچه را كه از او شنيده، كجاست كسى كه همه اعتقادات او حق باشد؟! و قول او «و هر كه نماز گزارد پشت سر امامى بخلاف آنچه وصف كرديم بجا آورد فرض را به روشى كه قبل از اين شرح كرديم»- يعنى چهار ركعت چنان كه پيشتر شرح كرده- دليل است بر آنچه گفتيم كه مراد از امام مأمون، امام يا نايب او باشد؛ چه غير از اين ديگر شرطى نكرده كه در امام جمعه باشد و در امام جماعت نبايد؛ چه همه آنچه شرط كرده در امام جماعت نيز شرط است،

مگر آنكه مراد آن باشد كه چهار نفر با او نباشد، و اين خالى از دورى نيست؛ يا اينكه مخالف باشد و از روى تقيّه پشت سر او نماز گزارد، و اين نيز دور است؛ يا آنكه معنى كلام آنجا كه پيش بايستد و دو خطبه بخواند باشد چنان كه آخر ذكر كرديم. و غرض از آن بيان كيفيّت نماز جمعه نباشد، بلكه آن وصف ديگر باشد از براى امام مأمون.

و مراد از اينكه خطبه بخواند، اين باشد كه تواند خطبه بخواند و مانعى از آن نباشد.

و مراد از آنجا از مخالفت با اينكه پيش ذكر كرده، اين باشد كه خطبه نخواند يعنى ممكن نباشد او را خطبه خواندن؛ چه اگر ممكن باشد واجب خواهد بود بر او، بنابر قول بوجوب عينى، پس هرگاه ترك كند قابل امامت جماعت نيز نخواهد بود، و اين بسيار دور است.

و بر فرض كه امام مأمون را، بر هر عادلى حمل كنيم كلام بر وجوب تخييرى حمل مى شود، به قرينه اينكه گفته: «پيش مى ايستد جماعت را و دو خطبه مى خواند» و حكم نكرده البتّه پيش بايستد.

و قول او: «و هرگاه حاضر شود امام واجب است جمعه»، و همچنين اقوال ديگر او كه

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 711

لفظ وجوب و فرض دارد، منافات با اين ندارد؛ چه استعمال وجوب و فرض در وجوب تخييرى شايع است و بعدى ندارد.

و مؤيد اين است آنكه قبل از آن شرايط و آداب نماز ظهر جمعه را بعنوان چهار ركعتى به تفصيل تمام بيان كرده، و شرط نكرده كه اين در صورتى است كه جمعه دو ركعتى ممكن نباشد.

پس ظاهر

كلام اين است كه هر دو طريق ظهر و جمعه را توان گزارد، و ممكن است قول او، «و واجب است حضور جمعه با آنكه وصف كرديم او را از ائمّه بعنوان فرض»، «1» اشاره باشد به وجوب جمعه با ائمّه معصومين كه در اوايل مقنعه وصف كرده.

و تأكيد به فرض بودن آن اشاره باشد به وجوب عينى در اين صورت، و اينكه با غير ايشان وجوب چنين نيست، بلكه تخييريست.

و بنابراين ممكن است كه حمل شود قول او، «و سنت است با كسى كه مخالف ايشان باشد»، بر نماز با غير ائمه معصومين از پيش نمازان شيعه و سنّى هر دو.

و قول او، «از روى تقيّة»، اشاره باشد به صورتى كه با سنّى گزارده شود.

و قول او، «و استحباب»، اشاره باشد به صورتى كه با پيش نماز شيعه گزارده شود. پس منطبق مى شود كلام بر قول به وجوب تخييرى، چنان كه مشهور است. «2»

و بر تقديرى كه حمل شود كلمات اوّل او نيز بر وجوب عينى زياده از اين لازم نمى آيد كه شيخ مفيد رحمه اللّه اشتراط امام يا نايب او را ترك كرده باشد بنابر شهرت و ظهور اعتبار آن نزد اماميّه.

450 و مؤيد اين است آنكه شيخ مفيد در كتاب ارشاد «3» اشاره به اشتراط مذكور كرده، و آن را امرى مسلّم قرار داده چه استدلال كرده بر وجوب امام معصوم كامل در هر زمان باستحاله خالى بودن مكلّفين از سلطانى كه بوده باشد بسبب وجود او نزديك تر به صلاح و دورتر از فساد. و احتياج همه صاحبان نقصان به كسى كه تأديب كند گنهكاران را و به صلاح آورد عاصيان را و

برگرداند گمراهان را و تعليم كند جهّال را و آگاه كند غافلان را و بترساند از ضلالت، و اقامه كند حدود را و انفاذ كند احكام را و حكم كند به عدل ميانه اهل اختلاف،

______________________________

(1) و لفظ من خالفهم در آن عبارت اشعارى به اين دارد. منه أدام الله إفاداته. رجوع شود به المقنعه ص 164

(2) و بنابر نقل حديث مذكور جهت استشهاد از براى حكم ثابت است، يا از براى اشاره به اينكه احتمال هر دو دارد، و اگر تمام اين كلام حمل شود بر نماز با سنّيان، چنان كه ظاهر آنست. پس نقل حديث مذكور از براى آنست، ليكن بنابراين استشهاد مذكور ضعيف است بلكه ظاهر حديث تحريص زراره است بگزاردن جمعه نزد خود نه با سنّيان چنان كه مذكور خواهد شد. ان شاء اللّه. منه اطال الله بقاؤه.

(3) الارشاد ج 2، ص 342، و جلد 11 از مصنفات شيخ مفيد.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 712

و نصب كند امراء و ببندد رخنه سرحدّها را و حفظ كند اموال را و حمايت كند بيضه اسلام را و جمع كند مردم را در جمعه ها و عيدها. «1»

و پوشيده نيست كه اين كلام ظاهر است در اختصاص نماز جمعه و عيد به امام معصوم و معلوم و مسلّم بودن آن، پس اگر با غير امام معصوم حرام نداند، البته واجب عينى نخواهد دانست، و اگر نه ذكر آن در جمله صفاتى كه در آنها مردم احتياج به امام معصوم دارند معقول نخواهد بود.

و بر فرض آنكه مذهب او عدم اشتراط آن باشد در وجوب عينى، مخالفت آن ضرر نمى رساند به اجماعى كه چندين

كس از اكابر علماء دعوى كرده اند؛ چه مخالفت معلوم النسب هر چند بسيار باشند ضرر نمى رساند به اجماع به اصطلاح اماميّه چنان كه ظاهر شد از آنچه قبل از اين ذكر كرديم و در اكثر كتب اصول اماميّة تصريح به آن شده.

و جواب آنچه گفته اند كه ظاهر اين است كه شيخ در تهذيب «2» موافق باشد با مفيد، أوّلا آن است كه موافقت شيخ با مفيد ضررى به ما نمى رساند، بعد از آنچه تقرير نموديم از كلام مفيد.

و ثانيا آنكه شيخ در تهذيب همه جا متصدّى بيان اين نشده كه چه چيز موافق است با مذهب او و چه چيز مخالف و تأويل بايد كرد، بلكه در بسيارى از جاها اكتفا كرده به نقل احاديث بى آنكه متعرّض مذهب خود شود؛ با آنكه احاديث كه در اين باب نقل كرده چنان مخالفتى ندارد با مذهب او، كه البته بايد متعرّض تأويل آنها شود چنان كه ظاهر خواهد شد ان شاء الله تعالى.

______________________________

(1) و شيخ فاضل محمد بن ادريس رحمه اللّه در كتاب سرائر [ج 1، ص 52] به تقريب اينكه ذكر كرده كه اصحاب ما بسيار است كه ذكر مى كنند حكمى را و اعتقادى ايشان نيست، بلكه روايتى بر آن وجه وارد شده و غرض ايشان ايراد آنست بر وجه روايت، نه از براى عمل به آن، نقل كرده كه «مسائلى سؤال كرده از شيخ مفيد رحمه اللّه كه چقدر مى نشيند نفساء از نماز و چند است مبلغ ايّام او، شما در كتاب أحكام نساء [مصنفات شيخ مفيد ج 9، ص 25، احكام النساء] گفته ايد كه يازده روز است و در رساله مقنعه [ص 57] هجده

روز و در كتاب أعلام [مصنفات شيخ مفيد ج 9، ص 18 از كتاب اعلام] بيست و يك روز بكدام يك بايد عمل كرد؟

پس جواب فرموده كه واجب بر نفساء اين است كه بنشيند ده روز. و من در كتب خود ذكر نكرده ام مگر آنچه روايت شده از نشستن او هيجده روز، و آنچه روايت شده در نوادر از اوّل استظهار به بيست و يك روز و عمل من برده روز است به جهت قول حضرت صادق عليه السلام كه نمى باشد خون نفاس زمانش بيشتر از زمان حيض».

و از اينجا ظاهر مى شود كه به مجرد عبارت مقنعه [ص 57] با اشراف [مصنفات شيخ مفيد ج 9، ص 24 و 25]، مذهب شيخ مفيد رحمه اللّه معلوم نمى شود. و بر تقدير تسليم ظهور او در وجوب عينى در زمان غيبت منافى نيست با نقل اجماعى كه جمعى كثير از اعاظم علما كرده اند، خصوصا از جمله ايشان شيخ طائفه باشد كه از اعاظم تلامذه او و يقين عارف به مذهب او بوده. منه اطال الله بقاؤه.

(2) التهذيب ج 3، ص 19

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 713

و چگونه مذهب شيخ وجوب عينى باشد و حال آنكه در همه كتابهاى فقهى خود كه اعتقاد خود را در آنها بيان نموده تصريح به خلاف آن كرده. و در كتاب خلاف «1» دعوى اجماع بر نفى قول به آن و عمل به آن كرده چنان كه ظاهر شد بر تو از آنچه نقل كرديم، بلكه بر متدبّر منصف ظاهر است كه اين دعوى شيخ دليل است بر اينكه مذهب شيخ مفيد نيز وجوب عينى نبوده؛ چه شيخ از

اعاظم تلامذه مفيد است كجا تجويز آن توان كرد كه شيخ طائفه مذهب استاد خود- چون شيخ مفيد استادى- را نداند. و دعوى كند اجماع بر نفى قول به وجوب عينى و اينكه هرگز نگزارده اند آن را و چگونه مراد از عبارت مقنعه وجوب عينى باشد با وجود اطّلاع شيخ بر آن و نوشتن شرح بر آن. و دعوى اجماع بر خلاف آن. «2»

و ديگر هرگاه مذهب مفيد وجوب عينى بوده چرا نمى گزارده آن را، و اگر مى گزارده چون مى شده كه شيخ از اكابر تلامذه و خواصّ او بوده مطّلع نشود، و اگر مطّلع شده چون دعوى كرده كه هرگز از اماميّه كسى اين نماز را نگزارده مگر خلفا و أمرا و كسانى كه منصوب بوده اند از براى نماز.

اگر گويند كه شيخ مفيد [رحمه الله] شايد متمكّن نبوده باشد از اقامت جمعه به اعتبار تقيّه، و همچنين از همۀ اماميّه كه نقل كرده اند ترك اين نماز را وجهش همين است، چه ايشان در زمان تقيّه بوده اند و قادر نبوده اند بر اقامت جمعه.

جواب گوييم امّا شيخ مفيد رحمه اللّه كه در زمان خود در نهايت شهرت و اعتبار بوده در مجالس و محافل با علماى اهل سنّت و اكابر ايشان در امامت و غير آن گفتگو مى كرده و ايشان را الزامهاى بليغ مى داده و اثبات حقيّت مذهب اماميّه مى نموده، و نزد سلاطين آل بويه كه مايل به تشيّع بوده اند نهايت عزّت و احترام داشته، حتى آنكه سلطان عضد الدوله مكرّر به ديدن او مى رفته و نوازش و اكرام بسيار نسبت به جناب او مى فرموده، و همگى خواصّ و عوام مريد و معتقد او بوده اند، تا اينكه

نقل كرده اند كه در روز وفات او هشتاد هزار كس از شيعه و سنّى به تشييع جنازه او حاضر شده بودند و هرگز اهل زمان روزى چنان مشاهده نكرده بودند، چه تقيّه ضرور بوده او را در اقامت نماز جمعه كه در ميان اهل سنّت شايع و متعارف است و نهايت مواظبت بر آن مى كنند؟

و بر تقديرى كه تقيّه بوده و ظاهرا نمى توانسته بكند، چگونه تجويز توان كرد كه با آن همه خواصّ و اصحاب و تلامذه مانند شيخ فقيه محمد بن حسن بن حمزه كه خليفه او بوده، و شيخ طائفه و سيّد جليل سيّد مرتضى و سيّد بزرگوار سيّد رضى الدين و شيخ نجاشى

______________________________

(1) خلاف ج 1، ص 593.

(2) مگر اينكه مخالفت مفيد را قادح در اجماع ندانسته باشد، چنان كه آخر ذكر كرديم. منه اطال الله بقاءه.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 714

و سلّار بن عبد العزيز ديلمى و امثال ايشان نمى توانستند كه خفية نيز با چهار كس از ايشان اقامت اين نماز تواند كرد؟ و اگر مى كرد چگونه بر شيخ و امثال او تمام پنهان مانده و هيچ كس نقل نكرده آن را و خلاف آن را دعوى نموده اند.

و امّا ديگران پس در اكثر ايشان آنچه در باب شيخ مفيد گفتيم جارى است و چگونه قبول توان كرد كه در حلّه با كثرت علماء شيعه و اجتماع هفتاد، هشتاد مجتهد امامى كه از آل مطهّر و آل سعيد و امثال ايشان در آن، در يك عصر و تظاهر ايشان به اين مذهب بلكه ارتفاع تقيّه بالكليّة در بعضى ازمان، مانند زمان الجايتو سلطان محمّد خدابنده، هيچ يك از

ايشان قادر نباشند بر اقامت اين نماز با چهار كس يا شش كس از خواصّ خود.

و در قم با نهايت تسلط اماميّه در آنجا در همه اوقات- حتى اينكه على بن عيسى اربلى كه از اكابر علماء اماميّه است در كتاب كشف الغمّة «1» نقل كرده كه در زمان بعضى از خلفاى عبّاسى اهل قم از اطاعت حاكم امتناع نمودند و هر كه را به حكومت ايشان فرستاد با او محاربه و مقاتله نموده مجال تصرّف ندادند و مكرّر لشكرها بر سر ايشان فرستادند مفيد نيفتاد، آخر الامر امير، ناصر الدولة ابن حمدان را كه امير الامرا، خليفه و شيعى بوده بر سر ايشان فرستادند و چون ناصر الدولة نزديك قم رسيد اعيان آنجا با تحف و هدايا استقبال نمودند و گفتند ما به حكومت مخالف مذهب خود راضى نيستيم (نبوده ايم، خ ل) الحال كه تو آمده اى به طوع و رغبت امتثال حكم تو مى كنيم و در آن سال اهل قم زياده از مال وجوهات سالهاى گذشته به ناصر الدولة رسانيدند تا او به خليفه فرستاد تا آخر خليفه انديشه نمود از موافقت اهل قم با او و او را نزد خود طلب فرمود- با اين كثرت و تسلّط علماء و محدّثين اماميّه در آن چون قادر نباشند حتّى در خفيه بر گزاردن جمعه كه در ميان سنّيان نيز شايع است؟، چنان كه گفتيم. و كسى كه اندك تأمّلى كند در آنچه ذكر كرديم حاصل مى شود از براى او ظن قوى به نفى وجوب عينى در مذهب اماميّه. و الله الموفق.

ديگر گفته اند كه باز شيخ مفيد رحمه اللّه در كتاب إشراف گفته: «باب عدد آنچه

واجب مى شود با او اجتماع در نماز جمعه» و عدد آن هيجده خصلت است:

آزادى و بلوغ و ذكوريت و سلامت عقل و صحّت بدن و سلامت از كورى و حضور مصر و شهادت ندا و خالى بودن راه و وجود چهار نفر به اين صفات كه مذكور شد و وجود پنجمى كه امامت كند ايشان را و واجب است كه بوده باشد خصوص او را صفاتى چند:

ظهور ايمان و پاكيزگى در ولادت از زنا و سلامت از سه علت برص و جذام و خوارى و رسوايى بسبب حدودى كه خوار مى كند كسى را اقامه كرده شود بر او در اسلام، و معرفت

______________________________

(1) كشف الغمة ج 3، ص 409- 411

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 715

به فقه نماز و فصيح خواندن «1» خطبه و قرآن، و اقامه فرض نماز در وقت آن بى تقديمى و تاخيرى از آن در هيچ حال، و خطبه به آنچه راست گويد در آن از كلام. پس هرگاه جمع شود اين هيجده خصلت واجب است اجتماع در ظهر روز جمعه چنانچه ذكر كرديم، و خواهد بود فرض آن بر نصف از فرض ظهر از براى حاضر در باقى ايّام». «2» تمام شد كلام اشراف.

و اين دلالت مى كند بر اينكه معتبر در امامت جمعه نيز همان است كه معتبر است در امامت جماعت.

و بر اينكه در كار نيست عدالت به روشى كه متأخرين اعتبار كرده اند، بلكه كافى است ظاهر ايمان كه كافى است در حكم به عدالت مادام كه ظاهر نشود منافى آن؛ چنان كه مذهب جماعتى از متقدّمين است.

و بر اينكه در كار نيست اذن امام و ظاهر از

وجوب وجوب عينى است با آنكه در حضور امام وجوب عينى است البته، پس در غيبت بر وجوب تخييرى حمل كردن بى تفصيلى صحيح نيست.

جواب: به دليل آنچه پيش ذكر كرديم در عبارت مقنعه «3» بايد حمل شود وجوب بر وجوب تخييرى و تخصيص داده شود كلام بر زمان غيبت، يا بر اعمّ از وجوب تخييرى و عينى چنان كه اصل معنى وجوب است و لازم نيست كه در كلام متعرّض تفصيل اين شده باشد [باشند خ ل] كه در چه وقت عينى است و در چه وقت تخييرى و اين ظاهر است. و بر تقديرى كه حمل شود بر خصوص عينى زياده از اين نيست كه متعرّض اشتراط امام يا نايب او نشده باشد بنابر ظهور و شيوع آن نزد اماميّه.

و قطع نظر از اينها مخالف معلوم النسب منافات با تحقّق اجماع ندارد چنان كه دانستى.

با اينكه در اين عبارت بعضى خللهاى ديگر نيز هست كه باعث شكّ در آن مى شود؛ زيرا كه اشتراط حضور مصر كه در اين عبارت شده نقل نشده از احدى از علماى اماميّه، بلكه آن مذهب ابو حنيفه و جمعى ديگر از اهل سنّت است، و شهادت ندا كه شرط شده، معنى ظاهرش كه حاضر بودن و شنيدن ندا باشد مذهب كسى نشده از اماميّه، بلكه مذهب شافعى است و بعضى ديگر از اهل سنّت. و حمل بر دور نبودن از آن زياده از دو فرسخ چنان كه مشهور است ميان اماميّه بسيار دور است.

______________________________

(1) يعنى درست خواندن و لحن نكردن و اما فصيح خواندن پس آن سنّت است نه واجب. منه ادام الله افاداته.

(2) مصنفات الشيخ المفيد ج 9،

ص 24 و 25، كتاب اشراف

(3) المقنعه ص 66

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 716

و ديگر گفته اند كه ابو الصلاح تقى ابن نجم حلبى در كتاب كافى «1» گفته: «و منعقد نمى شود جمعه مگر به امام ملّت يا منصوب از قبل او يا كسى كه كامل باشد در او صفت امام جماعت هرگاه متعذّر باشد امام يا منصوب او». و اين صريح است در عدم اشتراط امام يا نايب او و نيست در آن زياده بر آنچه معتبر است نزد او در امام جماعت، چه در باب جماعت گفته:

«و اولاى مردم به او امام ملّت يا كسى است كه او نصب كرده باشد، پس اگر متعذّر باشند هر دو منعقد نمى شود مگر با امامى عدل» و گفته است بعد از عبارت اوّل كه نقل كرديم و «هرگاه كامل شود اين شروط منعقد مى شود جمعه و بر مى گردد فرض ظهر از چهار ركعت به دو ركعت با دو خطبه و متعيّن مى شود فرض حضور بر هر مرد بالغ حرّ سليمى كه خالى باشد راه او و حاضر باشد يعنى مسافر نباشد و ميانه او و ميانه جمعه دو فرسخ باشد يا كمتر.

و ساقط مى شود فرض جمعه از غير چنين كسى پس اگر حاضر شود متعيّن مى شود بر او فرض دخول در آن به عنوان جمعه و بس» تمام شد. و اين عبارت صريحه است در وجوب عينى.

جواب اگر چه ظاهر اين عبارت دلالت مى كند بر وجوب عينى جمعه بى وجود امام يا نايب او نيز، امّا كتاب ابو الصلاح در ميان نيست «2» و نقل كرده است اين عبارت را از آن همين شيخ زين

الدين رحمه اللّه «3» و بعد از او جمعى تابع او شده اند، و ممكن است كه در سابق و لاحق آن چيزى باشد كه باعث صرف از ظاهر آن شود و غفلت از آن واقع شده باشد. چنان كه در نقل عبارت خلاف شده چه او و اتباع او عبارت خلاف «4» را نقل كرده اند و ظاهر در وجوب عينى دانسته اند و چون ملاحظه مى شود تتمّه اى دارد كه احتمال حمل بر وجوب عينى ندارد چنان كه ذكر كرديم با آنكه شيخ شهيد رحمه اللّه در بيان «5» از ابو الصلاح «6» قول به حرمت نقل كرده و هم شيخ شهيد رحمه اللّه در شرح ارشاد «7» و شيخ فخر الدين رحمه اللّه در ايضاح «8» قول به وجوب تخييرى از او نقل كرده اند. و علّامه رحمه اللّه نيز در مختلف «9» قول به وجوب تخييرى از او نقل كرده و همين عبارت اولى كه از او نقل شد، نقل كرده بى آن تتمّه كه در آخر نقل شد، پس تا ملاحظه كتاب

______________________________

(1) الكافى في الفقه ص 151 و 143

(2) كتاب الكافى فى الفقه ابو الصلاح در اختيار مؤلف نبوده اما اصل كتاب موجود است و به چاپ هم رسيده است.

(3) روض الجنان ج 2، ص 773

(4) الخلاف ج 1، ص 607 و 608 و 592

(5) بيان ص 188.

(6) الكافى فى الفقه ص 151

(7) غاية المراد ج 1، ص 164

(8) ايضاح الفوائد ج 1، ص 119

(9) المختلف ج 2، ص 205 و 251؛ الكافى فى الفقه ص 151

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 717

او نشود حقيقت مذهب او معلوم نگردد.

و بر تقديرى كه

او به وجوب عينى قايل شده باشد مخالفت او به اعتبار معلوميّت نسب ضرر نمى رساند به اجماع چنان كه دانستى، خصوصا آنكه او از تلامذه شيخ است و اجماع كه شيخ دعوى كرده قبل از او منعقد شده و بعد از انعقاد اجماع مخالفت كسى چه ضرر رساند؟ و بر تقدير منافات با اجماع با شهرت عظيم خود يقين منافات ندارد و مجرّد چنين شهرتى ما را كافى است در آن مسأله چنان كه مذكور شد.

و ديگر گفته اند: «كه قاضى ابو الفتح كراچكى در كتاب تهذيب المسترشدين بعد از آنكه ذكر كرده پاره اى از احكام جمعه را و اينكه عدد معتبر در آن پنج است گفته: «و هرگاه حاضر شود عددى كه صحيح است كه منعقد شود با آن جماعت در روز جمعه و بوده باشد امام ايشان مرضى و متمكّن از اقامه نماز در وقت آن و ظاهر كردن خطبه بر وجه آن و بوده باشند جماعت حاضر و ايمن؛ ... مردان بالغ كامل العقل صحيح، واجب است بر ايشان فريضۀ جمعه و هست بر امام كه بخواند با ايشان دو خطبه و نماز بگزارد به ايشان بعد از آن دو ركعت». تمام شد كلام او.

و اين نيز دلالت دارد بر عدم اشتراط وجوب عينى به امام يا نايب او و كافى بودن امام مرضى مطلقا». «1»

جواب: اوّلا مراد از امام مرضى مشخّص نيست كه مطلق عادل باشد بلكه ممكن است مراد امام يا نايب او باشد به قرينه شهرت اين معنى نزد اماميّه و اجماع ايشان بر آن. و ديگر آنكه قول او «واجب مى شود بر ايشان فريضه جمعه» دلالت نمى كند بر زياد

از وجوب تخييرى، و سخن ما در وجوب عينى است و بر تقديرى كه مراد وجوب عينى باشد ممكن است كه اكتفا كرده باشد در اشتراط امام يا اذن او به شهرت ميانه اماميّه و اتفاق ايشان بر آن با آنكه اين كتاب نيز در ميان نيست. و اين نقل نيز شيخ زين الدين رحمه اللّه كرده و جمعى تابع او شده اند پس ممكن است در سابق و لاحق اين كلام اشاره به اشتراط مذكور شده باشد و او غافل شده باشد از آن.

و بر تقديرى كه مذهب او وجوب عينى و عدم اشتراط باشد مخالفت او ضرر نمى رساند به اجماع چنان كه مكرّر مذكور شد. و چگونه به مجرّد چنين عبارتى از قاضى كراچكى كه در هيچ مسأله متعرّض قول او نشده اند مگر در اين مسأله كه شيخ زين الدين رحمه اللّه از راه اضطرار متوسّل به آن شده توان قدح نمود در اجماعى كه چندين كس از مشاهير علماى ثقات دعوى آن نموده باشند؟

______________________________

(1) رجوع شود به مدارك الاحكام ج 4، ص 24 و رسائل شهيد ثانى ص 80 (الرسائل العشر)

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 718

و ديگر گفته اند ابن بابويه رحمه اللّه در كتاب مقنع «1» در باب نماز جمعه گفته: «و اگر بگزارى ظهر را با امام به خطبه، مى گزارى دو ركعت و اگر بگزارى بى خطبه مى گزارى چهار ركعت». و به تحقيق كه فرض كرده خداى تعالى از جمعه تا جمعه سى و پنج نماز، از آنهاست يك نماز كه فرض كرده است آن را خداى تعالى در جماعت و آن جمعه است و ساقط كرده است آن را

از نه كس و شمرده است آنها را بعد از آن گفته:

و هر كه بگزارد آن را تنها پس بگزارد آن را چهار ركعت مانند نماز ظهر در باقى روزها. «2»

جواب: عبارت «و بتحقيق كه فرض كرده خداى تعالى- تا قول او- و هر كه بگزارد» عبارت حديث زرارة است كه بعينه نقل كرده. و ما بعد از اين نقل خواهيم كرد و جواب خواهيم گفت از تمسّك به آن در اثبات وجوب عينى در زمان غيبت. و امّا آنچه بعد از آن و قبل از آن نقل شده از عبارت ابن بابويه رحمه اللّه پس اصلا از آن مشخص نمى شود كه امام كيست و چه شرط دارد، و همچنين اصلا دلالت بر وجوب عينى ندارد بلكه ظاهر است در تخيير ميان گزاردن با امام به خطبه و بى امام بى خطبه تنها. و بر تقدير تسليم دلالت بر وجوب عينى، مى گوييم اگر امام ظاهر در معصوم نباشد ظاهر در اعمّ از آن نيز نخواهد بود، پس چگونه به آن استدلال توان كرد بر عدم ثبوت اجماع مذكور؟

اگر گويند كه خصوص امام معصوم شرط نيست در جمعه بلكه نايب نيز كافى است به اجماع با آنكه در كلام اشاره به آن نشده پس بايد بر مطلق امام جماعت حمل شود تا لازم نيايد قصور مذكور.

جواب مى گوييم كه از حمل بر امام معصوم قصورى لازم نيايد، چه صحيح است كه جمعه با امام معصوم با خطبه دو ركعت است و اين منافات ندارد كه با نايب او نيز با خطبه دو ركعت باشد، و لازم نيست كه جميع تفاصيل اين مسأله از اين عبارت در نهايت اجمال مستفاد

شود.

اگر گويند هرگاه مراد از امام، معصوم باشد صحيح نخواهد بود قول او، و اگر بگزارى بى خطبه مى گزارى چهار ركعت، چه با معصوم البته بايد با خطبه گزارد.

مى گوييم اوّلا ضرور نيست كه با معصوم البتّه با خطبه گزارده شود؛ چه در زمان عدم تسلّط ائمّه عليهم السلام جمعه واجب نيست بر ايشان، و گاه باشد كه جماعت ميسّر شود پس در اين صورت بى خطبه چهار ركعت مى گزارند، و ديگر آنكه در كلام نيست كه اگر با امام بگزارى بى خطبه، بلكه گفته اگر بگزارى بى خطبه. و اين شايد در جماعت با غير امام

______________________________

(1) المقنع ص 147

(2) ظاهرا از «و به تحقيق» تا اينجا جزء كلام ابن بابويه رحمه اللّه مى باشد و لكن در المقنع در بحث نماز جمعه يافت نشد.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 719

باشد. و حاصل كلام چنين شود كه اگر بگزارى با امام معصوم كه با خطبه است مى گزارى دو ركعت، و اگر بگزارى بى خطبه كه بى امام معصوم است بلكه با پيش نمازان ديگر جماعت، مى گزارى چهار ركعت. و اين توجيه بعدى ندارد بلكه ظاهر اين است؛ چه ظاهر اين است كه اين كلام ابن بابويه مضمون حديث سماعه «1» است كه بعد از اين مذكور خواهد شد، چنان كه دأب اوست كه در مسائل عبارت احاديث را به جنس ذكر ميكند و آن حديث سماعة ظاهر الانطباق است بر اين وجه چنان كه بعد از اين ظاهر خواهد شد ان شاء الله.

اين همه با اينكه كتاب نيز در ميان نيست «2» و اين نقل هم مستند به شيخ زين الدين رحمه اللّه است و احتمال غفلت جارى است.

و ديگر گفته اند

كه هم ابن بابويه در كتاب امالى در وصف دين اماميّه گفته: «و جماعت در روز جمعه فريضه است و در باقى روزها سنت است و هر كه ترك كند آن را «3» از روى رغبت از آن «4» و از جماعت مسلمانان بى علّتى پس نيست نمازى از براى او، و ساقط شده است جمعه از نه كس» «5» و شمرده است آنها را.

جواب: ظاهر است كه اين كلام دلالت نمى كند مگر بر وجوب جماعت در روز جمعه و هيچ يك از شرايط آن معلوم نمى شود پس از كجا معلوم مى شود كه امام معصوم يا نايب او را در كار نمى داند؟

و اگر گويند كه هرگاه وجوب آن مخصوص به زمان حضور باشد، پس ذكر آن در اين

______________________________

(1) وسائل الشيعة ج 7، ص 310، باب 5 از ابواب نماز جمعه، حديث 3.

(2) بعد از نوشتن رساله نسخه اى از كتاب مذكور بدست آمد و در آنجا عبارت چنين است: «كه اگر بگزارى [ظهر را] با خطبه مى گزارى دو ركعت، و اگر بگزارى بى خطبه مى گزارى آن را چهار ركعت به يك تسليم. و فرموده است امير المؤمنين عليه السّلام: نيست كلامى و حال آنكه امام خطبه بخواند روز جمعه و نه التفاتى مگر آنچه حلال است در نماز و اگر گردانيده شود نماز روز جمعه دو ركعت به سبب دو خطبه، گردانيده مى شود آن دو خطبه عوض دو ركعت آخر پس آن نماز است تا اينكه فرود آيد امام».

و پوشيده نماند كه اين عبارت اصلا دلالت بر وجوب عينى نماز جمعه ندارد بلكه ظاهر آن تخييرى است ميانه گزاردن با خطبه با امام، و گزاردن بى خطبه و

آن اعمّ از اين است كه با امام باشد يا تنها. و اگر ظاهر در اين نباشد دلالت نميكند مگر بر آنكه با امام با خطبه دو ركعت است و بى خطبه چهار ركعت. و امّا اينكه چه وقت با امام با خطبه توان گزارد و يا بايد گزارد و چه وقت بى خطبه اصلا معلوم نيست. اين بر تقديرى است كه امام حمل شود بر اعمّ از معصوم و اگر بر خصوص معصوم شود پس صريح است در اختصاص گزاردن با خطبه به صورت وجود امام معصوم عليه السّلام. و قول او «اگر گردانيده شود نماز روز جمعه»، ظاهر است در جواز نگزاردن دو ركعت با خطبه و اصلا دلالت بر وجوب عينى ندارد (منه رحمه اللّه) رجوع شود به كتاب المقنع ص 147 و 148.

(3) يعنى جماعت را و اين مطلق است مخصوص جمعه نيست چه اين مضمون حديثى است كه در باب جماعت وارد شد و غرض مبالغه است در استحباب آن و نفى كمال نماز بى آن. منه اطال الله بقاؤه.

(4) رغبت از چيزى به معناى تنفّر از آن است، و رغبت به چيزى ميل به آن. منه اطال الله بقاؤه.

(5) الامالى، ص 643 (مجلس 93)

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 720

كتابها كه در زمان غيبت نوشته اند بى فايده مى شود.

مى گوييم كه مسائلى كه مخصوص زمان حضور است از جهاد و غير آن در كتب اصحاب ما بسيار است و خصوصيتى به اين مسأله ندارد، و همين مسأله را جمعى كثير ايراد كرده اند به تفصيل، با تصريح به اختصاص به زمان حضور. با آنكه فريضه را اعمّ از واجب تخييرى و عينى مى توان

گرفت كه شامل زمان حضور و غيبت هر دو باشد.

و ديگر گفته اند كه هم ابن بابويه در كتاب من لا يحضره الفقيه «1» نقل كرده بعضى احاديث را كه دلالت مى كند بر وجوب جمعه، و شرط نكرده امام يا نايب او را پس بايد مخصوص به زمان حضور نداند، چه او اين كتاب را نوشته از براى عمل مردم و رجوع به آن هرگاه فقيه حاضر نباشد. و ديگر چگونه كسى ذكر كند كلامى را كه دلالت كند بر وجوب با آنكه وجوب متحقّق نباشد نزد او در زمان او بلكه در زمان ديگر؟

جواب: ابن بابويه رحمه اللّه در من لا يحضره الفقيه در بسيارى از مسائل اكتفا كرده بذكر بعضى احاديث وارده در آن باب و ترك كرده ذكر بسيارى از شرايط و احكام آن را، و بسيار نقل كرده احاديث متعارض و متناقض را و متعرّض و جمع و تأويل نشد، چنان كه به تتبّع آن كتاب ظاهر مى شود. پس به مجرّد نقل او حديثى را در اين باب ظاهر نمى شود كه او عمل كرده به آن، چه جاى اينكه هيچ شرط نداشته باشد، با آنكه ابن بابويه در اين كتاب حديث محمد بن مسلم «2» را نيز نقل كرده؛ و از آن ظاهر مى شود اعتبار امام يا نايب او چنان كه مذكور خواهد شد ان شاء الله.

و گفته نيز در باب نماز عيد: «3» «و وجوب عيد نيست مگر با امامى عادل» و خلافى نيست در اينكه شرايط وجوب جمعه و عيد يكى است چنان كه جمعى از علماء تصريح به آن كرده اند و ظاهر خواهد شد بعد از اين ان شاء

الله كه ظاهر از امام عادل معصوم است پس بايد كه وجوب جمعه نيز مشروط باشد به امام معصوم نزد او.

و از كتاب هداية «4» او نيز قبل از اين نقل كرديم كه تصريح كرده به اعتبار امام.

و چگونه تجويز توان كرد كه او جمعه را وجوب عينى مى دانسته باشد و ترك مى كرده باشد با همه اعزاز و احترامى كه او نزد سلاطين داشته و عدم خوف و تقيّه از احدى، حتّى اينكه نقل كرده اند كه سلطان ركن الدولة ديلمى او را در مجلس در پهلوى خود جاى مى داده و با او از روى كمال ادب گفتگو مى كرده و تصديق مى كرده به حقيّت مذهب اماميّه و صدق

______________________________

(1) كتاب من لا يحضره الفقيه ج 1، ص 266

(2) كتاب من لا يحضره الفقيه ج 1، ص 267

(3) كتاب من لا يحضره الفقيه ج 1، ص 320 حديث 1460

(4) الهداية (الجوامع الفقيه، ص 52)

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 721

آنچه او مى فرموده، و با صاحب بن عبّاد چنان وزيرى به استقلال (كذا) شيعى كمال ربط و مصاحبت داشته، با اين همه اعتبار او و كمال استيلاى شيعه در آن زمان چگونه جايز بوده بر او ترك نماز جمعه با قول به وجوب عينى آن؟ و اگر مى گذارده و ترك نمى كرده چگونه پوشيده مانده بوده اين معنى بر شيخ طائفه با وجود قرب زمان او و شاگردى شيخ مفيد كه شاگرد او بوده تا اينكه دعوى كرده كه تا زمان او هيچ كس نماز جمعه نگزارده بغير از خلفاء و امراء و كسانى كه نصب شده اند از براى نماز چنان كه گذشت؟

و چگونه تجويز توان كرد

كه شيخ طائفه چنان بى دين باشد كه با اين همه بى خبرى و عدم اطّلاع بر احوال مثل صدوق با قرب عهد چنين دعوى كند و اين بسيار ظاهر است؟

و امّا استبعاد اين كه ذكر كند كسى كلامى كه دلالت كند بر وجوب چيزى با آنكه متحقّق نباشد وجوب در زمان او بلكه در زمان ديگر پس ظاهر شد جواب او از آنچه ذكر كرديم در باب كلام امالى «1».

ديگر گفته اند كه ظاهر كلينى نيز قول به وجوب عينى است- چه نقل نكرده است در كافى «2» مگر احاديثى كه دلالت مى كند بر وجوب عينى حتى آنكه نقل نكرده است روايت محمد بن مسلم را كه بعضى توهّم كرده اند دلالت آن را بر اعتبار امام يا نايب او- همچنين جمعى ديگر از قدما كه كتب احاديث نوشته اند.

جواب: بر متتبّع ظاهر است كه كلينى و جمع ديگر كه كتب احاديث نوشته اند غرض ايشان نيست مگر نقل پاره احاديث كه به ايشان رسيده هر چند نقيض يكديگر باشد و عمل به آن نكنند و از آن اصلا مذهب ايشان در مسائل ظاهر نمى شود. و آنچه گفته اند كه از روايت محمّد بن مسلم- بعضى توهّم كرده اند اعتبار امام يا نايب او را يعنى دلالت ندارد- و در واقع چنين نيست، بلكه ظاهرش آن است چنان كه بعد از اين به تفصيل مذكور خواهد شد. و كلينى رحمه اللّه هر چند ذكر نكرده آن را، امّا ذكر كرده حديث ديگر كه دلالت بر اعتبار امام مى كند چنان كه مذكور خواهد شد، با آنكه عدم ذكر دليل بر چيزى نمى شود اصلا چنان كه گفتيم.

ديگر گفته اند كه ظاهر كلام شيخ نيز در

خلاف «3» و نهاية «4» و مبسوط «5» قول به وجوب عينى است و ما قبل از اين در طىّ كلام شيخ در آنجا نقل كرديم كلمات ايشان را و ظاهر نموديم

______________________________

(1) كه در صفحۀ 535 از همين كتاب گذشت.

(2) الكافى ج 3، ص 418 و 419

(3) الخلاف ج 1، ص 592 و 607

(4) النهايه ص 103

(5) المبسوط ج 1، ص 143

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 722

فساد آنها را پس متذكّر باش.

ديگر گفته اند كه شيخ عماد الدين طبرسى در كتاب نهج العرفان گفته كه اماميّه بيشتر واجب گردانيده اند مر نماز جمعه را از اهل سنّت و با وجود اين تشنيع مى كنند بر ايشان ترك آن را، چون تجويز نمى كنند ايشان اقتدا كردن به فاسق و كسى كه ارتكاب كباير كند و كسى كه مخالف باشد در عقيده صحيحه و ظاهر است كه اماميّه وقتى پيشتر واجب گرداننده خواهند بود مر جمعه را از اهل سنت كه شرط نباشد در وجوب عينى نماز جمعه امام يا نايب او؛ چه بر تقديرى كه شرط باشد آن را زمان غيبت با همه درازى آن واجب نخواهد بود آن، پس چگونه توان گفت كه ايشان پيشتر واجب مى گردانند جمعه را از اهل سنت، و حال آنكه غير حنفيّة از اهل سنت شرط نمى دانند اذن حاكم را در اصل، و حنفيه كه شرط مى دانند اذن حاكم را كافى مى دانند مطلق حاكم را خواه جاير باشد و خواه عادل.

جواب آنكه: كتاب مذكور در ميان نيست كه حقيقت وجه كلام او از آن ظاهر شود، و ممكن است كه حكم او بنابراين باشد كه اماميّه نيز در همه

اعصار جمعه را واجب مى دانند نهايت ساقط شده وجوب به اعتبار تقيّة و عدم امكان ظهور امام (ع).

و اما اينكه ايشان بيشتر واجب گردانيده اند از اهل سنت پس به اعتبار اينكه اماميّه مصر را شرط نمى دانند در وجوب و حنفيّه شرط مى دانند و در عدد اماميّة پنج نفر يا هفت نفر كافى مى دانند و شافعيّة «1» و مالكية چهل تا شرط مى دانند و از احمد در يك روايت چهل نقل كرده اند، و در روايت ديگر پنجاه. پس اماميّه از هر طائفه اى از ايشان بيشتر واجب گرداننده اند از راهى.

و ممكن است كه مراد از بيشتر واجب كننده بودن اماميّه اين باشد كه ايشان حكم به وجوب و اهتمام به آن زياده از اهل سنت مى كنند، امّا با شرايط. بلكه ظاهر اين است كه مراد همين باشد؛ چه مثل اين عبارت در بعضى مسائل ديگر نيز واقع شده. «2» و مراد اين است يا

______________________________

(1) اين روش نقل كرده علامه رحمه اللّه در منتهى، و جمعى نقل كرده اند كه در اين مسأله چيزى از مالك نقل نشده، منه رحمه اللّه.

(2) پوشيده نماناد كه علامه در كتاب كشف الحق [ص 100 و 101] ذكر كرده بعضى از مسائلى كه خلاف شده در آنها ميانه اماميّه و اهل سنت در باب نماز جمعه، مثل اينكه رفته اند اماميه به وجوب جمعه بر كسى كه دور باشد از شهر بر دو فرسخ يا كمتر، و گفته ابو حنيفه كه واجب نيست بر كسى كه بوده باشد خارج بلد. و اينكه رفته اند اماميّة به وجوب جمعه بر پنج نفر كه يكى از ايشان امام باشد، و گفته است شافعى و احمد و

اسحاق واجب نيست بر كمتر از چهل كس. و اينكه رفته اماميّه به اينكه عدد شرط است در ابتدا نه در استدامت، و مخالفت كرده اند در اين اهل سنت. و اينكه اماميّه رفته اند به اينكه بقاء وقت شرط نيست در تمام كردن جمعه، و ابو حنيفه و شافعى گفته اند كه شرط است. و اينكه رفته اند اماميّة به اينكه واجب جمعه است پس اگر بگزارد ظهر صحيح نيست و واجب است بر او سعى اگر ادراك كرد جمعه را واجب است بر او جمعه و اگر نه اعاده مى كند ظهر را، و ابو حنيفه گفته اگر بگزارد ظهر را در خانه خود مجزى باشد او را. و اينكه اماميّه رفته اند به اينكه جايز است گزاردن جمعه در صحرا مطلقا، و ابو حنيفه گفته جايز نيست مگر در اصل شهر يا موضعى كه مى گزارند در آن نماز عيد، و شافعى گفته جايز نيست مگر در اصل شهر. و در هر يك از اين مسائل بيان كرده حقّيت مذاهب اماميه را بعد از آن گفته: و به تحقيق كه ظاهر شد از اين مسائل بر عاقل منصف اينكه اماميّه بيشتر واجب گرداننده اند مر جمعه را از جمهور با وجود اين تشنيع مى كنند بر ايشان به سبب ترك جمعه، چون ايشان تجويز نمى كنند اقتدا كردن به فاسق و كسى كه مرتكب كباير شود و كسى كه مخالف باشد در عقيده صحيحه. تمام شد كلام علامه.

و پوشيده نماند كه اين عبارت بعينه عبارت شيخ طبرسى است [مجمع البيان ج 10، ص 288] با اينكه علامه در بعض كتابها [منتهى ج 1، ص 336] به حرمت نماز جمعه در زمان غيبت

قايل شده و در بعضى به وجوب تخييرى [نهايه ج 2، ص 14]، چنان كه سابقا نقل كرديم. پس حكم او به اينكه اماميّة بيشتر واجب گرداننده اند جمعه را از اهل سنت بنابر آن است كه اشاره به آن كرده از مسائلى كه نقل كرده، پس مراد شيخ طبرسى نيز همين باشد، چنان كه ذكر كرديم اوّلا. منه رحمه اللّه.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 723

مراد اين باشد كه بيشتر واجب گرداننده اند گو به اعتبار وجوب تخييرى باشد و وجه بيشتر همان باشد كه اشاره به آن شد. و با وجود اين احتمالات پس قول شيخ مذكور دلالت نكند بر اينكه قول اماميّه وجوب عينى باشد در زمان غيبت نيز، بلكه از تشنيع مخالفين كه او نقل كرده چنان كه مشهور است استنباط توان كرد كه مذهب اماميّه چنين نبوده. و امّا اينكه چرا شيخ مذكور اين معنى را منشأ تشنيع مخالفين نساخته بلكه به وجوه ديگر پرداخته پس امر آن سهل است چنان كه بر متتبع كلام علما ظاهر است.

اينست عمده سخنانى كه گفته اند در جواب تمسّك به اجماع و بحمد الله ضعف آنها تمام به وضوح پيوست.

فصل دويم در ذكر بعضى از دلايل بر نفى وجوب عينى زياده بر آنچه ظاهر شد از اجماع.

بدان كه آنچه ظاهر شد از اجماع علماء كافى است ما را در حكم بعدم وجوب عينى نماز جمعه در زمان غيبت چنان كه بيان نموديم، ليكن از براى زيادتى تأكيد و تقويت ذكر مى كنيم در اين فصل بعضى از دلايل و منبّهات ديگر بر آن روايت كرده است شيخ صدوق محمد بن بابويه در كتاب من لا يحضره الفقيه به سندى معتبر بلكه صحيح از محمد بن مسلم از حضرت امام محمد باقر

عليه السّلام كه فرموده: تجب الجمعة على سبعة نفر من المؤمنين و لا تجب على أقلّ منهم الإمام و قاضيه و مدّعيا حقّ و شاهدان و الذي يضرب الحدود بين يدى الإمام. «1» يعنى واجب مى شود بر هفت نفر از مؤمنان و واجب نمى شود بر كمتر از ايشان، امام و قاضى او و دو كس كه دعوى داشته باشند بر سر

______________________________

(1) كتاب من لا يحضره الفقيه ج 1، ص 267؛ وسائل الشيعة ج 7، ص 311

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 724

حقّى و دو شاهد و آن كسى كه مى زند حدها را در پيش امام.

پوشيده نماند كه در اين حديث بيان شده كه هفت كس كه جمعه واجب مى شود بر ايشان اين جماعتند و ظاهر است مراد به امام در اين مقام امام اصل است نه هر پيشنمازى به قرينه قاضى و آن جمعى ديگر؛ چه ايشان با امام اصل مى باشند نه هر پيشنمازى، پس با غير امام اصل واجب نباشد.

اگر كسى گويد كه پس چه مى گوييد در نايب امام و حال اينكه واجب است جمعه با او نيز؟

جواب مى گوييم كه وجوب با نايب نيز از خارج به اجماع ثابت شده پس او نيز حكم امام دارد، و اگر كسى ديگرى را دعوا كند كه حكم امام دارد بايد اثبات كند، و كجاست آن با اينكه مى توان گفت كه امام در اين حديث شامل نايب او نيز مى تواند شد، چه اكثر نايبان او حاكم و امير مى باشند و اين جماعت با ايشان نيز مى باشند.

و اين حديث را شيخ طايفه نيز در تهذيب «1» و استبصار «2» روايت كرده به سندى ديگر از

آن حضرت عليه السّلام.

و در روايت ديگر شيخ بجاى «و مدعيا حق» و «المدعى حقا و المدعى عليه» واقع شده يعنى آن كسى كه دعوى مى كند حقى را و آن كسى كه دعوى مى شود بر او. و بجاى «و شاهدان» «و الشاهدان» بالف و لام واقع شده. و حاصل هر دو روايت يكى است.

و در سند تهذيب حكم بن مسكين واقع شده، و اگر چه او را علماء مدحى كرده اند و توثيق نكرده اند «3» اما انضمام آن به سند فقيه و شهرت و عمل اصحاب به آن قوى مى گرداند آن را؛ چه طريقه علما آن است كه هر روايت كه مشهور شده ميانه اصحاب و اكثر عمل به آن كرده اند هر چند ضعيف باشد ترجيح مى دهند آن را بر حديث صحيحى كه مشهور نباشد عمل به آن. و در احاديث نيز امر به سلوك اين طريقه واقع شده چنان كه نقل شد قبل از اين «4»

______________________________

(1) التهذيب ج 3، ص 20؛ وسائل الشيعة ج 7، ص 305 و 311

(2) الاستبصار ج 1، ص 418

(3) بعضى تقويت كرده اند اين سند را به اينكه حكم بن مسكين در بسيارى از اسناد فقيه واقع شده با حكم صدوق رحمه اللّه به صحت آن احاديث، [كتاب من لا يحضره الفقيه ج 1، ص 3]، و ممكن است نيز تقويت آن به آنچه تقويت كرده به آن بعضى از اعاظم قايلين به وجوب عينى روايتى از معاوية بن ميسرة و آن اين است كه گفته معاوية بن ميسرة تصريح نكرده اند اصحاب به جرح او و نه توثيق. اما اينكه روايت مى كند از او ابن أبى عمير و تصريح كرده است

شيخ [در عدة الاصول ج 1، ص 387] به اينكه ابن أبي عمير روايت نمى كند مگر از ثقات و اين مى بخشد اين خبر را قوتى. و پوشيده نماند كه اين كلام بعينه در اين مقام نيز جارى است زيرا كه ابن أبى عمير از حكم بن مسكين نيز بسيار روايت مى كند. (منه اطال الله بقاؤه)

(4) كه در صفحۀ 520 گذشت.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 725

از روايت عمر بن حنظله. «1»

اگر گويند كه عمل به ظاهر اين حديث نتوان كرد؛ چه ظاهر آن اين است كه منعقد نشود جمعه مگر با امام و آن شش كس ديگر، با آنكه خصوص آن شش كس در كار نيست به اجماع علماء، پس بايد كه بر تمثيل حمل شود، و هرگاه آن شش كس بر تمثيل حمل شود امام نيز بر مثال حمل خواهد شد و مراد اين خواهد بود كه در جمعه هفت كس مى بايد مانند امام و آن شش كس ديگر چنان كه شيخ مفيد رحمه اللّه اشاره به آن كرده در كتاب اشراف «2» آنجا كه گفته: و عدد ايشان- يعنى جمعى كه جمعه واجب است بر ايشان در عدد- «امام است و دو شاهد و كسى كه شهادت مى دهند بر او و كسى كه متولى اقامه حدود است»، پس اشاره كرده به اينكه عدد ايشان بايد موافق باشد با اين عدد و در مرتبه آن باشد نه اينكه خصوص اين جماعت معتبر باشد.

جواب: اوّلا مى گوييم كه حمل آن شش كس بر تمثيل ضرور نيست بلكه بعيد است و ظاهر آن است كه اعتبار اين جمع كنايه است از اشتراط وجوب جمعه به

امام معصوم و بسط يد و نفوذ حكم او به حيثيتى كه قاضى منصوب باشد از جانب او و مردم در دعواها به خدمت او روند و گواه گذارند، و فرموده باشد كسى را از براى زدن حدها و هرگاه كنايه باشد از اين معنى منافاة ندارد با وجود نماز در حال حضور امام و بسط يد هرگاه جمع شوند با او شش كس هر چند غير اين جماعت باشند.

و ثانيا مى گوييم كه از اينكه آن شش كس بر تمثيل حمل شود به دليل اجماع لازم نمى آيد كه امام نيز بر تمثيل حمل شود چه در آنجا اجماعى نيست، و از قواعد مقرّره ميان علماء آن است كه ارتكاب خلاف ظاهر در هر جا كه ضرور شود نمى توان كه كل آن كلام را بر خلاف ظاهر حمل كرد بلكه بايد آنچه را توان بر ظاهر خود حمل نمود. پس در ما نحن فيه حمل بر تمثيل كه خلاف ظاهر است همين در آن شش كس ضرور شده به دليل اجماع، و از آن لازم نمى آيد كه امام را نيز بر تمثيل حمل توان كرد، با آنكه ظاهر است كه حمل همه بر تمثيل بسيار ركيك و بى فايده مى سازد كلام را و جايز نيست نسبت چنين كلامى به معصوم، بخلاف حمل امام بر تعيين و باقى بر تمثيل، چه اشاره مى شود به وجه اعتبار هفت كس و حكمت آن. و آن اين است كه اين نماز واجب است بر امام و در اكثر اوقات با امام اين هفت كس مى باشند پس به اين مناسبت شرط شده باشد در اين نماز هفت كس و امثال اين قسم

وجه ها و حكمتها در احاديث بسيار وارد شده. چنان كه بر متتبع ظاهر است امّا هرگاه

______________________________

(1) الكافى ج 1، ص 67 و ج 7، ص 412؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ج 3، ص 5؛ التهذيب ج 6، ص 301

(2) مصنفات الشيخ المفيد ج 9، ص 25 (كتاب اشراف)

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 726

تمام هفت كس بر سبيل تمثيل حمل شود پس آن تمثيل ركيك و بى فايده خواهد بود چنان كه ظاهر مى شود به اندك تأمّلى.

و از عبارت مفيد رحمه اللّه كه نقل كرده اند ظاهر نمى شود مگر اينكه مجموع اين جماعت بر سبيل تمثيل است و خصوص همه در كار نيست، نه اينكه هر يك بر طريق تمثيل است حتّى امام و اين ظاهر است.

و روايت كرده است شيخ طوسى رحمه اللّه در كتاب مصباح المتهجّد «1» بعد از آنكه حكم كرده به سنّت بودن جمعه در زمان غيبت چنان كه نقل كرديم قبل از اين از ابن أبى عمير از هشام از حضرت ابى عبد اللّه عليه السّلام كه فرمود: إنّى لأحبّ للرجل أن لا يخرج من الدنيا حتّى يتمتع و لو مرّة واحدة و ان يصلّى الجمعة في جماعة يعنى بدرستى كه من دوست مى دارم از براى مرد اينكه بيرون نرود از دنيا تا اينكه متعه كند و اگر هم يك مرتبه باشد، و اينكه بگزارد جمعه را در جماعت. و سند شيخ رحمه اللّه به ابن أبى عمير چنان كه در فهرست «2» آورده صحيح است پس حديث صحيح باشد.

و پوشيده نيست كه لفظ دوست مى دارم كه متعارف استعمال آن در سنّتى هاست و همچنين همراه متعه آوردن كه

آن نيز سنّت است به اجماع، ظاهر است در سنّت بودن جمعه و عدم وجوب آن، و چون وجوب آن با حضور امام يا نايب او اجماعى است بايد بر غير آن حال حمل شود، پس در زمان غيبت سنّت باشد نه واجب. و تخصيص اين به جمعى كه جمعه واجب نباشد بر ايشان مثل كسى كه دو فرسخ دور باشد از موضع اقامت جمعه يا كور و لنگ و مانند آن، بسيار دور است.

و در صحيفۀ كامله كه نسبت آن به حضرت امام زين العابدين عليه السّلام متواتر است در دعاى روز جمعه و عيد قربان فرموده: اللهمّ إنّ هذا المقام لخلفائك و أصفيائك و مواضع أمنائك في الدرجة الرفيعة التي اختصصتهم بها قد ابتزّوها «3» يعنى خداوندا به درستى كه اين مقام- يعنى امامت نماز جمعه و عيد و خطبه خواندن در آن كه- از براى جانشينان تو و برگزيدگان تست «4» و جاهاى امينان تو- كه مراد از ايشان ائمّه عليهم السلام باشد- در پايه بلندى كه مخصوص گردانيده اى ايشان را به آن به تحقيق كه ربوده اند آن را- يعنى ديگران ربوده اند آن مقام و جاها را و غصب كرده اند- پس معلوم شد كه امامت و خطبه خواندن در جمعه و عيد مخصوص ائمّه عليهم السلام است و از براى نايبان ايشان به دليل خارج ثابت شده

______________________________

(1) مصباح المتهجد ص 324

(2) الفهرست ص 142

________________________________________

جعفريان، رسول، دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، در يك جلد، قم - ايران، اول، ه ق دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه؛ ص: 726

(3) صحيفه سجاديه (دعاى شماره 48)

(4) يعنى مخصوص ايشان است چنان كه مفاد كلمه

لام است. منه ادام الله بقاؤه

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 727

و آن منافات با اختصاص مذكور ندارد چنان كه ظاهر است. و اما اگر هر عادلى مستحق آن باشد پس اصلا اختصاص نخواهد داشت به خلفاء و ائمّه عليهم السلام و پر ظاهر است كه كسى نمى گويد كه پيشنمازى مخصوص خلفا و اصفياست.

اگر كسى گويد كه شايد مراد آن حضرت عليه السّلام مطلق امامت و خطبه خواندن نباشد، بلكه در آن اوقات كه مخصوص آن حضرت عليه السّلام بود و بنى اميه غصب كرده بودند.

مى گوييم كه لفظ خلفاء و اصفياء و امناء بصيغۀ جمع ابا دارد از اين معنى، و اگر مراد اين بود بايست كه بفرمايند: «كه از براى خليفه تو و صفىّ تو و موضع امين تو» و اين ظاهر است.

و نزديك به مضمون اين كلام شريف آنچه شيخ صدوق روايت كرده مرسلا از حضرت امام محمد باقر عليه السّلام كه فرموده: ما من عيد للمسلمين أضحى و لا فطر إلّا و هو يجدّد فيه لآل محمّد حزن، قيل و لم ذاك؟ قال لانّهم يرون حقّهم في يد غيرهم. «1» يعنى نيست هيچ عيدى از براى مسلمانان نه اضحى و نه فطرى مگر اينكه تازه مى شود از براى آل محمّد صلّى اللّه عليه و آله اندوهى، گفته شد كه از براى چيست آن؟ فرمود: از براى اينكه مى بينند حقّ خود را در دست غير خود.

و اين حديث را ثقة الاسلام رحمه اللّه در كافى «2» و شيخ رحمه اللّه نيز در تهذيب «3» مسندا نقل نموده اند به اندك تغييرى در بعض الفاظ آن.

و اين ظاهر است در اينكه امامت نماز

عيد و خطبه خواندن در آن حقّ ايشان است و ديگران به ناحقّ دارند پس هر كه دعوى حقّيت خود كند بايد اثبات كند. و بناى استدلال به اين حديث بر اين است كه حكم جمعه و عيد در شرايط وجوب يكى است بى خلاف در آن.

و روايت كرده شيخ رحمه اللّه در تهذيب «4» و استبصار «5» به سندى صحيح از عبد الله بن بكير- و او اگر چه نقل كرده اند كه به دين فطحيه بوده امّا ثقة بوده، و نقل كرده اند اجماع بر صحت حديث و روايت او- كه گفته: سألت أبا عبد الله عن قوم في قرية ليس لهم من يجمع بهم أ يصلّون الظهر يوم الجمعه في جماعة؟ قال نعم، إذا لم يخافوا. يعنى سؤال كردم از حضرت ابى عبد الله عليه السّلام از قومى كه در دهى باشند و نباشد از براى ايشان كسى كه نماز جمعه بگزارد به ايشان آيا مى گزارند ظهر را در روز جمعه در جماعت؟ فرمود: كه بلى هرگاه نترسند.

پس معلوم شد از اين حديث كه در امامت جمعه زياده بر امامت جماعت چيزى

______________________________

(1) كتاب من لا يحضره الفقيه ج 1، ص 324.

(2) الكافى ج 4، ص 169 و 170

(3) التهذيب ج 3، ص 289؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ج 1، ص 324؛ وسائل الشيعة ج 7، ص 475.

(4) التهذيب ج 3، ص 15؛ وسائل الشيعة ج 7، ص 327

(5) استبصار ج 1، ص 417.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 728

مى بايد، و اين خلاف مذهب قائلين به وجوب عينى است، چه ايشان قايلند كه در امامت جمعه چيزى زياد بر امامت جماعت شرط

نيست، بلى بعضى قايلين به وجوب تخييرى قايل شده اند كه در امام جمعه در زمان غيبت شرط است كه فقيه باشد و در امام جماعت در كار نيست بلكه مجرد عدالت در او كافى است. و كلام ما با قايلين به وجود عينى است و از اين حديث ردّ مذهب ايشان ظاهر شد.

اگر گويند كه شرطى كه در امام جمعه در كار است و در امام جماعت در كار نيست شايد همان قدرت بر خطبه خواندن باشد پس مراد سايل اين باشد كه كسى نيست كه خطبه تواند خواند تا اينكه جمعه بگزارند آيا به عنوان جماعت بگزارند؟

مى گوييم هر كه امامت جماعت تواند كرد البته خطبه بقدر اقل واجبى مى تواند خواند چنان كه بعد از اين ظاهر خواهد شد. و ديگر اينكه هرگاه جمعه واجب عينى باشد پس ياد گرفتن خطبه نيز واجب خواهد بود هر چند وجوب كفايى باشد، پس در هر دهى مثلا بر جمعى واجب خواهد بود ياد گرفتن آن تا هرگز فوت نشود جمعه از ايشان. پس هرگاه در دهى نباشد كسى كه خطبه تواند خواند پس اهل آن ده ترك واجب چنين كرده خواهند بود و امامت جماعت نيز نخواهند توانست كرد؛ و اگر چه در دفع اين كلام به فرض هاى دور و احتمالات بعيد متمسك مى توان شد امّا متأمّل منصف مى داند كه آنها منافات با ظهور حديث در مطلب ما ندارد.

و اگر گويند كه شايد جمعه نتوان گزارد به اعتبار تقيه و سؤال از آن است. مى گوييم كه در روز جمعه اگر تقيه باشد در گزاردن جمعه چهار ركعتى خواهد بود با جماعت چنانچه حضرت اشاره به اين كرده

و فرموده: اگر نترسد، و شيخ رحمه اللّه نيز تصريح به آن كرده، نه در گزاردن جمعه دو ركعتى با قدرت بر گزاردن چهار ركعتى با جماعت؛ چه جماعت در روز جمعه بى خطبه نزد اهل سنّت نمى باشد، چنان كه شيخ رحمه اللّه در تهذيب «1» اشاره به آن كرده با آنكه اگر مراد سايل اين مى بود مى گفت كه هرگاه قومى در دهى باشند و نتوانند جمعه گزارد نه اينكه نباشد كسى كه جمعه بگزارد با ايشان. و اين ظاهر است.

و روايت كرده است ثقة الاسلام محمد بن يعقوب كلينى رحمه اللّه در كتاب كافى به سندى موثق از سماعه كه گفته: «سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الصلاة يوم الجمعه، فقال أمّا مع الإمام فركعتان و أمّا من يصلّى وحده في أربع ركعات و إن صلّوا جماعة». «2» يعنى سؤال كردم از حضرت ابى عبد الله از نماز در روز جمعه پس فرمود: كه اما با امام پس دو ركعت است، و اما كسى كه

______________________________

(1) التهذيب ج 3، ص 15 و 16

(2) الكافى ج 3، ص 421؛ وسائل الشيعة ج 7، ص 314. روايت نقل شده مطابقت با كتاب كافى ندارد، و لكن مطابق است با نقل كتاب وسائل الشيعة از كافى.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 729

مى گذارد تنها پس چهار ركعت است و هر چند بگزارد به عنوان جماعت.

از اين حديث نيز معلوم مى شود كه امامى كه در نماز جمعه مى بايد هر امامى كه از براى جماعت كافى است نيست، بدليل آنچه آخر فرمودند كه «اگر مى گزارى تنها» يعنى بى امام چهار ركعت است هر چند بعنوان جماعت باشد.

پس معلوم شد

كه در جمعه امامى خاص مى بايد و آن خلاف مذهب قايلين به وجوب عينى است، چنان كه قبل از اين مذكور شد.

و اين حديث را شيخ در تهذيب «1» نقل كرده از كلينى، و در آنجا بعد از «فركعتان» اين عبارت واقع شده، «و أمّا من صلّى وحده فهي أربع ركعتان بمنزلة الظهر يعنى إذا كان إمام يخطب فإذا لم يكن إمام يخطب فهي أربع ركعات و إن صلّوا جماعة». يعنى و اما كسى كه بگزارد آن را تنها پس آن چهار ركعت است بمنزله ظهر. يعنى هرگاه امامى باشد كه خطبه بخواند پس آن چهار ركعت است و هر چند بگذارند بعنوان جماعت؛ و در بعض نسخه هاى كافى «2» نيز چنين واقع شده، و ظاهر اين است كه روايت چنين بوده و در آن نسخه ها از قلم ناسخين افتاده.

و پوشيده نماند كه ظاهر اين است كه مراد به امامى كه خطبه بخواند كسى باشد كه جايز باشد او را خطبه خواندن از براى جمعه، يعنى اذن بخصوص داشته باشد از امام عليه السّلام نه محض همين كه خطبه تواند خواند؛ چه هر كس امامت جمعه تواند كرد البته خطبه مى تواند خواند- خصوصا هرگاه نماز جمعه واجب عينى باشد- اگر هم بقدر اقل واجبى باشد كه حمد خدا و ثناى بر او و صلاة (صلوات) بر پيغمبر و آل او و اندك موعظه و يك سوره كوچكى از قرآن است؛ چه اين همه بعمل مى آيد بگفتن: الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمّد و آله و اتقوا الله و خواندن سوره قل هو الله مثلا.

پس معلوم شد كه هرگاه امامى نباشد كه خطبه تواند

خواند- يعنى مأذون در آن باشد- پس چهار ركعت است هر چند گزارده شود، پس نماز جمعه بى رخصت امام واجب عينى نباشد و ممكن است قول او- يعنى هرگاه امامى باشد كه خطبه بخواند- اشاره باشد بوجوب تخييرى نماز جمعه و مراد اين باشد كه اگر امامى باشد كه خطبه بخواند و نماز جمعه كند پس دو ركعت بگزارند، و اگر چنين نباشد خواه در اصل «3» امام نباشد يا باشد و خطبه نخواند پس چهار ركعت بگذارد.

______________________________

(1) التهذيب ج 3، ص 19

(2) رجوع شود به الكافى ج 3، ص 421

(3) و ممكنست كه مراد امام جمعه از اهل سنت باشد و بنابراين ظاهر حديث عدم جواز جمعه است مگر با ايشان يعنى در زمان عدم تسلّط ائمّه عليهم السلام. منه اطال الله بقاؤه.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 730

و پوشيده نماند كه اگر اين «يعنى» كلام حضرت باشد پس حجّيت آن ظاهر است و اگر كلام راوى باشد باز خالى از تأييدى نيست، و غرض ما در اين مقام زياده از آن نيست؛ چه آنكه گذشت از اجماع، كافى است در احتجاج.

اينها همه با قطع نظر از اينكه امام ظاهر در امام معصوم است، و امّا بعد از تمسّك به آن چنان كه علامه حلّى رحمه اللّه در منتهى «1» كرده پس دلالت حديث بر مدعى ظاهر است هر چند «يعنى» كلام راوى باشد؛ و از آن راه استدلال كرده علامه رحمه اللّه به اين حديث بى ذكر «يعنى» تا آخر.

و روايت كرده شيخ رحمه اللّه در تهذيب بسندى صحيح از محمد بن مسلم از امام محمد باقر يا امام جعفر صادق عليهما

السلام كه گفته: سألته عن اناس في قرية هل يصلّون الجمعة جماعة، قال: نعم، و يصلّون أربعا إذا لم يكن من يخطب. «2» يعنى سؤال كردم آن حضرت را از جمعى كه در دهى باشند آيا مى گذارند جمعه را در جماعت؟ فرمود: بلى مى گزارند چهار ركعت هرگاه نباشد كسى كه خطبه بخواند.

پوشيده نماند كه مراد به جمعه در اين حديث ظهر جمعه است و استعمال جمعه در آن شايع است، چنان كه قبل از اين نيز مذكور شد، پس اين حديث صريح است در اينكه چهار ركعت بعنوان جماعت مى گزارند وقتى كه نباشد كسى كه خطبه بخواند «3» و قبل از اين گفتيم كه بايد مراد به كسى كه خطبه بخواند اين باشد كه مأذون باشد در آن يا اينكه نماز جمعه واجب عينى نباشد و او مختار باشد در خواندن خطبه و نخواندن آن، چه اگر واجب عينى باشد كسى كه امامت جماعت تواند كرد البته خطبه بقدر اقل واجب بايد تواند خواند. و عجب اينكه قايلين بوجوب عينى استدلال كرده اند به اين حديث بر وجوب عينى بنابراين كه حمل كرده اند كسى را كه خطبه بخواند بر اينكه تواند خطبه خواند، پس مفهوم حديث بنابر آن است كه اگر بوده باشد كسى كه خطبه تواند خواند چهار ركعت نمى گزارند بلكه دو ركعت مى گزارند. و اين بسيار ضعيف است؛ چه ظاهر شد كه معنى «من يخطب» آن نيست كه ايشان فهميده اند. و بر تقدير تسليم؛ ظاهر آن است كه مراد اين باشد كه اگر «من يخطب» باشد ضرور نيست چهار ركعت گزاردن بلكه دو ركعت هم مى توان گزارد نه اينكه چهار ركعت اصلا مجزى نيست

چنان كه مذهب قايلين به وجوب عينى است.

و بعضى حمل كرده اند جمعه را در سؤال بر دو ركعتى و گفته اند كه قول حضرت «بلى» يعنى بلى مى گزارند دو ركعتى، و قول او: «مى گزارند چهار ركعت تا آخر» كلام ديگر است

______________________________

(1) منتهى المطلب، ج 1، ص 317

(2) التهذيب ج 3، ص 238؛ الاستبصار ج 1، ص 419؛ وسائل الشيعة ج 7، ص 306

(3) يا آنكه مراد امام جمعه از اهل سنت باشد. منه اطال اللّه بقاؤه.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 731

كه «بلى» به آن برنمى خورد. يعنى بلى مردم ده دو ركعتى مى گزارند، چهار ركعت نمى گزاردند مگر وقتى كه نباشد كسى كه خطبه تواند خواند. پس بنابراين استدلال كرده اند به اين حديث بر وجوب عينى جمعه مگر وقتى كه كسى نباشد كه خطبه تواند خواند، و اين توجيه قطع نظر از معنى «من يخطب» بسيار دور است؛ چه سايل پيش از اين نگفت كه جمعى در دهى هستند آيا نماز جمعه بعنوان جماعت مى توانند گزارد؟ و هيچ اشارتى نكرد كه كسى كه خطبه تواند خواند در ميان ايشان هست، پس چگونه حضرت مى فرمايند كه بلى مى گزارند، و چهار ركعتى وقتى مى گزارند كه «من يخطب» نباشد، يعنى در ميان ايشان خود هست البته و اين ظاهر است.

و ديگر بنابراين قيد «جماعة» در كلام محمد بن مسلم بى فايده خواهد بود چه جمعه دو ركعتى البته در جماعت گزارده مى شود، مگر گويند كه اين اشاره است به اينكه مراد از جمعه دو ركعتى است و مراد اين است كه آيا بگزارند جمعه را در جماعت، يعنى جمعه را كه البته بايد در جماعت گزارد كه آن

دو ركعتى باشد و اين بسيار دور است. و بر تقدير امكان حمل بر اين معنى، استدلال خود چگونه توان نمود به آن با وجود آن معنى ظاهر كه ما بيان كرديم؟

با آنكه بر تقدير حمل بر آن معنى ممكن است كه مراد اين باشد كه وجوب چهار ركعت گزاردن وقتى است كه «من يخطب» نباشد، امّا هرگاه باشد دو ركعتى نيز مى توان گزارد، نه اينكه جواز چهار ركعت گزاردن همين در آن وقت است. پس هرگاه «من يخطب» باشد البته بايد دو ركعتى گزارد تا دليل وجوب عينى تواند شد، و اگر اين معنى ظاهر نباشد ظاهر است كه خلاف ظاهر نيز نيست، و همين كافى است در عدم صحّت استدلال.

و روايت كرده است شيخ رحمه اللّه در تهذيب «1» و استبصار «2» به سندى موثق بلكه صحيح از فضل بن عبد الملك كه گفته: سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول إذا كان قوم في قرية صلّوا الجمعة أربع ركعات فإن كان لهم من يخطب بهم جمّعوا إذا كانوا خمسة نفر و إنّما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين. يعنى شنيدم از حضرت صادق (ع) كه مى فرمود: هرگاه بوده باشد قومى در دهى مى گزارند جمعه را چهار ركعت پس اگر بوده باشد از براى ايشان كسى كه خطبه بخواند به ايشان جمعه مى گزارند هرگاه بوده پنج نفر بدرستى كه گردانيده نشده است دو ركعت مگر از براى بودن دو خطبه. «3»

______________________________

(1) التهذيب ج 3، ص 238؛ وسائل الشيعة ج 7، ص 304

(2) الاستبصار ج 1، ص 420

(3) استدلال به اين حديث از دو راهست يكى: اصل قرار دادن چهار ركعت و حكم بگزاردن جمعه در

صورت وجود من يخطب؛ چه اين ظاهر است در اينكه وجوب جمعه مشروط است به وجود من يخطب آيا نمى بينى كه كسى نمى گويد كه واجب است تيمم كنند و اين ظاهر است و ديگر از راه مفهوم قول آن حضرت: «پس اگر بوده باشد من يخطب»؛ چه ظاهر مفهوم آن اين است كه در صورت عدم من يخطب چهار ركعت مى گزارند خواه ممكن باشد ياد گرفتن خطبه يا نه؟ و اين خلاف قول قايلين بوجوب عينى است. منه رحمه اللّه

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 732

و پوشيده نماند كه حكم به گزاردن جمعه چهار ركعت مطلقا و تخصيص گزاردن جمعه دو ركعتى بصورت وجود «من يخطب» وجوب مشروط است نه مطلق، و اين خلاف قول قايلين بوجوب عينى است چه بنابر مذهب ايشان واجب است اقامه جمعه و تعلم خطبه و تحصيل قابليت آن و چنين نيست كه وجوب جمعه مشروط باشد بوجود «من يخطب» پس اگر «من يخطب» يعنى عادلى كه خطبه تواند خواند باشد جمعه واجب باشد، و اگر نه نه بلكه جمعه واجب است مگر متعذر باشد وجود «من يخطب» و اين خلاف ظاهر اين حديث است.

و اما هرگاه وجوب جمعه مشروط باشد بوجود امام يا نايب او و مراد به «من يخطب» امام يا نايب او باشد پس حديث بر ظاهر محمول تواند شد، چه بنابراين وجوب جمعه مشروط است به وجود «من يخطب» و ممكن است حمل حديث بر وجوب تخييرى نيز.

و بنابراين حاصل كلام اين خواهد بود: كه مى گزارند چهار ركعت، پس اگر بوده باشد از براى ايشان كسى كه خطبه بخواند پس جمعه بگزارند يعنى دو

ركعت.

و عجب آنكه جمعى از قايلين كه بوجوب عينى استدلال كرده اند به اين حديث بر وجوب عينى به اعتبار اينكه حكم شده در آن بگزاردن جمعه هرگاه بوده باشند پنج نفر و بوده باشد در ميان ايشان كسى كه خطبه بخواند بى اشتراط امام يا نايب او.

و پوشيده نماند كه قطع نظر از آنچه مذكور شد ظاهر است كه در اين حديث امر واقع نشده بلكه جمله فعليه است و آن دلالت ندارد مگر بر جواز يا رجحان پس ثابت نشود به آن مگر وجوب تخييرى.

و روايت كرده است شيخ در تهذيب به سندى موثق از محمد بن مسلم از حضرت امام محمد باقر عليه السّلام كه فرموده: «تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين و معنى ذلك إذا كان إمام عادل» «1» يعنى واجب مى شود جمعه بر كسى كه بوده باشد از موضع آن بر دو فرسخ و معنى اين است كه هرگاه بوده باشد امامى عادل.

و هر كسى كه تتبع احاديث و كلام علماء كرده مى داند كه ظاهر از امام عادل در اصطلاح اهل شرع امام معصوم عليه السّلام است، و هرگاه «و معنى» كلام حضرت عليه السّلام باشد حجّيت آن ظاهر است و اگر كلام محمد بن مسلم باشد نيز چنين؛ چه او عمدۀ اصحاب آن حضرت عليه السّلام بوده و در كمال فضل و فقه، پس قول او در چنين مسأله حجّت است. و احتمال اينكه كلام شيخ

______________________________

(1) التهذيب ج 3، ص 23؛ وسائل الشيعة ج 7، ص 315

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 733

بوده باشد بسيار دور است، خصوصا آنكه روايت تمام نشده و بعد از آن

باز تتمۀ آن نقل شده، و قاعده شيخ در جائى كه حرفى گويد آن است كه بعد از تمام حديث مى گويد و اشاره مى كند كه معلوم شود از آن كه كلام اوست. و احتمال آنكه كلام كسى ديگر از راويان- غير محمد بن مسلم- باشد بسيار دور است، چنان كه از تتبع احاديث و ملاحظه تتمۀ آن حديث ظاهر مى شود، با آنكه بر هر تقدير باز مؤيد ما تواند شد.

و روايت كرده شيخ صدوق رحمه اللّه در كتاب عيون الاخبار «1» از فضل بن شاذان به دو سند- كه يكى از آنها معتمد است «2» با آنكه ظاهر آن است كه كتاب فضل نزد صدوق بوده و آن سندها را نيز از براى زيادتى احتياط نقل كرده، چنانكه در اين زمان سلسله سند را مى رسانند به شيخ و كلينى و صدوق رحمه اللّه با تواتر كتب ايشان جهت زيادتى احتياط و تيمّن و تبرّك، كه فضل رحمه اللّه در جمله عللى كه از براى بعضى از احكام شرع ذكر كرده و در آخر آن گفته كه همه اينها را از حضرت امام رضا عليه السّلام شنيده ام متفرق و جمع كرده ام- «3» گفته: فإن قال فلم صارت صلاة الجمعة إذا كانت مع الإمام ركعتين فإذا كانت بغير إمام ركعتين و ركعتين. يعنى اگر بگوييد كه چرا گرديده است نماز جمعه هرگاه بوده باشد با امام دو ركعت و هرگاه بوده باشد بى امام دو ركعت و دو ركعت، يعنى چهار ركعت؟

و پوشيده نماند كه مراد از نماز جمعه در اين كلام ظهر جمعه است خواه دو ركعت گزارده شود يا چهار ركعت و اطلاق جمعه بر اين

شايع است، و در احاديث بسيار واقع شده.

بعد از آن گفته كه جواب گفته مى شود كه از براى چند علت و يك علت را گذارد بعد از آن گفته: و منها أنّ الإمام يحبسهم للخطبة و هم منتظرون للصلاة و من انتظر للصلاة فهو في الصلاة في حكم التمام. يعنى و يكى از جمله علل آن است كه امام نگاه مى دارد مردم را از براى خطبه و ايشان انتظار مى كشند از براى نماز و كسى كه انتظار كشد از براى نماز پس او

______________________________

(1) عيون اخبار الرضا (ع) ج 2، ص 111؛ علل الشرايع ص 264؛ وسائل الشيعة ج 7، ص 312

(2) در سند مذكور عبد الواحد بن عبدوس و على بن محمد بن قتيبه است، و شهيد ثانى رحمه اللّه در شرح شرايع [ج ص] گفته: كه ابن عبدوس استاد صدوق بوده و او عمل كرده است به روايت او، پس اين در قوّت شهادت به ثقه بودن اوست. و گفته كه دور مى نمايد كه روايت كند صدوق از غير ثقه بى واسطه، و گفته كه علامه در تحرير [ص] شهادت داده بصحت روايتى كه او در سند آن است، و اين صريح است در تذكيه او. و امّا ابن قتيبه پس او شاگرد فضل بن شاذان و فاضل و صاحب كتابها بوده و اعتماد كرده بر او كشىّ در كتاب رجال [ص] پس اين سند معتمد باشد، خصوصا با انضمام به سند ديگر. و صدوق رحمه اللّه در فقيه [ج 4، ص 53] گفته: ذكر كرده فضل بن شاذان در عللى كه شنيده آنها را از حضرت امام رضا عليه السّلام، و پوشيده نيست

كه اين حكم است به نسبت آن به فضل بن شاذان و شنيدن او آنها را از حضرت امام رضا عليه السّلام. منه رحمه اللّه.

(3) و مؤيد اين است: آنكه در عنوان باب گفته: باب العلل التي ذكر الفضل بن شاذان في آخرها أنّه سمعها من الرضا على بن موسى عليهما السلام، چه ظاهر آن حكم است به نسبت اين ذكر به فضل بن شاذان رحمه اللّه چنان كه پوشيده نيست.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 734

در نماز است در حكم تمام.

بعد از آن گفته: و منها أنّ الصلاة مع الإمام أتمّ و أكمل بعلمه و فقهه و عدله و فضله. يعنى و يكى از جمله علل آن است كه نماز با امام تمامتر و كاملتر است به سبب علم او و فقه او و عدل او و فضل او و مراد اين است كه آن كاملتر است به مرتبه اى كه دو ركعت با او برابر چهار ركعت بى اوست.

و پوشيده نماند كه از اين كلام ظاهر مى شود اشتراط علم و فقه و فضل در امام جمعه؛ چه به مجرد همين كه گاهى جمعه در پشت سر چنين كسى اتفاق افتد باعث سقوط دو ركعت نمى شود، زيرا كه نمازهاى ديگر نيز گاهى چنين اتفاق مى افتد با عدم سقوط دو ركعت از آنها، پس معلوم شد كه تفاوت ميان جمعه و آنها در اين است كه آن البته مشروط است به امامى با علم و فقه و عدل و فضل، بخلاف آنها. و اين خلاف مذهب قايلين بوجوب عينى است چه ايشان مجرد عدالت را كافى مى دانند، چنان كه گذشت. و غير از ايشان همگى

قائل اند كه شرط وجوب جمعه امام معصوم يا نايب اوست، پس بايد كه امام با علم و فقه و عدل و فضل كه در اين حديث واقع شده بر او حمل شود، و بقرينه اين بايد كه امام كه در فقرۀ پيش نيز واقع شده بر او حمل شود.

بعد از آن بفاصله گفته: فإن قال فلم جعلت الخطبة؟ قيل لأنّ الجمعه مشهد عام فأراد أن يكون للامام «1» سبب إلى موعظتهم و ترغيبهم في الطاعة و ترهيبهم من المعصية و توقيفهم على ما أراد من مصلحة دينهم و دنياهم و يخبرهم بما ورد عليه من الآفاق من الاحوال [اهوال خ ل] التي لهم فيها المضرّة و المنفعة. «2»

يعنى اگر بگويد كه چرا قرار داده شده خطبه؟ جواب گفته مى شود كه از براى اينكه جمعه محلّ حضور عامّى است، پس اراده كرده است خداى تعالى كه بوده باشد از براى امام سببى و وسيله اى بسوى موعظۀ ايشان و رغبت فرمودن ايشان در طاعت و ترسانيدن ايشان از معصيت و مطلع گردانيدن ايشان بر آنچه خواهد از مصلحت دين ايشان و دنياى ايشان و خبر كند ايشان را به آنچه وارد شده بر او، از اطراف از احوالى يا اهوالى- بنابر اختلاف نسخ- كه از براى ايشان بوده باشد در آنها مضرّت يا منفعت.

و ظاهر است كه اين فايده ها كه فرموده اند خصوصا خبر كردن به خبرهاى سرحدها كه در آن مضرّت باشد و منفعت مؤمنان، نيست مگر كار امام عليه السّلام و كسى كه حاكم باشد، نه هر پيشنماز عادلى هر چند فقيه نيز باشد، و اين ظاهر است.

______________________________

(1) در علل الشرايع عوض امام، امير واقع شده

و دلالت آن بر مدعى ظاهرتر است. منه رحمه اللّه.

(2) عيون اخبار الرضا (ع) ج 2، ص 111؛ علل الشرايع ص 264

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 735

و احتمال اينكه شايد جمعه و خطبه با هر عادلى واجب باشد گو اين فايده ها در بعضى موارد متحقق شود كه آن را امام معصوم يا حاكم او باشد بسيار دور است، چنان كه از تأمل در كلام آن حضرت عليه السّلام ظاهر مى شود.

و صدوق رحمه اللّه اين حديث را در علل الشرايع نيز نقل كرده در آنجا بعد از آنچه نقل كرديم به اندك فاصله اين فقره است: «و ليس بفاعل غيره ممّن يؤمّ الناس فى غير يوم الجمعه» و ظاهر آن است كه مراد اين باشد كه نمى كند يعنى كارها را كه مذكور شد يا نماز جمعه را غير او يعنى غير امام از آنان كه امامت مى كنند مردم را در غير روز جمعه، و دلالت اين بر مدّعا ظاهر است.

و در هر دو كتاب بعد از اين گفته: فإن قال فلم جعلت خطبتين؟ قيل لأن يكون واحدة للثناء و التمجيد و التقديس للّه عزّ و جلّ و الأخرى للحوائج و الإعذار و الإنذار و الدعاء و ما يريد أن يعلّمهم من امره و نهيه ما فيه الصلاح و الفساد، يعنى اگر بگويد كه چرا قرار داده شده دو خطبه؟ گفته مى شود از براى آنكه بوده باشد يكى از براى ثنا و ستايش و نيايش خداى عزّ و جلّ و ديگرى از براى حاجتها، يعنى طلب حاجتها يا اظهار مطالب كه داشته باشد و خواهد كه بگويد به آن جماعت، و از براى تمام

كردن حجت بر مردم و زايل كردن هر عذرى كه ايشان را باشد، و از براى ترسانيدن ايشان از عقاب خداى تعالى، و از براى دعا از براى خود و ايشان و از براى آنچه خواهد كه امام خود تعليم كند ايشان را از امر خدا و نهى او يا از امر خود و نهى خود آنچه بوده باشد در آن صلاح و فساد. و ظاهر است كه اينها نيز منصب هر پيشنمازى نيست پس بايد مخصوص امام يا نايب او باشد بنابر آنچه مكرر مذكور شد.

و بعضى احاديث ديگر نيز هست كه ظاهر است در اين مطلب ليكن چون اصحاب قول بوجوب عينى آنها را از جمله دلايل خود آورده اند، ما نيز از براى خاطر ايشان آنها را از جمله دلايل ايشان نقل مى كنيم و اشاره مى كنيم در آنجا به ضعف استدلال ايشان به آنها و ظهور آنها در خلاف مذهب ايشان.

و استدلال كرده است علامه رحمه اللّه در منتهى «1» به آنچه روايت كرده است شيخ رحمه اللّه در تهذيب «2» و استبصار «3» و ثقة الاسلام رحمه اللّه در كافى «4» به سندى حسن بن ابراهيم بن هاشم- كه نزد علماء به منزلۀ صحيح است در اعتبار- از زراره كه گفته حضرت امام محمد باقر عليه السّلام مى فرمود: لا تكون الخطبة و الجمعة و صلاة ركعتين على أقلّ من خمسة رهط الإمام و أربعة. يعنى نيست خطبه

______________________________

(1) منتهى المطلب، ج 1، ص 317

(2) التهذيب ج 3، ص 240

(3) الاستبصار ج 1، ص 419

(4) الكافى ج 3، ص 419؛ رجوع شود به وسائل الشيعة ج 7، ص 303

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز

جمعه، ص: 736

و جمعه و نماز دو ركعت بر گروهى كه كمتر از پنج كس باشند امام و چهار كس.

وجه استدلال به اين حديث آنست كه امام ظاهر است در امام معصوم چنان كه ظاهر مى شود از تتبع موارد استعمال آن.

و استدلال كرده است «1» نيز به آنچه روايت كرده است شيخ رحمه اللّه در تهذيب «2» و ثقة الاسلام رحمه اللّه در كافى «3» به سندى حسن باز به ابراهيم بن هاشم از محمد بن مسلم كه گفته: سألته «4» عن الجمعة، فقال: أذان و إقامة يخرج الإمام بعد الأذان فيصعد المنبر فيخطب و لا يصلّى الناس مادام الإمام على المنبر ثمّ يقعد الإمام على المنبر قدر ما يقرأ قل هو الله أحد، ثمّ يقوم فيفتتح خطبة، ثمّ ينزل فيصلّى بالناس ثمّ يقرأ بهم في الركعة الأولى بالجمعة و في الثانية بالمنافقين.

يعنى سؤال كردم او را از جمعه پس گفت اذان است و اقامه بيرون مى رود امام بعد از آن پس بالاى منبر مى رود پس خطبه مى خواند و نماز نمى گذارند مردم مادام كه امام بر منبر است، پس مى نشيند امام بر منبر قدر اينكه بخواند قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ، پس بر مى خيزد پس شروع مى كند به خطبه ديگر بعد از آن فرود مى آيد و نماز مى گزارد به مردم و مى خواند از براى ايشان در ركعت اول سوره جمعه و در ركعت دويم سوره منافقين؛ پس در اين حديث كه در بيان حقيقت جمعه و كيفيّت آن وارد شده امام معتبر شده، و بعد از ضميمه آنكه ظاهر از آن امام معصوم عليه السّلام است ظاهر گردد مدّعى.

و از اين قبيل احاديث بسيار وارد

شده و نقل آنها موجب طول كلام است.

و استدلال كرده است علامه رحمه اللّه نيز در منتهى «5» بر اشتراط حاكم در جمعه به آنچه روايت كرده اند اهل سنت از پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله كه فرموده: أربع إلى الولاة الفي ء و الحدود و الصدقات و الجمعة يعنى چهار چيز است كه بسوى حاكمان و واليان است و به ايشان نسبت دارد غنيمت كه در جهاد بدست آيد و اقامت حدها و گرفتن صدقات يعنى زكاة و خمس و نماز جمعه.

و به آنچه نقل شده باز به طريق اهل سنّت از پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله كه فرموده در خطبه كه مى خوانده اند: من ترك الجمعة في حياتي أو بعد مماتي تا آخر حديث «6» و چون اين حديث

______________________________

(1) يعنى علامه در كتاب منتهى المطلب، ج 1، ص 318

(2) تهذيب ج 3، ص 241.

(3) الكافى ج 3، ص 424؛ وسائل الشيعة ج 7، ص 343

(4) اگر چه در حديث نيست كه سؤال از كه شده اما ظاهر است كه امام محمد باقر عليه السّلام يا امام جعفر صادق عليه السّلام چه محمد بن مسلم از اكابر صحابه ايشان است و شأن او بلندتر از آن است كه از غير ايشان مسأله بپرسند منه رحمه اللّه

(5) منتهى المطلب، ج 1، ص 317.

(6) استدلال علامه رحمه الله به اين دو حديث به اعتبار آن است كه نزاع با اهل سنّت دارد و اينها حجت بر ايشان شود و ما ذكر كرديم آنها را تا ظاهر شود ضعف استدلال اصحاب قول بوجوب عينى به حديث دويم، و اينكه اگر آن دليل شود دليل بر نفى آن

تواند شد چنانكه علامه رحمه الله كرده، و بر تقدير دلالت آن بر وجوب عينى مطلقا معارض است به حديث اول كه باز از طريق اهل سنّت است و ظاهر است در اختصاص جمعه به حكّام و واليان.

منه.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 737

از عمده دلايل قايلين بوجوب عينى است ما او را از جمله دلايل ايشان نقل خواهيم كرد و بيان خواهيم نمود ضعف استدلال به آن را و اشاره خواهيم كرد بوجه استدلال علامه رحمه اللّه به آن بر مطلب خود، اين است بعضى دلايل و مؤيدات از آثار ائمه طاهرين صلوات الله عليهم اجمعين بر آنچه اجماع كرده اند بر آن علماى اماميه از نفى وجوب عينى نماز جمعه در زمان غيبت. و ممكن است تقويت و تأييد آن به چندين وجه ديگر:

وجه اوّل: آنكه وجوب ظهر ثابت است بعموم اخبار و احاديث دال بر آن مگر در جايى كه ثابت شود خلاف آن، پس تخصيص داده شود آن اخبار و در زمان غيبت آن ثابت نشده، چه ادلّه اى كه بر آن ذكر كرده اند تمام نيست چنانچه ظاهر خواهد شد ان شاء الله تعالى؛ پس تخصيص آنها معقول نباشد.

و اما اخبارى كه دلالت مى كند بر وجوب ظهر عموما پس از آن جمله است كه روايت كرده است ثقة الاسلام محمد بن يعقوب كلينى رحمه اللّه در كتاب كافى «1» به سندى حسن بن ابراهيم بن هاشم كه نزد علماء به منزلۀ صحيح است چنان كه قبل از اين مذكور شد- از فضل بن يسار كه از ثقات اصحاب حضرت صادق عليه السّلام و اكابر ايشان بوده، كه گفته شنيدم كه آن

حضرت مى فرمود، و حديث طولى دارد و ما اقتصار مى كنيم بر نقل موضع حاجت و آن اين است كه آن حضرت فرمود: إنّ الله عزّ و جلّ فرض الصلاة ركعتين ركعتين عشر ركعات، فأضاف رسول الله صلّى اللّه عليه و آله إلى الركعتين ركعتين، و إلى المغرب ركعة فصارت عديل الفريضه، لا يجوز تركهنّ إلّا في سفر و أفرد الركعة في المغرب فتركها قائمة في السفر و الحضر فأجاز الله ذلك كلّه، فصارت الفريضة سبع عشرة ركعة، ثمّ سنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله النوافل أربعا و ثلثين ركعة مثلى الفريضة فأجاز الله له ذلك الفريضة و الناقلة احدى و خمسون ركعة.

يعنى بدرستى كه خداى تعالى فرض كرد نماز را دو ركعت دو ركعت ده ركعت، پس اضافه كرد پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله به هر دو ركعت، دو ركعت ديگر و بسوى مغرب «2» يك ركعت ديگر پس گرديد آن اضافه نيز مثل فريضه، جايز نيست ترك آنها مگر در سفر، و چون يك ركعت اضافه كرد در مغرب گذاشت آن را به حال خود در سفر و حضر، پس اجازت داد خداى تعالى از براى آن حضرت اينها همه را، پس گرديد فريضه هفده ركعت. بعد از آن سنّت

______________________________

(1) الكافى ج 1، ص 266؛ وسائل الشيعة ج 3، ص 31

(2) يعنى غير صبح و مغرب چه در مغرب تصريح مى كنند كه يك ركعت اضافه نموده و صبح را به ظهور واگذاشته اند، و به آنچه ظاهر شود از عدد مجموع كه هفده مى فرمايند. (منه رحمه الله و طاب ثراه)

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 738

گردانيد پيغمبر صلّى اللّه

عليه و آله نوافل را سى و چهار ركعت دو برابر فريضه، پس اجازت داد خداى تعالى از براى آن حضرت او را و فريضه و نافله پنجاه و يك ركعت باشد، بعد از آن به فاصله فرموده: و لم يرخّص رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لأحد تقصير الركعتين اللتين ضمّها إلى ما فرض الله عز و جل بل ألزمهم ذلك إلزاما واجبا، و لم يرخص لأحد في شي ء من ذلك إلّا للمسافر و ليس لأحد أن يرخّص ما لم يرخّصه رسول الله صلّى اللّه عليه و آله فوافق أمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أمر الله عزّ و جلّ، و نهيه نهى اللّه عزّ و جلّ، و وجب على العباد التسليم له كالتسليم للّه تبارك و تعالى.

يعنى و رخصت نداد پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله مر احدى را كم كردن آن دو ركعت كه اضافه كرد آنها را به آنچه فرض كرده بود خداى عز و جل بلكه لازم گردانيد بر مردم آن را لازم گردانيد بى واجب و رخصت نداد مر احدى را در چيزى از آن مگر از براى مسافر. و نيست كسى را اينكه رخصت دهد آنچه را رخصت نداده آن را پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله پس موافق افتاد «1» امر پيغمبر خدا با امر خداى عزّ و جلّ و نهى او با نهى خداى عزّ و جلّ و واجب شد بر بندگان انقياد و فرمانبردارى خداى تعالى، پس با وجود اينهمه مبالغه كه در اين حديث شريف واقع شده در باب گزاردن آن دو ركعت و نهى از ترك آن و عدم رخصت

بندگان در چيزى از آن مگر از براى مسافر، چگونه جايز باشد ما را ترك آن دو ركعت تا ثابت و مشخص نشود، و كجاست آن؟

و روايت كرده است نيز ثقة الاسلام در كافى به سندى حسن به ابراهيم بن هاشم از زرارة از حضرت امام محمد باقر عليه السلام كه گفته: عشر ركعات ركعتان من الظهر و ركعتان من العصر و ركعتا الصبح و ركعتا المغرب و ركعتا العشاء الآخرة، لا يجوز الوهم فيهنّ و من وهم في شي ء منهنّ استقبل الصلاة استقبالا، و هي الصلاة التي فرضها اللّه عزّ و جلّ على المؤمنين في القرآن و فوّض إلى محمّد صلّى اللّه عليه و آله فزاد رسول الله صلّى اللّه عليه و آله في الصلاة سبع ركعات هي سنّة ليس فيهنّ قراءة، إنّما هو تسبيح و تهليل و تكبير و دعاء فالوهم إنّما يكون فيهنّ فزاد رسول الله صلّى اللّه عليه و آله في صلاة المقيم غير المسافر ركعتين في الظهر و العصر و العشاء الآخرة و ركعة في المغرب للمقيم و المسافر. «2»

يعنى ده ركعت است دو ركعت از ظهر و دو ركعت از عصر و دو ركعت صبح و دو ركعت مغرب و دو ركعت خفتن كه جايز نيست «وهم» يعنى شك در آنها، «3» هر كه وهم كند

______________________________

(1) يعنى موافق افتادن امر پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله به آن دو ركعت به امر خدا و نهى او از ترك آنها با نهى خدا، يا مراد آن است كه موافق است امر پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله در همه جا با امر خدا و نهى او با نهى خدا،

و واجب شده است انقياد او مانند انقياد خدا.

(منه رحمه الله و طاب ثراه)

(2) الكافى ج 3، ص 273؛ وسائل الشيعة ج 3، ص 34

(3) مراد از جايز نبودن شك در آنها اين است كه اگر شك واقع شود بايد نماز را از سر گرفت، چنان كه بعد از آن بيان فرموده اند (منه)

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 739

در چيزى از آنها از سر مى گيرد نماز را از سرگرفتنى و آن نمازى است كه فرض كرده است آن را خداى عزّ و جلّ بر مؤمنان در قرآن و تفويض فرموده است به پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله يعنى رخصت داده آن حضرت را در اضافه بر آن، پس زياده كرده آن حضرت در نماز هفت ركعت كه آن سنت است، نيست در آنها قرائتى، نيست آن مگر تسبيح و تهليل و تكبير و دعا «1» پس وهم نمى باشد مگر در آنها «2» پس زياده كرده است پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله در نماز مقيم غير مسافر دو ركعت در ظهر و عصر و خفتن و يك ركعت در شام از براى مقيم و مسافر، و به اين مضمون احاديث بسيار است.

و همچنين احاديث كه در باب عدد ركعات واقع شده كه نماز واجب هفده ركعت است و با نوافل پنجاه يا پنجاه و يك ركعت است، «3» دلالت بر اين مدعى مى كند و آن نيز بسيار است و ذكر آنها باعث طول كلام است.

وجه دويم: آنكه روايت كرده شيخ رحمه اللّه در تهذيب «4» به سندى صحيح از زراره و فضيل- كه هر دو از اعاظم اصحاب حضرت باقر و صادق

عليهما السلام اند- كه گفته: قلنا له الصلاة في جماعة فريضه هي؟ فقال الصلوات فريضة و ليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلّها، و لكنّها سنة من تركها رغبة عنه و عن جماعة المؤمنين [من غير علّة] فلا صلاة له، يعنى گفتيم به او كه نماز در جماعت فريضه است؟ پس گفت: كه نمازها فريضه است و واجب نيست اجتماع در نمازها همه آنها و ليكن آن سنت است، هر كه ترك كند آن را از روى رغبت از آن و از جماعت مؤمنان پس نيست نمازى از براى او، پس از اين حديث ظاهر شد كه اجتماع در هيچ نمازى واجب نيست «5» پس واجب است قول به آن مگر در جايى كه خلاف آن مشخص شود و آن نيست مگر در جمعه با امام يا حاكم «6» او.

و هرگاه با اجتماع گزارده نشود شكى نيست كه بايد بعنوان ظهر چهار ركعت گزارد.

و در احاديث نيز دليل بر آن بسيار است، چنان كه در حديث صحيح زراره از حضرت امام

______________________________

(1) يعنى قرائت در آنها واجب نيست كافى است تسبيح. منه

(2) يعنى شك در آنها اعتبار دارد و باعث بطلان نماز نمى شود، بلكه بايد آنچه مقتضاى شك است بعمل آورد چنان كه در كتب فقه به تفصيل مذكور است. منه

(3) رجوع شود به وسائل الشيعة ج 3، ابواب عدد فرائض و نوافل، باب 13

(4) التهذيب ج 3، ص 24.

(5) و حمل كلام بر اينكه اجتماع در همه نمازها واجب نيست، بلكه در بعضى، بسيار دور است (منه رحمه الله)

(6) فايدۀ اين ضميمه بعد از اين در حمل وجوب در آيه و اخبار بر وجوب تخييرى ظاهر

خواهد شد. (منه رحمه الله)

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 740

محمد باقر عليه السّلام در كافى «1» و تهذيب «2» و فقيه «3» نقل شده آن حضرت فرموده اند: إنّما وضعت الركعتان اللتان أضافهما النبي صلّى اللّه عليه و آله يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الإمام، فمن صلّى يوم الجمعة في غير جماعة فليصلّها أربع ركعات كصلاة الظهر في ساير الأيّام، «4» يعنى بدرستى كه ساقط نشده است آن دو ركعت كه اضافه كرده آنها را پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله از براى مقيم در روز جمعه مگر بعوض دو خطبه با امام، پس هر كه نماز گزارد در روز جمعه در غير جماعت، پس بگزارد آن را چهار ركعت مانند ظهر در باقى روزها.

وجه سيّم: آنكه خلافى نيست در اينكه وجوب جمعه در زمان حضور امام معصوم عليه السّلام و استيلاء او مشروط است به حضور او يا كسى را كه او به خصوص نصب كرده باشد، پس به حكم استصحاب بايد اين حكم باقى باشد تا خلاف آن مشخص شود، و خلاف آن در زمان غيبت مشخص نشده چنان كه مشخص خواهد شد و منع اجماع در اين مقام چنان كه بعضى از متأخرين كرده اند منشاى ندارد به غير تعصب يا كمال بى خبرى از كلام علما و كتب ايشان.

فصل سوم در ذكر ادلّه قايلين به وجوب عينى و جواب از آنها

استدلال كرده است شيخ زين الدين رحمه اللّه و جمعى كه بعد از او تابع شده اند بر وجوب عينى نماز جمعه در زمان غيبت به چندين وجه، و ما ذكر مى كنيم جواب تمام آنها را تا به سبب آن شبهه اى عارض نشود كسى را در آنچه اجماع كرده اند بر آن علما

از نفى وجوب عينى.

از آن جمله اين آيه شريفه است: يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا نُودِيَ لِلصَّلٰاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. «5» ترجمه آن- و الله يعلم- اين است كه: اى جماعتى كه ايمان آورده ايد هرگاه ندا كرده شود از براى نماز روز جمعه پس سعى كنيد بسوى ذكر خدا و واگذاريد خريد و فروخت را، اين بهتر است از براى شما اگر بوده باشيد شما چنين كه بدانيد خير و شر، با اينكه اگر بوده باشيد از اهل علم.

گفته اند كه وجه استدلال به اين آيه شريفه كه مفسرين كه اتفاق كرده اند بر اينكه مراد به

______________________________

(1) الكافى ج 3، ص 272

(2) التهذيب ج 2، ص 241

(3) كتاب من لا يحضره الفقيه ج 1، ص 267، رجوع شود به كتاب وسائل الشيعة ج 3، ص 5

(4) الكافى، ج 3، ص 271؛ من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 195؛ علل الشرائع، ج 1، ص 264

(5) جمعه، 9

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 741

ذكر در اين آيه نماز جمعه است يا خطبه آن يا هر دو، و امرى از براى وجوب است چنان كه ثابت شده است در كتب اصول. و مراد به ندا اذان است، پس مستفاد از اين آيه امر هر مؤمنى است به سعى كردن به سوى نماز جمعه هرگاه متحقق شود اذان از براى نماز، و چون اصل عدم تقييد به شرطى است، لازم مى آيد عموم وجوب نسبت به زمان حضور معصوم و غيبت او هر دو.

جواب: اين استدلال ضعيف است از چندين وجه.

وجه اوّل: آنكه در كتب

اصول بيان شده است كه خطاب «يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا»* و امثال آن كه آن را در اصطلاح علما خطاب مشافهه مى گويند، مخصوص است نزد محققين علما به جمعى كه در آن زمان موجود بودند و شامل جمعى كه بعد از ايشان موجود شوند نيست مگر بدليلى از خارج، و دليلى كه اعتماد بر آن باشد نيست مگر آنچه دعوى كرده اند از اجماع بر اينكه آنچه ثابت شود از اهل آن زمان ثابت مى شود بر هر كه بعد از ايشان بيايد تا قيامت.

و ظاهر است كه اين اجماع در جايى مسلم است كه خلاف ظاهر نشده باشد، و در اين مسأله خلاف ظاهر است، چه اكثر علما فرق كرده اند در اين مسأله ميانه زمان غيبت و حضور، بلكه خلاف آن اجماعى است چنان كه ظاهر شد از آنچه نقل كرديم از علما، پس چگونه حكم توان كرد كه اين آيه شامل زمان غيبت نيز هست؟

و بر تقدير تسليم مى گوييم كه شكى نيست كه آنچه واجب بوده بر اهل آن زمان نبوده مگر وجوب سعى به نماز معصوم [عليه السلام] يا حاكم او، بدليل آنچه اشاره كرديم به آن از اجماعى كه منع نكند او را هيچ كس مگر از روى مكابره و عناد يا كمال بى خبرى از كتب علما. و بنابراين پس لازم نمى آيد مگر وجوب اين معنى بر جمعى كه بعد از ايشان نيز باشند و نزاعى نيست در آن، سخن در وجوب جمعه است با غير امام و حاكم او.

وجه دويم: آنكه «إذا» در لغت موضوع از براى عموم نيست و افاده كليّت حكم «1» نمى كند چنان كه تصريح به آن كرده اند، بلكه

مستفاد نمى شود از آن مگر ثبوت حكم فى الجملة و در عرف نيز ظاهر نمى شود از آن غير اين معنى، مثلا هرگاه كسى بغلام خود بگويد كه إذا جاء زيد فاعطه درهما، همين كه يك بار زيد كه بيايد غلام يك درهم به او دهد كافى است، و اگر ديگر بار بيايد لازم نيست دادن درهم، پس بنابراين ظاهر نمى شود از آيه مگر وجوب سعى بسوى نماز جمعه فى الجمله نه هميشه. و شايد كه آن در وقت حضور امام معصوم [عليه السلام] باشد يا نايب او، و نيست ما را سخنى در آن.

______________________________

(1) از اين است كه منطقيين آن را سور قضيۀ مهمله قرار داده اند. منه

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 742

اگر گويند كه حكم بوجوب سعى به سوى نماز فى الجمله كه مشخص نباشد كه در چه زمان است و به چه شرطى است بى فايده است، و وقوع آن در كلام حكيم معقول نيست پس بايد كه حمل شود بر عموم تا فايده داشته باشد؟

جواب مى گوييم كه وقوع امثال اين اجمال در قرآن بسيار است و حواله تفصيل و تعيين آن به بيان معصوم عليه السّلام شده است قولا و فعلا، و در احاديث نيز احكام مجمل بسيار شده كه بيان آن در احاديث ديگر شده و چنين اجمال در كلام حكيم هيچ قصور ندارد. آيا نمى بينى كه در آيۀ كريمه أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ «1» كه ترجمه آن اين است كه بپاى دار نماز را از زوال آفتاب تا نصف شب، اشاره شده بوجوب چهار نماز مجملا و شرايط و احكام و آداب و اوقات آن اصلا مذكور

نشده و همه حواله شده به بيان نبوى؟

و همچنين در همين آيه شريفه، شما نيز قايل ايد كه نماز جمعه چندين شرط دارد مثل اينكه امام آن بايد كه عادل باشد و ولد الزنا و مبروص و مجذوم نباشد و چهار كس يا شش كس با او جمع شوند و همه ايشان مرد و بالغ و عاقل و آزاد و مجاور باشند و آن كسى كه بر او واجب مى شود نيز بايد كه بر اين صفات باشد و بيمار و پير و كور و لنگ نباشد، و زياده از دو فرسخ از مكان جمعه دور نباشد و غير اينها از شروط و آداب. و چيزى از اينها اصلا در اين آيه شريفه مذكور نيست، پس چه بعد دارد كه يك شرط ديگر نيز كه امام يا نايب او باشد در كار باشد و مذكور نشده باشد؟

بلى اگر امثال اين اجمال اصلا بيان نشود وقوع آن در كلام حكيم معقول نباشد و بنابراين مى گوييم كه آنچه از بيان «2» معصومين عليهم السلام ثابت شده، نيست مگر وجوب نماز جمعه با حضور معصوم عليه السّلام يا نايب او، و در زمان غيبت ثابت نشده، پس بر شماست اثبات آن بدليل ديگر و تمسك به آيه هيچ نفع نبخشد.

وجه سيّم: آنكه مراد به نمازى كه در اين آيه مذكور شده كه «هرگاه ندا كرده شود از براى آن سعى كنيد بسوى ذكر خدا»، يا مطلق نماز است در روز جمعه يا نماز خاصى معهود اگر مراد مطلق نماز باشد، پس حكم چنين مى شود كه: هرگاه ندا كرده شود از براى يك نمازى از روز جمعه هر نماز كه باشد

پس سعى كنيد بسوى نماز جمعه، و اين بر سبيل عموم معقول نيست؛ چه ظاهر است: كه هرگاه نداى نماز صبح روز جمعه بكنند سعى به نماز جمعه واجب نيست و همچنين نماز پسين و نماز ظهر مسافر و غير عادل، و غير از آن از صورى كه يكى از شرايط جمعه مفقود باشد. پس بايد تخصيص داده شود بغير از اين صور، و ظاهر

______________________________

(1) اسراء: 78

(2) در بعضى از نسخه ها «از كلام معصومين عليهم السلام» است.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 743

است كه صورى كه بدر مى رود و به تخصيص، بسيار زياده است از آنچه باقى مى ماند و شما خود بعد از اين در تتميم استدلال به حديث ابى بصير و محمد بن مسلم مى گوييد كه تخصيص عام به مرتبه كه اكثر افراد آن بدر رود جايز نيست نزد اكثر محققين، پس چگونه در اينجا جايز باشد؟

و اگر مراد نماز خاص معهودى باشد پس از كجا بدانيم كه مراد نماز جمعه است يا نماز ظهر روز جمعه مطلقا تا دليل شما تواند شد، شايد مراد نماز جمعه معصوم يا نايب او باشد پس لازم نمى آيد بنابراين مگر وجوب سعى نزد نداى آن و نزاعى نيست در آن.

وجه چهارم: اتفاق مفسرين «1» بر آنكه مراد از ذكر الله خطبه است يا نماز مسلم نيست، و بر تقدير تسليم حجت نباشد و چگونه اتفاق جمعى از مفسرين كه اكثر ايشان سنّى و در ميان ايشان پنج شش كس معلوم النسب از اماميه زياده نباشد، حجت باشد و اتفاق علماى اماميه تمام حجت نباشد. و هرگاه اتفاق ايشان يا حجيت آن مسلم نباشد ممكن

است تفسير شود «ذكر الله» به پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله بقرينه تفسير ذكر به پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و اهل ذكر به ائمه عليهم السّلام در احاديث بسيار، «2» يا مراد پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و آله و باقى ائمه عليهم السلام باشد چنانچه در آيه شريفه «وَ لَذِكْرُ اللّٰهِ أَكْبَرُ» «3» روايت شده از حضرت امام محمد باقر عليه السّلام كه ماييم ذكر الله و ماييم اكبر. «4»

پس بنابراين مراد اين خواهد بود كه هرگاه ندا كرده شود از براى نماز پس سعى كنيد بسوى پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله يا ائمه عليهم السّلام يعنى از براى نماز با ايشان، پس ظاهر نمى شود از آن مگر وجوب نماز با ايشان نه مطلقا.

وجه پنجم: «5» آنكه جمعى از مفسرين «6» كه تفسير كرده اند به نماز، همه ايشان تخصيص نداده اند به نماز جمعه بلكه بعضى از ايشان مطلق نماز گفته اند، مانند صاحب كشاف «7» و قاضى بيضاوى «8» و غير ايشان و بنابراين ممكن است مراد به نماز مطلق نماز ظهر روز جمعه

______________________________

(1) مجمع البيان ج 10، ص 288

(2) رجوع شود به كافى ج 1، ص 210 و 211

(3) عنكبوت: 45

(4) الكافى ج 2، ص 598؛ بحار الانوار، ج 7، ص 321، و ج 82، ص 199

(5) بناى اين وجه نيز بر منع اين است كه امر حقيقت در خصوص وجوب باشد شايد حقيقت در مطلق طلب اعم از وجوب و ندب باشد چنان كه در وجه هفتم مذكور خواهد شد و بنابراين ممكن است مراد به نماز مطلق نماز ظهر در روز جمعه باشد و هرگاه ندا

از براى جمعه باشد سعى واجب باشد و اگر از براى ظهر باشد سعى سنت باشد.

منه

(6) رجوع شود به مجمع البيان ج 10، ص 288

(7) تفسير الكشاف ج 4، ص 535

(8) تفسير البيضاوى ص 736 (چاپ يك جلدى)

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 744

باشد، در هر وقت جمعه واجب باشد جمعه، و در هر وقت ظهر واجب باشد ظهر و بعضى هم كه تخصيص به جمعه داده اند شايد باعتبار آن باشد كه در زمان پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله جمعه بوده پس اشاره كرده اند به نمازى كه مراد بوده در وقت نزول آيۀ شريفه.

اگر گويند كه بنابراين بايد كه نهى از بيع نيز عام باشد در وقت زوال جمعه، خواه جمعه بر اين كس واجب باشد و خواه ظهر، با آنكه حرمت بيع مخصوص است به كسى كه جمعه واجب باشد بر او چنان كه تصريح كرده اند به آن علماء بلكه اجماع ايشان است.

جواب گوييم هرگاه شما آن اجماع را كه چندين كس از اكابر علماء دعوى كرده اند قبول نداشته باشيد، و گوييد كه تحقّق اجماع معقول نيست، چگونه توانيد الزام كرد ما را به اين اجماع، و هرگاه دست از اجماع برداريد شكى نيست در توجّه اين احتمال.

وجه ششم: آنكه ظاهر است كه «ذكر الله» بمعنى نماز جمعه نيست بلكه يا مجازا استعمال شده در آن به اعتبار آنكه مشتمل است بر ذكر خدا، يا مراد از آن ذكر معهودى است كه آن ذكر در نماز جمعه باشد. پس بنابراين ممكن است كه مراد از آن ذكر، نماز جمعۀ خاصى باشد كه آن با معصوم است عليه السّلام يا نايب او

باشد، يا ذكر معهودى كه در چنين نمازى باشد و اتفاق مفسرين بر تقدير تسليم نيست مگر بر اينكه مراد از آن نماز جمعه امام است نه اينكه هر نماز جمعه.

وجه هفتم: آنكه بودن امر از براى وجوب مسلم نيست بلكه دور نيست كه حقيقت باشد در مطلق طلب، اعم از وجوب و ندب چنان كه جمعى از محققين ائمه اصول به آن رفته اند.

پس بنابراين ظاهر نمى شود از آيه كريمه مگر طلب نماز جمعه بعنوان اعم از وجوب و ندب، پس شايد كه در زمان معصوم بعنوان وجوب باشد و در زمان غيبت او بعنوان ندب.

و مؤيد اين است آنكه تفسير كرده اند جمعى از مفسرين «1» سعى را به رفتن به شتاب، چنان كه معنى ظاهر آن است و ظاهر است كه شتاب واجب نيست بلكه واجب اصل رفتن است. و بعضى تفسير كرده اند به رفتن به شتاب قلبى و خضوع و خشوع، و آن نيز واجب نيست بلكه سنت است. «2»

و در تفسير على بن ابراهيم «3» كه از اعاظم محدثين اماميه و ثقات ايشان است، تفسير شده به بجا آوردن اعمال كه در روز جمعه سنت است، مثل شارب و ناخن گرفتن و كندن موى زير بغل و ناخن گرفتن و غسل كردن و بوى خوش كردن و پوشيده پاكيزه ترين جامه هاى خود

______________________________

(1) مجمع البيان ج 10، ص 288

(2) تفسير الكبير (فخر رازى) ج 30، ص 8

(3) تفسير على بن ابراهيم ج 2، ص 366

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 745

و مانند آن. و امام فخر رازى نيز در تفسير كبير «1» نقل كرده اين معنى را. و بنابراين ظاهر است

كه امر از براى استحباب است.

و شيخ رحمه اللّه در تهذيب «2» روايت كرده از جابر بن يزيد از حضرت امام محمد باقر عليه السلام كه در تفسير قول خداى تعالى «فَاسْعَوْا إِلىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ» فرموده: اعملوا و عجّلوا، يعنى عمل كنيد و تعجيل كنيد.

و ظاهر اين است كه اين اشاره است بهر دو تفسير كه مذكور شد، پس حمل بر استحباب متعين باشد و همچنين مؤيد اين است آنچه در آخر آيه فرموده اند: «كه اين بهتر است از براى شما»؛ چه ظاهر آن استحباب است.

وجه هشتم: آنكه بر تقدير تسليم ظهور امر در وجوب مى گوييم كه وجوب، اعم از تخييرى و عينى است. پس ممكن است مراد وجوب جمعه باشد بمعنى اعم كه در بعضى ازمان در ضمن عينى يافت شود و در بعضى در ضمن تخييرى.

اگر گويند كه حمل بر وجوب تخييرى وقتى معقول است كه بدلى ثابت شود و در ما نحن فيه ثابت نيست. جواب گوييم كه احاديث قبل از اين نقل كرديم كه دلالت مى كند بر وجوب ظهر چهار ركعت مطلقا بى تخصيصى كافى است از براى حمل بر وجوب تخييرى.

وجه نهم: آنكه بر تقدير تسليم ظهور آيه در وجوب عينى نماز جمعه حتى در زمان غيبت، مى گوييم ضرور است صرف آيه از ظاهر و تخصيص آن به زمان معصوم عليه السلام يا حمل بر اعم از وجوب عينى و تخييرى به سبب آنچه نقل كرديم از اجماع بر نفى عينى در زمان غيبت، و تأييد و تقويت كرديم آن را به دلايلى ديگر، و تأويل ظواهر كه مخالف باشد با اجماع، واجب است و مدار علماء تمام بر آن، چه

جاى آنكه مؤيدات ديگر نيز با اجماع باشد.

و در استدلال به اين آيه كريمه بر اين مطلب سخنان ديگر نيز هست كه ترك كرديم ذكر آنها را از خوف زيادتى اطناب.

ديگر استدلال كرده اند به آنچه روايت كرده است ثقة الاسلام در كافى «3» و شيخ رحمه اللّه در تهذيب «4» به سندى صحيح از ابى بصير و محمد بن مسلم از حضرت صادق عليه السّلام كه فرموده: إنّ الله عزّ و جلّ فرض في كلّ سبعة أيام خمسا و ثلاثين صلاة منها صلاة واجبة على كلّ مسلم

______________________________

(1) تفسير الكبير ج 30، ص 8

(2) التهذيب ج 3، ص 236

(3) الكافى ج 3، ص 418

(4) التهذيب ج 3، ص 19

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 746

أن يشهدها إلّا خمسة: المريض و المملوك و المسافر و المرأة و الصبي، «1» يعنى بدرستى كه خداى عزّ و جلّ فرض كرده است در هر هفته سى و پنج نماز، از آنهاست نمازى واجب كه بر هر مسلمانى هست آنكه حاضر شود آن را مگر پنج كس: بيمار و بنده و مسافر و زن و كودك.

پس در اين حديث تصريح شده بلفظ فرض كه دلالت مى كند بر تأكّد وجوب و بعموم حكم در هر هفته و بر هر مسلمانى و همچنين جمع كردن نماز جمعه با نمازهاى ديگر كه مخصوص نيست به زمان حضور دلالت مى كند بر اينكه نماز جمعه نيز چنين است.

جواب: اوّلا از اين حديث ظاهر نمى شود مگر اينكه در جمله سى و پنج نماز كه در هر هفته فرض است يك نماز واجب هست كه بر هر مسلمانى است كه حاضر شود آن را، و

اما اينكه آن كدام نماز است و چه شرط دارد اصلا ظاهر نمى شود و هيچ كس در آن نزاع ندارد؛ چه ما مى گوييم كه نمازى كه در هر هفته واجب است و بر هر مسلمانى هست حضور آن نماز جمعه است كه امام بگذارد يا نايب او، و شما مى گويد كه آن نماز جمعه است كه عادلى بگزارد، و شكى نيست در وجوب نماز جمعه با امام يا نايب او و وجوب آن با هر عادلى مشخص نيست، پس بر شما است اثبات آن به دليلى ديگر و تمسك به اين حديث نفعى ندارد، و جمع كردن آن با نمازهاى ديگر دلالت نمى كند مگر بر اشتراك جميع در وجوب نه در همه شرايط؛ زيرا كه شكى نيست كه در شرايط اختلاف دارند، چه حضور عادل نيز كه شما شرط كرده ايد در نمازهاى ديگر شرط نيست، و همچنين شرايط ديگر.

اگر كسى گويد كه هرگاه امام يا نايب او شرط باشد پس در زمان غيبت با همه تمادى آن نماز جمعه واجب نخواهد بود، پس چگونه مى گوييد كه در هر هفته بر هر مسلمانى واجب است؟

مى گوييم كه نماز جمعه امام يا نايب او در هر زمانى بر هر مسلمانى واجب است امّا مشروط است به قدرت و اشتراط قدرت در همه واجبات ثابت است، پس در زمان غيبت نيز اصل وجوب ثابت است، نهايت ساقط شده به سبب غيبت امام و عدم قدرت بر آن، و اين باعث تخصيص حكم كلى نمى شود چنان كه بنا بر مذهب شما در جايى كه عادل نباشد وجوب آن ساقط نمى شود، و اين منافات ندارد با عموم حكم بوجوب آن.

و اگر

گويند كه ظاهر حديث اين است كه وجوب بالفعل در هر هفته ثابت است بر هر مسلمانى و ساقط نمى شود اصلا، و تخصيص آن بغير زمان غيبت معقول نيست چه لازم مى آيد خروج اكثر افراد عام و آن جايز نيست نزد اكثر محققين ائمه اصول، و چگونه كسى

______________________________

(1) وسائل الشيعة ج 7، ص 299

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 747

تجويز كند كه معصوم در مقام بيان حكم شرعى مبالغه كند در وجوب امرى و بگويد كه آن واجب است در هر هفته بر هر مسلمانى، مگر معدودى چند و با وجود اين ثابت نباشد از براى هيچ كس از اهل عصر او و نه از براى اكثر مسلمانان، بلكه ثابت باشد در اندكى از زمان گذشته و اندكى از زمان آينده كه آن زمان پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله باشد و زمان خلافت حضرت امير عليه السّلام و اندكى از زمان حضرت امام حسن عليه السّلام و زمان حضرت قائم عليه السّلام، و اصلا در زمان غيبت و زمان باقى ائمه عليهم السلام واجب نباشد، بنابر آنكه زمان حضور كه معتبر است در وجوب عينى بنابر مذهب قايلين به اشتراط امام يا نايب او، زمان حضور معصوم و تسلط او است، پس زمان عدم تسلط ائمه عليهم السّلام حكم زمان غيبت دارد چنان كه جمعى از علما تصريح به آن كرده اند.

جواب مى گوييم كه از حديث مذكور ظاهر نمى شود مگر ثبوت اصل وجوب در همه ازمنه نه ثبوت آن بالفعل و عدم سقوط آن، و شما را نيز ناچار است از قول به آن؛ چه در زمان عدم تسلط ائمه عليهم السلام و

در اكثر زمان غيبت وجوب جمعه ساقط بوده بنابر مذهب شما نيز باعتبار تقيه و عدم امكان اقامت آن، چنان كه شما خود اعتراف نموديد كه ترك علما در اين مدت مستند به آن بوده پس وجوب بالفعل بنابر مذهب شما نيز ثابت نبود در اين مدت مگر قليلى از ازمنه كه به ميامن بركات دولت سلسله عليه صفويه لازالت است.

قائمة إلى قيام القائم عليه السّلام، تقيه در بعضى بلاد زايل شد و قليلى از ازمنه قبل از آن نيز در بعضى بلاد. پس چگونه توان حمل نمود حديث مذكور را بر وجوب بالفعل در هر هفته بر هر مسلمانى و اين بسيار ظاهر است؟

و بر تقدير تسليم مى گوييم كه حكم بعدم وجوب بالفعل اصلا در زمان غيبت مسلم نيست، بلكه ممكن است كه حضرت قائم عليه السّلام بر بعضى بلاد مسلّط باشد و جمعى كثير نيز با او باشند، چنان كه در بعضى روايات آمده و در آنجا نماز جمعه بر ايشان واجب باشد بالفعل و بگزارند آن را، و همچنين حكم به اندك بودن زمان تسلط ائمه عليهم السلام نسبت به غير آن مسلم نيست؛ چه ممكن است كه زمان قائم عليه السلام بسيار زياده بر آن باشد، بلكه بعضى از احاديث ظاهر مى شود كه چنان خواهد بود ان شاء اللّه تعالى.

و ثانيا آنكه ممكن است كه مراد به سى و پنج نماز كه در هر هفته فرض است نماز ظهر جمعه باشد مطلقا، خواه دو ركعتى باشد و خواه چهار ركعتى با نمازهاى ديگر، نه خصوص جمعه دو ركعتى بلكه اين ظاهرتر است؛ چه وجوب اين عام است بخلاف خصوص جمعه.

و مراد

به قول آن حضرت «از آنهاست يك نماز واجب» يعنى از افراد آن نمازها نه از اجزاء سى و پنج تا، و بنابراين مى گوييم كه اين حديث دلالت نمى كند مگر بر اينكه از افراد اين نمازها يك نمازى هست كه واجب است بر هر مسلمانى كه حاضر شود آن را، و ظاهر است

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 748

كه حاضر شدن به آن فرع وقوع و تحقق آن است و استفادۀ اين شرط از اصل عبارت مى توان نمود. پس مى گوييم كه آن، نماز امام يا نايب او است كه واجب است بر هر مسلمانى حضور به آن هرگاه متحقق شود آن.

و ثالثا آنكه مراد به نماز واجبى كه از جمله سى و پنج نماز است كه در هر هفته فرض آن اصل نماز جمعه است، يعنى دو ركعت با خطبه، و وجوب و فرض بودن آن شايد بر امام باشد؛ چه مفروض عليه در حديث مذكور نيست، ليكن مشروط باشد به استطاعت كه در همه تكاليف معتبر است و بر هر مسلمانى هست حضور به آن يعنى هرگاه متحقق شود آن، چنان كه از عبارت «يشهدها» مستفاد مى شود چنان كه مذكور شد.

اگر گويند كه حضور به نماز امام بر هر مسلمانى چگونه واجب باشد با تفرق ايشان در اقطار زمين؟ مى گوييم كه آن واجب است بر هر مسلمان، مگر آنكه دور باشد زياد از دو فرسخ، و اين استثناء اگر چه در اين حديث مذكور نيست اما مراد است به قرينه احاديث ديگر. و حكم بعدم جواز چنين استثنايى به اعتبار اينكه آنچه بيرون مى رود به استثناء، زياده است از آنچه باقى

مى ماند در حكم عام مسلم نيست بلكه ظاهر چنان كه محققين علماء اصول تصريح به آن كرده اند اين است كه: جايز است تخصيص به استثناء تا منتهى شود به واحد، مثل «له عليّ عشرة إلّا تسعة».

و در بعضى اقسام ديگر تخصيص كه در اين معنى جايز نيست نزد محققين، ظاهر آن است كه هرگاه آنچه باقى ماند از مدلول عام كثرتى داشته باشد، جايز است تخصيص هر چند آنچه بدر رود به تخصيص زياده از آن باشد، چنان كه ظاهر مى شود به تأمل در اين مسأله در اصول. پس بنابراين استثناى مذكور قصورى ندارد، بلكه استثناى كه در اين احاديث وارد شده البته چنين است، چه آن پنج كس يا نه كس كه استثناء شده اند بسيار زياده اند از آنچه باقى مانده بر هر احتمالى كه حمل شود كلام بر آن، چنان كه به تأمل ظاهر مى شود.

و رابعا آنكه لفظ وجوب اعم از عينى و تخييرى است و همچنين لفظ فرض، پس چگونه استدلال به آن توان كرد بر خصوص عينى، بلكه ممكن است كه استعمال لفظ «فرض» كه دلالت مى كند بر تأكّد وجوب در مجموع سى و پنج نماز، و لفظ واجب كه دلالت بر آن تأكّد ندارد در خصوص جمعه اشاره باشد به اينكه وجوب در خصوص اين نماز از قبيل آنهاى ديگر نيست، بلكه گاهى عينى است و گاهى تخييرى، با آنكه در اين حديث حكم نشده به وجوب آن بر هر مسلمانى بلكه به وجوب آن مجملا، پس همين كه وجوب در بعضى از ازمان متحقق شود كافى است در صدق اين حكم.

و بعد از آن فرموده اند: كه بر هر مسلمانى هست

آنكه حاضر شود آن را، و ظاهر است كه

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 749

اين عبارت بر تقديرى كه دلالت كند بر وجوب، زياده از وجوب به معنى اعم از عينى و تخييرى نخواهد كرد. پس تعبير به اين عبارت اشاره تواند بود به اينكه خصوص اين نماز چنين لزومى دارد، و بنابراين ادخال آن در جمله سى و پنج نماز در هر هفته به طريق تغليب خواهد بود، و بنابراين آنچه در وجه دويم ذكر كرديم- كه مراد به قول آن حضرت «از آنهاست» آن باشد كه از افراد آنهاست- امر ظاهر است، چه بنابر آن خصوص جمعه در جمله نمازهاى فرض شمرده نشده بلكه اعم از آن و از ظهر. و شكى نيست در فرض بودن.

اگر گويند كه وجوب تخييرى ثابت است نسبت به اكثر آنها كه استثناء شده؛ چه بنده و بيمار و مسافر نيز مخيرند ميانه جمعه و ظهر، و چنين نيست كه جمعه اصلا نتوانند گزارد.

پس اگر مراد وجوب تخييرى باشد استثناى آنها معقول نباشد.

مى گوييم كه شايد جمعه با وجوب تخييرى افضل باشد از ظهر براى غير اين پنج كس، و از براى اين پنج كس افضل نباشد، و اگر افضل نيز باشد چندان فضيلتى كه از براى غير ايشان دارد نداشته باشد. پس استثناى ايشان جهت آن باشد.

و خامسا آنكه بر تقدير تسليم ظهور حديث در وجوب عينى بايد كه از ظاهر صرف شود، و بر اعم از وجوب تخييرى محمول شود به سبب آنچه بيان كرديم از اجماع بر عدم وجوب عينى در زمان غيبت و دلايل ديگر بر آن، يا تخصيص داده شود وجوب

عينى به زمان حضور امام، و دعوى عدم جواز چنين تخصيصى ساقط است به آنچه اشاره نموديم به آن، پس متذكر باشد آن را.

و ديگر گفته اند كه روايت كرده است شيخ صدوق رحمه اللّه در فقيه به سندى صحيح از زرارة از امام محمد باقر عليه السّلام كه فرموده به او: و إنّما فرض الله عزّ و جل على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا و ثلثين صلاة منها صلاة واحدة فرضها الله عزّ و جل في جماعة و هي الجمعة و وضعها عن تسعة: عن الصغير و الكبير و المجنون و المسافر و العبد و المرأة و المريض و الأعمى و من كان على رأس فرسخين «1» تا آخر حديث.

يعنى بدرستى كه فرض نكرده است خداى عز و جل بر مردم از جمعه تا جمعه مگر سى و پنج نماز كه از جمله آنهاست يك نماز كه فرض كرده است آن را خداى عزّ و جل در جماعت و آن جمعه است، و ساقط كرده است آن را از نه كس از كودك و پير و ديوانه و مسافر و بنده و زن و بيمار و كور و كسى كه بوده باشد بر سر دو فرسخ.

و روايت كرده است اين حديث را ثقة الاسلام نيز در كافى «2» به سندى معتبر از زرارة بى لفظ

______________________________

(1) كتاب من لا يحضره الفقيه ج 1، ص 266؛ وسائل الشيعة ج 7، ص 295

(2) الكافى ج 3، ص 419؛ وسائل الشيعة ج 7، ص 295

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 750

«انّما» كه در اوّل حديث واقع شده و بنابراين ترجمه اش اين خواهد بود كه فرض كرده

است خداى عز و جل بر مردم از جمعه تا جمعه سى و پنج نماز تا آخر.

و شيخ رحمه اللّه نيز روايت كرده است اين حديث را در تهذيب «1» از كافى.

وجه استدلال به اين حديث نيز نزديك است به آنچه كه مذكور شد در حديث سابق، جواب از اين استدلال نيز نزديك است به جواب از استدلال به حديث سابق، نهايت در آن حديث تصريح شده به وجوب در هر هفته و هر مسلمان در اينجا نشده، بلكه حكم شده به وجوب بر مردم. و بر تقدير ظهور «2» آن در عموم به مرتبه ظهور آن حديث نيست چنان كه ظاهر است. پس استدلال به اين ضعيف تر باشد.

و حاصل جواب: اوّلا اين است كه از اين حديث ظاهر نمى شود مگر اينكه در جمله سى و پنج نماز كه فرض كرده آنها را خداى عزّ و جل بر مردم از جمعه اى تا جمعه، يك نمازى است كه فرض كرده است آن را خداى عزّ و جل در جماعت، اما اينكه آن چه نمازى است و چه شرط دارد معلوم نيست و در آن نزاعى نيست؛ ما مى گوييم كه آن نماز جمعه امام است يا نايب او، و شما مى گوييد كه آن نماز جمعه است كه هر عادلى بگذارد، پس بر شماست اثبات؛ چنان كه در جواب از استدلال به حديث سابق بيان كرديم.

اگر گويند كه در اين حديث بيان شده كه آن جمعه است پس بايد كه جمعه واجب باشد و شرايط هر چه از خارج ثابت شود و اشتراط عادل از خارج ثابت شده و اشتراط امام يا نايب او مشخص نيست.

جواب مى گوييم كه

حضرت بيان فرموده كه آن يك نماز، «3» جمعه است و ظاهر است كه جمعه بمعنى حقيقى لغوى «4» كه عبارت از روز آدينه باشد مراد نمى تواند بود؛ چه آن نماز نيست، پس بايد كه مجازا در غير آن مستعمل شده باشد، يا حقيقت شرعى در غير آن شده باشد. و بر هر تقدير آن معنى مجازى يا حقيقت شرعى كه در آن مستعمل شده مشخص نيست كه چيست؟ آيا نماز دو ركعتى است بر شرايط خاص كه در روز آدينه آن را امام يا نايب او بگزارد يا هر عادلى بگذارد يا هر كه بگذارد؟ و هرگاه مشخص نباشد پس ما حكم مى كنيم بوجوب آنچه مشخص شود، و آن نمازى است كه امام يا نايب او بگزارد و ترك

______________________________

(1) التهذيب ج 3، ص

(2) ظهور آن در عموم بر تقديرى است كه «إنّما» در عبارت حديث نباشد چنان كه نقل شد از كافى، امّا هرگاه بوده باشد چنان كه در «فقيه» واقع شده پس مستفاد نمى شود عموم بلكه معنى كلام چنين خواهد بود كه فرض نشده است بر كسى از مردم مگر سى و پنج نماز، و اين دلالت نمى كند مگر بر اينكه آن سى و پنج نماز فرض شده بر مردم في الجملة نه همۀ ايشان و اين ظاهر است. منه أطال اللّه بقاءه

(3) بلكه ظاهر لفظ واحدة مؤيد اين است كه مراد به آن، نماز امام باشد. منه

(4) و همچنين معانى ديگر كه اهل لغة از براى جمعه گفته اند. منه

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 751

مى كنيم غير آن را تا مشخص شود. پس بر شماست اثبات اينكه آن نمازى است

كه هر عادلى بگزارد به دليل ديگر. و تمسك به اين حديث سودى نبخشد.

و بر تقدير تسليم اينكه مراد به جمعه مطلق دو ركعت با خطبه است، مى گوييم كه مراد به قول حضرت «و آن جمعه است» اين است كه آن نماز، نماز جمعه است، يعنى از افراد آن است نه اينكه آن يك نماز مطلق نماز جمعه است تا اينكه لازم بيايد كه مطلق نماز جمعه در هر هفته واجب باشد.

و حاصل جواب ثانيا نيز نزديك است به آنچه در جواب ثانى استدلال به حديث سابق ذكر كرديم، و آن اين است كه شايد نمازى كه از جمله سى و پنج نماز فرض بر مردم شمرده شده، اعم از نماز جمعه و ظهر باشد. و مؤيد اين است لفظ «إنّما» كه در حديث واقع شده، چه مفاد آن چنان كه دانستى اين است كه نمازى فرض نشده بر مردم به غير از اين سى و پنج تا، و اگر خصوص جمعه از جملۀ آنها شمرده شود چنين نيست؛ چه ظهر چهار ركعت نيز فرض است بر بعضى كه ساقط شده جمعه از ايشان، و اگر مطلق ظهر جمعه از جملۀ آنها شمرده شود از اين راه اشكالى نيست و اين ظاهر است. «1»

و همچنين مؤيد اين است آنكه اوّلا آن حضرت حكم كرده به فرض بودن سى و پنج نماز بر همه مردم چنان كه مستدل فهميده و بناى استدلال بر آن است، پس بعد از آن حكم به اينكه يكى از آنها جمعه است و آن موضوع است از نه كس، منافى آن است ظاهرا؛ چه بنابراين يكى از آن سى و پنج

نماز بر همه كس فرض نخواهد بود به خلاف اينكه مطلق ظهر جمعه از جمله سى و پنج تا شمرده شود؛ چه بنابراين همه آن سى و پنج تا بر همه كس واجب باشد و جمعه كه يكى از افراد آنها باشد از بعضى ساقط باشد و منافاتى نيست ميان كلامين.

و بنابراين مراد به قول آن حضرت «از آنهاست يك نماز» تا آخر، اين باشد كه از جمله افراد آن نمازها- نه از اجزاء سى و پنج تا- يك نمازى است كه فرض كرده است آن را خداى تعالى در جماعت و آن جمعه است، و ظاهر است كه اين عبارت دلالت ندارد مگر بر فرض بودن جمعه فى الجمله نه بر همه كس و در همه اوقات.

اگر گويند كه ظاهر از «منها» آنست كه بيان جزوى از اجزاء باشد يا فردى از افراد و ظاهر است كه جمعه از افراد سى و پنج تا نمى تواند بود بلكه از افراد يكى از اجزاء آنهاست، و حمل «منها» بر آن بعيد است.

______________________________

(1) پوشيده نماند كه ظاهر مساق «منها» در اين حديث و حديث سابق هر دو يكى است، پس هرگاه در اين حديث بر معنى مذكور حمل شود به اعتبار مؤيداتى كه مذكور شد، بايد در حديث سابق نيز بر آن حمل شود. (منه أدام الله عزّه و بقاؤه)

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 752

مى گوييم كه مشخص است كه هر يك از اين سى و پنج تا افرادى دارند و مراد به افراد سى و پنج تا بر آنها باشند. پس مراد ب- «منها» اين است كه از جملۀ آن افراد يك نمازى است

چنين و حمل بر اين معنى بعدى ندارد. خصوصا بعد از ملاحظه مؤيداتى كه مذكور شد.

و ديگر آنكه هرگاه گويند كه فرض كرده است خدا بر هر يك از مردم سى و پنج نماز لازم نيست كه سى و پنج نماز باشد كه هر يك از آنها بر هر يك از مردم فرض باشد، بلكه ممكن است كه چندين نماز باشد و بر هر يك سى و پنج تا از آنها فرض باشد. آيا نمى بينى كه اگر كسى بگويد كه پادشاه بيرون آمد و به هر يك از أمرا ده خدمت فرمود، لازم نيست كه ده خدمت بوده باشد كه هر يك از آنها را به هر يك از امرا فرموده باشد، بلكه ممكن است كه بهر كدام ده خدمت جدا جدا فرموده باشد. و بنابراين مراد ب- «منها» اين تواند بود كه يكى از آن نمازها كه سى و پنج تا از آنها بر هر يك از مردم فرض شده جمعه است، و لازم نيست در اين صورت اينكه نماز جمعه بر همه مردم فرض باشد، همين كه بر بعضى فرض باشد كافى است و اين ظاهر است.

و نظير آن است كه بگويند در مثال مذكور كه يكى از آنها خدمت خوبى بود كه به فلان فرمود، چنان كه به اندك تأملى واضح مى شود.

اگر گويند كه هر چند از اين عبارت ظاهر نشود وجوب جمعه بر هر كس، امّا از عبارت «و وضعهما عن تسعة» ظاهر مى شود؛ چه آن ظاهر است در اينكه بر غير آن نه كس بر همه كس واجب است.

مى گوييم كه ممكن است كه مراد از آن اين باشد كه هر

وقت كه واجب است بر همه كس واجب است بغير اين نه كس، و بنابراين شايد وجوب مخصوص باشد به زمان حضور امام و نزاعى نيست در آن.

اگر كسى گويد بر تقديرى كه جمعه داخل نمازهايى باشد كه بر همه كس فرض شده، نيز اين كلام جارى است؛ چه گاه باشد كه وجوب آن بر همه كس در بعضى اوقات باشد نه همه اوقات، پس چه حاجت بود به تمسك به سخنان ديگر؟

مى گوييم كه هرگاه گويند كه جمعه واجب است بر هر يك از مردم ظاهر آن است كه بر اهل زمان غيبت نيز واجب باشد؛ چه ايشان نيز داخل مردم اند و تخصيصى به مردم بعضى از ازمان خلاف ظاهر است و محتاج است به تمسك به مخصصى و كلام قبل از تمسك به آن است.

ديگر آنچه گفتيم در استدلال به حديث سابق در جواب چهارم «1» و پنجم اينجا نيز جارى

______________________________

(1) مراد از آنچه در جواب چهارم گفته شده همان اصل جواب است كه حمل «فرض» باشد بر اعم از وجوب تخييرى، و اما آن مؤيّدى كه در آنجا ذكر شد در اينجا جارى نيست. منه اطال الله بقاؤه.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 753

است و آن نيز ظاهر است.

و ديگر آنكه آنچه در اين حديث وارد شده از سقوط جمعه از كسى كه بر سر دو فرسخ باشد اگر چه بعضى از علما قايل به آن شده اند امّا مخالف مشهور است؛ چه مشهور اين است كه بر كسى كه بر سر دو فرسخ باشد نيز واجب است، و از كسى كه زياده از آن دور باشد ساقط. و چندين حديث

نيز دلالت بر اين مى كند. «1»

و ديگر آنكه صدوق رحمه اللّه بعد از آنچه نقل شد بى فاصله كلام ديگر آورده و ظاهر آن است كه تتمه همين خبر باشد چنان كه ايشان نيز اشاره به آن كرده اند «2» و آن اين است:

و القراءة فيها بالجهر و الغسل فيها واجب و على الإمام فيها قنوتان قنوت في الركعة الأولى قبل الركوع و في الركعة الثانية بعد الركوع، و من صلّاها وحده فعليه قنوت واحد في الركعة الأولى قبل الركوع. «3» يعنى قرائت در آن به جهرست و غسل در آن واجب است و بر امام در آن دو قنوت است، يك قنوت در ركعت اوّل پيش از ركوع و يكى در ركعت دويم بعد از ركوع، و هر كه بگزارد آن را تنها پس بر اوست يك قنوت در ركعت اول پيش از ركوع.

و پوشيده نماند كه حكم بوجوب غسل جمعه كه در آن واقع شده خلاف مشهور است، و حمل وجوب بر تأكد استحباب قرينه مى شود بر حمل آن در نماز جمعه نيز بر غير وجوب عينى. و آنچه واقع شده در آن كه هر كه بگزارد آن را تنها، اگر مراد گزاردن آن باشد دو ركعتى تنها چنانچه ظاهر آن است پس هيچ كس قايل به آن نشده بلكه اجماع مسلمانان است بر وجوب اجتماع در اين نماز، و در همين حديث نيز تصريح به آن شده، و اگر از ظاهر صرف شود و حمل شود بر گزاردن آن چهار ركعت تنها بى جماعت باز آنچه واقع شده كه بر اوست يك قنوت در ركعت اوّل خلاف اجماع علما است؛ چه همه قايلند كه ظهر

جمعه هرگاه چهار ركعتى گزارده شود مانند نمازهاى ديگر يك قنوت دارد در ركعت دويم.

پس معلوم شد كه در نقل اين حديث سهوى واقع شده و با وجود آن اعتماد نماند بر آن و ضعيف شود استدلال به آن.

و شيخ صدوق رحمه اللّه خود بعد از نقل اين كلام فرموده كه: «و تفرّد بهذه الرواية حريز عن زرارة و الذي استعمله و أفتى به و مضى عليه مشايخى رحمة الله عليهم هو أنّ القنوت في

______________________________

(1) الكافى ج 3، ص 419

(2) بقول خود تا آخر حديث، (منه اطال الله بقاؤه).

(3) كتاب من لا يحضره الفقيه ج 1، ص 266

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 754

جميع الصلوات في الجمعة و غيرها في الركعة الثانية بعد القراءة و قبل الركوع» «1» يعنى متفرد است به اين روايت حريز از زراره و آنچه من عمل مى كنم به آن و فتوى مى دهم به آن و رفته اند به آن مشايخ من رحمه اللّه اين است كه قنوت در همه نمازها در جمعه و غير آن در ركعت دويم بعد از قراءت و پيش از ركوع است. «2»

يعنى در هر نماز كه يك قنوت خوانده شود يا در هر نماز كه تنها گزارده شود خواه جمعه يعنى ظهر جمعه كه بى خطبه يا تنها گزارده شود، و خواه غير آن قنوت در ركعت دويم بعد از قراءت و پيش از ركوع است. پس آنچه در اين حديث واقع شده كه اگر تنها گذارده شود يك قنوت است در ركعت اول معمول به نيست.

پس شيخ صدوق رحمه اللّه كه در اوّل كتاب گفته «3» كه: آنچه من در اين كتاب نقل

مى كنم عمل مى كنم به آن و حجت است ميان من و خدا، اشاره كرده كه اين حديث از آن جمله نيست و با وجود اين استدلال به آن ضعيف گردد و اين ظاهر است.

و ديگر استدلال كرده اند به آنچه روايت كرده شيخ صدوق رحمه اللّه به سند صحيح از زراره كه گفته: قلت له على من تجب الجمعه؟ قال تجب على سبعة نفر من المسلمين و لا جمعه لأقلّ من خمسة من المسلمين أحدهم الإمام فإذا اجتمع سبعة و لم يخافوا أمّهم بعضهم و خطبهم. «4»

يعنى گفتم به او بر كه واجب مى شود جمعه؟ گفت بر هفت كس از مسلمانان و نيست جمعه از براى كمتر از پنج كس از مسلمانان، يكى از ايشان يعنى از آن پنج كس يا هفت كس امام باشد. پس هرگاه جمع شوند هفت كس و نترسند، امامت كند ايشان را بعضى از ايشان و خطبه بخواند براى ايشان.

گفته اند وجه استدلال به اين حديث آن است كه آن حضرت فرموده: واجب است بر هفت كس از مسلمانان، و تخصيصى به آن نداده با آنكه در مقام بيان است، پس اين دلالت مى كند بر ثبوت حكم بر سبيل عموم بى تخصيص و تقييدى. و مؤيد اين است آن كه سايل سؤال كرده به لفظ «من» كه موضوع است از براى سؤال از تشخيص و تعيين وجه خصوصيت نه از كم و مقدار، پس گويا حضرت فرموده است كه معتبر نيست در آن هيچ

______________________________

(1) كتاب من لا يحضره الفقيه ج 1، ص 267

(2) بعضى از محققين كلام صدوق رحمه اللّه را بر ظاهر حمل كرده اند و اعتراض كرده اند بر او به اينكه

قول به اينكه در جمعه نيز يك قنوت است قبل از ركوع [رجوع شود به تهذيب ج 3، ص 16] مخالف است با اخبار بسيار [رجوع شود به تهذيب ج 3، ص 16 و 17] كه ظاهر مى شود از آنها كه جمعه دو قنوت دارد يكى در ركعت اول قبل از ركوع و يكى در ركعت دويم بعد از ركوع و مشهور ميانه علماء اين است، و بنابر آنچه حمل كرديم ما كلام او را بر آن، دفع مى شود اعتراض. (منه)

(3) كتاب من لا يحضره الفقيه ج 1، ص 3 (مقدمه كتاب)

(4) كتاب من لا يحضره الفقيه ج 1، ص 267؛ وسائل الشيعة ج 7، ص 304

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 755

خصوصيتى مگر به اعتبار هفت كس از مسلمانان، بعد از آن تأكيد فرموده اند اين را به قول خود «پس هرگاه جمع شوند هفت كس» تا آخر، چه آن نيز دلالت مى كند به حسب عرف يا به حسب قراين حالى و مقالى بر عموم.

و همچنين قول آن حضرت «امامت كند ايشان را بعضى از ايشان» بر سبيل اطلاق بى تخصيص به امام و نايب، مؤيد تعميم است.

جواب: اوّلا ظاهر عبارت فقيه آن است كه اين روايت نيز تتمه روايت سابق است، پس آن را حديث على حده حساب كردن مشكل است و دانستى كه استدلال به اين حديث خالى از ضعفى نيست.

و ثانيا آنكه ظاهر است كه غرض آن حضرت عليه السّلام از اين جواب بيان عددى است كه جمعه بر ايشان واجب مى شود و از اين جهت اصلا شرايط امام و مأمومين به غير عدد چيزى مذكور نشده، و بقرينه اين معلوم

مى شود كه مراد سايل نيز همين بوده.

و آنچه گفته اند كه «من» موضوع است از براى سؤال از تعيين و تشخيص نه از عدد و مقدار منافات ندارد با اينكه در اينجا مجازا در عدد مستعمل شده باشد، و چگونه كسى دعوى كند كه مراد حضرت عليه السّلام اين است كه معتبر نيست در نماز جمعه هيچ خصوصيتى مگر به اعتبار هفت كس با اين همه خصوصيات و شرايط كه در آن معتبر است، و اين بسيار غريب است.

و بنابراين پس استدلال به اين حديث در تعيين شرايط امام يا مأموم وجهى ندارد اصلا.

و ثالثا آنكه در اين حديث تصريح شده كه يكى از ايشان امام باشد و ظاهر از آن، امام معصوم عليه السّلام است، چنان كه قبل از اين نقل شد از علامه رحمه اللّه در منتهى. «1» پس اين حديث دليل است بر رد مذهب ايشان نه ثبوت آن.

و بر تقديرى كه امام ظاهر در معصوم نباشد، ظاهر است كه ظاهر در شمول هر پيشنماز عادلى نخواهد بود، و با وجود اين پس استدلال به اين حديث بر عموم ساقط است، و بر تقدير ظهور در عموم ممكن است كه لام در آن از براى عهد باشد و معهود امام معصوم يا نايب او باشد، و حمل لام بر عهد بعدى ندارد، خصوصا در اين مقام بنابر ظهور اشتراط امام بمعنى مذكور و اشتهار آن نزد اماميه.

و رابعا آنكه ممكن است كه اشتراط امام يا نايب او در مفهوم جمعه و معنى آن معتبر باشد، چنان كه قبل از اين مذكور شد. و كلام قاضى سعد الدين بن براج «2» كه قبل از

اين

______________________________

(1) منتهى المطلب، ج 1، ص 317

(2) شرح جمل العلم و العمل ص 39 و 40

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 756

مذكور شد اشعارى به اين دارد، چنان كه به تأمّل در آن ظاهر شود، يا آنكه لام در جمعه براى عهد باشد و معهود جمعه امام يا نايب او باشد بنابر اشتهار اشتراط مذكور نزد اماميه.

و بر هر تقدير مراد به امام نيز همان امام خواهد بود، و بنابراين پس استدلال به اول حديث ساقط خواهد بود.

و امّا قول آن حضرت «پس هرگاه جمع شوند» پس افادۀ عموم نمى كند، چنان كه قبل از اين مذكور شد كه «إذا» موضوع از براى عموم نيست. و دعوى فهم عموم از عرف مسلم نيست، و قراين حاليه و مقاليه كه دعوى شده معلوم نيست.

و قول حضرت «امامت كند ايشان را بعضى از ايشان» اگر چه ظاهر اطلاق آن است اما به قرينه امام كه پيش تر مذكور شده ممكن است كه مراد به بعض همان امام باشد كه مذكور شده، خصوصا آنكه گفته اند كه اصل اضافه از براى عهد است.

و خامسا آنكه قول آن حضرت «واجب است بر هفت كس» دلالت نمى كند بر زياده از وجوب به معنى اعم از تخييرى، بلكه اطلاق واجب بر مستحبات نيز در احاديث بسيار شده چنان كه به تتبع ظاهر مى شود. و شيخ طائفه تصريح به آن كرده در چندين موضع از تهذيب. «1»

اگر گويند كه وجوب تخييرى نسبت به پنج كس نيز ثابت است پس بايد كه وجوب بر هفت كس بر وجوب عينى حمل شود، و در همين حديث اشاره به اين شده و چون فرموده اند كه:

«واجب است بر هفت كس و نيست از براى كمتر از پنج كس»، يعنى كمتر از پنج تا را جايز نيست و پنج تا را تا هفت تا جايز است كه واجب مخير شود و بر هفت تا واجب است، يعنى واجب عينى.

مى گوييم كه ممكن است كه بر پنج تا هفت تا هر دو واجب تخييرى باشد، اما از براى هفت تا، جمعه يك فضيلتى يا زيادتى فضيلتى داشته باشد كه از براى پنج تا آن نباشد، و كلام حضرت اشاره به اين باشد.

و امّا قول آن حضرت «امامت كند ايشان را بعضى از ايشان» پس ظاهر در وجوب تخييرى است؛ چه امر نيست و جمله فعليه دلالت ندارد بر زياده از جواز يا رجحان و اين ظاهر است.

ديگر استدلال كرده اند به آنچه روايت كرده است شيخ طايفه رحمه اللّه در تهذيب «2» و استبصار «3» به سندى صحيح از منصور از حضرت امام جعفر صادق عليه السّلام كه فرموده: يجمّع القوم يوم

______________________________

(1) التهذيب ج 3، ص 223

(2) تهذيب ج 3، ص 239.

(3) الاستبصار ج 1، ص 419

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 757

الجمعه إذا كانوا خمسة فما زاد، فإن كانوا أقلّ من خمسة فلا جمعة لهم و الجمعة واجبة على كلّ مسلم [أحد خ ل] لا يعذر الناس فيها إلّا خمسة المرأة و المملوك و المسافر و المريض و الصبي، «1» يعنى نماز جمعه مى گزارند قوم روز جمعه هرگاه بوده باشند پنج كس يا بيشتر، پس اگر بوده باشند كمتر از پنج كس پس نيست جمعه اى از براى ايشان، و جمعه واجب است بر هر احدى، معذور نيستند مردم در آن

مگر پنج كس: زن و بنده و مسافر و بيمار و كودك.

جواب: قول آن حضرت «جمعه مى گزارند قوم» تا قول او «و جمعه واجب است» دلالت نمى كند مگر بر بيان عدد معتبر در جمعه مثل حديث سابق. پس استدلال به آن بر ثبوت يا نفى شرائط ديگر وجهى ندارد، با اينكه در آن امرى نيست، و جمله فعليه دلالت نمى كند مگر بر جواز يا رجحان. پس وجوب عينى از كجا ثابت شود؟

و ممكن است نيز كه «قوم» اشاره به جمعى خاص باشد معهود شده باشد وجود امام يا نايب او در ايشان.

و اما قول آن حضرت «و جمعه واجب است بر هر احدى و معذور نيستند مردم در آن» پس آن نيز احتمال حمل بر وجوب تخييرى با تأكد استحباب دارد، چنان كه در حديث در باب غسل جمعه واقع شده كه واجب است در سفر و حضر، نهايت رخصت داده شده از براى زنان ترك آن در سفر به سبب كمى آب؛ و مراد تأكد استحباب است بنابر مشهور، بلكه در مستحبات زياده بر اين تأكيد بسيار واقع شده چنان كه به تتبع ظاهر مى شود، پس چه بعد دارد در چنين مستحبى كه فرد واجب نيز باشد؟

و بر تقدير ظهور در وجوب عينى واجب است صرف از آن و حمل بر اعم از وجوب تخييرى به سبب اجماع و دلايلى كه قبل از اين مذكور شد.

و بر تقدير حمل بر وجوب عينى مى گوييم كه از اين حديث ظاهر نمى شود مگر وجوب جمعه بر هر احدى، و قبل از اين مذكور شد كه ممكن است كه اشتراط امام يا نايب او در مفهوم جمعه و

معنى آن معتبر باشد، يا آنكه لام در آن از براى عهد باشد و معهود جمعه امام يا نايب او باشد. پس دلالت نكند بر وجوب نماز دو ركعتى با خطبه مطلقا و بر تقديرى كه اشتراط مذكور در مفهوم جمعه معتبر نباشد، و جمعه به معنى نماز دو ركعتى يا خطبه باشد مطلقا مى گوييم كه از اين عبارت ظاهر نمى شود مگر وجوب جمعه، يعنى يك فردى از آن بر هر احدى. و گاه باشد كه آن جمعه باشد كه امام بگزارد يا نايب او و ما هم قايليم كه آن بر هر احدى واجب است و معذور نيست هيچ كس در آن، نهايت مشروط است به استطاعت

______________________________

(1) وسائل الشيعة ج 7، ص 300 و 305

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 758

و اشتراط استطاعت در همه تكليفات ثابت است و در هر حكمى نبايد متعرض آن شد.

و بر تقدير تنزل از همه اينها مى گوييم كه واجب است تخصيص آن به صورت وجود امام يا نايب او به سبب آنچه ذكر كرديم از اجماع و دلائل ديگر.

ديگر استدلال كرده اند به آنچه روايت كرده است شيخ رحمه اللّه در تهذيب «1» به سندى صحيح از ابى بصير و محمد بن مسلم از حضرت امام محمد باقر عليه السّلام كه فرموده: من ترك الجمعه ثلاث جمع متواليات طبع اللّه على قلبه، «2» يعنى هر كه ترك كند جمعه را سه جمعه پى درپى مهر كند خداى تعالى دل او را. «3»

وجه استدلال آنكه هر كه ترك كند، شامل زمان حضور و غيبت هر دو هست، و مبالغه و تأكيد در آن ظاهر است، چه مهر كردن دل

شايع شده استعمال آن در قرآن و احاديث در كفار كه به سبب نهايت تعصب و عناد اثر نمى كند حق در دلهاى ايشان و داخل نمى شود اصلا، پس گويا مهر كرده است خداى تعالى بر آنها.

جواب: قبل از اين مذكور شد كه ممكن است كه در مفهوم جمعه، اشتراط امام يا نايب او معتبر باشد، يا آنكه لام از براى عهد باشد و معهود جمعه امام يا نايب او باشد، و نزاعى نيست در وجوب چنين جمعه. و بر تقدير تنزّل، مى گوييم واجب است تخصيص كلام به چنين جمعه، پس هر كه ترك كند آن را با قدرت بر آن مهر شود دل او به دليل اجماع و دلايل ديگر بر عدم وجوب غير آن.

و مؤيد اين است اينكه مثل اين مضمون در بعضى احاديث واقع شده با تصريح به اشتراط امام، چنان كه احمد بن محمد بن خالد برقى در كتاب محاسن «4» به سندى ظاهر الصحة «5» از زراره از امام محمد باقر عليه السّلام كه فرموده: صلاة الجمعة فريضة و الاجتماع إليها فريضة مع الإمام، فإن ترك من غير علّة ثلاث جمع متوالية ترك ثلاث فرايض، و لا يدع ثلاث فرايض من غير علّة إلّا منافق «6» يعنى نماز جمعه فريضه است و اجتماع به سوى آن فريضه

______________________________

(1) التهذيب ج 3، ص 238؛ وسائل الشيعة ج 7، ص 299

(2) و اين حديث را احمد بن محمد بن خالد برقى نيز روايت كرده در كتاب محاسن [ص 85] به سندى صحيح از ابى بصير و محمد بن مسلم به اين عبارت كه گفته كه گفته اند: «سمعنا أبا جعفر محمد بن على عليه

السلام يقول: «من ترك الجمعه ثلاثا متوالية بغير علة طبع الله على قلبه» يعنى شنيديم از امام محمد باقر عليه السلام كه مى فرمايد هر كه جمعه را ترك كند سه مرتبه پى درپى بى علتى مهر كند خداى بر دل او. منه اطال الله بقاؤه.

(3) التهذيب ج 3، ص 238؛ وسائل الشيعة ج 7، ص 299- 302

(4) المحاسن ص 85

(5) در سند مذكور «ابو محمد» واقع شده، و ظاهر آن است كه ابو محمد اسدى، عبد الله بن محمد حجّال باشد و اوثقه است، پس حديث صحيح باشد. منه

(6) وسائل الشيعة ج 7، ص 299

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 759

است با امام، پس اگر ترك كرده شود بى علّتى سه جمعه پى درپى ترك كرده مى شود سه فريضه و ترك نمى كند سه فريضه را بى علّتى مگر منافقى.

و پوشيده نماند كه اين حديث ظاهر است در اشتراط امام در فريضه بودن جمعه، و ظاهر از آن خصوصا در اين حديث امام معصوم است چنان كه به تأمّل ظاهر مى شود.

و بر تقدير عدم ظهور در آن ظاهر است كه ظاهر در شمول هر پيشنماز نخواهد بود، و بر تقدير اجمال ثابت نمى شود مگر وجوب آنچه مشخص باشد و آن جمعه با امام معصوم است.

و پوشيده نماند كه تصريح به اشتراط امام در اين حديث دليل است بر تقييد حديث خالى از آن نيز به آن؛ چه احاديث ائمه عليهم السلام بعضى مفسر بعضى ديگرند، مانند آيات قرآن، چنان كه در احاديث تصريح به آن شده.

و بر تقدير عدم تخصيص به آن، حمل بر وجوب تخييرى و تأكد استحباب ممكن است، و در سنّتى ها اين قدر مبالغه و زياد،

بر آن بسيار است، چنان كه در حديث آمده: من اتّخذ شعرا و لم يفرقه فرقه الله يوم القيامة بمنشار من نار، «1» يعنى هر كه نگاه دارد مو را و فرق نكند آن را، فرق كند آن را خداى تعالى به ارّه اى از آتش.

و مراد به فرق كردن يا شانه كردن است، يا قسمت كردن موى سر به دو نصف، و ظاهر كردن راهى در ميان آن، و بر هر تقدير آن واجب نيست با وجود چنين مبالغۀ در ترك آن.

و بسيار واقع شده در احاديث لعن بر تارك بعضى مستحبّات و فاعل بعضى مكروهات، و همچنين حكم به بيزارى از چنين كسى، و بودن او بدترين مردم، و امثال اين مذمّتها چنان كه به تتبع احاديث ظاهر مى شود.

و بدان كه محقق نجم الدين جعفر بن سعيد رحمه اللّه در كتاب معتبر «2» گفته: و هرگاه مختل باشد شرايط جمعه پس نماز ظهر در جامع شهر افضل است اوّلا از براى آنچه ثابت شده از فضيلت نماز در مسجد جامع بر غير آن از مساجد، و ثانيا از براى آنچه روايت كرده است محمد بن مسلم از امام محمد باقر عليه السّلام كه فرموده: من ترك الجمعة ثلاث جمع متوالية طبع الله على قلبه. «3»

و پوشيده نماند كه از كلام اين شيخ محقق ظاهر مى شود كه مراد از ترك جمعه در اين حديث، ترك گزاردن ظهر جمعه است در مسجد جامع، و احتمال ديگر ندارد يا خلاف ظاهر است، و اگر نه استدلال به آن صحيح نخواهد بود. پس بنابراين استدلال به اين حديث

______________________________

(1) قرب الاسناد ص 70؛ بحار الانوار ج 79، ص

297

(2) المعتبر، ج 2، ص 305

(3) التهذيب ج 3، ص 238؛ وسائل الشيعة ج 7، ص 299- 302

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 760

بر وجوب جمعه ساقط است.

و از كلام اين محقق نيز ظاهر مى شود كه امثال اين مذمتها در سنّتى ها قصور ندارد؛ چه گزاردن ظهر جمعه در مسجد جامع سنّت است نه واجب، چنان كه شيخ خود نيز تصريح به آن كرده.

ديگر استدلال كرده اند به آنچه روايت كرده است شيخ رحمه اللّه در تهذيب «1» و استبصار «2» به سندى صحيح از زراره از حضرت امام محمد باقر عليه السّلام كه فرموده: الجمعة واجبة على من إن صلّى الغداة في أهله أدرك الجمعة «3» تا آخر حديث، يعنى جمعه واجب است بر كسى كه اگر بگذارد نماز صبح را در اهل خود دريابد جمعه را.

جواب: اوّلا آنكه ظاهر است كه مراد از اين حديث بيان مقدار دورى است كه تا آن قدر به جمعه بايد حاضر شد و يا زياد بر آن در كار نباشد، و اصلا شرايط جمعه و آداب در آن مذكور نيست.

پس استدلال به امثال اين بر اشتراط امرى يا عدم آن بغايت ضعيف است.

و ثانيا آنچه مذكور شد مكرر كه شايد در مفهوم جمعه امام يا نايب او معتبر باشد يا لام از براى عهد باشد و معهود چنين جمعه اى باشد، و بر تقدير تنزل بايد تخصيص داد به جمعه ايشان به دليل اجماع و دلايل ديگر.

و ثالثا آنكه وجوب اعم است از وجوب تخييرى چنان كه مكرر مذكور شد.

و رابعا آنكه عمل به ظاهر اين حديث نقل نشده مگر از ابن ابى عقيل، «4» و مشهور ميانه

علماء اين است كه كسى كه دور باشد از جمعه زياد از دو فرسخ واجب نيست بر او جمعه.

و علامه حلى رحمه اللّه در منتهى «5» نقل كرده اجماع علماى اماميه بر آن و احاديث نيز دلالت مى كند بر آن، چنان كه مذكور خواهد شد.

و ظاهر است كه از صبح تا پيشين زياده از دو فرسخ مى توان رفت، پس متعين است حمل وجوب در اين حديث بر استحباب، چنان كه شيخ طائفه رحمه اللّه «6» و جمعى ديگر از علما تصريح به آن كرده اند.

و عجب آنكه جمعى از قايلين بوجوب عينى خود در آن مسأله تصريح كرده اند به حمل

______________________________

(1) التهذيب ج 3، ص 238

(2) الاستبصار ج 1، ص 421

(3) وسائل الشيعة ج 7، ص 308

(4) المعتبر، ج 2، ص 290؛ حياة ابن ابى عقيل العمانى و فقهه صص 244- 247

(5) منتهى المطلب، ج 1، ص 323

(6) التهذيب ج 3، ص 240؛ الاستبصار ج 1، ص 421

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 761

اين حديث بر استحباب، و در اين مسأله استدلال مى كنند به آن بر وجوب عينى.

و خامسا آنكه در اين حديث ظاهر نمى شود مگر وجوب جمعه بر كسى كه هرگاه بگذارد نماز صبح را در خانه خود دريابد جمعه را، و اين فرع تحقق جمعه است. پس بايد اوّلا اثبات نمود جواز جمعه و به تحقق ساختن آن را در زمان غيبت، بعد از آن استدلال نمود به اين حديث بر وجوب، و آن هنوز ثابت نشده به آنچه شما ذكر كرديد و اين ظاهر است.

ديگر استدلال كرده اند به آنچه روايت كرده است ثقة الاسلام رحمه اللّه در كتاب كافى «1» به

سندى حسن بن ابراهيم بن هاشم از محمد بن مسلم و زراره از حضرت امام محمد باقر عليه السّلام كه فرموده: تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين يعنى واجب است جمعه بر كسى كه بوده باشد از جمعه بر سر دو فرسخ.

و شيخ رحمه اللّه نيز روايت كرده اين حديث را در تهذيب «2» و استبصار «3» به سندى ضعيف.

و استدلال كرده اند نيز به آنچه روايت كرده است ثقه الاسلام رحمه اللّه در كافى «4» و شيخ رحمه اللّه در تهذيب «5» و استبصار «6» به سندى حسن به ابراهيم بن هاشم از محمد بن مسلم كه گفته: سالت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الجمعة فقال: تجب على من كان على رأس فرسخين، فإذا زاد على ذلك فليس عليه شى ء، «7» يعنى سؤال كردم از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام از جمعه پس فرمود كه: واجبست بر كسى كه بوده باشد از آن بر سر دو فرسخ، پس هرگاه زياده باشد بر آن پس نيست بر او چيزى.

جواب از استدلال به اين دو حديث، بعينه همان است كه در جواب اوّل و دويم و سيم و پنجم از استدلال به حديث سابق گفتيم، پس اعادۀ آن ضرور نيست.

ديگر استدلال كرده اند به آنچه روايت كرده است شيخ رحمه اللّه در تهذيب «8» به سندى موثق به عبد الله بن بكير كه بمنزلۀ صحيح است چنان كه قبل از اين مذكور شد- از زراره از عبد الملك «9» از حضرت امام محمد باقر عليه السّلام كه فرموده به عبد الملك: مثلك يهلك و لم يصلّ

______________________________

(1) الكافى ج 3، ص 419

(2) التهذيب ج

3، ص 240

(3) الاستبصار ج 1، ص 421؛ وسائل الشيعة ج 7، ص 308 و 309

(4) الكافى ج 3، ص 419

(5) التهذيب ج 3، ص 240

(6) الاستبصار ج 1، ص 421

(7) وسائل الشيعة ج 7، ص 309

(8) التهذيب ج 3، ص 239؛ الاستبصار ج 1، ص 420؛ وسائل الشيعة ج 7، ص 310

(9) پوشيده نماند كه اين «عبد الملك» ظاهر آن است كه «عبد الملك بن اعين» براد زراره باشد، [رجوع شود به مشيخه فقيه ج 4، ص 97؛ و جامع الرواة ج 1، ص 518 و 519] و علما اگر چه او را توثيق نكرده اند اما روايات در مدح او نقل كرده اند، از آن جمله اين است كه حضرت صادق عليه السّلام با اصحاب به زيارت قبر او رفتند در مدينه مشرفه. منه

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 762

فريضه فرضها الله! قال: قلت: كيف أصنع؟ قال: صلّوا جماعة، يعنى صلاة الجمعة، «1» يعنى مثل تو هلاك مى شود و از دنيا مى رود و حال آنكه نگذارده است فريضه را كه فرض كرده است آن را خداى تعالى، عبد الملك گفته كه گفتم كه: پس چه كنم من؟ فرمود: كه نماز بگزاريد بعنوان جماعت يعنى نماز جمعه.

وجه استدلال سرزنش كردن آن حضرت است عبد الملك را بر ترك نماز جمعه و حكم به اينكه آن فريضه است كه فرض كرده است آن را خداى تعالى و بعد از آن امر كردن بگزاردن آن در آخر حديث.

جواب: اوّلا اينكه اين حديث ظاهر است در استحباب؛ چه كسى كه ترك واجبى كند نمى گويند به او كه خوب است مثل تو كسى از دنيا برود و چنين

كارى نكرده باشد، بلكه او را زجر و منع مى كنند به بدترين وجهى، و چگونه توهّم شود درباره عبد الملك كه از بزرگان اصحاب آن حضرت بوده اينكه او ترك واجبى مى كرده، و بعد از آن آن حضرت با او چنين سخن مى گفته، پس البته مراد تحريص اوست به كردن آن بعنوان استحباب و وجوب تخييرى در پيش خود يا از روى تقيه با سنّيان. و اول ظاهرتر است.

و امّا حكم آن حضرت عليه السّلام به فريضه بودن آن پس اطلاق فرض بر واجب تخييرى اصلا بعد ندارد، خصوصا هرگاه اصل آن واجب عينى باشد و به سبب مانعى واجب تخييرى گرديده باشد، بلكه اطلاق فرض بر بعضى مستحبات نيز شده و غرض مبالغه در تأكد استحباب آن است، مانند غسل احرام كه در بعضى احاديث «2» از غسلهاى فرض شمرده شده.

و بر تقديرى كه غرض گزاردن با سنّيان باشد نيز اطلاق فريضه بر آن ممكن است به اعتبار آنكه در اصل فريضه است، و به سبب عدم قدرت بر بعضى شرايط ساقط شده.

و حاصل كلام اين مى شود كه خوبست كه تو نگزارى چنين فريضه را كه خداى تعالى فرض كرده است، و ممكن باشد ادراك آن به قدر امكان، بلكه بوجه كمال، چنان كه در بعضى احاديث وارد شده كه نماز با ايشان از روى تقيه مثل نماز با پيغمبر است صلّى اللّه عليه و آله.

و امّا امر كه در آخر حديث واقع شده پس مكرر مذكور شد كه دلالت نمى كند بر زياده از

______________________________

(1) التهذيب، ج 3، ص 239، ح 638؛ الاستبصار، ج 1، ص 420، ح 1616؛ وسائل الشيعة، ج 7، ص

310، الباب 5 من ابواب صلاة الجمعة و آدابها ح 2

(2) رجوع شود به وسائل الشيعة ج 9، ص 11، باب 8 از ابواب احرام.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 763

وجوب بمعنى اعم از تخييرى، خصوصا در اين مقام به قرينه كلمات قبل از آن.

و ثانيا اينكه بر تقدير تسليم، افاده وجوب ممكن است كه وجوب مخصوص باشد به عبد الملك، «1» به سبب اذن آن حضرت مر او را، و با وجود اذن خاص شكى نيست در وجوب عينى.

اگر گويند كه معتبر نزد قايلين به اشتراط امام يا نايب او اين است كه امام جمعه امام باشد يا منصوب او از براى نماز، يا به خصوص يا به تبعيّت امارت، و نيست در اين حديث اينكه امام عليه السّلام نصب كرده باشد عبد الملك را از براى جمعه، بلكه امر كرده او را به نماز جمعه و آن اعم است از اينكه امام باشد يا مأموم.

و نيست در اين حديث زياده بر امرهاى مطلقى كه دلالت مى كند بر وجوب بر جميع مكلّفين، پس اگر اين كافى باشد در حصول شرط، پس آن أوامر نيز كافى خواهد بود در آن، پس هر مكلفى مأذون خواهد بود در آن و حاصل خواهد بود شرط از براى او و بى فايده خواهد شد نزاع.

و ديگر آنكه در اين حديث امر وارد شده بعنوانى كه شامل است او را و غير او را از مكلفين، پس مخصوص نباشد به او.

جواب: مى گوييم كه منصب شما استدلال است و وظيفه ما منع، و احتمال ما را كافى، پس مى گوييم كه ممكن است اشتراط امام يا نايب او مشخص باشد

بر عبد الملك، پس هرگاه حضرت او را امر كند به نماز داند كه مراد امر اوست به امامت در آن. و از اينكه در حديث صريح نباشد امر او به امامت، منتفى نمى شود اين احتمال.

و فرق ميانه اين امر و أوامر مطلقه ظاهر است؛ چه در اينجا امر به خصوص عبد الملك شده، پس ممكن است كه نايب خاص متحقق شده باشد، به خلاف أوامر مطلقه؛ چه به آنها نايب خاص تعيين نمى شود بلكه امر به گزاردن نماز بر وجه عموم نيز مستفاد نمى شود چنان كه بيان شد و خواهد شد.

و اما اينكه امر در اين حديث وارد شده بعنوانى كه شامل است او را و غير او را از مكلفين، پس آن مسلم نيست، بلكه جايز است كه «صلّوا» امر باشد به خصوص عبد الملك، و ايراد ضمير جمع از براى تعظيم باشد چنان كه شايع است. يا مراد امر باشد او را و جمعى از اتباع او را بگزاردن اين نماز به امامت او و ثالثا اينكه ممكن است كه آن حضرت نصب كرده باشد در آن وقت كسى را از براى

______________________________

(1) اشاره كرده به اين جواب علامه رحمه اللّه در تذكره [ج 4، ص 28] و نهاية [نهاية الاحكام ج 2، ص 14] و شيخ شهيد رحمه اللّه در ذكرى [ج 4، ص 104- 105] و جمعى ديگر از علما در جواب استدلال قائلين به جواز باين حديث و مثل آن. منه رحمه اللّه

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 764

جمعه و امر عبد الملك بنابر آن باشد، و دعوى ظهور عدم نصب مسموع نيست.

و بدان كه اگر چه

جمعى از علما اشاره كرده اند به آنچه در جواب دويم مذكور شد، و بنابر آن آنچه در جواب سيم نيز مذكور شد محتمل است، اما اعتماد فقير بر جواب اول است، و اين دو جواب را محل تأمل مى داند؛ زيرا كه جمعى از علماء تصريح كرده اند به اشتراط امام يا نايب او با تسلّط و نفوذ حكم، و گفته اند كه زمان حضور امام با عدم تسلط و نفوذ حكم، حكم زمان غيبت دارد. پس بنابر آن قول به وجوب جمعه بر عبد الملك و مثل او معقول نباشد؛ چه حضرت صادق عليه السّلام تسلط نداشت.

ديگر استدلال كرده اند به آنچه روايت كرده شيخ رحمه اللّه در تهذيب «1» به سندى موثق از محمد بن مسلم از حضرت امام محمد باقر عليه السّلام فرموده: تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين و معنى ذلك إذا كان الإمام عادلا، و قال إذا كان بين الجماعتين ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمّع هؤلاء و يجمّع هؤلاء و لا يكون بين الجماعتين أقل من ثلاثة أميال، و اعلم أنّ للجمعة حقّا قد ذكر عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه قال لعبد الملك مثلك يهلك و لم يصلّ فريضة فرضها الله عزّ و جلّ، قال قلت: كيف أصنع؟ قال صلّها جماعة يعنى الجماعة، «2» اين حديث تا امام عادل قبل از اين مذكور شد، در فصل استدلال بر نفى وجوب عينى، و ترجمه بعد از آن اين است و فرموده است- يعنى امام محمد باقر عليه السّلام- كه هرگاه بوده باشد ميانه دو جماعت سه ميل كه يك فرسخ باشد، پس قصور ندارد كه نماز جمعه بگزارند اينها و نماز

جمعه بگزارند آنها، و نمى باشد ميانه دو جماعت- يعنى در جمعه- كمتر از سه ميل، و بدان كه از براى جمعه حقّى هست به تحقيق كه ذكر شده از حضرت امام محمد باقر عليه السّلام كه گفته به عبد الملك: مثل تو هلاك مى شود و نگزارده است فريضه را كه خدا فرض كرده است بر او، عبد الملك گفته كه گفتم چه كنم؟ فرمود: كه بگذار آن را بعنوان جماعت يعنى جمعه.

و پوشيده نماند كه ظاهر اين است كه اين كلام تمام تتمه روايت محمد بن مسلم باشد، چنان كه مستدل فهميده و تا حكم بوجوب يك فرسخ ميانه دو جمعه در اين مطلب دخلى ندارد، بلكه چون در حديث بوده ذكر شده و مناط، استدلال بعد از آن است، و ما مى گوييم كه قول محمد بن مسلم. «و بدان كه از براى جمعه حقى هست» ظاهر است در استحباب؛ چه استعمال اين لفظ متعارف شده در سنّتى ها و نه واجبى ها.

و آنچه نقل شده از براى بيان حق همان روايت عبد الملك است كه مذكور شد، و جواب گفتيم از استدلال به آن، و در اين روايت لفظ «عليه» بعد از «فرضها الله» زياد شده كه در آن

______________________________

(1) التهذيب ج 3، ص 23؛ وسائل الشيعة ج 7، ص 315

(2) التهذيب، ج 3، ص 239، ح 638؛ الاستبصار، ج 1، ص 420، ح 1616؛ وسائل الشيعة، ج 7، ص 310، الباب 5 من ابواب صلاة الجمعة و آدابها ح 2

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 765

روايت نبود، و زيادتى آن چندان تغييرى در معنى نمى دهد چنان كه به تأمل ظاهر مى شود.

و در اين

روايت بجاى «صلّوا» «صلّها» واقع شده، و بنابراين خطاب مخصوص به عبد الملك است. و آنچه در آنجا مى گفتند- كه در اين حديث امر وارد شده بعنوانى كه شامل است او را و غير او را از مكلفين- ساقط مى شود و حاجت نيست در جواب آن به آنچه آنجا ذكر كرديم.

ديگر استدلال كرده اند به آنچه روايت كرده است شيخ رحمه اللّه در تهذيب «1» به سندى صحيح از زراره كه گفته: حثّنا أبو عبد اللّه عليه السّلام على صلاة الجمعة حتّى ظننت أنّه يريد أن نأتيه، فقلت:

نغدوا عليك! قال: لا إنّما عنيت عندكم، يعنى تحريص فرمود ما را حضرت امام جعفر صادق عليه السّلام بر نماز جمعه تا اينكه گمان كردم من كه مى خواهد كه به خدمت او برويم- يعنى از براى نماز- پس گفتم كه صباح بياييم به خدمت شما؟ فرمود كه: نه من نمى خواستم مگر اينكه بگذاريد نزد خود.

جواب: اوّلا آنكه اين حديث ظاهر است در استحباب؛ چه لفظ تحريص ظاهر در آن است، پس دلالت كند بر وجوب تخييرى. اين است كه اكثر قايلين بوجوب تخييرى استدلال كرده اند به اين روايت و روايت عبد الملك كه گذشت، با آنكه ظاهر است از اين حديث كه زراره نمى گزارد تا آن وقت نماز جمعه را يا تهاون مى كرده در آن و منع وضوح اين- چنان كه بعضى كرده اند- مكابره است.

و چگونه درباره مثل زراره كسى از اكابر اصحاب حضرت باقر و صادق عليهما السلام با كمال فضل و فقه و ورع و تقوى- حتّى اينكه از حضرت صادق عليه السّلام روايت شده «2» كه فرموده: (در باب او و سه كس ديگر از امثال

او كه) ايشانند حافظان دين و امينان پدر من بر حلال خدا و حرام او، و ايشانند سابقون به سوى ما در دنيا و سابقون به سوى ما در آخرت.

و در حديث ديگر در باب همين چهار كس فرموده: عليهم صلوات الله و عليهم رحمته أحياء و أمواتا.

و در حديث ديگر فرموده كه: زراره دوست ترين مردم است به سوى من و دوست ترين اصحاب پدر من است نزد من، و غير اينها از احاديث بسيار در فضايل او- توهّم شود كه او با وجوب عينى نماز جمعه، نمى گزارده باشد آن را يا تهاون مى كرده باشد در آن، با آنكه به زعم قايلين بوجوب عينى اكمل نمازها و افضل آنهاست، و آن حضرت او را اصلا توبيخ نفرمايد، بلى همين تحريص بر گزاردن كند و اصلا اين باعث نقض منزلت او نشود، و آن

______________________________

(1) التهذيب ج 3، ص 239؛ وسائل الشيعة ج 7، ص 309

(2) درباره زراره و بريد و محمد بن مسلم و ابو بصير رجوع كنيد به جامع الرواة ج 1، ص 117 و 325 و ج 2، ص 34.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 766

حضرت چنين مناقب درباره او بفرمايد، بلكه بر متدبّر منصف ظاهر است كه ملاحظه همين، جوابى است شافى از استدلال به احاديث سابق كه مستند بر زراره بود؛ چه هرگاه زراره با وجود آنكه خود نقل كرده باشد آن احاديث را از حضرت امام محمد باقر عليه السّلام و مدتها نگذارده باشد نماز جمعه را يا تهاون مى كرده باشد در آن، تا اينكه بعد از آن حضرت صادق عليه السّلام او را تحريص فرمايد بر گزاردن آن،

پس آن دليل است واضح بر اينكه مراد از آن احاديث حكم به وجوب عينى نماز جمعه مطلقا نباشد. و اگر نه چگونه او جرأت مى نمود بر مخالفت آنها.

اگر گويند كه تهاون او و همچنين عبد الملك و امثال ايشان شايد به سبب آن باشد كه جايز نمى دانسته اند اقتداى به مخالف و فاسق را، و جمعه نمى گزارده در غالب اوقات مگر ائمه مخالفين و حكام ايشان، خصوصا در شهرهاى بزرگ مثال كوفه كه مسكن زرارة و عبد الملك بوده و از اشهر بلاد اسلام بوده در آن وقت، پس جايز نمى دانسته اند گزاردن آن را با ايشان و تردّد داشته اند در ميسّر شدن آن پنهانى، بنابر آن ترك مى شده آن از ايشان، و چون جمعه از اعظم فرايض خداست و اجلّ آنها و دانست امام كه بعضى از اصحاب او اقدام مى نمايند بر ترك آن، راضى نشد به آن، تا اينكه امر كرد ايشان را به اقامت آن و تحريص كرد بر آن، و چون تهاون ايشان از روى عمد نبود بلكه به سبب عروض شبهه بود، چندان توبيخ نكرد ايشان را با آنكه در اخبار كه در اين باب وارد شده چنان كه نقل شد و خواهد شد، چندان ذمّ و لوم واقع شده كه كافى است و زياد، پس حاجت به ذمّ ديگر نبود.

جواب: مى گوييم كه اگر مراد اين است كه ايشان تردد داشتند كه آيا پنهانى بايد گزارد نماز جمعه را يا نه؟ و بنابر آن ترك مى نمودند، پس ضعف اين ظاهر است و چگونه توهم شود در شأن عبد الملك و زرارة با آن همه مراتب كه مدّتها ندانسته باشند اين مسأله

را، و هيچ اهتمام نكنند در باب آن با آن همه مبالغه كه در باب جمعه واقع شده، و نپرسند آن را از امام محمد باقر عليه السّلام و بعد از او از امام جعفر صادق عليه السلام، تا آنكه آخر حضرت صادق عليه السّلام تحريص فرمايند بر كردن و بيان كنند كه هرگاه در پنهانى نيز توان گزارد واجب است اقامت آن و اين بسيار ظاهر است.

و اگر مراد اين است كه ايشان تردّد داشتند در ميسّر شدن گزاردن آن در پنهانى و دست بهم دادن آن، پس آن نيز بغايت ضعيف است، و چگونه توان مدتها ترك نمود چنين فريضه اى را به سبب اين تردد، و چه اشكال باشد در تشخيص آن، و چرا در اين مدّت حقيقت آن عرض نشود به حضرت عليه السّلام؟ زراره كه مدار او بر تفتيش مسائل بوده در هر باب مسائلى كه اصلا او را احتياج به آن نمى افتاده مى پرسيده، چنين مطلبى را مهمل مى گذاشته و اصلا حقيقت آن را به ايشان عرض نمى كرده، و امثال اين توهمات درباره زراره و امثال او

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 767

بلكه جمعى كه به چندين طبقه پست تر از ايشان باشند محض خطا و سوء ظن است.

و ديگر وقتى كه امام محمد باقر عليه السّلام عبد الملك را امر كرد به گزاردن جمعه، رفع اين شبهه و تردد شد، و بسيار دور است كه زراره برادر او مطلع بر آن نشده باشد، و با وجود اطلاع چگونه اين تردد و شبهه باقى مى ماند از براى او تا وقتى كه حضرت صادق عليه السّلام او را تحريص فرمود،

و اين ظاهر است.

و اما اكتفا كردن حضرت به ذمّ و لومى كه در احاديث ديگر واقع شده كه اكثر آنها را ايشان شنيده بودند، بلكه خود روايت كرده، و با وجود آن مخالفت ورزيده بودند پس آن معقول نمى ماند، بلكه البته بايست چون مطلع شدند بر ترك ايشان منع و زجر ايشان به بدترين وجهى و شنيع ترين طرزى، اينها همه وقتى است كه غرض تحريص زراره باشد بر گزاردن آن پيش خود.

و ممكن است كه حديث حمل شود بر تحريص او بر گزاردن جمعه با سنّيان به سبب تقيّه، چنان كه شيخ مفيد رحمه اللّه در مقنعه «1» بر آن حمل كرده بنابر ظاهر كلام او، چنان كه قبل از اين مذكور شد.

و بنابراين استدلال به آن از جانبين ساقط است، ليكن حمل بر معنى اول ظاهرتر است چنان كه به تأمّل ظاهر شود.

و ثانيا و ثالثا آنچه مذكور شد در جواب از استدلال به حديث عبد الملك بعينه و اعاده آن ضرور نيست.

ديگر استدلال كرده اند به آنچه روايت كرده است شيخ رحمه اللّه در تهذيب «2» به سندى صحيح از عمر بن يزيد از حضرت امام جعفر صادق عليه السّلام كه فرموده: اذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلّوا في جماعة و ليلبس البرد و العمامة و يتوكّأ على قوس أو عصا و ليقعد قعدة بين الخطبتين و يجهر بالقراءة و يقنت في الركعة الاولى منهما قبل الركوع، «3» يعنى هرگاه بوده باشند ايشان هفت كس روز جمعه پس نماز بگزارند در جماعت و بپوشند- يعنى امام ايشان- برد «4» و عمامه و تكيه كند بر كمانى يا عصايى و بنشيند نشستنى ميانه دو

خطبه و بلند بخواند قراءت را و قنوت مى خواند در ركعت اول آن دو ركعت پيش از ركوع.

وجه استدلال عموم امر است به گزاردن جمعه بى تخصيصى به اشتراط امام يا نايب او.

جواب: اوّلا آنكه اسم «كانوا» معلوم نيست، و همچنين فاعل «ليلبس». گاه باشد كه قبل از

______________________________

(1) المقنعه ص 164

(2) التهذيب ج 3، ص 245

(3) التهذيب، ج 3، ص 345؛ وسائل الشيعة ج 7، ص 313

(4) برد جامه اى بود نفيس كه در يمن مى بافته اند (منه)

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 768

اين مذكور شده باشد جمعى كه امام يا نايب او در ميان ايشان باشد، و «اذا كانوا» اشاره به آن جماعت باشد و «ليلبس» امر به امام يا نايب او باشد كه در ميان ايشان باشد، يا اكتفا شده باشد به تعيين آن و معهود بودن آن نزد ايشان.

و ثانيا آنكه مذكور شد مكرر كه امر دلالت نمى كند مگر بر اعم از استحباب يا وجوب، بمعنى اعم از تخييرى، آيا نمى بينى كه «ليلبس» نيز امر است با آنكه پوشيدن برد و عمامه سنت است نه واجب به اجماع علما.

ديگر استدلال كرده اند به آنچه روايت كرده است شيخ رحمه اللّه در تهذيب «1» و استبصار «2» به سندى موثق به ابان بن عثمان- كه بمنزلۀ صحيح است نزد علماء- از فضل بن عبد الملك كه گفته: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول إذا كان قوم في قرية صلّوا الجمعة أربع ركعات، فإن كان لهم من يخطب بهم جمّعوا إذا كانوا خمسة نفر و إنّما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين، «3» يعنى شنيدم از حضرت امام جعفر صادق عليه السّلام كه مى فرمود هرگاه بوده

باشند قومى در دهى مى گزارند جمعه را چهار ركعت، «4» پس اگر بوده باشد از براى ايشان كسى كه خطبه بخواند به ايشان نماز جمعه مى گزارند هرگاه بوده باشند پنج نفر، و بدرستى كه قرار داده نشده است دو ركعت مگر از براى دو خطبه.

وجه استدلال آنكه امر شده به گزاردن جمعه پنج نفر را هرگاه بوده باشد در ميان ايشان كسى كه خطبه بخواند بى اشتراط امام يا نايب او.

جواب آنكه امر واقع نشده بلكه جمله فعليّه است و آن دلالت ندارد مگر بر جواز يا رجحان پس ثابت نشود به آن مگر وجوب تخييرى، و جمعى كه قائلند به حرمت نماز جمعه بى امام يا نايب او تخصيص مى دهند امثال اين حديث را به صورت وجود امام يا نايب او، از براى جمع ميانه دلايل يا اينكه حمل مى كنند «من يخطب» را بر كسى كه مأذون باشد در خطبه خواندن نه اينكه قادر باشد بر آن، و اين دور است و اعتماد بر آن است كه ما گفتيم.

و ديگر استدلال كرده اند به آنچه روايت شده از پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله در خطبه اى كه در روز جمعه مى خوانده فرموده: إن الله تعالى قد فرض عليكم جمعة، فمن تركها في حياتى أو بعد موتى استخفافا بها أو جحودا لها، فلا جمع الله شمله و لا بارك الله له في أمره ألا و لا صلاة له، ألا و لا زكاة له، ألا و لا حج له، ألا و لا صوم له، ألا و لا برّ له، حتّى يتوب، «5» يعنى بدرستى كه

______________________________

(1) التهذيب ج 3، ص 238

(2) الاستبصار ج 1، ص 420

(3) الاستبصار، ج 1،

ص 420، ح 1614؛ وسائل الشيعة ج 7، ص 304

(4) يعنى ظهر جمعه را چنان كه گذشت كه اطلاق جمعه بر آن نيز شايع است (منه رحمه اللّه)

(5) روض الجنان، ج 2، ص 754، منتهى ج 1، ص 317؛ وسائل الشيعة ج 7، ص 302 براى خطبه پيامبر صلّى اللّه عليه و آله رجوع شود به سنن ابن ماجه ج 1، ص 343؛ سنن البيهقى ج 3، ص 171؛ الترغيب و الترهيب ج 1، ص 510؛ مجمع الزوائد ج 2، ص 169

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 769

خداى تعالى به تحقيق كه فرض كرده است بر شما جمعه را پس هر كه ترك كند آن را در حيات من يا بعد از موت من از روى استخفاف به آن، يا انكار مر آن را، پس جمع نكند خداى تعالى پراكندگى او را «1» و بركت ندهد از براى او در كار او، آگاه شويد كه نيست نمازى از براى او، آگاه شويد كه نيست زكاتى براى او، آگاه شويد كه نيست حجّى از براى او، آگاه شويد كه نيست روزه اى از براى او، آگاه شويد كه نيست نيكويى از براى او تا اينكه توبه كند.

شيخ زين الدين رحمه اللّه گفته كه نقل كرده اين خبر را سنى و شيعه و اختلاف كرده اند در لفظى چند كه ما ترك كرده ايم آنها را و دخلى ندارند در اين باب.

جواب: اوّلا اينكه اين حديث از طرق اهل سنت است و در كتابهاى شيعه كه نقل شده مثل معتبر «2» و تذكرة «3» و منتهى «4» و نهاية «5» و ذكرى و غير آن در بعضى، معلوم

است كه از ايشان نقل شده مثل تذكره و منتهى و معتبر، و در بعضى ديگر نيز ظاهر آن است و بر تقديرى كه از طرق شيعه نيز باشد حديثى است مرسل و سند آن اصلا مذكور نيست، پس حجت نباشد.

و ثانيا آنكه در اكثر كتابها كه نقل شده بعد از «أو بعد موتي» و «له إمام عادل» واقع شده مثل تذكره و نهاية و ذكرى، و شيخ زين الدين رحمه اللّه خود نيز در شرح ارشاد «6» چنين نقل كرده.

و بنابراين دلالت نكند مگر بر ذم كسى كه آن را ترك كند با امام عادل و دانستى كه ظاهر از امام عادل امام معصوم است صلوات الله عليه.

و در بعضى «او جاير» نيز دارد چنان كه در منتهى و معتبر و موضعى ديگر از تذكره «7»، و بنابراين موافق نيست مگر با مذهب ابو حنيفه كه امام جاير را نيز كافى مى داند در نماز جمعه «8» و استدلال كرده به اين حديث.

______________________________

(1) مراد به اين نفرين است كه خدا جمع نكند پراكندگى او را و بركت ندهد در كار او، يا خبر است از اينكه جمع نمى كند و بركت نمى دهد. (منه)

(2) المعتبر، ج 2، ص 279

(3) التذكره ج 4، ص 7

(4) منتهى المطلب، ج 1، ص 317

(5) نهاية الاحكام، ج 2، ص 9؛ وسائل الشيعة ج 7، ص 302 باب اول اشتراط وجوب الجمعه به نقل از رساله جمعۀ شهيد ثانى، الرسائل العشر للشهيد الثانى ص 61

(6) روض الجنان، ج 2، ص 754

(7) التذكرة ج 4، ص 20

(8) رجوع شود به المجموع ج 4، ص 253؛ المغنى ج 2، ص 149؛ المبسوط للسرخسى، ج

2، ص 25؛ الفقه على المذاهب الخمسة ص 120

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 770

و در بعضى روايات كه هيچ كدام را ندارد حجت نشود با وجود بودن امام عادل در اكثر روايات؛ چه آن قرينۀ اين است كه در روايتى كه ندارد افتاده باشد.

و ثالثا آنكه در خبر تصريح شده به ذمّ كسى كه ترك كند آن را از روى استخفاف به آن يا انكار آن و اين دلالت نمى كند بر وجوب آن؛ چه ترك سنّتيها نيز از روى استخفاف و انكار حرامست، بلكه گاه باشد كه مستلزم كفر باشد.

و پوشيده نماند كه قبل از اين اشاره شد به اينكه علامه رحمه اللّه «1» استدلال كرده به اين خبر به اشتراط امام، و وجه آن اين است كه ذم و وعيد در آن معلّق شده بر وجود امام پس هرگاه باشد او منتفى خواهد شد ذم و وعيد.

و اين استدلال اگر چه قوى تر است از استدلال قايلين بوجوب عينى به اين خبر، امّا آن نيز ضعيف است؛ زيرا كه لازم نمى آيد از اين مگر انتفاى ذمّ و وعيد خاص با عدم امام، و از اين لازم نمى آيد كه جمعه بى امام واجب باشد؛ چه گاه باشد كه بى او نيز واجب باشد امّا گناه ترك آن با امام زياده باشد از گناه ترك آن بى او و اين ظاهر است.

اين است اخبارى كه استدلال كرده اند به آنها قايلين بوجوب عينى، و گفته اند بعضى اخبار ديگر نيز هست كه ممكن است استدلال به آنها ليكن ترك كرديم ذكر آنها را به سبب ضعف اسناد.

و ما مى گوييم كه در ضعف سند ما مضايقه نمى كنيم با ايشان، اگر

حديثى داشته باشند از طريق شيعه كه دلالت آن بر مدّعى تمام باشد ذكر كنند آن را كه استدلال به آن قوى تر خواهد بود از استدلال به اين حديث با صحت اسناد.

ديگر استدلال كرده اند به اينكه پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله مى گزارده اين نماز را بعنوان وجوب و تأسى به آن حضرت صلّى اللّه عليه و آله واجب است در هر فعلى كه معلوم باشد وجوب آن، مگر اينكه ثابت شود اختصاص آن به آن حضرت صلّى اللّه عليه و آله چنان كه مذهب جمهور محققين است، بلكه دعوى كرده اند جمعى از ايشان اجماع مسلمانان را بر اين از زمان صحابه تا اعصار لاحقه، و مجرد احتمال اينكه شايد وجوب مقيد به شرطى باشد كه حاصل باشد نسبت به پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و حاصل نباشد از براى ما، قدح نمى كند در آن مگر اينكه ثابت شود اين احتمال.

جواب: تأسى به آن حضرت اگر واجب باشد در جمعه بايد بر ما نيز واجب باشد گزاردن جمعه بعنوان امامت؛ چه آن حضرت نمى گزارده مگر بر اين عنوان، و شكى نيست در عدم وجوب اين معنى، پس عدم وجوب تأسّى در خصوص اين فعل ظاهر شده به دليل اجماع بلكه ضرورت.

اگر گويند كه آن حضرت مى گزارده نماز را بعنوان امامت و آنچه از خارج ثابت شده اين

______________________________

(1) التذكره ج 4، ص 20

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 771

است كه واجب نيست بر همه كس تأسّى به آن حضرت در امامت، پس وجوب تأسّى در اين خصوصيت ساقط شده، و امّا وجوب تأسى در اصل نماز پس ثابت است و دليلى نيست

بر سقوط آن.

مى گوييم كه در اين مقام دو فعل جدا از يكديگر نيست كه از اينكه وجوب تأسى در يكى ساقط شود لازم نيايد سقوط آن در ديگرى، بلكه يك فعل خاصى است، و عدم وجوب تأسى در آن مشخص است و حكم به وجوب اصل فعل بى آن خصوصيت بعنوان ديگر محتاج است به دليل ديگر، و وجوب تأسّى دلالت بر آن ندارد.

اگر گويند كه آن حضرت صلّى اللّه عليه و آله روز جمعه ظهر چهار ركعتى نمى گزارد، پس بر ما نيز واجب باشد تأسّى در آن.

مى گوييم كه بر تقدير تسليم وجوب چنين تأسى، مشخص است كه نگزاردن آن حضرت ظهر را جهت وجوب گزاردن جمعه بود، و جمعه بعنوانى كه واجب بود بر آن حضرت واجب نيست بر ما به اتفاق. پس سقوط ظهر از ما وجهى ندارد، با آنكه اين معارض است به اينكه آن حضرت صلّى اللّه عليه و آله هرگز نمى گزارد جمعه را بعنوان اقتدا به ديگرى پس بر ما واجب باشد تأسى در آن.

پس معلوم شد كه تمسك به تأسى در اين مسأله معقول نيست، اينها همه با قطع نظر است از اجماع و دلايل ديگر كه مذكور شد بر عدم وجوب عينى.

و امّا بعد از تمسّك به آنها پس ظاهر است كه تأسى در اين فعل واجب نيست، و آن از افعالى است كه معلوم شده اختصاص آنها به آن حضرت صلّى اللّه عليه و آله و عدم شركت جمهور امّت در آن. ديگر استدلال كرده اند به استصحاب؛ چه وجوب عينى جمعه در زمان حضور ثابت بود پس به حكم استصحاب بايد كه در زمان غيبت نيز ثابت

باشد. و فساد اين ظاهر است؛ چه وجوبى كه در زمان حضور ثابت است وجوب با امام يا نايب اوست، و اين در همه ازمان ثابت است، چنان كه از تتبع كلمات علما ظاهر مى شود، پس بنابراين استدلال توان كرد به استصحاب بر عدم وجوب عينى در زمان غيبت چنان كه اشاره به آن كرديم در فصل دويم، نه بر وجوب آن.

اين است آنچه بنظر رسد از دلايل قول به وجوب عينى و بحمد الله ضعف آنها تمام به وضوح پيوست.

و الصلاة و السلام على خاتم الرسالة و آله اولى الهداية و الدلالة. «1»

______________________________

(1) تمّ بعون الله على يدى المفتاق إلى الله الغنى محمد الشهير بالمهدى عفى عنه في 1118. و در كنار نسخه مرعشى ش 4403 نوشته شده بود: لقد غرب شمس مصنّفه نور الله تربته و اعلى فى علّيين رتبته في ليلة احد، ثانى شهر رمضان المبارك سنة 1122، نسألك اللهم أن يحشرنى معه بحرمة محمد و آله اجمعين»

درباره مركز

بسمه تعالی
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
با اموال و جان های خود، در راه خدا جهاد نمایید، این برای شما بهتر است اگر بدانید.
(توبه : 41)
چند سالی است كه مركز تحقيقات رايانه‌ای قائمیه موفق به توليد نرم‌افزارهای تلفن همراه، كتاب‌خانه‌های ديجيتالی و عرضه آن به صورت رایگان شده است. اين مركز كاملا مردمی بوده و با هدايا و نذورات و موقوفات و تخصيص سهم مبارك امام عليه السلام پشتيباني مي‌شود. براي خدمت رسانی بيشتر شما هم می توانيد در هر كجا كه هستيد به جمع افراد خیرانديش مركز بپيونديد.
آیا می‌دانید هر پولی لایق خرج شدن در راه اهلبیت علیهم السلام نیست؟
و هر شخصی این توفیق را نخواهد داشت؟
به شما تبریک میگوییم.
شماره کارت :
6104-3388-0008-7732
شماره حساب بانک ملت :
9586839652
شماره حساب شبا :
IR390120020000009586839652
به نام : ( موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه)
مبالغ هدیه خود را واریز نمایید.
آدرس دفتر مرکزی:
اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاج محمد جعفر آباده ای - کوچه شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول
وب سایت: www.ghbook.ir
ایمیل: Info@ghbook.ir
تلفن دفتر مرکزی: 03134490125
دفتر تهران: 88318722 ـ 021
بازرگانی و فروش: 09132000109
امور کاربران: 09132000109